مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتّى يرفع ،

______________________________________________________

قوله : (أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتّي يسجد) بلا خلاف كما في الكتب المتقدّمة (١) إلّا من الشيخ في الطمأنينة كما تقدّم (٢) بيانه ، وقد قال الاستاذ (٣) دام ظلّه : إنّ الأحوط مراعاة مذهب الشيخ ، ولم يتعرّض لهذا كلّه في «الوسيلة».

قوله : (أو الذكر في السجود) هذا ذكره في «المبسوط (٤) والجُمل والعقود (٥)» ولا خلاف فيه كما في «الرياض (٦)».

قوله : (أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتّى يرفع) لا خلاف في عدم وجوب التدارك في ذلك كما في «الذخيرة (٧) والرياض (٨)» سوى الجبهة فإنّها قد استثنيت من الأعضاء في «البيان (٩) والهلالية والميسية وتعليق النافع والمسالك (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢) والرياض (١٣)» فإنّ نسيانها في السجدتين معاً يوجب فوات

__________________

(١) وهي المدارك : ج ٤ ص ٢٣٢ ، والذخيرة : ص ٣٦٨ ، والرياض : ج ٤ ص ٢١٣.

(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٣١٢ ٣١٤.

(٣) حاشية المدارك : في الركوع ص ١١١ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود وأحكامها ج ١ ص ١١٣.

(٥) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص ٧٨.

(٦) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٣ و ٢١٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ٤٠.

(٨) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٤.

(٩) البيان : في بيان السهو في الصلاة ص ١٤٦.

(١٠) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٩.

(١١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٣.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ٤٠.

(١٣) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٣.

٤٠١

أو إكمال الرفع ،

______________________________________________________

الركن ، وفي الواحدة يقتضي فواتها فيجب تداركها. ولم يستثنها المصنّف وغيره (١) اعتماداً على ما سلف مع وضوح الأمر. وفي «النهاية» من لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّداً فلا صلاة له ، فإن كان ذلك ناسياً لم يكن عليه شي‌ء ، انتهى (٢) فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو إكمال الرفع) هذه العبارة أجود من عبارة «الشرائع (٣) والنافع (٤) والتحرير (٥)» وغيرها (٦) حيث قيل فيها : أو رفع رأسه من السجود حتّى سجد ثانياً ، فإنّ نسيان الرفع بين السجدتين يشكل تحقّقه مع الإتيان بالسجدتين. واحتمل في «المسالك (٧)» أنّ التثنية تتميّز بالنيّة كما أنه لو سجد بنيّة الاولى ثمّ توهّم الرفع والعود أو ذهل عن ذلك بحيث توهّم كونه قد سجد ثانياً وذكر نيّة الثانية أو لم يذكر ، ثمّ رفع رأسه ، فيكون حينئذٍ قد سجد سجدتين وإنمّا نسي الرفع بينهما فلا يتدارك ، إذ لا يتحقّق إلّا بزيادة سجدة ، وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة. ونحوه ما في «المقاصد العلية (٨)» حيث احتمل الفرق بالنيّة وقال : إن لم يخطر بباله الثانية فالمنسي السجدة الثانية فيرجع إليها أو إلى الجلوس إن لم يكن فعله مطمئناً ما لم يركع. وقد قطع المحقّق الثاني في «شرح

__________________

(١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٣٤.

(٢) النهاية : في القراءة في الصلاة وأحكامها ص ٨٢ و ٨٣.

(٣) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٥.

(٤) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٤.

(٥) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٢١.

(٦) كمجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٣.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٠.

(٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٢.

٤٠٢

أو طمأنينته حتّى يسجد ثانياً أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتّى يرفع أو شكّ في شي‌ءٍ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو ،

______________________________________________________

الألفية (١)» بالعود إلى السجدة الثانية في الحالين بناءً على عدم التثنية بذلك. وفي «المدارك (٢)» أنّ ما في المسالك بعيد جدّاً.

قوله : (أو ذكر) السجود (الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتّى يرفع) الأمر في ذلك واضح كما في نظائره ويبقى الكلام في المحلّ وتجاوزه فإنّه في هذه المقامات مختلف فتذكر ما سلف في بيانه.

وليعلم ، أنّ هذه المسائل قد ذكرت في «الشرائع» وما تأخّر عنها إلّا ما قلّ ، وأمّا كتب المتقدّمين فقد سمعت ما نقلناه عنها ، لكنّها قد تستفاد من مفاهيم كلامهم ومطاويه.

[السهو في السهو]

قوله قدّس الله تعالي روحه : (أو سها في سهو) لا حكم لمن سها في سهو كما في «كافي (٣)» ثقة الإسلام و «الفقية (٤) والمقنع (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والجُمل والعقود (٨) والمراسم (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١)» وسائر ما تأخّر عنها كما

__________________

(١) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٨.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٣.

(٣) الكافي : باب من شكّ في صلاته كلها ولم يدر .. ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٣٦٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٢٨ ج ١ ص ٣٥٢.

(٥) المقنع : في أبواب الصلاة ص ١١١.

