مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوبهما للكلام والسلام. وفي «المقاصد (١) والذخيرة (٢)» أيضاً أنّ المشهور وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس. وفي «المصابيح (٣)» أنّ المشهور عدم وجوبهما لذلك. وفي «الجواهر المضيئة» أنّ المشهور وجوبهما لكّل زيادة ونقصان. ولعلّه أراد اشتهار ذلك في زمن المصنّف (العلّامة خ ل) وما تأخّر عنه كما سمعته عن «غاية المرام» بل ظاهره إجماع المتأخّرين. وفي «المقاصد العليّة (٤) والذخيرة (٥) والرياض (٦)» أنّ المشهور عدم وجوبهما لهما. وفي «الكفاية (٧)» أنّه الأشهر. وفيها وفي «الذخيرة (٨)» أيضاً أنّ المشهور والأشهر عدم وجوبهما للشكّ في زيادة ونقيصة. هذا تمام الكلام في الشهرة والإجماعات.

وأمّا الأقوال فقد قال الشيخ (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) وغيرهم (١٢) : أنّه قد قيل بوجوبهما لكلّ زيادة ونقصان ، ونسبه جماعة منهم المصنّف في «التحرير (١٣)»

__________________

(١) المقاصد العلية : أحكام الخلل ص ٣٣٧.

(٢) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٣٨.

(٣) مصابيح الظلام : في الخلل ص ٣٣٨ س ٩ و ٢٠.

(٤) لم نجد في المقاصد العلية دعوى الشهرة على عدم وجوبهما أو وجوبهما للزيادة أو النقصان وإنّما ظاهر عبارتها إن لم يكن صريحها الوجوب. نعم ادّعى الشهرة على أنّ مكانهما بعد التسليم مطلقاً ، راجع المقاصد العلية : ص ٣٣٧ و ٣٣٨.

(٥) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٨١ س ١٢.

(٦) رياض المسائل : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٥.

(٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٧ س ١٣.

(٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٨١ س ٢١.

(٩) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٤.

(١٠) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٨.

(١١) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٦.

(١٢) كالسبزواري في الكفاية : في الخلل ص ٢٧ س ١٣ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣٣٧ ، وصاحب المعالم في الاثني عشرية : ص ١٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٣) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٠ س ١٨.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

وولده في «الإيضاح (١)» إلى الصدوق ، وستسمع كلامه بتمامه. وهو خيرة «المختلف (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام» على ما نقل عنها (٥) و «الإرشاد» على ما فهمه منه جماعة (٦) و «الإيضاح (٧) واللمعة (٨) والموجز الحاوي (٩) والذكرى (١٠) والألفية (١١) والهلالية والجعفرية (١٢) والسهوية وتعليق الإرشاد (١٣) وتعليق النافع والتنقيح (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥) والغرية (١٦) والروضة (١٧) والدرّة والمقاصد العلية (١٨) والجواهر المضيئة» وهو ظاهر «غاية المرام (١٩)» أو صريحه ، بل هو صريحه. وقوّاه في «الروض (٢٠)» وكأنّه مال إليه أو قال به في

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في السهو ج ١ ص ١٤١.

(٢) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٩.

(٤) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٠ س ١٩.

(٥) نقل عنه الشهيد في الذكرى : ج ٤ ص ٨٧.

(٦) منهم السبزواري في الذخيرة : في السهو والشكّ ص ٣٨١ س ٩ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٣٥٣ س ٢٥.

(٧) إيضاح الفوائد : في السهو ج ١ ص ١٤٢.

(٨) اللمعة الدمشقية : في أحكام الخلل في الصلاة ص ٤١.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الخلل ص ١٠٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٩٠.

(١١) الألفية : الخلل الواقع في الصلاة ص ٧٠.

(١٢) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٦.

(١٣) حاشية الإرشاد : ص ٤٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) التنقيح الرائع : في الخلل ج ١ ص ٢٦٤.

(١٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) نقل عنه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في الخلل ج ١ ص ٢٦٣.

(١٧) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٣.

(١٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٧.

(١٩) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ٢.

(٢٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٤ س ٢.

٣٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«كنز الفوائد (١) والمهذّب البارع (٢)». ويظهر من المحقّق في «المعتبر (٣)» التأمّل في ذلك ، وستسمع كلامه. وفي «كشف الرموز (٤) والمهذّب البارع (٥)» أيضاً و «شرح الألفية (٦)» للكركي و «رسالة الشيخ حسن (٧) والرياض (٨)» أنّه أحوط. وفي كلام أبي علي (٩) وغيره (١٠) ما يلوح منه هذا القول. وقد عرفت (١١) من أوجبهما لنسيان الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وعدم الوجوب لهما صريح «مجمع البرهان (١٢) والكفاية (١٣) والذخيرة (١٤) والشافية» وظاهر «المدارك (١٥)». وفي «الدروس (١٦)» لم نظفر بقائله ولا مأخذه. وظاهر جماعة العدم أيضاً ، وستسمع كلامهم ، بل كاد يكون صريح بعضهم كالشيخ (١٧)

__________________

(١) كنز الفوائد : في أحكام الخلل ج ٢ ص ١٤٢.

(٢) المهذّب البارع : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٤٦ ٤٤٧.

(٣) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٢٩٨ و ٢٩٩.

(٤) كشف الرموز : في الخلل ج ١ ص ٢٠٤.

