مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

في أحدهما حفاة بسكينةٍ ووقار ، وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ،

______________________________________________________

إجماعاً منّا وأكثر أهل العلم (١). وحكى في «الذكرى» عن الحسن والمفيد وجماعة عدم استثناء المسجد الحرام (٢). قلت : من الجماعة سلّار (٣). وقال الكاتب أبو علي (٤) : الاستسقاء لا يكون إلّا بحيث يصلّى صلاة العيدين في الصحارى وغيرها. وقد قال في العيدين : يجوز إيقاعهما في مسجد مكّة والمدينة. وقد نسب بعضهم (٥) إلى ظاهره هنا إلحاق مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمسجد مكّة. ولم يستحبّ أبو حنيفة (٦) الإصحار بها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في أحدهما) أي يستحبّ الخروج في أحدهما ثالث أيّام الصيام. وفي «التذكرة (٧)» نسبة ذلك إلى علمائنا. ونقل في «الخلاف (٨)» الخلاف عن الشافعي حيث قال : رابع أيّام الصيام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (حافياً بسكينة ووقار) ذكر ذلك الأصحاب كما في «الحدائق (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» وقد ذكر ذلك

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢١.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.

(٣) المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣.

(٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٩.

(٥) نسبه إليه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٣.

(٦) المغني لابن قدامة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٥ ، والشرح الكبير : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٦.

(٨) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٦ مسألة ٤٦١.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٨٦.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٤٠.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ٩.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

السيّد (١) والشيخ (٢) والطوسي في «الوسيلة (٣)» وابنا سعيد (٤) والشهيدان (٥) وأبو العباس (٦) والصيمري (٧) وغيرهم (٨). ونقل (٩) ذلك عن الكندري وأنّه زاد البله. وفي «السرائر (١٠)» ويخرجوا معهم من النساء العجائز والأطفال ولم يذكر الشيوخ وقد نستفاد من كلامه. ولم يذكر الكركي (١١) وتلميذه (١٢) العجائز. وفي «الذكرى (١٣) والمدارك (١٤) والذخيرة (١٥)» أبناء الثمانين أحرى لما في الخبر (١٦) من «أنّ الرجل إذا بلغ الثمانين

__________________

(١) لم نجد ما نسب إلى السيّد في كتبه ، نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٣.

(٢) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.

(٣) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩ والجامع للشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ١١٩.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦ ، روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٤ السطر الأخير.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٨.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) كالطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩١.

(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٦.

(١٠) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٥.

(١١) لم يعيّن الشارح رحمه‌الله مصدر حكايته عن الكركي ولكن تعقيب ذكر تلميذه إلى حكايته عنه يفيد أنّ المراد من مصدر الحكاية هو الجعفرية فإنّه هو الذّي لم يذكر فيه إخراج العجائز من الأطفال والنساء لا جامع المقاصد. ويؤيده أنّه رحمه‌الله صرّح فيه بإخراج العجائز معهم أيضاً ، فراجع الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الاستسقاء ص ١٣٥ ، وجامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٤٨٤.

(١٢) المطالب المظفرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٠.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٦.

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الاستسقاء ص ٣٤٦ س ٤١.

(١٦) الخصال : فيمن عمّر أربعين سنةً فما فوقها ح ٢١ ص ٥٤٤.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر». وزيد البهائم في «الوسيلة (١) ونهاية الإحكام (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمفاتيح (١٠)» ونقل (١١) ذلك عن «الاقتصاد».

وصرّح جماعة بمنع حضور أهل الذمّة وسائر الكفّار ، ذكر ذلك في «السرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والتذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتحرير (١٧)». وكرهه في «المبسوط (١٨) والوسيلة (١٩) والمهذّب (٢٠)» والكتاب فيما يأتي. وفي «السرائر (٢١) والتذكرة (٢٢) ونهاية الإحكام (٢٣)» أيضاً يمنع من الحضور معهم أهل الذمّة وجميع

__________________

(١) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥١.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٨.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٤ السطر الأخير.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(١١) الناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٧.

