مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«النهاية» الآتية. وله في «المبسوط» أيضاً عبارة في بحث المواقيت تؤذن بمخالفة هاتين العبارتين ويأتي نقلها. وقد سمعت (١) عبارة «الجُمل والعقود» وأنّها ليست صريحة في ذلك. وفي موضع آخر من «الخلاف» من دخل في صلاته بنيّة الأداء ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة فائتة وهو في أوّل الوقت وقبل تضيّق الحاضرة عدل بنيّته إلى الفائتة ثمّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيّق وقت الحاضرة أتمّ الحاضرة ثمّ قضى الفائتة. ثمّ قال : دليلنا على جواز نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الفرقة (٢). وقد يقال (٣) : إنّ هذا الإجماع يشعر بأنّ ذلك الإجماع الّذي تقدّم نقله على الجواز.

وفي «النهاية (٤)» من فاتته صلاة فريضة فليقضها حين يذكرها أيّ وقت كان ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيّق وقتها ، فإن حضر وقت صلاة ودخل فيها في أوّل وقتها ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة عدل بنيّته إلى ما فاته من الصلاة ثمّ استأنف الحاضرة ، انتهى. وهي ليست صريحة في المضايقة فحالها حال عبارة أبي علي. وله في «النهاية» عبارة اخرى مثل هذه في المواقيت ، ولكن له عبارة اخرى في فصل المواقيت تناقض العبارتين ، وهي قوله : ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخره ، فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة أخّرهما إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم بهاتين الركعتين ، انتهى. وهذا يؤذن بجواز تقديم الأداء على القضاء في أوّل الوقت إلّا أن يخصّ بما صلّى من القضاء بعد خروج الوقت فتكون الركعتان قضاء لا أداء ، وفيه بُعد لا يخفى.

وقال في «المبسوط (٥)» : وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ،

__________________

(١) تقدّم في ص ٦٣٦ ٦٣٧.

(٢) الخلاف : في العدول في النيّة ج ١ ص ٣١٠ مسألة ٥٩.

(٣) لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا.

(٤) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٥ ١٢٦ وص ٦٠ و ٦١.

(٥) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٦.

٦٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن كان عليه صلاة اخرى ختم بهاتين الركعتين.

وفي «المراسم» ما فات بعمدٍ أو تفريطٍ يجب قضاؤه على الفور ومافات بسهوٍ يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة (١) ، انتهى. وهي كعبارة الحسن يجري فيها ما جرى فيها ، على أنّه قال في آخر كلامه : ويقضي مع كلّ صلاة صلاة (٢) ، وهذا صريح في المواسعة ، ولذا نسب إليه صاحب «العصرة» القول بالمواسعة ، فلو لا هذه العبارة الأخيرة لكان للمنازع أن ينازع في تلك وبها ينقطع كلامه ، وكذا الشأن في تلك العبارات.

وقد سمعت (٣) عبارة المفيد في «السهوية» وعرفت (٤) ما في «الغنية والسرائر».

فهذه عبارات القدماء الّذين نُسب إليهم القول بالمضايقة. ولهم عبارات في العدول من الحاضرة إلى الفائتة قلّ منها ما هو صريح في الوجوب كعبارة «الرسّية (٥) والغنية (٦)» وليس التصريح بوجوب الترتيب وبطلان الحاضرة إلّا من المفيد في «السهوية» وعلَم الهدى في بعض كتبه (٧) والشيخ في «المبسوط (٨)» مهما يظهر منه من مناقضته له فيه في الوتيرة والقاضي (٩) والتقي (١٠) والحلبي أبي المكارم (١١)

__________________

(١ و ٢) المراسم : في القضاء وأحكامه ص ٩٠ و ٩١.

(٣) تقدّم في ص ٦٣٥.

(٤) تقدم في ص ٦٣٤.

(٥) أجوبة المسائل الرسّية الأولى (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) في النيات غير المؤثر في العبادات ص ٣٤٥.

(٦) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.

(٧) كجُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٨. وأجوبة المسائل الرسّية (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) في حكم من عليه فائتة في وقت الأداء ص ٣٦٤.

(٨) المبسوط : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.

(٩) المهذّب : في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) الكافي في الفقه : في القضاء وأحكامه ص ١٤٩ ١٥٠.

(١١) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.

٦٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والعجلي ابن إدريس (١) ، واليوسفي (٢) وإن قال أوّلاً : إنّ المختار المضايقة ، لكنّه لما نقل مذهب شيخه قال : وأذهب إليه جزماً ، وأمّا الباقون فلم يصرّحوا بذلك ، ولهذا نسب القول بالمضايقة في «غاية المراد (٣)» إلى ظاهر الحسن والمفيد وسلّار وأبي الصلاح وابن زهرة ، ولم يتعرّض لأبي علي ، لكنّك قد عرفت أنّ الحلبيّين مصرّحان بوجوب الترتيب والبطلان ، وكذا المفيد في «السهوية» ولعلّه لم يلحظها. ونسبه في «الذكرى» إلى صريح أبي الصلاح وقال : لم يصرّح الشيخ في الخلاف والنهاية ببطلان الحاضرة وكذا المفيد والحسن وأبي علي (٤) ، انتهى.

