مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

والتشهّد ،

______________________________________________________

«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣)» وجمهور (٤) مَن تأخّر عنه ، بل في الحقيقة أنّ الجلوس منصوص الجميع لتتحقّق التثنية كما صرّح به جماعة (٥) ، فالمحتاج إلى البيان هو الطمأنينة ، ولك أن تقول : إنّ الفصل ليس منحصراً في الجلوس بل يحصل بدونه كما في سجدتي الشكر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتشهّد) وجوب التشهّد محلّ وفاق كما في «المعتبر (٦) والمنتهى» على ما نقل (٧) عنه وظاهر «التذكرة (٨)» حيث نسب فيها إلى علمائنا ، لكنّ الموجود في «المعتبر» الشهادتان ، فتأمّل. وفي «الروضة (٩) والذخيرة» أنّه المشهور (١٠). وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والمقنع (١٣) وجُمل العلم (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٢.

(٢) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٨.

(٣) إرشاد الأذهان : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٧٠.

(٤) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٥٤ س ٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٤٣٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٠.

(٥) منهم العلّامة في التذكرة : ج ٣ ص ٣٦٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٨١ س ٤٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٢٧٠.

(٦) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٠ ٤٠١.

(٧) الناقل هو السيّد العاملي في المدارك : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٢.

(٩) الروضة البهيّة : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٦.

(١٠) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٣.

(١١) النهاية : في سجدتي السهو ص ٩٣.

(١٢) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.

(١٣) المقنع : في سجدتي السهو ص ١٠٣.

(١٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٧.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

والجُمل والعقود (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والنافع (٤) والإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والهلالية والروض (١١) والدرّة» وغيرها (١٢) تقييده بالتشهّد الخفيف. وهو المنقول (١٣) عن أبي الصلاح. وفي «الذكرى (١٤) وشرح الألفية للكركي (١٥) والغرية» نسبته إلى فتوى الأصحاب. وفي «المفاتيح» أنّه المشهور (١٦). وفي «المقنعة (١٧) والمراسم (١٨) والشرائع (١٩) والمعتبر (٢٠)

__________________

(١) لم نعثر في الجُمل والعقود على ذكر كيفية سجود السهو فضلاً عن ذكر هذا القيد ، فراجع.

(٢) غنية النزوع : في سجدتي السهو ص ١١٤.

(٣) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٩.

(٤) المختصر النافع : في سجدتي السهو ص ٤٥.

(٥) إرشاد الأذهان : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٩.

(٧) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٨.

(٨) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في سجدتي السهو ص ٣٥٤ س ١٠.

(١٢) كما في رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٧.

(١٣) الناقل هو العلّامة في المختلف : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٤.

(١٥) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في كيفيّة سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٦.

(١٧) المقنعة : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(١٨) المراسم : في سجدتي السهو ص ٩٠.

(١٩) بل تعرّض فيه للتقييد حيث قال : ويتشهّد تشهّداً خفيفاً ثم يسلّم. راجع الشرائع : ج ١ ص ١١٩.

(٢٠) الموجود في المعتبر أيضاً خلاف ما نسبه إليه الشارح لأنّه قال فيه : القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتسليم وعلى ذلك علماؤنا أجمع ، ثمّ استدلّ للتشهّد برواية الحلبي الّتي قال فيها الصادق عليه‌السلام : تشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً ، فراجع المعتبر : ج ٢ ص ٤٠٠ ٤٠١.

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والألفية (٢) واللمعة (٣) والمهذّب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥) والميسية والروضة (٦)» ترك التقييد بالخفيف كالكتاب ، وقد سمعت حكاية الإجماعات والشهرة عليه. وفي «المقاصد العلية» التشهّد المعهود في الصلاة (٧) وفي «الروض (٨) وتعليق الإرشاد» ولو تشهّد بغير الخفيف صحّ (٩).

والمراد بالخفيف كما في «المبسوط (١٠) والروض (١١) والرياض (١٢) والبحار (١٣) والذخيرة» ما اشتمل على مجرّد الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٤). وعزاه في «البحار» إلى الأصحاب على ما نقل (١٥) عنه. واحتمل بعضهم أنّ المراد به التشهّد المعهود في الصلاة ويكون المراد بالخفّة تخفيف الأجزاء المندوبة (١٦). وهل هو عند هؤلاء رخصة أو عزيمة؟ كلٌّ محتمل كما في «مجمع البرهان (١٧) والرياض» ولعلّ الأحوط عندهم الأخير تبعاً لظاهر الأمر المتعلّق بالقيد المقتضي لوجوبه

__________________

(١) تحرير الأحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٠ س ٢١.

(٢) الألفية : في سجدتي السهو ص ٧٠.

(٣) اللمعة الدمشقية : في سجدتي السهو ص ٤١.

(٤) المهذّب البارع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٥٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدتي السهو ص ١٠٨.

(٦) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٦.

(٧) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٦.

(٨) روض الجنان : في سجدتي السهو ص ٣٥٤ س ١١.

