مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

(المطلب الثاني) الموجب :

وهو : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء.

______________________________________________________

ما ذكره في جامع المقاصد من أنّه لا يسجد مع الإمام. ثمّ يسلّم مع الإمام أو منفرداً.

[في موجبات صلاة الآيات]

(المطلب الثاني : الموجب ، وهو : كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والريح المظلمة ، وأخاويف السماء) هذا مذهب أكثر أصحابنا كما في «المدارك (١) والمصابيح (٢)» والأشهر كما في «الكفاية (٣)» والمشهور كما في «الحدائق (٤)» وعليه عامّة المتأخّرين والمتقدّمين إلّا نادراً كما في «الرياض (٥)» وإجماع أصحابنا كما في «الخلاف (٦)». وفي «التذكرة (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف اللثام (١١) والمفاتيح (١٢)» الإجماع على

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٧.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٩٧ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢١ س ٣٨.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠١.

(٥) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢١.

(٦) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٧.

(٨) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٩٩.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٤.

(١١) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٤.

(١٢) عبارة المفاتيح الموجود عندنا تختلف عمّا حكاه عنه الشارح ، قال فيه : تجب الصلاة بكسوف أحد النيّرين والزلزلة على المشهور ، فليس فيها دعوى الإجماع على الكسوفين ، بل المذكور فيه هو دعوى الشهرة ، فراجع مفاتيح الشرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٠.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

الكسوفين. وهو أي الإجماع ظاهر «الانتصار (١)» أو صريحه و «المعتبر (٢) وكشف الحقّ (٣) والمنتهى (٤) والكفاية (٥) والنجيبية». وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على الزلزلة. وهو ظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والذكرى (٩) والرياض (١٠)». وفي «مجمع البرهان (١١)» كأنّه إجماع. وفي «الروض (١٢)» أنّه مذهب المعظم. وجعل في «الذكرى» الرجفة غير الزلزلة كما ستعرف. ونسب (١٣) الوجوب في الرجفة إلى الحسن وظاهر الأصحاب. ونحن ننقل جملة من عباراتهم.

قال في «الخلاف» : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات الّتي تظهر في السماء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء. دليلنا إجماع الفرقة (١٤). وفي «المقنعة (١٥)» هاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل والرياح والحوادث من الآيات. وفي «جُمل العلم والعمل (١٦)» تجب هذه الصلاة أيضاً عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح

__________________

(١) الانتصار : في صلاة الآيات ص ١٧٣.

(٢) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٢٨.

(٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : كتاب الصلاة في وجوب صلاة الكسوف ص ٤٥٠.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٤٩ س ١٦.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٨.

(٧) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٢٩.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٤٩ س ٢٩.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٠.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤١٣.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٣ س ٣.

(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٤) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٢ مسألة ٤٥٨.

(١٥) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١٠.

(١٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الكسوف ص ٤٦.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والعواصف. والظاهر أنّ مراده التعميم. وفي «المراسم (١)» تجب صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات. وفي «المصباح (٢)» عدّ أربعة أشياء كسوف الشمس وخسوف القمر والرياح المظلمة والزلازل. وفي «الغنية (٣) وإشارة السبق (٤)» صلاة الكسوف والآيات العظيمة. قلت : والآيات تشمل الرياح والظلمة وسائر الأخاويف.

وفي «السرائر» صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب. ثمّ قال بعد أسطر قليلة : وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة والآيات الّتي لم تجر بها العادات (٥). وقال أبو علي فيما حكي عنه : وتلزم الصلاة عن كلّ مخوف سماوي (٦). وقال الحسن فيما حكي عنه : يصلّى من الزلازل والرجفة والظلمة والرياح وجميع الآيات كصلاة الكسوف سواء (٧). فهذه العبارات موافقة لما في الكتاب من التعميم لكلّ آية ومخوف سماوي. وهو المنقول (٨) عن «المهذّب وشرح جُمل العلم والعمل» وخيرة المصنّف في جميع كتبه (٩) والشهيد (١٠) فيما عدا

__________________

(١) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨٠.

(٢) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص ٤٧١.

(٣) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة الكسوف ص ٩٦.

(٤) إشارة السبق : في صلاة الكسوف ص ١٠٣.

(٥) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٠ و ٣٢١.

(٦ و ٧) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٧٨.