ثمّ اعلم أنّ أكثر هذه العبارات إلّا القليل منها قد وردت في الصلاة الواحدة الفائتة ، وهذا وهنٌ آخر في كلامهم فالحظ العبارات ، ولم يصل إلينا كلام أبي الحسين ورّام ولا أبي الحسين علي بن منصور وإنّما نقل عنهما الشهيد (٥) ، وليس النقل كالعيان ، وقد عرفت وقوع الخلل في نقله في «غاية المراد» وقد سمعت (٦) ما في «المختلف» من أنّ في كلام الحسن إشعاراً بوجوب التقديم. فالمصرّحون لا يبلغون أول العقود ، وأين يقع هذا النفر اليسير من القائلين بالمواسعة وهم من القدماء جمّ غفير ربّما يزيدون عن أربعة عشر فقيهاً ، مع إطباق المتأخّرين على ذلك إلّا المحقّق (٧) والعلّامة في «المختلف (٨)» على أنّهما موافقان في عدم المضايقة ، وقد سمعت (٩) ما في «غاية المراد» من اتفاق ما عدا القول بالمضايقة من الأقوال

__________________

(١) السرائر : في أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج ١ ص ٢٧٢.

(٢) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١٠.

(٣) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ٩٨ ٩٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢١ ٤٢٢.

(٥) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ٩٩.

(٦) تقدّم في ص ٦٣٩.

(٧) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(٨) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.

(٩) تقدّم نقله عن الشهيد في ص ٦٣٦ بعين العبارة من دون إشارة إلى مأخذه ولكنّا استخرجناه من غاية المراد والشارح في المقام نسبه إلى غاية المراد ولا يخفى أن هذا النوع من النقل يوجب تحيّر القارئ.

٦٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الستّة على عدمها ، وعرفت أنّ الشيخ في موضعين من «التهذيب (١)» يظهر منه المواسعة ، وأنّه يظهر ذلك من «المبسوط (٢)» أيضاً في موضعين وموضع من «النهاية (٣)» وأنّ العماد الطوسي (٤) في العامد موافق ولم ينصّ على الخلاف في الناسي ، وقد سمعت (٥) أنّ ظاهر أبي الفضل الإجماع ، وأنّ في كتاب «النقض (٦)» أنّه قول أهل البيت عليهم‌السلام ، وعرفت (٧) ما قاله المحقّق من إجماع المسلمين كافّة على خلاف ما ذكره التقي ، وعرفت (٨) ما في «المختلف والمنتهى والذخيرة» من دعوى الإجماع ، وسمعت ما في «نهاية الإحكام (٩)» مع ما في «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» وغيرها من أنّ ما ذكروه من منع غير الضروري مكابرة وسوفسطائي ، وسمعت ما في «المعتبر (١٢)» أيضاً من أنّ ذلك لازم للقول بالمضايقة وإن لم يصرّح به إلّا بعضهم ، وهذا يمكن دفعه بما ذكرناه عن الاستاذ العلّامة الشيخ جعفر دام ظلّه العالي في «الرسالة» وعرفت (١٣) ما قد يظهر من «خلاصة الاستدلال» من الأشعريّين والقميّين على المواسعة ، وعرفت (١٤) ما في «العصرة» من أنّه مذهب قوم من متقدّمي أصحابنا منهم الصدوقان وأحمد بن محمّد بن عيسى والطبري وغيرهم ، وسمعت (١٥) إنكاره دعوى الإجماع ممّن عاصره ومن إجماع

__________________

(١) تقدّم نقل الموضعين الأوّل في ص ٦١٧ والثاني في ص ٦٢٦.

(٢ و ٣) تقدّم في ص ٦٢٦.

(٤) تقدّم في ص ٦٢٥.

(٥ و ٦) تقدّما في ص ٦٢٢.

(٧) تقدّم في ص ٦٣٥ و ٦٤٠ إلّا أنّه ليس هناك ما يدلّ على أنّ دعوى المحقّق على خلاف التقى فراجع.

(٨) تقدّم في ص ٦٢٢ و ٦٢٣.

(٩) تقدّم في ص ٦٢٢ و ٦٢٣.

(١٠ و ١٢) تقدّم في ص ٦٢١ و ٦٢٢.

(١١) تقدّم في ص ٦٢٦.

(١٣) تقدّم الإشارة إلى تحقيق استاذه في ص ٦٣٨ ولكن لم ينقله لا هناك ولا هنا.

(١٤) تقدّم في ص ٦٢٠.

(١٥) تقدّم في ص ٦٢٢.

٦٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الخلاف (١) وقد عرفت الحال في إجماع «الخلاف (٢)» وفي موضع آخر من «العصرة (٣)» وقد عرفت نسبته إلى الأصحاب ، وسمعت (٤) أنّه مذهب أكثر مَن علمه أو عاصره العلّامة على اختلاف النقلين وأنّ مذهب (٥) أهل الخلاف على خلافه ، وعرفت (٦) دعوى شهرته بين القدماء من جماعة.

