مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

فيصلّي من فاته الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر.

______________________________________________________

فلو فاته شهر صلّى شهراً ، لكن الرباعية يصلّيها مرّتين تماماً وتقصيراً (١). ونحوه ما في «نهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والكتاب» فيما يأتي (٤). وفي «غاية المراد (٥)» يمكن نصرته. وحكم المحقّق الثاني في «تعليق الإرشاد (٦)» بالسقوط. وظاهره في «جامع المقاصد (٧)» موافقة المصنّف. وقد جعل في «التذكرة» هنا أنّ الوجه الاحتياط وهناك (٨) جعله أقرب ، وظاهره فيما يأتي من الكتاب الجزم به. وفي «الذكرى (٩) وشرح الألفية للكركي (١٠) والروض (١١)» أنّه يتخيّر ، قال في «الذكرى» : وقيل : يقضي الرباعية تماماً وقصراً ، وهو كالأوّل في الضعف ، ولو ظنّ سبق بعض فالأقرب العمل بظنّه ، لأنّه راجح فلا يعمل بالمرجوح ، انتهى (١٢) وظاهره أنّ العمل بالظنّ في خصوص هذا ، فليتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيصلّي من فاته الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٢) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.

(٤) يأتي في ص ٤٠٦.

(٥) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢١٠.

(٦) حاشية إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ص ٤١ س ٢٣. (مخطوط في م كتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) جامع المقاصد : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٩٦.

(٨) تقدّم في ص ٣٩٩ هامش ٢٢.

(٩ و ١٢) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٠) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في القضاء ص ٣٤٨.

(١١) روض الجنان : في القضاء ص ٣٦١ س ٦.

٦٦١

ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر كما اشير إلى ذلك في «المعتبر (١) والإرشاد (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) وحواشي الشهيد (٥) وغاية المراد (٦)». وبيانه على ما في «إرشاد الجعفرية (٧) والغرية والدرّة» ناقلين له عن المحقّق الثاني ، وعلى ما في «غاية المراد (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمدارك (١١)» وغيرها (١٢) أنّ من فاته الظهران من يومين يصلّي ظهراً بين عصرين أو بالعكس لحصول الترتيب بينهما ، لأنّ الظهر إمّا متقدّمة أو متأخّرة ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث أي الظهر والعصرين قبل المغرب وبعدها فتصير سبعاً ، أو عشاءً مع الثلاثة المذكورة من يوم رابع فعل السبع قبلها وبعدها أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا. قالوا : والضابط تكرّرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأوّل وستّة في الثاني بضرب الاثنين في الثلاثة وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ، ولو اضيف إليها سادسة كظهر مثلاً من يومٍ آخر صلّى جميع ما تقدّم قبلها وبعدها

__________________

(١) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٠.

(٢) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨ ٣٥٩.

(٤) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٤.

(٥) لم نجده في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة بالنجارية ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا.

(٦) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٧ س ١١ ١٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٢٣ ٢٤.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٣٧.

(١١) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٧.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٣.

٦٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وضرب ما تقدّم من الاحتمالات في ستّة فتصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين وصحّته من ثلاث وستين فريضة. وهكذا ، أي لو اضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين وتصحّ من مائة وسبع وعشرين ، ولو اضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفاً وثلاثمائة وعشرين وتصحّ من مائتين وخمس وخمسين فريضة.

ووجه الحصر : أنّ العصر إمّا أن تكون بعد الظهر أو قبلها ، وعلى التقديرين فالمغرب إمّا أن تكون بعدهما أو قبلهما أو في الوسط ، فالحاصل وهو مضروب الاثنين في الثلاثة ستّة ، لأنّ كلّ احتمال من هذه الاحتمالات يجري فيه الاحتمالان السابقان ، وعلى التقادير الستّة فالعشاء إمّا أن تكون بعد الجميع أو قبله أو في الوسط ، وعلى التوسيط فإمّا أن تكون بعد الاولى أو الثانية ، فالحاصل أربعة وعشرون لما مرَّ ، وعلى التقادير فالصبح إمّا أن تكون بعد الجميع أو قبله أو في الوسط ، وعلى هذا إمّا أن تكون بعد الاولى أو الثانية أو الثالثة ، وحينئذٍ فالحاصل مائة وعشرون ، وعلى التقادير فالسادسة إمّا أن تكون بعد الجميع أو قبله أو في الأواسط ، وعلى هذا إمّا أن تكون بعد الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فيبلغ الحاصل سبعمائة وعشرين ، وعلى هذا لو اضيف إليها ثامنة تبلغ أربعين ألف احتمال وثلاثمائة وعشرين احتمالاً ، لكنّ ذلك إنّما يتمشّى إذا كانت السادسة مغايرة بالنوع للخمسة ، إذ تغاير الشخصي لا يكفي هنا ، ومن ثمّ لم يؤثّر في احتمال الترتيب لو كانت الفوائت المتعدّدة من نوع واحد ، إذ ترتّبها على مثلها لا يزيد في الاحتمال كالظهرين مثلاً ويمتنع مغايرة السادسة كذلك لأنّها لا بدّ أن تكون إحدى الخمس إلّا أن تكون كالعيدين والآيات بناءً على وجوب الترتيب بين اليومية وبين غيرها أو مختلفة بالقصر والتمام لكنّه خارج عن الباب.

