مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مَن هرب من حكم الشرع وبين مَن سلّم نفسه مع عدم وجود من يقتله ، فإنّ الحكم بحرمة القوت عليه مشكل لتأديته إلى جواز قتله نفسه ، كذا أفاد مولانا المقدّس الأردبيلي (١). وقد استوفينا الكلام في كتاب الطهارة في بيان ما يحصل به الارتداد (٢) وبيّنّا الوجه في إناطتهم الحكم بإنكار الضروري.

هذا وقال الشهيدان (٣) وأبو العبّاس (٤) والمحقّق الثاني (٥) والصيمري (٦) ومَن تأخّر عنهم (٧) : إنّ المسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي إن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسداً عنده. ولا يجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحقّ بطلان عبادته ، وهو تفضّل من الله سبحانه وتعالى. وقال المولى الأردبيلي (٨) : إنّه المشهور بين الأصحاب. واستثنى جماعة (٩) منهم الحجّ إذا أسقط منه ركناً والزكاة. واستشكل في «التذكرة (١٠)» في سقوط القضاء عمن صلّى منهم أو صام ، لاختلال

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة حكم المرتدّ ج ٣ ص ٢٠٢.

(٢) تقدّم في مفتاح الكرامة : في النجاسات ج ٢ ص ٣٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٢ ، روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٦ س ٢٤ وما بعده.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في قضاء الصلوات ص ١٢٠.

(٦) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢١١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج ١١ ص ٨ ٩ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢١١.

(٩) منهم أبو العبّاس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩ ، والصيمري في كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٣ ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٢ ٤٣٣.

(١٠) لم نعثر على الاستشكال في التذكرة نفسها وإنّما نقله عنها السيّد السند في المدارك : ج ٤ ص ٢٨٩ ٢٩٠ ، ونقله أيضاً الشهيد الأول في الذكرى : ج ٢ ص ٤٣٣ عن بعض الأصحاب ولم يصرّح باسمه ، فراجع.

٦٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائط والأركان. وضعّفه في «الذكرى (١)» قال : لأنّا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحجّ الّذي لا اختلال فيه بركن مع أنّه لا ينفكّ عن المخالفة لنا. وفي «الذكرى (٢)» أيضاً و «الروض (٣)» لا يعيد ما كان صحيحاً عندنا وإن كان فاسداً عندهم ويحتمل الإعادة. قلت : هذا فرض بعيد بل كاد يكون مستحيلاً ، إذ من جملة الشرائط الإيمان والمفروض عدمه ، سلّمنا إخراج ذلك لكن من جملتها الأخذ عن المجتهد بواسطة أو وسائط ومعرفة جميع أجزائها حتّى مسائل الشكّ وذلك أيضاً معلوم الانتفاء ، ومن جملة ذلك المسح في موضع الغَسل وعدم إحداث ماءٍ جديد ونحو ذلك.

وفي «الروض (٤)» أنّ الأصحاب صرّحوا هنا بأنّ المخالف إنّما يسقط عنه ما صلّاه صحيحاً عنده وتوقّف جماعة فيما صلّاه صحيحاً عندنا خاصّة ، وفي باب الحجّ عكسوا فشرطوا في عدم الإعادة أن لا يخلّ بركن عندنا لا عندهم ، وممّن صرّح بالقيدين المتخالفين الشهيد ، ووجه الفرق غير ظاهر. ونحوه قال في «الذخيرة (٥)». وقد فرّق المقدّس الأردبيلي فقال : لا بأس بهذا الفرق لأنّ الصحّة هي ما في نفس الأمر وهو إنّما يحصل بما عندنا ، وعدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل لا يوجب عدمه في الكلّ بل الظاهر اعتبار ذلك في الكلّ ، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، ويؤيّده سهولة الشريعة ، لأنّ الصلاة تتكرّر كلّ يوم فلو كلّف بقضاء ستّين سنة أو سبعين مثلاً لكان فيه كمال المشقّة ولأوجب النفرة وعدم الميل إلى الاستبصار (٦).

__________________

(١ و ٢) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.

(٣) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٦ س ١٥.

(٤) المصدر السابق س ١٧ ٢١.

(٥) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص ٣٨٤ س ١٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢١٣.

٦٠٢

ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو شرب مسكر أو مُرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء.

______________________________________________________

[وجوب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن استوعب) أمّا وجوب القضاء على من أخلّ بالصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو نسيان فقد حكى عليه إجماع العلماء جماعة * والإجماع آخرون (١) ونفى عنه الخلاف بين العلماء بعض (٢). وفي «الرياض (٣)» قد نقل عليه إجماع العلماء في الذكرى وغيرها مستفيضاً عدا ما استثني من صلاة الجمعة والعيدين.

وفي «المصابيح (٤)» لا فرق في التارك بين أن يكون مؤمناً أو مسلماً أو

__________________

* في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» إجماع العلماء (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٣ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في موارد قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨١ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٨٧ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ١٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٠ س ١٢ ١٣.