وبهذا كلّه ينقدح الظنّ بخلاف ما كان صريحاً من تلك الإجماعات المدّعاة على المضايقة فضلاً عن غير الصريح منها ، وكم من إجماع للسيّد علمنا أنّ الإجماع على خلافه فضلاً عن ابن إدريس وشيخه ابن زهرة ، وكم من إجماع ادّعاه في «السرائر» ثم ادّعى من غير تقادم عهد خلافه ، كما وقع له ذلك في بحث الولاء ، فإنّه نقل الإجماع على أنّه إذا كان المعتق المتوفّى امرأة فولاؤها لعصبتها دون ولدها وإن كانوا ذكوراً ثمّ رجع عنه لأنّه راجع تصانيف الأصحاب وأقوالهم فوجدها مختلفة ثمّ ما بعد به المدا حتّى نسب إلى الخلاف خلاف ما نقل هو عنه إلى غير ذلك ممّا وقع في «السرائر (٧)» وإجماعات «الغنية» معلوم حالها فهي حجّة ما لم تعارض (٨).

وأمّا إجماعا «الخلاف (٩)» فليسا نصّين في الوجوب بل أحدهما صريح في الجواز وأنّهما كإجماعي الشريف المحسن أبي الحسين الرسّي (١٠) القابلان للتأويل

__________________

(١) تقدّم في ص ٦٤١.

(٢) تقدّم في ص ٦٢٣.

(٣) تقدّم في ص ٦٢٢.

(٤) تقدّم في ص ٦٢٠.

(٥) تقدّم في ص ٦٢٢ ٦٢٣.

(٦) تقدّم في ص ٦٢١.

(٧) السرائر : كتاب العتق في أحكام الولاء ج ٣ ص ٢٤ ٢٥.

(٨) تقدّم من الشارح نقل ما يعارض هذه الإجماعات في ص ٥٣٥ وص ٦٤٠.

(٩) تقدّم في ص ٦٢٣ و ٦٣٤ و ٦٤٠.

(١٠) تقدّما في ص ٦٣٢.

٦٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بما ذكره في «المعتبر (١)» فتدبّر هذا حال فتاواهم وإجماعاتهم.

والّذي يؤيّد ما قلناه أنّ كتب المتقدّمين وأدلّتهم وإجماعاتهم بمرأى من المتأخّرين وقد اتفقوا على مخالفتهم ، فلو لا أنّهم علموا أنّ الحال في ذلك ليس كذلك لما أقدموا على المخالفة ، ويظهر للمتتبّع ندرة كون الحقّ مع المتقدّمين حيث يختلفون ، وناهيك مسألة ماء البئر فقد ادّعى المتقدّمون على نجاسته بالملاقاة ما يزيد على أربعة عشر إجماعاً (٢) ، ومع ذلك أطبق المتأخّرون على خلافهم.

هذا كلّه على تقدير تسليم أنّ المتقدّمين جميعاً مخالفون ، وإلّا فقد عرفت (٣) أنّ خمسة عشر فقيهاً منهم على المواسعة.

ويؤيّد ما قلناه إطباقهم جميعاً على أنّ القاضي للفوائت الأفضل له أن يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة ، مع أنّ أخبارهم لا تنهض بذلك كما اعترف به جماعة (٤) منهم ، مع تصريحهم (٥) بجواز قصرهما في السفر وسقوطهما في مواضع اخر ، وما ذاك إلّا لأنّ الأمر أوسع ممّا ذكره أصحاب المضايقة. فإن قلت : الأذان والإقامة من الصلاة ، قلنا : ليسا من الصلاة قطعاً وإنّما هما من مقدّماتها ، سلّمنا أنّهما منها لكن رأيناهم جوّزوا الاقتصار على الحمد للمستعجل والمضطرّ ، وحكم جماعة (٦) بالاقتصار على أقلّ الواجب عند الضيق ، فليتأمّل.

وأمّا أخبارهم فالاستدلال بها لا بدّ وأن يكون متوقّفاً على أنّ المراد بالوقت فيها وقت الإجزاء ، وعلى أنّ الأمر للفور أو على أنّ التضييق نشأ من التقييد بوقت

__________________

(١) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩.

(٢) تقدّم في : ج ١ ص ٣٢٠ ٣٢٥.

(٣) تقدّم في ص ٦١٦ وما بعدها.

(٤) منهم السيّد في المدارك : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٢ ، والسبزواري في الذخيرة : في الأذان والإقامة ، ص ٢٥٣ س ١٥ ، والشهيد الثاني في المسالك : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢.

(٥) كالعلّامة في النهاية : ج ١ ص ٤١٢ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٧.

(٦) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٣١ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٣٤٧ ، والعجلي في السرائر : ج ١ ص ٢٢٢.

٦٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الذكر وإن لم يكن الأمر للفور ، والكلّ ممنوع.

أمّا الأوّل فلأنّ الظاهر من صحيحي (١) زرارة وصفوان (٢) أنّ المراد من الوقت وقت الفضيلة كما أوضحناه في «الرسالة» وبذلك يبطل الاستدلال بأخبارهم ، لأنّ إطلاق الوقت فيها ينزّل على ما في الصحيحين وإن قلنا إنّ الأمر للفور ، سلّمنا عدم الظهور لكنّ الاحتمالين متساويان وفي ذلك بلاغ. نعم على مذهب الشيخ وموافقيه من أنّ وقت الفضيلة وقت الاختيار قد يتمّ الاستدلال ، لكنّ المشهور المنصور خلافه.

