مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

وفي ليالي الإفراد زيادة مائة ركعة

______________________________________________________

والموجز الحاوي (١) والفوائد الملية (٢)» والمنقول في «المختلف (٣)» عن «الاقتصاد». وفي «الذكرى (٤) والبيان (٥)» أيضاً أنّه أظهر. وفي «مجمع البرهان (٦)» أنّه أولى.

وفي «الغنية (٧) وإشارة السبق (٨) والمهذّب والكافي» على ما نقل عنهما (٩) اثنتا عشرة بعد المغرب وثمان عشرة بعد العشاء. وفي «النهاية (١٠) والمنتهى (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والروض (١٤) والروضة (١٥) والمسالك (١٦) والشافية» التخيير بين الأمرين. وفي «المعتبر (١٧) والمدارك (١٨)» التخيير بين الأوّل وعكسه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي ليالي الإفراد زيادة مائة

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الصلوات المسنونة ص ٩٦.

(٢) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٣.

(٣) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٩.

(٥) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٥.

(٧) غنية النزوع : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٧.

(٨) إشارة السبق : في نوافل ليالي شهر رمضان ص ١٠٥.

(٩) نقله عنهما العلّامة في المختلف : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٥.

(١٠) نهاية الإحكام : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٩٤.

(١١) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ٢٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في نافلة شهر رمضان ص ٢٨٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٩.

(١٤) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ٢٠ ٢١.

(١٥) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٣.

(١٦) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٧.

(١٧) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٩.

(١٨) مدارك الأحكام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٢.

٢٠١

ركعة لكلّ ليلة) أي على العشرين والثلاثين كما عليه أكثر الأصحاب كما في «المنتهى (١)» وطائفة منهم كما في «الذكرى (٢)» وهو الأشهر رواية كما في «البيان (٣)» ولعلّه أشهر كما في «مجمع البرهان (٤)» وهو خيرة «الأمالي (٥) وكتاب الأشراف والرسالة العزية» للمفيد على ما نقل (٦) عنهما وأبي علي على ما نقل (٧) عنه و «الخلاف (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والموجز الحاوي (١٢)» وهو ظاهر جملة من عباراتهم (١٣) ، وهو المنقول (١٤) عن «الاقتصاد والكافي» وظاهر «الخلاف (١٥)» الإجماع. وقال في «السرائر (١٦)» : هو مذهب شيخنا في مسائل الخلاف أفتى به وعمل عليه ودلّ على صحّته وجعل ما خالفه رواية لا يلتفت إليها ، ومذهب شيخنا

__________________

(١) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ١٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٨.

(٣) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ، ص ٢٦.

(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٧.

(٦) نقل عن الإشراف ابن إدريس في السرائر : في نوافل شهر رمضان ، ج ١ ص ٣١١ وعن العزية البحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٢٠.

(٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٢.

(٨) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ مسألة ٢٦٩.

(٩) غنية النزوع : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٧.

(١٠) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(١١) شرائع الإسلام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١١٠.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الصلوات المسنونة ص ٩٦.

(١٣) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٢ ٣٤٣ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في نافلة شهر رمضان ص ١١٨ ، والحلبي في إشارة السبق : في نوافل ليالي شهر رمضان ص ١٠٥.

(١٤) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٢.

(١٥) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ و ٥٣٢ مسألة ٢٦٩.

(١٦) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١١.

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المفيد في كتاب الاشراف وهو الّذي أفتى به ويقوى عندي ، لأنّ الأخبار به أكثر وأعدل رواة. ويأتي تتمّة كلامه في «السرائر» إن شاء الله تعالى. وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣)» أنّ به خبري سماعة ومسعدة. وفي «المختلف (٤) والذكرى (٥)» أنّ به الثاني. وفي «نهاية الاحكام (٦)» أنّ به الأوّل. وقال في «كشف اللثام (٧)» وشي‌ء من الخبرين لم يصف المائة إلّا ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

قلت : نقل السيّد الزاهد المجاهد في كتاب «الإقبال» على ما نقل عن الرسالة العزية للمفيد أنّه قال : يصلّي في العشرين ليلة عشرين ركعة ثمان بين العشاءين واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، ويصلّي في العشر الأواخر كلّ ليلة ثلاثين ركعة. ويضيف إلى هذا الترتيب في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين كلّ ليلة مائة ركعة. وذلك تمام الألف ركعة ، قال : وهي رواية محمّد بن أبي قرّة (٨) في كتاب عمل شهر رمضان فيما أسنده عن عليّ بن مهزيار عن مولانا الجواد عليه‌السلام (٩). وظاهر هذا الكلام ورود الخبر بهذه الكيفية.

وعن المفيد فى كتاب «مسارّ الشيعة» أنّه قال : أوّل ليلة من شهر رمضان فيها الابتداء بصلاة نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة من أوّل الشهر إلى آخره بترتيب معروف في الاصول عن الصادقين عليهم‌السلام .. إلى آخره (١٠)

__________________

(١) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٩.

(٢) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ٢١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أعداد الصلوات نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٢٨١.

(٤) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٨.

(٦) نهاية الإحكام : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٩٣ ٩٤.

(٧) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٩.

(٨) وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١٣ ج ٥ ص ١٨٤.

(٩) إقبال الأعمال : في نوافل شهر رمضان ص ١١ س ٧ ١٠.