(٣) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧١.

(٤) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٨٦ س ٢٦ ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) المذكور في المنتهى : ج ١ ص ٤٢٠ س ١٣ أنه لا خلاف فيه وليس فيه ذكر إجماع العلماء ، فراجع.

(٦) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٤٩.

(٧) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٦٩ س ٢٠.

٦٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مستضعفاً أو كافراً ، وتركها أعمّ من أن يكون بترك الكلّ أو الركن أو الشرط مثل الطهارة أو الواجب غير الركن إن لم يكن الترك نسياناً أو يكون ذلك الترك بفعل ما يبطلها أو غيره. وقال : إنّ المستفاد من الأخبار أنّها لو فاتت من اضطرار كأسير بيد المشركين أو لمرض مثل نسيان الذكر أو غيره ممّا لم يكن إغماء ولا جنوناً أنّه يجب عليه القضاء مع التمكّن منه ، قال : وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب حيث إنّهم أطلقوا لفظ الفوات ولم يقيّدوه بشي‌ء فليلاحظ وليتأمّل ، انتهى. وفي «الروض (١) والذخيرة (٢)» لا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها ممّا يقضى ، انتهى.

وقد يستشكل في وجوب القضاء على الكافر ، لعدم الصحّة منه حال كفره والسقوط حال الإسلام.

ويمكن أن يقال (٣) : يكفي في ثمرة الوجوب العقاب على الترك لو مات كافراً ، والمستشكل اعترف بعدم صحّة عبادة المخالفين وأنّ الإيمان شرط لصحّتها ، مع أنّهم إذا استبصروا صحّ ما صدر منهم حال الضلالة ، والحقّ أنّ ذلك تفضّل من الله سبحانه كإسقاط ما كلّف به الكافر بعد إسلامه.

وفي «الذخيرة (٤) والرياض (٥)» أنّ مقتضى الأخبار وفي الأخير وكذا الفتاوى عدم الفرق أن يكون النوم من فعله أم لا ، ولا بين أن يكون على خلاف العادة أم لا. وفي «الذكرى (٦) والميسية والمسالك (٧)» أنّ النوم لو كان على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء. قال في «الذكرى» (٨) : وقد نبّه عليه في المبسوط : قلت :

__________________

(١) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٠ ١١.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٩ ١٠.

(٣) ذكره في مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٨٧ س ١ ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ١٧.

(٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧١.

(٦ و ٨) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(٧) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠٠.

٦٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث قال فيه (١) : النوم المعتاد. وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» أنّ الحجّة عليه غير واضحة. قلت : وقد يُفهم من قول المصنّف «وان استوعب» مخالفة ما يُفهم من المبسوط.

وقد يقال : إنّها الأصل وعدم دليل يدلّ على وجوب القضاء هنا ، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي ، لأنّه المتبادر المنساق عند الإطلاق ، ولا إجماع لمكان الخلاف ، وعموم «من فاتته» غير معلوم الشمول لما نحن فيه ، بل لمطلق النوم والحالات الّتي لم يصحّ معها التكليف بالأداء ، لأنّ موضوعه مَن صدق عليه الفوت وليس هو إلّا من طولب بالأداء ، وهذا غير مطالب به أصلاً ، ومعه لا يصدق الفوت كما لا يصدق على الصغير. وهذا الوجه وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقاً إلّا أنّه خرج الفرد العادي منه اتّفاقاً فتوىً ونصّاً وبقي ما عداه. ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة كما يأتي السكر الّذي يجب معه القضاء بالّذي يكون من قبله ، فلو شربه غير عالم أو اكره عليه أو اضطرّ إليه فلا قضاء عليه كالإغماء بل جريانه هنا أولى ، لانحصار دليل القضاء فيه بالإجماع المفقود في محلّ النزاع ، إذ لا إطلاق فيه نصّاً يتوهّم شموله له قطعاً ، مضافاً إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضاً ، كذا أفاد مولانا في «الرياض (٤)» وفي بعض ما ذكر نظر تقدّمت (٥) الإشارة إليه في الإغماء فليلحظ.

وأمّا الارتداد عن فطرة أو غيرها فقد تقدّم (٦) الكلام فيه.

وأمّا الفوات بشرب المسكر أو المرقد فقد طفحت به عباراتهم. وفي

__________________

(١) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ١٨.

(٣) لم يبحث في الكفاية عن أصل المسألة أي مسألة النوم المعتاد وعدم المعتاد فضلاً عن النظر في حجّته ، فراجع الكفاية : ص ٢٧.

(٤) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٢.

(٥) تقدّمت الإشارة إليه في بحث المجنون والصغير لا في الإغماء ، راجع : ص ٥٨٣.

(٦) تقدّم في ص ٥٩٧ ٦٠١.