وتوضيح ذلك أنّه إذا كانت السادسة الظهر فالاحتمالات في الأوّل ثلاثة ، لأنّ الترديد بين الظهرين والعصر ، وإذا اضيف إليها مغرب صارت اثنى عشر ، وبإضافة العشاء تصير ستين ، وبانضمام الصبح تبلغ ثلاثمائة وستين لا أزيد ولو أضيف

٦٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إليها سابعة سواء كانت ظهراً أم غيرها تصير الاحتمالات ثمانمائة وأربعين. وهناك طريق آخر يأتي نقله عن «غاية المراد» عند شرح قوله : ولو فاته صلوات سفر وحضر.

وهناك طريق آخر نقله صاحب «الدرّة» عن المحقّق الطوسي واعتمده الشهيد في «غاية المراد (١)» والمحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣) والمولى الأردبيلي (٤) وصاحب «المدارك (٥)» قالوا : يمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحد ثمّ يختمه بما بدأ منها ، فتصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث وإحدى وعشرين في الرابع وإحدى وثلاثين في الخامس.

وبيانه : أنّه لو بدأ بالظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء كرّرها على هذا الترتيب ثلاث مرّات وختم بالظهر ، فيصحّ في الثالث من ثلاث عشرة وقد كانت على الوجه السابق خمس عشرة ، وفي الرابع من إحدى وعشرين وقد كانت إحدى وثلاثين ، وفي الخامس من إحدى وثلاثين وقد كانت ثلاثاً وستين. واستثني الأوّلان لعدم التفاوت ، لأنّه يصلّي في الفرض الأوّل الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر أو بالعكس ، وفي الثاني الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب ثمّ يكرّره مرّة اخرى ثمّ يصلّي الظهر ، فلا فرق في هذين بين الضابطتين.

وقد ذكر في «غاية المراد (٦) وجامع المقاصد (٧)» ضابطة اخرى ، قالا : والقاعدة أن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة وذلك لأنّه إذا فاته الظهران فالاحتمالات هنا اثنان وهو ظاهر ، فإذا صلّى ثلاث صلوات أدرك الاحتمالات كلّها ، لكنّ هذا إلى الأربع يصير الاحتمالات كثيرة ويوجب المشقّة ، وإنّما قلنا إنّه بعد الأربع

__________________

(١) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢٠٨ ٢٠٩.

(٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة القضاء ص ٣٥٣.

(٣) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٣٩ ٧٤٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٤.

(٥) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٧.

(٦) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢٠٨.

(٧) لم نجد ما نسبه إليه في جامع المقاصد ، فراجع.

٦٦٤

الثاني : لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها.

______________________________________________________

يصير الاحتمالات كثيرة ، لأنّه إذا كانت الفوائت ثلاثة كانت الاحتمالات ستّة فيصلّي سبعاً ، وإذا كانت الفوائت أربعاً كانت الاحتمالات أربعة وعشرين فيجب عليه على هذا القول خمس وعشرون صلاة ، مع أنّه على ما قاله المصنّف يكفيه خمس عشرة صلاة ، وإذا كانت الفوائت خمساً كانت الاحتمالات مائة وعشرين فيجب عليه مائة وواحدة وعشرون صلاة والصحّة من ثلاث وستّين فريضة ، وعلى قول المصنّف يكفيه إحدى وثلاثون صلاة ، انتهى فتأمّل.