وأمّا الثاني فإنّه وإن ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والسيّد كما هو حاصل كلامه في «الذريعة» وإن اضطرب حتّى اختلف النقل عنها لكنّ الحقّ خلافه ، على أنّه على ما ذكروه يلزم الحرج ونفي الحرج عقلي ونقلي يقيني فلا ينهض ذلك لإثباته إن سلّم على النحو الّذي ذكره السيّد وأتباعه من المنع عن غير الضروري ، على أنّ البطلان يبتنى على أصلٍ آخر وهو أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، ودون إثباته على إطلاقه خرط القتاد.

وأمّا الثالث فالتقييد بوقت الذكر إنّما هو لبيان مبدأ الوجوب لا للتضييق.

فإن قلت : مبدأ الوجوب معلوم من تعلّق الخطاب بالإتيان بالمأمور به فالتقييد بوقت الذكر ليس إلّا للتضييق.

قلت : الوجه في التقييد رفع الحظر المعلوم من النهي عن الصلاة في الأوقات المشهورة أو رفع توهّمه كما يفهم ذلك من جملة من الأخبار ولا سيّما خبر زرارة الّذي قال فيه عليه‌السلام : فصلّها أيّ وقت ذكرتها ولو بعد العصر ، وكلاهما أي الحظر وتوهّمه صالحان للتقييد الّذي يفيد بيان زمان المبدأ ، فالأوامر حينئذ صالحة للوجوب والندب والإباحة ، فإن شئنا حملناها على الوجوب بمعنى بيان زمان مبدئه ، وإن شئنا حملناها على الإباحة بالنسبة إلى جميع الأوقات ، لأن كان أصل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٢١٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢١١.

٦٤٧

وتجب المساواة فيقضى القصر قصراً ولو في الحضر ، والحضر تماماً ولو في السفر ،

______________________________________________________

الوجوب معلوماً من دليلٍ آخر ، وإن شئنا حملناها على الاستحباب بالمعنى الّذي أردتموه في الوجوب جمعاً بين الأدلّة ، لأن كان الاستحباب كذلك يجتمع مع العسر والحرج كما قرّر في محلّه ، وإن أبيتم ذلك كلّه قلنا كما في «المعتبر (١)» : إنّ غاية ما تدلّ عليه أخباركم هو وجوب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ونحن نقول بموجبه ، إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم تتضيّق الحاضرة وإنّما الخلاف في الترتيب ، ولا يلزم من وجوب قضائها كذلك وجوب ترتيبها على الحاضرة كما يقال : خمس صلوات يصلّين في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة منها الكسوف والجنازة فإنّهما ليستا مترتّبتين ترتيباً يمنع الحاضرة ، وإن أبيتم جميع ذلك قلنا : هي محمولة على التقية ، لإطباق الجمهور على ذلك كما ذكره في «التذكرة (٢)». وأنت إذا لحظت أخبارهم الّتي استندوا إليها وأمعنت النظر فيها فإنّك تجد الاستدلال بها لهم متوقّف على ما ذكرنا وبدونه تكون بمعزل‌عن مطلوبهم.

وقد استوفينا ذلك كلّه في «الرسالة» وذكرنا أخبار الأقوال كلّها وبيّنّا الحال فيها بما لا مزيد عليه في الرسالة حتّى اتضح الحال واندفع الإشكال وكانت حَرية بما سمّيناها به وهو «الرحمة الواسعة في مسألة المضايقة والمواسعة».

[في وجوب المساواة المقضيّ للفائت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب المساواة فيقضى القصر قصراً ولو في الحضر ، والحضر تماماً ولو في السفر) كما نصّ على ذلك

__________________

(١) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٥٤.

٦٤٨

والجهريّة جهراً والإخفاتية إخفاتاً

______________________________________________________

في «المقنع (١) والمقنعة (٢) والنهاية (٣) والمبسوط (٤) والإشارة (٥)» وغيرها (٦). وفي «المدارك» أنّه مذهب العلماء كافّة إلّا من شذّ (٧) ، وعليه الإجماع كما في «الخلاف (٨) والتذكرة (٩) والغرية والرياض (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «كشف الحقّ (١٢) والمنتهى (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» ولا خلاف فيه كما في «الذخيرة (١٥) والمصابيح (١٦)» والحكم الأخير عليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (١٧)» ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في «الذكرى (١٨)» وظاهر «المعتبر (١٩)» في الأوّل الإجماع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والجهرية جهراً والإخفاتية إخفاتاً

__________________

(١) المقنع : الصلاة في السّفر ص ١٢٨.

(٢) المقنعة : في أحكام فوائت الصلاة ص ٢١١.

(٣) النهاية : الصلاة في السفر ص ١٢٣.

(٤) المبسوط : الصلاة في السفر ج ١ ص ١٣٩.

(٥) إشارة السبق : في القضاء ص ٩٩.

(٦) المعتبر : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤١١.

(٧) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٤.

(٨) الخلاف : في صلاة المسافر ج ١ ص ٥٨٢ مسألة ٣٣٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٠) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٧.

(١١) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦.

(١٢) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الصلاة ومسائله ص ٤٤٣.

(١٣) منتهى المطلب : في القضاء ج ١ ص ٤٢٣ س ٣٥ ٣٦.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٢٧.

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٤ س ١٤.