٦٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «المنتهى» كما نقل (٢) لا نعلم خلافاً في وجوب القضاء على شارب المسكر. وقال الشهيدان في «الذكرى (٣) والبيان (٤) والمسالك (٥) والروض (٦)» وصاحب «الهلالية» والمحقّق الثاني (٧) في أربعة من كتبه : أنّ السكر الموجب للقضاء هو الّذي يكون من قبله ، فلو شربه غير عالم به أو اكره عليه أو اضطرّ إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء. ونحو ذلك ما في «التذكرة (٨) وإرشاد الجعفرية (٩) والغرية والدرّة» وغيرها (١٠). وفي «الذكرى (١١) والروض (١٢) والمسالك (١٣)» نعم لو علم كونه مسكراً لكن ظنّ اختصاصه بوقت خاصّ فتناول على ما ظنّه لم يعذر مع احتمال العذر في الأخيرين. وقال في «الذكرى (١٤)» : وكذا إذا علم أنّ جنسه مسكر وظنّ أنّ ذلك القدر غير مسكر. وقد سمعت (١٥) مثل ذلك في الإغماء. وفي «مجمع البرهان (١٦) والذخيرة (١٧)

__________________

(١ و ٣ و ١١ و ١٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.

(٢) نقله عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٤.

(٤) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(٥ و ١٣) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠١.

(٦) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٣ ١٤.

(٧) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٤ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في قضاء الصلوات ص ١٢٠ ، وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في قضاء الصلوات ص ٣٥١ ، وفوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص ٥٤ س ٧ ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) تذكرة الفقهاء : في أوقات المعذورين ج ٢ ص ٣٣٠.

(٩) المطالب المظفّرية : في قضاء الصلوات ص ١٣٥ س ١٦ ١٧. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) كرياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٢.

(١٢) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٥ ١٦.

(١٥) تقدّم في ص ٥٨٦ ٥٩٢.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٥.

(١٧) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٢٠.

٦٠٦

ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلّا قُتل إن كان قد ولد مسلماً ،

______________________________________________________

والكفاية (١)» أنّ الحجّة على هذا الاستثناء غير واضحة ، قال في «مجمع البرهان» : إذ ليس دليل القضاء كونه حراماً ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتدّ به الشارع من العبادة ، إلّا أن يقال دليله الإجماع وليس إلّا في المحرّم (٢) ، انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدّم نقل ذلك (٣) كلّه. وفي «المنتهى» على ما نقل عنه (٤) و «الإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦)» كما في الكتاب أنّه لو أكل غذاء مؤدّياً إلى الإغماء لم يجب القضاء ، وقد سلف الكلام في ذلك (٧).

[في مَن ترك الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلّاً قُتل إن كان قد ولد مسلماً) من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلّاً فهو مرتدّ يُقتل إجماعاً كما في «الغنية (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠) وكشف الالتباس (١١)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (١٢)» في كتاب المرتدّ

__________________

(١) كفاية الأحكام : في قضاء الصلوات ص ٢٧ س ٣٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٥.

(٣) تقدّم في ص ٦٠٥ ٦٠٧.

(٤) نقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٤.

(٥) إرشاد الأذهان : خاتمة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٢.

(٧) تقدّم في ص ٥٩٠ ٥٩٤.

(٨) غنية النزوع : في الردّة ٣٨٠.

(٩) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥١ س ١٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٧.

(١١) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) الخلاف : في المرتدّ ج ٥ ص ٣٥٩ مسألة ٩.

٦٠٧

وإلّا استتيب فإن امتنع قُتل ،

______________________________________________________

و «المبسوط» (١) في المقام و «مجمع البرهان (٢)» واحتجّ عليه في موضع من «الخلاف» (٣) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (٤) وقال : أجمعت الفرقة على روايته ، قال في «الروض (٥)» : أقلّ مراتبه الاستحلال. وفي «الذخيرة (٦)» لعلّه محمول على المبالغة وفي كتاب الردّة من «الخلاف (٧)» الإجماع على أنّ المرتدّ عن فطرة يُقتل ولا تُقبل توبته. وقد تقدّم في كتاب الطهارة (٨) بيان الحال في ترك الشرط المجمع عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا استتيب ، فإن امتنع قُتل) أي وإلّا يكن قد ولد مسلماً صرّح بذلك جماعة كثيرون (٩) وعلّلوه بأنّ هذا حكم المرتدّ إذا كان مسلماً عن كفر أصلي وهو مرتدّ بإنكاره ما علم من الدين ضرورة. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ دليله غير واضح فلعلّه الإجماع. قلت : قد نقل عليه الإجماع في كتاب المرتدّ من «الخلاف (١١)» قال : يستتاب فإن تاب وإلّا وجب قتله. وفي «الغنية (١٢)» يستتاب فإن أسلم ثمّ ارتدّ ثانيةً قُتل من غير أن يستتاب ،

__________________

(١) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في حكم من ترك الصلاة ج ٣ ص ١٩٨.

(٣) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩٠ مسألة ٤٦٥.