(٩) حاشية الإرشاد : ص ٤١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.

(١١) روض الجنان : في سجدتي السهو ص ٣٥٤ س ١٠.

(١٢) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٧٠.

(١٣) بحار الأنوار : في سجدتي السهو ج ٨٨ ص ٢٢١.

(١٤) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٩.

(١٥) الناقل هو السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٧٠.

(١٦) كما في الرياض : ج ٤ ص ٢٧٠.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في سجدتي السهو ج ٣ ص ١٩٧.

٥٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وإن احتمل عدمه نظراً إلى احتمال ورود الأمر مورد توهّم وجوب ضدّه (١).

ولم يتعرّض المصنّف لذكر التسليم وكأنّه عنده غير واجب. قال المحقّق الثاني في «تعليق الإرشاد» أنّ عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنّه لم يثبت بالإجماع ، وأنّ المصنّف في المختلف نفى وجوبه (٢). قلت : عبارات القدماء كالمفيد (٣) والسيّد (٤) والشيخ (٥) وأبي يعلى (٦) وأبي المكارم (٧) وأبي عبد الله محمّد بن إدريس قد نطقت بأنّه يتشهّد ويسلّم (٨) ، فإن كان التشهّد فيها واجباً كان التسليم كذلك. وبالتشهّد والتسليم كذلك طفحت عبارات المتأخّرين كالمحقّق (٩) والمصنّف (١٠) ومن تأخّر عنهما وإنّما خلت عن ذكره عبارة المقنع والكتاب. ويظهر من «المفاتيح» أنّ وجوبه هو المشهور (١١).

وقد نقل صاحب «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) والمفاتيح» عن المعتبر والمنتهى أنّ وجوب التشهّد والتسليم إجماعي (١٤) ، بل في «المدارك (١٥)» عنهما أنّه قول أهل

__________________

(١) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٧٠.

(٢) حاشية الإرشاد : ص ٤١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) المقنعة : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي : ج ٣) ص ٣٧.

(٥) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.

(٦) المراسم : في سجدتي السهو ص ٩٠.

(٧) غنية النزوع : في سجدتي السهو ص ١١٤.

(٨) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) شرائع الإسلام : في سجدتي ج ١ ص ١١٩.

(١٠) كمنتهى المطلب : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤١٨ س ١٦.

(١١) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٦.

(١٢) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٣.

(١٣) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٣.

(١٤) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٧.

(١٥) لم نعثر عليه في المدارك.

٥٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

العلم ، لكنّي لم أجد (١) ذلك في المعتبر وإنّما فيه القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى ذلك إجماع علمائنا ، ثمّ قال : أمّا وجوب التسليم فقد رواه عبد الله بن سنان ، وقال : إنّ رواية عمّار متروكة (٢) ، ولم يحضرني المنتهى.

وفي «الذكرى (٣) والغرية (٤)» أنّه يتشهّد ويسلّم للرواية وفتوى الأصحاب ، بل مَن قال بأنّ التسليم في الصلاة ندبٌ ظاهره أو صريحه هنا وجوبه. نعم نقل عن أبي الصلاح أنّه قال : ينصرف عنهما بالتسليم على محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي «المختلف» الأقرب عندي أنّ ذلك كلّه للاستحباب ، بل الواجب فيهما النيّة لا غير (٥). وقوّاه في «الذخيرة (٦)

__________________

(١) الظاهر أنّ مراد الشارح أنّه لم يجد في المعتبر الحكم بوجوب التسليم وإنّما وجد فيه الحكم بالسجدتين والتشهّد فقط. ولكنّ الذى يظهر من العبارة المنقولة عن المعتبر أنّ أصل العبارة كان كما حكاها الشارح ، إلّا أنّ تركيب عبارته في الكتابة بعد قوله : والصلاة على النبيّ كان كذلك : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان المراد من جملة «وسلّم» بعد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه سلّم بعد أن تشهّد ، والشارح حسبها من تتمّة الصلاة والسلام على محمّد وآله ، فحكم بأنّه لم يجد فيه الحكم بالتسليم ، مع أنّ الواقع خلافه ، ويحتمل أن يكون مراده من عدم الوجدان عدم وجود نسبة هذا القول إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى ، ولكنّه بعيدٌ عن سياق العبارة ، فإنّه بعد ذلك نقل عبارة المعتبر الدالّة على كفاية التشهّد وأنّ التسليم مستندٌ إلى رواية عبد الله بن سنان. ولعلّه لأجل ذلك كلّه غيّرت عبارة المعتبر في المعتبر المطبوع فإنّ الموجود فيه هو التصريح بوجوب التشهّد والتسليم وأنّ على ذلك علماءنا أجمع ، قال في المعتبر : القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتسليم ، وعلى ذلك علماؤنا أجمع ، انتهى. فراجع المعتبر : ج ٢ ص ٤٠٠ ٤٠١. ولا يخفى عليك أنّ عبارة المنتهى مطابقةٌ لما حكاه عنه صاحب المدارك لكنّه لم يصرّح فيها بنسبته إلى أهل العلم إلّا أنّ ذلك ظاهر من مضمون كلامه ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٤١٨.