(١٦) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج ٢ ص ٣٩٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٧) المعتبر : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤١١.

(١٨) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٥.

(١٩) المعتبر : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤١١.

٦٤٩

ليلاً ونهاراً) كما نصّ عليه في «الإشارة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والمصابيح (٩)». وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع عليه.

والحاصل : أنّ مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الّذي كانت به أداءً فإنّها تقضى بذلك النحو.

وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلّف بخصوصه وإن تمكّن من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام والجهر والإخفات ، وأمّا إذا كان المطلوب غيره إلّا أنّه لا يتمكّن من المطلوب ويعجز عنه فإنّه يأتي بما يمكنه كصلاة العاجز جالساً أو مضطجعاً ، فإنّ مثل هذه إذا فاتت المكلّف وتمكّن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب الأصلي فإنّه يجب عليه حينئذٍ الإتيان به حال القضاء فيصلّي قائماً إذا تمكّن منه. وقد نصّ على ذلك في «نهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والجعفرية (١٦)

__________________

(١) إشارة السبق : في القضاء ص ٩٩.

(٢) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٦٤.

(٤) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥٠ س ٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٦.

(٦ و ١٢) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(٧ و ١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٨) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج ٢ ص ٣٩٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) الخلاف : في الجهر والإخفات في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٨٧ مسألة ١٤٠.

(١١) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٧.

(١٣) لم نجد هذا التنصيص بل لم يعلّق على عبارة القواعد شيئاً ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٤.

(١٥) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

٦٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحيها (١) والرياض (٢) والمصابيح (٣)».

وفي «إرشاد الجعفرية» أنّ وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه (٤). وكذا يصلّي ما فاته وهو قادر على القيام بما تمكّن منه من قيام أو اضطجاع أو استلقاء كما نصّ على ذلك في «البيان (٥) والموجز الحاوي (٦) والرياض (٧) ونهاية الإحكام (٨) وكشف الالتباس (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١)» وفي الخمسة الأخيرة : أنّه لا يجب التأخير إلى زوال العذر وفي ثلاثة منها وهي «نهاية الإحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية» أنّه لا يستحبّ التأخير ، قالوا : بل ولا يستحبّ لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعة.

وفي «الجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣)» أنّه يستثنى من ذلك ما لو فقد الطهارة فإنّها إذا تعذّرت وجب التأخير إلى زمان التمكّن ولا يصحّ منه فعل القضاء كما لا يصحّ منه فعل الأداء. وفي «إرشاد الجعفرية (١٤)» الإجماع عليه. وفي «الغرية» أنّه من الظهور بمكان.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٨.

(٣) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج ٢ ص ٣٩٩ س ٢٤. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٧) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٨.

(٨) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٧

(٩) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٣ ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(١١) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٨ س ٣ ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(١٣) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٦٥١

إلّا في كيفيّة الخوف ، أمّا الكمّية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلّا فتمام.

______________________________________________________

وفي «المصابيح» إذا فات العاجز الّذي فرضه الصلاة جالساً أو مضطجعاً صلاة ، فإن تمكّن من الإتيان بها قائماً وجب ، وإن بقي عجزه ولم يرج زواله فليبادر بالقضاء كما فاتته فيقضيها جالساً في الاولى ومضطجعاً في الثانية ، وأمّا لو رجا زوال عجزه فيشكل الحكم بالقضاء قبل زوال عجزه ، لكونه بحسب الظاهر متمكّناً من الإتيان بالفريضة على وجهها المطلوب ، قال : وممّا ذكر يعلم الحال في جميع صوَر العجز مثل الصلاة إلى غير القبلة أو ماشياً أو راكباً أو مومياً عن الركوع والسجود أو الصلاة عرياناً قائماً أو جالساً أو الصلاة من دون قراءة الحمد أو السورة لعجزه عن معرفتها أو الصلاة متيمّماً لعجزه عن الطهارة المائية أو الصلاة مكتفياً بالتسبيحات الأربع مكان الركعة أو بتكبيرة مكانها أو يصلّي مع نجاسة ثوبه أو بدنه لعجزه عن طهارتهما إلى غير ذلك فإنّه إذا قضى صلاةً في حال عجزه عن واحد ممّا ذكر أو أكثر فإنّه لا يجوز له أن يقضي تلك الصلاة بذلك النحو إذا ذهب ذلك العجز الموجب لنقص تلك الفائتة زمان فوتها بل لا يجوز لو كان العجز في طرف (شرف خ ل) الزوال بل لعلّه لا يجوز أيضاً مع رجاء زواله كما قلناه (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في كيفيّة الخوف ، أمّا الكمّية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلّا فتمام) يريد أنّه لا يقضي إلّا من صلاة الخوف بكيفية صلاة الخوف ولا تجب المساواة بل لا تجوز بل يقضيها مستوفياً للأفعال ، بل المساواة إنّما هي في الكمّية بالتفصيل المذكور وإن كانت في

__________________

(١) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج ٢ ص ٣٩٩ ٤٠٠ س ٢٤ وما بعده ، (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الحضر كما نصّ على ذلك كلّه في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦)».