(٨) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٩ ، نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٥ و ٧٦ ، مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٧٨ ، تبصرة المتعلّمين : في صلاة الكسوف ص ٣٣ ، منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٤٩ س ٣٥ ، إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١ ، تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٦ س ٢١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٠ ٢٠٢ ، اللمعة الدمشقية : في صلاة الآيات ص ٣٩ ، الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥ ، غاية المراد : في صلاة الكسوف ص ١٧٦ ، البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥ ، النفلية : في صلاة الآيات ص ١٣٥.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الألفية وخيرة «كفاية الطالبين والمقتصر (١) وفوائد الشرائع (٢) وتعليق النافع والميسية والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥) والمقاصد العلية (٦) والمدارك (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩) والشافية» وهو ظاهر «المعتبر (١٠)» أو صريحه. وفي «الشرائع (١١)» أنّه المروي فهو ظاهرها أيضاً ، كما هو ظاهر «التنقيح (١٢)» وقد نسبه فيه تبعاً «للمختلف (١٣)» للصدوقين. والموجود في «الفقيه (١٤)» باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم. وفي «الهداية (١٥) والمقنع (١٦)» إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح صفراء أو حمراء فصلّوا ، وزاد في «المقنع» أو حدثت ظلمة.

ونسب في «غاية المرام (١٧)» إلى السرائر موافقة النهاية والمبسوط. والموجود في «النهاية (١٨)» صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة

__________________

(١) المقتصر : في بقية الصلوات ص ٨٢.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : في صلاة الآيات ص ٣٠٣ س ٤.

(٤) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٧٩.

(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٦) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٧.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤١٣.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢١ س ٣٨.

(١٠) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٠.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٣٩.

(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٧٨.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الكسوف ص ٥٣٩.

(١٥) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥١.

(١٦) المقنع : في صلاة الكسوف والظلم ص ١٤١.

(١٧) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٧ س ١٨.

(١٨) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ص ١٣٦.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فرض واجب. والموجود في «المبسوط (١)» صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك. ومثله قال صاحب «جامع الشرائع (٢)».

ومن الغريب ما في «كشف الرموز» حيث قال : إنّ الشيخ في الخلاف أفتى برواية محمّد (٣) ، وقال في النهاية والمبسوط والجُمل والعقود والفقيه والمقنع والمقنعة : تجب للكسوف والزلازل والرياح المظلمة ، وعليه المتأخّر يعني ابن إدريس وقال المرتضى وابن أبي عقيل والتقي : للكسوفين ، والأوّل أحسن. هذا كلامه (٤). وقد سمعت ما في «النهاية والمبسوط» وسمعت كلام المرتضى والحسن.

والموجود في «الجُمل والعقود (٥) والمصباح (٦) والوسيلة (٧)» أنّ الموجب إحدى أربع : الكسوفين والزلزلة والرياح السود المظلمة ، لكنّه في «المصباح» ترك ذكر السود. ومن هنا يظهر لك ما في «التنقيح» من قوله : لم يحصرها إلّا ابن حمزة في الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة (٨). وقد نقل جماعة (٩) كثيرون عن التقي أنّه لم يذكر سوى الكسوفين ، فما في «المهذّب البارع (١٠)» من أنّ ابن إدريس موافق للحلبي لم يصادف محزّه وكأنّه لحظ أوّل عبارة السرائر فقط.

وعن «الاقتصاد» أنّ صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.

(٢) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٤٤.

(٤) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٦.

(٥) الجُمل والعقود : في صلاة الكسوف ص ٨٧.

(٦) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص ٤٧١.

(٧) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.

(٨) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٣٩.

(٩) منهم المحقّق الآبي في كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٦.

(١٠) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٢٥.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة (١). ونحوه عن «الإصباح» مع زيادة الرياح المخوفة (٢). وهذا أيضاً يقدح في حصر التنقيح. وفي «النافع (٣) ورسالة صاحب المعالم (٤)» أنّ الموجب الكسوفان والزلزلة. وقال في «النافع» : وفي رواية : «تجب لأخاويف السماء (٥)».

