مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن أبي علي (١) أنّه قدّم الخطبة على الصلاة لأنّه قال : يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها. واستدلّوا (٢) له بخبر إسحاق. واحتمل في «كشف اللثام (٣)» أنّ الخطبة في الخبر لأمر الناس بالصيام والتهيّؤ للاستسقاء كما قال عليه‌السلام لحمّاد السرّاج ، ثمّ أورد الأخبار الكثيرة الدالّة على تقديم الصلاة على الخطبة. وقال في «المختلف» بعد أن ذكر حسن هشام (٤) : هذا الحديث وإن دلّ بقوله عليه‌السلام «مثل صلاة العيدين» على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى (٥). قال في

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٤.

(٢) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩٠ ، والعلّامة في المختلف : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٤.

(٣) لم نجد هذا الّذي حكاه الشارح عن كشف اللثام فيه بتمامه وكماله ، وإنّما قال بعد ذكر خبر العيون عن الرضا عليه‌السلام في تعيين يوم الاثنين للخروج : ولعلّ اختصاص الاثنين لأنّ الناس يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد ، انتهى. وظنّي الغالب أنّ لفظ «الجمعة» صحّفت وحرّفت أو اوّلت بالخطبة إمّا في كلام الشارح وإمّا في كلام غيره فنقله عنه الشارح ، وكانت العبارة في الأصل هكذا : ولعلّ تعيين الجمعة في بعض الأخبار إنّما هو لأمر الناس فيها بالصيام والتهيّؤ للاستسقاء في يوم السبت ، ويدلّ على ذلك ما رواه في الوسائل بعد نقل خبر حمّاد السراج الدالّ على خروج والي المدينة وهو محمّد بن خالد ويخطب الناس ويدعوهم بالصيام اليوم الّذي عزم على الاستسقاء وكان يوم السبت بقوله : وفي غير هذه الرواية أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي. وينتج هذا الّذي ذكرناه وبيّنّاه في شرح عبارة كشف اللثام أنّه ليس بصدد الحكم باستحباب خطبة مقدّمةٍ على الصلاة ، وإنّما بصدد بيان أنّ الخطبة المشار إليها كما لعلّه ظاهر منه هو خطبة الجمعة لا خطبة اخرى غيرها يستحبّ إتيانها مقدّمةً على الصلاة ، فالإمام إنّما يأمر الناس ويهيّئهم في صلاة الجمعة لصلاة الاستسقاء بالنحو الّذي بيّن فيه ، وهذا هو المستفاد من الأخبار الواردة فى الباب ، وإلّا فلا معنى لاستحباب خطبة مقدّمةٍ على الصلاة وخطبة متأخّرة ، فإنّ الغرض وهو الإلحاح وطلب الغيث حاصل بإحداهما ، وهذا بخلاف الجمعة فإنّ لها أغراض مهمّة لا تكاد تحصل في خطبة واحدة ، فتأمّل. راجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨٥ ، والوسائل : ج ٥ ص ١٦٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٢.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٥.

١٨١

مبالغاً في التضرّع ،

______________________________________________________

«كشف اللثام» : هذا بناءً على كون الحمد والتمجيد والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو أو التقديم الذكري الترتيب (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مبالغاً في التضرّع) أي يدعو في الخطبة مبالغاً في التضرّع كما في «الشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) مع زيادة الاستغفار في جملة منها بل في «البيان» الركن الأعظم هنا الاستغفار. وفي «الذكرى (٨) والروض (٩)» يستحبّ المبالغة في التضرّع والإلحاح في الدعاء في الخطبتين وخصوصاً الثانية. وقال الشيخ في «المصباح» بعد ذكر الأذكار : ثمّ يرفع يديه ويدعو ويدعون معه فإنّ الله يستجيب لهم ، ويستحبّ أن يدعو بهذه الخطبة ، وروى خطبة أمير المؤمنين عليه‌السلام (١٠).

قلت : ما اشتملت عليه رواية مرّة (١١) من أنّه بعد الأذكار المذكورة يرفع يديه فيدعو ثمّ يدعون يشير إلى أنّ هذا هو المراد بالاستسقاء وأنّ المراد بالخطبة إنّما هو هذا الدعاء والابتهال والتضرّع. ولعلّه لهذا لم يذكر الخطبة في «المقنع (١٢)» بل

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩١.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٣) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢.

(٤) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٨.

(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٩.

(٩) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ١٣ و ١٤.

(١٠) مصباح المتهجّد : في صلاة الاستسقاء ص ٤٧٤.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢.

(١٢) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٢.

١٨٢

وتكرير الخروج لو لم يجابوا.

