مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

وتستحبّ فيها الجماعة ،

______________________________________________________

انتهى (١). وفي «كفاية الطالبين» لابن المتوّج : متى وزّع لا يركع وعليه من سورة بقية ، وظاهره وجوب الإكمال لمكان تنكير السورة. وفي «جامع المقاصد (٢)» صوَر اخر يستفاد حكمها وتصويرها ممّا ذكرناه.

البحث السادس : الظاهر أنّ القرآن هنا كالقرآن في المكتوبة كما في «البيان (٣) والشافية». وقال في «الروض (٤)» : لا يجزي في التبعيض أقلّ من آية. وعليك بملاحظة هذه المباحث فإنّ في بعضها ما يؤيّد ما في البعض الآخر.

[في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ فيها الجماعة) إجماعاً منّا كما في «التذكرة (٥)» وظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها ، وعندنا كما في «كشف اللثام (٧)». وفي «الخلاف (٨)» الإجماع على صلاتها جماعةً وفرادى ، وفيه الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة من أنّ صلاة خسوف القمر فرادى لا جماعة. وهو المشهور كما في «المهذّب البارع (٩)». وفي «المختلف (١٠)» أنّ المشهور استحبابها مطلقاً.

__________________

(١) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧٠.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٧.

(٣) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٧ و ١١٨.

(٤) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٢٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٤.

(٦) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٧.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٨.

(٨) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٧.

(٩) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٧.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٩٠.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١) والرياض (٢)» لا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه واحتراق بعضه أداءً وقضاءً. قلت : وبهذا الإطلاق صرّح الشهيدان (٣) وغيرهما (٤).

ولا أجد مخالفاً في ذلك إلّا ما يظهر من «المقنع» حيث قال فيه : إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (٥). فيظهر منه فيه كما نقل عن ظاهر والده (٦) أيضاً نفي الجماعة عند احتراق البعض. وفي «النجيبية» هو متروك بين الأصحاب. وقال جماعة (٧) : قد يريد الصدوقان نفي تأكّد الاستحباب مع احتراق البعض ، وخبر ابن أبي يعفور (٨) نصّ على أنّ الجماعة عند الإيعاب آكد ، وإلّا ما يظهر من المفيد من نفيها في القضاء حيث قال : إذا احترق قرص القمر كلّه ولم يعلم به حتّى أصبح صلّاها جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى (٩).

هذا وليست الجماعة شرطاً في صحّتها عندنا وعند أكثر العامّة كما في «الذكرى (١٠)». وفي «التذكرة» هذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه إجماعاً منّا ،

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٨.

(٢) رياض المسائل : في مستحبّات صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٧ ، وروض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٧.

(٤) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٩.

(٥) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.

(٦) نقله عنه في المختلف : ج ٢ ص ٢٩٠ ، وفي المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٢٧.

(٧) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٩١ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢ ج ٥ ص ١٥٧.

(٩) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٧.

٢٢

والإطالة بقدره ،

______________________________________________________

لأنّه صلاة ليس من شرطها الاستيطان والبنيان فلم تكن من شرطها الجماعة (١).

وجوّز في «البيان» في هذه الصلاة اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس (٢). واستحسنه في «المدارك (٣) والذخيرة (٤)».

[في استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإطالة بقدره) إجماعاً كما في «المعتبر (٥) والمفاتيح (٦) والنجيبية» وظاهر «الغنية (٧)». وفي «المنتهى (٨)» لا نعرف فيه خلافاً. وفي «التذكرة (٩)» وبه قال الفقهاء إلّا أبا حنيفة.

والمراد بقدره المعلوم أو المظنون المستند إلى قرينة كما في «البيان (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)». وفي «الفوائد الملية (١٣) والمسالك (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٣ و ١٨٤.

(٢) البيان : في صلاة الآيات وما يتعلّق بها ص ١١٧.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤١.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ١٧.

(٥) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.

(٦) مفاتيح الشرائع : في مستحبات صلاة الآيات ج ١ ص ٣١.

(٧) الغنية : في صلاة الكسوف ص ٩٧.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٣٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٢.

(١٠) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(١١) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ١٧ مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٦٥٨٤.

(١٢) المطالب المظفريّة : في صلاة الكسوف ص ١٨٩ س ١٧. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٧.