وفي «الموجز الحاوي» تجب بكسوف النيّرين لا الكواكب وبكسوف النيّرين بها والزلزلة والريح الشديدة والمتلوّنة المخوفة والصيحة كالرعد الهائل والباب المفتحة (٦). وفي «الألفية» الكسوفان والزلزلة وكلّ ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة (٧). ومقتضاها انحصار الوجوب في الريح الجامعة للوصفين ، فلا تجب للريح المنفكّة عنهما أو عن أحدهما وإن أخافت ولا للظلمة المنفكّة عن الريح. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» ما في الألفية إلى قوله «مظلمة» ثمّ وصفها بالشديدة ، وترك ذكر الباقي من عبارة الألفية.

هذا وقال في «الذكرى» : وأمّا باقي الآيات فلها صوَر : تجب الصلاة أيضاً

__________________

(١) الاقتصاد : في صلاة الكسوف ص ٤١٣ (طبع دار الاضواء).

(٢) إصباح الشيعة : في صلاة الكسوف ص ١٠٣.

(٣) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٨.

(٤) الإثنا عشرية : في صلاة الكسوف ص ١١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٨.

(٦) ظاهر العبارة المنقولة عن الموجز هو الحكم بوجوب الصلاة بكسوف النيرين بالكواكب ، والموجود فيه على عكس ما حكاه عنه الشارح ، فإنّه قال : وتجب بكسوف النيرين لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها ، انتهى. فحكم بعدم وجوب الصلاة بكسوف النيرين بالكواكب ، وهذا هو المؤيّد في شرح الموجز أيضاً ، فما نقله عنه الشارح لعلّه سهوٌ أو ناشئ عن اختلاف النسخ ، وليس لدينا نسخة اخرى غير هذه النسخة ، فراجع الموجز الحاوي : ص ٩٢ ، وكشف الالتباس : ص ١٥٠.

(٧) الألفية : في الآيات ص ٧٤.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

للزلزلة ، نصّ عليه الأصحاب ، وابن الجنيد لم يصرّح به لكن ظاهر كلامه ذلك ، وكذا ابن زهرة ، وأمّا أبو الصلاح فلم يتعرّض لغير الكسوفين. لنا فتوى الأصحاب وصحاح الأخبار ، ثمّ قال : الثانية : الرجفة وقد تضمّنته الرواية وصرّح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر الأصحاب أجمعين ، الثالثة : الرياح المخوفة ، ومنهم من قال : الرياح العظيمة. وقال المرتضى : الرياح العواصف ، وأطلق المفيد الرياح ، الرابعة : الظلمة الشديدة ذكره الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس ، الخامسة : الحمرة الشديدة ذكرها الشيخ في الخلاف ، السادسة : باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه ، وصرّح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البرّاج وابن إدريس. وهو ظاهر المفيد. ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى المعتبرين من الأصحاب ما رواه .. إلى آخره (١) ومن العجيب قوله : إنّ ابن زهرة لم يصرّح بالوجوب.

وفي «الشرائع» بعد ذكر كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة : وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل : نعم وهو المرويّ ، وقيل : بل يستحبّ ، وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة فحسب (٢) ، انتهى. يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة ، وقد فهم ذلك من اقتصار بعضهم على ذلك كما سمعت. وبمثل ذلك يثبت الوفاق والخلاف في عبارات الفقهاء ، فمفهوم اللقب في عباراتهم حجّة. فلا وجه لما اعترضه به في «الحدائق» من أنّ مجرّد ذكر بعض الأسباب لا يستلزم القول بالانحصار (٣) ، انتهى. نعم ، يرد على ما في «الشرائع والمفاتيح» من قولهما : وقيل يستحبّ (٤) ، أنّا لم نجد القائل بذلك أصلاً ولا الناقل له. ولعلّ المحقّق فهمه من عدم تصريح أبي عليّ بالوجوب وقد سمعت عبارته ، أو من

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٠ ٢٠٢.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٢.

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : في صلاة الآيات مفتاح ٢٤ ج ١ ص ٣٠.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عدم ذكر أبي الصلاح غير الكسوفين. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح» لكن في بعض نسخ المختلف على ما ذكره الاستاذ دام ظلّه أنّ أبا الصلاح لم يتعرّض لذكر غير الكسوف والزلازل (١).