وقال في «الذكرى» : إن استوعب الخوف الوقت فقصّر وإن خلا منه قدر الطهارة وفعلها تامّة فتمام ، وإن أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام ، ولو فاتت قضاها تماماً ، إذ الأصل في الصلاة التمام وقد أدرك مصحّح الصلاة أعني الركعة ، انتهى (٧).

وممّا ذكر يظهر الحال فيما إذا ترك في القضاء بعض واجبات الصلاة جزءاً كان أو شرطاً مثل القراءة وذكر الركوع والسجود والتشهّد وإحدى السجدتين ونحوها كترك التكلّم ونحوه فإنّ ذلك لا يضرّ في المقضية بل تقع صحيحة فإنّ وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسياً. فإن قلت : ذمّته حين الفوات مشغولة بها فتجب في القضاء ، قلنا : لا جرم بأنّ ذمّته حال الفوات كانت مشغولة بها ، إذ لعلّه كان ينساها وإن فرضنا أنّه حين الفوات كان متذكّراً إلى أن فات ، إذ لعلّه لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة ، مع أنّه فرض نادر فلا يشمله عموم كما فاتته ، إذ ليس هو من العمومات اللغوية بل عمومه على الظاهر عرفي ، سلّمنا ولكن العمومات الدالّة على الصحّة أقوى دلالةً وفتوىً واصولاً.

وممّا ذكر ظهر أنّ الفائتة لو كانت متردّدة بين الجهر والإخفات لم يجب مراعاتهما فيها كما سيجي‌ء (٨) وأنّ الترتيب في الفوائت إنّما يجب مراعاته في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦٥.

(٢) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٤٣٦.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١.

(٥) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٦ س ١ ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في القضاء ج ٢ ص ٤٩٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٤٣٦.

(٨) يأتي في ص ٦٧٢ ٦٧٤.

٦٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

صورة التذكّر كما هو الحال في الحواضر أيضاً ، وعدم صحّة العصر في أوّل وقت الظهر مثلاً إنّما هو من جهة عدم كونه وقتاً لها مطلقاً بخلاف الفائتة ، فإنّ قوله عليه‌السلام «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ حال (١)» ونحوه (٢) يقتضي صحّتها في كلّ وقت ، وما دلّ على وجوب الترتيب لا يدلّ على أزيد من مراعاته وقت التذكّر لا عدم الصحّة مطلقاً ، فلو صلّى الحاضرة قبل الفائتة جهلاً بها أو ناسياً لها لم يضرّ وصحّت صلاته إجماعاً كما في «المختلف (٣)» وإنّما يكون عليه الفائتة خاصّة ، وكذا الحال في صورة تقديم الفائتة اللاحقة على سابقتها.

واعلم أنّه لو حصل الفوات في أماكن التخيير ففي ثبوت التخيير في القضاء أو تحتّم القصر قولان ، اختار الأوّل المحقّق الثاني (٤) وصاحب المعالم في «حاشيته على اثني عشريّته» نقله عنه تلميذه في «شرحه (٥)». وفي «الذخيرة (٦) والمدارك (٧)» أنّ الثاني أحوط. واحتمل في المدارك (الأخير خ ل) ثبوت التخيير في القضاء مطلقاً أو إذا أوقعه فيها.

ولو اختلف الفرض في أوّل الوقت وآخره كأن كان حاضراً ثمّ سافر أو مسافراً فحضر وفاتته الصلاة ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر الثاني. وسيأتي (٨) البحث فيه بحول الله تعالى وقوّته ولطفه وبركة خير خلقه محمّدٍ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ و ٣ ج ٥ ص ٣٥٠.

(٣) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ١٤.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢٤.

(٥) لا يوجد لدينا شرح للاثني عشرية إلّا النور القمرية ولم نجد فيه ما نسب إليه الشارح ، فراجع.

(٦) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٤ س ١٨.

(٧) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٥.

(٨) يأتي في بحث صلاة المسافر في ذيل كلام المصنّف : ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ على رأي.

٦٥٤

والترتيب فيقدّم سابق الفائت على لاحقه وجوباً ، كما يقدّم سابق الحاضرة على لاحقها وجوباً ، فلو فاته مغرب يوم ثمّ صبح آخر قدّم المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدّم صبحه على ظهره.

ولو صلّى الحاضرة في أوّل الوقت فذكر الفائتة عدل بنيّته إن أمكن استحباباً عندنا ووجوباً عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم يذكر حتّى فرغ صحّت وصلّى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعاً.

______________________________________________________

[في وجوب ترتيب قضاء الفوائت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والترتيب فيقدّم سابق الفائت على لاحقه إلى قوله : وصلّى السابقة .. إلى آخره) هذا تقدّم (١) الكلام فيه بما لا مزيد عليه في بحث الأوقات. وفي «البيان (٢) وغاية المرام (٣) والروضة (٤)» قد يترامى العدول ويدور. وفي «البيان» وليس فيه إلّا نية تلك الصلاة ، انتهى. وبيان الترامي والدور كأن يشرع في فائتة ثمّ يذكر أنّ عليه سابقة عليها فيعدل إليها وهكذا ، ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أوّلاً أو إلى ما بعدها.