______________________________________________________

قال : ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم. ولعلّ ما وقع من قول جماعة «ثمّ يخطب ويبالغ في التضرّع» مراد به ذلك ، إلّا أنّ خطبة أمير المؤمنين عليه‌السلام المشهورة في الاستسقاء تدلّ على استحباب الخطبة بالمعنى المشهور ، فعلى هذا يكون كلّ من الأمرين جائزاً. لكن في «المبسوط (١) والنهاية (٢)» بعد ذكر الأذكار : ثمّ يدعو ويخطب بخطبة الاستسقاء المرويّة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء. وفي «النهاية» إن لم يتمكّن منها اقتصر على الدعاء. ونحوهما «الوسيلة (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦)».

ومن قدّم الخطبة على الأذكار أمر بالدعاء بعدها ، ففي «الفقيه (٧)» ثمّ ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم. وفي «المقنعة» ثمّ حوّل وجهه إلى القبلة فدعا الناس معه فقال : اللهمّ ربّ الأرباب .. إلى آخره (٨). قال في «كشف اللثام» : ونحوه قال سلّار والقاضي والحلبيّان لكنّهما قالا : إنّ الناس يؤمّنون على دعائه (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكرير الخروج للاستسقاء لو لم يجابوا) إجماعاً كما في «المعتبر (١٠)». وفي

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤ و ١٣٥.

(٢) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص ١٣٩.

(٣) الوسيلة : في صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٨ السطر الأول.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ذيل ح ١٤٩٩ ج ١ ص ٥٢٧.

(٨) المقنعة : في صلاة الاستسقاء وصفتها ص ٢٠٨.

(٩) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩٢.

(١٠) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٦.

١٨٣

ووقتها وقت العيد.

وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّة الأمطار.

______________________________________________________

«المنتهى (١) والتذكرة (٢) والغرية» الإجماع على أنّهم يكرّرون الخروج ثانياً وثالثاً إلى أن يجابوا. وفي «الذكرى (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» يكرّرون مستأنفين للصوم ثلاثة اخرى أو بانين على ما صاموا لوجود السبب. وفي «الروضة (٦) والمدارك (٧)» ينبغي استئناف الصوم مع عدم استمراره لإطلاق الأمر به قبل الصلاة. وعن الكاتب (٨) أنّه قال : إن لم يمطروا أوّلاً ولا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقيّة نهارهم كان أحبّ إليَّ ، فإن اجيبوا وإلّا تواعدوا على المعاودة يوماً ثانياً وثالثاً. ومنع إسحاق (٩) من التكرار لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخرج إلّا مرّة. وفيه أنّه استغنى بها عن المعاودة ، لأنّه اجيب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقتها وقت العيد) تقدّم الكلام في ذلك (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسببها قلّة الماء بغور الأنهار والآبار وقلّة الأمطار) عند علمائنا كافّة كما في «التذكرة (١١)». وبذلك صرّح في «الوسيلة (١٢)»

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ٣٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.

(٤) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ١٥.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ، ج ٤ ص ٣٩٢.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩٢.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٩.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٤٠.

(٩) المغني لابن قدامة : السنّة في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٠) تقدّم في ج ٨ ص ٦٥٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ، ص ٢٠٣.

(١٢) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

١٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١). وقد اقتصر في «النهاية (٢)» على الأخير. وذكر في «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥)» وغيرها (٦) الأخير أوّلاً ثمّ قيل فيها : وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار جاز ، لأنّه لا مانع منه ، وقد سمعت (٧) الإجماعات على استحبابها مع الجدب.

وفي «المسالك» تستحبّ عند كثرة الغيوث ، وتسمّى حينئذٍ صلاة الاستصحاء ، وكذا لو غزرت ماء العيون والأنهار بحيث خيف الضرر ، انتهى (٨). ونحوه قال في «الذكرى» قال : وكذا يشرع صوم ثلاثة أيّام أمام ذلك لأنّها من مهامّ الحوائج (٩).

فروع : قد أجمع العلماء كما في «المعتبر (١٠)» على أن لا أذان لها ولا إقامة ، ويستحبّ الجهر بالقراءة فيها والقنوت كما صرّح به جماعة (١١).

ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. وفي الموضعين يستحبّ صلاة الشكر ، صرّح بذلك جماعة (١٢) ،

__________________

(١) المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٥.

(٢) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص ١٣٨.

(٣) المبسوط : في ذكر صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤ و ١٣٥.

(٤) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٥ و ٣٢٧.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٧ س ٢٨ و ١٧.

(٦) المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٣ و ١٤٥.

(٧) تقدّم في ص ١٥٤ ١٥٥.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥ و ٢٧٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٦٣.

(١٠) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٤.

(١١) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ١٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٧ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(١٢) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٧ س ٢ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩ ، والمحقّق الأول في المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٦.