ولو كسفت الشمس ببعض الكواكب كما نقل أنّ الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها ، ففي «الذكرى» أنّ ظاهر الخبر يقتضي الوجوب لأنّها من الأخاويف (٢). وبه جزم في «الموجز الحاوي (٣) وكشف اللثام (٤)» وقرّب في «البيان» العدم (٥). وجزم به في «الدروس (٦)». وفي «المقاصد العلية» فيه قولان (٧). وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وكشف الالتباس (١٠)» أنّ فيه إشكالاً من عدم التنصيص وأصالة البراءة وخفائه ، لعدم دلالة الحسّ عليه وإنّما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به من المنجّمين ومن كونه آية مخوفة ، ثمّ قال في «التذكرة» : والأوّل أقوى. وفي «الذكرى» قوّى الفاضل عدم الوجوب لعدم النصّ وأصالة البراءة ومنع كونه مخوفاً ، فإنّ المراد بالمخوف ما خافته العامّة وهم لا يشعرون بذلك (١١) ومثله ما في «المقاصد العلية (١٢)». وفي «المدارك (١٣)

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٨.

(٣) تقدّم في صفحة ٤٦ هامش ٦ ما يتعلّق بالموجز ، فراجع.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٣ و ٣٦٤.

(٥) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٧) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٥.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٦.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٨.

(١٢) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٨.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والحدائق (١)» الأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما في الخبر (٢).

وفي «كشف اللثام» ليس الكسوفان إلّا انطماس نور النيّرين كلّا أو بعضاً. وأمّا الكون لحيلولة الأرض أو القمر فلا مدخل له في مفهومهما لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً ولا في الإخافة ، فلا إشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كان لحيلولة بعض الكواكب ، فإنّ مناط وجوبها الاحساس بالانطماس ، فمن أحسّ به كلًّا أو بعضاً وجبت عليه الصلاة أحسّ به غيره أو لا ، كان الانطماس على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك. وإذا حكم المنجّمون بالانطماس بكوكب أو غيره ولم يحسّ به لم تجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعاً ، وإن أحسّ به بعض دون بعض فإنّما تجب الصلاة على من أحسّ به ومن ثبت عنده بالبيّنة دون غيره ، من غير فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس ، فلا وجه لما في التذكرة ونهاية الإحكام من الاستشكال ولا لما في الذكرى من منع كونه مخوفاً ، لأنّ على صلاة الكسوفين الإجماع والنصوص من غير اشتراط بالخوف. نعم ، يتّجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ذكر في وجه الإشكال ، والأقرب الوجوب أيضاً لكونه من الأخاويف لمن يحسّ ، والمخوف ما يخافه معظم من يحسّ به لا معظم الناس مطلقاً (٣).

قلت : في «الدروس (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمقاصد العلية (٦)» كسف بعض الكواكب ببعض لا يوجب الصلاة. وقرّبه في «البيان (٧)». وفي «النجيبية» أنّه ممّا

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٤٤.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٤ ٣٦٥.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٨.

(٧) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

٤٩

ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء ،

______________________________________________________

لا خلاف فيه ، انتهى. ويظهر من «الذكرى» الميل إلى الوجوب (١). وفي «التذكرة» أنّ فيه الإشكال وأنّ الأقوى عدم الوجوب (٢).

وقال الاستاذ أدام الله حراسته عند قوله في المفاتيح : المخوفة لعامّة الناس ، يقتضي أن يكون الخوف الحاصل لبعض الناس غير مضرّ ، إذ ربما كان جباناً يخاف‌من شي‌ء سهل ، وإطلاق لفظ الأخاويف ينصرف إلى الفروض الشائعة ، فعلى هذا لو كسف بعض الكواكب جرم أحد النيّرين لم يكن فيه صلاة ، لأنّ أغلب الناس لا يخافون من مثله ، إلّا أن يقال عدم خوفهم لعدم اطّلاعهم ، ولو كانوا يطّلعون لكانوا يخافون كما هو الحال في الأخاويف المسلّمة ، فإنّ غير المطّلع بها لا يخاف البتة والخوف فرع الاطلاع ، لكن كون العامّة يخافون من مثله إن اطّلعوا محلّ تأمّل ، وكذا كون الأخاويف الّتي لا يطّلع عليها إلّا نادراً موجباً للصلاة ، والأحوط أن يصلّي المطّلع (٣) ، انتهى.

هذا وفي «المقاصد العلية» الزلزلة الرجفة فلا يكفي مطلق الحركة (٤). وقد سمعت (٥) ما في «الذكرى» من أنّ الرجفة غير الزلزلة كما لعلّه يظهر من عبارة الحسن (٦) لكن عطف التفسير فيها محتمل ، ولا كذلك الذكرى.