(٦) النهاية : في السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ص ٩٣.

(٧) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(٨) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص ٧٨.

(٩) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(١٠) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص ١٠٢.

(١١) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٩.

٤٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ستعرف المراد وفي ظاهر «المعتبر (١)» نسبته إلي الأصحاب. وفي «الرياض (٢)» أنّه لا خلاف فيه. وفي «الغنية» لا حكم للسهو في جبران السهو بدليل الإجماع ، انتهى (٣).

وقد اختلفوا في بيان المراد من هذه الكلمة في الخبر (٤) وكلام الأصحاب ، ففي «المنتهى» معنى قول الفقهاء لا سهو في السهو أنّه لا حكم للسهو في الاحتياط الذّي أوجبه السهو كمن شكّ بين الاثنتين والأربع فإنّه يصلّي ركعتين احتياطاً ، فلو سها فيهما فلم يدر صلّى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل معناه إنّ من سها فلم يدرسها أم لا لا يعتدّ به ، وقال : والأوّل أقرب (٥). ويظهر من «الغريّة والنجيبية» وغيرهما (٦) اختيار ذلك.

وقال صاحب «التنقيح» : له تفسيران : الأوّل : أنّ الشكّ فيما يوجبه الشكّ كالاحتياط وسجود السهو ، الثاني : أن يشكّ هل شكّ أم لا؟ وكلاهما لا حكم له ، ويبني في الأوّل على الأكثر لأنّه فرضه (٧). وفي «الرياض» ظاهر سياق النصّ والعبارات كون المراد من السهو في المقامين هو الشكّ ، انتهى (٨). قلت : لأنّه ذكر معه في البعض والعبارات أن ، «لا سهو على الإمام ولا على المأموم» والظاهر أنّ المراد بالسهو فيهما هو الشكّ ، بل ستعرف إن شاء الله تعالى أن لا خلاف في ذلك.

وفي «التحرير» لا حكم للسهو في السهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه (٩).

__________________

(١) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٤.

(٢) رياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥١.

(٣) الغنية : فيما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٠.

(٥) منتهى المطلب : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤١١ س ٢١.

(٦) كرياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥٢.

(٧) التنقيح الرائع : في التوابع ج ١ ص ٢٦٢.

(٨) رياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥٢ و ٢٥٣.

(٩) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٢٣.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الألفية (١) والهلالية والجعفرية (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والجواهر المضيئة» لا حكم للسهو في السهو ولا في وقوعه. وفي «الرسالة السهوية» السهو في السهو أن يسهو فيقول : لا أدري أسهوت أم لا ، أو يسهو فيما يوجبه السهو كما لو شكّ هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أم لا أو بهما فإنّه يبني على أنّه قد أتى بما شكّ فيه ، وكذا لو شكّ في شي‌ءٍ من أفعالها نصّ عليه الشهيد. قلت : في «البيان» أنّه قال : لا حكم لمن قال لا أدري سهوت أم لا أو سها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط ، قال : وهو أحد معاني السهو في السهو ، ثمّ إنّه في آخر البحث ذكر أنّه لا حكم للشكّ في الاحتياط أو المرغمتين .. إلى آخر كلامه (٤).

وفي «الموجز الحاوي (٥)» السهو في السهو كشكّه في حصوله وكشكّه في عدد سجدتي السهو وأفعالها فهو عين ما في «السهوية». وفي «كشف الالتباس» فسّر بأمرين : أن يسهو عن السهو فيقول : لا أدري هل سهوت أم لا ، وهو معنى قول المصنّف : كشكّه في حصوله. وأن يسهو في موجب السهو كما لو شكّ هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو أتى بهما ، وهو معنى قول المصنّف : وكشكّه في عدد سجدتي السهو ، انتهى (٦).

وفي «إشارة السبق» لا حكم لما حصل في جبران السهو (٧) ، قلت : وقد سمعت عبارة «الغنية (٨)». وفي «غاية المرام» معنى السهو في السهو مَن شكّ في

__________________

(١) الألفية : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٦٩.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في المنافيات ص ١١٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٩.

(٨) تقدّم في ص ٤٠٤.

٤٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

سجدتي السهو أو سها عن بعض أفعالها (١). وفي «الدرّة» هو مَن شكّ هل حصل منه سهو أم لا ، والسهو في موجب السهو كأن سها عن ذكر سجدتي السهو مثلاً ومنهم مَن عداه إلى صلاة الاحتياط.

وفي «كشف الرموز» معناه ليس على مَن شكّ في شي‌ء مسهوّ عنه شي‌ء ، مثاله مَن سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة وذكر بعد الانتقال فلمّا سلّم شكّ في أنّه سها في شي‌ء أم لا ، فإذا كان كذلك فلا شي‌ء عليه ولو ذكر بعد زمان تقضّي السجدة ، وقيل : هو السهو في صلاة الاحتياط وليس بشي‌ء ، انتهى (٢) كلامه فتأمّل فيه.