ويمكن في الفرض الخامس وهو ما إذا فاته ستّ فرائض تحصيل الترتيب بخمسة أيّام والختم بالفريضة الزائدة ، وقد كان الترتيب في هذا الفرض في الطريق الثاني يحصل بإحدى وثلاثين فريضة وعلى تحصيله بخمسة أيّام يصير بستّ وعشرين فريضة. وبيان صحّتها على هذا الطريق أنّه إذا صلّى خمسة أيّام مكرّرة ففي كلّ مرّة يبرأ من بعضها ولو واحدة ، لأنّه في الاولى إذا وقعت بعضها مرتبة برئ من اثنتين أو أزيد ، وإن فرضنا عدمه فلا محالة يبرأ من واحدة من الأواخر وهي أوّلها ، وكذلك في الثانية لحصول مثل الجميع بعدها ، فيحصل الترتيب بين ما برئ منه أوّلا وغيره ولا أقلّ من واحدة ، وكذا في الثالثة والرابعة والخامسة فيبرأ من خمسة ولا يحتاج إلى قضاء الجميع للأخيرة بل لا يبقى إلّا ما بدأ به أوّلاً وهو الزائد فإن كان ترتّب قبل ذلك مع ما بعده فذاك ، وإلّا فهو آخر ما فاته فيقضيه ويختم به. وكذلك الحكم لو كانت الفوائت المختلفة أزيد من ستّة فإنّه يكفي تكرار اليوميّة بعدّة آحاد الفوائت إلّا واحداً والختم بما بدأ به.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها ولا بين الواجبات أنفسها) قد تقدّم (١) الكلام في ذلك مستوفىً في

__________________

(١) تقدّم في ج ٥ ص ١٦٠ ١٦٢.

٦٦٥

ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهّد بالنسبة إلى صلاةٍ واحدة أو صلوات.

______________________________________________________

بحث المواقيت. ولو استأجر وليّ الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ، فلو استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما كما هو خيرة الكتاب في باب الإجارة (١) والشهيد في «حواشية (٢) والإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤)».

[في الترتيب بين الاحتياط وكذا الأجزاء المنسيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد بالنسبة إلى صلاةٍ واحدة أو صلوات) كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)» وكما في «الدرّة والغرية» في خصوص الأجزاء المنسيّة سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف كما في «نهاية الإحكام (١٠)» وهذا مبنيّ على أنّ الاحتياط يصير قضاء إذا لم يُفعل في وقت المجبور وبذلك

__________________

(١) قواعد الأحكام : في الإجارة وتوابعها ج ٢ ص ٢٩٠.

(٢) لم نجد ما نسبه الشارح إلى الشهيد في حواشيه المسمّاة بالنجّارية المنسوبة إليه ، وامّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا.

(٣) إيضاح الفوائد : في كتاب الإجارة ج ٢ ص ٢٥٧ ٢٥٨.

(٤) جامع المقاصد : في كتاب الإجارة ج ٧ ص ١٥٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٦) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٥.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٥.

(٨) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٣.

(٩) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٦.

(١٠) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٥.

٦٦٦

الثالث : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

______________________________________________________

صرّح الشهيدان (١) والمحقّق الثاني (٢) وجماعة (٣) وقد استوفينا (٤) الكلام في ذلك في فروع ذكرناها في مباحث الشكوك. وفي «التحرير» أنّه الأقرب ، قال : وأمّا الأجزاء المنسيّة فالوجه فيها الترتيب بينها وبين الفوائت كالكلّ (٥). وقال في «الذكرى» : لو فاته صلوات الاحتياط وقلنا بعدم تأثيرها في المحتاط لها فالأقرب وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل ، لأنّه معرّض للجزئية ووجه عدم الترتيب قضية الأصل وأنّها صلاة مستقلّة ويضعّف بشمول النصّ لها ، وعليه ينسحب الحكم في الأجزاء المنسيّة في صلاة أو أكثر (٦) ، انتهى.

والتقييد بتعدّد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات وإن تعدّد الاحتياط كما لو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع فإنّه لا ترتيب هنا كما قاله جماعة (٧) ، وقد تقدّم الكلام (٨) في ذلك مستوفىً.

ومراده بقوله «ترتيبها» أنّ الاحتياط يترتّب ترتيب المجبورات في نفس الأمر بالنسبة إلى أصل وضع الشرع ، فلا اعتبار بتقديم المؤخّر نسياناً كما لو قدّم

__________________

(١) البيان : في الشكّ ص ١٥١ ، والمقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٥٠ ٣٥١.

(٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في القضاء ص ٣٢٨.

(٣) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأبى العبّاس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٨.

(٤) تقدّم في ص ٣٦٢.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٤ و ٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٧.

(٧) منهم المحقّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل ص ٣١٩ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٣.

(٨) تقدّم في ص ٣٥٣.

٦٦٧

الرابع : لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثاً واثنتين وأربعاً ينوي بها ما في ذمّته ،

______________________________________________________

العصر على الظهر نسياناً فشكّ فوجب الاحتياط وصار قضاءً ثمّ صلّى الظهر فوجب فيه الاحتياط أيضاً ، فإنّه يصلّي احتياط الظهر أوّلاً كما نبّه على ذلك في «جامع المقاصد (١)».