[وقت الصلاة في الكسوفين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء) أمّا كون وقتها في الكسوفين من الابتداء فهو مذهب

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٥.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٧ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٨.

(٥) تقدّم في ص ٤٦.

(٦) تقدّم في ص ٤٣.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

علماء الإسلام كما في «المنتهى (١)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (٢) والرياض (٣)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٤)» ولا خلاف فيه كما في «الذخيرة (٥) والحدائق (٦)».

وأمّا أنّ آخره ابتداء الانجلاء فقد نقل في «المعتبر (٧) والتنقيح (٨) والمدارك (٩)» وغيرها (١٠) عن المفيد. وهو خيرة «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والجُمل والعقود (١٣) والمصباح (١٤) والمراسم (١٥) والوسيلة (١٦) وإشارة السبق (١٧) والسرائر (١٨) وجامع الشرائع (١٩) والنافع (٢٠) والتحرير (٢١)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ١٤.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٦.

(٣) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٤ س ٤٢.

(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٥.

(٧) المعتبر : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٣٣٠.

(٨) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٠.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٩.

(١٠) كالحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٦.

(١١) النهاية : في صلاة الكسوف و.. ص ١٣٧.

(١٢) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ، ص ١٧٢.

(١٣) الجُمل والعقود : في صلاة الكسوف ص ٨٨.

(١٤) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص ٤٧٢.

(١٥) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨٠.

(١٦) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.

(١٧) إشارة السبق : في صلاة الكسوف ص ١٠٣.

(١٨) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٢.

(١٩) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(٢٠) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(٢١) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٦.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والبيان (٢) وكفاية الطالبين والموجز الحاوي (٣) والشرائع (٤)» على ما فهم منها المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٥)» والشهيد الثاني في «المسالك (٦)» وهو المنقول عن الكندري (٧). وإليه مال في «مجمع البرهان (٨)» وهو مذهب علمائنا. كما في «التذكرة (٩)» والمعظم كما في «الذكرى (١٠) والغرية» والمشهور كما في «جامع المقاصد (١١) وغاية المرام (١٢) وكشف الالتباس (١٣) والمسالك (١٤) والذخيرة (١٥) والرياض (١٦) والحدائق (١٧)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (١٨)» أيضاً و «الروض (١٩) والكفاية (٢٠)».

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٩.

(٢) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤١٧ و ٤١٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٣.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧١.

(١٢) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٦.

(١٣) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٧ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(١٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٤ س ٤٣.

(١٦) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٢.

(١٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٦.

(١٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٣.

(١٩) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٢٥.

(٢٠) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٤.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم أجد مصرّحاً بالخلاف قبل المحقّق في ظاهر «المعتبر (١)» والمصنّف في «المنتهى (٢)» حيث ذهبا إلى أنّ آخره انتهاء الانجلاء. ووافقهما على ذلك الشهيد في «الدروس (٣)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وتعليق النافع وفوائد الشرائع (٦)» وجملة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المدارك (٧) والكفاية (٨) والذخيرة (٩) والشافية والمصابيح (١٠) والحدائق (١١)» وهو ظاهر المنقول من قول التقي : أنّ الوقت ممتدّ بمقدار الكسوف والخسوف (١٢). وفي «المنتهى» أنّه اللائح من كلام علم الهدى والحسن (١٣). وفي «البيان (١٤)» نقله عن ظاهر المعتبر والمرتضى. وفي «الرياض» نقله عن الديلمي (١٥) وهو عجيب (١٦). وفي «المسالك» أنّه أجود (١٧). وفي

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٣٣٠.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ١٧.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في صلاة الكسوف ص ١٣٤.

(٦) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٢٩.

(٨) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٥.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٤ السطر الأخير.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٩ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٦.

(١٢) الناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٦ ٣٦٧.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ١٦.

(١٤) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٣.

(١٦) ولا يخفى عليك أنّ ذلك ليس بعجيب ، فإنّه يمكن أن يكون هذا الرأي من الديلمي في غير المراسم الذي نقل عنه القول الأوّل ، فإنّ الشارح نفسه نقل القول الأوّل عن المحقّق في النافع ومع ذلك نقل القول الثاني عن ظاهر المعتبر.

(١٧) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«كشف الالتباس» أنّه أحوط (١). وفي «الرياض» لعلّه أقوى (٢). وفي «الوسائل» أنّ الأخبار عليه أقوى دلالة (٣).