(٥) المهذّب البارع : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٤٧.

(٦) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١٣.

(٧) رسالة الاثني عشرية في السهو والشكّ ص ١٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٨) رياض المسائل : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٥.

(٩) نقل كلامه الشهيد الأول في الذكرى : في الخلل ج ٤ ص ٨٥.

(١٠) كالسيّد في المدارك : في الخلل ج ٤ ص ٢٧٨ ٢٧٩.

(١١) تقدّم في صفحة ٣٦٧ ٣٦٨.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥١ و ١٥٢.

(١٣) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٧ س ١٣.

(١٤) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٨١ س ١٢.

(١٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٨.

(١٦) الدروس : الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(١٧) الخلاف : مواضع سجدتا السهو ج ١ ص ٤٥٩ مسألة ٢٠٢.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيره (١). واستثنى في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والروضة (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» ترك المندوب. وفي «التذكرة ونهاية الإحكام» على ما نقل (٦) : لو زاد فعلاً مندوباً أو واجباً في غير محلّه نسياناً سجد للسهو.

ولو عزم على فعل مخالف أو على أن يتكلّم عمداً ولم يفعل لم يلزمه سجود ، لأنّ حديث النفس مرفوع عن الامّة وإنمّا السجود في عمل البدن.

وتأمّل في «الروضة (٧)» في وجوبهما لزيادة المندوب. وقد سمعت (٨) ما حكاه في «غاية المرام» عن المتأخّرين ، وما في «المقاصد العلية (٩)» هناك.

ولا فرق عند المصنّف (١٠) وجماعة (١١) بين أن تكون الزيادة والنقصان معلومة أو مشكوكة. وفي «المصابيح (١٢)» لا ريب في عدم الوجوب عند الشكّ في زيادة أو نقيصة للأخبار الكثيرة. وفهم من عبارة الصدوق ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

واعلم أنّه يلزم على هذا القول أن يجب لبعض القراءات ستّ سجدات ، وذلك لأنّ سجود السهو يتعدّد بتعدّد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيّز الكثرة ، ويتحقّق التعدّد يتخلّل التذكّر ، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلّل الذكر موجب للتعدّد.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ص ١٤٨ ، والمراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٥٢.

(٣) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٩٧.

(٤) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٤.

(٥) المطالب المظفّرية : ص ١٢٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) نقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٧.

(٧) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٤.

(٨ و ٩) تقدما في صفحة ٣٨٠ ٣٨١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٩ ، والمختلف : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٢٥.

(١١) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٥٤ س ١.

(١٢) مصابيح الظلام : في أحكام سجدتي السهو ص ٣٣٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الصدوق في «الفقيه (١) والأمالي (٢)» : إنّهما تجبان على مَن لم يدر أزاد أم نقص. قلت : وقد ورد ذلك في جملة من الأخبار (٣) المعتبرة ، وقد فهم من هذه العبارة جماعة كثيرون (٤) أنّ المراد أنّه لا يدري أزاد أم لا ويكون هذا شكّاً برأسه ، أو نقص أم لا وهذا شكّ آخر. وادّعى في «الرياض (٥)» أنّه هذا هو المتبادر عادةً وعرفاً ، وقالوا : إنّ وجوبهما هنا أي مع الشكّ يستلزم وجوبهما مع القطع بالزيادة والنقيصة بطريق أولى. واحتمل جماعة (٦) أن يكون المراد زيادة الركعة ونقصانها.

وقال الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح (٧)» : المراد من هذه العبارة المعني الحقيقي لغةً وهو الشكّ في خصوص الزيادة أو النقيصة بعد القطع بإحداهما بمعنى أنّه شكّ هل وقع منه الزائد أو الناقص. وقال : وأمّا الحمل على المعنى الأوّل فالأخبار الدالّة على أنّ مَن شكّ في شي‌ء وهو في محلّه أتى به من دون سجدتي سهو ، وإن تجاوز مضى وصحّت صلاته من دون سجدتي سهو في غاية الكثرة والاعتبار والصحّة والقبول بلا شبهة. وأمّا الشكّ في زيادة ركعة فليس فيه سجدتا سهو إلّا في الشكّ بين الأربع والخمس ، وستعرف ما فيه. وأمّا الشكّ في زيادتها في الثنائية فمبطل للصلاة بلا تأمل ، وكذا الشكّ في بعضها فيها. وأمّا الرباعية

__________________

(١) من لا يحضره الفقية : ج ١ ص ٣٤١.

(٢) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣ س ١٣.

(٣) راجع الوسائل : باب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٤٦ ، والفقيه : ج ١ ص ٣٥٠ ح ١٠١٩ و ١٠١٨ ، والتهذيب : ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧٧٢.

(٤) منهم العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٤٢٥ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٦٤ ، وهو ظاهر ما في البحار : ج ٨٨ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٥) رياض المسائل : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٤.

(٦) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٣٢٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٨١ س ٢١ ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٤٦.

(٧) مصابيح الظلام : في أحكام سجدتي السهو ج ٢ ص ٢٣٨ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فأحكام الشكّ فيها معروفة مضبوطة وكلّها خالية عن وجوب سجدتي السهو أيضاً ، فمع جميع ما عرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتي السهو لكلّ شكّ في زيادة أو نقيصة ، بل لا يبقى شبهة في بطلانه. نعم ما ظهر من الصحاح وفتوى الصدوق على ما فهمناه لم يظهر من حديث خلافه وإن كان فرضه نادراً ، انتهى كلامه دام ظلّه.