وفي «فوائد الشرائع (٣) وتعليق الإرشاد (٤)» قد فسّر بتفسيرين : أحدهما أنّ المراد بالسهو في السهو عروض السهو أو الشكّ فيما أوجبه واحد منها كسجدتي السهو أو صلاة الاحتياط ، فيكون لفظ السهو مستعملاً في معناه وفي الشكّ كما نبّه عليه في «الدروس» وكذا لفظ السهو الثاني إلّا أنّ المراد به ما وجب بهما مجازاً. ثمّ قال : التفسير الثاني هو أنّ المراد بالسهو عروض الشكّ في وقوع السهو أو الشكّ ، فيراد بالسهو الأوّل الشك وبالثاني السهو. وقال : هذا صحيح في نفسه ولكن التفسير الأوّل ألصق بالمقام.

وفي «الدروس (٥)» لا حكم للسهو في السهو كالشكّ في عدد سجدتي السهو أو بعض أفعالهما إلي أن قال : أمّا الشكّ في عدد الاحتياط أو أفعالها فظاهر المذهب عدم الالتفات. وفي «الروضة» أبقى السهو الأوّل في عبارة اللمعة على معناه ، وحمل السهو الثاني على ما يشمل الشكّ بتقدير موجبه ، وذلك لأنّه قال : أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنّه لا سجود عليه ، نعم لو كان

__________________

(١) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٥٨).

(٢) كشف الرموز : في خلل الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١١ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ممّا يتلافا تلافاه من دون سجود (١).

وفي «المدارك (٢) والذخيرة (٣) والمصابيح (٤)» ذكر المتأخّرون أنّه يمكن أن يراد بالسهو في الموضعين معناه المتعارف وهو نسيان بعض الأفعال أو الشكّ فيحصل من ذلك أربع صوَر : وهي السهو في السهو ، والشكّ في الشكّ ، والسهو في الشكّ ، والشكّ في السهو. وفي «الرياض (٥) وأربعين (٦)» مولانا العلّامة المجلسي أنّه على التقادير يحتمل اللفظ الثاني من اللفظين الموجب بالكسر يعني نفسه والموجب بالفتح فالصوَر ثمان. وفي «الرياض» أنّ ظاهر جملة من المتأخّرين إمكان إرادتها من النصّ أجمع وهو مشكل لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة منها والخروج عنه بمثل هذا النصّ المجمل مشكل (٧) ، ونحوه ما في «الأربعين (٨)» ونحوهما ما في «الروضة (٩) ومجمع البرهان (١٠) والذخيرة (١١)» وغيرها (١٢) حيث استشكلوا في جملة من ذلك.

وفي «الدروس (١٣)» وغيرها (١٤) أنّ مأخذ هذه التفسيرات استعمال السهو في

__________________

(١) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٥.

(٤) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٨٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) رياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥١ و ٢٥٢.

(٦) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٠ ٥٤٣.

(٧) رياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥١ و ٢٥٢.

(٨) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الامام سهو ص ٥٣٠ ٥٤٣.

(٩) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٧.

(١١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٧ ٢٣.

(١٢) كمدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٩.

(١٣) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(١٤) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٦.

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

معناه وفي الشكّ ، ونحن نذكر الأقسام الممكنة جميعها وما ذكره المتأخّرون فيها ، فنقول :

الأوّل : السهو في نفس السهو ، ومثاله أن يترك السجدة الواحدة أو التشهّد سهواً ويذكر بعد القيام فقد كان الواجب عليه العود فنسي العود والسهو ، وحكمه أنّه إن ذكر ذلك قبل الركوع أتى به ، وإن ذكر بعد الركوع رجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو كما هو المشهور ، ولو كان السهو عن السجدتين معاً وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهواً وذكرهما بعد الركوع بطلت صلاته ، فظهر أنّه لا يترتّب على السهو حكم جديد. ولعلّه لذلك أعرض الأصحاب عن التعرّض لهذه الصورة ما عدا مولانا العلّامة المجلسي (١). وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو فإنّه يجب الإتيان بهما بعد الذكر ، إذ ليس لهما وقت معيّن إلّا ما لعلّه يلوح من «كشف الرموز» وقد سمعت عبارته (٢) فتأمّل فيها. ومع عروض المبطل فقد قال جماعة (٣) بوجوب الإتيان بهما. والحاصل : أنّه لم يحصل في هذه الصورة بعد السهو حكم لم يكن قبله.

الثاني : السهو في موجب السهو بالفتح ، فقد قال الشهيدان في جملةٍ من كتبهما (٤) وأبو العباس (٥) والمحقّق الثاني (٦) وصاحب «الدرّة والسهوية

__________________

(١) الاربعين للمجلسي في حديث ليس على الإمام سهو ص ٥٣٨.

(٢) تقدّم في ص ٤٠٦.

(٣) منهم الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : في بيان أحكام الخلل في الصلاة ص ٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج ١ ص ٧١٠ ٧١١ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١٣.

(٤) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠ ، وغاية المراد : في الخلل ص ١٩٤ ، والألفية : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٦٩ ، وروض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٣ ، ومسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧ ، والروضة البهية في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣ ، والمقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧ ، جامع المقاصد : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٩٠.

