مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

أو تسبيح معلوم تعيّن.

______________________________________________________

نذرها (١) ، يعني معها.

وقال في «التذكرة» : لو نذر أن يقرأ آيات معيّنة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ من أنّها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أنّ وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره (٢). قال في «كشف اللثام» : هذا هو الأقوى (٣). وقال في «التذكرة» : فعلى الأوّل يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقاً كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فتجب سورة كاملة (٤). وقال في «كشف اللثام» : هذا هو الأقوى إلّا أن ينفى الزائد في نذره (٥). وقال في «التذكرة» : لو نذر آيات من سورة معيّنة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأوّل وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمناً ويحتمل إجزاء غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض (٦). قال في «كشف اللثام» : نعم إن نفى الزائد في النذر (٧).

وقال في «الذكرى» : وهل يجب مع نذر بعض سورة سورة كاملة؟ يحتمل ذلك بناءً على وجوب السورة الكاملة في الفرائض ، ويحتمل العدم لأنّ أصل الصلاة نافلة فتجب بحسب ما نذره ، فعلى الأوّل لو نذره بالاقتصار على بعض السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة ، فهو كنذرها محدثاً والصحّة وإلغاء القيد (٨). وقضية إطلاقهم دخول آيات السجدة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو تسبيحٍ معلوم تعيّن) كما في

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٣) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.

(٤ و ٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٥) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.

(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

١٤١

فيعيد مع المخالفة.

______________________________________________________

«المهذّب (١) والتذكرة (٢) والبيان (٣)». وفي «كشف اللثام» لا فرق في التسبيح بين أن يكون في القيام أو الركوع أو غيرهما (٤). وقال في «نهاية الإحكام» : ولو نذر في الركوع والسجود تسبيحاً مخالفاً للواجب فيهما على المشهور أتى به خاصّة أو بهما إلّا أن ينفيه فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي (٥).

وقال في «الذكرى» : لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ، ولو خرج عن اسم الصلاة ففيه الوجهان ، أعني انعقاد المطلق أو البطلان ، وربما احتمل الصحّة بناءً على منع تصوّر الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل (٦). وقال في «كشف اللثام» : هذا الاحتمال هو الوجه عندي (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيعيد مع المخالفة) أي أداءً أو قضاءً ، ويكفر على الثاني إن تعمّد. وقد تقدّم الكلام (٨) في نحوه في الناسي والمعذور.

__________________

(١) المهذّب : في صلاة النذر ج ١ ص ١٢٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٤) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.

(٥) لم نرَ هذه العبارة في نهاية الإحكام وإنّما الموجود فيه قوله : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة .. إلى قوله : فيجب قراءة الآيات الّتي نذرها. نعم نقلها في كشف اللثام عقيب العبارة المتقدمة. ومن المحتمل قريباً انّ هذه العبارة في كشف اللثام لا في نهاية الإحكام وإنّما نسبها الشارح إلى نهاية الإحكام بتوهّم أنها منها مع أنها في كشف اللثام ، ولو ذكر في كشف اللثام عقيب نقل العبارة السابقة كلمة «انتهى» كما هو دأب الأصحاب عند ذكر عباراتهم لم يقع اشتباه. ويحتمل أن تكون العبارة المذكورة أيضاً من عبارة النهاية وكانت في نسخة الشارح وإنّما سقطت من سائر النسخ ، فراجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨٢ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.

(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.

(٨) تقدّم في ج ٢ ص ٣٦٩.

١٤٢

ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم) كما في «التذكرة (١) والإرشاد (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وغاية المرام (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والدرّة السنية ومجمع البرهان (١٢) والكفاية (١٣)» وغيرها (١٤). وفي جملة (١٥) منها : وإن وجبت صلاة العيد. قلت : فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرّح به في «الإرشاد (١٦)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٢) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٤.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٦١.

(٥) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥٠.

(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٧) لم نعثر على هذه الفتوى في غاية المراد. نعم يذكر نظيرها في نذر الصوم أوّل رمضان ، ونقل القولين الواردين في المسألة ، ثمّ ذكر القول بالانعقاد عن العلّامة والشهيد ، ثم قال : وهو المعتمد ، فراجع غاية المرام : في النذر ص ١٥٨ س ٢٨.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٠) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ٢٧.