(١٠) مسارّ الشيعة (مصنّفات الشيخ المفيد : ٧) شهر رمضان ص ٢١.

٢٠٣

ولو اقتصر على المائة في الأفراد صلّى في كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة عليّ و (٣) فاطمة و (٤) جعفر عليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه‌السلام ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها‌السلام.

______________________________________________________

وليعلم أنّ ذلك كلّه قبل الوتيرة كما في «المقنعة (١)». وفي «السرائر» ما لم يتجاوز نصف الليل ، فإن لم يفرغ إلّا بعد نصف الليل صلّى الوتيرة قبل نصف الليل لئلّا تصير قضاءً (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اقتصر على المائة في) ليالي (الأفراد)جاز و (صلّى في كلّ جمعة عشر ركعات بصلاة علي عليه‌السلام و) بصلاة (فاطمة عليها‌السلام و) بصلاة (جعفر رضي الله تعالى عنه وفي) ليلة (آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه‌السلام وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها‌السلام) هذا الاقتصار ظاهر «الانتصار (٣)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (٤) وفوائد الشرائع (٥) والروض (٦)» نسبته إلى الأكثر ، قالوا : وعليه رتّب الشيخ الدعوات في «المصباح». وفي «البيان (٧)» أنّه أظهر فتوى. وهو خيرة «المقنعة (٨) والنهاية (٩) والمصباح (١٠) وجُمل العلم (١١)

__________________

(١) المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص ١٦٦.

(٢) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(٣) الانتصار : في كيفية نوافل رمضان ص ١٦٨ ١٦٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٨.

(٥) فوائد الشرائع : في نافلة شهر رمضان ص ٥١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ٢٥ ٢٦.

(٧) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢١.

(٨) المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص ١٦٧ ١٧٠.

(٩) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها .. ص ١٤٠.

(١٠) مصباح المتهجّد : في نوافل شهر رمضان ص ٤٩٧.

(١١) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٣) في ذكر نوافل شهر رمضان ص ٤٣.

٢٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمبسوط (١) والمهذّب» فيما نقل (٢) و «المراسم (٣) والوسيلة (٤) وإشارة السبق (٥)».

وصريح «الغنية (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) والذكرى (٩) واللمعة (١٠) والنفلية (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والفوائد الملية (١٤) والشافية» التخيير بينه وبين الأوّل. ولعلّه ظاهر «المعتبر (١٥) والتحرير (١٦) والتذكرة (١٧)» وغيرها (١٨).

وقال في «السرائر» : إنّ الله لا يكلّف ما لا يطاق لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتاً والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة أو يكون كالقالب لها كالصيام ، وفي أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يمكن الإتيان بهذه النافلة ، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر ، لأنّ الوقت يضيق عن الفرض والنافلة الراتبة والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها الصلاة والسلام وعن الأكل والشرب

__________________

(١) المبسوط : في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان ج ١ ص ١٣٤.

(٢) نقله عنه السيّد في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٨.

(٣) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٢ ٨٣.

(٤) الوسيلة : في بيان نوافل شهر رمضان وغيرها ص ١١٦ ١١٧.

(٥) إشارة السبق : في نوافل ليالي شهر رمضان ص ١٠٥.

(٦) غنية النزوع : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٧.

(٧) إرشاد الأذهان : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) الدروس الشرعية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١٩٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٨.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في نافلة شهر رمضان ص ٤٠.

(١١) النفلية : في نافلة شهر رمضان ص ١٤٦.

(١٢) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ٢٥ و ٢٧.

(١٣) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٤.

(١٤) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٣.

(١٥) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٩ ٣٧٠.

(١٦) تحرير الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٤٨ س ٩ ١١.

(١٧) تذكرة الفقهاء : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٢٨١.

(١٨) كرياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٨.

٢٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقضاء حاجة لا بدّ منها وغير ذلك. ومن كابر وقال : أنا اصلّيها أو صلّيتها على هذا الترتيب فإن سلّم له ذلك فصلاة على غير تَؤُدَة * ولا يكون تالياً للقرآن كما انزل ولا يكون راكعاً ولا ساجداً السجود المشروع ، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال. وقد روي في الحديث (١) «لا يملّ الله حتّى تملّوا» انتهى كلامه (٢) فتأمّل فيه والحظ ما يأتي عن «الوسيلة».

والمراد بالجمعة في قوله «كلّ جمعة» يومها كما ذكر في لفظ الحديث (٣) وعبارات جماعة (٤) من القدماء والمتيقّن من اليوم النهار ودخول الليل معه في بعض الموارد تغليب ، ووقع في كثير من العبارات في آخر جمعة عشرين «كالخلاف (٥) والسرائر (٦) والإشارة (٧) والشرائع (٨)» وغيرها (٩) ، وإطلاق اللفظ يشمل الليل والنهار بل شموله للنهار أقوى. والّذي في الخبر (١٠) ليلة الجمعة في العشر الأواخر وليس فيه أيضاً (١١) تنصيص على ليلة آخر جمعة كما في الكتاب

__________________

(*) تَوْأدة ضبط آخر (كذا بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب الدعاء ح ١٥ ج ٤ ص ١٠٨٧.