[لو نسي تعيين الفائتة الواحدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو نسي تعيين الفائتة) الواحدة (صلّى ثلاثاً واثنتين وأربعاً ينوي بها ما في ذمّته) كما في «المقنع (٢) والمقنعة (٣) وجُمل العلم (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧) والمراسم (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والنافع (١٢) والمختلف (١٣) والإرشاد (١٤)

__________________

(١) لم نجده في جامع المقاصد ، بل لم يعلّق على عبارة القواعد في المقام شيئاً فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٦.

(٢) المقنع : في السهو في الصلاة ص ١٠٦.

(٣) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٨.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ح ٣) في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٩.

(٥) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.

(٦) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.

(٧) الخلاف : في كيفية النيّة ج ١ ص ٣٠٩ مسألة ٥٨.

(٨) المراسم : في القضاء وأحكامه ص ٩١.

(٩) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٤.

(١٠) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١.

(١١) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٢.

(١٢) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص ٤٦.

(١٣) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣.

(١٤) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧٠.

٦٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) واللمعة (٧) والألفية (٨) وقواعد الشهيد (٩) والتنقيح (١٠) والموجز الحاوي (١١) والهلالية وكشف الالتباس (١٢) وغاية المرام (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وتعليق النافع والجعفرية (١٦) وحاشية الإرشاد (١٧) وإرشاد الجعفرية (١٨) والغرية والروض (١٩) والروضة (٢٠) والمسالك (٢١) والمقاصد العلية (٢٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩ ٣٦٠.

(٢) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥١ س ٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٢١١.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥ ١٤٦.

(٦) البيان : في قضاء الصلوات ص ١٥٣

(٧) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص ٤٤.

(٨) الألفية : خاتمة في القضاء ص ٧٦.

(٩) لم نجد الحكم المذكور في القواعد والفوائد للشهيد ، لكن ذكره السيوري في نضد القواعد الفقهية : ص ٢٤١.

(١٠) التنقيح الرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٢٦٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(١٢) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧١ س ٦. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١١.

(١٤) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٦.

(١٥) لم نجد ما نسبه إليه الشارح في فوائد الشرائع في المقام ولا غيره من مظانّ البحث ، فراجع.

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(١٧) حاشية إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ص ٤١ س ٥. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٨) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٩ س ٦. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ١٥ ١٦.

(٢٠) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤١.

(٢١) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠٤.

(٢٢) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٧.

٦٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والميسية والدرّة والمدارك (١) والاثنا عشرية (٢) والنجيبية والكفاية (٣) والمفاتيح (٤) والجواهر والمصابيح (٥) والرياض (٦)» وغيرها (٧). وفي «المختلف» أنّه مذهب الشيخين والصدوقين وأبي علي وسلّار وابن البرّاج (٨). وقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٩) والسرائر (١٠)» وظاهر «المختلف (١١) ومجمع البرهان (١٢)». وفي «المختلف (١٣) وغاية المرام (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والروض (١٦) والذخيرة (١٧) والجواهر والمصابيح (١٨)» أنّه المشهور ، بل يفوح من «الروض» دعوى الإجماع أيضاً. وفي «التذكرة (١٩) والكفاية (٢٠)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٥ ٣٠٦.

(٢) الاثناعشرية : في القضاء ص ١١ س ١. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) كفاية الأحكام : في القضاء ص ٢٧ س ٣٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٦.

(٥) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٠ س ١٢ ١٣. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٨.

(٧) كذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص ٣٨٤ س ٢٠.

(٨) لا يخفى أنّ العلّامة نسب الحكم في المسألة إلى ابن بابويه لا إلى الصدوقين كما ذكره الشارح ، فراجع مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣.

(٩) الخلاف : في كيفية النيّة ج ١ ص ٣٠٩ ٣١٠ مسألة ٥٨.

(١٠) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(١١) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٤ و ٢٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٠.

(١٣) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٤ و ٢٣.

(١٤) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١١.

(١٥) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧١ س ٦. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ١٧.

(١٧) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٤ س ٢٠.

(١٨) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٦٠.

(٢٠) كفاية الأحكام : في القضاء ص ٢٧ س ٣٧.

٦٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والرياض (١)» أنّه الأشهر. وفي «التنقيح (٢) والمفاتيح (٣)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الذخيرة» أيضاً بعد أن نسبه إلى أساطين المتقدّمين نسبه إلى أكثر المتأخّرين (٤). وفي «الرياض» أيضاً نسبته إلى عامّة المتأخّرين ، ونقله عن التقي أنّه أوجب الخمس ، كما نقل ذلك عن ابن حمزة (٥) ولم أجده في الوسيلة. ونقل عن الشيخ أيضاً في أحد قوليه صاحب «التنقيح (٦)» ولعلّه أراد ما ذكره في مسألة الوضوء. وقد تقدّم الكلام (٧) فيها مستوفىً بما لا مزيد عليه ، والغرض الآن نقل كلامهم في المقام. وفي بعض نسخ «التنقيح (٨)» نسبة وجوب الخمس إلى المرتضى ، ولعلّه وهمٌ من قلم الناسخ لأنّي وجدت في اخرى موضع المرتضى : التقي.