(١١) الروضة البهية : في صلاة النذر ج ١ ص ٦٨٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٥.

(١٣) كفاية الأحكام : في المنذور ص ٢٣ س ٤.

(١٤) ككشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.

(١٥) لم نعثر في الكتب المذكورة على ذكر هذا القيد إلّا في روض الجنان : ص ٣٢١ س ٢٩ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨٢ ، فراجع.

(١٦) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

١٤٣

وإلّا فلا.

______________________________________________________

وغيره (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا فلا) كما في الكتب المتقدّمة (٢) وأكثر نسخ «الإرشاد (٣)» وهو المشهور كما في «المقاصد العلية (٤)». وفي بعض نسخ «الإرشاد» الوجه الانعقاد (٥). لكن قال في «البيان (٦) والدروس (٧)» : فيه وجهان. ونحوهما «غاية المراد (٨)». وفي جملة منها (٩) التعبير بالأقرب المؤذن باحتمال الانعقاد كما احتمله في «التذكرة (١٠) وغاية المراد (١١) والجعفرية (١٢) وإرشادها (١٣) والروض (١٤)» وغيرها (١٥) ، قالوا : لأنّها صلاة وذكر فتدخل تحت قوله تعالى : «وَأَقِيمُوا» (١٦) «و (اذْكُرُوا*) (١٧)». وفي «كشف اللثام» بعد نقله عن نهاية الإحكام

__________________

(١) كمجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٦.

(٢) راجع ص ١٤٣ هامش ١ ١٤.

(٣) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) المقاصد العلية : في صلاة الملتزم ص ٣٧٩.

(٥) راجع هامش الإرشاد : ج ١ ص ٢٦٥.

(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٧) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٨) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٤.

(٩) منها تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠ ، ونهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

(١١) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٢.

(١٥) كذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٠.

(١٦) كما في الآية ٤٣ من سورة البقرة.

(١٧) كما في الآية ٤١ من سورة الأحزاب.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قوله : إنّ الأقرب عدم الانعقاد وإن لم يرد صلاة مثلها قال : كأنّه لاحتمال الحمل على مثلها (١). قلت : يأتي الكلام فيما إذا أراد صلاة مثلها. وفي «مجمع البرهان» الأحوط لزوم صلاة العيد ، ولعلّ هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد لثبوت بطلان الصلاة بتكرّر ركوع الصلاة (٢). واحتمل في «المقاصد العلية (٣)» احتمال صحّة ذلك من عبارة الألفية.

ووجه عدم الانعقاد أصل البراءة وعدم العلم بصدق اسم الصلاة لعدم العلم بالمشروعية إلّا في وقتها ، مع لزوم (اشتراط خ ل) اعتقاد مشروعية المنذور في انعقاد نذره ، والهيئة إذا لم تكن مشروعة أصلاً لم ينعقد نذرها ، وكون الهيئة مشروعة في وقت لا يستلزم المشروعية مطلقاً ، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلاً. ولك أن تقول : لم يظهر لنا دليل على اشتراط المنذور بجميع أجزائه وشرائطه وهيئاته بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر ، مضافاً إلى المشروعية في الجملة وصدق المنذور مثل الصلاة شرعاً عليه وكذا النذر ، فتأمّل.

وفي «التحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥)» إذا أراد صلاة مثلها ففي الجواز إشكال. ولعلّه من التعبّد بمثلها في وقتها ، ومن أنّ التعبّد بمثلها إنّما هو في وقتها. قال في «كشف اللثام» : والأوّل أقوى (٦). وأورد في «جامع المقاصد» على عبارة الكتاب ما إذا أطلق النذر ، قال : فإنّه ينزّل على زمان شرعيّتها (٧) ، انتهى فتأمّل ، وقد يتوهّم من

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٦.

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الملتزم ص ٣٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : في النذر ج ٢ ص ١٠٧ س ٣٤.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٧.

(٦) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.

١٤٥

ولو نذر إحدى المرغّبات وجب.

ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

______________________________________________________

آخر عبارة «غاية المراد (١)» أنّه اختار فيه في المسألة وليس كذلك قطعاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر إحدى المرغّبات وجب) فيراعي عددها ومشخّصاتها لا ما فيها من الدعوات كما في «الذكرى (٢) والبيان (٣)» فإن اختصّت بوقت ونذرها في غيره فكنذر العيد والاستسقاء وإن أطلقها انصرفت إلى وقتها كما في «كشف اللثام (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد) هذا مذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٥)» وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى و «المختلف (٦) والتذكرة (٧) والإيضاح (٨)

__________________

(١) أقول : مراد الشارح أنّ الشهيد بعد أن وجّه في المقام قولي الانعقاد بأنها صلاة وذكر فيشملها : «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» *) وغيره وعدم الأنعقاد بأنها غير معلومة شرعيتها في غير وقتها فهي بدعة. ثم فرع شرعيتها في غير وقتها على القول باستحبابها في غير وقتها وإباحتها ، فعلى الأول تنعقد ، وعلى الثاني انعقادها مبني على انعقاد نذر المباح وإلّا لم تنعقد. قال : ولعلّ الأقرب الانعقاد ، انتهى. فيمكن أن يتبادر من هذه العبارة أنه رحمه‌الله يقول بانعقاد نذر العيد والاستسقاء في غير وقتها والحال أنّه لا يقول به ، ولذا تدارك ذلك الاحتمال والتبادر بقوله : وليس كذلك قطعاً ، فراجع غاية المراد : ج ١ ص ١٨٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.

(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٤) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٢٩.

(٦) لم نعثر على هذه المسألة في خصوص الصلاة في المختلف فضلاً عن حكمه بذلك. نعم ذكر نظير هذه الفتوى في مسألة نذر صوم أوّل رمضان فحكم بصحّته وانعقاده ، كما تقدّم نظيره في غاية المرام ، فراجع المختلف : ج ٨ ص ٢٠٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٦.

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤) والجواهر المضيئة» وظاهر «كنز الفوائد (٥)» قالوا : وتظهر الفائدة في الكفّارة. وفي «الذكرى» فيه وجهان (٦). وفي «الشافية» الأقرب عدم الانعقاد.

وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨)» لو نذر أوّل رمضان لم ينعقد.

هذا إذا نذر مجرّد فعل الفريضة ، وأمّا إذا نذرها على صفة كمال انعقد قطعاً ، ولو نذرها على وجه مرجوح باعتبار المكان والزمان فقد تقدّم (٩) الكلام فيه.

ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجبت عليه عيناً ، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية ، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم تسقط ما دامت الصلاة مشروعة كما في «البيان (١٠)».

ولو نذر الوضوء أو الغُسل المندوب أو التيمّم انعقد لكن يراعي في التيمّم الشرعية الغالبة ، ولو عيّن وقتاً فاتّفق كونه متطهّراً لم يجب الحدث. وقد تقدّم في بحث الوضوء (١١) في مسألة نذر المتابعة فيه ما له نفع تامّ في المقام ، ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة وهي المائية ، وفي وجوب التيمّم عند تعذّرها نظر أقربه الوجوب. ولو جعلنا الطهارة مقولة بالتواطؤ تخيّر في الثلاثة وإن كانت بالتشكيك

__________________

(١) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ، ص ١٥٠.

(٢) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩ ١٢٠.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.

(٤) الروضة البهية : في صلاة النذر ج ١ ص ٦٨٩.

(٥) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.

(٧) لم نعثر عليه فيه وانّما حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في النذر ج ٢ ص ١١١ س ١٢.

(٨) السرائر : في النذر ج ٣ ص ٦٨.

(٩) تقدّم في ج ٣ ص ٢٣٧.

(١٠) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(١١) تقدّم في ج ١ ص ٤١.

١٤٧

ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ، ولا يجب الدعاء.

______________________________________________________

احتمل حملها على الأقلّ ، ذكر ذلك في «الدروس (١)»

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان) كما في «التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والبيان (٤) والروض (٥) ومجمع البرهان (٦) والذخيرة (٧)» لأنّها المعروفة بهذا الاسم. وفي «الشافية» الأقرب أنّها الإحدى عشرة ، لأنّها الأشيع في العرف.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب الدعاء) كما في «التذكرة (٨) والبيان (٩) وروض الجنان (١٠) والذخيرة (١١) ومجمع البرهان (١٢)» ولا تجب الوتر كما فيما عدا الأوّل (١٣) ولا الشفع ولا السورة كما في

__________________

(١) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

(٣) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٥) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذرات ج ٣ ص ١٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٦ س ٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

(٩) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(١٠) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٧.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٦ س ٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ١٠.