(٢) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ ج ٥ ص ١٧٩.

(٤) منهم ابن البرّاج في المهذّب : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ١٤٦ ، والمفيد في المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص ١٦٨ ، وسلّار في المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٣.

(٥) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ مسألة ٢٦٩.

(٦) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(٧) إشارة السبق : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٥.

(٨) شرائع الإسلام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١١٠.

(٩) كالدروس الشرعية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١٩٧.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب شهر رمضان ح ١ ج ٥ ص ١٧٩.

(١١) يريد بذلك أنه لم يكن في الخبر الأمران اللذان ذكرهما هؤلاء الأعلام في كلماتهم ، أولهما التقييد بآخر جمعة كما في الكتاب ، وثانيهما بليلة آخر جمعة كما في النهاية والمبسوط والمراسم والغنية وغيرها ، فتأمّل حتّى تعرف.

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«والنهاية (١) والمبسوط (٢) والمراسم (٣) والغنية (٤)» وغيرها (٥) ، والمراد بعشيّة تلك الجمعة ليلة السبت كما في الحديث (٦). وفي بعض العبارات يفرّق الثمانين على الجمع الأربع وليس فيه مخالفة وإن وقع عشرون منها ليلة السبت بل هو مبنيّ على التغليب ، ولأنّها عشيّة جمعة ينسب إليها في الجملة. وقال في «كشف اللثام» : وكما يعمّ الخبر الجمعتين الأخيرتين يعمّ السبتين حتّى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت آخر (٧).

وفي «الوسيلة» صلّى في سحر الجمعة الأخيرة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين عليه وعلى أخيه وآلهما أفضل الصلاة وأتمّ السلام وسحر السبت الأخير عشرين ركعة صلاة الطاهرة عليها الصلاة والسلام (٨). ولفظ الخبر (٩) عشيّة الجمعة في العشرين الأخيرة. وعند ابن إدريس (١٠) أنّ الليلة بأجمعها لا تفي بذلك فما ظنّك بسحرها عنده.

ولو اتّفق في الشهر خمس جمع فهناك احتمالات ذكرت في «المسالك (١١) والروض (١٢)» وكذا «الروضة (١٣)» ، أظهرها كما في «مجمع البرهان (١٤)

__________________

(١) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها ... ص ١٤٠.

(٢) المبسوط : في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان ص ١٣٤.

(٣) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٣.

(٤) غنية النزوع : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٧.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٣) في نوافل شهر رمضان ص ٤٤.

(٦) تقدّم في ص ٢٠٦.

(٧) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٩.

(٨) الوسيلة : في نوافل شهر رمضان ص ١١٧.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١ ج ٥ ص ١٧٩.

(١٠) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١١.

(١١) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٨.

(١٢) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٦ س ٢ و ٣.

(١٣) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٤.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٦.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والذخيرة (٢) والحدائق (٣) والفوائد الملية (٤)» سقوط العشر في الجمعة الأخيرة. وفي «فوائد الشرائع» فإن جاء خمس جمع بقي ثلاثون ركعة فيوزّعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي ، هذا هو الظاهر ولا يحضرني في ذلك شي‌ء بخصوصه ، انتهى (٥).

وفي «الروض (٦) والمسالك (٧) والفوائد الملية (٨)» لو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد صلّاها في ليلة آخر السبت (سبت خ ل) من الشهر. قال في «مجمع البرهان» بعد نقل ذلك عن الروض : هو أعرف بما قال (٩).

وقال في «الروضة (١٠) والفوائد الملية (١١)» : لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. قال في الأخير : ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألفية. وقال في «الذكرى (١٢)» : لو فات شي‌ء من هذه النوافل فالظاهر أنّه يستحبّ قضاؤه نهاراً ، ثمّ قال : وبذلك أفتى ابن الجنيد. وقال : وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشكّ ثمّ ثبتت رؤيته. ونقل (١٣)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٤.

(٢) ذخيرة المعاد : في نافلة شهر رمضان ص ٣٤٨ س ٢٠.

(٣) الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٢٤.

(٤) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٣ ٣٢٤.

(٥) فوائد الشرائع : في نافلة شهر رمضان ص ٥١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ٢٩.

(٧) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٨.

(٨) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في نافلة شهر رمضان ج ٣ ص ٢٦.

(١٠) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٥.

(١١) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٨٠.

(١٣) لا يخفى عليك أنّ المراد من العبارة حسب ما في الشرح هو أنّ هنا مَن نقل عبارة الذكرى كالمسالك والروض وسكت في الترجيح ولم يقوّ أحد الطرفين ، ولكن لدينا نسخة من المفتاح كتبت الواو في قوله «وفي المسالك والروض» ثمّ شطب عليه ، ولو كان ذلك صحيحاً لكان المعنى هكذا : ونقل في المسالك والروض عبارة الذكرى ومرّ عنها ساكتاً عن

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك عن الذكرى وفي «المسالك (١) والروض (٢)» ساكتاً عليه. وبه أفتى في «الروضة» قال : استحبّ قضاؤه ولو نهاراً وفي غيره ، والأفضل قبل خروجه (٣). وفي «المدارك» أنّ ما في الذكرى غير واضح (٤). قلت : بل ما ذكره هو غير واضح ، فإنّ عموم قوله (٥) ، (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً)

وما ورد في تفسيرها من قول الصادق عليه‌السلام فيما رواه في «الفقيه (٦)» : «كلّما فاتك بالليل فاقضه بالنهار» شامل لموضع البحث ، والحمل على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والنافلة الراتبة تخصيص من غير دليل.