وصوَر العدول ستّ عشرة ، وهي الحاصل من ضروب صوَر المعدول عنه وإليه ، وهي أربع : نفل وفرض أداء وقضاء في الآخر ، يبطل منها أربع وهي العدول من النفل أداءً وقضاءً إلى الفرض أداءً وقضاءً ، وأمّا العدول من الفرض أداءً

__________________

(١) تقدّم في : ج ٥ ص ١٥٨ ١٦٢.

(٢) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢ ١٥٣.

(٣) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١٠.

(٤) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٥١.

٦٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقضاءً إلى النفل فصحيح في موارد كطالب الجماعة وطالب الأذان والإقامة وطالب قراءة الجمعتين. والشيخ في «الخلاف (١)» منع من العدول من الفرض إلى النفل ، ونقل ذلك الشهيد في البيان (٢) عن الشيخ وأبي علي ولعلّهما أرادا في غير هذه الموارد. وأمّا العدول من الفائتة إلى الأداء فكما لو ذكر براءة ذمّته منها.

وإلى ما ذكرنا من عدم جواز النقل من النفل إلى الفرض أشار المصنّف بقوله «ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعاً» ومراده ما ذكرنا ، وإلّا فالقطع ليس باجماعي ، لأنّه مبنيّ على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو المشهور ، وقد تقدّم (٣) الكلام فيه في بحث المواقيت. وبمثل عبارة المصنّف من دون ذكر الإجماع عبّر في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والنافع (٦)» وغيرها (٧) ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب ، وفي جواز الإبطال حينئذٍ قولان تقدّم الكلام فيهما مستوفىً. وبصحّة الصلاة لو لم يذكر حتّى فرغ صرّح في «التحرير (٨) ونهاية الإحكام (٩) واللمعة (١٠) وجامع المقاصد (١١) والروضة (١٢) وغاية المرام (١٣)»

__________________

(١) الخلاف : في صرف النيّة من الظهر إلى العصر ج ١ ص ٣١٢ مسألة ٦٠.

(٢) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٣.

(٣) تقدّم في : ج ٥ ص ١٦٢ ١٦٧.

(٤) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.

(٥) النهاية : في قضاء ما فات من الصلاة ص ١٢٦.

(٦) المختصر النافع : في القضاء ص ٤٦.

(٧) كرياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٧.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥٠ س ٣٤.

(٩) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٣.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص ٤٤.

(١١) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٥.

(١٢) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٥١.

(١٣) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١٠

٦٥٦

فروع

الأوّل : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ،

______________________________________________________

وغيرها (١). وتمام الكلام أفرغناه في مباحث المواقيت.

[حكم ناسي الترتيب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله) كما في «التحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكنز الفوائد (٤)» فما نسب (٥) «التحرير» غير هذا فغير صحيح ، لأنّ الموجود فيه : أنّ الأقرب سقوطه والأحوط فعله ، وفي «التذكرة (٦)» أنّ الأقرب فعله. وفي «المعتبر (٧)» فيه تردّد. وفي «الدروس (٨) والموجز الحاوي (٩) والهلالية وكشف الالتباس (١٠)» أنّه يجب فعله مع الظنّ أو الوهم ، ولو انتفيا صلّى كيف شاء. وفي «البيان (١١)» يجب مع ظنّه خاصّة. وفي «الرياض (١٢)» أنّه أحوط. ونسب ذلك إلى «الذكرى» ويأتي ما فيها. وفي «الإرشاد (١٣)» يجب فعله مطلقاً ، أي لم يقيّده بشي‌ء. وهو ظاهر

__________________

(١) كتذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.

(٢) تحرير الأحكام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٥١ س ٢.

(٣) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٤.

(٤) كنز الفوائد : في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٦.

(٥) نسبه إليه السبزواري في الذخيرة : في القضاء ص ٣٨٥ س ٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨.

(٧) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٠.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(١٠) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٣. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(١٢) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٩.

(١٣) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.

٦٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

جملة (١) من الإطلاقات. وفي «المفاتيح» نسبته إلى ما عدا العلّامة والشهيدين حيث قال : والآخرون على وجوب التكرار ، انتهى (٢). وفيه نظر ظاهر. وفي «الروضة (٣)» أنّ الأجود سقوطه. وفي موضع آخر من «كشف الالتباس» أنّ السقوط هو الظاهر من المذهب (٤). وفي «الرياض (٥)» أنّه مذهب الأكثر. قلت : وهو خيرة «الإيضاح (٦) والذكرى (٧) واللمعة (٨) والألفية (٩) والمهذّب البارع (١٠) وشرح الألفية» للمحقّق الثاني (١١) و «تعليق الإرشاد (١٢)» له و «الجعفرية (١٣) والغرية والمقاصد العلية (١٤) والدرّة السنية ومجمع البرهان (١٥) والمدارك (١٦) والذخيرة (١٧) والكفاية (١٨) والمفاتيح (١٩) والرياض (٢٠)»

__________________

(١) كالسرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٢ ، والخلاف : ج ١ ص ٣٨٢ ٣٨٣ ، وإشارة السبق : ص ١٠١.

(٢) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.

(٣) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٣٤.

(٤) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧١ س ١٨. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٩.

(٦) إيضاح الفوائد : في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٣٤٣.

(٨) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص ٤٤.

(٩) الألفية : في الخاتمة ص ٧٦.

(١٠) المهذّب البارع : في القضاء ج ١ ص ٤٦٠.

(١١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في القضاء ص ٣٤٨.