(١٣) بل عبارة الأول أيضاً تفيد نفي الوجوب عن الوتر أيضاً ، فإنّ عبارته هكذا : ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات ، انتهى موضع الحاجة ، فإنّ تخصيص الوجوب بالثمان ينفي الوجوب عن غيرها ومنه ركعات الوتر ، فتأمّل على أن عبارة غير الأول لا تزيد في الدلالة على نفي الوجوب عن الوتر ضمن ذلك أيضاً ، فراجع تذكرة الفقهاء : ج ٤ ص ٢٠٠ ، والإرشاد : ج ١ ص ٢٦٥ ، والبيان : ص ١١٩.

١٤٨

ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ، ولو فعله معه صحّ ،

______________________________________________________

الأخيرين (١). وفي «الروض» الأصحّ وجوب السورة إلّا أن يقيّدها بعدمها فتجب على حسب ما نذره قلت : يأتي ما يظهر منه الحال هنا وأمّا السوَر المنصوصة فيها فلا تجب مع الإطلاق لأنّها من مكمّلاتها (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد) كما في «التذكرة (٣) والبيان (٤)» لأولويّة خلافه ، سواء كانت النافلة نافلة معيّنة كراتبة الظهر مثلاً أو صلاة مطلقة كما في «كشف اللثام (٥)». وفي «الذكرى (٦) والشافية» الأقرب الانعقاد. ووجه البطلان النظر إلى ما صارت إليه من الوجوب. وفي «جامع المقاصد» يشكل الانعقاد بل ينبغي البطلان (٧). قلت : على القول بالانعقاد لو صلّاها على الأرض فوجهان ، وكذا الحال فيما إذا نذرها بدون سورة أو في أحد الأماكن المكروهة.

وعلى القول بانعقاد المطلق لو فعله مع القيد صحّ كما صرّح به المصنّف هنا وفي «التذكرة (٨)». وبنى الخلاف في المسألة في المسالك على أنّ المعتبر أقلّ واجب أو أقلّ صحيح ، فعلى الأوّل لا بدّ من الصلاة على الأرض ولا بدّ من الصلاة قائماً مستقبلاً مع السورة فيما إذا نذرها على خلاف ذلك ، وعلى الثاني تجوز

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٦ س ٦ ، ومجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ١٠.

(٢) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

(٤) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.

(٥) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

١٤٩

وكذا لو نذرها جالساً أو مستدبراً إن لم نوجب الضدّ.

______________________________________________________

كما نذر (١). وقال في «مجمع البرهان» الظاهر أنّه ينبغي البراءة بما تصدق عليه قبل النذر فتبرأ الذمّة في نذر صلاة الركعتين بصلاتهما من دون سورة وقيام وقبلة وعلى الدابّة خصوصاً في حالة السفر والمشي ، فلو قيّد النذر بذلك فكذلك ، لأنّ المناط هو الصدق (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو نذرها جالساً أو مستدبراً إن لم نوجب الضدّ) قال في «التذكرة» : لو نذر التنفّل جالساً أو مستدبراً فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال احتمل بطلان النذر والانعقاد للمطلق فيجب الضدّ ، وإن جوّزنا إيقاعها جالساً أو مستدبراً أجزأ لو فعلها عليهما أو قائماً أو مستقبلا (٣).

وقال في «الذكرى» : لو نذرها جالساً فالأقرب الانعقاد عملاً بما كانت عليه (٤). وقال في «البيان» ينعقد المطلق (٥). وفيه و «الإيضاح (٦) والشافية» لو نذرها مستدبر القبلة بطل من أصله. وفي «الذكرى» لو نذرها مستدبراً مسافراً أو على الراحلة فكنذر الجلوس ، وقد علمت مختاره فيه. قال : ولو نذرها مستدبراً حضرا على غير الراحلة ، فمن جوّز النافلة إلى غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالساً ، ومَن منع من فعلها إلى غير القبلة يبطل القيد ، وفي بطلان أصل النذر وجهان ، من إجرائه مجرى نذر الصلاة محدثاً أو مكشوف العورة ، ومن أنّ القيد لغو فلا عبرة به ، ويلزم من القول بهذا إلغاء قيد الصلاة محدثاً وانعقادها متطهّراً (٧).