هذا وليعلم أنّه قال في «المراسم (٧)» : إنّ الثمانين المفرّقة على الجمع وليلة السبت يصحّ أن تكون بغير صلاة عليّ والزهراء عليهما‌السلام وجعفر رضي الله تعالى عنه. نعم قد ورد الندب بأن يكون كلّ عشر من الصلوات التّي في الجمع بصلاة عليّ عليه‌السلام إلى آخر ما ذكره المصنّف. ولم يذكر في إشارة السبق (٨) أنّ عشرين آخر ليلة جمعة تكون بصلاة عليّ عليه‌السلام ولا أنّ عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة عليها‌السلام ولا أنّ ذلك ندب فيهما وهما مخالفان لظواهر الأصحاب أو صريحهم كما يُفهم من «السرائر» وقد سمعت عبارتها (٩).

__________________

الترجيح والتقوية لأحد طرفي المسألة. وكيف كان ، إسقاط الواو وحذفه أليق وأوفق بظاهر العبارة لأنّ وجوده يوجب حذف الفعل والفاعل والمفعول عن الكلام بلا موجب. ثم الظاهر أنّ الناقل لعبارة الذكرى الساكت عليها من غير ترجيح هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٦.

(١) مسالك الأفهام : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٨.

(٢) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٦ س ٥.

(٣) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٥.

(٤) مدارك الأحكام : في نافلة شهر رمضان ج ٣ ص ٢٠٤.

(٥) الفرقان : ٦٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في قضاء صلاة الليل ح ١٤٢٥ ج ١ ص ٤٩٦.

(٧) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٣.

(٨) إشارة السبق : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٥.

(٩) تقدّم في ص ٢٠٦.

٢٠٩

(الثالث) صلاة ليلة الفطر :

وهي ركعتان ، في الاولى الحمد مرّة وألف مرّة التوحيد ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مرّة.

______________________________________________________

[صلاة ليلة الفطر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثالث : صلاة ليلة الفطر ، وهي ركعتان في الاولى الحمد مرّة وألف مرّة التوحيد ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مرّة) هذه الصلوات رواها أحمد بن محمّد السياري (١) وهو في عداد الضعفاء إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، كذا قال في «الذكرى (٢)» والأمر كما قال فإنّي وجدت الأصحاب (٣) إلّا نادراً قد ذكروها في كتبهم غير متأمّلين في سند روايتها. وفي «المعتبر (٤)» ذكرها الشيخ ولا بأس بها لأنّ الصلاة خير موضوع. قلت : نقل (٥) عن المفيد في «مسارّ الشيعة» أنّ الرواية جاءت : «أنّ من صلّى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين الله تعالى ذنب إلّا غفرله».

وفي «البيان (٦)» أنّ في الاولى الحمد مرّة ومائة مرّة التوحيد ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مرّة. قلت : هذه صلاة أُخرى بها رواية وأنّها بين العشاءين ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٢١.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الفطر ج ٤ ص ٢٨١.

(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة ليلة الفطر ج ٤ ص ٤٠٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة ليلة الفطر ج ٤ ص ٢٠٩ ، والسيّد في رياض المسائل : في صلاة ليلة الفطر ج ٤ ص ١٩٩.

(٤) المعتبر : في صلاة ليلة الفطر ج ٢ ص ٣٧٣.

(٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة ليلة الفطر ج ٤ ص ٤٠٠.

(٦) نسخ البيان هنا مختلفة ، ففي بعضها : الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة ، وفي بعضها الحمد مرّة والتوحيد مرّة ، وقال في هامشه : الأول اشهر رواية كما أشار إليه المجلسي طاب ثراه في كتبه ، فراجع البيان : في صلاة ليلة الفطر ص ١٢١.

٢١٠

وصلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة يقرأفي كلّ منهما الحمد مرّة وكلّا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله تعالى : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) ، عشراً ، جماعة في الصحراء

______________________________________________________

وقد ذكر الكفعمي في «مصباحه (١)» أنّه يستحبّ بين العشاءين ركعتين في الاولى بالحمد مرّة والتوحيد مائة ، وفي الثانية بالحمد والتوحيد مرّة ، ثمّ قال : وروي قراءة التوحيد ألفاً في الركعة الاولى من هاتين الركعتين. وكلامه هذا يدلّ على أنّ هاتين أيضاً بين العشاءين. وهذا من متفرّداته وإلّا فقد سمعت كلام الأصحاب. والشيخ نصّ في «المتهجّد (٢)» على أنّ ذات الألف بعد الفراغ من جميع صلواته.

[الرابع : صلاة يوم الغدير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة وكلّاً من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله تعالى : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) عشراً) هذه الصلاة مشهورة بين الأصحاب كما في «الذكرى (٣)» وقد ذكرها الشيخ في «المصباح (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦)» والمفيد في «المقنعة (٧)» والديلمي (٨) والقاضي والتقي فيما نقل عنهما (٩) وأبو المكارم (١٠)

__________________

(١) مصباح الكفعمي : فيما يعمل في شهر شوّال ص ٦٤٧ (طبع منشورات الرضيّ).