(٢) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٠ ٤٠١.

(٣) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٤.

(٤) الناقل هو الشهيد في الذكرى : ج ٤ ص ٩٤.

(٥) مختلف الشيعة : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣٤.

(٦) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٩.

٥٦٥

ولا تكبير فيهما.

______________________________________________________

والكفاية (١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تكبير فيهما) قد صرّح في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) باستحباب التكبير. ونسبه في «المدارك (٨)» إلى الشيخ وجمع استناداً إلى موثّقة عمّار (٩) وقال هو (١٠) وصاحب «الذخيرة» : إنّها إنّما تدلّ على اختصاص الاستحباب بالإمام مع أنّها ضعيفة (١١) ، وأنت خبير بأنّ الموثّق حجّة ولا سيّما في المقام ، وقد تضمّنت نفي التكبير إلّا للإعلام من الإمام ، وليس فيها أنّ التكبير قبل السجود بل فيها أنّه يكبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه. نعم هذا الموثّق شاذّ محمول على التقيّة ، وكلام الشيخ في «المبسوط (١٢)» محتمل للوجوب والاستحباب كما فهمه المصنّف في «التذكرة (١٣)» وغيره (١٤) ، بل قد يقال (١٥) : إنّ ظاهره الوجوب قال : إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ويرفع رأسه .. إلى آخره (١٦) وفي «نهاية الإحكام» في وجوبه إشكال (١٧).

__________________

(١) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٠.

(٢) شرائع الإسلام : في سجدتي السهو ج ١ ص ١١٩.

(٣) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٠.

(٤ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٣.

(٥) تحرير الأحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٠ س ٢٢.

(٦) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.

(٧) كما في الرياض : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٨ ٢٦٩.

(٨) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٣.

(١١) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٤.

(١٢ و ١٦) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.

(١٤) كمنتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٨ س ١٨.

(١٥) كما في مصابيح الظلام : في كيفية سجدتي السهو ج ١ ص ٣٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٧) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٨.

٥٦٦

وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو : بسم الله وبالله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته نظر.

______________________________________________________

وفي «كنز الفوائد» أنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير إلّا الشيخ فإنّه قال : إذا أراد أن يسجد استفتح بالتكبير (١) ولقد أغرب صاحب «المفاتيح» حيث قال : والمشهور أنّه ينوي ثمّ يكبّر ثمّ يسجد ثمّ يرفع رأسه ثمّ يسجد (٢) إلى آخره ، إذ قضيّته أنّ التكبير واجب عند المشهور.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر نظر) ومثله قال في «التذكرة (٣)». وفي «كنز الفوائد» أنّ وجه النظر من أنّهما استدراكٌ وجبرٌ لعبادةٍ مشروطةٍ بالطهارة والاستقبال فتشترط الطهارة كالمجبورة ، ومن أصالة عدم الوجوب وأنّها ليست صلاة ولا جزءاً منها وإنّما هي كالعقوبة. وأمّا الذكر فيحتمل عدم وجوبه عملاً بالأصل ووجوبه لرواية الحلبي (٤) ، انتهى (٥).

وفي «الإيضاح» القائل بوقوعهما في الصلاة يشترط الطهارة والاستقبال ، والنافي تردّد للأصل ولقول علي عليه‌السلام «أنّهما قبل الكلام (٦)» فالحدث أولى ، ولأنّهما سجدتان مكمّلتان للصلاة المشروطة بالطهارة فالمكمّل أولى. وأمّا الذكر فأوجبه في «المقنع» والمفيد لصحيحة الحلبي (٧) ، وردّها ابن سعيد وليس بجيّد ، إذ

__________________

(١) كنز الفوائد : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٤٣.

(٢) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣٣٤.

(٥) كنز الفوائد : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٤٢ ١٤٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب الخلل ح ٣ ج ٥ ص ٣١٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣٣٤.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

مراده الإخبار لا أنّه عليه‌السلام سها (١) ، انتهى. قلت : وبأنّ مراده عليه‌السلام الإخبار جزم في «نهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والتنقيح (٤) والمقتصر (٥) وغاية المرام (٦) وشرحي الجعفرية (٧)» وغيرها (٨) قال في «نهاية الإحكام» : هو كما يقال : سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل. واستظهره في «المدارك» وقال : تدلّ عليه الأخبار (٩) المنقولة في الكافي والفقيه (١٠). قلت : لأنّهما رويا عن الحلبي عن «الصادق عليه‌السلام قال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله .. إلى آخره» فيكون قوله : «وسمعته مرّة اخرى يقول» في غاية الظهور في أنّه ليس هو الساهي.