(١٢ و ٢١) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٥.

(١٣) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٣.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٨.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٩.

(١٦ و ٢٣) نهاية الإحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٣.

(١٧) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣١.

(١٨) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.

(١٩) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٢٠) المهذّب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٥.

(٢٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٩ ٢١٠.

١٦٣

والتفريق بين الأطفال وامّهاتهم ،

______________________________________________________

الكفّار والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخداعة من أهل الإسلام. وفي «المنتهى» بعد أن نقل حديث استسقاء فرعون (١) قال : فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يمنعوا ، لأنّهم يطلبون أرزاقهم من الله تعالى وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا يبعد إجابتهم. وقول من قال : إنّهم ربما ظنّوا أنّ ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف ، لأنّه لا يبعد أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم (٢).

قلت : وممّا يشير إلى جواز خروج المنافقين خروجهم مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخروج المخالفين مع الرضا عليه‌السلام.

وفي «المبسوط (٣) والتذكرة (٤) والمنتهى (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» لا يخرج الشوابّ من النساء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتفريق بين الأطفال وامّهاتهم) قال في «المعتبر (١٠)» : قاله بعض الأصحاب. وفي «الكفاية (١١)» أنّه المشهور. وقد

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ج ١ ح ١٤٩٩ ص ٥٢٦.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٩ ٣٤.

(٣) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٠٩.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٥.

(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥١.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٣.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ٩.

١٦٤

وتحويل الرداء للإمام بعدها ،

______________________________________________________

ذكر ذلك في «الشرائع (١) والنافع (٢) والإرشاد (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) والروض (١٠)» وغيرها (١١). وفي «الميسية» ينبغي مع ذلك مراعاة حفظ الأطفال الواجب فيدفع كلّ طفل إلى غير أُمّه ، انتهى. وفي «كشف اللثام» قد فعل هذا التفريق قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب (١٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحويل الرداء للإمام بعدها) كما في «المقنعة (١٣) والجُمل والعقود (١٤) والإشارة (١٥) والسرائر (١٦) والشرائع (١٧) والنافع (١٨)

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٢) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤١.

(٣) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١١.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥١.

(٧) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٣.

(١١) كرياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٢.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٧.

(١٣) المقنعة : في صلاة الاستسقاء ص ٢٠٨.

(١٤) الجُمل والعقود : في صلاة الاستسقاء ص ٨٦.

(١٥) إشارة السبق : في صلاة الاستسقاء ص ١٠٨.

(١٦) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦.

(١٧) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(١٨) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢.

١٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) والنفلية (٥) ومجمع البرهان (٦) والفوائد الملية (٧) والجعفرية (٨)» وجملة ممّا تأخّر (٩). وفي «الرياض (١٠)» أنّه مذهب الأكثر. قال في «المعتبر» : قال علماؤنا : يستحبّ تحويل الرداء يقلّب ما على يمينه على مياسره وما على مياسره إلى ميامنه ولا يسنّ لغيره إلى أن قال : وقال أحمد باستحبابه للجميع (١١). وفي «مجمع البرهان» أنّ ظاهر المنتهى عدم الخلاف في ذلك عندنا حيث خصّه به وقال : لا يستحبّ لغيره ، ونسب الخلاف إلى بعض العامّة (١٢). وفي «المبسوط (١٣) والخلاف (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وتعليق النافع وجامع المقاصد (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨)

__________________

(١ و ١١) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٤.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣٤.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ١٠.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٥) النفلية : في صلاة الاستسقاء ص ١٤٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٥.

(٧) الفوائد الملية : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٠.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٥.

(٩) منهم ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩ ، والصيمري في كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٢.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٥ ١٦.

(١٣) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.

(١٤) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٨ مسألة ٤٦٣.

(١٥) فوائد الشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ٥١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) جامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٤٨٤.

(١٧) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٥.

(١٨) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩١.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والميسية والمسالك (١)» وظاهر «التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والكفاية (٤)». استحبابه للإمام والمأموم. وقوّاه في «الذكرى (٥)» وقرّبه في «البيان (٦)» وكأنّه مال إليه في «الدروس (٧)».