(١٤) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والذخيرة (٢) والنجيبية» هذا إنّما يتمّ مع العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من أخبار رصدي أو غيره ، وأمّا بدونه فربّما كان التخفيف ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من التعرّض لخروج الوقت قبل الإتمام. وقال في «الفوائد الملية» خصوصاً على القول بأنّ آخره الأخذ في الانجلاء ، فإنّه محتمل في كلّ آنٍ من آنات الكسوف ، وأصالة عدم الانجلاء لا يدفع هذه الفريضة (٣). وقال في «المسالك» : يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر ، لأصالة البقاء. وكيف كان ، فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال ثمّ الإعادة تحصيلاً للفضيلة أحوط ، انتهى (٤).

قلت : هذا منهم مبنيّ على القول بأنّه مع خروج الوقت قبل الإتمام يجب القطع ، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام المخالف في ذلك والمتردّد. وينقدح هنا إشكال لم أظفر بحلّه يأتي ذكره في المطلب الثاني عند قوله : ولو قصر زمان الموقّتة.

ويستفاد من جملة الأخبار استحباب الإطالة حتّى للإمام مطلقاً ، لكنّ في الصحيح (٥) : «إلّا أن يكون إماماً يشقّ على مَن خلفه» وهو مع صحّة سنده أوفق بعموم النصوص في بحث الجماعة الآمرة بالإسراع والتخفيف ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة. وفي «الوسائل (٦)» باب استحباب إطالة الكسوف بقدره حتّى للامام ، وأورد فيه مرسل الصدوق وخبر القداح. وفي «الحدائق» الجمع بين الروايات لا يخلو من الإشكال ، انتهى (٧).

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٢٣.

(٣) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٧.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٦٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج ٥ ص ١٥٤.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٨.

٢٤

وإعادة الصلاة

______________________________________________________

وظاهر الشيخ (١) وأكثر الأصحاب (٢) مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن ورد في خبرين أنّ صلاة كسوف الشمس أطول ، ففي أحدهما (٣) : «أطول من صلاة كسوف القمر» وهو خيرة «المعتبر (٤)». وفي الآخر (٥) «أنّها أطول صلاة الآيات وأشدّها». وفي «النفليّة (٦) والفوائد الملية (٧)» يستحبّ جعل صلاة الكسوف أطول من صلاة الخسوف ، وهل ينسحب ذلك إلى غيرهما من الآيات حتّى يكون الكسوفان أطول منها؟ توقّف في الذكرى ، والظاهر العدم ، وظاهر خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٨) يرشد إليه ، انتهى. وفي «الذكرى» يستحبّ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر ، رواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقر (٩) عليه‌السلام. وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتّى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نصّ ، انتهى (١٠).

[في استحباب إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) تستحبّ (إعادة الصلاة مع

__________________

(١) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧.

(٢) منهم المحقّق الحلّي في المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٢ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٤٩.

(٦) النفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٥.

(٧) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الآيات ص ٢٦٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١٠ ج ٥ ص ١٥٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٧.

٢٥

بقائه) واتساع الوقت كما هو خيرة «الفقيه (١) والمقنع (٢)» قال فيهما : وإن لم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجّد الله. وهو المنقول عن الكاتب والقاضي ، وكذا المفيد على ما في «المختلف (٣) والتخليص» وخيرة الشيخ (٤) وجميع (٥) من تأخّر عنه إلّا من سنذكره. وفي «الذكرى (٦)» أنّه مذهب المعظم. وفي «التذكرة (٧) والكفاية (٨)» أنّه الأشهر. وفي «المنتهى (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١) والنجيبية والرياض (١٢) والمصابيح (١٣)» أنّه مذهب الأكثر.

وفي «المراسم (١٤)» أنّ عليه الإعادة ، كما نقل (١٥) عن «الكافي» وظاهرهما الوجوب كما تحتمله «المقنعة (١٦) وجُمل العلم والعمل (١٧)». وفي «المختلف» يشعر

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ذيل ح ١٥٣١ ج ١ ص ٥٤٩.

(٢) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٥.

(٤) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٨.

(٥) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣. وابن حمزة في الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٧.

(٨) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٧.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ١٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ، ص ١٤٢.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٢٧.