١٨٥

ويكره إخراج أهل الذمّة.

(الثاني) نافلة شهر رمضان:

______________________________________________________

قالوا (١) : ولو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها. والظاهر سقوط باقي الأفعال من الخطبة والأذكار.

ويجوز الاستسقاء بغير صلاة إمّا في خطبة الجمعة أو العيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه ، قال ذلك جماعة (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره إخراج أهل الذمّة) قد تقدّم الكلام في ذلك (٣).

هذا آخر الجزء السادس ويأتي في الجزء السابع (٤) إن شاء الله تعالى الثاني نافلة شهر رمضان.

[نافلة شهر رمضان]

سم الله الرحمن الرحيم ، وعليه أتوكّل وبه أستعين

الحمد لله كما هو أهله ربّ العالمين ، والصلاة على خير خلقه محمّدٍ وآله الطاهرين ، ورضي الله عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين.

قول الإمام العلامة : (الثاني نافلة شهر رمضان) المشهور بين الأصحاب استحبابها كما في «المختلف (٥) والمقتصر (٦)

__________________

(١) منهم أبو العبّاس في الموجز ص ٩٩ والصيمري في كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٦٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٩٤ و ٤٩٥.

(٣) تقدّم في ص ١٦٣ ١٦٤.

(٤) هذا حسب تجزئته قدس‌سره.

(٥) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٠.

(٦) المقتصر : في نافلة شهر رمضان ص ٨٣.

١٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وغاية المرام (١) والروض (٢) ومجمع البرهان (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» وغيرها (٦) ، بل كاد يكون إجماعاً كما في «فوائد الشرائع (٧) ومجمع البرهان (٨) والرياض (٩)» بل لا يكاد يوجد منكر ، لأنّ الصدوق موافق على الجواز فكان اتفاقاً من الكلّ كما في «مصابيح الظلام (١٠)» وهو خيرة الأكثر كما في «المعتبر (١١)» والأشهر بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع كما في «المسالك (١٢)» وعليه المعظم كما في «المدارك (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وهو الأشهر في الروايات كما في «الشرائع (١٥) والنافع (١٦) والذكرى (١٧) والروضة (١٨)». وفي «المختلف (١٩)» الروايات به متظاهرة. وفي

__________________

(١) غاية المرام : في الصلوات المرغبات ص ١٨ السطر الأخير (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

(٢) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ١٦ و ١٧.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٣.

(٤) كفاية الأحكام : في نافلة شهر رمضان ص ٢٣ ، س ١١.

(٥) مفاتيح الشرائع : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣٦.

(٦) التنقيح الرائع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٥٥.

(٧) فوائد الشرائع : في نافلة شهر رمضان ص ٥١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٣.

(٩) رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٤.

(١٠) مصابيح الظلام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢١٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٢) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٦.

(١٣) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٩.

(١٤) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٤.

(١٥) شرائع الإسلام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١١٠.

(١٦) المختصر النافع : في نافلة شهر رمضان ص ٤٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٥.

(١٨) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٣.

(١٩) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١.

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان» نافلة شهر رمضان مشروعة على الأشهر والنافي لها معارض بروايات تكاد تتواتر وعمل الأصحاب ، انتهى (١). وفي «الذكرى» الفتاوى والأخبار متضافرة بشرعيّتها فلا يضرّ معارضة النادر (٢). وفي «المعتبر» أيضاً عمل الناس في الآفاق على الاستحباب (٣).

وفي «المنتهى» اتفق أكثر أهل العلم على استحباب زيادة نافلة شهر رمضان على غيره من الشهور ، وقال أيضاً : الإجماع واقع إلّا ممّن شذّ (٤). وفي «التذكرة (٥)» نسبته إلى علمائنا. وفي «السرائر» لا خلاف في استحباب الألف إلّا ممّن عرف باسمه ونسبه وهو أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه ، وخلافه لا يعتدّ به لأنّ الإجماع تقدّمه وتأخّر عنه (٦). وفي «المهذّب البارع» باقي الأصحاب على خلافه (٧). وفي «المراسم (٨)» لا خلاف في أنّها ألف ركعة. وفي «المختلف (٩)» دعوى الإجماع على الاستحباب. وفيه وفي «الذكرى (١٠) والبيان (١١) والمهذّب البارع (١٢) وغاية المرام (١٣)» أنّ سلّار ادّعى الإجماع عليه. والّذي في «المراسم» ما سمعته ،

__________________

(١) البيان : في نوافل شهر رمضان ص ١٢٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٦.

(٣) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٧.

(٤) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٧ و ٣٥٨ س ٢٠ و ٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ، ص ٢٨٠.

(٦) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(٧) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٢.

(٨) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٢.

(٩) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٥.