(٢) مصباح المتهجد : فيما يستحبّ فعله ليلة الفطر ص ٥٩٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٢٨١.

(٤) مصباح المتهجّد : في أعمال يوم الغدير ص ٦٨٠.

(٥) النهاية : في صلاة يوم الغدير ص ١٤١

(٦) المبسوط : في ذكر النوافل من الصلاة ج ١ ص ١٣٣.

(٧) المقنعة : في صلاة يوم الغدير ص ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٨) المراسم : في صلاة يوم الغدير ص ٨١ ٨٢.

(٩) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في باقي النوافل ج ٢ ص ٣٥٣.

(١٠) غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨.

٢١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأبو الحسن في «الإشارة (١)» وأبو عبد الله العجلي (٢) وسائر من تأخّر عنهم (٣) إلّا من قلّ ممّن لم يتعرّض لمثلها. وفي «الحدائق» أنّها مشهورة بين قدماء الأصحاب ومتأخّريهم (٤).

وفي «الفقيه» في باب صوم التطوّع بعد أن روى ثواب صوم الغدير قال : وأمّا خبر صلاة غدير خمّ والثواب المذكور فيه لمن صلّى فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن ابن الوليد رضي الله تعالى عنه كان لا يصحّحه وكان يقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً غير ثقة وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح (٥) ، وكأنّ المحقّق (٦) في «المعتبر» أشار إلى ردّه حيث قال : وقد روي في ذلك روايات منها رواية داود بن كثير (٧). قلت : هذه الرواية لم تشتمل على هذه الصلاة وإنّما دلّت على صلاة ركعتين مطلقاً لكنّها مؤيّدة أكمل تأييد.

إذا عرف هذا فليعلم أنّه نقل في «المختلف» عن التقي أنّه قال في وصف صلاة الغدير : من وكيد السنن الاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجّة بالخروج إلى ظاهر المصر وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل صفات إمامة الجماعة بركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة الإخلاص عشراً وسورة القدر عشراً وآية الكرسي عشراً

__________________

(١) إشارة السبق : في صلاة يوم الغدير ص ١٠٦.

(٢) السرائر : في أحكام النوافل المرتّبة وغيرها صلاة الغدير ج ١ ص ٣١٣.

(٣) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ١٩٩ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٣٥٢ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٢٠٩.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة يوم الغدير ج ١٠ ص ٥٣٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب صوم التطوع وثوابه .. ذيل ح ١٨١٧ ج ٢ ص ٩٠.

(٦) المعتبر : في صلاة يوم الغدير ج ٢ ص ٣٧٣.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٢ ج ٥ ص ٢٢٥.

٢١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ويقتدي به المؤتمّون ، وإذا سلّم دعا بدعاء هذا اليوم ومَن صلّى خلفه ، وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمّدٍ وآله والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام والحثّ على امتثال أمر (مراد خ ل) الله سبحانه ورسوله فيه ، ولا يبرح أحد من المأمومين والإمام يخطب ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانّوا وتفرّقوا ، انتهى (١) كلامه.

وقد تضمّن أحكاماً منها ما ذكر في كلام الأكثر ومنها ما لم يذكر.

فمنها : كونها قبل الزوال بنصف ساعة ، وهذا ذكره الشيخ (٢) والأكثر (٣). وفي «المنتهى» أنّ هذه الصلاة تستحبّ في هذا اليوم وأشدّه تأكيداً قبل الزوال بنصف ساعة (٤). وهو خلاف ما يظهر من الأكثر وفي كلام جماعة (٥) أنّ ذلك بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة. وفي «المصباح (٦)» أنّه يغتسل صدر النهار ، وهما متقاربان أو متّحدان ، والمراد بالساعة ما كانت من الساعات المستوية المعروفة عند المنجّمين أو الساعات الّتي وردت لها الأدعية في كلّ يوم. والرابعة منها : من ارتفاع الشمس إلى الزوال ، كذا قال في «كشف اللثام (٧)».

ومنها : القراءة ، والظاهر أنّه لا خلاف في تقديم التوحيد بعد الحمد على

__________________

(١) مختلف الشيعة : في باقي النوافل في صفة صلاة الغدير ج ٢ ص ٣٥٢.

(٢) النهاية : في صلاة يوم الغدير ص ١٤١.

(٣) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨ ، والحلبي في إشارة السبق : في صلاة الغدير ص ١٠٦ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة يوم الغدير ج ١ ص ١١١.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الغدير ج ١ ص ٣٦٠ س ٣٣.

(٥) منهم الشيخ في النهاية : في صلاة يوم الغدير ص ١٤١ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٢٨٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٤٠٠.

(٦) مصباح المتهجّد : في صلاة يوم الغدير والدعاء فيه ص ٦٩١.

(٧) كشف اللثام : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٤٠٠.