وقال في «التذكرة» : يستحبّ للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء ، قاله الشيخ في المبسوط. وفي الخلاف : يستحبّ للإمام خاصّة ، وبالأوّل قال الشافعي وأكثر أهل العلم للأمر بالامتثال والتأسّي والمشاركة في المعنى إلى آخر ما ذكره في «التذكرة (٨)» وقد نسب إلى الخلاف خلاف ما في المبسوط ، وكذا غيره (٩). والموجود في «الخلاف» خلاف ذلك ، وكأنّهم لم يلحظوا آخر كلامه ، قال : تحويل الرداء يستحبّ للإمام سواء كان مقوّراً (١٠) أو مربعاً. وبه قال مالك إلى أن قال : ويفعل مثل ذلك المأموم ، وقال محمّد : يفعله وحده دون المأموم. وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء ، دليلنا إجماع الفرقة (١١).

وقد فسّره الأصحاب كالصدوق (١٢) وغيره (١٣) بأنّه جعل ما على اليمين على اليسار وعكسه. وفي «التذكرة» الإجماع على هذه الصفة ، سواء كان مربّعاً أو مقوّراً (١٤).

__________________

(١) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٦ ٢١٧.

(٣) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ١٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧.

(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧.

(١٠) قوّره أي قطعه مدوّراً. الصحاح : ج ٢ ص ٧٩٩ مادّة «قور».

(١١) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٨ مسألة ٦٨٨.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ج ١ ح ١٤٩٩ ص ٥٢٦.

(١٣) الكافي في الفقه : في صلاة الاستسقاء ص ١٦٣.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٧.

١٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشهيدان (١) والكركي (٢) : لا يشترط جعل الظاهر باطناً وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس وإن كان جائزاً. وقال في «الروضة» بعد أن فسّره بما عرفت : لو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسناً (٣).

وفيه : أنّه لا يمكن الجمع بين الأوضاع الثلاثة ويمكن الجمع بين اثنين منها ، فتأمّل. وليعلم أنّ جعل يمين الرداء يساره لا يتصوّر إلّا بجعل أعلاه أسفله أو ظاهره باطنه ، فإن أراد بالتحويل أحدهما كان قوله «ولو جعل مع ذلك كان حسناً» يقع لغواً إذ لا بدّ للتحويل من أحدهما وإن أراد جمعهما مع التحويل فغير ممكن ، إذ مع جمعهما لا يختلف اليمين. هذا إذا جعل الرداء على المنكبين أوّلاً واكتفى به وأمّا لو ردّ ما على الأيسر على الأيمن معه كما هو الأفضل تحقّق التحويل فيه بردّ ما على الأيمن على الأيسر من دون حاجة إلى جعل ظاهره باطنه وأعلاه أسفله ، وبه تصحّ عبارة الروضة ، ولا يستدرك قوله وقول الاصحاب بالعكس لأنّه بدون هذا التأويل يكون قولهم بالعكس مستدركاً.

والأكثر على أنّ هذا التحويل مرّة واحدة ، وبه صرّح في «الفقه (٤) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام». وقال في «المختلف» : قال المفيد : يحوّل الإمام رداءه ثلاث مرّات ، وتبعه ابن البرّاج وسلّار وباقي الأصحاب ، قالوا : يستحبّ أن يقلّب رداءه إلى آخره (٥). وظاهره انفراد الثلاثة المذكورين خاصّة بالثلاث. وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) لم نجد في كتب المحقّق الكركي كجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والرسالة الجعفرية ما يدلّ على المحكيّ عنه في الشرح ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٨٤ ، وفوائد الشرائع : ص ٥١ س ٤ ، وحاشية الإرشاد : ص ٣٦ س ٢٠ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٥.

(٣) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩١.

(٤) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٣.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٧ ٣٣٨.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان (١)» نسبة الثلاث إلى جماعة ولعلّهم ليسوا غير الثلاثة. وحكى في «كشف اللثام» الثلاث أيضاً ، عن الراوندي أيضاً قال : ولا بدّ من استنادهم إلى نصّ (٢). قلت : سيأتي بيان الحال في ذلك.