وفي «الألفية والهلالية والدرّة» أنّ الطهارة والستر والاستقبال شرط (١١). وفي «المقاصد العلية» أنّه أقوى (١٢). وفي «التنقيح (١٣)

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٤٤.

(٢) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٤.

(٤) التنقيح الرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٦٦.

(٥) المقتصر : في سجدتي السهو ص ٨٨.

(٦) غاية المرام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٥ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) كما في رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٩.

(٩) المذكور في المدارك قوله : «تدلّ عليه العبارة المنقولة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه» وهو غير بعيد لاحتمال أن يكون المراد العبارة المذكورة ، في الخبرين المنقولين فيهما. ويحتمل أن يكون المراد من الأخبار المنقولة الأخبار الدالّة على أنّ سهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من المعصومين عليهم‌السلام من الإسهاء ليفقّه الشيعة ويعلّمهم أحكام الدين ، والثاني أظهر. وأمّا قول الشارح حيث رجّح كون المراد من العبارتين المذكورتين الأخبار المنقولة في الكافي والفقيه فهو استظهارٌ من نفسه وليس دليلٌ على صحّته ، فتأمّل وراجع الكافي : ج ٣ ص ٣٥٦ ح ٥ ، والفقيه : ج ١ ص ٣٤٢ ح ٩٩٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٥.

(١١) الألفية : في سجدتي السهو ص ٧١.

(١٢) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٩.

(١٣) التنقيح الرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٦٦.

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والمفاتيح (٢) والذخيرة» أنّه أحوط (٣). وفي «التحرير» في اشتراط الطهارة إشكال أقربه العدم (٤). وفي «نهاية الإحكام» الأقرب وجوب الطهارة والاستقبال (٥). وفي «السرائر» اشترط الطهارة (٦) وقد سمعت (٧) ما في «الذكرى» وغيرها من أنّه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. وفي «الجواهر» أنّهما ليستا شرطاً. وقد ادّعى بعضهم (٨) أنّ ذلك ظاهر «الشرائع» وغيرها ممّا لم يتعرّض فيه لذكر ذلك ، وفي ذلك نظر.

وممّا يرشد إلى اشتراط ذلك أنّ قدماءنا في مقام بيانهما تعرّضوا لنفي القراءة والركوع ، فلو كان غيرهما ممّا هو مأخوذ في نفس السجدة منفياً أيضاً لكان يجب التعرّض له ولا سيّما مع التعرّض للتشهّد الخفيف.

وأمّا الذكر ففي «المعتبر (٩) والنافع (١٠) والمنتهى» على ما نقل (١١) عنه و «المختلف (١٢)» وظاهر «المهذّب البارع» عدم وجوب الذكر مطلقاً (١٣). وقد يظهر ذلك من «النهاية (١٤)» حيث لم يتعرّض فيها لذكره. وهو خيرة «مجمع البرهان»

__________________

(١) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٤.

(٢) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٧.

(٣) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٣.

(٤) تحرير الأحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٠ س ٢٦.

(٥) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٨.

(٦) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٩.

(٧) قد مرَّ في ص ٣٧١ هامش ٤٩ ٥٧.

(٨) كما في المهذّب البارع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٥١.

(٩) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٠.

(١٠) المختصر النافع : في سجدتي السهو ص ٤٥.

(١١) نقله عنه في الرياض : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٩.

(١٢) مختلف الشيعة : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٣) المهذّب البارع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٥١.

(١٤) النهاية : في سجدتي السهو ص ٩٣.

٥٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث استظهر استحبابه وعدم وجوبه (١) ونفى عنه البُعد في «المدارك (٢)». وفي «الكفاية (٣) والذخيرة» أنّه لا يخلو من قوّة (٤). وفي «الشرائع» في وجوب الذكر تردّد ، ولو وجب هل يتعيّن لفظ؟ الأشبه لا (٥).

قلت : القائل بالوجوب وعدم التعيين الشيخ في «المبسوط (٦)» والمصنّف في «التحرير (٧)» وأبو العبّاس في «الموجز (٨)» وصاحب «الذخيرة (٩)» وفيها : أنّ المشهور وجوب الذكر مطلقاً ، انتهى. والمشهور وجوب الذكر كما في «الذكرى (١٠) والغرية». وفي «المعتبر (١١) والتنقيح» أنّ الأصحاب جميعاً عاملون برواية الحلبي (١٢) وقال في «التنقيح» : أنّ الأشهر وجوب الذكر (١٣).

وفي «الرياض» نسبة الوجوب والتعيين إلى الأكثر (١٤). ويظهر من «الروضة (١٥)» أنّه المشهور ، بل كاد يكون صريحها. وقد نسبه في «المقتصر (١٦) والمهذّب» إلى الصدوق والمفيد والتقي وسلّار وابن إدريس (١٧). قلت : والأمر كما

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في سجدتي السهو ج ٣ ص ١٦٢.

(٢) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٥.

(٣) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ١٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨١ س ٤٥.

(٥) شرائع الإسلام : في سجدتي السهو ج ١ ص ١١٩.