٢١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

غيرها ، لأنّه قد اتّفقت كلمتهم (١) على ذكرها بعد الحمد ، لكن في «الروض (٢) ومجمع البرهان (٣)» أنّه لا ترتيب بين هذه السوَر بعد الحمد ، انتهى. وأمّا آية الكرسي والقدر فالموجود في الخبر (٤) «والمصباح (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢) والمنتهى (١٣) والذكرى (١٤) والموجز الحاوي (١٥)» وغيرها (١٦) تقديم آية الكرسي على القدر. وقدّم المفيد وأبو الحسن الحلبي والتقي كما سمعت والقاضي على ما نقل (١٧) القدر على آية الكرسي. وقال في «السرائر» بعد أن ذكر ما نقلنا عنه :

__________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : في صلاة يوم الغدير ص ٢٠٥ ، والشيخ في النهاية : في صلاة يوم الغدير ص ١٤١ ، وسلّار في المراسم : في صلاة يوم الغدير ص ٨٢.

(٢) روض الجنان : في صلاة يوم الغدير ص ٣٢٧ س ٢٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الغدير ج ٣ ص ٣٢.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٢٤.

(٥) مصباح المتهجّد : في صلاة يوم الغدير والدعاء فيه ص ٦٩١.

(٦) النهاية : في صلاة يوم الغدير ص ١٤١ ١٤٢.

(٧) المبسوط : في صلاة الغدير ج ١ ص ١٣٣.

(٨) المراسم : في صلاة يوم الغدير ص ٨٢.

(٩) الموجود في الغنية هو تقديم القدر على آية الكرسي فإنّه قال : يصلّي قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في الاولى والثانية بعد الحمد سورة الإخلاص عشر مرّات وسورة القدر كذلك وآية الكرسي كذلك ، انتهى موضع الحاجة. راجع الغنية : في صلاة الغدير ص ١٠٨.

(١٠) السرائر : في أحكام النوافل المرتّبة وغيرها ج ١ ص ٣١٢.

(١١) المعتبر : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٣٧٣.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٢٨٥.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الغدير ج ١ ص ٣٦٠ س ٣١.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٢٨٢.

(١٥) الموجود في الموجز أيضاً هو تقديم القدر على آية الكرسي. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الغدير ص ٩٦.

(١٦) رياض المسائل : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ١٩٩.

(١٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في باقي النوافل ج ٢ ص ٣٥٣.

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وروي (١) أنّ آية الكرسي تكون أخيراً وقبلها إنّا أنزلناه (٢). قال في «المختلف» وهذا يدلّ على أنّ الواو قصد بها هنا الترتيب ، ثمّ قال بعد أن نقل ترتيب الشيخ وسلّار وترتيب المفيد والتقي والقاضي : إن قصد بالواو هنا الترتيب فالمسألة خلافية وإلّا فلا (٣).

قلت : الأولى كما في «مجمع البرهان» اختيار ما في الرواية الموجودة لدينا ، لاحتمال كون الترتيب الذكري فيها ملحوظاً لحكمة لا نعلمها وإن عبّر بالواو. قال في «مجمع البرهان» : ولو كان غيره أولى لذكر فيها (٤). وفي «الحدائق (٥) والرياض (٦)» أنّه أحوط.

والمقرّر عند القرّاء والمفسّرين أنّ آية الكرسي إلى قوله : (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). ولهذا لو اريدت الزيادة احتيج إلى القيد ، كذا قال في «مجمع البرهان (٧)». قلت : ولعلّ الّذي دعا المصنّف إلى قوله : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) ، وإن لم يكن ذلك مذكوراً في خبر هذه الصلاة أنّ الشيخ أرسله في «المصباح» عن الصادق عليه‌السلام في صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجّة وقال : هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير (٨). قال في «التذكرة (٩)» : كلام الشيخ هنا يعطي أنّ آية الكرسي في يوم الغدير إلى قوله عزوجل : (هُمْ فِيها خالِدُونَ). وفي «روض الجنان» ذكر ذلك في صلاة المباهلة ولا دلالة

__________________

(١) مستدرك الوسائل : باب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ ج ٦ ص ٢٧٤.

(٢) السرائر : في أحكام النوافل المرتّبة وغيرها ج ١ ص ٣١٢.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٣٥٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الغدير ج ٣ ص ٣٢.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة يوم الغدير ج ١٠ ص ٥٣٧.

(٦) الموجود في الرياض أنه أولى ، ويمكن ان يكون المراد بالأولوية الأحوطية وإن كانا مختلفين حسب الاصطلاح. راجع رياض المسائل : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٢٠٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الغدير ج ٣ ص ٣٢.

(٨) مصباح المتهجّد : في صلاة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة ص ٧٠٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٢٨٦.

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

على التعدّي وإن كان فعله جائزاً. قال : وفي الأخبار اختلاف كثير في تعيين ما يضاف إلى الآية الّتي ذكرناها بحيث يطلق على الجميع آية الكرسي على التنزيل (١).