والقول بالخمس صريح «الإشارة (٩) والغنية (١٠)» وظاهر الأخير بل صريحه دعوى الإجماع. وهو مذهب أكثر الجمهور كما في «التذكرة (١١)» واحتجّوا بتوقّف الواجب عليها ووجوب الجزم بالنيّة. وفيه : أنّ الواجب يمكن تأديته بالثلاث ، والتعيين إنّما يجب حيث يمكن وهو مفقود هنا ، مع أنّ الجزم لا يتحقّق في النية بفعل الخمس أيضاً ، إذ يحتمل في كلّ واحدة أن لا تكون هي فيحصل التردّد ، وإن اريد الجزم بفعل العدد المنوي وإن لم يكن هو الفائت من نفس الأمر ، فذلك حاصل على تقدير الاكتفاء بالثلاث.

__________________

(١ و ٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٨.

(٢) التنقيح الرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٢٦٩.

(٣) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت مفتاح ٢١٣ ج ١ ص ١٨٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٤ س ٢٠.

(٦) التنقيح الرائع : في القضاء ج ١ ص ٢٦٩.

(٧) تقدّم في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٥٨٤ ٥٨٥.

(٨) الموجود في النسخة التي بأيدينا هو نسبة الخمس إلى التقي كما نقل عنه الشارح ، فراجع التنقيح الرائع : ج ١ ص ٢٦٩.

(٩) إشارة السبق : في القضاء ص ١٠١.

(١٠) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩ ٣٦٠.

٦٧١

ويسقط الجهر والإخفات.

______________________________________________________

هذا وفي «الميسية والمقاصد العلية (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)» أنّه لا ترتيب بين هذه الثلاث. قلت : وهو قضية إطلاق الأكثر. وهل العدول إلى الترديد عن التعيين رخصة وتخفيف على المكلّف أو عزيمة؟ لم يرجّح الشهيدان (٤) شيئاً من ذلك. وفي «مجمع البرهان (٥)» الظاهر أنّه رخصة. وقد فرّع على ذلك في «الذكرى (٦) والروض (٧)» ما لو عيّن الرباعيات أو جمع بين الترديد والتعيين ، وقد تقدّم الكلام (٨) في ذلك مستوفىً في ملحقات الوضوء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط الجهر والإخفات) كما هو قضية كلام الأصحاب. وبذلك أي السقوط صرّح في «التحرير (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والغرية والميسية والروض (١١) والروضة (١٢) والمسالك (١٣) والمقاصد (١٤) والنجيبية والرياض (١٥)».

__________________

(١ و ١٤) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٧.

(٢ و ١٢) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤١.

(٣) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٢١١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٢ و ٣

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٢٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٢١٠ ٢١١.

(٧) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ٢٩ ٣٠.

(٨) تقدّم في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٥٨٤ ٥٨٥.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٨.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ١٧.

(١٣) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠٤.

(١٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.

٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذخيرة» بعد أن احتجّ للمشهور بأنّ الواجب على المكلّف الإتيان بمثل الفائت ولا يمكن نيّة كون هذا الفعل ظهراً أو عصراً ، لأنّ الظهريّة مثلاً خصوصيّة مختصّة بالأداء ، ولا يصدق على القضاء إلّا كونه بدلاً عن الظهر مثلاً ، فيكون مقتضى الأمر بالقضاء إيجاب فعل مماثل للأوّل في جميع الخصوصيّات سوى نيّة كونه ظهراً مثلاً ونيّة كونه أداء ، فبالواحدة المتردّدة بين الثلاث يحصل امتثال المكلّف ، فمن أراد إيجاب أمر آخر احتاج إلى دليل. قال : ويشكل هذا الاحتجاج على القول بوجوب الجهر والإخفات كما هو المشهور ، انتهى (١).