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)» وغيرهم (٢) أنّه لا حكم للسهو في سجدتي السهو عن ذكرٍ أو طمأنينةٍ أو غيرهما ممّا يتلافى (٣) إن قلنا بوجوب السجود في الصلاة فإنّه لا يوجب هنا. وفي «الدروس (٤) والمسالك (٥) والمقاصد العلية (٦) والمدارك (٧)» وغيرها (٨) أنّ مثله ما لو سها عن بعض واجبات السجدة المنسية. وفي «الذخيرة (٩) والمصابيح (١٠)» أنّه لو سها في سجدة السهو عمّا يوجب القضاء فالظاهر على هذا الحمل سقوطه. وفي «الروضة» لو كان المسهوّ عنه في هذا الحمل ممّا يتلافى تلافاه من دون سجود (١١). وقال مولانا العلّامة المجلسي : معنى السهو في موجب السهو ترك الإتيان بما أوجبه من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثمّ ذكرهما فيجب الإتيان بهما ، أو سها في فعلٍ من أفعال الفعل الذّي يجب تداركه أو في فعلٍ من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محلّه والقضاء بعده ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو ، كذا ذكره الأصحاب (١٢).

وتنقيح المسألة أن يقال : إنّ هنا أربع صوَر :

الاولى : أن يسهو في فعلٍ كالسجدة ثمّ ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٢٠ ٢٥.

(٢) كالسيّد في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٣) الظاهر أنّ الصحيح في العبارة أن يقال : ممّا لا يتلافى ، فإنّ مثل الطمأنينة غرضه لا يمكن أن يتحقّق إلّا في ضمن أمرٍ كالقراءة والسجدة والركوع ، فالعبارة بقرينة المثل تعطي أنّ الكلام فيما لا يتلافى ، ويدلّ عليه عبارة روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٣ ، والروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.

(٤) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(٥) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.

(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٣.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٠.

(١٠) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٨٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.

(١٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الامام سهو ص ٥٤١.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شي‌ءٍ من أفعالها ، فيمكن أن يقال : يجري فيه جميع أحكام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس ووجوب سجدة السهو إن قلنا بها لكلّ زيادة ونقيصة ، إذ العود إليها والإتيان بها ليس من مقتضيات السهو ، بل لأنّها من أفعال الصلاة ويجب بالأمر الأوّل الإتيان بها ، ويمكن القول بأنّه ليس ممّا يقتضيه الأمر الأوّل ، إذ مقتضى الأمر الأوّل الإتيان بها في محلّها وقبل الشروع في فعلٍ آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة وهيئاتها ، وأمّا الإتيان بهما بعد التلبّس بفعلٍ آخر فهو إنّما يظهر من أحكام السهو ، والحقّ أنّ ذلك لا يؤثّر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها ، فيجري فيها أحكام السهو الواقع في أفعال الصلاة.

الثانية : أن يسهو في فعلٍ من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود والتشهّد ، فيمكن القول بأنّه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة ، إذ ليس إلّا هذا الفعل المتروك فيجري فيه أحكامه ، بل لم يرد في النصوص الذكر وسائر أحكام السجود المنسي بخصوصها وإنّما أجراها الأصحاب لذلك ، فلو ترك الذكر فيه سهواً وذكر بعد رفع الرأس فالظاهر أنّه لا يلتفت إليه. وهل يجب له سجود السهو؟ يحتمل ذلك ، لأنّه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه ، بل قد يدعى عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدها ، إذ هما من أفعال الصلاة والترتيب المقرّر فات فيهما ، ولم يجب شي‌ء منهما بالأمر الأوّل وإنمّا وجب بأمرٍ جديد ، فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلاً فيه إذا وقع في الصلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضاً ، والأظهر عدم الوجوب ، إذ الدلائل الدالّة على وجوب سجود السهو إنّما تدلّ على وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة ولا يشمل الأجزاء المقضية بعدها ، وقد يحتمل احتمالاً ضعيفاً وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة. هذا كلّه في السجود ، وأمّا التشهّد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسياناً ، للأمر بقضاء التشهّد وليس له وقت يفوت بتركه ، لكنّ الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالثة : أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما اذا سلّم في الركعتين في الرباعية ثمّ ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين ، فاذا سها فيهما عن سجودٍ مثلاً فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهو إن وجب لأنّهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلّهما ، وإنّما وجبتا بالأمر الأوّل وليست من أحكام السهو والشكّ ، فتجري فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة ، وكذا إذا سها فيهما عن ركنٍ أو زاد ركناً تبطل الصلاة بهما ، ولعلّه لم يخالف في ذلك أحد.

الرابعة : أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو ، فذهب جماعة إلى أنّه إن زاد فيهما ركناً أو ترك ركناً يجب عليه إعادتهما ، أمّا ترك الركن فقد عرفت أنّه لا يتأتى إلّا بترك السجدتين معاً وتنمحي فيه صورة الفعل رأساً ، فالظاهر وجوب الإعادة ، وأمّا مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال وأنّ الأحوط الإعادة ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة ، فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدهما وفيه إشكال ، لعدم شمول النصّ الوارد في تدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك ، وأمّا وجوب سجود السهو فلم يقل به أحد وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك.