(١١) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠.

(١٢) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٢.

(١٣) غاية المرام : في الصلوات المرغبات ص ١٨ السطر الأول (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

١٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وكان الأولى بهم أن ينسبوا دعوى الإجماع إلى علم الهدى في «الانتصار (١)» فإنّه ادّعاه فيه على الترتيب والعدد. وفي «البيان» أيضاً أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على المشروعية (٢). ولعلّه فهمه منه في «الخلاف (٣)» فإنّ ظاهره أو صريحه دعوى الإجماع على المشروعية والترتيب ، واقتصر جماعة (٤) على نسبة الخلاف إلى الصدوق ، كما أنّ جماعة (٥) رموا قوله بالشذوذ كما رمى آخرون (٦) الأخبار الدالّة عليه بذلك. وتأتي عبارات لهم تدلّ على الإجماع أيضاً عند التعداد.

وفي «أمالي الصدوق» من دين الإمامية الإقرار بأنّ الصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور ، فمن أراد أن يزيد فليصلّ كلّ ليلة عشرين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان ، ثمّ يصلّي كلّ ليلة ثلاثين ركعة ثمان ركعات بين المغرب والعشاء واثنتين وعشرين بعد العشاء الآخرة ، ويقرأ في كلّ ركعة منها الحمد وما تيسّر له من القرآن إلّا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين فإنّه يستحبّ إحياؤهما وأن يصلّي الإنسان في كلّ واحدة منهما مائة ركعة ، ويقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) عشر مرّات. ومن أحيا هاتين الليلتين

__________________

(١) الانتصار : في كيفية نوافل رمضان ص ١٦٨ ١٦٩.

(٢) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠.

(٣) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ ٥٣٤ مسألة ٢٦٩.

(٤) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١ ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : في نافلة شهر رمضان ص ٨٣ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٥.

(٥) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ٩ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٦ ، والسيّد في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٥.

(٦) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٦ ، والسيّد في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥١٤.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بمذاكرة العلم فهو أفضل ، انتهى (١).

ولم يتعرّض لذكرها في «الهداية والمقنع» كما نقل (٢) ذلك عن أبيه علي والحسن بن عيسى. ونسب جماعة (٣) كثيرون إلى الصدوق في الفقيه أنه لا يرى فيه له نافلة زيادة فيه على غيره. وحكى ذلك في «الخلاف (٤)» عن قوم من أصحابنا. وفي «المعتبر (٥)» عن بعض أصحاب الحديث أنه قال : أنه لم يشرع في رمضان زيادة.

وفي «الفقيه» بعد أن روى خبر زرارة ومحمّد وخبر ابن مسكان وخبر ابن المغيرة ممّا يدلّ بظاهره على عدم الزيادة قال : وممّن روى الزيادة في التطوّع فى شهر رمضان زرعة عن سماعة وهما واقفيان ، قال : سألته .. وساق الخبر بتمامه ثمّ قال : إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومَن رواه وليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأساً باستعماله ، انتهى (٦). وقال جماعة (٧) من متأخّري المتأخّرين : إنّ كلامه في الفقيه لا يدلّ على نفي المشروعية بل الظاهر أنّه إنّما ينفي تأكّد الاستحباب ، لصراحته بأنّه لا يرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الأخبار ولهذا قال في «المدارك» : الظاهر أنّه لا خلاف في جواز الفعل وإنّما الكلام في التوظيف ، انتهى (٨).

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦ ٥١٧.

(٢) الناقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١.

(٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٠٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٠.

(٤) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ، ص ٥٣١ مسألة ٢٦٩.

(٥) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٦.

(٦) من لا يحضرة الفقيه : باب الصلاة في شهر رمضان ج ٢ ص ١٣٧ ١٣٩.

(٧) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٠٩ ، والسبزواري في الذخيرة : في نافلة شهر رمضان ص ٣٤٧ س ١٥ ، والسيّد في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٥.

(٨) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٠.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يقال على ما في المدارك أنّ الجواز هنا لا معنى له فإنّها عبادة ، فإن ثبتت شرعيّتها وتوظيفها ترتّب عليها الاستحباب وإلّا كانت محرّمة وغير مشروعة كما هو الشأن في صلاة الضحى (١) ، بل الظاهر أنّ مرجع كلام الصدوق إلى ما ذكروه من عدم تأكّد الاستحباب إلّا أن يقال : المراد بما في المدارك عدم التوظيف بخصوصه وأنّ استحباب الزيادة إنّما هو بالنظر إلى عموم أرجحية الإكثار من الصلاة بحسب الإمكان لا سيّما مع شرف الزمان ، وعلى كلّ حال فليست المسألة محلّ إشكال كما ظنّه صاحب «المدارك (٢)» والكاشاني (٣) والمحدّث البحراني (٤) ، والأخبار الدالّة بظاهرها على الخلاف تطرح أو تؤوّل بما ذكره الشيخ (٥) أو غيره (٦) ممّا هو أقرب منه ، ولعلّنا نذكر بعضها ، وعن (٧) التقي الحلبي أنّه قال : ومن السنّة أن يتطوّع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة.