(٤) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من ترك صلاة فريضة أو .. ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ح ١ و ٢.

(٥) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٤ س ١٧.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٢ س ٤٤.

(٧) الخلاف : في المرتدّ ج ٥ ص ٣٥٣ ٣٥٤ مسألة ٣.

(٨) راجع ج ٢ ص ٣٨.

(٩) منهم الشهيد الأول في الذكرى : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٧ ، والشهيد الثاني : في الروض : ص ٣٥٤ س ١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في حكم من ترك الصلاة ج ٣ ص ٢٠٠.

(١١) الخلاف : في المرتدّ ج ٥ ص ٣٥٣ مسألة ٣.

(١٢) غنية النزوع : الطلاق في الردة ص ٣٨٠ ٣٨١.

٦٠٨

وتُقبل دعوى الشبهة الممكنة ، وغير المستحلّ يعزّر ثلاثاً ويُقتل في الرابعة.

______________________________________________________

وظاهره الإجماع على ذلك ، فتأمّل جيّداً. وفي «الخلاف» (١) في كتاب الردّة : المرتدّ الّذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثم كفر قُتل في الرابعة ولا يُستتاب دليلنا إجماع الفرقة على أنّ كلّ مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقّه قُتل في الرابعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتُقبل دعوى الشبهة الممكنة) كما صرّح بذلك جماعة (٢) كثيرون. واستندوا في ذلك إلى الخبر المشهور وهو قوله عليه‌السلام : «ادرؤا الحدود بالشبهات (٣)» والأصل والاحتياط وإمكان ما ذكره. قال الشهيد (٤) إنّه يؤمر بالقضاء فإن امتنع عزّر إن أوجبنا الفور وإن قلنا بالتراخي فلا ، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء. ولو استحلّ ترك القضاء فالظاهر أنّه كترك الأداء. وفي «الروض (٥)» أنّه يؤمر بالقضاء فإن استحلّ تركه فكالأداء وستسمع ما في «المبسوط».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغير المستحل يعزّر ثلاثاً ويقتل في الرابعة) هذا هو خيرة «الموجز (٦) وكشف الالتباس (٧)» وهو الأحوط كما في

__________________

(١) الخلاف : في قتال أهل الردّة ج ٥ ص ٥٠٤ ٥٠٥.

(٢) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤١٠ ، والشهيد الثاني : في مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٤ ، والصيمري في كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ س ١٧. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الحدود والتعزيرات ح ٤ ج ١٨ ص ٣٣٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤١٠

(٥) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٤ س ٢٤.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١٠.

(٧) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ س ١٩. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٦٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الشرائع (١) والروض (٢) والذخيرة (٣) ومجمع البرهان (٤)».

وفي «التذكرة (٥)» الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثا يُقتل بالسيف. وفي «التحرير (٦)» أنّه يُقتل في الثالثة. وهو الّذي حكم به أوّلاً في «الشرائع (٧)». وفي «المبسوط (٨)» إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها ، فإن أبى عزّر ، وإن أقام على ذلك حتّى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قُتل في الرابعة ، لما روي عنهم عليهم‌السلام : «أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة (٩)» وذلك عامّ في جميع الكبائر. وفي «كشف الالتباس (١٠)» أنّ ما في المبسوط هو المشهور ، انتهى. وقال فيما نقل عنه في «الخلاف (١١)» : روى عنهم عليهم‌السلام : «أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة (١٢)» وقد سمعت ما نقلنا عنه آنفاً. وفي «المبسوط (١٣)» أيضاً أنّه لا يُقتل حتّى يُستتاب ، فإن تاب وإلّا قُتل وكُفّن وصُلّي عليه ودُفن في مقابر المسلمين.

قال في «الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ : إنّ قضية كلامه اشتراط ترك أربع صلوات حتّى يخرج وقتها وإنّه لا يُقتل حتّى يُعزّر ويُستتاب فيمتنع من التوبة ، والّذي رواه الأصحاب عن يونس عن «أبي الحسن الماضي عليه‌السلام أنّه قال : إنّ

__________________

(١ و ٧) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٢.

(٢) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : حكم من ترك الصلاة ج ٣ ص ٢٠١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٩٣

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ١٤ ١٥.

(٨) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة : ح ٢ ج ١٨ ص ٣١٤.

(١٠) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ ١٧٥ س ١٩ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الخلاف : في صلاة الاستسقاء في حكم تارك الصلاة ج ١ ص ٦٩٠ مسألة ٤٦٥.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ١ ج ١٨ ص ٣١٣ ٣١٤.

(١٣) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٩.

