مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

علم أنّها لا تزيد على أربع ونحو ذلك. وقال : إنّ عباراتهم ظاهرة فيما ذكرنا لو لم نقل بصراحة بعضها (١) ، انتهى.

قلت : قال في «المقاصد العلية» بعد موافقة الشهيد في الألفية : لو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالوفاء من غير عسر وجب ، وإنّما يكتفى بالظنّ عند تعذّر العلم أو تعسّره عادةً (٢). وقال في «الروضة» : لو اشتبه الفائت بعدد منحصر عادةً وجب قضاء ما تيقّن به البراءة كالشكّ بين عشرة وعشرين (٣). وقال في «الروض» بعد قوله في الإرشاد : ولو نسي عدد الفائتة المعيّنة كرّرها حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ما نصّه : هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين وإلّا وجب كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاصرين فإنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة ، فلو قال : أعلم أنّي تركت صبحاً مثلاً في بعض الشهر وصلّيتها في عشرة أيّام فنهاية المتروك عشرون فيجب قضاء عشرين (٤) ، انتهى. وقال في «الذخيرة» : لعلّ مراده بانحصار العدد المجهول بين حاصرين انحصاره في عدد محصور عرفاً ، وإلّا فكلّ فرض يوجد يكون المتروك محصوراً بين حاصرين (٥) ، انتهى. قال الاستاذ (٦) دام ظلّه : المراد من الحاصر العدد الّذي يعلم عدده لغةً وعرفاً وعقلاً وعادةً كما يعلم اشتماله على المحصور المجهول جزماً ، ومن المعلوم أنّه لا يوجد مجهول كذلك إلّا وله حاصر ممّا ذكر بالبديهة ، غاية ما في الباب أنّه ربما لا يمكن تحصيل ذلك الحاصر لكونه ممّا لا يطاق فلا يجب ، فإذا كان ممّا يمكنه تحصيله وجب تحصيلاً للبراءة. ويشير إلى ما ذكرناه ما ذكره في «الروضة». قلت : وقد سمعته.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠١ س ١٦ ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٦.

(٣) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٥٠.

(٤) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٨ ٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٥.

(٦) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠١ س ٢١. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الميسية» أنّ الأقوى اعتبار العلم بدخول ما تركه في ما فعله مطلقاً. وفي «الشرائع» لو فاتته صلوات لا يعلم كميّتها ولا عينها صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم أنّ الواجب دخل في الجملة (١). وفي «المدارك (٢)» لا بدّ من حمل العلم هنا على ما يتناول الظنّ. وفي «نهاية الإحكام» لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء ، لعدم حصول البراءة من دونه ، وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد. ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهراً في بعض شهر وصلّيتها في الباقي وأعلم أنّ الّذي صلّيته عشرة أيّام كلّف قضاء عشرين ، لاشتغال الذمّة بالفرض فلا يسقط إلّا بيقين ، وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فلو قال : أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة وأشكّ في عشرة كلّف العشرة المعلومة الترك بناءً على أنّ ظاهر المسلم أن لا تفوته الصلاة (٣). ومثله ما في «التذكرة (٤)» غير أنّه قال : فلا تحصل البراءة قطعاً إلّا بذلك. وقال : ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلّى حتّى يظنّ الوفاء ، ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك .. إلى آخر ما في «نهاية الإحكام» فزاد في «التذكرة» بعد قوله : «ويحتمل» لفظة «هنا» وقد جعل الاستاذ (٥) ذلك دليلاً على فرقه بين الواحدة والأكثر ولم يفرّق في «التحرير (٦)» بين الفرضين أصلاً.

وبالاحتمال الأخير حكم في «مجمع البرهان (٧)» واستوجهه صاحب «المدارك (٨)

__________________

(١) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٨.

(٣) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦١.

(٥) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠٤ س ١٧ ٢٠. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٨ ١٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٠ ٢٣١.

(٨) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٨.

٦٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)» وكذا صاحب «المفاتيح (٢)» وأيّدوه بقوله عليه‌السلام في حسنة زرارة والفضيل : «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت (٣)» ويأتي ما في الاستدلال بهذا الخبر.

وفي «الذكرى» لو فاته ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء تحصيلاً للبراءة ، فعلى هذا لو شكّ بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين ، إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلّا به مع إمكانها إلى أن قال : وكذا الحكم لو علم أنّه فاتته صلاة معيّنة أو صلوات معيّنة ولم يعلم كمّيتها فإنّه يقضي حتّى يتحقّق الوفاء ولا يبني على الأقلّ إلّا على ما قاله الفاضل (٤) ، انتهى كلامه فتأمّل فيه. وقد نسب إليه جماعة (٥) اعتبار العلم وعدم اعتبار الظنّ فتأمّل.