(٦) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.

(٧) تحرير الأحكام : في السهو ج ١ ص ٥٠ س ٢١.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدتي السهو ص ١٠٨.

(٩) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨١ السطر الأخير وص ٣٨٢ س ٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٥.

(١١) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠١.

(١٢ و ١٣) التنقيح الرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٦٤ و ٢٦٥.

(١٤) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٩.

(١٥) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٦.

(١٦) المقتصر : في سجدتي السهو ص ٨٨.

(١٧) المهذّب البارع : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٥٢.

٥٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكر وإن وقع اختلاف يسير في عباراتهم فيه كما ستسمع. وهو خيرة الشيخ في «الجُمل (١)» وأبي المكارم في «الغنية (٢)» والمصنّف في «نهاية الأحكام (٣) والإرشاد (٤)» وخيرة «الدروس (٥) والبيان (٦) واللمعة (٧) والذكرى (٨) والألفية (٩) والمقتصر (١٠) والهلالية وتعليق الإرشاد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وشرح الألفية» للكركي (١٣) و «الجعفرية (١٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٥) والميسية والروضة (١٦) والروض (١٧) والمقاصد العلية (١٨) والمسالك (١٩) والدرّة ورسالة صاحب المعالم (٢٠) والنجيبية» وغيرها (٢١) ، لكنّ بعضها صريح وبعض ظاهر في ذلك.

__________________

(١) لم يتعرّض في الجُمل والعقود لكيفية سجود السهو وما وجب فيهما وما لم يجب ، فراجع.

(٢) غنية النزوع : في سجدتي السهو ص ١١٤.

(٣) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٨.

(٤) إرشاد الأذهان : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٧٠.

(٥) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٧) اللمعة الدمشقية : في سجدتي السهو ص ٤١.

(٨) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٥.

(٩) الألفية : في سجدتي السهو ص ٧٠.

(١٠) المقتصر : في سجدتي السهو ص ٨٨.

(١١) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) فوائد الشرائع : في سجدتي السهو ص ٥٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٢.

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٧.

(١٥) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٥ ٧٠٦.

(١٧) روض الجنان : في سجدتي السهو ص ٣٥٤ س ١٤.

(١٨) المقاصد العليّة : في سجدتي السهو ص ٣٣٦.

(١٩) مسالك الأفهام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٩٩.

(٢٠) الاثناعشرية : في سجدتي السهو ص ١٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢١) كما في الحدائق الناضرة : في سجدتي السهو ج ٩ ص ٣٣٤ و ٣٣٧.

٥٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية الإيضاح» نقلاً من لفظه أنّه يجوز كلّ واحد من الذكرين معاً وبالتفريق. وفي «حاشية النافع» للمحقّق الثاني الأحوط أن يقول «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّدٍ وآله» في السجدة الاولى. قلت : هذه الصورة نقلت (١) عن التقي ، و «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» في الثانية. وفي «المقنع (٢) والمقنعة (٣) والسرائر» التخيير بين الصورتين مع ذكر «اللهمّ صلّ على محمّدٍ وآل محمّد» بدل «صلّى الله على محمّد وآل محمّد (٤)» وفي «الجُملين» (٥) للسيّد والشيخ و «المراسم (٦) والغنية» الاقتصار على ذكر «بسم الله وبالله اللهمّ صلّى على محمّدٍ وآل محمّد (٧)» وفي «المقاصد العلية» ذكر أربع صوَر ، وقال : إنّ الذكر ينحصر في الأربع (٨). ومثله قال في «إرشاد الجعفرية (٩)». وفي «الروضة» ذكر خمس صوَر وقال : الكلّ مجزٍ (١٠).

قلت : ينبغي لمن لم يختر التخيير أن يختار الصورة الثانية ، لاتفاق الأخبار (١١) فيها إلّا بزيادة الواو ، دون الاولى لاختلافها فيها. وقد جزم الاستاذ دام ظلّه بأنّ الأصحّ ترك الواو (١٢) ، وقد قيل (١٣) على المشهور أنّ في بعض الأخبار الاكتفاء بذكر

__________________

(١) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٣٤.

(٢) المقنع : في سجدتي السهو ص ١١٠.

(٣) المقنعة : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٤) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٨.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٧ ، ولم نجده في جُمل الشيخ.

(٦) المراسم : في سجدتي السهو ص ٩٠.

(٧) غنية النزوع : في سجدتي السهو ص ١١٤.

(٨) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٦.

(٩) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣٣٤.