ونحن نقول : أنت خبير بأنّا لو حملنا الأخبار وفتوى الصدوق على المعنى الذي فهمه دام توفيقه كانت نصّاً في وجوب السجدتين بالزيادة أو النقصية مطلقاً إلّا أن يخصّ متعلّقهما بالركعة خاصّة دون غيرها مطلقاً وهو بعيد وإن احتمله صاحب «الدروس (١)» وغيره (٢) ، وقد علمت أنّه كاد يكون عند الاستاذ ممتنعاً ، وعلى هذا يكون هذا القول قويّاً جدّاً ، لدلالة المعتبرة بالاولوية ، مع اعتضادها بغيرها التّي فيها تسجد سجدتي السهو لكلّ زياة تدخل عليك أو نقصان ، لكنّ هذه الأخبار معارضة بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والإخفات وغيرها الظاهرة في عدم الوجوب ، لدلالتها على صحّة الصلاة مع ترك الامور المذكورة من دون إشارة في شي‌ء منها إلى وجوب السجدتين ، مع ورودها في مقام الحاجة ، مع أنّ في الصحيح منها التصريح «بلا شي‌ء عليه» الشامل لسجود السهو ، وتخصيصها بما عداه من الإثم والإعادة بدلالة أخبار المسألة الّتي نحن فيها متّجه ممكن ، لأنّها أظهر دلالة ، على أنّه يمكن أن نقول كما في «المهذّب البارع (٣)» في خبر الحلبي أنّ قوله عليه‌السلام : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً» كلام تامّ ، وقوله عليه‌السلام : «أو زدت أو نقصت» تقديره : أو حصل منك زيادة أو نقصان ويكون هو المدّعي بعينه ، وأمّا العكس وهو تقييد هذه الأخبار بما إذا كان المشكوك فيه ركعة فبعيد لما عرفت ، إلّا أن تقول : إنّه راجح

__________________

(١) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(٢) كالسيّد في المدارك : ج ٤ ص ٢٧٩ والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ٣٢٧.

(٣) المهذّب البارع : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٤٦.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

للأصل المعتضد بالشهرة المحكية مع تصريح بعض الصحاح في نسيان السجدة بعدم وجوب السجدتين فيها ويتمّ الباقي بعدم القائل بالفصل. قلت : قد علمت دعوى الإجماع من جماعة على وجوبهما في نسيان السجدة. هذا إذا ذكرها بعد الركوع وأمّا إذا ذكرها قبل الركوع فليس في الأخبار تصريح بعدم سجود السهو وإنّما سكت عن ذكره فيها ، سلّمنا لكنّا نقول بعد تسليم دخول ما ذكر فيما نحن فيه أنّ المراد ما إذا وقع السهو في خصوص الزيادة أو النقيصة لا أنّه سها فترك السجدة فقام عمداً فرجع قاصداً تداركها ، فتأمّل جيّداً ، ويأتي إيضاح ذلك في مسألة القعود والقيام والذمّة لم يعلم خروجها عن العهدة ، وقد سمعت (١) ما في «الجواهر المضيئة وغاية المرام» من الشهرة في الأوّل وظهور دعوى الإجماع في الثاني وعرفت القائلين بهذا القول ، فهو في غاية القوّة ، وفي كلام أبي علي وكذا غيره ما يُفهم منه الميل إلى هذا القول ونحن ننقل كلام الأصحاب في المقام فالحظه.

قال أبو علي كما في «الذكرى» : تجبان لنسيان التشهّد الأوّل أو الثاني إذا كان قد تشهّد أوّلاً وإلّا أعاد الصلاة ، وللشكّ بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس ، وإذا اختار الاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً أو لتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهواً ، وللسلام سهواً إذا كان في مصلّاه فأتّم صلاته ، وللشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط ، قال : وقال : وسجدتا السهو تنويان عن كلّ سهو في الصلاة (٢). وقد نقل عنه في «الدروس (٣)» أنّه قال : لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّده وسجد سجدتي السهو ، انتهى. ففي مواضع من كلامه ما يوافق القول بوجوبهما لكلّ زيادة أو نقيصة.

وقال الحسن بن عيسى كما في «المختلف (٤)» : الذّي يجب فيه سجدتا السهو

__________________

(١) تقدّم في صفحة ٣٨١.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة : ج ٤ ص ٨٥.

(٣) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٢.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عند آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الكلام ساهياً خاطب المصلّي نفسه أو غيره والآخر دخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها ، انتهى.

وأوجبهما مولانا ثقة الإسلام في «الكافي» على الذّي يسلّم ثمّ يتكلّم ، والّذي ينسى تشهّده حتّى يركع ، والّذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً ، والّذي يسهو فيتكلّم بكلام لا ينبغي له مثل أمرٍ ونهي (١).

وعن أبي الحسن عليّ بن الحسين أنّه قال : تجب سجدتا السهو في نسيان التشهّد ، وفي الشكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة (٢). ووافقه ولده في الأخير.

وقال في «الفقية (٣)» : لا تجبان إلّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص. ومثله قال في «الأمالي (٤)» وأوجبهما أيضاً في «الفقية (٥)» بالكلام ساهياً.

