مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

أو في الاوليين من الرباعية ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو في الاوليين من الرباعية) إذا شكّ في الاوليين من الرباعية أعاد إجماعاً كما في «الانتصار (١) والناصرية (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) والبشرى» على ما نقل (٦) عنها و «إرشاد الجعفرية (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» وكذا «المعتبر (٩)» وإلّا من أبي جعفر محمّد بن بابويه كما في «المنتهى (١٠) والذكرى (١١) والجواهر المضيئة والنجيبية». وفي «الأمالي (١٢)» أنّه من دين الإمامية. ولم يظهر فيه خلاف كما في «مجمع البرهان (١٣)». وفي «الدروس» كلام عليّ بن بابويه نادر (١٤). وفي «الذكرى» عند نقل كلام عليّ بن بابويه : أطلق الأصحاب الإعادة (١٥). وفي «المختلف» عند نقل كلامه : الّذي ذهب إليه الشيخان والحسن وعلم الهدى وباقي الأصحاب إعادة الصلاة ، سواء كان الشكّ أوّل مرّة أو

__________________

(١) الانتصار : في السهو ص ١٥٥.

(٢) الناصريات : في الصلاة ص ٢٤٩ ٢٥٠.

(٣) الخلاف : في الشكّ ج ١ ص ٤٤٤ مسألة ١٩١.

(٤) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(٥) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٨.

(٦) نقل عنها الشهيد الأول في الذكرى : في الخلل ج ٤ ص ٧١.

(٧) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٤.

(٩) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.

(١٠) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٠ س ٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٦.

(١٢) الأمالي : المجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ، ص ٩٨.

(١٤) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

ثاني مرّة (١). وفي «المختلف (٢)» أيضاً و «المدارك (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» أنّ المشهور أنّه إذا شكّ في عدد الاوليين من الرباعية أعاد.

وفي «مجمع البرهان» لو كانت الروايات صحيحة وقال بها قائل لأمكن الجمع بالتخيير لكن لا صحّة ولا قائل على ما أذكر وأظنّ (٦) ، انتهى فتأمّل. وفي «المفاتيح» جوّز الصدوق البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى. وقد عرفت الحال وسيتضح لديك. وفي «الكفاية» الجمع بين الروايات بالتخيير متجه والأحوط الإعادة (٧). وقد جعل ذلك في «المدارك» احتمالاً لو لا ضعف السند (٨) ، انتهى.

وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في «الفقيه (٩)». وأمّا «الأمالي» فقد سمعت كلامه فيه. وقال في «المقنع» وروي : «ابن على ركعة (١٠)» ولم يتعرّض لذلك في الهداية. وأمّا «الفقيه» فقد أنكر الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» أنّه مخالف فيه. ووافقه على ذلك شيخنا واستاذنا ابن اخته في «الرياض (١١)».

قال في «مصابيح الظلام» : لعلّ نسبة هذا الخلاف إليه نشأت من عدم التدبّر فيما ذكره في الفقيه. والمتوهّم هو العلّامة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة ، لأنّه قال في أماليه : إنّ من دين الإمامية الّذي يجب الإقرار به أنّ من شكّ في

__________________

(١ و ٢) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٧.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٢.

(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٧) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٥.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٣.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب في السهو ذيل ح ١٠٢٤ ج ١ ص ٣٥١.

(١٠) المقنع : في السهو ص ١٠٠.

(١١) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٤.

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الاوليين أو المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر وأتمّ ما ظنّ أنّه نقصه ، ومع ذلك قال في الفقيه : من سها في الركعتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر إلى أن قال : ومعنى الخبر الذّي روي «أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنّما هو في ثلاث والأربع لا في الاوليين.