ولم يظهر لي من «الذكرى والتنقيح والمقاصد العلية وإرشاد الجعفرية» ترجيح واحد من القولين. وأمّا «الألفية» فبعبارتها هذه : وقتها حصولها (٤). وهي على غاية من الإجمال. وقال في «المقاصد العلية» أنّه يلوح منها موافقة المنتهى (٥). وفي «البيان» شرعية الإعادة وجوباً كقول المرتضى والتقي واستحباباً كقول الأكثر تقوّي هذا القول (٦).

قلت : وكذا الاستصحاب وشغل الذمّة والاحتياط وعدم صدق الانجلاء حقيقة لصحّة إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة وعدم وضوح الدلالة في خبر حمّاد (٧) مع إمكان تأويله تقوّي هذا القول أيضاً ، مضافاً إلى خبر الرهط (٨) وغيره من الأخبار (٩) الاخر ويضعّفه أنّه مذهب أبي حنيفة (١٠) والشافعي (١١)

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٣.

(٣) لم نجد في الوسائل دعوى أقوائية دلالة الأخبار حسب ما تفحّصنا فيه ، ولا يخفى أنّ هذا الاختلاف في النقل الذّي تراه عن الشارح مع ما في نفس المصدر المنقول عنه ينشأ عن غفلةٍ عظيمة وقعت من النسّاخ أو الطابعين وعدم الدقّة والتأمّل منهم. ومن المظنون قويّاً أنّ الشارح رحمه‌الله قد ظفر بالنسخ الأصلية من هذه الكتب مصحّحة فقدت بعده ، أو وقعت في قعر خزائن المكاتب الشخصية أو العامّة ، أو اشتراها من الأجانب من عرف قدرها ، فراجع وتفحّص.

(٤) الألفية : في الخاتمة ص ٧٤.

(٥) ليس في المقاصد المطبوع من دعوى اللياحة لموافقة المنتهى عين ولا أثر ولعلّها كانت في نسخة الشارح ، فراجع المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧٠.

(٦) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٣ ج ٥ ص ١٤٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٤٩.

(٩) كما في سنن البيهقي : ج ٣ ص ٣٢٤ و ٣٢٥.

(١٠) المبسوط للسرخسي : ج ٢ ص ٧٥.

(١١) المجموع : ج ٥ ص ٥٤.

٥٤

وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدّتها

______________________________________________________

وأحمد (١) وأنّه قد يدّعى أنّ الإجماع معلوم قبل المحقّق وأنّه منقول في ظاهر «التذكرة» وذلك كلّه مع الشهرة قد يجبر ضعف دلالة الخبر عند بعضهم ، فليتأمّل. وسيأتي عن جماعة احتمال بقاء المدّة مدّة العمر.

هذا وتظهر الفائدة كما قال جماعة (٢) في نيّة الأداء والقضاء لو شرع في الانجلاء ، وكذا في ضرب زمان التكليف الّذي يسع الصلاة.

[وقت الصلاة في الرياح الصفر والظلمة الشديدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدّتها) وكذا ما كان نحوهما ، هذا هو المشهور كما في «كشف الالتباس (٣) والمسالك (٤) والذخيرة (٥) والرياض (٦)». وفي «الذكرى (٧)» وظاهر «الحدائق (٨)» نسبته إلى الأصحاب. وهو صريح «الشرائع (٩) والتذكرة (١٠) والإرشاد (١١)

__________________

(١) المغني : ج ٢ ص ٢٧٩ ٢٨٠.

(٢) منهم الشيهد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٤.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص ١٤٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ١٢.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٠.

(٨) لم نجد في الحدائق نسبة ما في المتن والشرح إلى الأصحاب وإنّما الموجود فيه نسبة عدم التوقيت إلى الأخبار ، فراجع الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٨ ٣٠٩.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٠.

(١١) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والروض (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥) والرياض (٦)» وغيرها (٧).

وفي «التذكرة (٨) والبيان (٩)» وجملة (١٠) ممّا ذكر أنّه إن قصرت المدّة فلا وجوب. وفي «الروض» نسبة ذلك إلى الأكثر (١١). وإليه يشير ما في «إشارة السبق» من أنّ الصلاة لا تجب لشي‌ء من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتّسع لها (١٢).

وفي «الوسيلة» أوّل وقت صلاة الرياح السود والزلازل أوّل ظهورها وليس لآخرها وقت معيّن (١٣). وفي «المنتهى (١٤) والتحرير (١٥)» الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها فالأقرب أنّ وقتها العمر. ومثله ما في «الدروس (١٦)

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٩٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٣.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ١٢.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٤.