وقال في «المقنع (٦)» : اعلم أنّ السهو الذّي يجب فيه سجدتا السهو هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت وإذا أردت أن تقوم قعدت. قال : وروي أنّه لا يجب عليك سجدتا السهو إلّا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين ، لأنّك إذا شككت في الاوليين أعدت الصلاة. قال : وروي أنّ سجدتي السهو تجب على من ترك التشهّد ، كذا نقل عنه. والموجود في «المقنع» الذّي عندي إيجابهما صريحاً في التكلّم ونسيان التشهّد وكأنّ نسخ المقنع كالمقنعة مختلفة.

__________________

(١) الكافي : ج ٣ ص ٣٦٠.

(٢) نقل عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في صلاة ج ٤ ص ٨٦.

(٣) من لا يحضره الفقية : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٤١.

(٤) أمالى الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٣.

(٦) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢١ و ٤٢٢ والمقنع : السهو في الصلاة ص ١٠٩.

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الجعفي في «الذكرى (١)» أنّه قال : تجب للشكّ بين الأربع والخمس وهما النقرتان ، وتسمّى ركعتي الاحتياط للشكّ بين الثلاث والأربع المرغمتين ، كذا وجدته في «الذكرى» ولعلّ هناك سقطاً.

وفي «المقنعة (٢)» تجبان لفوات السجدة والتشهّد حتّى يركع والكلام ناسياً. وفي «العزّية (٣)» * لو نسي التشهّد الأوّل وذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلّم في الرابعة سجد سجدتي السهو ، وإذا لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يتيقّن ذلك وكان شكّه فيه (الشكّ له فيه) حاصلاً بعد مضيّ وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو. قال : وليس لسجدتي السهو موضع في الشكّ في الصلاة إلّا في هذه المواضع الثلاثة والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة ، كذا نقل.

وأوجب علم الهدى في «الجُمل» سجود السهو لنسيان السجدة والتشهّد ولم يذكر حتّى يركع وللكلام ساهياً وللقعود في حالة القيام وبالعكس وفي الشكّ بين الأربع والخمس (٤). وتبعه أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في «الوسيلة» لكنّه زاد السهو عن سجدتين من الأخيرتين (٥). وكذا نقل عن القاضي (٦) أنّه تبع علم الهدى لكنّه زاد التسليم. وفي «المعتبر» عن علم الهدى في «المصباح» أنّه أوجبهما فيه للقيام موضع القعود وبالعكس (٧).

__________________

(*) بالعين المهملة والزاي المعجمة كذا وجدنا (بخطه قدس‌سره في نسخة الأصل).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٥.

(٢) المقنعة : في أحكام السهو ، ص ١٤٧ و ١٤٨.

(٣) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢٠.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٧.

(٥) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٢.

(٦) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢٢.

(٧) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٩٨.

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والمبسوط (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والدروس (٦) والبيان (٧)» أنّهما تجبان لنسيان السجدة والتشهّد وللشكّ بين الأربع والخمس وللسلام ناسياً في غير موضعه وللتكلّم ناسياً. وقال في «المبسوط (٨)» : إنّ في أصحابنا من قال : إنّ من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. وكذا نقل (٩) أنّهما تجبان لكلّ زيادة ونقيصة. ونحوه في «الخلاف (١٠)». وفرّع عليه في «المبسوط (١١)» وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما فعلاً أو هيئةً ، ثمّ قال : الأظهر في الروايات والمذهب الأوّل.

وفي «الخلاف (١٢)» لا تجبان إلّا في أربعة مواضع : الكلام والسلام ناسياً ونسيان السجدة الواحدة ولا يذكر حتّى يركع ونسيان التشهّد ولا يذكر حتّى يركع في الثالثة. ومثله ما في «كشف الرموز (١٣)». أمّا ما عدا ذلك فكلّ سهو يلحق الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلاً كان أو قولاً زيادةً كان أو نقصاناً متحقّقةً كانت أو متوهّمة وعلى كلّ حال وقد سمعت (١٤) ما نقلناه عنه في قضاء الصلاة على

__________________

(١) النهاية : باب السهو في الصلاة ص ٩٢ و ٩٣.

(٢) المبسوط : في أحكام الشكّ والسهو ج ١ ص ١٢٣.

(٣) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦ و ١١٩.

(٤) المختصر النافع : الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٤ و ٤٥.

(٥) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨.

(٦) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٦.

(٧) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٨.

(٨) المبسوط : في أحكام الشكّ في الركعات ج ١ ص ١٢٣.

(٩) نقله الشارح عن الجواهر المضيئة كما تقدّم في ص ٣١٥.

(١٠ و ١٢) الخلاف : في مواضع سجدة السهو ج ١ ص ٤٥٩ مسألة ٢٠٢.

(١١) المبسوط : في أحكام الشكّ في الركعات ج ١ ص ١٢٥.

(١٣) كشف الرموز : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.

(١٤) تقدّم في صفحة ٣٦٨.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي «الجُمل والعقود (١)» ما في النهاية والمبسوط لكنّه أسقط التشهّد. ونقل جماعة (٢) أنّه قال في «الاقتصاد» : كما في الجُمل والعقود.