٦١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليها الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة (١)» وروى أبو خديجة عنه عليه‌السلام في المرأتين في لحافٍ بلا حاجز : «تُحدّان ثمّ تقتلان في الثالثة (٢)» وبه عدّة أخبار. قال : وقال الكليني : قال جميل : روى بعض أصحابنا : «أنّه يُقتل في الرابعة (٣)» ولم أقف في الرابعة على حديث عامّ بل روى أبو خديجة عن الصادق عليه‌السلام في المرأتين في لحافٍ القتل في الرابعة (٤) كما في الثالثة. وروى زرارة أو بريد عن «الصادق عليه‌السلام : إذا زنى الحرّ أربع مرّات اقيم عليه الحدّ قُتل (٥)». وروى أبو بصير عن «أبي عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا جلد ثلاثاً يُقتل في الرابعة (٦)» مع أنّ جميل بن درّاج قال روى أصحابنا. «أنّ الزاني يُقتل في الثالثة (٧)» وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يُقتل في الثالثة (٨)» وعن أبي بصير قال : قلت : «آكل الربا بعد البيّنة؟ قال : يؤدّب ، فإن عاد ادّب فإن عاد قُتل (٩)». وفي الخلاف يُقتل في الثالثة لما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام. ونقل المحقّق الثالثة ثمّ احتاط بالرابعة لما نقله الشيخ إلى أن قال : لأنّا قد روينا أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ثمّ ذكر خبر يونس بالثالثة ، انتهى ما ذكره في الذكرى. وفيها أيضاً عن المصنف في النهاية أنّه قال : يحتمل أن يضرب حتى يصلّي أو يموت وهو منقول عن بعض

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ١ ج ١٨ ص ٣١٣ ٣١٤.

(٢) الكافي : في باب الحدّ في السحق ج ٧ ص ٢٠٢ ح ٤ ،. والتهذيب : في الحد في السحق ج ١٠ ص ٥٩ ح ٢١٤.

(٣) الكافي : باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ج ٧ ص ٢١٨ ح ٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ٢٥ ج ١٨ ص ٣٦٨ ٣٦٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢ و ١ ج ١٨ ص ٣٨٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢ و ١ ج ١٨ ص ٣٨٧.

(٧) الكافي : في حدّ المرتدّ ج ٧ ص ٢٥٦ ح ٥.

(٨) الكافي : في حدّ المرتدّ ج ٧ ص ٢٥٨ ح ١٢ ، وراجع وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ١٧٩.

(٩) الكافي : باب ما يجب التعزير في جميع الحدود ج ٧ ص ٢٤١ ٢٤٢ ح ٩ ، والتهذيب : ج ١٠ ص ٩٨ ح ٣٨٠.

٦١١

(المطلب الثاني) في الأحكام :

القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكّد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض ،

______________________________________________________

العامّة ، قال : ووافق الفاضل الشيخ في أنّه لا يُقتل في الرابعة حتّى يستتاب ولا يسوغ قبله مع اعتقاده التحريم بالمرّة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلّل التعزير ثلاثاً ، لأصالة حقن الدم ، ولقوله عليه‌السلام (١) : «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زناً بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ» (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يتأكّد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض) أمّا استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) والروض (٩)».

وفي «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والتذكرة (١٣)» أنّه إن عجز تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن تعذّر فعن كلّ يوم بمدّ. وفي «نهاية الإحكام (١٤)» أنّه إن

__________________

(١) مسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٦١.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩ و ٤١١.

(٣) الخلاف : في النوافل المرتّبة ج ١ ص ٥٢٤ مسألة ٢٦٥.

(٤) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤١٣.

(٥) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٣ س ١٧.

(٦ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٦٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٨.

(٨) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٦١ س ١٧.

(١٠) النهاية : باب قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.

(١١) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.

(١٢) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص ٨٤.

(١٤) نهاية الإحكام : في أحكام القضاء ج ١ ص ٣٢٦.

٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

تعذّر فعن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن تعذّر فعن كلّ يوم ، فإن تعذّر فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، فإن تعذّر فمدّ لهما للرواية (١) ، انتهى. وكأنّ مكان قوله «عن كلّ يوم» : «عن كلّ أربع» والسهو من قلم الناسخ. وبذلك أفتى الشهيدان (٢) وجماعة (٣) ممّن تأخّر عنهما وقالوا : إنّ الصلاة أفضل ، عكس ما يأتي في المريض.

وأمّا عدم تأكّد القضاء في حقّ المريض فهو مذهب الأصحاب كما في «الذكرى (٤)» وبه صرّح في «المعتبر (٥) والنافع (٦) والشرائع (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥). والروض (١٦)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢ ج ٣ ص ٥٥ ٥٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٨ ، والبيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢ ، روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٦١ س ٢٥.

(٣) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١ ، وكشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، ومدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٩.

(٥) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤١٣.

(٦) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص ٤٦.

(٧) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١.

(٨) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات في القضاء ج ٢ ص ٣٦٢.

(١٠) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥١ س ١٠.

(١١) إرشاد الأذهان : في خاتمة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧١.

(١٢) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٦.

(١٣) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١.

(١٥) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٥ السطر الأخير ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٦١ س ٢١ و ٢٣.