(٧) ككشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٠.

(٩) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.

(١٠) كالرسالة الجعفرية (رسالة المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٤ ، والمدارك : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١ ، والمطالب المظفّرية : ص ١٩٠ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ١٠٣).

(١١) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٣.

(١٢) إشارة السبق : في صلاة الكسوف ... ص ١٠٣.

(١٣) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٢ س ٢٣.

(١٥) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ٧.

(١٦) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) والموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وغاية المرام (٦) والمقاصد العلية (٧) والمسالك (٨)» وظاهر «الروض (٩)» وإليه أومى في «المعتبر» في موضع آخر يأتي (١٠) ، قال هؤلاء جميعاً نحو ما في «الدروس» أو عينه. وعبارة «الدروس» هكذا : وفي غير الكسوف عند حصول السبب ، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره (١١).

وفي «التذكرة» بعد ما نقلناه عنها من أنّ وقت الرياح المظلمة الشديدة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة مدّتها ما نصّه : كلّ آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أمّا ما نقص عن فعلها وقتاً دون آخر فإنّ وقتها مدّة الفعل فإن قصر لم يصلّ (١٢). ومثلها من دون تفاوت ما في «نهاية الإحكام (١٣)» وقد ناقشه في ذلك صاحب «المدارك (١٤)».

وقال في «الذكرى» : وقّت الأصحاب الزلزلة بطول العمر وصرّحوا أنّه

__________________

(١) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٣ و ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الإرشاد : في صلاة الكسوف ص ٣٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٦.

(٧) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧١.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.

(٩) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ١٨.

(١٠) يأتي في ص ٢٢٤ و ٢٢٦ من الكتاب.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٠.

(١٣) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧٧.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٢.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة إلى أن قال : وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيه السعة ، ولا نرى وجهاً للتخصيص إلّا قصر زمان الزلزلة غالباً ، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات بل قصر زمانها أيضاً غالب احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداءً دائماً كما يحتمل في الزلزلة ذلك (١) ، انتهى. واحتمل في «البيان» الوجوب بمجرّد السبب إن لم يتّسع الزمان في الكسوف وغيره ، قال : وقد أومأ إليه في المعتبر (٢) ، انتهى.

وفي «المراسم» بعد أن ذكر صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات ، قال : وهي موقّتة ، فابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه (٣). ولم أجد موافقاً له على ذلك فيما عدا الكسوف.

وليعلم أنّه يدلّ على المشهور وهو أنّه مدّتها ، لا مدّة العمر ولا إلى الشروع في الانجلاء أصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض هنا وأصل البراءة بناءً على عدم ما يدلّ على كونها من الأسباب الّتي تجب صلاتها مطلقاً كالزلزلة سوى الإطلاقات كالصحيح (٤) : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت فريضة» ويجب تقييدها بما يدلّ على التوقيت فيها كالصحيح (٥) : «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» فإنّ «حتّى» هنا إمّا لانتهاء الغاية أو للتعليل ، وعلى كلّ منهما يثبت التوقيت نصّاً على الأوّل وفحوى على الثاني ، ومثله وإن جرى في الزلزلة لكن قصورها عن مقدار أداء الصلاة غالباً يعيّن المصير إلى عدم كونها موقّتة ، لاستلزامه التكليف بفعل في زمان يقصر عنه.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.

(٢) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٦.

(٣) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨٠.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ح ٤ ج ٥ ص ١٤٨.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب صلاة الكسوف ح ١ ج ٥ ص ١٤٤.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

واعترض مولانا المجلسي وتبعه صاحب «الحدائق (١)» على الوجهين في «حتّى». قال المجلسي : يمكن المناقشة في الأوّل باحتمال كون التوقيت لتكرار الصلاة لا لأصلها ، إذ يقال : ضربته حتّى قتلته ، ولا يقال : ضربت عنقه حتّى قتلته ، وأمّا الثاني فبإمكان كون العلّة للشروع في الصلاة لا لأصلها (٢) ، انتهى.