ومنها : ذكر الجماعة في هذه الصلاة كالكتاب و «الغنية (٢) والإشارة (٣)» ولم أجد من ذكرها غير هؤلاء (٤). وقال في «المختلف» : لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يتضمّن الجماعة فيها ولا الخطبة (٥). وقال في «التذكرة» : وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة (٦). وقال في «مجمع البرهان» : إنّ المشهور بين الأصحاب جواز فعلها جماعةً وليس ببعيد لعدم المنع من الجماعة في النافلة مطلقاً بحيث يشملها ظاهراً ولا إجماع فيه ، مع الترغيب في الجماعة خصوصاً في هذه الصلاة في هذا اليوم ولحصول كثرة الثواب لمن لم يعرف هذه الآيات بالاقتداء وبها يظهر شعار الايمان انتهى (٧) فتأمّل. وفي «الحدائق (٨) والرياض (٩)» لا نعرف مستنداً للجماعة فيها أصلاً. وأمّا ما استدلّ به بعضهم (١٠) من أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينادى في الناس الصلاة جامعة فيما رواه المفيد (١١) ففيه : أوّلاً أنّ النداء بهذه العبارة كان متعارفاً في طلب اجتماع الناس وإعلامهم ذلك ليحضروا وإن لم يكن ثمّة صلاة ، وثانياً أنّ أخبار الغدير خالية عن ذكر هذه الصلاة في ذلك الموضع. نعم قد يستدلّ

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الغدير ص ٣٢٧ السطر الأخير.

(٢) غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨.

(٣) إشارة السبق : في صلاة الغدير ص ١٠٦.

(٤) بل وجدناه أيضاً في الكافي في الفقه : في النوافل ص ١٦٠.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٣٥٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٢٨٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الغدير ج ٣ ص ٣٢.

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة يوم الغدير ج ١٠ ص ٥٣٧.

(٩) رياض المسائل : في صلاة يوم الغدير ج ٤ ص ٢٠٠.

(١٠) كما في كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠٠.

(١١) المقنعة : في صلاة يوم الغدير وأصلها ص ٢٠٣.

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

له بما في «التذكرة» من قوله : روى أبو الصلاح .. إلى آخر ما سمعت ، فتأمّل. وفي «الغنية (١)» يستحبّ أن تصلّى جماعةً وأن يجهر فيها بالقراءة. وفي «الإشارة (٢)» أنّ الاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها.

ومنها : كونها في الصحراء كما في الكتاب. وفي «المقنعة والمهذّب» على ما نقل (٣) تحت السماء ، ولا مستند له إلّا ما ذكره المفيد من صلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين ذلك اليوم وكان ذلك في الصحراء تحت السماء ، فينبغي التأسّي به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتأمّل.

ومنها : الخطبة قبل الصلاة كما في الكتاب و «الغنية (٤) والإرشاد (٥)» والخبر الّذي رواه المفيد (٦) ، قال فيه : فصلّى ركعتين ثمّ رقى المنبر. وقد سمعت ما في «التذكرة». وفي «المقنعة» فإذا سلّمت فاحمد الله تعالى واثنِ عليه بما هو أهله وصلّ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول وأتباعهم ، ثمّ ادع فقل .. إلى آخره (٧) ونحوه «المهذّب» على ما نقل (٨). وعن «النزهة (٩)» حصر الخطب في اثنتي عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير. قال في «كشف اللثام» ولا ضير ، فإنّ الخطبة ليست إلّا ذكراً لله سبحانه وتمجيداً وتحميداً وذكراً لرسوله

__________________

(١) غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨.

(٢) إشارة السبق : في صلاة الغدير ص ١٠٦.

(٣) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠١.

(٤) غنية النزوع : في صلاة الغدير ص ١٠٨.

(٥) إشارة السبق : في صلاة الغدير ص ١٠٦.

(٦ و ٧) المقنعة : في صلاة يوم الغدير وأصلها ص ٢٠٣ و ٢٠٥.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠١.

(٩) لعلّ المراد ممّن نقل قول النزهة هو الفاضل الهندي في كشف اللثام حيث قال : وفي النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير وذلك لخلوّ خبر صلاته عنها ، انتهى موضع الحاجة. إلّا أنّ المنقول عنه فيه كما ترى هو إحدى عشر لا اثنى عشر وهو يوافق ظاهر النزهة ، فإنّ الموجود فيه إحدى عشر أيضا ، فراجع نزهة الناظر : في الخطب الواجبة والمندوبة ص ٤١ ، وكشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠٢.

٢١٧

بعد أن يخطب الإمام بهم و (١) يعرّفهم فضل اليوم ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا.

______________________________________________________

وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصلاةً عليهم وموعظةً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ونحو ذلك ، والكلّ حسن مرغوب شرعاً في كلّ وقت ، ويوم الغدير أشرف الأيّام والحسنات تضاعف فيه ، وقد خطب فيه النبي ووصيه صلّى الله عليهما وآلهما ، انتهى (١) وروى الشيخ في «المصباح (٢)» أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله ، وذكر الخطبة ، وقال : ثمّ أخذ في خطبة الجمعة ولم يرو له عليه‌السلام صلاة بعد الخطبة أو قبلها لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالباً فلذا قدّموها على الصلاة. كذا قال في «كشف اللثام» وقال : وفي ربيع الشيعة : صعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تلك الرحال يعني ما عمل منها شبه المنبر ، وذكر الخطبة وقال : ثمّ نزل وكان وقت الظهيرة فصلّى ركعتين ثمّ زالت الشمس (٣)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) ينبغي أن (يعرّفهم فضل اليوم ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا) هذا كلّه ذكره أبو الصلاح (٤). وقال

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠١ و ٤٠٢.

(٢) مصباح المتهجّد : ص ٦٩٦.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الغدير ج ٤ ص ٤٠١ و ٤٠٢.