__________________

(١) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المنذورات ج ٣ ص ٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.

(٥) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.

(٦) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «جامع المقاصد» : ظاهر عبارة الكتاب أنّا إن أوجبنا الضدّ لا ينعقد أصلاً ويلزمه انعقاد المطلق دون القيد (١). وقال في «كشف اللثام» في شرح العبارة : إن لم نوجب الضدّ أي الاستقبال وإلّا لم يصحّ مع الاستدبار. ويبطل النذر إن تعلّق بالقيد كأن يقول : لله عليَّ أن أكون على الراحلة أو جالساً أو مستدبراً عند راتبة الظهر اليوم ، وينعقد القيد إن قال : لله عليَّ إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصلّياً يعتبر حينئذٍ رجحان الصلاة على تركها (٢) ، انتهى.

هذا وفي «البيان» لو نذر ركوعاً أو سجوداً فرابع الأوجه انعقاد السجود ولا تجب ركعة تامّة (٣). وهو خيرة «الدروس (٤)». واحتمل المصنّف فيما يأتي إن شاء الله تعالى وجوب ركعة تامّة.

هذا وقال في «الإرشاد» : يشترط في صحّة نذر الصلاة أن لا يكون عليه صلاة واجبة (٥). قال في «غاية المراد» : هذا الفرع من خصوصيّات المصنّف رحمه‌الله واستخراجه حسن والحكم عليه مشكل ، وسمعت من شيخنا الإمام فخر الدين ولد المصنّف أنّه رجع عن هذه المسألة ، قال الشهيد : وتوجيه ما ذكره أنّ متعلّق النذر هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض وهي ممّا يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعاً لقوله عليه‌السلام «لا صلاة لمن عليه صلاة (٦)» فيكون حراماً ، ونذر الحرام لا ينعقد ، ويشكل بالمناقشة

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة النذر ، ج ٢ ص ٤٨٤.

(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.

(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.

(٤) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٥) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

(٦) لم نجد هذه الرواية بعين ألفاظها في كتبنا الروائية ، وإنّما نقلها الشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي المبسوط : ج ١ ص ١٢٧ من غير أن يذكر لها سنداً ، وقد أنكرها العلّامة في المختلف روايتها عن طريق أصحابنا ، بل وأنكرها جمع من العامّة كابن قدامة في المغني : ج ١ ص ٦٤٥. وفي هامش غاية المراد : ج ١ ص ١١٤ ما ينفعك ، فراجع. نعم ورد بمضمونها أخبارٌ كثيرة دالّة على عدم جواز النافلة في وقت الفريضة ، مثل قول الصادق عليه‌السلام : إذا دخل وقت فريضةٍ فابدأ بها ، وقول الباقر عليه‌السلام : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع ، وغيرهما ،

١٥١

واليمين والعهد كالنذر في ذلك كلّه.

______________________________________________________

في النهي عن مطلق النافلة لمن عليه فريضة ، فإنّ النوافل اليومية يجوز أداؤها في أوقات الفرائض غالباً ونافلة الإحرام كذلك ، وإذا جاز استثناء البعض لدليل فلِمَ لا يجوز مثله هنا؟ ولأنّ الصلاة بعد انعقادها تصير واجبة فلا يكون إيقاعها إيقاعاً لنفل بل لفرض ولعلّه الأصحّ (١) ، انتهى. واعتمد في «الروض» في مناقشة المصنّف على ما ذكره الشهيد أخيراً ثمّ قال : فإن قيل : الكلام إنّما هو في صحّة النذر وعدمها لا في المنع بعد انعقاده ولا شكّ أنّ متعلقه النافلة ، فإذا أدّى انعقاده إلى مزاحمتها الفريضة لم يقع ، قلنا : النصّ الّذي اقتضى المنع إنّما دلّ مع تسليمه على منع إيقاع الصلاة لمن عليه صلاة لا على إيقاع النذر ، فلا يكون النذر ممنوعاً منه وإن كان متعلّقه النافلة وبعد انعقاده يصير فريضة فلا يمتنع فعلها ممّن عليه صلاة (٢) ، انتهى.