(١٢) مصابيح الظلام : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٣٤٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) مصابيح الظلام : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٣٤٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٧٢

السابع : محلّه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي ،

______________________________________________________

السجدة مطلقاً مع كون المقام مقام بيان. واجيب بأنّ المقام لا يقتضي أزيد من ذلك كما هو الشأن في المطلقات والعمومات. والأجود أن يقال المتبادر من السجود السجود المعهود في الصلاة المتضمّن للذكر وأنّ الأقوى وجوب مطلق الذكر في سجدة الصلاة ولعلّه هنا كذلك ويكون حال الأذكار المذكورة حال «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» في السجود ، فليتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (محلّه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي) هذا هو المشهور كما في «كنز الفوائد (١) والذكرى (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والمقاصد العلية (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والروض (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) والمفاتيح (٩)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) والغرية والنجيبية» والأشهر كما في «النافع (١٢)» ومذهب المعظم كما في «المدارك (١٣)» وعليه عامّة

__________________

(١) كنز الفوائد : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٤٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٢.

(٣) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٨.

(٥) المذكور في حاشية الإرشاد المخطوطة قوله : «ويجب كونهما بعد الصلاة على الأصحّ» وأنت ترى أنه ليس من دعوى الشهرة فيه ذكرٌ ، فراجع حاشية الارشاد : ص ٤٠ السطر الأخير. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) روض الجنان : في سجدتي السهو ص ٣٥٤ س ٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨١ س ٢٩.

(٨) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ١٤.

(٩) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٦.

(١٠) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٣٩٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٥٥.

(١٢) المختصر النافع : في سجدتي السهو ص ٤٥.

(١٣) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨١.

٥٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرين كما في «غاية المرام (١) والرياض (٢)» ومذهب الأصحاب كما في «كشف الرموز (٣)» وعلمائنا كما في «نهاية الإحكام (٤)» وعليه الإجماع كما في «الناصرية (٥) والمصابيح (٦)» ومذهب الثلاثة والفقيه والتقي وسلّار والحسن وابن إدريس كما في «المهذّب البارع (٧)» وهو خيرة «المقنع (٨)» وما تأخّر عنه (٩).

ونقل في «الشرائع (١٠) والتذكرة» القول بأنّهما قبل التسليم (١١). وقد اعترف جماعة (١٢) بعدم الظفر بقائله. وفي «حواشي الشهيد على الكتاب» ينبغي على هذا القول الاستغناء عن النيّة (١٣). ونقل جماعة (١٤) القول بالتفصيل عن أبي علي. ونسبه في «المبسوط (١٥) والسرائر» إلى بعض أصحابنا (١٦). وفي «المعتبر» إلى قومٍ من

__________________

(١) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٦.

(٣) كشف الرموز : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٤.

(٤) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٩ وفيه «عند أكثر علمائنا».

(٥) الناصريّات : في سجدتي السهو ص ٢٤٨.

(٦) مصابيح الظلام : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٣٤١ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٤٧ ٤٤٨.

(٨) المقنع : في سجدتي السهو ص ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٨.

(٩) كما في المختلف : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣١ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٤٣٦ ، والرياض : ج ٤ ص ٢٦٦.

(١٠) شرائع الإسلام : في سجدتي السهو ج ١ ص ١١٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٥٦.

(١٢) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٢٨٢ ، السبزواري في الذخيرة : ص ٣٨١ س ٣١ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٨ ص ٢٢٢.

(١٣) الحاشية النجّارية : في سجدتي السهو ص ٢٨ س ١٥ (مخطوط في المركز العلمي للبحوث الإسلامية برقم ٧١٦٦).

(١٤) منهم العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٤٣١ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٨١ س ٣ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٦٧.

(١٥) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.

(١٦) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٨.

٥٧٤

ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلّم أو طال الزمان.

______________________________________________________

أصحابنا (١). وقال الصدوق : أفتى به في حال التقيّة (٢).

ونقل في «الذكرى» كلام أبي علي وقال : ليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة (٣). انتهى. قلت : نقل جماعة (٤) أنّه مذهب مالك والعبارة المنقولة عن أبي علي ظاهرة في ذلك وستسمعها. وقد نقل هو عنه في «الدروس (٥) والبيان» أنّهما للنقيصة قبل التسليم (٦). وهذه عبارة أبي علي : إن كرّر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهياً سجد للسهو بعد سلامه ، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحبّ أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نيّة الفرض الّذي قضاه ، لأنّه نقص الصلاة ، وقد روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه ، وإن كان بنقصان سجد قبل سلامه ، انتهى. واحتمل في «الذخيرة» التخيير للجمع بين الأخبار (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلّم أو طال الزمان) كما في «الخلاف (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والتحرير (١١)

__________________

(١) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٣٩٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في سجدتي السهو ذيل ح ٩٩٥ ج ١ ص ٣٤١.

(٣) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٣.

(٤) منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : ج ٢ ص ٣٩٩ ، والعلّامة الحلّي في المنتهى : ج ١ ص ٤١٨ س ٣٣ ، والتذكرة : ج ٣ ص ٣٥٧ ، والسيوري الحلّي في التنقيح : ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(٦) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٧) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨١ س ٤٠.

(٨) الخلاف : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٦٢.

(٩) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٠.

(١١) تحرير الأحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٠ س ٢٤.