وفي «الشرائع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والغرية والميسية والروض (٨) والروضة (٩) والشافية» وغيرها (١٠) أنّ هذا التحويل بعد الصلاة كما في الكتاب. وفي «الموجز الحاوي (١١)» أنّه قبل صعود المنبر. وفي «كشف الالتباس (١٢)» أنّه قبل الخطبة. وفي «المقنع (١٣) والمصباح (١٤)» وغيرهما (١٥) أنّه بعد صعود المنبر. وفي «الرياض (١٦)» نسبته إلى الأكثر. قلت : المصرّح به قليل. وفي «الفقيه (١٧) والتذكرة (١٨) وإرشاد الجعفرية (١٩) والميسية» أيضاً أنه بعد الخطبة. وفي

__________________

(١ و ٧) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٧.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣٣ ٣٤.

(٥) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.

(٨) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٤.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩١.

(١٠) كمسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٤.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٢.

(١٤) مصباح المتهجّد : في صلاة الاستسقاء ص ٤٧٣ ٤٧٤.

(١٥) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٧.

(١٦) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٢.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٥٢٦ ح ١٤٩٩.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٦.

(١٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ٣ و ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» لا مانع من تحويله بعد الصلاة وبعد الصعود وبعد الخطبة. واقتصر في «المبسوط (٢)» وجملة من كتبهم (٣) على ذكر التحويل من غير تعرّض لكونه قبل الخطبة أو بعدها أو بعد الصلاة. ولم يتعرّض لذكره بالكلّية في «النهاية».

قلت : قد يتوهّم من الأخبار (٤) بادئ بدءٍ أنّ التحويل ثلاث مرّات بعد الفراغ من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة كما أشار إليه الشهيد (٥). ولعلّه إلى ذلك نظر المفيد (٦) ومَن تبعه (٧) إلّا أنّه لعلّه يرجع عند التأمّل إلى أمرٍ واحد.

وتحقيق المقام بالنسبة إلى وقت التحويل وعدده واختصاصه بالإمام وعدمه أن يقال : إنّ المستفاد من بعض الأخبار أنّه أي التحويل بعد الفراغ من الصلاة وصعود الإمام المنبر قبل الخطبة ، وأوضحها قوله عليه‌السلام في خبر مرّة (٨) : «ثمّ يصعد إلى المنبر فيقلّب رداءه ، وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٩)» : «ثمّ يسلّم ويصعد المنبر ويقلّب رداه الّذي على يمينه على يساره والّذي على يساره على يمينه مرّة واحدة». وأمّا قوله عليه‌السلام في الأخبار الاخر (١٠) : «فإذا سلّم الإمام قلّب

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.

(٢) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٥.

(٣) منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ١١٩ ، والمحقّق في المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٤٨٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ و ٢ ج ٥ ص ١٦٢ وب ٣ منها ح ١ و ٣ و ٤ ص ١٦٥ و ١٦٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٦.

(٦) المقنعة : في صلاة الاستسقاء وصفتها ص ٢٠٨.

(٧) منهم سلّار في المراسم : في صلاة الاستسقاء ص ٨٣ ، وابن البرّاج في المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٤.

(٨) الوسائل : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢ ١٦٣.

(٩) فقه الإمام الرضا : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٣.

(١٠) الوسائل : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٢ ح ١.