قلت : في كلام الشهيدين نظر ، أمّا ما استند إليه الأوّل أوّلاً فالنظر ظاهر ، وأمّا ما استندا إليه ثانياً ففيه أنّ الأدلّة الّتي استند إليها المشهور إنمّا دلّت على عدم صحّة المندوبة ممّن عليه الواجب وذلك يمنع من الانعقاد فكيف يقال : إنّ الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة لأنّا نقول : هذه ليست بواجبة ، وقد تقدّم أنّ الحرام قبل النذر لا ينعقد ولا ينقلب ، وإنّما خرج عنه بالنصّ نذر الإحرام قبل الميقات.

[صلاة اليمين والعهد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واليمين والعهد كالنذر في ذلك كلّه) كما صرّح بذلك جماعة (٣). وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنّه لا نزاع فيه.

__________________

راجع الوسائل : باب ٣٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٦٦.

(١) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.

(٢) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٢.

(٣) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥٧ ، واليمين ص ١٦٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٤ س ٦.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وسبب الاشتراك اشتراك الأدلّة وإطلاق البعض على الآخر في الأخبار (١). وقال في «كشف اللثام» إلّا في اشتراط المزيّة في المكان فيكفي فيها التساوي كأن يقول : والله لُاصلّين ركعتين ولُاصلّينهما في هذه الزاوية من البيت (٢) ، انتهى. قلت : قد اختلفوا في انعقاد المنذور المتساوي الطرفين والراجح المشهور كما في «المفاتيح (٣)» عدم الانعقاد. وفي «الروضة (٤)» أنّه لا خلاف في تعلّق اليمين في المباح ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي ، وحكى فيها عن الدروس نفي الخلاف عن انعقاد المتساوي في اليمين ، والموجود في «الدروس (٥)» متعلّق اليمين كمتعلّق النذر ، ولا إشكال هنا في تعلّقها بالمباح ومراعاة الأولى في الدين أو الدنيا وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي. وتمام الكلام يأتي في محلّه بفضل الله عزوجل ورحمته وإحسانه ولطفه وبركة خير خلقه محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ١١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٣.

(٣) مفاتيح الشرائع : في النذر .. ج ٢ ص ٢٩.

(٤) الروضة البهية : في النذر ج ٣ ص ٥٥.

(٥) الدروس الشرعية : في اليمين ج ٢ ص ١٦٦.

١٥٣

الفصل الخامس : في النوافل

أمّا اليومية فقد سلفت ، وغيرها أقسام:

(الأوّل) صلاة الاستسقاء :

وكيفيّتها كالعيد

______________________________________________________

(الفصل الخامس في النوافل)

(أمّا اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام) تكاد لا تحصر الموسومات منها ، وأمّا غير الموسومة فلا تحصر فإنّ الصلاة خير موضوع ، كذا قال في «كشف اللثام (١)». وقال في «البيان (٢)» : النوافل إمّا مختصّة بوقت أو لا ، وكلاهما لا ينحصر.

[صلاة الاستسقاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : صلاة الاستسقاء ، وكيفيّتها كالعيد) أمّا استحبابها مع الجدب فهو قول كلّ مَن يحفظ عنه العلم إلّا أبا حنيفة كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)». وفي «الذكرى (٥)

__________________

(١) كشف اللثام : في النوافل ج ٤ ص ٣٨٤.

(٢) البيان : في النوافل ص ١٢٠.

(٣) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٠.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٤ س ٢٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٤٨.