٦١٣

ويستحبّ الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم.

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)» وجملة ممّا تأخّر عنه (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم) كما صرّح بذلك في خصوص المريض على الظاهر في «الشرائع (٣) والنافع (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» وفي «الروض (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١) والرياض (١٢)» أنّ التفصيل المذكور في الرواية غير منطبق على ما ذكروه فالأولى العمل بالرواية. وفي «جامع المقاصد (١٣)» أنّه يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإلّا فعن كلّ أربع بمدّ ، وإلّا فعن كلّ يوم بمدّ وإلّا فعن كلّ يوم وليلة بمدّ. وفي «البيان (١٤)»

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٥.

(٢) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في أحكام القضاء. ح ٤ ص ٢٩١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج ١١ ص ٢٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٥ س ٢٢ و ٢٥.

(٣) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١.

(٤) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص ٤٦.

(٥) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥١ س ١٠.

(٦) إرشاد الأذهان : خاتمة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١.

(٨) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٦١ السطر الأخير.

(١٠) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٥.

(١١) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٥ س ٣٢ ٣٣.

(١٢) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٩١.

(١٣) لم نجد العبارة المذكورة في جامع المقاصد بل لم يعلّق هنا على عبارة المصنّف شيئاً ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٤.

(١٤) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.

٦١٤

ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة. وهل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان.

______________________________________________________

يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، ثمّ لكلّ أربع مدّ ، ثمّ مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل. وفي «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢)» التصريح بأنّ الصدقة أفضل ، كما يفهم من قولهم : ولا يتأكّد .. إلى آخره.

واعلم أنّه يستفاد من التعليل في الخبر الّذي استندوا إليه في أصل المسألة عموم الحكم لكلّ معذور ولكن لم أجد أحداً مصرّحاً به سوى شيخنا في «الرياض (٣)» فإنّه نفى عنه البأس ، وقد تقدّم الكلام في أنّ صلاة الليل تقضى نهاراً وبالعكس بما لا مزيد عليه في بحث الأوقات (٤).

[وقت قضاء الفائتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقت قضاء الفائتة) عند (الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة. وهل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان) أمّا الحكم الأوّل فيعلم الحال فيه من بيان الحكم الثاني وقد اختلفت أقوال علمائنا فيه أشدّ اختلاف ، وقد قال جماعة كالعلّامة (٥) والشهيد (٦) أنّها المعركة العظيمة ، وقد صنّفنا في ذلك رسالة وافية شافية قد بلغنا فيها أبعد الغايات واستوفينا فيها الأدلّة والأقوال والشهرة والإجماعات ، ونحن نذكر هنا نبذاً ممّا ذكرناه هناك.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١ وفيه «والصلاة أفضل عكس الصدقة».

(٢) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٥ السطر الأخير.

(٣) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٩١.

(٤) تقدّم في ج ٥ ص ١٨٩ ١٩٢.

(٥) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٨.

(٦) غاية المراد : في مقدّمات الصلاة ج ١ ص ٩٨.

٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فنقول وبالله التوفيق : الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد ، فذهب جماعة إلى المواسعة المحضة ، أعني عدم وجوب تقديم الفائتة متحدة أو متعدّدة ليومه أو لغيره وعدم بطلان الحاضرة لو قدّمها ، والذاهب إلى ذلك عبيد الله ابن علي الحلبي في أصله الّذي ذكر أنّه عرضه على الصادق عليه‌السلام كما سيأتي (١) والحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي في نوادره وأبو الفضل محمد بن أحمد بن مسلم في كتاب «مفاخر المختصر (٢)» وأبو عبد الله الحسين بن أبي عبد الله المعروف بالواسطي في كتاب «النقض (٣) على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» والشيخ عليّ بن الحسين الصدوق (٤) وأبو يعلى الطبري الديلمي (٥) والشيخ أبو علي بن طاهر الصوري ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي وسديد الدين محمود الحِمِّصي وقطب الدين أبو الحسين سعيد الراوندي وعليّ بن عبيد الله بن بابويه منتجب الدين صاحب الفهرست المشهور ، وقد صنّف في المسألة رسالة سمّاها «العصرة» وقد رأيتها ونقلت عنها والسيّد ضياء الدين ابن الفاخر ونجيب الدين يحيى بن سعيد بعد أن كان قائلاً بالمضايقة وجدّه يحيى بن سعيد سبط ابن إدريس. وإليه ذهب عليّ بن موسى رضيّ الدين ابن طاووس ووالد العلّامة.

نقل ذلك عن هؤلاء جماعة ، فاليوسفي الآبي (٦) والشهيد (٧) نقلا ذلك عن الحسين بن سعيد ، ونقل (٨) عن ابن طاووس وابن المطهّر أنّهما حكيا ذلك عنه ،

__________________

(١) يأتي في ص ٦٢٤.