وردّه الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح» بأنّ القدر الّذي ثبت من الدليل أنّ من جهر موضع إخفات أو أخفت موضع الجهر متعمّداً فقد أضرّ بصلاته ، وإن كان ناسياً أو لا يدري فلا يضرّ بها أصلاً ، وما نحن فيه ليس من التعمّد بل هو داخل فيما لا يدري ، لأنّه نوع منه وليس داخلاً في التعمّد المذكور جزماً لكونه في مقابلة السهو والنسيان وعدم الدراية ، والحال فيه هو الحال فيما إذا فاتته متعمّداً في الجهر والإخفات وصار المكلّف في القضاء ناسياً للجهر والإخفات أو غير عالم بوجوبهما متردّداً فيه أو بالعكس ، فتأمّل. بل بعد ملاحظة النصّ والفتاوى يظهر ظهوراً تامّاً عدم دخوله في التعمّد المذكور بل دخوله فيما يقابله إذ لم يثبت من فتاواهم وجوب مراعاة الجهر والإخفات فيما لا يمكن معرفة كونه جهريّاً أو إخفاتيّاً ، بل الظاهر من فتاواهم عدم وجوب مراعاة الجهر والإخفات في المقام حتّى من فتوى أبي الصلاح وابن حمزة ، لأنّهما أوجبا الخمس وما أوجبا الأربع ، فظهر أنّهما راعيا قصد التعيين لا الجهر والإخفات ، لأنّ الأربع ركعات الجهريّة والأربع ركعات الإخفاتيّة تكفي لمراعاة الجهر والإخفات ، فإنّ الأربع ركعات بالقصد مردّدة بين كونها ظهراً أو عصراً يكفي لمراعاة الإخفات كالأربع الاخرى بقصد كونها عشاءً. نعم وجوب قصد التعيين عند المكلّف اقتضى وجوب الخمس بالنحو الّذي توهّما ، وذلك باطل لعدم لزوم قصد التعيين الّذي توهّماه ، إذ الّذي

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ١٩ ٢٣.

٦٧٣

والمسافر يصلّي ثلاثاً واثنتين ،

______________________________________________________

ثبت بالدليل وجوب قصد التعيين بالنحو الّذي يتحقّق امتثال المكلّف عرفاً ، ولمّا كانت الفائتة في المقام واحدة كفى في الامتثال قصد خصوص تلك الفائتة المعيّنة المشخّصة واقعاً ، لصدق أنّه أتى بما طُلب منه وكُلّف به. نعم لا بدّ من الإتيان بالهيئات المختلفة المحتملة لصدق الامتثال ، وحيث عرفت عدم وجوب مراعاة الجهر والإخفات كفى الثلاث ، وربما كان الإتيان بالأربع أحوط من جهة مراعاتهما ، والخمس أحوط من جهة الخروج من خلافهما ، فتأمّل جدّاً ، انتهى كلامه (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمسافر يصلّي ثلاثاً واثنتين) مطلقة إطلاقاً رباعياً كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمختلف (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) واللمعة (٨) والألفية (٩) والهلالية والجعفرية (١٠) والغرية وإشاد الجعفرية (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمقاصد العلية (١٤)

__________________

(١) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠٠ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦٠.

(٣) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٣ ٣٢٤.

(٤) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٤ ٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٢١٢.

(٦) الدروس الشرعيّة : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٦.

(٧) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٣.

(٨) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص ٤٤.

(٩) الألفية : الخاتمة في القضاء ص ٧٦.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(١١) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٩ س ١٦ ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ٢٢ ٢٣.

(١٣) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤١.

(١٤) المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٧.

٦٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والاثنا عشرية (١) والنجيبية» وهو المنقول (٢) عن القاضي ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٣) والغرية» والمشهور كما في «الذخيرة (٤) والمصابيح (٥)». وفي «الروض» يمكن ادعاء الإجماع هنا ، لأنّ المخالف هنا كالمخالف هناك ، انتهى (٦).

ويسقط الجهر والإخفات هنا كما نصّ عليه جماعة (٧).

وقال في «السرائر» : وأمّا المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيّها هي فالواجب عليه أن يصلّي الخمس صلوات. وحمل ذلك على المسألة المتقدّمة قياس وهو باطل عندنا ، ولو لا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة لما قلنا به ، لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولم يورد ويجمع أصحابنا إلّا على صورة المسألة وتعيّنها في حقّ من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومَن في حكمه ، فإلحاق غير ذلك قياس بغير خلاف ، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك (٨).

وفي «المختلف» أنّ القول بتكرير الثنائية هنا مع عدم القول بتكرير الرباعية هناك ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت فينتفي الأوّل. وبيان عدم الاجتماع أنّ أصالة عدم براءة الذمّة ووحدة الفائت وتساوي المتعدّدة في العدد إمّا أن يكون مقتضياً لانتفاء التكرير أو لا يكون ، وأيّاً ما كان يلزم عدم الاجتماع ، أمّا إذا كان مقتضياً لانتفاء التكرير فلأنّه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية ، وأمّا إذا لم يكن

__________________

(١) الاثنا عشرية : في القضاء ص ١١ س ٢ ٣.

(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦٠.

(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٠.

(٥) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١٠. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ٢٧ ٢٩.

(٧) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦١ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٧ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١١. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني)

(٨) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٥.