وعن التقي أنّهما تجبان للكلام والسلام والقعود في موضع القيام والعكس ونسيان السجدة والشكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه واللحن في الصلاة نسياناً (٣) ، انتهى. قال في «المختلف (٤)» : هذا الأخير تفرّد به أبو الصلاح وهو جيّد ، لأنّه زاد أو نقص.

وفي «المراسم (٥)» أنّهما تجبان للكلام ونسيان السجدة والتشهّد والقعود في موضع القيام وبالعكس. وقال المصنّف (٦) والشهيدان (٧) وغيرهم (٨) : إنّ السلام ناسياً يدخل في الكلام ناسياً فيدخل على هذا في كلام الديلمي وعلم الهدى والمفيد. وفي «الإيضاح (٩) والذخيرة (١٠)» أنّ في دخوله فيه تأمّلاً.

وفي «إشارة السبق (١١)» عين ما في «الغنية» وقد سمعت (١٢) ما فيها كما سمعت ما في «السرائر (١٣)» وقد عرفت (١٤) أنّه في «المعتبر» اختار إيجابهما في نسيان

__________________

(١) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص ٨٠.

(٢) منهم العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣٧٣ س ٢٠.

(٣) نقل عنه الشهيد الأول في الذكرى : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٧.

(٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٤٠.

(٥) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩ و ٩٠.

(٦) كما في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢٢.

(٧) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٨٨ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية ص ٣٣٧.

(٨) كالسيّد في رياض المسائل : أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦١.

(٩) إيضاح الفوائد : المطلب الثاني في ما يوجب التلافي ج ١ ص ١٤١.

(١٠) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٣٤.

(١١) إشارة السبق : في السهو ص ٩٩.

(١٢) تقدّم في صفحة ٣٨٩.

(١٣) تقدّم في ص ٣٨٠.

(١٤) تقدّم في ص ٣٩٠.

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

التشهّد والسجدة والكلام والسلام والشكّ بين الأربع والخمس. وقد حكى فيه القيام والقعود وردّه برواية سماعة ، وحكى الزيادة والنقصان والمتمسّك من الجانبين ، ولم يرجّح شيئاً. قال في «الذكرى (١)» : وابن عمّه في الجامع قال بمقالته ، والفاضل اختار ذلك وأضاف القيام والقعود في غير موضعهما ، والزيادة والنقصان معلومة كانت أو مشكوكة. وقال في «الذكرى (٢)» : إنّه أعدل الأقوال. قلت : قد عرفت الكتب الّتي اختار فيها الفاضل ذلك وعرفت الموافق له ، وينبغي تقييد القعود بعدم صلاحيّته لجلسة الاستراحة.

وفي «الهلالية» عدّ عشرة مواضع يجب فيه سجود السهو ، وذكر في «السهوية» ذلك العدد أو أزيد. وفي «الموجز الحاوي (٣)» أنّهما تجبان لكلّ سهو وإن تدارك فيها أو بعدها لا بالشكّ فيه بعد التسليم. وعبارة «الإرشاد (٤)» قد تعطي وجوبهما مع غلبة الظنّ والسهو في السهو وغير ذلك ممّا لا يقول به أحد فيجب تخصيصها كما صنع الشارحون (٥) والمحشّون.

وقد عرفت أنّ الصدوق وعلم الهدى وأبا يعلى وأبا الصلاح وأبا القاسم القاضي وأبا جعفر ابن حمزة وأبا المكارم وأبا عبد الله محمّد بن إدريس والمصنّف وأكثر من تأخّر ذهبوا إلى وجوبهما فيما إذا قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام ، وخالف في ذلك القديمان والشيخان وثقة الإسلام وعليّ بن بابويه وابنا سعيد وجماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المجمع والذخيرة والرياض» حجّة الأوّلين بعد إجماع «الغنية والأمالي» على ما فهمه جماعة خبر معاوية بن

__________________

(١) ذكري الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٨ و ٩٠.

(٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٨ و ٩٠.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٤.

(٤) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٦٩.

(٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٤ س ٢٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٣٧٤ س ٢٦.

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عمّار (١) الصحيح على الصحيح ، ولا يضرّه الإضمار ، وموثّقة عمّار (٢) ، ولا يضرّها ما تضمّنته من الأحكام الاخر الغير المعمول بها ، ونحوها (٣).

قال النافون : هذان معارضان بالأخبار الكثيرة المتضافرة وفيها الصحيح والموثّق الدالّة على أنّ مَن ترك سجدةً أو تشهّداً وقام فذكر الترك أنّه يرجع فيتدارك من دون إشارة إلى سجود السهو.

وقد أجاب الاستاذ فقال بعد تسليم ما ذكر في المقام : إنّ المراد ما إذا وقع السهو في خصوص القيام موضع القعود وكذا العكس لا أنّه سها فترك السجود أو التشهّد فقام عمداً أو أنّه سها فاعتقد أنّها الركعة الثانية فقعد عمداً للتشهّد فتذكّر أنّها الاولى أو الثالثة ، وذلك بخلاف ما إذا غفل وسها فقام في الركعة الثانية في موضع قعود التشهّد أو قعد كذلك بعد الركعة الاولى أو الثالثة ، فتأمّل جدّاً في الفرق وعدمه والتبادر من الأخبار وعدمه وكذا من القائلين فتدبّر (٤) انتهى كلامه.