(٢ و ٣) نقل عنهما ابن طاووس في رسالته التي‌نقلها المجلسي في البحار : ج ٨٨ ص ٣٢٧ و ٣٣٠.

(٣) نقل عنهما ابن طاووس في رسالته التي‌نقلها المجلسي في البحار : ج ٨٨ ص ٣٢٧ و ٣٣٠.

(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٥.

(٥) لم نجد القول بالمواسعة عن الديلمي ولم ينقل ذلك عنه أحدٌ ممّن ينقل الأقوال والآراء ، بل إنّما نقل عنه القول بالمضايقة الشهيد في غاية المراد : ج ١ ص ٩٩ ، والبحراني في الحدائق : ج ٦ ص ٣٣٨ ، والبهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ٣٩١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.

(٧) غاية المراد : في المقدّمات ج ١ ص ١٠٠.

(٨) نقله عنه السبزواري في الذخيرة : ص ٢١١ س ١٤ ، وأمّا ابن المطهّر فيأتي نقله.

٦١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والشيخ منتجب الدين عليّ بن عبيد الله بن بابويه نقل عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعن أبي يعلى الطبري في «العصرة» ونقل ابن طاووس عن الحلبي والواسطي وأبي الفضل في رسالته الّتي نقلها صاحب «البحار (١)» وصاحب «الفوائد المدنية (٢)» وقد نقل السيّد المذكور في الرسالة المذكورة ثلاث منامات في المواسعة ، ونقل عن ابن المطهّر ولده (٣) ونافلته (٤) ونقل عن الباقين الشهيد في «غاية المراد (٥)» وغيره (٦) ويأتي نقل عباراتهم. وقد روى السيّد أبو طالب عليّ بن الحسين الحسني في «أماليه (٧)» خبراً صريحاً في المواسعة ، وقد استظهر بعضهم (٨) من السيّد المذكور القول بها لذلك.

وهو خيرة «المقنع والفقيه» ويأتي (٩) نقل عبارته وما فيها و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١٠) والتهذيب» في مواضع منه يأتي (١١) ذكرها و «العصرة وجامع الشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) والمنتهى (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)

__________________

(١) بحار الأنوار : باب تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٧ ٣٣٢.

(٢) الفوائد المدنية : ص ٣٠ ٤٠.

(٣) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.

(٤) إيضاح الفوائد : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٤٦.

(٥) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ١٠٠.

(٦) والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٨.

(٧) نقله ابن طاووس في رسالته التي نقلها المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٣٠ ٣٣١.

(٨) لم نعثر على من استظهره من كلام السيّد.

(٩) يأتي في ص ٦٢٤.

(١٠) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة ص ١٢٢.

(١١) يأتي في ص ٦٢٦.

(١٢) الجامع للشرائع : في قضاء الفوائت ص ٨٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات في وقت القضاء ج ٢ ص ٣٥٠.

(١٤) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢١ س ٢٩ وما بعده.

(١٥) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٣.

٦١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والتلخيص (٢) والكتاب» في غير هذا الموضع (٣) و «الإرشاد (٤) والتبصرة (٥) وشرح الإرشاد (٦)» للفخر و «الإيضاح (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) واللمعة (١١) وقواعد الشهيد (١٢) والموجز الحاوي (١٣)» على ما فهم منه الصيمري و «المحرّر (١٤)» على ما نقل عنه و «المقتصر (١٥) والتنقيح (١٦) وكشف الالتباس (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وفوائد الشرائع (١٩) وتعليق النافع (٢٠) وحاشية الإرشاد (٢١)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥٠ س ٣٥ وفي الوقت ص ٢٨ س ١٢.

(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في الوقت ص ٥٦١.

(٣) قواعد الأحكام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) إرشاد الأذهان : في وقت الصلاة ج ١ ص ٢٤٤.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في أوقات الصلاة ص ٢١ وفي السهو ص ٣٧.

(٦) شرح إرشاد الأذهان : في وقت الصلاة ص ٢٠ س ٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).

(٧) إيضاح الفوائد : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤١٦.

(٩) البيان : في قضاء الصلوات ص ١٥٢.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.

(١١) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص ٤٤.

(١٢) لم نعثر على هذا القول في القواعد والفوائد للشهيد ، وإنّما وجدناه في نضد القواعد لتلميذه المقداد ، راجع نضد القواعد : ص ٢٦.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١٠.

(١٤) المحرّر (الرسائل العشر) : في قضاء الصلوات ص ١٦٦.

(١٥) المقتصر : في توابع الصلاة في القضاء ص ٨٩.

(١٦) التنقيح الرائع : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٦٨.

(١٧) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(١٩) فوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص ٥٤ س ١٣ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢٠) الموجود لدينا تعليق النافع نسخة ناقصة اختتمت في صلاة الجمعة ولم يأت بعد ذلك شيئاً من المباحث.