(٤) الموجود فى النسخة المطبوعة لدينا من الكافي في الفقه هو قوله : فاذا انقضت الخطبة تصافحوا وتفرّقوا ، انتهى. وليس فيه ذكر التهاني. نعم نسب إليه ذلك في التذكرة فقال : روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة والتصافح والتهاني ، ونقل عنه في المختلف هكذا : فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتعانقوا وتفرّقوا. ولعلّه ينشأ من اختلاف النسخ ، فراجع الكافي في الفقه : ص ١٦٠ ، والتذكرة : ج ٢ ص ٢٨٥ ، والمختلف : ج ٢ ص ٣٥٢. ولا يخفى عليك أنّ المراد من التهاني هو التفرّق والتخلص وتخفيف التكليف ، فمفادهما من حيث المراد واحد ، وأمّا التهاني بمعنى التهنئة فلم نعثر على هذا القالب من هذه المادّة في اللغة ، ثمّ إنّ الذي بيّنّاه في معنى التهاني المنقول في كلام الحلبي إنّما هو شي‌ء يدلّ عليه وفق مادّته ، وإلّا فلم نجد نحن هذا القالب فى لغة العرب حسب ما تفحّصنا واحتمال أن يكون من الهناء والتهنئة بعيد ، كما أنّ احتمال كونه جمعاً للهناء أو التهنئة أبعد فراجع وتأمّل.

٢١٨

وصلاة ليلة نصف شعبان : وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائة مرّة ، ثمّ يعقّب ويعفّر.

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» : إنّه روى التصافح والتهاني. وذكر استحبابهما أبو العباس في «الموجز الحاوي (٢)» من دون أن يذكر استحباب الجماعة. وفي آخر الخطبة الّتي رواها في «المصباح (٣)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم وتهانوا النعمة في هذا اليوم» وهذه الخطبة قد اشتملت على فوائد جمّة وأخذت بأطراف الفصاحة والبلاغة ، فدلّت على أنّها صدرت عن صدر الامّة وأنّ في التصافح تأكيداً للاخوّة وتثبيتاً للمودّة أو تشبيهاً بالصحابة لأن كانوا يصافقون ويتصافون ويتهانون.

فرع : قال في «المنتهى» لو فاتت استحبّ قضاؤها عملاً بعموم الأمر الداّل على استحباب قضاء النوافل وبما رواه الشيخ عن علي بن الحسين العبدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «وإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتهما بعد ذلك (٤)». قلت : هذا هو الخبر الوارد (٥) في المقام. وفيه : «إنّ هذه الصلاة تعدل عند الله عزوجل مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة ، وما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيت كائنة ما كانت الحاجة».

[الخامس : صلاة ليلة النصف من شعبان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة ليلة نصف شعبان وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائة مرّة ، ثمّ يعقّب ويعفّر) هذه الصلاة مشهورة كما في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الغدير ج ٢ ص ٢٨٥.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الغدير ص ٩٦.

(٣) مصباح المتهجّد : في خطبة علي عليه‌السلام يوم الغدير ص ٧٠٣.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الغدير ص ٣٦٠ س ٣٦.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٢٤.

٢١٩

وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه : وهي اثنتا عشرة ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد ويس.

______________________________________________________

«مجمع البرهان (١)» وقد رواها ثلاثون رجلاً من الثقات كما في «المصباح (٢)» ووقتها من بعد العشاء الآخرة إلى الفجر كما في «المراسم (٣)» وليس في الخبر (٤) و «النهاية (٥) والمراسم (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والبيان (٩)» وغيرها (١٠) ذكر التسليمتين ، لكنّ الأصل في كلّ ركعتين تسليمة حتّى الفرائض كما في «كشف اللثام (١١)» ولم يذكر الأكثر التعقيب ولا أحد التعفير.

وفي «كشف اللثام» وإن لم يكن في الخبر التعفير ففيه ما أنت به خبير (١٢) وقد ورد في هذه الليلة صلوات عديدة تطلب من مظانّها.

[السادس : صلاة ليلة النصف من رجب والمبعث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه ، وهي اثنتا عشرة ركعة ، تقرأ في كلّ ركعة الحمد ويس) كما

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة ليلة النصف من شعبان ج ٣ ص ٣٣.

(٢) مصباح المتهجّد : في صلاة ليلة النصف من شعبان ص ٧٦٢.

(٣) المراسم : في ليلة النصف من شعبان ص ٨٢.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ٤ ج ٥ ص ٢٣٩.

(٥) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغبة فيها ص ١٤٢.

(٦) المراسم : في ليلة النصف من شعبان ص ٨٢.

(٧) المعتبر : في صلاة ليلة النصف من شعبان ج ٢ ص ٣٧٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : في النوافل الموقتة ج ٢ ص ٢٨٧.

(٩) البيان : في ليلة النصف من شعبان ص ١٢٢.

(١٠) كالسرائر : في نوافل المرتبة ج ١ ص ٣١٣ ، ورياض المسائل : في صلاة ليلة النصف من شعبان ج ٤ ص ٢٠٠.

(١١) كشف اللثام : في صلاة ليلة النصف من شعبان ج ٤ ص ٤٠٢ و ٤٠٣.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة ليلة النصف من شعبان ج ٤ ص ٤٠٢ و ٤٠٣.

٢٢٠