ونحن نقول : إنّا نخصّص هذه الأخبار الكثيرة بأخبار المسألة إلّا أن تقول يمكن حمل أخبار المسألة على التقيّة لموافقتها لمذهب الكوفي والشافعي ، على أنّها معارضة بمثلها من المعتبرة وهي أولى بالترجيح للأصل ومخالفة العامّة وموافقة ظواهر تلك الأخبار المستفيضة. وفيه : أنّ أخبار المسألة معتضدة بالإجماعات ، وأدلّة المسألة وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة ، والمعارض لها صريحاً هو خبر (صحيح خ ل) أبي بصير (٥) وهو قابل للتأويل كما ذكره الشيخ (٦) وإن بعُد ، وموثّق عمّار (٧) ، وفيه أنّه على إطلاقه متروك الظاهر ، لأنّه تضمّن نسيان الركوع ، ومثل ذلك يقال في مقام التعارض.

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب الخلل ح ١ و ٢ ج ٥ ص ٣٤٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل ح ٦ ج ٥ ص ٣٣٩.

(٤) مصابيح الظلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٤٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) تهذيب الأحكام : ج ٢ ح ٥٩٨ ص ١٥٢.

(٦) الخلاف : ج ١ ص ٤٥٦ مسألة ١٩٨ ، والتهذيب : ج ٢ ص ١٥٥.

(٧) تهذيب الأحكام : في أحكام السهو ضمن ح ١٤٦٦ ج ٢ ص ٣٥٤.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يقال : إنّ الخبرين المعارضين وظواهر المستفيضة معتضدة بظواهر الأخبار الاخر الواردة فيمن نقص ركعة أو ما زاد سهواً. ويجاب (١) بأنّ ظواهرها مخصوصة بهذه كأخواتها. هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكره الاستاذ دام ظلّه من الفرق ، فقد قوّى القول بالوجوب بل كاد يكون هو الأصحّ.

وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس فالمستفاد من الأخبار أنّ الشكّ إذا وقع بعد إكمال السجدتين * يكون الحكم فيه وجوب السجدتين من دون حاجة إلى تدارك آخر وذلك لأنّ قوله عليه‌السلام «صلّيت» فعل ماضٍ والركعة اسم لمجموع الأجزاء وظاهرة فيه ومن الأجزاء السجدتان بتمامها ويشهد على ذلك قوله عليه‌السلام «فتشهّد وسلّم (٢)» وقوله عليه‌السلام «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك (٣)» إذ الأوّل في غاية الظهور في كون الشكّ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة إذ لو كان قبله لما كان للأمر بخصوص التشهّد من دون تعرّض لغيره وجه ولكان اللازم الأمر بما بقي لا بعض ما بقي.

وأمّا الشكّ قبل إكمال السجدتين فلم يظهر حكمه من الأخبار خصوصاً إذا وقع الشكّ في الركوع أو ما بين الركوع والسجود أو في السجدة الاولى أو فيما بين السجدتين وأبعد من الكلّ الشكّ قبل الركوع ، لأنّه يجب فيه هدم الركعة مطلقاً وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس لرجوعه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع وليس فيه سجود سهو. نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود وبالعكس اتّجه لكنّه ليس من جهة الشكّ بين الأربع والخمس. وما عدا هذه الصورة يشكل الحكم بصحّة الصلاة فيها مطلقاً سيّما ما إذا كان الشكّ قبل السجدتين فقد حكم المصنّف في «التذكرة (٤)

__________________

(*) وهو يتمّ بتمام ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسه (منه قدس‌سره).

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة : ح ١ و ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٧.

٣٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١)» والكتاب (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى ببطلان الصلاة لتردّده بين محذورين الإكمال المعرّض للزيادة والهدم المعرّض للنقيصة. وفي «الذكرى (٣)» احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين لعدم الإكمال وتجويز الزيادة ، وهو جارٍ في باقي الصوَر ، ومع الإشكال في الصحّة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنّه فرعها.

وفي «المدارك (٤)» أنّ الشكّ بين السجدتين حكمه حكم الشكّ بعد السجدتين. وفيه : أنّ الركعة لم تتمّ فلا يظهر حكمه من الأخبار ، وأصالة عدم الزيادة لا تجري هنا ، ولو جرى لكان الحقّ مع العامّة في البناء على الأقلّ ولما كان لوجوب سجدتي السهو وجه ، وجعل بعض الركعة حقيقة في أكثر أجزاء الركعة غير مسلّم. نعم يصدق عليها اسم الركعة لكنّه مجاز قطعاً ، سلّمنا عدم ثبوت المجاز لكنّ الشأن في إثبات الحقيقة.

وقوّى في «المدارك» الحكم بالصحّة فيما إذا وقع الشكّ بين الركوع والسجود ، لأنّ تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثّر في جميع الصوَر ، قال : ومتى قلنا بالصحّة وجب السجدتان تمسّكاً بالإطلاق (٥). وفيه : أنّه لو جرى الأصل في المقام لكان هو المعيار ولم يكن الحكم المذكور من خصائص الشكّ بين الأربع والخمس كما هو الظاهر من النصوص والفتاوى ولذلك لم يجروا ذلك في الشكّ بين الثنتين والخمس والسبع والثلاث إلى غير ذلك ممّا لا يحصى. وفي «المختلف (٦)» نسب القول بأنّ ما زاد على الخمس حكمه حكم الخمس إلى خصوص الحسن بن

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ١٦ و ٥٠.