(١٢) رياض المسائل : في مستحبّات صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٦.

(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨١.

(١٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٩.

(١٦) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١٠.

(١٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٦.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

به كلام السيّد (١). ونسبه الشهيد (٢) وغيره (٣) إلى ظاهره. وعبارته في «الجُمل» هذه : فإذا فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة. وفي «كشف الرموز (٤)» بعد أن نسبه إلى ظاهر المفيد وعلم الهدى ذكر ما يظهر منه الميل إليه. وقال في «الذكرى» يمكن حمل كلام المرتضى ومَن تبعه على الاستحباب فتصير المسألة متفقاً عليها (٥).

قلت : وينحصر الخلاف في العجلي في «السرائر (٦)» فإنّه نفى الوجوب والاستحباب جميعاً. وهو قول الجمهور كافّة كما في «التذكرة (٧)». وفي «كشف الرموز» أنّه إقدام مع وجود النصّ وفتوى الأصحاب (٨). وفي «المختلف (٩)» أنّه مخالف لعمل الأصحاب. وفي «الذكرى (١٠)» أنّ الأصحاب قبله مطبقون على شرعية الإعادة.

وذهب صاحب «الحدائق (١١)» إلى القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييراً ، وادّعى أنّه ظاهر الفقيه. وقد سمعت عبارته وعبارة المقنع. وهذا شي‌ء احتمله صاحبا «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣)» في الجمع بين الأخبار وقال : غير أنّا لا نعلم به قائلاً من الأصحاب. وفي «النجيبية» أنّه من البُعد في غاية.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٣.

(٣) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٢.

(٤) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٥.

(٦) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٨.

(٨) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٠.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٥ و ٢٨٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٥.

(١١) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٣.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣٠.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته : لا يقال : مقتضى الصحيحتين وجوب أحد المذكورين تخييراً ، وأمّا المطلقات فلا تعارض المقيّد. لأنّا نقول : ليس كذلك ، بل ظاهرهما وجوب كلّ واحد علينا ، ولم يقل به أحد ، مضافاً إلى التعارض الواقع بينها ، فلم يبق ظاهرهما على حاله ، والوجوب التخييري وإن كان أقرب إلى الظاهر إلّا أنّه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها الّتي هي مفتي به عند جلّ الأصحاب ولم يقل أحد بالوجوب التخييري ، مع أنّ في موثقة عمّار (١) : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» انتهى (٢).

قلت : لمن قال بالوجوب تخييراً أن يقول : إنّا نقول بموجبه كما أنّ للقائل بوجوب الإعادة أن يقول ذلك ، كأن يقول إنّ المراد الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه ولا يلزم منه عدم وجوب اخرى. ويجاب عن هذا بأنّ المراد الفراغ من صلاته الّتي خوطب بها ، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لكن على هذا يصحّ لابن إدريس أن يحتجّ به فيقول : قد قسّم الحال فيه إلى قسمين تطويل الصلاة بحيث يطابق الانجلاء وعدم تطويلها ، ولم يذكر الإعادة ، فلو كانت مستحبّة لم تكن القسمة حاصرة إلّا أن يقال : كان غرض السائل منحصراً في هذين القسمين وذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليلٍ آخر ، وليس المراد حصر جميع الأقسام الممكنة ، فهنا اقتصر على القسمين بحسب المقام فتأمّل.

هذا وقال في «نهاية الإحكام» باستحباب الإعادة مطلقاً (٣). وقيل : ثلاث مرّات انتهى (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ح ٢ ج ٥ ص ١٥٣.

(٢) مصابيح الظلام : صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٥ س ٨.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٨.

(٤) لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا في كتب القوم.

٢٨

ومساواة الركوع القراءة زماناً ،

______________________________________________________

[في استحباب مساواة الركوع القراءة زماناً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومساواة الركوع القراءة زماناً) كما في «جُمل العلم والعمل (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والغنية (٧) والسرائر (٨) وجامع الشرائع (٩) وإشارة السبق (١٠)» وسائر ما تأخّر عنها (١١). وفي «الخلاف (١٢) والغنية (١٣) والغرية» الإجماع عليه. وفي «التذكرة (١٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «المقنعة (١٥)» إطالته بقدر السورة ، ولعلّ المراد ما يعمّ الفاتحة فلا مخالفة.