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفرية (١)» نفي الخلاف عنه. وفي «التذكرة (٢) والبيان (٣) والغرية والمفاتيح (٤)» الإجماع عليه. وفي «كشف الحقّ (٥)» أنّه مذهب الإماميّة ، والمشهور عن أبي حنيفة أنّه لا صلاة للاستسقاء ولكنّ السنّة الدعاء ، كذا قال في «الخلاف (٦)»

وأمّا أنّها كالعيد ففي «الخلاف (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩)» الإجماع عليه. والظاهر أنّ مرادهم أنّها مثلها في القراءة والتكبيرات والقنوتات ، وقد ادّعى على ذلك الإجماع في «الذخيرة (١٠) والحدائق (١١)» وهل يدخل الوقت في إطلاق المماثلة أو يخصّ بمجرّد الكيفيّة دون الامور الخارجة؟ قال بالأوّل القديمان والحلبي فيما نقل (١٢) عنهم ، قال الكاتب (١٣) : بعد صلاة الفجر ، والحلبي (١٤) : إذا انبسطت الشمس ، والحسن (١٥) : في صدر النهار. وهو خيرة «المختلف (١٦) والبيان (١٧)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء : ج ٤ ص ٢٠١.

(٣) البيان : في الاستسقاء ص ١٢٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الاستسقاء ص ٤٥١.

(٦ و ٧) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٥ مسألة ٤٦٠.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ السطر الأول.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٤.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٢٠.

(١١) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٤.

(١٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩٢.

(١٣ و ١٥) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٤) الكافي في الفقه : في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٦٢.

(١٦) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٧) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والغرية والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)». وفي «الذكرى (٤) والغرية» نسبته إلى ظاهر كلام الأصحاب. وفي «الرياض (٥)» أنّه أحوط. وفي «المدارك (٦)» أنّه مستفاد من حسنة هشام (٧). وفي «الوسيلة (٨)» كصلاة العيد صفةً وهيئةً وترتيباً وفي الخروج إلى المصلّى.

وفي «المعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وكشف اللثام (١٤) والذخيرة (١٥) والحدائق (١٦) والتحرير (١٧)» عدم التوقيت وأنّه يخرج إليها في كلّ وقت ، بل في جملة منها أنّها تصلّى في الأوقات المكروهة ، بل في «نهاية الإحكام (١٨)» الإجماع على عدم التوقيت. وفي «التذكرة» نفي

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٤ س ١٧.

(٢) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩١.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٨.

(٦) مدارك الاحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٢.

(٨) الوسيلة : في صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٩) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٢.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(١٣) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩٣.

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٢٦.

(١٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٥.

(١٧) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣٣.

(١٨) نهاية الإحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٤.

١٥٦

إلّا القنوت فإنّه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء ، ويستحبّ الدعاء بالمنقول ، في ذلك

______________________________________________________

الخلاف عنه. وفيها أيضا أنّ الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأنّ ما بعد العصر أشرف (١). وفي «البيان» ربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامّة (٢). وفي «الذكرى (٣)» نقله ابن البراء عن جماعة العلماء. والصدوق والشيخان والعجلي وأبو الحسن الحلبي لم يعيّنوا لها وقتاً بل حكم الشيخان بمساواتها للعيد. وفي «الرياض (٤)» أنّ عدم التعيين هو الأوفق بالإطلاقات.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا) في (القنوت فإنّه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء) صرّح بذلك جمهور الأصحاب (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الدعاء بالمنقول في ذلك) فانّهم صلّى الله عليهم أعرف بما يناجى به الربّ كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)». وفي «كشف اللثام» يستحبّ الدعاء بالمنقول في ذلك في القنوت وبعد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٢.

(٢) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٣) المذكور في الذكرى المطبوع جديداً وقديماً هو قوله : والشيخان لم يعيّنا وقتاً إلّا أنهما حكما لمساواتهما للعيد كما في رواية تعليم الصادق إلى أن قال : وقال في التذكرة : توقع بعد الزوال ، ونقله ابن عبد البرّ عن جماعة العلماء من العامّة ، انتهى ، راجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ٢٥٠ وجديداً : ج ٤ ص ٢٥٣ ٢٥٤. وهذا الّذي في الذكرى نفسه أصحّ وأمتن وأوفق بقواعد العربية.

(٤) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٨.

(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٤٨٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٤ ، والسيّد في رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٨.

(٦) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٢.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٧.