(٢) سيأتي في صفحة ٣٦٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٩.

(٤ و ٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٧ و ٢٧٨.

(٦) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩١.

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عيسى وجعله محتملاً ، واحتمل وجوب الإعادة ، لأنّ حمله على الخمس قياس.

ثمّ إنّ أصل العدم لو جرى لبطل ما قالوه من الهدم فيما إذا شكّ قبل الركوع لعدم النصّ والإجماع في الإرسال وإبطال ما هو الصحيح وغير زائد بمقتضى هذا الأصل. وقوله : «لأثّر في جميع الصوَر» ففيه : أنّ الفقهاء إنّما استندوا إلى النصوص ولم يعتبروا أصل العدم سوى نادر منهم وما ذكره من وجوب السجدتين تمسّكاً بالإطلاق. ففيه : أنّه لو تمّ لجرى فيما إذا شكّ قبل الركوع وهو لا يقول به. وقد أطال الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته في مناقشته. هذا وقد حكي (٢) عن الصدوق أنّه أوجب في الشكّ بين الأربع والخمس الاحتياط بركعتين جالساً وأوّل كلامه بالشكّ قبل الركوع ، والّذي يظهر من «الفقيه (٣)» أنّ هذا الحكم منه في صورة العلم بزيادة الركعة والشكّ في أنّه جلس عقيب الرابعة أم لا. وحكى (٤) عن «المنتهى» أنّه حكى عن الخلاف البطلان في صورة الشكّ بين الأربع والخمس. وفي «المقاصد العلية (٥)» الإجماع على الصحّة على خلافه فيما إذا كان الشكّ بعد السجود.

واعلم أنّ للشك بين الأربع والخمس صوَراً ثلاث عشرة ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين أو قبل الرفع من السجدة الاولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله وقبل الركوع بعد القراءة أو في أثنائها أو قبل

__________________

(١) مصابيح الظلام : حكم الشاكّ بين الأربع والخمس ج ٢ ص ٣٣٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) نقل عنه الشهيد الأول في الدروس : ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٤٩.

(٤) كما في الرياض : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٢.

(٥) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٤٤.

٣٩٦

(المطلب الثالث) فيما لا حكم له :

______________________________________________________

القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله ، هذا تمام الثلاث عشرة ، واذا تعلّق الشكّ بالسادسة يتشعّب إلى خمس عشرة صورة أربع ثنائية وستّ ثلاثية وأربع رباعية وواحدة خماسية ، وصوَر تعلّق الشكّ بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة إحدى عشرة ، فالمجموع ستّ وعشرون. والاحتمالات الثلاثة عشر المذكورة تجري في كلّ واحدةٍ منها فيصير المجموع ثلاثمائة وثماني وثلاثين.

وقد خرجنا في المقام عن وضع الكتاب حرصاً على بيان الصواب فاستتبع ذلك التطويل ، والحديث ذو شجون كما قيل.

[في ما لا حكم له]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (المطلب الثالث : فيما لا حكم له) أي لا في أثناء الصلاة ولا بعدها وليس له صلاة احتياط ولا سجود سهو ، وهذا بناءً على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة وإلّا فقد مرَّ (١) أنّ الأقوى عند المصنّف وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، فتجب في هذه المواضع المذكورة ، وقد حكم في «التذكرة (٢)» في بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو وفي بعضها قال فيه قولان. ولم يذكر في «المبسوط والنهاية والجُمل والعقود» أكثر هذه المواضع فيما لا حكم له وإنّما اقتصر على ذكر بعضها كما سنذكره. وفي «الغنية (٣) والسرائر (٤) وإشارة السبق (٥)» لم تذكر هذه المواضع في صورة السهو وإنّما ذكر أكثرها في صورة الشكّ ، وقد سلف (٦) لنا في مبحث القراءة وطمأنينة الرفع من الركوع والسجود ما له نفعٌ تامّ في المقام.

__________________

(١) تقدّم ذكره من المصنّف في ص ٣٧١ وتقدّم نقله من أكثر كتبه في ص ٣٨١ ٣٨٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : من أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٩ ٣٢١.

(٣) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة ص ١١٤.

(٤) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٤٨ ٢٤٩.

(٥) إشارة السبق : ص ٩٩.

(٦) تقدّم في ح ٧ ص ١٢٧ ١٣٨ وص ٣١٢ و ٣١٤ وص ٣٨٣ ٣٨٦ وتقدّم في ص ٣٦٩.

٣٩٧

من نسي القراءة حتّى يركع أو الجهر والإخفات

______________________________________________________

قوله : (مَن نسي القراءة حتّى يركع) هذا ممّا لا خلاف في أنّه لا يجب معه التدارك كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢) والرياض (٣)» لكنّه في الأخير استثنى ابن حمزة ، وقد بيّنا في بحث القراءة (٤) أنّه نقل عنه في «التنقيح» أنّه قال : إنّ القراءة ركن ، وإنّا لم نجد لذلك ذكراً في «الوسيلة» قال فيها (٥) في المقام : مَن ترك القراءة وذكر بعد الركوع علي قول من قال إنّها غير ركن ومن قال إنّها ركن فهو يوجب الإعادة. قلت : وهذا قول تقدّم نقله وبيان حاله (٦) وانّ في «الخلاف» الإجماع على خلافه كما ستسمع (٧). وفي «المدارك (٨)» أيضاً الإجماع على عدم التدارك ، وقد سلف (٩) أنّ هذا القول نادر ، وقد مال إليه صاحبا «كشف اللثام والحدائق».