وفي «كشف اللثام» لم يذكره ابن إدريس وجماعة (١٦) ، فإن أراد ما في المقنعة

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٦.

(٢) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٨.

(٣) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.

(٤) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣.

(٥) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨٠.

(٦) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٢.

(٧) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٧.

(٨) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.

(٩) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة الكسوف ص ١٠٣.

(١١) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٣ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧٥ ، والمحقّق في المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.

(١٢) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٠ مسألة ٤٥٣.

(١٣) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف والآيات ص ٩٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٣.

(١٥) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢٠٩.

(١٦) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٠.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فلم يذكره أحد ، وإن أراد ما في الكتاب فهو صريح «السرائر» وما تأخّر عنها حتّى «الكفاية (١) والشافية» بل في «إشارة السبق (٢) وجامع الشرائع (٣) والإرشاد (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) والنفلية (٨) وجامع المقاصد (٩) والجعفريّة (١٠) والغريّة وإرشاد الجعفرية (١١) والروض (١٢) والفوائد الملية (١٣) ورسالة صاحب المعالم (١٤) والنجيبية والذخيرة (١٥) والكفاية (١٦) والشافية» استحباب مساواة السجود للقراءة زماناً كالركوع. وفي «الغرية» الإجماع عليه. وفي «المنتهى» الإجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم والإجماع منّا في السجود (١٧). وفي «التذكرة (١٨)» نسبة التطويل في السجود إلى علمائنا. وهو وإن لم يقدّر التطويل في المنتهى في

__________________

(١) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٨.

(٢) إشارة السبق : في صلاة الكسوف ص ١٠٣.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(٤) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٩.

(٦) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦.

(٨) النفلية : الخاتمة في صلاة الآيات ص ١٣٥.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٩.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٣.

(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٢١.

(١٣) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٨.

(١٤) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣١.

(١٦) كفاية الأحكام : في صلاة الآيات ص ٢٢ س ٨.

(١٧) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٦ و ٨.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٣.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

كلّ من الركوع والسجود بقدر القراءة لكنّه استدلّ عليه بالأخبار الدالّة على ذلك ، فيكون ذلك عنده معقد الإجماعين. وستسمع ما في «المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام».

وممّا ذكر فيه إطالة السجود من غير كونه كالقراءة «جُمل العلم والعمل (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والسرائر (٤) والتحرير (٥)».

وفي «الغرية» الإجماع على استحباب إطالة القنوت بقدر القراءة. وبه صرّح في «الذكرى (٦) والبيان (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) والنجيبية».

وفي «المعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والتذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» الاستدلال على استحباب الإطالة في الركوع بما رواه زرارة ومحمّد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الكسوف ص ٤٦.

(٢) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٨.

(٣) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٩.

(٧) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٦.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٩.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٣.

(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٣) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦ ٣٣٧.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٦ ٨.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٢ و ١٧٣.

(١٦) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٥.

٣١

والسوَر الطوال مع السعة ،

______________________________________________________

«وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود (١)». والموجود في «الكافي (٢) والتهذيب (٣)» : «تطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود». وعلى ما في «المعتبر» وما بعده يجوز في الركوع والسجود النصب والخفض ، والثاني أظهر.

[في استحباب قراءة سور الطوال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والسوَر الطوال مع السعة) هذا مذهب أهل العلم كما في «المنتهى (٤)» ومتفق عليه كما في «الخلاف (٥) والمعتبر (٦)» وظاهر «الغنية (٧) والحدائق (٨)». وقال الشيخ (٩) والعماد الطوسي (١٠) وابن سعيد (١١) وغيرهم (١٢) : كالكهف والأنبياء. ولعلّه لما رواه في «المقنعة (١٣)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها الكهف والأنبياء .. الحديث (١٤). ووجه التقييد بالسعة في جميع ما تقّدم واضح ، وطريقها العلم أو الظنّ كما مرَّ.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

(٢) الكافي : في صلاة الكسوف ح ٢ ج ٣ ص ٤٦٣.

(٣) تهذيب الاحكام : ب ٩ في صلاة الكسوف ح ٧ ج ٣ ص ١٥٦.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٢.

(٥) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣.

(٦) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.

(٧) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٧.

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٧.

(٩) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ، ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣.