٦٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

مقتضياً فلوجوب التكرير في الرباعية عملاً بالاحتياط السالم عن معارضة كون ما ذكرناه من الأوصاف علّة لانتفاء التكرير. وقال : إنّ هذا ليس بقياس. وإنّما هو دلالة تنبيه ومفهوم موافقة ، هذا إن استدللنا بالحديث ، وإن استدللنا بالمعقول وهو البراءة الأصلية فلا يرد عليه ما ذكر البتّة. ثمّ دعواه أنّ الصلاة في الذمّة بيقين قلنا : إذا فعل ما ذكرناه وإذا لم يفعل ممنوع مسلّم * ثمّ دعواه أنّ البراءة الأصلية إنّما تحصل بيقين ممنوعة أيضاً فإنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعاً (١) ، انتهى فتأمّل.

ونحو ما في المختلف قال في «الروض» وزاد عليه : أنّ الحديث ليس من قسم المتواتر بل الآحاد وهو لا يعمل به ، والإجماع الّذي ادّعاه على الاولى إن أراد به اتفاق الكلّ فهو ممنوع لخلاف التقي ، وإن كان لعدم اعتباره خلافه كان دليلنا هنا أيضاً الإجماع ، لأنّ المخالف هنا كذلك (٢).

وقد تأمّل صاحب «المجمع (٣) والذخيرة (٤)» في كون ذلك من باب التنبيه ومفهوم الموافقة وتأمّلهما في محلّه لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف ونحوه ، كما صرّح بذلك جماعة كابن الحاجب (٥) والعضدي (٦) ، وإنّما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه إذا علمت العلّة المقتضية.

__________________

(*) كذا في نسخة الأصل ف «ممنوع» جواب «اذا» الاولى ، و «مسلّم» جواب الثانية على اللفّ والنشر المرتّب.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٥ ٢٦.

(٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ٢٢ ٢٩.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٢٨ ٢٢٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٤ س ٣٢.

(٥ و ٦) لم نعثر على مختصر الحاجبى وشرحه. نعم نسبه إليهما الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٢٢٩ ونقل عنهما أيضاً مفصّلاً صاحب القوانين ج ١ في مبحث المنطوق والمفهوم وفي ج ٢ في بحث القياس ، فراجع.

٦٧٦

ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كلّ رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما.

______________________________________________________

للحكم وتعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم. نعم قد يكون ذلك مظنوناً وذلك لا يعتبر عند مانع القياس إلّا أن تكون منصوصة.

هذا ، ولعلّ ابن إدريس عمل بالخبر (١) لاشتهاره بين الأصحاب وعملهم به فلا يضرّ عدم تواتره ، ولم نر من القدماء من تعرّض لمسألة المسافر في المقام غير ما نقل (٢) عن القاضي ، فلم يثبت عند ابن إدريس في ذلك إجماع فكيف يقال : إنّ دليلنا هنا أيضاً الإجماع؟ لأنّ المخالف هنا كذلك وقد يشهد لقول ابن إدريس اختلاف كلامي الشيخ في «المبسوط (٣)» حيث اكتفى هنا في الحاضر بثلاث وفي بحث الوضوء (٤) أوجب عليه الخمس ، وما ذاك إلّا للنصّ فكان المدار عنده عليه ، فتأمّل جيّداً. وكيف كان فالمشهور أقوى وقول ابن إدريس أحوط كما في «المصابيح (٥) والرياض (٦)» وتمام الكلام في المسألة قد تقدّم في ملحقات الوضوء (٧).

[لو فات صلوات سفر وحضر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كلّ رباعية صلاة قصر ولو اتّحدت إحداهما) هذا مبنيّ على وجوب الترتيب وظاهره اختياره. وقد تقدّم الكلام (٨) فيه عند شرح قوله : ولو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٦٥.

(٢) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٢٤ ٢٥.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى هذا الاختلاف في ص ٦٧١.

(٤) المبسوط : في ذكر من ترك الطهارة متعمّداً أو ناسياً ج ١ ص ٢٥.

(٥) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١٠ ١٢. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.

(٧) تقدّم في أحكام الوضوء : ج ٢ ص ٥٨٤ ٥٨٥.

(٨) تقدّم في ص ٣٩٩.

٦٧٧

ولو ذكر العين ونسي العدد كرّر تلك الصلاة حتى يغلب على ظنّه الوفاء.