١٧٠

والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرّة رافعاً صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة مستقبل الناس ،

______________________________________________________

ثوبه» وقوله عليه‌السلام (١) : «يصلّي ركعتين ويقلّب رداءه» فيقيّد الإطلاق فيها بالمفصّل إلّا أن تقول : إنّ التقييد للمطلق إنّما يجب في غير أدلّة السنن كما هو المعروف ، وأنّ ذكر القلب بعد الصلاة ينافي صعود المنبر بعد الصلاة والقلب بعد الصعود ، لأنّ المتبادر من البَعدية البَعدية القريبة. وفيه : أنّها هنا غير بعيدة. وأمّا بالنسبة إلى اختصاص الإمام بذلك فبناءً على حمل المطلق على المقيّد يكون ذلك مختصّاً بالإمام وإثباته للمأموم يحتاج إلى دليل ، ومع العمل بإطلاق الخبرين وعدم تقييدهما يلزم استحباب القلب مرّتين إحداهما بعد الصلاة إماماً كان أو مأموماً وثانيتهما بعد صعود المنبر بالنسبة إلى الإمام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرّة رافعاً صوته والتسبيح مائة عن يمينه والتهليل عن يساره مائة والتحميد مائة مستقبل الناس) أي يستحبّ التكبير .. إلى آخره للإمام بعد تحويل الرداء. ومثل ذلك قال في «الإرشاد (٢) والروض (٣)» حيث صرّح فيهما برفع الصوت في التكبير فقط وكذا «النافع (٤)» إلّا أنّه خالٍ عن تأخّر ذلك عن التحويل. وفي «الفقيه (٥) والمقنع (٦) والسرائر (٧)

__________________

(١) الوسائل ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٥ ح ١ وص ١٦٥.

(٢) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

(٣) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٨.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ح ١٤٩٩ ج ١ ص ٥٢٦.

(٦) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٢.

(٧) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦.

١٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والتحرير (٢) والدروس (٣) والنفلية (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والفوائد الملية (٩) والمفاتيح (١٠)» ما في الكتاب مع زيادة التصريح برفع صوته في الجميع ، وقد سها هنا قلم «كاشف اللثام (١١)» فنسب إلى الأوّلين عدم التصريح برفع الصوت في التحميد. وفي «النهاية (١٢) والمبسوط (١٣) والوسيلة (١٤) والمعتبر (١٥) والجامع (١٦) والمنتهى (١٧) والمختلف (١٨) والذكرى (١٩)» ما في الكتاب مع التصريح برفع الصوت في الجميع ، إلّا أنّها لم يذكر فيها أنّ ذلك متأخّر عن التحويل.

وفي «الذكرى (٢٠)» نسبة رفع الصوت بالتحميد إلى الأصحاب ، قال : ولم يذكر

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٥.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣٤ و ٣٥.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٤) النفلية : النوافل في صلاة الاستسقاء ص ١٤٥.

(٥) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩ وليس فيه «رافعاً صوته».

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الفوائد الملية : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٠

(١٠) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(١١) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٨.

(١٢) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص ١٣٩.

(١٣) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤.

(١٤) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(١٥) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٥.

(١٦) الجامع للشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ١١٩.

(١٧) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ٢٢ ٢٣.

(١٨) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٦ ٣٣٧.

(١٩ و ٢٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٨.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في الخبر (١). وفي «المصباح (٢) والشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والمدارك (٥) والشافية» ما في الكتاب ، إلّا أنّها صرّح فيها برفع الصوت بالتسبيح والتهليل أيضاً ولم يذكر فيها رفعه بالتحميد كما في الخبر. وفي «الموجز الحاوي (٦)» ما في الكتاب إلّا أنّه لم يذكر فيه في شي‌ء منها رفع الصوت أصلاً لكنّه ذكر أنّهم يتابعونه. واضطرب كلام الصيمري في «كشف الالتباس (٧)» ونقل في «المختلف (٨)» عن القديمين موافقة الكتاب. وفيه أيضاً عن أبي علي أنّه إذا كبّر رفع صوته. وفي «المقنعة والمراسم والمهذّب والغنية والكافي» على ما نقل (٩) يكبّر مائة ثمّ يلتفت عن يمينه فيسبّح مائة ثمّ عن يساره فيحمد مائة ثمّ يستقبل الناس فيستغفر مائة. وفي «إشارة السبق (١٠)» وتوجّهه بمن خلفه إلى القبلة والتكبير بهم مائة مرّة مواجهة يمينه والتحميد بهم مائة مرّة وكذا شماله والتسبيح مائة مرّة ومواجهتهم والاستغفار مائة.