والمراد بقوله «حتّى يركع» أنّه بلغ حدّ الركوع وإن لم يذكر كما صرّح به الكركي (١٠) والميسي.

قوله : (أو الجهر والإخفات) وهذا أيضاً لا خلاف فيه كما في الكتب السالفة (١١) بل في «المدارك (١٢)» أيضاً الإجماع عليه ، غير أنّ قضية عطفهما على ناسي

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.

(٢) ذخيرة المعاد : في أنّه لا حكم لناسي القراءة والجهر والإخفات ص ٣٦٨ س ٢٠.

(٣) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٢.

(٤) تقدّم نقله عن التنقيح في ج ٧ ص ٥٦.

(٥) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠١.

(٦) لم يتقدّم منه رحمه‌الله إلّا نقل أصل القول بركنيتها من دون بيانٍ له في صحّته أو سقمه ، فراجع ج ٧ ص ٥٦ ٥٨.

(٧) سيأتي نقله في صفحة ٤٠٠ وتقدّم أيضاً عنه في ج ٧ ص ٥٦.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.

(٩) تقدّم في ج ٧ ص ٥٦.

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام السهو ج ٢ ص ٢٤٩.

(١١) وهي المدارك : ج ٤ ص ٢٣١ ، والذخيرة : ص ٣٦٨ ، والرياض : ج ٤ ص ٢١٢.

(١٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

القراءة أنّه لو ذكر قبل الركوع رجع إليهما ، والّذي في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) والهلالية وتعليق الإرشاد (٤) والميسية والمقاصد العلية (٥) والمجمع (٦) والمدارك (٧) والذخيرة (٨) والكفاية (٩) والشافية» أنّه لا يرجع إليهما إذا ذكرهما بعد الفراغ وقبل الركوع. وفي «الروض (١٠)» أنّه حسن ، وقوّاه صاحب «الجعفرية (١١)» وشارحاها (١٢) ، بل قال جملة (١٣) من هؤلاء : إنه لا يرجع إليهما في الأثناء أيضاً ، واستدلّ عليه جماعة (١٤) بخبر زرارة (١٥). وقال في «المقاصد (١٦)» : يلزم من الرواية أن لا يجوز العود فلا مجال للاحتياط بالإعادة. وفي «جامع المقاصد» قيل : الجهر

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٢٠.

(٢) نهاية الإحكام : في ما لا حكم له ج ١ ص ٥٣٢.

(٣) البيان : في بيان السهو في الصلاة ص ١٤٦.

(٤) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٠.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٢.

(٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ٣٥.

(٩) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٣.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٩.

(١١) الرسالة الجعفريّة : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٦.

(١٢) المطالب المظفّرية : في الشكّ والسهو ص ١٢١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٣ ، والشهيد الأول في البيان : في بيان السهو في الصلاة ص ١٤٦ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في الشكّ والسهو ص ١٢١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٢٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ٣٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٢.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٦٦.

(١٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٢.

٣٩٩

أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع ، أو الذكر في الركوع حتّى ينتصب

______________________________________________________

والإخفات لا يتدارك بمجرّد الانتقال عن الكلمة وليس بشي‌ء ، بل الظاهر أنّه متى يتدارك القراءة يتدارك الجهر والإخفات كما هو ظاهر كلامه حيث قال : حتّى يركع ، انتهى (١) وهذا غير ما نحن فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع) نقل في «المدارك (٢)» الإجماع على عدم التدارك تارةً ونفي الخلاف عنه اخرى. وفي «الذخيرة (٣) والرياض (٤)» أيضاً نفي الخلاف. وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على عدم التدارك فيمن نسي الحمد. وفي «الذكرى (٦)» أنّه يفوح من البشرى ارتضاء مفهوم رواية الحلبي (٧) فيكون مخالفاً في جميع هذه المواضع.

قوله : (أو الذكر في الركوع حتّى ينتصب) لا خلاف في أنّه لا يجب عليه التدارك كما في «المدارك (٨) والذخيرة (٩) والرياض (١٠)» وقد ذكر ذلك في «المبسوط (١١) والجُمل والعقود (١٢)». والمراد بالانتصاب الخروج عن الركوع وإن لم يتمّ انتصابه.

__________________

(١) لم نعثر على هذا الكلام في جامع المقاصد ولا في فوائده ورسائله ولا في شي‌ء من مصادر نقل الآراء ، فراجع.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.

(٣) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ٢٠.

(٤) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٢.

(٥) الخلاف : في حكم الناسي لقراءة الفاتحة حتّى ركع ج ١ ص ٣٣٤ مسألة ٨٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٧.

(٧) لم نجد لهذه الرواية مأخذاً. نعم رواه في البحار : ج ٨٨ ص ١٥٤ عن الذكرى أيضاً.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٢.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ٣٧.

(١٠) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٣.

(١١) المبسوط : في الركوع والسجود وأحكامهما ج ١ ص ١١١ و ١٢٢.

(١٢) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص ٧٨.

٤٠٠