وقال في «مجمع البرهان» : قال في الذكرى : إنّه إذا شكّ أنّه لم يصلّ وخرج الوقت لم يلتفت. وهنا قال بالقضاء حتّى يتيقّن ، ففي كلاميه منافاة ، فإنّ الأوّل يقتضي الاكتفاء هنا أيضاً بقضاء ما تيقّن من العدد (٦) ، انتهى ما في المجمع. وقال في «الرياض» : إنّ في المدارك ما يشعر بدعوى الإجماع على اعتبار الظنّ ، فإن تمّ وإلّا كان الرجوع إلى الاصول لازماً ، ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم ، وبه

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢٠٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٧ ٤٣٨.

(٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١ ، والسيّد في رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩ ٢٩٠ ، وصاحب كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٨. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١.

٦٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أفتى الشهيد الثاني في الروض في بعض الصوَر وفاقاً للذكرى (١) ، انتهى.

وقد سمعت ما في «الروض» وقال فيه أيضاً : واعلم أنّ الاكتفاء بغلبة الظنّ في قضاء الفريضة لم نجد به نصّاً على الخصوص والظاهر من الجماعة أيضاً أنّه لا نصّ فيه (٢). ومثله ما في «المدارك (٣) والذخيرة (٤) ومجمع البرهان (٥)» من عدم الوقوف في ذلك على نصّ ، وقالوا : إنّ الشيخ في التهذيب احتجّ عليه بالأخبار الدالّة على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النوافل.

وفي «الذكرى» بعد أن ذكر خبري عبد الله بن سنان ومرازم قال : وبهذين الخبرين (٦) احتجّ الشيخ على أنّ مَن عليه فرائض لا يعلم كمّيتها يقضي حتّى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (٧) ، انتهى.

وقد اعترض على الشيخ في «روض الجنان (٨)» بأنّ النوافل أدنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء في الفرائض بذلك.

وأجاب عنه في «مجمع البرهان» بأنّ مقصود الشيخ أنّه إذا كان في قضاء النافلة الغير المحصورة لا بدّ من حصول الظنّ بفعلها حتى تبرأ ذمّته منها ، ففي الفريضة لا بدّ من ذلك بالطريق الأولى وكأنّه يريد دفع احتمال الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فوته لا أنّه إذا كان الظنّ في النافلة كافياً ففي الفريضة أولى. ثمّ قال : ويمكن أن يقال : لا يلزم من التكليف بأمر شاقّ في الجملة استحباباً التكليف به

__________________

(١) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.

(٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ١١.

(٣) مدارك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ٧٨ ج ٢ ص ١٩٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٨ ٤٣٩.

(٨) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ١٨ ١٩.

٦٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في الفرائض بالطريق الأوّل ، لأنّ الاختيار في الاولى إلى الفاعل بخلاف الثاني فإنّه على سبيل الإيجاب (١).

وقال الاستاذ في «المصابيح» يمكن أن يقال : إنّه بملاحظة الأخبار تظهر الأولوية المذكورة ، وذكر صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : قلت : رجل مرض .. الحديث (٢) ، وما ورد في الأخبار (٣) من مباهاة الربّ تعالى ملائكته ، وقولهم عليهم‌السلام : «لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة (٤)» وخبر سعد بن أبي عمر الجلّاب (٥) وقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة «إنّما يقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة (٦)» قال : إلى غير ذلك من الأخبار الّتي يظهر دلالتها على ما ذكرناه بالتأمّل (٧) ويؤيّده الاعتبار ، انتهى حاصل كلامه فتأمّل. وفي «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» اعتراضات وأجوبة أعرضنا عنها لدخولها فيما ذكرناه.

وقال الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح» : الاكتفاء بغلبة الظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة في جميع المقامات وبناء الفقه على ذلك بلا شبهة بل هو اسّ الاجتهاد وأساسه ، مضافاً إلى الاستصحاب في الجملة ، لأنّ هذا القدر من جملة ما كان واجباً عليه إلى تحصيل اليقين وعدم التمكّن منه لا يرفع

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٥ ج ٣ ص ٥٢ وب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ و ٣ و ٥ ج ٣ ص ٥٥ و ٥٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٤ ج ٣ ص ٦٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٤ ج ٣ ص ٧٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٢٠.

(٧) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠٣ س ١٦ ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٦ ٣٠٨.

(٩) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٣ ٤٢.