وفيه : أنّ تقدير التكرار خلاف الأصل لا يصار إليه إلّا لدلالة من قرينة كما في ضربته حتّى قتلته بخلاف صلّ إلى أن يسكن ، مع أنّه لم يقل أحد بوجوب التكرار هنا ، بل ولا استحبابه ، مع أنّ الاستحباب أيضاً مجاز وخلاف الأصل ، لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب. فالمراد أنّ غاية وجوب هذه الصلاة وطلبها شرعاً أن يسكن مثل قوله جلّ شأنه : «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (٣)» وغيره ممّا استدلّوا به على التوقيت ، وليس المراد أنّ ذلك غاية للفعل ، سلّمنا ولكن يحتمل إرادة الطول والامتداد بأن يكون ابتداؤها ابتداء الآية وانتهاؤها سكونها ، على أنّ التكرار إذا كان في ظرف لا يتعدّاه فنفس الصلاة أولى ، لأنّ المكرّر إذا شرط أن يكون في ظرف زمان فلا جرَم أن يكون جزءه أو بعضه وهو المرّة الاولى في ذلك الظرف ، فتأمّل ، على أنّه على تقدير كون التكرار مقدّرا تصير العبارة هكذا : صلّ مكرّراً حتّى يسكن إن لم يسكن بالاولى أو الثانية أيضاً وهكذا ، فتكون العبارة حينئذٍ ظاهرة في كون «حتّى» للتعليل ، بل الظاهر أنّها للتعليل في جعلها للغاية أيضاً ، لأنّ ما بعد «حتّى» داخل في ما قبلها ، وكونها بمعنى إلى مجاز خلاف الأصل.

وأمّا قوله في الثاني «إنّ العلّة للشروع لا لنفس الصلاة» فلا شبهة في فساده ، لجعل العلّة في الخبر لنفس الصلاة ، والأصل عدم التقدير.

وقوله «لعلّ الشروع في الصلاة» علّة لزوال الآية قبل إتمامها ، كما إذا قيل صلّ الصلاة الفلانية حتّى يغفر الله لك عند الشروع فيها ، ففيه أنّه لم يعتبر أحد

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٩ ٣١٠.

(٢) بحار الأنوار : في صلاة الكسوف ج ٩١ ص ١٥٩.

(٣) الإسراء : ٧٨.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

خصوص الشروع هنا ، مع أنّ الشارع جعل الصلاة للزوال ونسبة كلّ جزء منها للعلّية كنسبة الجزء الآخر ، ولو قال عند الشروع يسكن أو بمجرّد الشروع لظهر التفاوت ، هذا إذا ثبت لزوم الإتمام أو وجوبه وهو أوّل الكلام ، إذ السكون إذا حصل لا يحتاج إلى مسكن ضرورة ، مع أنّه لو اتّفق السكون بمجرّد الشروع ظهر عدم كون ما بقي علّة ، وإطلاق لفظ «صلّ» لعلّه يكون محمولاً على ما إذا لم يسكن ، بقرينة قوله «يسكن» وبضميمته ، وإلّا لم يكن لقوله «حتّى يسكن» فائدة ، إذ معناه حتّى يتحقّق السكون بعد ذلك ، إذ العلّة قبل المعلول ولو كان مراد المعصوم ما تقولون لكان الواجب ترك قوله «حتّى يسكن» لإيهامه خلاف مطلوبه ، بل هو ظاهر فيه. نعم ربما قد يقال : يضعّفه استبعاد تحقّق ريح مخوفة يسع وقتها الطهارة والصلاة ، وفيه ما لا يخفى فتأمّل.

وقد ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين ، مضافاً إلى ما بيّن فيه من الأخبار ابتداء وقتهما مع النصوص الواردة في القضاء نفياً وإثباتاً وانّها لصريحة في التوقيت مبدأً ومنتهىً فيهما على الأوّل وظاهرة كذلك على الثاني. قال في «كشف اللثام» : وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم ، للحكم بالقضاء في الأخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداء بعيد (١) ، انتهى. فما في «الروض (٢) والذخيرة (٣) والحدائق (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦) من أنّ الأدلّة غير دالّة على التوقيت ، بل ظاهرها سببيّة الكسوف ، فيه ما فيه ، مع أنّ في «الذكرى» ما نصّه : إنّ احتمال السببيّة في الكسوف مرفوض بين الأصحاب (٧).

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٨.

(٢) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ١٩.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ١١.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣١٠ ٣١١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤١٨.

(٦) كما في البيان ذكره بعنوان الاحتمال ، راجع البيان : ص ١١٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٧.

٦٠