الثالث : الشكّ في موجب الشكّ بالكسر ، أي يشكّ في أنّه هل شكّ أم لا ، فقد ذهب الأصحاب كما ذكره مولانا المجلسي إلى أنّه لا يلتفت إليه ، قال : والتحقيق أنّه إن كان الشكّان في زمانٍ واحد وكان محلّ الفعل المشكوك فيه باقياً ولا يترجّح في هذا الوقت الفعل والترك هو شاكّ في أصل الفعل ولم يتجاوز محلّه فمقتضى عمومات الأدلّة وجوب الإتيان بالفعل ، ولا يظهر من النصوص استثناء ذلك ، ويشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله عليه‌السلام : «لا سهو على سهو» ولو ترجّح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو جازم بالظنّ غير شاكّ في الشكّ ، ولو كان بعد تجاوز المحلّ فلا عبرة به ، ولو كان الشكّان في زمانين ولعلّ هذا هو المعنى الصحيح لتلك العبارة بأن شكّ في هذا الوقت في أنّه هل شكّ سابقاً أم لا ، فلا يخلو إمّا أن يكون شاكّاً في هذا الوقت أيضاً ومحلّ التدارك

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

باقياً (باقٍ خ ل) فيأتي به ، أو تجاوز عنه فلا يلتفت إليه ، أو لم يبق شكّه بل إمّا جازم أو ظانّ بالفعل أو الترك فيأتي بحكمها. ولو تيقّن بعد تجاوز المحلّ حصول الشكّ قبل تجاوز محلّه ولم يعمل بمقتضاه ، فلو كان عمداً بطلت صلاته ، ولو كان سهواً يرجع إلى السهو في الشكّ وسيأتي حكمه. ولو تيقّن الشكّ وأهمل حتّى تجاوز محلّه عمداً بطلت صلاته ولو كان سهواً يعمل بحكم السهو ، ولو تيقّن الفعل وكان تأخير المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمداً بطلت صلاته أيضاً إن جاوز محلّه وإن كان سهواً لا تبطل ، وكذا الكلام لو شكّ في أنّه هل شكّ سابقاً بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، فإن ذهب شكّه الآن وانقلب إلى اليقين أو الظنّ فلا عبرة به ويأتي بما تيقّنه أو ظنّه ، ولو استمرّ شكّه فهو شاكّ في هذا الوقت بين الاثنين والثلاث والأربع ، وكذا الكلام لو شكّ في أنّ شكّه كان في التشهّد أو السجدة قبل تجاوز المحلّ أو بعده ، وسيأتي في الشكّ في السهو ما ينفعك في هذا المقام. وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقرّرة لا يخلو من إشكال (١).

الرابع : الشكّ في موجَب الشكّ بالفتح كما لو شكّ في عدد صلاته الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو أفعالها ، فقد ذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشكّ ، بل أكثر الأصحاب خصّوا قوله عليه‌السلام : «لا سهو في سهو» بهذه الصورة وبصورة الشكّ في موجب السهو ، كذا قال مولانا العلّامة المجلسي في «أربعينه (٢)». وقد سمعت (٣) ما في «الدروس» من أنّ ظاهر المذهب عدم الالتفات إلى الشكّ في عدد الاحتياط وأفعاله كما قد سمعت ما في «الدرّة (٤)» فلا تغفل.

وقد صرّح المحقّق الثاني (٥) والشهيد الثاني (٦) وصاحب «السهوية» وغيرهم (٧)

__________________

(١ و ٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٠ ٥٣٢.

(٣) تقدّم في ص ٤٠٦.

(٤) تقدّم في ص ٤٠٨ ٤٠٩.

(٥) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ سطر ما قبل الأخير.

(٧) كالسيوري في التنقيح الرائع : في الخلل ج ١ ص ٢٦٢.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بأنّه لو شكّ في ركعتي الاحتياط في عدد أو فعل في محلّه فإنّه يبني علي وقوع المشكوك فيه إلّا أن يستلزم الزيادة فإنّه يبني على الصحيح. وفي «مجمع البرهان» أنّه غير بعيد (١) ثمّ إنّه احتمل البناء على الأقلّ كما يأتي. وقال مولانا المجلسي (٢) : المشهور أنّه يبني على الأكثر ويتمّ ولا يلزمه احتياط ولا سجود ، ولو كان الأقلّ أصحّ بنى على الأقلّ كما لو شكّ في ركعتي الاحتياط أو في سجدتي السهو بين الاثنتين والثلاث فيبني على الاثنتين. قلت : ومثله ما قاله في «السهوية» : إذا كانت صلاة الاحتياط واحدة وشكّ بينها وبين الزائد عليها بنى على الواحدة. وقال مولانا المجلسي (٣) : وكذا لو شكّ في فعلٍ من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو لا يلتفت إليه ولو كان قبل تجاوز محلّه أيضاً. وظاهره أنّ هذا أيضاً مشهور وهو كما قال لكن بين متأخّري المتأخّرين.