وفي «المختلف (٨) والبيان (٩) والمهذّب البارع (١٠)» أنّه يشعر باختصاص النافلة بالصائم ، قالوا : ولم يشترط باقي علمائنا ذلك. قلت : وقد صرّح جماعة (١١) من

__________________

(١) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥١٠.

(٢) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠١.

(٣) مفاتيح الشرائع : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣٦.

(٤) الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥١٤.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٤ في فضل شهر رمضان .. ذيل ح ٢٨ ج ٣ ص ٦٩.

(٦) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٥ ، والشهيد الأول في البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠ ، والسبزواري في الذخيرة : في نافلة شهر رمضان ص ٣٤٧ س ٣٥.

(٧) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٦.

(٨) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٦.

(٩) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢١.

(١٠) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٢.

(١١) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٦ س ٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٧ ، وصاحب مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٤.

١٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرين بعدم الاشتراط. واحتجّ له في «المختلف (١)» بأنّها عبادة زيدت بشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم. واقتصر في «الذكرى» على نقل كلام المختلف وقال : هذا فتوى منه بعموم الاستحباب (٢).

وقد يقال : إنّما خصّها الحلبي بالصائم لأنّ الحائض لا تصلّي والمسافر والمريض يتعذّر عليهما (٣).

وظاهر عبارة «البيان» أنّ أبا علي مخالف ، قال في «البيان» : ونفاها ابن بابويه ، وقال ابن الجنيد : يزيد ليلاً أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن أبي عقيل ، انتهى (٤). وقد نقل عن ابن الجنيد في «المختلف (٥)» أنّه موافق وأنّه قائل بالألف. وقال في «الذكرى» : قال ابن الجنيد : قد روى عن أهل البيت عليهم‌السلام زيادة في صلاة الليل على ما كان يصلّيها الإنسان في غيره أربع ركعات تتمّة اثنتي عشرة ركعة مع أنّه قائل بالألف أيضاً. وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلّا أنّه ثقة وإرساله في قوّة المسند لأنّه من أعاظم العلماء ، انتهى (٦).

وأمّا الجمع بين الأخبار فقد قال الشيخ (٧) : الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنّه لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان ، ولو كان فيه خير لما تركه عليه وآله الصلاة والسلام ، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يصلّي على الانفراد. واحتجّ على هذا التأويل بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم. ووافقه على ذلك الشهيد في «البيان (٨)» وغيرها (٩).

__________________

(١) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٨٠.

(٣) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٦.

(٤) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠.

(٥) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٧.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٤ في فضل شهر رمضان .. ذيل ح ٢٨ وح ٢٩ ج ٣ ص ٦٩.

(٨) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٢.

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأجاب في «المختلف» عن خبر عبد الله بن سنان بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أو لا؟ فأجاب عليه‌السلام بعدم الزيادة (١).

وقال في «الوافي» بعد نقل أخبار الطرفين : مَن حاول أن لا يبعد في التأويل كثيراً ولا يردّ أحد الحديثين فالصواب أن يحمل حديث الإثبات على التقية أو حديث النفي على نفي كونها سنّة موقّتة موظّفة لا ينبغي تركها كالرواتب اليومية ، بل إن كانت فهي من التطوّعات الّتي إن أحبّها وقوى عليها فَعلها كما يُشعر به حديث سماعة وغيره (٢). ونحوه قال في «المنتقى (٣)» في الحمل الأخير ، وأمّا الحمل على التقية فلا ينبغي الالتفات إليه كحمل بعضهم أخبار النفي على التقية ، لأنّ العامّة يقولون بالتراويح ، وهي عند أكثرهم ستمائة ركعة في كلّ ليلة عشرون ركعة بعد العشاء ، وعند مالك في كلّ ليلة ستّ وثلاثون بعد العشاء أيضاً ، وكلاهما مخالفان لما في أخبارنا المعمول بها عند أصحابنا ، مع أنّها قد اشتملت على أشياء مخالفة لمذهب العامّة كما هو واضح ، فلا يناسب حملها على التقية.

وأجاب في «كشف اللثام» عن خبري الحلبي وابن سنان بأنّه يجوز أن يكون السؤال في الأوّلين عن صلاة الليل الراتبة وعن خبر محمّد أنّ المراد لا يصلّي شيئاً منها ردّاً على الحنفية الّذين يصلّون الوتر بعد العشاء قبل النوم (٤).