(١٠) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٢.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(١٢) كالقاضي في المهذّب : في كيفية الكسوف ج ١ ص ١٢٤.

(١٣) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١٠.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٣ ج ٥ ص ١٥٤.

٣٢

والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس والعاشر فيقول «سمع الله لمن حمده»

______________________________________________________

[في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس والعاشر فيقول : سمع الله لمن حمده) هذا ذكره الصدوق (١) وعلم الهدى (٢) والشيخ (٣) ومن تأخّر عنهم (٤) ، وعليه الإجماع في «الخلاف (٥) والغرية» وظاهر «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨)» حيث نسب فيها إلى علمائنا. وفي «الحدائق (٩)» لا خلاف فيه. وفي «كشف اللثام» نطق بذلك الأخبار والأصحاب (١٠). وفي «الغنية (١١)» الإجماع على أنّه يقول : سمع الله لمن حمده في العاشر ، فتأمّل ، ولعلّ النسخة غير صحيحة. وفي «النفلية (١٢)

__________________

(١) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٢.

(٢) الناصريات : في صلاة الكسوف ص ٢٦٦.

(٣) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧ ١٣٨.

(٤) منهم ابن البرّاج في المهذّب : في كيفية صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٢ ١١٣ ، والمحقّق في المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٨.

(٥) الخلاف : في كيفية صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣.

(٦) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٤.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٢٧.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٨.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦١.

(١١) الموجود في الغنية هو الإجماع على أن يقول : سمع الله لمن حمده في الركعة الخامسة والعاشرة ، ولعلّ الشارح أراد الإشارة بهذه العبارة إلى أنّ في بعض النسخ الاخرى هكذا وهو الصحيح ، فراجع الغنية : ص ٩٦.

(١٢) النفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٥.

٣٣

والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج

______________________________________________________

والفوائد الملية (١)» روى إسحاق ابن عمّار نادراً مخالفاً للمشهور روايةً وفتوىً عمومه أي عموم قول «سمع الله لمن حمده» إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر.

[في استحباب القنوت في كلّ مزدوج]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقنوت بعد القراءة من كلّ مزدوج) وخالف في ذلك الجمهور فأنكروا القنوت كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» وعليه الإجماع كما في «الغرية» وظاهر «الغنية (٤) والحدائق (٥) والرياض (٦)» وهو المشهور كما في «الملية (٧)».

وقال الصدوق في «الفقيه» كما نقل عن والده : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به (٨). وفي «الهداية» بعد ذكره الخمس قنوتات وروي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة (٩). قلت : وفيما ذكره في الكتابين بلاغ ، فكأنّ صاحبي «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)» لم يحتفلا بذلك أولم يطّلعا عليه حيث نفيا الاطلاع في ذلك على نصّ.

__________________

(١) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٩.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٣٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٤.

(٤) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف والآيات ص ٩٧.

(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٨.

(٦) رياض المسائل : في أحكام صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٩.

(٧) الفوائد المليّة : في صلاة الآيات ص ٢٦٩.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ح ١٥٣١ ج ١ ص ٥٤٩.

(٩) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٤.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣٥.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وما ذكره الصدوقان خيرة «التحرير (١) والبيان (٢) والنفلية (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) والغرية وفوائد الشرائع (٩) وتعليق النافع والشافية». وفي «الفوائد الملية (١٠)» أنّه مخالف للمشهور.

وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣) وجامع الشرائع (١٤) والبيان (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) وتعليق النافع والجعفرية (١٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٩)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٤.

(٢) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٣) النفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٥ ١٣٦.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٣.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٥٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٩.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) ص ١٣٣.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الآيات ص ٢٦٩.

(١١) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٧.

(١٢) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.

(١٣) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٣.

(١٤) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(١٥) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(١٦) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٤٥ س ٦ النسخة الرحلية.

(١٧) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٣.

(١٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣٥

ولو أدرك الإمام في الركوعات الاولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية ،

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١)» جواز الاقتصار عليه في العاشرة حيث قالوا : وأقلّه على العاشر (العاشرة خ ل) ونقل (٢) ذلك عن «الإصباح».