وقال في «المختلف» : قال الصدوق : كقول الشيخين في التكبير والتسبيح ثمّ عكس في التهليل والتحميد قول الشيخ (١١). قلت : يعني جعل التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل الناس. ونقل عنه ذلك في «الذكرى (١٢)» أيضاً. والموجود في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢.

(٢) مصباح المتهجّد : في صلاة الاستسقاء ص ٤٧٤.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ١٣ و ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٨.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٦ و ٣٣٧.

(٩) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٨.

(١٠) إشارة السبق : في الاستسقاء ص ١٠٨.

(١١) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٨.

١٧٣

ومتابعتهم له في الأذكار كلّها ،

______________________________________________________

«الفقيه والمقنع» ما عرفت (١). ولم يتعرّض له في «الهداية». نعم ذلك موجود في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٢)» ، لكن عبارة الكتاب لا تخلو عن غلط ، والموجود : ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة فيكبّر مائة تكبيرة يرفع بها صوته ثمّ يلتفت عن يمينه ويساره إلى الناس فيهلّل مائة رافعاً صوته. وعن «الاقتصاد (٣)» أنّ التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومتابعتهم له في الأذكار كلّها) كما في «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) وإشارة السبق (٧) والشرائع (٨)» وما تأخّر عنها (٩) إلّا «المجمع (١٠) والمدارك (١١) والرياض (١٢) والمفاتيح والشافية» فإنّها لم تذكر في الأخيرين ، وفي الثلاثة الاول أنّه لا دليل عليها ، ولم تذكر أيضاً في «الفقيه والمقنع». وفي «السرائر (١٣)» ذكرها فيما عدا التحميد. وفي «كشف اللثام» نسبة

__________________

(١) تقدّم في ص ١٧١ هامش ٥ و ٦.

(٢) فقه الإمام الرضا : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٣.

(٣) الاقتصاد : في ذكر صلاة العيد والاستسقاء ص ٤١٣.

(٤) المقنعة : في صلاة الاستسقاء وصفتها ص ٢٠٨.

(٥) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص ١٣٩.

(٦) المبسوط : في ذكر صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤.

(٧) إشارة السبق : في صلاة الاستسقاء ص ١٠٨.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٩) منها الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦ ، والفوائد الملية : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٠ ، والحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٩١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٧.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٨.

(١٢) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٣.

(١٣) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦.

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المتابعة في الأذكار كلّها إلى الأكثر. قال : وإن خلاعنها الخبر ، لأنّ ذكر الله سبحانه مطلوب مندوب إليه ، انتهى (١). ويتابعونه أيضاً في رفع الصوت كما في «الوسيلة (٢) وإشارة السبق (٣) والبيان (٤) وفوائد الشرائع (٥) وتعليق النافع والغرية والروض (٦) والمسالك (٧)» وهو المنقول عن التقي (٨) والقاضي (٩) والكندري (١٠). وهو ظاهر القاضي (١١) و «جامع الشرائع (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والتحرير (١٦) والإرشاد (١٧)

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩.

(٢) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٣) إشارة السبق : في صلاة الاستسقاء ص ١٠٨.

(٤) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ٥١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٩.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩.

(٩) ذكر مصحّح الكتاب المطبوع وهو الفاضل الفقيه السيّد محسن العاملي رحمه‌الله بأنه كان مكان كلمة «القاضي» مطموسة بالحبر ، قال : فكتبنا موضعه لفظ «القاضي» ولكنه تفطّن بعد ذلك بعدم صحّته لمكان جملة «وظاهر القاضي» بعد ذلك. هذا ولكن الأصحّ بقرينة ما في كشف اللثام أنه لا بدّ أن يكون «ابن حمزة» مكان «القاضي» ، ففي كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩ : قال الحلبي : ويتابعونه في رفع الصوت ، ونحوه ابن حمزة والكندري ، وهو ظاهر القاضي وابني سعيد. وغير خفيّ على الممارس في مفتاح الكرامة أنّه كثيراً ما حكى الأقوال وقائليها على طبق ما في كتب القوم لا سيّما على طبق كشف اللثام ، فراجع وتأمّل.