٦٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا القدر ، ورفع اليد عن القدر المظنون ترجيحٌ للمرجوح على الراجح ، وهو غير جائز عقلاً فلا يجوز شرعاً. وقال في الردّ على ما استوجهه في «الذخيرة» كما عرفت : أنّ المكلّف حين علم بالفوات صار مكلّفاً بقضاء هذه الفائتة قطعاً وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ، ومجرّد عروض النسيان بعد ذلك كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل والإجماع أيضاً؟ وأيّ شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفاً وأنّه بمجرّد النسيان يرتفع التكليف الثابت وإن أنكر حجّية الاستصحاب؟ فهو يسلّم أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مهما أمكن وإن وقع الإجمال وتعدّد الاحتمال في ذلك الواقعي ، ولا يخرج عن ذلك بمجرّد الاحتمال مع إمكان الخروج عن العهدة بارتكاب الاحتمالات المحصّلة لليقين ، والأصل إنّما يكون حجّة في الموضع الّذي لا يكون دليل على التكليف. نعم في الصورة الّتي يقع للمكلّف علم إجمالي باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعاً تعدّدها لكن لا يعلم مقدارها ، فإنّه حينئذٍ يمكن أن يقال : لا نسلّم تحقّق العلم بأزيد من القدر الّذي تيقّنه إن كان مرّتين فذاك وهكذا ، وقد عرفت أنّ كلامهم إنّما هو في صورة عدم إمكان تحصيل اليقين عادةً وكلام الشيخ في «التهذيب» صريح في ذلك حيث قال : ولا يمكن التخلّص .. إلى آخره. والحاصل أنّ المكلّف إذا حصل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس ذلك عليه كمّاً وأمكنه الخروج عن عهدته فالأمر كما أفتى به الأصحاب وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث مثلاً ، وأمّا أزيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا لو لم يعلم بتعدّد أصلاً في فائتة بأن علم أنّ صلاة صبح يومه فاتت وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلاً فليس عليه إلّا الفريضة الواحدة وإن احتمل فوت ذلك الغير وشكّ فيه ، لكونه شكّاً في فعل الفريضة بعد خروج وقتها والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها بل لعلّه المفتى به. والنصّ هو حسنة زرارة والفضيل السابقة ، ولا خفاء في كونها معمولاً بها

٦٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

عند الكليني بل الشيخ أيضاً (١) انتهى كلامه.

وما أيّدوه به من الحسنة فالمتبادر منها هو الشكّ في ثبوت أصل القضاء في الذمّة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الّذي فيه ولكنّه غير ما نحن فيه وهو الشكّ في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمّة واشتغالها به مجملاً ، والفرق بينهما واضح.

ثمّ إنّه في «المصابيح» نقل عبارة التذكرة وقال : إنّ احتماله إلزامه بقضاء المعلوم ليس في الصورة الّتي أفتى المشهور فيها بأنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، وقد ادّعى القطع بانحصار حصول البراءة فيما أفتى به وهو والشيخ وغيرهما يقولون بأنّه يصلّي حتّى يغلب في ظنّه الوفاء بل صريح كلامه في التذكرة أنّ الاحتمال المذكور في الصورة الّتي يتيسّر حصول الحاصر اليقيني كما يتيسّر حصول العلم بالأقلّ الّذي هو القدر اليقيني لا أزيد منه ، فجعل هذا الاحتمال في خصوص هذه الصورة. وينادي بما ذكرناه عبارة الذكرى ، وذكرها كما سمعتها ، ثمّ قال : وهي صريحة في أنّ غلبة الظنّ إنّما تعتبر في الصورة الّتي تكون الفائتة قدراً لا يحصيها ولا يمكن تحصيل البراءة المقطوعة حينئذٍ وإلّا كان تحصيلها واجباً كما في الشكّ بين العشرة والعشرين ، وفي قوله «فعلى هذا .. إلى آخره» تنبيه على أنّ ما أفتى به الأصحاب هو الصورة المشكلة الّتي يظهر منها حال غير المشكلات ، ولهذا لم يتعرّضوا لها صريحاً فتدبّر (٢) ، انتهى كلامه.

وأنت قد سمعت عبارة «التذكرة (٣) والذكرى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وما في

__________________

(١) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠٢ و ٤٠٣ س ١ و ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مصابيح الظلام : في القضا ج ٢ ص ٤٠٤ س ٨ ٢٢. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) تقدّم في ص ٦٨٢.

(٤) تقدّم في ص ٦٨٣ ٦٨٤.

(٥) تقدّم في ص ٦٨٢.