______________________________________________________

هذا ، وفي «غاية المراد» لو فاتته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين وجهل ترتيبهما أجزأه أن يصلّي ظهرين ينوي بالاولى منهما اولى ما في ذمّته ولا حاجة إلى التكرار. وهل يجزي في المختلفتين المتساويتين عدداً؟ فيه احتمال ، فلو فاته ظهر وعصر صلّى أربعاً ينوي بها اولى ما في ذمّته إن ظهراً فظهراً وإن عصراً فعصراً ثمّ صلّى أربعاً ينوي بها ثاني ما عليه كذلك ، وإن كان معهما مغرب وسّطها بين أربع فرائض على هذا النظم فيصلّي أربعتين مطلقتين ، ثمّ مغرباً ثمّ أربعتين مطلقتين ولو كان معهنّ عشاء وسّط المغرب بين الستّ المطلقات ، وعلى هذا ، (١) انتهى.

[في ما لو نسي عدد الصلاة الفائتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكر العين ونسي العدد كرّر تلك الصلاة حتّى يغلب على ظنّه الوفاء) قال في «المبسوط (٢) والنهاية (٣)» : من فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنّه لا يعلم كم مرّة فاتته صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها. ونحوهما عبارة «المراسم (٤) والغنية (٥) والإشارة (٦) والشرائع (٧) والتذكرة (٨) والإرشاد (٩) ونهاية الإحكام (١٠)

__________________

(١) غاية المراد : في : القضاء ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.

(٣) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.

(٤) المراسم : في القضاء وأحكامه ص ٩١.

(٥) غُنية النزوع : في قضاء الصلاة ص ٩٩.

(٦) إشارة السبق : في القضاء ص ٩٩.

(٧) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦١.

(٩) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.

(١٠) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

٦٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) والهلالية وتعليق الإرشاد (٤) والمفاتيح (٥)». وفيه وفي «الكفاية (٦) والذخيرة (٧) والمصابيح (٨)» أنّه المشهور. وفي «المدارك (٩)» أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب. ونحوه ما في «المجمع (١٠)» وقد يظهر من «الغنية (١١)» دعوى الإجماع عليه ، وقد سمعت فيما سلف إجماع «المختلف (١٢)».

وفي «السرائر» فإن فاته ذلك مراراً كثيرة وأيّاماً متتابعة ولم يحصها عدداً ولا أيّاماً فليصلّ على هذا الاعتبار ومن هذا العدد ويدمن ذلك ويكثر منه حتّى يغلب على ظنّه أنّه قد قضى ما فاته (١٣). ونحوه ما في «جُمل العلم (١٤) والمقنعة (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٥١ س ٨.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٣) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٧. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) حاشية إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ص ٤١ س ١٠ ١٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٦.

(٦) كفاية الأحكام : في القضاء ص ٢٧ س ٣٨.

(٧) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفوائت ص ٣٨٤ س ٣٢ ٣٦.

(٨) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١٣. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) مدارك الأحكام : في قضاء الصلاة ج ٤ ص ٣٠٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١.

(١١) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.

(١٢) تقدّم في ص ٤٠٥ هامش ٢٣.

(١٣) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٥.

(١٤) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى : ج ٢) في أحكام قضاء الصلوات ص ٣٩.

(١٥) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٨ ١٤٩.

(١٦) المختصر النافع : في القضاء ص ٤٦.

(١٧) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٣.

٦٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والدروس (٢) واللمعة (٣) والألفية (٤) وشرحها» للكركي (٥) و «الجعفرية (٦) والغرية وإرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والدرّة والاثنا عشرية (١٠) والنجيبية والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢)» أيضاً وغيرها (١٣) حيث قيل فيها : لو فاته ما لم يحصه كثرةً صلّى حتّى يغلب على ظنّه أنّه قضى.

وقال في «التهذيب» : أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منه فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب وإذا ثبت قضاؤها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلّا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها (١٤) ، انتهى. وفي «الرياض» أنّه المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (١٥)».

وفي «المصابيح» أنّ مراد الجميع أنّ الاكتفاء بالظنّ حيث لا يمكن تحصيل العلم بالمجموع أو يكون فيه حرج وعسر عادةً كما هو الحال في كثير من الصوَر الّتي اكتفي فيها بالظنّ دفعاً للحرج لا في الصورة الّتي يتأتّى العلم بسهولة كما إذا

__________________

(١) البيان : في قضاء الصلوات ص ١٥٣.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.

(٣) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص ٤٤.

(٤) الألفية : الخاتمة في القضاء ص ٧٦.

(٥) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في القضاء ص ٣٥٠.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.

(٧) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٩ السطر الأول. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٧.

(٩) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٥٠.

(١٠) الاثناعشرية : في القضاء ص ١١ س ٤ ٥ مخطوط في (مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(١٢) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٦ ١٧. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) كفاية الأحكام : في القضاء ص ٢٧ س ٣٨.

(١٤) تهذيب الأحكام : ب ١٠ من السهو في الصلاة ذيل ح ٧٨ ج ٢ ص ١٩٨.

(١٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.

٦٨٠