قلت : الجواب عن الأوّلين مأخوذ من «المختلف (٥)». ومولانا المقدّس الأردبيلي (٦) بعد أن أجاب بذلك أخذ يتأمّل في صحّة الأخبار الدالّة على النفي فلم يترك خبراً ، إلّا طعن في صحّته ، ومثل ذلك يقال في مثل هذا المقام.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(٢) الوافي : باب ٦٤ ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ذيل ح ١١١٢٢ ١١١٢٧ ج ١١ ص ٤٣٨.

(٣) منتقى الجُمان : في بقية ما يستحبّ من الصلوات ج ٢ ص ٢٧٠.

(٤) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٥.

(٥) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٤ ٢٥.

١٩٣

وهي ألف ركعة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي ألف ركعة) إجماعا في ظاهر «الانتصار (١) والخلاف (٢)» أو صريحهما ، وصريح «السرائر (٣)» الإجماع ونفي الخلاف كما سمعت. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٤)» وما عدا ابن بابويه كما في «المنتهى (٥)» وإطباق علمائنا القائلين بالزيادة كما في «المعتبر (٦)» ولا خلاف فيه كما في «المراسم (٧)» وهو المشهور كما في «المختلف (٨) والذكرى (٩) والمقتصر (١٠) وغاية المرام (١١) والروض (١٢)» وظاهر «المختلف (١٣)» أيضاً دعوى الإجماع أو صريحه ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام (١٤)» وهو الأشهر كما في «المسالك (١٥)» ورواياته أشهر كما في «النافع (١٦)».

__________________

(١) الانتصار : في كيفية نوافل رمضان ص ١٦٨ ١٦٩.

(٢) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ ٥٣٢ مسألة ٢٦٩.

(٣) تقدّم في ص ١٨٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٢٨٠.

(٥) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ١٠.

(٦) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٨.

(٧) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٢.

(٨) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٦.

(١٠) المقتصر : في نافلة شهر رمضان ص ٨٣.

(١١) غاية المرام : في الصلوات المرغبات ص ١٨ السطر الأول (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) روض الجنان : في نافلة صلاة رمضان ص ٣٢٥ س ١٧.

(١٣) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٠ ٣٤١.

(١٤) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٦.

(١٥) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٦.

(١٦) المختصر النافع : في نافلة شهر رمضان ص ٤٢.

١٩٤

يصلّي كلّ ليلة عشرين ركعة منها ثمان بعد المغرب ، واثنتا عشرة بعد العشاء.

______________________________________________________

وقال في «الذكرى» : قال الشيخ الجليل ذو المناقب والمآثر أبو عبد الله محمّد ابن أحمد الصفواني في كتاب التعريف هي سبعمائة ركعة. قال : ولعلّه أراد الألف وترك ذكر زوائد ليالي الأفراد لشهرته. قال : ولابن أبي قرّة رحمه‌الله تعالى في كتابه رواية بمقدار من الصلوات لكلّ ليلة ، ذكرناه في الأربعين حديثاً ، انتهى (١). ولم يحضرني كتاب «الأربعين» ولكن يأتي ما نقله المفيد في «رسالته» عن ابن أبي قرّة. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ في الإقبال أنّ في كتاب التعريف لمحمّد بن أحمد الصفواني : اعلم أنّ صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفي رواية ألف ، ثمّ قال في «كشف اللثام» : وقال الصفواني : وقد روي أنّ في ليلة تسع عشرة أيضاً مائة ركعة وهو قول من قال بالألف ركعة ، انتهى كلام الصفواني.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يصلّي كلّ ليلة عشرين) إجماعاً كما في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) وكشف اللثام (٥)». وفي «المنتهى» لا خلاف فيه بين علمائنا القائلين بالوظيفة (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (منها ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء) ظاهر «الانتصار (٧) والخلاف (٨)» الإجماع على ذلك. وهو

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٧.

(٢) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٦ و ٣٩٧.

(٣) الانتصار : في كيفية نوافل رمضان ص ١٦٨ ١٦٩.

(٤) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ و ٥٣٢ مسألة ٢٦٩.

(٥) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٧.

(٦) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ١٧.

(٧) الانتصار : في كيفية نوافل رمضان ص ١٦٨ ١٦٩.

(٨) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٥٣٠ و ٥٣٢ مسألة ٢٦٩.

١٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الأظهر في الفتاوى والأشهر بين الأصحاب كما في «الذكرى (١)» والمشهور كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمهذّب البارع (٤) والفوائد الملية (٥) والرياض (٦) والحدائق (٧)» والأشهر كما في «المختلف (٨) والمسالك (٩)» ومذهب الأكثر كما في «غاية المرام (١٠) والمدارك (١١)» والمشهور روايةً وفتوىً كما في «كشف اللثام (١٢)» وهو خيرة «الأمالي (١٣) والمقنعة (١٤) ورسالة المفيد» على ما نقل (١٥) و «جُمل العلم (١٦) والمصباح (١٧) والمبسوط (١٨) والمراسم (١٩) والوسيلة (٢٠)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٨.

(٢) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ٢٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٢٨٢.

(٤) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٤.

(٥) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٢ ٣٢٣.

(٦) رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٦.

(٧) الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥١٦.

(٨) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٤.

(٩) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٧.

(١٠) غاية المرام : في نافلة شهر رمضان ، ص ١٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

(١١) مدارك الأحكام : في نوافل رمضان ج ٤ ص ٢٠٢.

(١٢) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٧.

(١٣) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.

(١٤) المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص ١٦٦.

(١٥) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في كيفية نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٢٠ نقلاً عن الإقبال.

(١٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في ذكر نوافل شهر رمضان ص ٤٢.

(١٧) مصباح المتهجّد : في نوافل رمضان ص ٤٨٧.

(١٨) المبسوط : في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان ج ١ ص ١٣٣.

(١٩) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٢.

(٢٠) الوسيلة : في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان ص ١١٦.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والسرائر (٢) وإشارة السبق (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦) والمختلف (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والنفلية (١٢) والموجز الحاوي (١٣)» وغيرها (١٤) ، والمنقول (١٥) عن القاضي وفي مضمر سماعة (١٦) العكس. وقد خيّر بينهما في «النهاية (١٧) والمعتبر (١٨) والمنتهى (١٩) والميسية والروضة (٢٠) ومجمع البرهان (٢١) والمدارك (٢٢) والشافية»

__________________

(١) غنية النزوع : في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٧.

(٢) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(٣) إشارة السبق : في نوافل ليالي شهر رمضان ص ١٠٥.

(٤) المختصر النافع : في نافلة شهر رمضان ص ٤٢.

(٥) شرائع الإسلام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١١٠.

(٦) لم نجد ذكر الترتيب المذكور في التحرير فضلاً عن اختياره ، وإنّما اقتصر على ذكر أصل إتيان العشر في كلّ ليلة ، فراجع تحرير الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٤٨ س ٩.

(٧) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٤.

(٨) إرشاد الأذهان : في نافلة رمضان ج ١ ص ٢٦٦.

(٩) الدروس الشرعية : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ١٩٧.

(١٠) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠.

(١١) اللمعة الدمشقية : في نافلة شهر رمضان ص ٤٠.

(١٢) النفلية : في نافلة شهر رمضان ص ١٤٥.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الصلوات المسنونة ص ٩٦.

(١٤) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٧.

(١٥) نقله عنه العلّامة في المختلف : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٣ ٣٤٤.

(١٦) وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٣ ج ٥ ص ١٨٠.

(١٧) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها .. ص ١٤٠.

(١٨) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٩) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ٢٢ و ٢٦.

(٢٠) الروضة البهية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٦٩٣.

(٢١) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٥.

(٢٢) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٢.

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل (١) ذلك عن أبي علي واستحسنه في «الروض (٢)».

وقد نصّ في «المصباح (٣) والمراسم (٤)» وغيرهما (٥) أنّ ما يصلّى بعد المغرب يكون بعد نوافلها ، والمشهور كما في «المختلف (٦) والذكرى (٧) والمهذّب البارع (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠)» أنّ ما يصلّى بعد العشاء قبل الوتيرة. وفي «البيان (١١)» أنّه أشهر. وهو خيرة الشيخين والتقي والقاضي وأتباعهم كما في «المختلف (١٢)». قلت : وبه صرّح في «المراسم (١٣) والسرائر (١٤) والغنية (١٥) وإشارة السبق (١٦)» والشيخ في «المصباح (١٧)»

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٤.

(٢) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ١٩ ٢٠.

(٣) مصباح المتهجّد : في نوافل شهر رمضان ص ٤٨٧.

(٤) عبارة المراسم الموجودة لدينا خالية عن ذكر تقييد قراءة نوافل شهر رمضان بعد نوافل المغرب ، بل هي مشعرة بتقييدها بقبلها. نعم نقل عنه ذلك العلّامة في المختلف ونقل عنه أنه قال : واثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة ، إلّا أنّ الموجود في المراسم هو قبل الوتيرة ، وهذا يدلّ على أنّ نسخ المراسم مختلفة ، كما أشار إليه الشارح بنفسه والفاضل في الكشف ، فراجع المراسم : ص ٨٢ ، والمختلف : ج ٢ ص ٣٦٥ ٣٦٦ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٣٩٧.