٦٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١)» في المسألة المتقدّمة من أنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعيّة إجماعاً وقد ردّ بهذا الكلام على ابن إدريس (٢) حيث أوجب الخمس على المسافر فارجع إليها حتّى تعرف الحال. وقد سمعت عبارة «المبسوط والنهاية» وغيرهما ممّا نقلناه (٣) برمّته ونحن نتلو عليك باقي عباراتهم واحدة فواحدة لتعرف أنّ مرادهم هل هو الاكتفاء بالظنّ وإن أمكن العلم من دون عسر؟ أو أنّ ذلك إنّما هو معه؟

قال في «المقنعة» : مَن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا يعرف أيّها هي من الخمس صلوات أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدّة ولا يحصيها فليصلّ أربعاً وثلاثاً واثنتين في كلّ وقت لا يتضيّق لصلاة حاضرة ، وليكثر من ذلك حتّى يغلب على ظنّه أنّه قضى ما فاته وزاد عليه (٤) ، انتهى. وقد سمعت عبارة «التهذيب (٥)». وفي «جُمل العلم» ومن لم يحص ما فات كثرة من الصلاة فليصلّ اثنتين وثلاثاً وأربعاً ويدمن ذلك حتّى يغلب على ظنّه أنّه قد قضى الفائت (٦). وفي «المراسم» إذا فاتته الخمس في أيّام لا يعلم عددها يجب عليه أن يصلّي مع كلّ صلاة صلاة حتّى يغلب على ظنّه أنّه قد وفى (٧).

وفي «المبسوط (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» عبارة اخرى وهي : لو علم ترك صلاة واحدة من كلّ يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلّى اثنتين وثلاثاً وأربعاً

__________________

(١) سيأتي ذكر كلامه هذا في ص ٦٩٢.

(٢) تقدّم في ص ٦٧٥.

(٣) تقدّم في ص ٦٧٨.

(٤) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٨ ١٤٩.

(٥) تقدّم في ص ٦٨٠.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٣) في أحكام قضاء الصلوات ص ٣٩.

(٧) المراسم : في ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩١.

(٨) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٦١.

(١٠) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

٦٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

مكرّراً حتّى يظنّ الوفاء. وفي «الغنية» من فاته من الصلاة ما لم يعلم كمّية لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتّى يغلب على ظنّه الوفاء (١). وفي «الإشارة» هو مثل المقضيّ وبحسبه فما فات من صلاة جهر وإخفات وإتمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محقّقاً له ، وإلّا على غالب ظنّه (٢). وفي «الشرائع» لو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها قضى حتّى يغلب على ظنّه أنّه وفى. وفيها أيضاً : إذا فاتته صلاة معيّنه ولم يعلم كم مرّة كرّر من تلك الصلاة حتّى يغلب عنده الوفاء (٣). وفيها عبارة اخرى قد سمعتها (٤). وفي «الإشارة» عبارة اخرى غير ما سمعتها وهي : ولو نسي الكمّية والتعيين صلّى أيّاماً متوالية حتّى يغلب على ظنّه دخول الفائت. وفيه عبارة اخرى وهي : ولو تعدّدت قضى كذلك يعني ثلاثاً ثلاثاً واثنتين اثنتين حتّى يغلب على ظنّه الوفاء (٥). ومثله في بعضها ما في «التحرير (٦)».

وفي «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» لو فاته ما لم يحصه يجزي ظنّ البراءة ، ولو علم فائتة متعدّدة كرّرها حتّى يغلب الوفاء. وفي «الهلالية» لو علم تعدّد الفائتة الواحدة أو الاثنتين وجهل العدد والعين صلّى كذلك حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، ولو نسي عدد المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمّية والتعيين صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم دخول الواجب في الجملة.

وهذه العبارات يُفهم من كثير منها أنّه يكتفى بالظنّ مع التمكّن من العلم وإن

__________________

(١) غُنية النزوع : في قضاء الصلاة ص ٩٩.

(٢) إشارة السبق : في القضاء ص ٩٩.

(٣) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١ ١٢٢.

(٤) تقدّم في ص ٦٨٢.

(٥) لم نعثر على هذه العبارة في إشارة السبق ، فراجع.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٨ ٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٨) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٦ ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٦٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لم يكن فيه مشقّة وعسر. ويرشد إلى ذلك أنّ مَن قال منهم بوجوب الترتيب قال بعد هذه العبارات : ولو نسي الترتيب كرّر حتّى يحصله أو يعلمه ، وهذا أعدل شاهد على ما ذكرنا ، والظاهر من «مجمع البرهان (١)» أنّه فهم منهم ذلك. وفي «المدارك (٢)» بعد قوله في الشرائع : حتّى يغلب على ظنّه الوفاء : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وسياق كلامه يدلّ على أنّه فهم ما ذكرنا. وكذا صاحب «الذخيرة (٣) والمفاتيح (٤)» فإنّهما نسبا ذلك إلى المشهور. ففي «المفاتيح» لو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء. ومثله ما في «الكفاية (٥) والذخيرة». وأوضح منهما عبارة «الرياض (٦)».