قال الاستاذ دام ظلّه : فانظر إلى ما فيه من التصريح والتوضيح من التأكيد ورفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم ثمّ التأكيد بعد ذلك أيضاً بقوله : لا في الاوليين ، ثمّ شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها وفي حكم الشكّ في اجزاء الصلاة وما فيه من التطويل ، وذكر فيما بينها رواية عامربن جذاعة المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : «إذا سلمت الركعتان الاوليان سلمت الصلاة (١)» إلى أن قال : وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أو أربعاً؟ قال : يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم. وفي نسخة «ركعة من قيام» وعلى النسختين قال بعد ذلك : ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس (٢) ثمّ قال : وروي عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ، قال : كلّ ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم فإنّه يوشك أن يذهب عنه (٣) وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه‌السلام قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً (٤) وقد روي : «أنه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس» (٥) ثمّ قال : وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

ثمّ قال : وروي عن إسحاق بن عمّار أنه قال : قال الكاظم عليه‌السلام : إذا شككت

__________________

(١ _ ٥) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ح ١٠١٠ و ١٠٢١ ١٠٢٤ ص ٣٤٦ و ٣٥٠ و ٣٥١.

٣٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فابن على اليقين. قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم (١). ثمّ ذكر بعد ذلك بلا فصل يعتدّ به أنّه «ليس في المغرب سهوٌ ولا في الفجر سهوٌ ولا في الركعتين الاوليين من كلّ صلاة سهو» ولو كان رجوعاً عمّا أسّس ومهّد وقرّر وأكّد أوّلاً فلا معنى لأنّ يذكر بعده بلا فصل يعتدّ به هذه العبارة التّي هي بعينها عين ما أسّس أوّلاً وجعله من دين الإماميّة الّذي يجب الإقرار به. فكيف يخالف بهذا النحو الشنيع في حكمين ، حكمه ببطلان الصلاة في الاوليين وحكمه بالبناء على الأكثر وغير ذلك ممّا ذكرنا في حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، مع أنّه لم يذكر ما يدلّ على الرجوع والبناء على تجويز البناء على الأقلّ مطلقاً ، لأنّه لم يتعرّض إلّا لحكم من لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ليس إلّا ، ولم يذكر الأخبار المختلفة إلّا للصورة المذكورة. ثمّ قال : وليست هذه الأخبار مختلفة ، وأنّ من أخذ بأيّ خبر من هذه الأخبار فهو مصيب. وأين هذا ممّا توهّم وبينهما بونٌ بعيد وتفاوت في غاية الظهور؟!

وقوله في قوله «هذه الأخبار ليست مختلفة» لا يجوز أن يكون إشارة إلّا إلى هذه الأخبار المذكورة المختلفة ، إذ لم يذكر أخبار مختلفة إلّا هذه ، وهذه الأخبار ليس لها ربط أصلاً بما توهّم ، سيّما رواية عليّ بن أبي حمزة الصريحة في كون الشاكّ المذكور فيها كثير الشكّ ، ولهذا أمر في المضي في صلاته والتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم حتّى يذهب عنه ذلك ، وكذا لا ربط لذكر رواية أبي إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام والرواية الأخيرة.

والحاصل : أنّه جعل من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع كمن تلبّس عليه احتمالات كثيرة ، فاحتمل عنده كونه كثير الشكّ كما قال بعض الفقهاء من أنّ مَن شكّ في صلاة واحدة شكوكاً ثلاثة فهو ممّن كثر شكّه ، ولذا أتى برواية عليّ بن أبي حمزة المتضمّنة لمن تلبّس عليه كلّ ذلك ، فإنّ الكثرة ابتداؤها من الثلاثة ، وخصوصية كون الاحتمالات أربعة ليست شرطاً لتحقّقها كما أنه لو وقع

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ح ١٠٢٤ ص ٣٥١.