٥٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والبيان (٢) والهلالية» وغيرها كما يعلم ممّا يأتي. قال في «الشرائع» لو أهملهما عمداً لم تبطل الصلاة وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة (٣) ، وهو قول معظم الأصحاب. وفي «الذخيرة (٤) والكفاية» نسبته إلى الأكثر (٥). وهو خيرة «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والدروس (٨) والغرية وشرح الألفية» للكركي (٩) و «المدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وأوجب في «الذكرى (١٢) وتعليق الإرشاد (١٣) والدرّة ورسالة صاحب المعالم (١٤) والنجيبية» وظاهر «الجعفرية» المبادرة إليهما (١٥). وفي «الذخيرة (١٦)

__________________

(١ و ٧) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٥٠.

(٢) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.

(٣) شرائع الإسلام : في سجدتي السهو ج ١ ص ١١٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٩.

(٥) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦١.

(٨) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٨.

(٩) لا يخفى أنّ عبارة شرح الألفية هنا غير مرتّبة وغير صحيحة التأليف ، فإنّه بعد كلام المصنّف «وهو قوله : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام» قال : الصحيح الوجوب بل تجب الفورية أيضاً فلا تبطل الصلاة لو أخلّ بهما ، انتهى. وأنت ترى انّ تفريع عدم البطلان على الوجوب والفورية غير صحيح وغير مناسب لتأليف الكلام ، وإنّما المناسب هو تفريع البطلان عليهما. وكيف كان فكلامه هذا يدلّ على مجرّد عدم البطلان ، وامّا صحّة إتيانهما بل وجوبهما ولو بعد مدّةٍ كما هو المدّعى فلا دلالة في كلامه عليه ، فتأمّل وراجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٥.

(١١) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٥.

(١٣) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤٠ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) الاثناعشرية : في سجدتي السهو ص ١٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٧.

(١٦) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ١٥.

٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية» نسبته إلى الأصحاب (١). وفي «النجيبية» أنّه المشهور. وفي «الألفية (٢) وحواشي الشهيد» أنّه أولى (٣) ، وظاهر «إرشاد الجعفرية (٤)» التأمّل فيه. وقال في «الخلاف» : هما واجبتان وشرط في صحّة الصلاة (٥). وهو خيرة «المصابيح» ونسبه فيه إلى بقيّة الأصحاب (٦) ، لأن كانوا قائلين بوجوب المبادرة. وفي «الذخيرة (٧) والكفاية» أنّه أحوط (٨). وقد يظهر من «المعتبر (٩)» موافقة الخلاف.

وقال في «الذكرى» : إنّ ما في الخلاف يقضي بأنّ تركهما يقدح في الصحّة وهو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما وإن طالت المدّة. ومنع الشرطية الفاضلان (١٠). وتعجّب من ذلك في «المختلف (١١) والبيان (١٢)». وفي «التذكرة (١٣) والمختلف (١٤) ونهاية الإحكام» أنّ قول الشيخ ممنوع (١٥). وفي «المدارك» أنّه قول بعض العامّة ، ولا ريب في ضعفه ، لأنّ أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهما ،

__________________

(١) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٤.

(٢) الألفية : في سجدتي السهو ص ٧١.

(٣) حاشية النجّارية : في سجدتي السهو ص ٢٨ س ١٣ (مخطوط في المركز العلمي للبحوث الإسلامية برقم ٧١٦٦).

(٤) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) الخلاف : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.

(٦) مصابيح الظلام : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٣٤٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٢٠.

(٨) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٥.

(٩) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٥ ٩٦.

(١١) مختلف الشيعة : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣٨ ٤٣٩.

(١٢) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٠.

(١٤) مختلف الشيعة : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٣٨.

(١٥) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٥٠.

٥٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بهما (١).

قلت : هو قويّ جدّاً بحسب الاصول والقواعد وظواهر الأخبار ، لأنّ العبادة إن كانت اسماً للصحيح كما هو الصحيح يكون المكلّف مع هذا الخلل غير ممتثل ، لأنّ الشارع قد جعل هذه السجدة تداركاً لخللها ، فالصلاة حينئذٍ مطلوبة مع هذه السجدة مأموراً بها بهذا الوجه ، فلو ترك السجدة عمداً لا يكون آتياً بالمأمور به على وجهه ، بل لو ترك سهواً يكون كذلك أيضاً إلّا أن تقول بصحّتها من دليلٍ أو قاعدةٍ في صورة السهو. نعم لو قيل بأنّها اسم للأعمّ يكون الإتيان بسجدة السهو واجباً برأسه من غير مدخلية له في صحّة الصلاة لأصالة الصحّة ، أو قيل بأنّ كلّ خلل في الصلاة خطأ أو سهواً غير مضرّ لعموم قوله عليه‌السلام : «رفع عن امّتي الخطأ والنسيان (٢)» وكلاهما غير مرضيين خصوصاً في مقام قد جعل الشارع أمراً من الامور تداركاً لسهو. وتتبّع أحكام السهو ترد بك على القطع بفساد أصالة الصحّة في غير كثير الشكّ ومن كان شكّه بعد الخروج عن موضع الشكّ ، وقد ورد في غير واحدٍ من الأخبار «فاسجد سجدتي السهو (٣)» والفاء للتعقيب بلا مهلة وربما منع ، لكنّ المتبادر من جميع أخبار (٤) المسألة أنّهما بعيد التسليم وليس في مدّة العمر ، وفي بعضها «بعد التسليم (٥)» وفي بعضها «وأنت جالس (٦)» وقد روى الصدوق مرسلاً عن «أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّهما بعد التسليم وقبل الكلام (٧)» ويظهر من الصدوق أنّه غير مرتاب في صدور ذلك عنه عليه‌السلام حيث قال : قال ، ولم يقل روي