١٥٧

والصوم ثلاثة أيّام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ،

______________________________________________________

الصلاة وإن لم ينقل إلّا بعدها (١). وظاهر عبارة «الشرائع» يقتضي ترجيح ما تيسّر على المنقول حيث قال : ويتخيّر من الأدعية ما تيسّر له وإلّا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام (٢). واعتذر له في «الميسية والمسالك (٣)» بأنّ هذا التركيب من باب صناعة القلب وأنّ النكتة فيه جواز الدعاء بما تيسّر وإن أمكن المنصوص ، واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف يتخيّر لا يتيسّر والمعنى وإلّا يرد التخيير بل يرد الأفضل فليقل ما نقل في أخبارهم عليهم‌السلام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصوم ثلاثة أيّام متواليات آخرها الجمعة) وقد اقتصر عليه الحلبي فيما نقل (٤) عنه ، ونقله جماعة (٥) عن المفيد. وفي «الشافية» أنّه أجود.

والمشهور بين المتأخّرين ما ذكره المصنّف من التخيير بينه وبين الاثنين كما في «الحدائق (٦)» وهو خيرة «المعتبر (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) واللمعة (١١)

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٤.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٨.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٣.

(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٥.

(٥) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٣٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٥ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٥.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٥.

(٧) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٢.

(٨) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤١.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ١٥.

(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

(١١) اللمعة الدمشقية : في صلاة الاستسقاء ص ٤٠.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والغرية والروض (٢) والروضة (٣) والكفاية (٤)» وظاهر «التنقيح (٥)» بل قد يظهر من «التذكرة (٦)» الإجماع على التخيير.

واقتصر في «الفقيه (٧) والمقنع (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والمهذّب (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والمختلف (١٤) والموجز الحاوي (١٥) والجعفرية (١٦) والمفاتيح (١٧)» على الاثنين ، وهو

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٤ س ١٣.

(٢) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٤ س ٢٢.

(٣) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩١.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ٨.

(٥) التنقيح الرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٥٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٦.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ح ١٤٩٩ ج ١ ص ٥٢٦.

(٨) المقنع : في الاستسقاء ص ١٥١.

(٩) النهاية : في الاستسقاء ص ١٣٨.

(١٠) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤.

(١١) المهذّب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤.

(١٢) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(١٣) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٥.

(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٣.

(١٥ و ١٦) ظاهر عبارتي الموجز والجعفريّة خلاف المنقول عنهما في الشرح ، فإنّ عبارة الأوّل هكذا : وصوم ثلاثة تليها وخروجهم يوم الاثنين ، فثلاثة تتمّ بالجمعة ، انتهى. وعبارة الثاني هكذا : وصوم ثلاثة أوّلها السبت أو الأربعاء ، انتهى. فعبارة الأوّل كما ترى تدلّ على الترتيب في الزمان بأن يكون المقدّم هو صوم ثلاثة أيّام يكون أوّلها السبت وخروجهم يوم الاثنين ، فإن لم يمكن فثلاثة أيّام اخرى يكون أوّلها الأربعاء وآخرها الجمعة. وأمّا عبارة الثاني فتدلّ على التخيير بين أن يكون يوم الخروج هو الاثنين أو الجمعة ، فالعبارتان مختلفتان مفاداً عمّا حكاه الشارح عنهما ، فراجع الموجز الحاوي : في صلاة الاستسقاء ٩٨ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٥.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

١٥٩

والخروج إلى الصحراء

______________________________________________________

المنقول (١) عن الكندري. وفي «الرياض (٢)» نسبته إلى الأكثر. وفي «مجمع البرهان (٣)» لا يبعد أولويته. وفي «الشرائع (٤) والتحرير (٥) والدروس (٦) والبيان (٧)» إن لم يتيسّر الاثنين فالجمعة ، ونحو ذلك ما في «المسالك (٨)». ولم يعيّن القديمان (٩) والديلمي (١٠) يوماً. ونقل عدم التعيين في «الذكرى (١١) والبيان (١٢)» عن المفيد.

ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيّام كما في «الذكرى (١٣) والمدارك (١٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج إلى الصحراء) قد نقل الاتفاق على ذلك في «المعتبر (١٥) والتذكرة (١٦) والذكرى (١٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٨)». وفي «المنتهى» إلّا أهل مكّة فإنّهم يستسقون في المسجد الحرام

__________________

(١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٥.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٨٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٤.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٢٩.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٧) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٤.

(٩) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٣.

(١٠) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣.

(١١ و ١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٠.

(١٢) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٥.

(١٥) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٧.

(١٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٢.

(١٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٦٠