وأمّا العبارات الّتي فيها «لو فاته ما لم يحصه» فقد سمعت (٧) جملةً منها نقلاً برمّته وبعضاً بمعناه من دون تفاوت ، والظاهر أنّه لا تفاوت بينها وبين ما سلف ، ويرشد إلى ذلك أنّه في «الرياض» قال بعد قوله في النافع : لو فاته من الفرائض ما لم يحصه عدداً قضى حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ما نصّه : على المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك مشعراً بالإجماع فإن تمّ وإلّا كان الرجوع إلى الاصول لازماً ، ومقتضاها القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء تحصيلاً للبراءة اليقينية عمّا تيقّن ثبوته في الذمّة مجملاً (٨) ، انتهى ، فتراه لم يفرق بين عبارة الشرائع والنافع وكلامه صريح فيما ذكرناه.

وفي «الإثنا عشرية (٩) والنجيبية» وإن أمكنه بلوغ العلم كان أولى ، وقد عبّرا

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٠.

(٢) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٦.

(٣) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٦.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة القضاء ص ٢٧ السطر ما قبل الأخير.

(٦) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩ ٢٩٠.

(٧) تقدّم شطرٌ منها في ص ٦٨٨ ٦٨٩.

(٨) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.

(٩) الاثنا عشرية : في القضاء ص ١١ س ٤ و ٥.

٦٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بأنّه إذا فاته ما لم يحصه قضى حتّى يغلب الظنّ. وقد سمعت ما في «الميسية».

وما المانع من الاكتفاء بالظنّ في المقام وإن أمكن العلم من دون مشقّة موافقة لإطلاقات الأصحاب وإطباقهم على ذلك ، بل هو صريح بعضهم بملاحظة القرائن كما أشرنا إليه وهو خيرة الاستاذ الشريف (١) دام ظلّه العالي ، وتأويل كلامهم كما في «الروض (٢) والمقاصد (٣)» وغيرهما «كالمصابيح (٤)» بعيد وإن قضت به القاعدة ، فليتأمّل جيّداً.

هذا واعلم أنّه لو شكّ في فعل الفريضة قبل خروج وقتها وجب الإتيان بها لاقتضاء شغل الذمّة ذلك ولحسنة زرارة والفضيل السابقة (٥). ولو حصل له الظنّ بالعدم فأولى بالإعادة ، وأمّا إذا حصل له الظنّ بالفعل فهل يجب الفعل تحصيلاً للبراءة اليقينية إلّا أن يكون كثير الظنّ؟ أم يكفي الظنّ مطلقاً لما مرّ في حسنة زرارة والفضيل ولأنّ الصلاة ليست إلّا الركعات المعلومة والأجزاء المجتمعة المعروفة وقد عرفت في مبحثها أنّ الظنّ كافٍ في الامتثال والبناء على تحقّقها ويؤيّده ما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه وظهور كون الغالب كذلك ولعلّه كذلك عند الفقهاء؟ كذا قال الاستاذ (٦) دام ظلّه.

وعلى هذا ، لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى خصوصاً على رأي المشهور من كون القضاء بفرضٍ جديد والأصل براءة الذمّة حتّى يتحقّق العلم بالتكليف ، ودخوله في عموم قولهم عليهم‌السلام «من فاتته فريضة (٧)»

__________________

(١) مصابيح الأحكام : في الصلاة الفائتة ص ١٢٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).

(٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٦ ٨.

(٣) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٦.

(٤) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠١ س ١٣ ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) تقدّمت في ص ٦٨٣ ٦٨٥.

(٦) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠٣ س ٢١ فما فوق. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ج ٥ ص ٣٦٤.

٦٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

محلّ تأمّل ، مع أنّه ربّما يكون عدم الاكتفاء به موجباً للعسر والحرج ، وقوله عليه‌السلام في الحسنة : «لا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن» وكذا قوله : «فإن استيقنت (١) .. إلى آخره» في غاية الظهور في ذلك. ولعلّ الإعادة أحوط إن لم يوجب العسر والحرج ولا سيّما في الصورة الاولى وهو ما لو وقع قبل خروج الوقت إن لم يستشكل في تركها حينئذٍ.

وممّا ذكر يظهر الحال فيما إذا ظنّ عدم فعلها خارج الوقت فإنّه يجب عليه القضاء ، لأنّ المظنون راجح والفعل موهوم مرجوح وترجيح المرجوح قبيح غير جائز عقلاً وشرعاً ، وخروج الوقت لا يرفع القبح وشغل الذمّة ، مع أنّه يصدق عليه أنّه فاتته فريضة فليقضها ، وهذا أمرٌ جديد إن قلنا باحتياجه إلى أمرٍ جديد. ويرشد إلى أنّ مظنون الفوات يصدق عليه أنّه فائت حكمهم على من شكّ بين فوات عشر صلوات وعشرين أنّه يجب عليه قضاء العشرين ، وفي ذلك شهادة من وجهين ، وقضية ذلك أنّه يجب عليه قضاء ما شكّ في فعله لو لا الحرج والضيق. وفي «المختلف» الإجماع على أنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعيّة (٢) ، مضافاً إلى القاعدة المسلّمة من أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مهما أمكن من دون عسر ، وبعد وجود سبب الوجوب حصل الشغل والأصل عدم الفعل وعدم الفراغ وإن عارضهما أصل عدم إخلال المسلم بواجب ، فهو مع أنّه غير جار في صورة الغفلة والنسيان مقطوع بما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه وبإجماع المختلف. وإذا فات هذا الأصل ثبت الفوات ، ولم يبق لعدم احتمال القضاء إلّا أنّه يحتاج إلى أمرٍ جديد والأمر ثابت بقوله عليه‌السلام «من فاتته» وهو عامّ لغةً فيتناول حالة الظنّ في صدق الفوات ، فليتأمّل في المقام لدقّته ، على أنّ ظاهر كلام الاستاذ أنّ هناك من يتأمّل في عدم القضاء فيما إذا حصل الظنّ بالفعل ويحتاطون بالقضاء.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢٠٥.