(٢١) حاشية الإرشاد : في أوقات الصلاة ص ٢٠ س ٢٣ ٢٤ وص ٢١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٦١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرح الشيخ عبد العالي على الشرائع والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والميسية وتمهيد القواعد (٣) والفوائد الملية (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨) والاثنا عشرية (٩) لصاحب المعالم والحبل المتين (١٠) والمفاتيح (١١) والذخيرة (١٢) وشرح الاستبصار» للمحقّق الشيخ محمّد و «شرح التهذيب» للسيّد نعمة الله و «شرح الغوالي» له أيضاً و «شرح الجواد والفوائد المدنية (١٣) وشرح المفاتيح» للشيخ هادي (١٤) و «رسالة الماحوزي» وليعلم أنّ بعض هذه الكتب لم يحضرني لكن نقل إليّ كلامه وبعضهم نقل عنه. واحتمله في «الاستبصار (١٥)» وقوّاه في «البحار (١٦)» وقال به أبو جعفر بن حمزة في «الوسيلة» فيما إذ فاتته الفائتة عمداً لا نسياناً ،

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في قضاء الصلوات ص ١٢٠ و ١٢١.

(٢) المطالب المظفّرية : في قضاء الصلوات ص ١٣٧ السطر الأخير. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) تمهيد القواعد : قاعدة ٣٩ ص ١٣٥.

(٤) الفوائد الملية : في الوقت ص ٢٨١.

(٥) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨٨ س ١٥ وما بعده.

(٦) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٣٣ ٧٣٤.

(٧) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٩ و ٤٢.

(٩) الاثنا عشرية : في قضاء الصلوات ص ١١ س ١٥ ـ ١٦. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٠) الحبل المتين : في أوقات القضاء ص ١٥١.

(١١) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٥.

(١٢) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص ٢١٠ س ٣٢.

(١٣) لم نعثر عليه في الفوائد المدنية ، إنّما الموجود فيه هو نقل رسالة ابن طاووس فراجع.

(١٤) شرح المفاتيح للمولى محمّد هادي ابن المولى مرتضى ابن المولى محمّد مؤمن الذي هو أخ المولى محمّد محسن الفيض المصنّف للمفاتيح ، توفّي سنة ١٠٩١ ، راجع الذريعة : ج ١٤ ص ٧٩ ، ولكن هذا الشرح لا يوجد لدينا.

(١٥) الاستبصار : باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اخرى فريضة ج ١ ص ٢٨٨ ذيل الحديث ١٠٥٥.

(١٦) بحار الأنوار : في تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٣.

٦١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ويأتي (١) نقل عبارته.

ومال إلى ما نحن فيه أعني المواسعة في «الوافي (٢)» أو قال به ، وكذا الاستاذ دام ظلّه مال إليه في «المصابيح (٣)». ويظهر ذلك من «النفلية (٤)» في آخرها وإن كان في بحث العدول اختار مذهب المحقّق. وهو أيضاً ظاهر الشيخ نور الدين علي بن هلال الجزائري تلميذ ابن فهد في رسالته في الصلاة. وقد صرّح بذلك بعض هؤلاء في بحث العدول في النيّة وبعضهم في هذا المقام وبعضهم في المقامين وبعضهم في بحث المواقيت.

وهو خيرة قوم من متقدّمي أصحابنا منهم ابنا بابويه وابن عيسى وغيرهم من الأصحاب كما في «العصرة» لابن بابويه المتقدّم ذكره ومذهب أكثر من عاصره العلّامة من المشايخ كما في «المختلف (٥)» وأكثر من علّمه العلّامة من المشايخ كما في «الذكرى (٦)» عن العلّامة ، والمشهور بين المتأخّرين كما في «كشف الالتباس (٧) والفوائد الملية (٨) وشرح الجواد والحدائق (٩)» ومذهب أكثر المتأخّرين كما في «الذكرى (١٠) والذخيرة (١١) والحبل المتين (١٢) والبحار (١٣)

__________________

(١) يأتي في ص ٦٢٧.

(٢) الوافي : باب من فاتته صلاة ودخل عليه وقت آخر ج ٨ ص ١٠١٧.

(٣) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٩٩ س ٣ وما بعده. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) النفلية : خاتمة للملتزم ص ١٣٨ و ١٠٦.

(٥) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.

(٦) لم نعثر على هذا التعبير في الذكرى ، والموجود فيه هو قوله : قال الفاضل هو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ ، فراجع. ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤١٦.

(٧) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٢. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الموجود في الفوائد نسبة القول بالمضايقة إلى المتقدّمين ، راجع الفوائد الملية : ص ١٣٠.

(٩) الحدائق الناضرة : أقوال المواسعة والمضايقة في القضاء ج ٦ ص ٣٣٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤١٦.

(١١) ذخيرة المعاد : في الوقت في قضاء الصلاة ص ٢١٠ س ٢٣.

(١٢) الحبل المتين : في ما يتعلّق بأوقات القضاء ص ١٥١

(١٣) بحار الأنوار : باب تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٢.

٦٢٠