ومال مولانا الأردبيلي (٤) إلى البناء على الأقلّ في الجميع وإلى أنّه يأتي بالفعل المشكوك قبل تجاوز محلّه ، لعدم صراحة النصّ في سقوط ذلك ، والأصل بقاء شغل الذمّة ، ولعموم ما ورد في العود إلي الفعل المشكوك فيه.

قال مولانا المجلسي (٥) : ولم يوافقه على ذلك أحد ، على أنّه هو أيضاً لم يجزم به وتردّد فيه أيضاً بعض من تأخّر عنه ، والأمر كما قال. ويرد عليه أنّ كون الأصل بقاء شغل الذمّة إنمّا يصحّ إذا لم يتجاوز عن المحلّ الأصلي للفعل ، وأمّا إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحلّ الذي قرّره الشارع في أصل الصلاة للعود إلى الفعل المشكوك فيه فالأوامر الاولة لا تشمل هذا إذ المأمور به فيها إيقاع كلّ فعل في محلّه وقد تجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلى دليلٍ آخر ، فلم يبق إلّا أدلّة العود وشمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو غير مسلّم ، بل الظاهر أنّها في أصل الصلاة اليومية.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦.

(٢ و ٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس علي الإمام سهو الحديث ص ٥٣٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦.

(٥) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال مولانا المجلسي : لو قيل إذا شكّ في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين وكذا في سجدتي السهو قبل الشرع في التشهّد أنّه يأتي بالمشكوك فيه ، وكذا لو شكّ في شي‌ءٍ من أفعالهما قبل التجاوز عن المحلّ الأصلي يأتي به وبعده لا يلتفت إليه فلا يخلو من قوّة ، لكن لم نطّلع على أحدٍ من الأصحاب قال به ، وأيضاً يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار وإن كان ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوّة ، إذ الظاهر من سياق الخبر (١) من أوّله إلى آخره شمول قوله «لا سهو في سهو» ونظيره لهذه الصوَر مع تأيّدها بالشهرة بل كأنّه متّفق عليه بين الأصحاب ، ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة كان أحوط ، انتهى (٢).

وفي «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وغاية المرام (٥) والمقاصد العلية (٦) والروض (٧) وأربعين (٨)» المجلسي أنّه لو شكّ في ركوع أو سجود أتى به. قالوا : فلو شكّ في ذكرٍ أو طمأنينةٍ في ذلك الركوع أو السجود تداركه ، وفي الأخير : أنّه المشهور. وفي «الروض والمقاصد العلية» أنّه ليس من السهو في السهو ، لأنّ عوده أوّلاً إلى ما شكّ فيه ليس مسببّاً عن السهو والشكّ وإنمّا اقتضاه أصل الوجوب. ونحوه ما في «المجمع (٩)».

وقال مولانا المجلسي : لو شكّ بعد الصلاة في أنّه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الّذي أوجبه الشكّ أم لا مع تيقّن الموجب ، فالمشهور وجوب الإتيان

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٤٠.

(٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ ٥٣٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٤) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٥٨).

(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.

(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ٢.

(٨) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ ٥٣٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٧.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بهما للعلم بحصول السبب والشكّ في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت ، كما لو شكّ في الوقت هل صلّى أم لا (١). قلت : لم أجد من صرّح بهذا بخصوصه سوى أبي العباس في «الموجز (٢)» والصيمري في شرحه (٣). نعم صرّحوا بذلك في الشكّ في تحققّ موجب السهو ووقوعه كما لو تيقّن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعلٍ وشكّ في وقوع موجبه. ففي «الموجز الحاوي (٤) وكشفه (٥) والسهوية والروض (٦) والمقاصد العلية (٧) والمجمع (٨)» أنّه يجب عليه فعله. ومال إليه في «الذخيرة (٩)» ونقل عن ظاهر «نهاية الإحكام» أنّه لا يجب. وفي «الشافية» لو شكّ في حصول سجدتي السهو أو في الصلاة لا يلتفت على احتمال ظاهر.

وقال مولانا المجلسي : إذا علم بعد الصلاة حصول شكّ منه يوجب الاحتياط وشكّ في أنه هل كان يوجب ركعتين قائماً أو ركعتين جالساً فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط (١٠). قلت : كأنّه فهمه من كلام الشهيدين كما سيأتي نقله في الشكّ في السهو بمعناه من دون حذف مضاف ، وقال مولانا المجلسي : إذا شكّ في أنّه هل أتى بعد الشكّ بالسجدة المشكوك فيها أم لا ، فهذا الشكّ إن كان في موضع يعتبر الشكّ في الفعل فيه فيأتي بها ثانياً ، لأنّه يرجع إلى الشكّ في أصل الفعل ، ويحتمل العدم لأنّه ينجّر إلى الترامي في الشكّ والحرج ، مع أنّه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله عليه‌السلام : لا سهو في سهو ، ولو كان بعد

__________________

(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الامام سهو ص ٥٣٢.