(٥) الكافي في الفقه : في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٥٩.

(٦) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٩.

(٨) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٥.

(٩) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٧.

(١٠) الحدائق الناضرة : في كيفيّة نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٢٠.

(١١) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢١.

(١٢) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٥.

(١٣) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٢.

(١٤) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(١٥) غُنية النزوع : في نوافل شهر رمضان ص ١٠٧.

(١٦) إشارة السبق : في نوافل ليالي شهر رمضان ص ١٠٥.

(١٧) مصباح المتهجّد : في نوافل شهر رمضان ص ٤٩٤.

١٩٨

وفي العشر الأواخر زيادة عشر ،

______________________________________________________

في آخر كلامه. لكن في «المختلف (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والمهذّب البارع (٤)» أنّ سلّار جعله بعد الوتيرة ، ولم نجد ذلك فيما عندنا من المراسم ، لكن في «كشف اللثام (٥)» أنّ في بعض نسخها : بعدها.

قلت : وهو خيرة «النفلية (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» وجوّزه في «الذكرى (٩)». وفي «الفوائد الملية (١٠)» أنّه المشهور. وهو غريب. وفي «الروض (١١)» نسب القول المشهور إلى القيل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي العشر الأواخر زيادة عشر) أي بعد العشاء على الترتيب السابق كما هو المشهور كما في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٥.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٧٩.

(٣) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢١.

(٤) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٦.

(٥) كشف اللثام : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ٣٩٧.

(٦) النفلية : في نافلة شهر رمضان ص ١٤٦.

(٧) مسالك الأفهام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٢٧٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في نوافل شهر رمضان ج ٣ ص ٢٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة شهر رمضان ج ٤ ص ٢٨٠.

(١٠) الفوائد الملية : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٣.

(١١) روض الجنان : في نافلة شهر رمضان ص ٣٢٥ س ١٨ ١٩.

(١٢) منتهى المطلب : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٣٥٨ س ٢٣.

(١٣) قال في تذكرة الفقهاء : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٢٨٢ : المشهور أنه يصلّي بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العشاء لرواية مسعدة. أقول : عموم قوله «والباقي بعد العشاء» يشمل الاثني عشر ركعة في العشرين ركعة المقرّرة في كلّ ليلة والعشرة الزائدة في العشرة الأواخر في كلّ ليلة منها ، كما هو الظاهر من خبر مسعدة المروي في التهذيب : ج ٣ ص ٦٢ ح ١٦ ، ورواه في وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٢ ج ٥ ص ١٧٩.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والمهذّب البارع (٢) والحدائق (٣) والرياض (٤)» وهو قول الشيخ والمرتضى وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (٥)» وهو ظاهر «الانتصار (٦)» وظاهره الإجماع. وهو خيرة «الأمالي (٧) والمقنعة (٨) والمصباح (٩) وجُمل العلم (١٠) والمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والمراسم (١٣) والوسيلة (١٤) والسرائر (١٥) وجامع الشرائع (١٦) والشرائع (١٧) والمختلف (١٨) والدروس (١٩) والبيان (٢٠) والنفلية (٢١) وفوائد الشرائع (٢٢)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٤.

(٢) المهذّب البارع : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ٤٣٥.

(٣) الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥١٧.

(٤) رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٧ و ١٩٦.

(٥) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٢.

(٦) الانتصار : في كيفيّة نوافل رمضان ص ١٦٨ ١٦٩.

(٧) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.

(٨) المقنعة : في صلاة شهر رمضان ص ١٦٧ ١٦٨.

(٩) مصباح المتهجّد : في نوافل شهر رمضان ص ٤٩٤.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٣) في ذكر نوافل شهر رمضان ص ٤٣.

(١١) المبسوط : في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان ج ١ ص ١٣٤.

(١٢) النهاية : في نوافل شهر رمضان وغيرها .. ص ١٤٠.

(١٣) المراسم : في نوافل شهر رمضان ص ٨٢ ٨٣.

(١٤) الوسيلة : في بيان نوافل شهر رمضان وغيرها ص ١١٧.

(١٥) السرائر : في نوافل شهر رمضان ج ١ ص ٣١٠.

(١٦) الجامع للشرائع : في نافلة شهر رمضان ص ١١٨.

(١٧) شرائع الإسلام : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١١٠.

(١٨) مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٤ ٣٤٥.

(١٩) الدروس الشرعية : في نافلة شهر رمضان ج ١ ص ١٩٧.

(٢٠) البيان : في نافلة شهر رمضان ص ١٢٠ ١٢١.

(٢١) النفلية : في نافلة شهر رمضان ص ١٤٦.

(٢٢) فوائد الشرائع : في نافلة شهر رمضان ص ٥١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٢٠٠