(٢) مختلف الشيعة : في القضاء ج ٣ ص ٢٦.

٦٩٢

ولو نسيهما معاً صلّى أيّاماً يغلب معها الوفاء. ولو علم تعدّد الفائت واتّحاده دون عدده صلّى ثلاثاً وأربعاً واثنتين إلى أن يظنّ الوفاء.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نسيهما معاً صلّى أيّاماً) حتّى (يغلب معه الوفاء) هذا يعلم حاله ممّا سبق. وفي «التحرير (١) والدروس (٢)» لو كانت الفائتة غير معلومة العين والعدد صلّى الحاضر صبحاً ومغرباً ورباعية متردّدة. وفي «الدروس (٣)» والمسافر مغرباً وثنائية. وفي «الألفية (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والهلالية والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) وشروح الألفية (٩) والروضة (١٠)» أنّ المشتبه يقضي ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغرباً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو علم تعدّد الفائت واتحاده دون عدده صلّى ثلاثاً وأربعاً واثنتين إلى أن يظنّ الوفاء) قال في «جامع المقاصد (١١)» : صورة هذه المسألة أن يقول : أنا أدري أنّه فاتت منّي صلاة واحدة ، وهذا معنى قوله «واتحاده» وأدري أنّ تلك الصلاة فاتت مراراً كثيراً وهذا معنى

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الصلاة الفائتة ج ١ ص ٥١ س ٩.

(٢ و ٣) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥ ١٤٦.

(٤) الألفية : خاتمة في القضاء ص ١٧٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٦) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٢١ ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(٨) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٩ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، ولا يوجد لدينا الشرح الآخر.

(٩) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٩ ٣٩٠. وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في القضاء ص ٣٥٢.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤١ ٧٤٢.

(١١) لم نعثر على هذه العبارة في جامع المقاصد ، بل لم يشرح العبارة بشي‌ء ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٦.

٦٩٣

الخامس : لو سكر ثمّ جنّ لم يقض أيّام جنونه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ جنّ ، ولو ارتدّت أو سكرت ثمّ حاضت لم تقض أيّام الحيض.

السادس : يستحبّ تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين ، ويُطالَب بها إذا بلغ تسعاً ، ويُقهر عليها إذا كمُل مكلّفاً.

______________________________________________________

قوله : «ولو علم تعدّد الفائت» ، وقال ما أدري كم مرّه فاتت وهذا معنى قوله : دون عدده ، وحكمه يعرف ممّا سبق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو سكر ثمّ جنّ .. إلى آخره) قد تقدّم الكلام في ذلك في صدر هذا المبحث ، كما تقدّم الكلام مستوفىً بما لا مزيد عليه في عبادة الصبي في بحث المواقيت (١) ، وقد أسبغنا فيها الكلام وأشبعناه بما لم يوجد في كتاب.

__________________

(١) تقدّم في : ج ٥ ص ٢٤٠.

٦٩٤

فهرس الموضوعات

الفصل الثالث : في الكسوف..................................................... ٥

المطلب الأول : في ماهيّتها........................................................ ٥

في أنّها هل هي ركعتان أو عشر؟................................................... ٦

في كيفيّة صلاة الكسوف.......................................................... ٨

في وجوب الحمد في صلاة الكسوف وعدمه.......................................... ٩

فيما لو قرأ بعض السورة في الركعة الأُولى........................................... ١١

هل يجوز إعادة الحمد مع تبعيض السورة أو لا؟..................................... ١٢

هل يجب القيام وقراءة البعض الذي قرأ عند قراءة البعض؟........................... ١٣

فيما لو قرأ من موضع آخر منها أو سورة اُخرى؟.................................... ١٤

هل تجب سورة كاملة في مجموع الركوعات الخمسة؟.................................. ١٧

هل يجوز قراءة سورتين أو ثلاث في الركوعات الخمسة؟............................... ١٨