(١٢) حاشية إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ص ٤١ س ١٨.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(١٤) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٥.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٣.

(١٦) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٦.

(١٧) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٥ س ٨.

(١٨) كفاية الأحكام : في ما يُقضى ص ٢٨ س ٢.

(١٩) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٤.

(٢٠) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٩.

٦٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر «نهاية الإحكام والتحرير وكنز الفوائد» كما سمعت بل كاد يكون صريحها.

ومال إليه في «إرشاد الجعفرية (١) والجواهر المضيئة» للأصل ولأنّ الزائد حرج وقد يؤول إلى التعذّر فيما إذا كثرت ، وإذا سقط حينئذٍ سقط بالكلّية لعدم القائل بالفصل كما نصّ على ذلك في «الروض (٢) والروضة (٣) ومجمع البرهان (٤) والذخيرة (٥) والرياض (٦)» ولأنّ الدليل هو الإجماع وقوله عليه‌السلام : «كما فاتت» ولا إجماع هنا و «كما فاتت» غير صريح في وجوب الترتيب ، وعلى تقديره فالظاهر أنّه مخصوص بصورة العلم ، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم خصوصاً مع الزيادة المنفية بالعقل والنقل ، ولا يقاس بالمشتبهة ليقين فوت الصلاة وتوقّف البراءة على التعدّد لا أقلّ مع وجود النصّ ، وهنا إنّما فاتت الصفة الخارجية الّتي لم يثبت وجوبها حينئذٍ.

وقد يقال : لا نسلّم ثبوت الإجماع المركّب وأنّ كلّ من قال بالترتيب قال به وإن تعذّر ولزم الحرج والتكليف بما لا يطاق ، لأنّه من بديهات الدين عدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وإن ناقش من ناقش في صورة ما إذا كان المكلّف مقصّراً ، كما ورد (٧) أنّ مَن مثّل صورة حيوان كلّف بإحداث الروح فيه ، لكنّ المعروف عدمه في دار التكليف لعدم إمكان الامتثال ، لأنّ التكليف غير المؤاخذة والانتقام ، فلا ريب أنّه لا يقول أحد بالترتيب مع التعذّر. والقائل بوجوبه يستدلّ بإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له كما هو الشأن فيما لو كانت الفوائت عدد القدر العسر الّذي يراد تحصيل الترتيب به ، والعموم الّذي دلّ على هذا كما قضى بالقضاء للفوائت ، وإن حصل الحرج كذلك قضى به من حيث الترتيب ، إلّا أن يقال : بينه

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٨ س ٩. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٦٠ س ٢٧.

(٣) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٣٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٣.

(٥) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٥ س ١٠ ١١.

(٦) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ح ٦ و ٧ ص ٢٢٠ ٢٢١.

٦٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وبين قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١)تعارض العمومين من وجه ، فكما جاز تخصيص الثاني بالأوّل جاز العكس ، فيقدّم العكس للأصل ، وقوّة العموم الثاني من العقل والنقل ، وأمّا تخصيص الثاني بالأوّل في عدد الفائتة والقول بوجوب قضاء الجميع وإن لزم الحرج فلعلّه للإجماع ، فلا يستلزم ذلك تخصيصه بالأوّل في تحصيل الترتيب أيضاً. ويمكن أن يقال : إنّ الثاني أعمّ أفراداً وأكثر شيوعاً من الأوّل فيكون الأوّل أخصّ منه ، فيكون أقوى دلالةً على أنّ دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبة إلى العدد في الأوّل يوجب زيادة قوّته ، وكذا خروج كثير من التكليفات من الثاني كما هو ظاهر ، فصار مخصّصاً بمخصّصات كثيرة بخلاف الأوّل ، فإنّه لم يخصّص أصلاً وذلك ممّا يوجب زيادة قوّته ووهن الثاني إلّا أن يقال : إنّ الثاني متأيّد بما ذكرنا وبعمومات نفي المؤاخذة من الجاهل ومعذوريّته ، وأنّ العموم فيه من جهة وقوع النكرة في سياق النفي بخلاف الأوّل ، فإنّه من جهة التشبيه وكلمة الكاف ، وأنّ مثل ذلك محلّ تأمّل عند جماعة من متأخّري المتأخّرين ، لكنّهم يراعون جميع أحوال الفائتة من الجهر والإخفات والقصر والإتمام وغيرهما ، وهذا أيضاً من مقوّيات العموم ، والجاهل بالترتيب عالم بوجوب القضاء كما فاتته ، ويمكنه تحصيل ذلك ، غاية الأمر أنّه في بعض الصوَر يحصل الحرج كما هو الشأن في أصل قضاء الفوائت ، فالمسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج ولا تقصير لا يخلو عن قوّة. كذا أفاد الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح (٢)».

هذا وفي «المعتبر» لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأوّل ففي الترتيب احتمالات : السقوط والبناء على الظنّ وقضاء الرباعيات من كلّ يوم تماماً وقصراً (٣) ، وفي «التذكرة» أنّ الوجه الاحتياط فيصلّي مع كلّ رباعية صلاة قصر ،

__________________

(١) الحجّ : ٧٨.

(٢) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٣٩٠ س ٢ ١٥.

(٣) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٠.

٦٦٠