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

للاحتمالات خمسة أو أزيد فعلى هذا الاحتمال ليس على المكلّف شي‌ء يتعوّذ بالله من الشيطان حتّى يذهب عنه ، ومقتضى رواية أبي إبراهيم أنّ كثير الشكّ يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين قائماً ثمّ يحتاط بركعتين جالساً ، والظاهر صحّة نسخة ركعتين حتّى يتفاوت ، ففي الرواية الأخيرة ومقتضى رواية سهل بن اليسع على ما ذكره الصدوق أنّ من تلبّس عليه كلّ ذا أنّه يبني على يقينه ، وصرّح بما ذكرنا المصنّف في الوافي ، فيكون خصوصية تلبّس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة فيها ألبتة عند الصدوق ، ويكون مراده من ذكر رواية عليّ بن أبي حمزة إظهار كون الاحتمالات الكثيرة في شكّ واحد هي كثرة الشكّ أو في حكمها في عدم الاعتداد به احتمالاً ، بل ظاهر الوافي أنّ كلمة ذلك في عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية عليّ بن أبي حمزة من دون مدخلية رواية أبي إبراهيم فيه ، فعلى هذا تصير عدم المناسبة لما توهّم أزيد كما لا يخفى وتصحّ نسخة الركعة في رواية أبي ابراهيم ، ويكون الفرق بينها وبين الرواية الأخيرة أنّها في شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع والأخيرة في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، وتكون الأخبار المختلفة الّتي ذكر أنّه بأيّ خبر أخذ منها فهو مصيب ، إنّما هي في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع الّذي قال المعصوم فيه : كلّ ذا ، وقال الراوي : تلتبس عليه صلاته ، ويكون الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع له حكم واحد لا غير ، وهو ما في رواية أبي إبراهيم. وكيف كان لا ربط لما ذكره بما توهّموه ، مضافاً إلى ما ذكره أوّلاً وآخراً وما ذكره في الأمالي (١).

قلت : العبارة الّتي في «الوافي» هي قوله : قال في الفقيه : ليست هذه الأخبار مختلفة ، يعني أخبار البناء على الأكثر وأخبار البناء على الأقلّ وخبر المضي في صلاته لإزالة الشكّ عن نفسه (٢) انتهى.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٤٧ و ٣٤٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الوافي : ب ١٣٨ ج ٨ ، ص ٩٨٨.

٣٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ قال الاستاذ : فإن قلت : ليس ما ذكرت منشأ توهّمهم ، بل ذكر رواية إسحاق منشأ توهّمهم ، لما ذكره في أوّل كتابه من أنّ كلّ ما ذكر فيه يحكم بصحّته ويفتي به ويجعله حجّة بينه وبين ربّه. قلت : كلام العلّامة في المنتهى وغيره صريح في جعل رواية سهل مذهب الصدوق ومستنده في الحكم بالتخيير. ومع ذلك نقول أوّلاً أنّه ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواه لم يجعلوها فتواه أو عدولاً عمّا أفتى به ، منها الأخبار الّتي ذكر في هذا الباب المتضمّنة للأمر بسجدتي السهو لُامور ، وثانياً أنّه صرّح في بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الّذي عدل عنه وأفتى بغيره لأغراض مثل أنّه ليعلم من رواه وكيف رواه وغير ذلك ومنه ما ذكره في نافلة شهر رمضان. ولذا صرّح جدّي في شرحه بأنّه بدا له عمّا ذكره في أوّل كتابه وجعل عادته عادة المصنّفين ، مع أنّه يمكن أن يكون روايته وردت تقيّة ، وهو ربما يصرّح بأنّه أفتى بها في حال التقيّة ، وعدم تصريحه به لعلّه لغاية ظهور كونه مذهب العامّة.