هل يجوز قراءة سورة وبعض من غيرها؟............................................ ١٩

في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف.......................................... ٢١

استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره............................................ ٢٣

هل إطالة الصلاة في الكسوفين بمقدار واحد؟...................................... ٢٥

حكم إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف............................................ ٢٥

٦٩٥

حكم مساواة طول الركوع مع القراءة زماناً.......................................... ٢٩

حكم مساواة طول السجود مع القراءة زماناً........................................ ٣٠

استحباب قراءة السوَر الطوال مع سعة الوقت....................................... ٣٢

في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوعات.................................. ٣٣

في استحباب القنوت في كلّ مزدوج............................................... ٣٤

فيما لو أدرك الإمام في غير ركوع الركعة الأُولى...................................... ٣٦

المطلب الثاني : في موجبات صلاة الآيات.......................................... ٤١

وقت صلاة الكسوفين.......................................................... ٥٠

وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدة............................................... ٥٥

وقت صلاة الزلزلة.............................................................. ٦١

في فورية صلاة الآيات وعدمها.................................................... ٦٤

فيما لو قصر الزمان عن أقلّ الصلاة الواجب....................................... ٦٧

فيما لو خرج الوقت في الأثناء.................................................... ٧٠

فيما لو جهل المكلّف الكسوفين.................................................. ٧٦

فيما لو علم بالكسوفين بعد انقضائهما............................................ ٧٦

فيما لو جهل غير الكسوفين من الآيات........................................... ٨٤

حكم الناسي والمفرط في صلاة الآيات............................................. ٨٦

حكم اجتماع صلاة الحاضرة وأحد الكسوفين....................................... ٩٣

حكم اجتماع صلاة الكسوف مع النافلة......................................... ١١٠

في جواز صلاة الكسوف على الراحلة وعدمه..................................... ١١٣

الفصل الرابع : في صلاة النذر.................................................. ١١٦

اتحاد شرائط صلاة النذر مع اليومية.............................................. ١١٦

في لزوم وفاء الناذر بقيد المكان والزمان إذا كانا ذا مزيّة............................. ١١٧

٦٩٦

القول باشتراط المزيّة في المكان دون الزمان........................................ ١٢٣

وجوب الكفّارة والقضاء لو أوقعها في غير الزمان والمكان المقيّدين..................... ١٢٧

حكم مَن فعلها فيما هو أزيد مزيّةً من الزمان والمكان المقيّدين........................ ١٢٨

وجوب الوفاء بالنذر لو قيّده بعدد............................................... ١٣٠

وجوب التسليم بين كلّ ركعتي عدد الصلاة المنذورة................................. ١٣١

حكم ما لو اشترط الناذر أربعاً بتسليمة.......................................... ١٣٢

حكم ما لو شرط الناذر خمساً بتسليمة.......................................... ١٣٣

حكم ما لو نذر ولم يعيّن العدد................................................. ١٣٥

حكم ما لو قيّد النذر بقراءة أو تسبيح معيّن...................................... ١٤٠

حكم ما لو نذر العيدين أو الاستسقاء في وقتهما................................. ١٤٣

حكم ما لو نذر الفريضة اليومية................................................ ١٤٦

حكم ما لو نذر صلاة الليل.................................................... ١٤٨

حكم ما لو نذر النافلة على الراحلة............................................. ١٤٩

حكم ما لو نذر النافلة جالساً أو مستدبراً........................................ ١٥٠

في أنّ صلاة اليمين والعهد كالنذر............................................... ١٥٢

الفصل الخامس : في النوافل.................................................... ١٥٤

الأول : صلاة الاستسقاء...................................................... ١٥٤

في استحباب الاستسقاء....................................................... ١٥٤

في أنّ كيفية الاستسقاء كالعيد.................................................. ١٥٥

في اعتبار صوم ثلاثة أيّام في الاستسقاء.......................................... ١٥٨

اعتبار الخروج إلى الصحراء في الاستسقاء......................................... ١٦٠

استحباب خروج الشيوخ والأطفال والعجائز...................................... ١٦١

استحباب التفريق بين الأطفال وأُمّهاتهم.......................................... ١٦٤

٦٩٧

استحباب تحويل الرداء للإمام بعد الصلاة........................................ ١٦٥

استحباب التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد..................................... ١٧١

استحباب متابعة المأمومين للإمام في الأذكار كلّها................................. ١٧٤

ممّا يعتبر في الاستسقاء الخطبة................................................... ١٧٧

في محلّ الخطبة................................................................ ١٨٠

استحباب المبالغة في التضرّع.................................................... ١٨٢

استحباب تكرار الخروج للاستسقاء لو لم تمطر.................................... ١٨٣

في وقت الخروج للاستسقاء..................................................... ١٨٤

فروع مختصرة كثيرة............................................................ ١٨٥