__________________

(١) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٥ و ٢٨٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣٢٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣١٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٨ ج ٥ ص ٣٢٤ ، وب ١٤ ح ٢ و ٣ ص ٣٢٦.

(٧) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤١ ح ٩٩٤.

٥٧٨

الثامن : لا تداخل في السهو وإن اتّفق السبب على رأي.

______________________________________________________

عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. وفي خبر منهال : «فاسجد سجدتين ولا تهب (١)» ولو كان وقتها متّسعاً لما أمره بذلك ، فتأمّل ، والمطلق يحمل على المقيّد. وخبر عمّار (٢) فعلى ما فيه من تضمّنه أحكاماً لم يقل بها أحد فهو في صورة السهو فيعمل به فيها ، وعلى الفرق بين السهو والنسيان يرتفع التناقض بين قولي الشيخ ويسقط التعجّب منه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا تداخل في السهو وإن اتّفق السبب على رأي) كما هو خيرة «التحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والهلالية والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) والجعفرية (١١) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٢) وشرح الألفية» (١٣) للكركي «والجواهر». وفي «الذكرى (١٤)» وأكثر ما ذكر بعدها : ما لم يكن بعضاً من جملة توالت كالقراءة مثلاً إذا

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل ح ٦ ج ٥ ص ٣٣٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب الخلل ح ٣ ج ٥ ص ٣٣٤.

(٣) تحرير الأحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٠ س ٢٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في سجدتي السهو ج ٣ ص ٣٦٥.

(٥) نهاية الإحكام : في سجدتي السهو ج ١ ص ٥٤٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩٠.

(٧) الدروس الشرعية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٠٧.

(٨) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدتي السهو ص ١٠٨.

(١٠) كشف الالتباس : في سجدتي السهو ص ١٦٨ السطر ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٦.

(١٢) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٤ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) شرح الألفية للكركي (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في سجدتي السهو ص ٣١١.

(١٤) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩١.

٥٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

تركها نسياناً فإنّه لا يجب عليه بكلّ حرفٍ سجدتان وإن كان لو انفرد لأوجب ، لأنّ اسم القراءة يشملها. وقال في «الذكرى» أيضاً. ولو نسيها في الركعات نسياناً مستمرّاً لا يذكر فيه فالظاهر أنّه سبب واحد ، ولو تذّكر ثمّ عاد إلى النسيان فالأقرب تعدّد السبب. وكذا لو تكلّم بكلمات متوالية أو متفرّقة ولم يتذكّر فكلام واحد ولو تذكّر تعدّد (١). وفي «المبسوط (٢) والخلاف» أنّ عدم التداخل أحوط (٣). وقد يظهر من «المعتبر (٤)» موافقته. وفي «السرائر» نفي الخلاف عن عدم التداخل عند الاختلاف (٥) كما ستسمع.

والتداخل مطلقاً على الظاهر خيرة «المبسوط (٦)» في أوّل كلامه و «الذخيرة (٧) والكفاية (٨)». وفي «الإيضاح» قال المصنّف : إنّ كلّ واحد سبب تامّ فكذا مع الاجتماع ، لأنّه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها والتداخل يستلزم خرق الإجماع أو تخلّف المعلول عن علّته التامّة لغير مانع أو تعدّد العلل التامّة مع تشخّص المعلول أو الترجيح من غير مرجّح أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم والكلّ محال ، والتحقيق أنّ هذا الخلاف يرجع إلى أنّ الأسباب الشرعيّة هل هي مؤثّرة أو علامات (٩)؟

وفي «السرائر» إن اتحد الجنس تداخل وإلّا فلا ، قال : إن تجانس اكتفي بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم عليهما‌السلام : «من تكلّم في صلاته ساهياً يجب عليه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٩١.

(٢) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٣.

(٣) الخلاف : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤٥٨ مسألة ٢٠١.

(٤) المعتبر : في سجدتي السهو ج ٢ ص ٤٠٢ ٤٠٣.

(٥) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٨.

(٦) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٣.

(٧) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٢٥.

(٨) كفاية الأحكام : في سجدتي السهو ص ٢٧ س ٢٦.

(٩) إيضاح الفوائد : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٤٤.

٥٨٠