(٢) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٣) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٥) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ٤.

(٧) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٧.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٤.

(١٠) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ و ٥٣٣.

٤١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تجاوز المحلّ ، فالظاهر أنّه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالّة على عدم اعتبار الشكّ بعد تجاوز المحلّ له. ولو قيل بالفرق بين الشكّ في الفعل الأصلي والفعل الواجب بسبب الشكّ ، قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه نقول : لا نسلّم وجوب الفعل حينئذٍ ، إذ لا تدلّ الدلائل الدالّة على الإتيان بالفعل المشكوك فيه إلّا على الإتيان به في محلّه لا مطلقاً ، انتهى (١).

الخامس : الشكّ في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشكّ هل سها أم لا وقد صرح جماعة (٢) بأنّه لا شي‌ء عليه ولا يلتفت إليه. وقال مولانا المجلسي : أطلق الأصحاب في ذلك عدم الالتفات ، والتحقيق أنّه لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الشكّ بعد الصلاة أو في أثنائها ، وعلى الثاني لا يخلو إمّا أن يكون محلّ الفعل باقياً بحيث إذا شكّ في الفعل يلزمه العود إليه أم لا ، ففي الأوّل والثالث لا شكّ أنّه لا يلتفت إليه ، وأمّا الثاني فيرجع إلى الشكّ في الفعل قبل تجاوز محلّه ، ولعلّ كلام الأصحاب مخصوص بغير تلك الصورة ، انتهى (٣) فتأمّل فيه.

وفي «الدروس (٤) والبيان (٥) والروض (٦) والمقاصد العلية (٧) والدرّة والمجمع (٨) والذخيرة (٩)» أنّه لو تيقّن وقوع السهو لكن شكّ في أنّ له حكماً أم لا ، كأن نسي تعيينه ، فلا حكم له.

__________________

(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ و ٥٣٣.

(٢) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ في موجب السهو ج ٩ ص ٢٦٣ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٤.

(٤) الدروس الشرعية : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(٥) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١.

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٧.

(٧) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٥.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال مولانا المجلسي : أطلق الشهيد الثاني ومَن تبعه هذا الحكم وينبغي تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التّي شكّ في سهوها وقته باقٍ بحيث يكون شاكّاً في هذا الفعل بحيث لم يترجّح عنده الفعل على الترك ، كما لو شكّ في أنّه هل نسي سجدة من الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالساً في الثالثة ولم يترجّح عنده فعل ما شكّ فيه في الثالثة ، فهو شاكّ في تلك السجدة مع بقاء محلّه وحكمه الإتيان به ، ويشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور كونه مراداً منها (١).

وقال الشهيدان (٢) : لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهّد أتى بهما. وفي «الذخيرة (٣)» فيه نظر. وفي «البيان (٤)» لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الإبطال. ونقل في «الروض (٥) والمقاصد (٦)» عن البيان عدم الإبطال ، والنسخة التّي عندنا صحيحة ، واستظهر في «المسالك (٧) والروض (٨) والمجمع (٩)» عدم البطلان ، وقوّاه في «المقاصد العليّة (١٠)». وعليه فلو شكّ في أنّه هل كان المنسي سجدةً أو ركوعاً فيأتي بالسجدة ولا يعيد الصلاة وعلى الأوّل يعيد الصلاة. وقال مولانا المجلسي : فرقهم بين ما لو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل وبين ما لو انحصر فيما يتدارك منظور فيه ، إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقياً فلا فرق بين الركن وغيره ، ولو لم يكن الوقت باقياً فكما لا يعتبر الشكّ في الركوع بعد تجاوز محلّه فكذا لا يعتبر الشكّ

__________________

(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٤.

(٢) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١ ، وروض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٧.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٦.

(٤) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٩.

(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.

(٨) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٨.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ص ١٣٦.

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في السجدة والتشهّد بعد تجاوز محلّهما. فإن قيل : إنمّا يعتبر الشكّ هنا بعد تجاوز محلّه ، لأنّه تيقّن وقوع سهوٍ منه ووجوب حكمه عليه ولمّا لم يتعينّ عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة. قلنا : الدليل مشترك فإنّه إذا كان الشكّ بين نسيان الركوع والتشهّد التكليف معلوم إمّا بالإعادة أو بقضاء التشهّد ولا ترجيح فيلزمه الإتيان بالتشهّد المنسي مع سجدتي السهو وإعادة الصلاة ، فإن قيل : إعادة الصلاة خلاف الأصل ، قلنا : إعادة التشهّد أيضاً خلاف الأصل. وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل ، ولا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين ، فإنّه بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمّة بالآخر ، كما إذا شكّ في أنّه هل لزيد عليه عشرة دراهم أو عشرون ، فإذا أدّى عشرة دراهم تبرأ ذمّته ، لأنّه المتيقّن ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمّته لكنّ الفرق بين الجزء والكلّ والأفراد المتباينة ظاهر بعد التأمّل الصادق ، والأحوط الإتيان في الصورتين بمقتضي السهوين ، والله يعلم ، انتهى (١).