الثاني : في نافلة شهر رمضان................................................... ١٨٦

في عدد نافلة شهر رمضان..................................................... ١٩٥

الثالث : صلاة ليلة الفطر...................................................... ٢١٠

في كيفيّة صلاة ليلة الفطر...................................................... ٢١٠

الرابع : صلاة يوم الغدير....................................................... ٢١١

نقل كلام الحلبي وما يتضمّن من الأحكام......................................... ٢١٢

لزوم الخطبة في صلاة الغدير وتعريف فضل يومه فيها............................... ٢١٧

الخامس : صلاة ليلة النصف من شعبان......................................... ٢١٩

السادس : صلاة ليلة النصف من رجب والمبعث.................................. ٢٢٠

السابع : صلاة فاطمة (عليها السلام) في أوّل ذي الحجّة.......................... ٢٢٢

الثامن : صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين...................................... ٢٢٢

التاسع : في صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام).................................... ٢٢٣

في اتّحاد صلاة عليّ (عليه السلام) مع صلاة فاطمة (عليها السلام) وعدمه........... ٢٢٤

العاشر : صلاة جعفر بن أبي طالب............................................. ٢٢٧

٦٩٨

في جواز أن تحسب صلاة جعفر من صلاة الليل................................... ٢٣٦

الحادي عشر : صلاة الغفيلة وكيفيّتها............................................ ٢٣٨

الثاني عشر : صلاة اُخرى...................................................... ٢٤٢

الثالث عشر : الصلاة الكاملة يوم الجمعة وكيفيّتها................................ ٢٤٣

الرابع عشر : صلاه الأعرابي.................................................... ٢٤٤

الخامس عشر : صلاة الحاجة................................................... ٢٤٥

السادس عشر : صلاة الشكر.................................................. ٢٤٦

السابع عشر : صلاة الاستخارة................................................. ٢٤٧

في معاني الاستخارة المستفادة من الأخبار......................................... ٢٤٩

في الاستخارة بالرقاع........................................................... ٢٥١

في الاستخارة بالمصحف....................................................... ٢٥٦

في الفرق بين التفأّل والاستخارة................................................. ٢٥٧

الاستخارة بالسبحة والحصى.................................................... ٢٥٩

الاستخارة بالإلهام والمشاورة..................................................... ٢٦١

الاستخارة بالدعاء المجرّد........................................................ ٢٦٢

الاستخارة المنسوبة إلى الحجّة (عليه السلام)...................................... ٢٦٣

الاستخارة نيابةً عن الغير....................................................... ٢٦٤

الثامن عشر : في صلاة الزيارة والتحيّة والإحرام.................................... ٢٦٦

المقصد الرابع : في التوابع

الفصل الأوّل : في السهو...................................................... ٢٦٨

المطلب الأوّل : فيما يوجب إعادة الصلاة........................................ ٢٦٨

في معنى السهو والفرق بينه وبين الشكّ والغفلة.................................... ٢٦٨

٦٩٩

بطلان الصلاة بالإخلال بواجبها عمداً........................................... ٢٧١

في إلحاق جاهل النجاسة بالعامد إلاّ في موارد..................................... ٢٧٩

فيما يوجب إعادة الصلاة...................................................... ٢٨٣

ما استثني في كلامهم من أصالة الركنية بالمعنى المشهور.............................. ٣٠٠

المطلب الثاني : فيما يوجب التدارك.............................................. ٣٣٧

فيما إذا سها عن فعل من الصلاة وهو في محلّه.................................... ٣٣٧

فيما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك في محلّه................................... ٣٣٩

في معنى المحلّ الّذي يجب فيه إتيان المشكوك...................................... ٣٥٠

ما يوجب سجدتي السهو...................................................... ٣٥٥

فيما لا يوجب سجدتي السهو.................................................. ٣٦٩

المطلب الثالث : فيما يقال إنّه لا حكم له....................................... ٣٩٧

في عدم السهو في السهو....................................................... ٤٠٣

في مَن كثر سهوه.............................................................. ٤٢٨

ذكر فروع كثيرة في السهو...................................................... ٤٥١

في شكّ الإمام والمأموم......................................................... ٤٥٣

في الشكّ في عدد النافلة....................................................... ٤٧٣

المطلب الرابع : فيما يوجب صلاة الاحتياط...................................... ٤٧٨

فيما إذا تذكّر النقصان بعد إتيان الاحتياط....................................... ٥١٤

فيما إذا تذكّر النقصان في أثناء الاحتياط........................................ ٥١٧

فروع كثيرة حول صلاة الاحتياط................................................ ٥٢٦

فيما إذا لم يدر أنّ قيامه لأيّ واحدة من الركعات.................................. ٥٢٩

فيما إذا ظنّ بأحد الطرفين..................................................... ٥٣٣

٧٠٠