[في مَن أدرك الإمام في الركوعات الاولى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية) إذا أدرك الإمام في الركوع الأوّل أدرك الركعة بغير إشكال كما جزم به كلّ من تعرّض له. وفي «مصابيح الظلام (٣)» أنّه المشهور. قلت : لم نجد من خالف. ولعلّه جعل الحال هنا كالحال في اليوميّة.

وأمّا إذا لم يدركه حتّى رفع رأسه من الركوع الأوّل ففي «المعتبر (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وغاية المرام (١٠) وكشف الالتباس (١١)

__________________

(١) الموجود في كشف الالتباس أنّ أقلّه الاقتصار على الخامس والعاشر ، فراجع كشف الالتباس : ص ١٥٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦١.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٥ ٦.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ، ص ٣٥٢ س ١٢ ١٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.

(٨) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

(١٠) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٨ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١١) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٣٦

ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية.

______________________________________________________

والمدارك (١) والشافية ومصابيح الظلام (٢) والحدائق (٣)» أنّه قد فاتته الركعة ويصبر حتّى يبتدئ بالثانية ، أو يتابعه ندباً ثمّ يستأنف. وفي «نهاية الإحكام (٤)» في إدراكه إشكال. وفي «الذكرى (٥)» فيه وجهان. ويأتي تمام ما في هذين الكتابين. وظاهر «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وغيرها (٨) أنّه يتابعه في السجود ندباً فإذا قام إلى الثانية استأنف. وصريح «الذكرى (٩) وكشف اللثام (١٠)» وظاهر غيرهما (١١) أنّه يتابعه ويبقى قائماً حتّى يسجد الإمام ثمّ يستأنف ، والأمر في ذلك سهل.

قالوا : لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني مثلاً فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخلو إمّا أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء أو يسجد معه ، فإمّا أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجود ثانٍ يتابع الإمام في الكلّ فيلزم نقصان ركعته الاولى عن خمس ركوعات أو تحمل الإمام ما فاته من الركوع ، ولم يعهد شي‌ء من ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤١.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٤٥.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٨٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٨.

(٦) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.

(٨) كالمنتهى : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ١٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٩.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٢.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٢١.

٣٧

الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمّ لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية) هذا الاحتمال ذكره في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» قال فيهما : ويحتمل المتابعة بنيّة صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أوّل الثانية ركع معه عن ركعات الاولى ، فإذا انتهى إلى الخامسة بالنسبة إليه سجد ، ثمّ لحق الإمام ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية ، لكنّه قال في «التذكرة» : والوجه الأوّل كما نقلنا عنه. وفي «كنز الفوائد» إنّما قلنا بهذا الاحتمال لأصالة الجواز (٣). وفي «الإيضاح» وجهه تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلاة وجاز ترك المتابعة في مواضع فليجز هنا (٤). قلت : لعلّه أشار بذلك إلى ما ورد في الجمعة فيمن زوحم فيها في السجدتين الاوليين ، لكن إجزاؤه في المقام مشكل.

ويجوز أن يكون الحكم في المسألة مبنيّاً على مسألة اخرى وهو أنّه هل يجوز للمأموم التخلّف عن الإمام لغير عذر بركن أو ركنين أم لا يجوز ذلك؟ والّذي صرّح به جملة منهم في باب صلاة الجماعة هو الجواز. وممّن صرّح بذلك الشهيد في «الذكرى» قال : لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام ، سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً أو لعذر ، وقد مرَّ مثله في الجمعة. ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقّف في بطلان القدوة بالتأخّر بركن والمروي بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن (٥) عن أبي الحسن عليه‌السلام ، انتهى (٦) ما في الذكرى. وظاهره دعوى الإجماع على الحكم المذكور. ومثله قال

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٨٣.

(٣) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣١.

(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٤.