السادس : الشكّ في موجَب السهو بالفتح مثل أن يشكّ في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحلّ فإنّه يبني على وقوع المشكوك فيه كما في «البيان (٢) والدروس (٣) والموجز الحاوي (٤) وغاية المرام (٥) والسهوية وفوائد الشرائع (٦) وشرح الألفية» للكركي (٧) و «المقاصد العلية (٨) والمسالك (٩)

__________________

(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٥.

(٢) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١.

(٣) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٥) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ٨ ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٥٨).

(٦) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٨.

(٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) والمدارك (٢) والذخيرة (٣)» وغيرها (٤). وقال أكثر هؤلاء : إلّا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح. وفي «المجمع» أنّه غير بعيد (٥). ومثله الكركي بأن يشكّ هل سجد واحدة أو اثنتين ، قال : فإنّه يبني على الإثنتين أو شكّ هل سجد اثنتين أو ثلاثاً ، قال فإنّه يبني على الإثنتين (٦). واحتمل في «المجمع» في الأوّل البناء على الأقلّ ، وقد سمعت ما ذكرناه (٧) استطراداً فيما إذا شكّ في تحققّ موجب السهو ووقوعه كما تيقّن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشكّ في وقوع موجبه فلا تغفل.

واعلم أنّ عبارة «الروضة» في المقام فيها إيهام خلاف المقصود وذلك لأنّه قال : فالمراد الشكّ في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط ، فقوله «كركعتي الاحتياط» المراد به كما هو الشأن في الشكّ في ركعتي الاحتياط (٨) ، فهو تنظير لا تمثيل.

وقال مولانا المجلسي : للشكّ في موجَب السهو بالفتح صوَر : الاولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهّد ووجبت عليه سجدتا السهو ، ثمّ شكّ بعد الصلاة في أنّه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب عليه الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمّة ، وليس معنى نفي الشكّ في السهو رفع حكم ثبت قبله ، بل أنّه لا يلزم عليه بسبب الشكّ شي‌ء وكأنّه لا خلاف فيه. الثانية : أن يشكّ في أثناء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة

__________________

(١) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٤.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٨ ١٩.

(٤) التنقيح الرائع : في الخلل ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦.

(٦) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٤ ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) تقدّم في ص ٤١٤ ٤١٦.

(٨) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٤.

٤١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أو في بعض فقرات التشهّد ، فمقتضى الأصل أن يأتي بما شكّ فيه في السجود قبل رفع الرأس منه ، سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها ، وفي التشهّد لو كان في الصلاة يأتي بما شكّ فيه لو لم يتجاوز محلّ الشكّ وفي خارج الصلاة يأتي به مطلقاً. وفي كلام الأصحاب هنا تشويش (١). قلت : لم أجد الأصحاب تعرّضوا لهذا بخصوصه وإنّما تعرّضوا لمثله في السهو في سجدتي السهو والسجدة المنسية وفي السهو في موجب الشكّ وفي الشكّ في موجب الشكّ. نعم في كلام المولى الأردبيلي (٢) ما لعلّه يستفاد منه ذلك.

ثمّ إنّه قال : الثالثة (٣) أن يتيقّن السهو عن فعل ويشكّ في أنّه هل عمل بموجبه أم لا؟ فقد صرّح الشهيد الثاني رحمه‌الله تعالى وغيره بأنّه يأتي ثانياً بالفعل المشكوك فيه ، فلو سها عن فعل وكان ممّا يتدارك لو ذكر في محلّه ولو ذكر في غير محلّه يجب عليه القضاء بعد الصلاة وشكّ بالإتيان به في محلّه فلا يخلو إمّا أن يكون الشكّ في محلٍّ يجب فيه الإتيان بالمشكوك فيه أو في محلٍّ يجب الإتيان بالمسهوّ عنه أو في محلٍّ لا يمكن الإتيان بشي‌ءٍ منهما في الصلاة ، فالأوّل كما لو كان الشكّ في السجدة المنسية والإتيان بها ثانياً وعدمه قبل القيام ، والثاني كما لو كان الشكّ فيها قبل الركوع ، والثالث كما لو كان بعد الركوع ، وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتيان بهما في الاولين في الصلاة وفي الثالث بعدها ، وفيه تأمّل إلّا في الأوّل ، إذ هذا الشكّ يرجع إلى الشكّ في إيقاع أصل الفعل ولا عبرة به بعد تجاوز محلّ الشكّ وإن كان تيقّن بالسهو ، لأنّ هذا اليقين ليس بأشدّ من اليقين بأصل الفعل ، ولا يخفى أنّ الأخبار الصحيحة الدالّة على عدم الالتفات إلى الشكّ بعد التجاوز عن محلّه تشمل بعمومها هذه الصورة أيضاً.

السابع : السهو في موجب الشكّ بالكسر أي في الشكّ نفسه ، وهذا لم أجد من

__________________

(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٥ ٥٣٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٦.

٤٢٠