(١٠) إصباح الشيعة : في صلاة الاستسقاء ص ١٠٦.

(١١) المهذّب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٤.

(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ١١٩.

(١٣) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(١٤) المختصر النافع : في صلاة الاستسقاء ص ٤٢.

(١٥) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٥.

(١٦) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ السطر الأخير.

(١٧) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والدروس (٢)» فإنّه قيل فيها بعد ذكر الأذكار إلى الجهات ورفع الصوت بها للإمام والناس يتابعونه في ذلك. وفي جملة منها : كلّه.

فإن قلت : هذا يحتمل المتابعة في الجهات أيضاً وقد صرّح في «البيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وفوائد الشرائع (٦) وتعليق النافع والميسية والروض (٧) والمسالك (٨)» وغيرها (٩) أنّهم لا يتابعونه في الجهات. وفي «الحدائق (١٠)» نسبة ذلك إلى ظاهرهم.

قلت : لم يريدوا المتابعة في الجهات بالإطلاق قطعاً لتصريحهم باستقباله الناس بالتحميد كما عليه الأكثر (١١) أو الاستغفار كما عليه بعض (١٢) ، ولو تابعوه في الجهات لم يتحقّق ذلك. وفي «السرائر (١٣)» كما عن أبي علي (١٤) أنّهم لا يتابعونه في رفع الصوت. وفي «البيان (١٥)» أنّ المتابعة فيه أشهر ، والأمر كما ذُكر كما عرفت. وفي

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٥.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٣) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الاستسقاء ص ٩٩.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) فوائد الشرائع : في صلاة الاستسقاء ص ٥١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ٩.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥.

(٩) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩.

(١٠) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٩١.

(١١) منهم ابن حمزة في الوسيلة : في صلاة الاستسقاء ص ١١٣ ، وابن إدريس في السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(١٢) إشارة السبق : في صلاة الاستسقاء ص ١٠٨.

(١٣) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦.

(١٤) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩.

(١٥) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

١٧٦

ثمّ يخطب

______________________________________________________

«الفقيه (١) والمقنع (٢)» أنّهم يتابعونه في رفع الصوت في الدعاء ، ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يخطب) جعل الخطبة مؤخّرة عن الأذكار كما هو المشهور بين المتأخّرين كما في «الحدائق (٤)» وهو خيرة «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والإرشاد (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والكفاية (١٥) والشافية» وظاهر «المعتبر (١٦)» وهو المنقول (١٧) عن الحسن والكندري. والمشهور أنّ الذكر بعد

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ح ١٤٩٩ ج ١ ص ٥٢٧.

(٢) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٨ و ٢٥٩.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٩١.

(٥) المبسوط : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤ ١٣٥.

(٦) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص ١٣٩.

(٧) الوسيلة : في بيان صلاة الاستسقاء ص ١١٣.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٠٩.

(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ١٠.

(١٤) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥.

(١٥) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ١٠.

(١٦) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٥ ٣٦٦.

(١٧) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩.

١٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الخطبتين كما في «الذكرى (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» والأشهر الأظهر بين الأصحاب كما في «المختلف (٣)» والأشهر كما في «البيان (٤)» وهو خيرة الصدوق والمفيد وعلم الهدى وأبي يعلى وأبي المكارم والتقي والقاضي والعجلي فيما نقل (٥) و «المختلف (٦)» وظاهر «إشارة السبق (٧)». وفي «التذكرة (٨) والبيان (٩) والغرية» كلاهما جائزان. ولم يرجّح في «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» وإنّما اقتصر فيهما على نقل القولين.

هذا وظاهر الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد في الخطبة كما في «كشف اللثام (١٢)». قلت : لأنّ المذكور في كلامهم أنّه يخطب من دون ذكر خطبتين لكن قد يقال يظهر من إطلاقهم المماثلة للعيد التعدّد. ولم يذكر في «المقنع (١٣)» خطبة وإنّما ذكر صعود المنبر والدعاء والأذكار المذكورة. وفي «المنتهى (١٤) والغرية» ويخطب الإمام خطبتين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لكن في «كشف اللثام» نسبة دعوى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ١٤ في الحاشية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٦.