(٦) المنقول عن التذكرة في الذكرى وإن كان توقّفه في بطلان القدوة بالتأخّر بالركن ، إلّا أنّ الموجود في التذكرة هو التوقّف في بطلان القدوة بالتأخّر بالركنين لا بركن واحد ، فراجع

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق الثاني في «الجعفرية (١)» وشارحوها (٢) وناقشوا العلّامة في التوقّف. وتمام الكلام يأتي في محلّه بعون الله تعالى ولطفه ورحمته وبركة خير خلقه محمّدٍ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وأنت خبير بأنّه يأتي على ما ذكروه أنّ المأموم يجوز له الدخول في صلاة الكسوف بعد مضي ركوع أو أكثر وإن فاتته المتابعة في السجود ، لكنّ الظاهر خلاف ما ذكروه هناك. وما استندوا إليه من الخبر مورده سهو المأموم وهو عذر خارج عن محلّ النزاع ، على أنّ الشهيد في الذكرى قد خالف قوله هناك بما ذكره هنا حيث صرّح في مسألتنا بالمنع من الدخول حذراً من لزوم التخلّف عن الإمام بركنٍ أو أكثر ، قال : فإن قلنا بالمتابعة فالأصحّ عدم سلامة الاقتداء ، لاستلزامه محذورين إمّا التخلّف عن الإمام أو تحمّل الإمام الركوع إلى أنّ قال : فلم لم يأت المأموم بما بقي عليه ثمّ يسجد ثمّ يلحق الإمام فيما بقي من الركوعات ، وليس في هذا إلّا تخلّف عن الإمام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي. قلنا : إنّ من قال إنّ التخلّف عن الإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتمّ هذا ، ومن اغتفر ذلك فإنّما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا ، انتهى (٣) وهو صريح في المخالفة لما ذكره في باب الجماعة.

هذا وقال في «جامع المقاصد» : فإن قلت : الإخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة ولا يخلّ بالصحّة على المعتمد فلا يعدّ مانعاً ، والزيادة مغتفرة لمتابعة الإمام ولا تخلّ بهيئة الصلاة. قلت : إنّما اغتفر ذلك لأنّه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة وهو موضع استثناء ، فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأمّا الزيادة المغتفرة فإنّما

__________________

ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٥٢ ، والتذكرة : ج ٤ ص ٣٤٧.

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٨.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٦٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٩.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

هي في مواضع النصّ ، ولك أن تقول : نمنع الحصر ، بل يجوز أن يقال : يدخل معه ، فإذا سجد نوى الانفراد وذلك غير قادح في صحّة الصلاة بوجه ، لأنّ الجماعة غير واجبة ونيّة الانفراد غير مخلّة بالصحّة. ومن ثمّ لو دخل في اليومية مع الإمام على عزم المفارقة في الركعة الثانية انعقدت صلاته على الظاهر ، لعموم «لكلّ امرىً ما نوى (١)» وهل يسوغ له أن يبقى على القدوة أم ينفرد في الموضع الّذي نوى فيه المفارقة؟ وهل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا؟ سيأتي تحقيقه ، انتهى (٢).

وعن «حلّ المعقود من الجمل والعقود» (٣) جواز المتابعة فيما أدركه من ركوعات الاولى ، فإذا سجد الإمام أتمّ ركوعاته مخفّفة ثمّ لحق الإمام في السجود وجواز ما احتمله المصنّف وأنّ ظاهره تحمّل الإمام الركوعات السابقة. وهذا مذهب لبعض العامّة (٤). وفي «المنتهى (٥)» أنّ جمهورهم على الفوات.

ومعنى قول المصنّف ويتمّ الركعات قبل سجوده الثانية أن يأتي به قبل سجوده هو الثانية ، فإذا سجد الإمام لم يسجد معه بل يتمّ ما عليه ناوياً للانفراد. قال في «جامع المقاصد» لا ما توهّمه بعضهم من أنّ المراد قبل سجود الإمام بمعنى أنّه يأتي بما عليه مخفّفاً ويطول له الإمام القراءة إلى أن يتمّ ويسجدان جميعاً وهو وهمٌ ، إذ لا يجوز مفارقة الإمام اختياراً لمن لم ينو الانفراد إلّا في مواضع اختصّت بالنصّ ، ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم في القراءة وهو من خصوصيّات صلاة الخوف (٦). قلت : ما ذكر أنّه وهمٌ فسّر به العبارة في «كشف اللثام (٧)» وذكر

__________________

(١) سنن أبي داود : ج ٢ ح ٢٢٠١.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٠ ٤٧١.

(٣) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٢.

(٤) كالمجموع : في صلاة الكسوف ج ٥ ص ٦١ ، والمغني المحتاج : باب صلاة الكسوفين ج ١ ص ٣١٩.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ١٢.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧١.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٤٦٢.

٤٠