(٤) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٥) الناقل عنهم هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٨٩.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٥ ٣٣٦.

(٧) إشارة السبق : في صلاة الاستسقاء ص ١٠٧ ١٠٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٦.

(٩) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ٣٥.

(١١) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٨ س ١ ٢.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩١.

(١٣) المقنع : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٢.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ٢٣.

١٧٨

 

______________________________________________________

الإجماع إلى ظاهر المنتهى (١) وكأنّه لم يلحظ قوله «أجمع». وفي ظاهر «المفاتيح (٢)» أنّ التعدّد مشهور بل مجمع عليه. وهو خيرة «المعتبر (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) والنفلية (٨) والموجز الحاوي (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والفوائد الملية (١١) والمفاتيح (١٢) والرياض (١٣)». وفي «كشف الالتباس (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦)» أنّه أولى. وقرّبه في «التذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨)» لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين. وفي «كشف اللثام» لم أرَ خبراً يتضمّن التشبيه إلّا حسن هشام وهو كما ترى إنّما يدلّ على المشابهة في كيفيتها والخطبة خارجة عنها ، انتهى (١٩). فتأمّل. وبذلك استدلّ في «المعتبر» على التعدّد.

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩١.

(٢) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(٣) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٥ و ٣٦٦.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٤٨ السطر الأول.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.

(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧.

(٨) النفلية : في صلاة الاستسقاء ص ١٤٥.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) الفوائد الملية : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٠.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٣.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٥ س ٢١ ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥.

(١٦) روض الجنان : في صلاة الاستسقاء ص ٣٢٥ س ١١.

(١٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٥.

(١٨) نهاية الإحكام : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٤.

(١٩) كشف اللثام : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٣٩١ والخبر في الوسائل : ح ١ ج ٥ ص ١٦٢.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمشهور كما في «المختلف (١) والحدائق (٢) والمفاتيح (٣)» أنّ الخطبة بعد الصلاة بل في الأخير أيضاً و «الاستبصار (٤) والخلاف (٥) والسرائر (٦)» الإجماع على ذلك. وقال في «التذكرة» : إذا فرغ من الصلاة خطب عند علمائنا أجمع. وقال بعد كلام له : وعن أحمد رواية ثالثة التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار (٧) بهما ولا بأس به (٨). وفي «المنتهى» أنّ الخبر الوارد في التقديم خبر إسحاق وهو مخالف لعمل الأصحاب ، ونسب فيه التأخير أيضاً إلى علمائنا (٩). وفي «الذكرى (١٠)» أنّه الأشهر. وفي «المعتبر» قال أكثر الأصحاب الخطبة قبل الصلاة والحجّة ما رووه عن طلحة (١١) وهو وإن كان ضعيفاً فالرواية مقبولة بين الأصحاب ، ثم ذكر رواية إسحاق (١٢) وقال : لو قيل بالتخيير كان حسناً ، انتهى (١٣). وقد رمى جماعة (١٤) خبر إسحاق بالضعف والشذوذ.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٤.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الاستسقاء ج ١٠ ص ٤٩٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥.

(٤) الاستبصار : في صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ١ ص ٤٥٢.

(٥) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٧ مسألة ٤٦٢.

(٦) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٦.

(٧) المغني لابن قدامة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٢٨٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٣ و ٢١٤.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٦ س ٢٩ ٣٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٦.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ٥ ص ١٦٧.

(١٣) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٥ ٣٦٦.

(١٤) منهم الشيخ في الاستبصار : في صلاة الاستسقاء ح ٢ ج ١ ص ٤٥٢ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٤ ، والسيّد في رياض المسائل : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ١٩٤ ، والحرّ العاملي في الوسائل : ب ٥ من أبواب صلاة الاستسقاء ذيل ح ٢ ج ٥ ص ١٦٧.

١٨٠