ثمّ إنّه دام ظلّه عدّ ثالثاً ورابعاً احتمل احتمالات نقل بعضها عن مولانا ملّا مراد ، ثمّ قال : إنّ ظاهر هذا الحديث يعني خبر إسحاق خلاف ما عليه جميع الشيعة ولم يؤوّله الصدوق ولو كان أوّله بالتخيير لكان قال بعد ذكره إنّ صاحب السهو بالخيار ولم يقدّم عليه ما ذكره من التخيير بين الأخبار المذكورة ، فلو كان مراده التخيير في العمل به لكان أخّر ما ذكره عن ذكر هذا الحديث ، فتقديمه في غاية الظهور في عدم البناء على التخيير فيه. ثمّ ذكر مؤيّدات كثيرة. ثمّ قال : على فرض أنّ الصدوق توهّم وغفل كيف يجوز لنا متابعته وتصويب ما فعله؟ وأطال في بيان ذلك ، ثمّ قال : فظهر فساد ما في المفاتيح من قوله «وهو أظهر». وعن عليّ بن بابويه في المختلف والذكرى أنّه قال : إذا شكّ في الركعة الاولى والثانية أعاد وإن شكّ ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها ثمّ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً وإن توهّم الاولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة ، فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرّ ، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، فإنّ تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وركعتين جالساً (١) انتهى.

وفي «الذكرى» لم نقف له على رواية تدلّ على ما ذكره من التفصيل (٢) قال فى «كشف اللثام» يعني الفرق بين الشكّ أوّلاً وثانياً والفرق بين تساوي الاحتمالين وظنّ اثنتين بالتخيير في احتياط الأوّل بين القيام والقعود دون الثاني (٣). ونقل عنه في «الدروس» أنّه قال : إن شكّ بين الواحدة والاثنتين أعاد ، فإن شكّ ثانياً فيهما واعتدل وهمه تخيّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً (٤) وهو حاصل ما في «المختلف (٥) والذكرى (٦)»

عنه وعن عليّ بن بابويه أيضاً أنّه قال : إن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٧). واحتجّ له في «المختلف» بصحيح عليّ بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى أواحدة أم اثنتين أو ثلاثاً؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً (٨). بيانه أنّه إذا بنى على الأكثر ثمّ تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة وأجاب في «المختلف» بأنّا نقول بموجب الخبر ، فإنّ الأمر بالجزم ليس أمراً بالاجتزاء بهذه الصلاة ، بل الجزم بالإعادة وسجدتا السهو على سبيل الاستحباب (٩)

قلت : هذا الجواب ذكره الشيخ فى «التهذيبين (١٠)» في توجيه البناء على

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٤٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.

(٣) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٣٢.

(٤) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٢.

(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.

(٧) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٩.

(٨ و ٩) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٤٥ ج ٢ ص ١٨٨ ، والاستبصار : ب ٢١٧ في الشكّ ذيل ح ١٤٢٠ ج ١ ص ٣٧٤.

٣٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الجزم. وفي «الذكرى (١) والوافي (٢)» أنّه يشكل ، لأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوباً ولا استحباباً. نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ (٣). وفي «كشف اللثام» أنّ علياً استند إلى ما أرسله ابنه أخيراً (٤) يعني قوله بعد خبر ابن اليسع : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس.

وليعلم أنّ في تقييد المصنّف الشكّ بالعدد حيث قال : أو شكّ في عدد الثنائية إلى آخره ، إشارة إلى أنّه لا تبطل الصلاة بالشكّ في الأفعال ركناً كانت أو لا كما هو الشأن في الأخيرتين ، بل حكمه فيهما إمّا التلافي أو عدم الالتفات على كلّ حال. وهذا هو المشهور كما في «المختلف (٥) وغاية المرام (٦)» وقول المعظم كما في «المدارك (٧)» وفي «الكفاية» أنّه أشهر (٨). وفي «الرياض» أنّه مشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخّرين إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة (٩) ، انتهى. وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.

(٢) الوافي : ب ١٣٨ في الشكّ ذيل ح ٧٥٥٥ ج ٨ ص ٩٨٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٨.

(٤) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٣١.

(٥) الموجود في المختلف هو التفصيل بين العدد والأفعال ، فأعاد في الأوّل ، وأمّا في الثاني فإن كان المتروك ركناً أعاد من غير فرق بين الاوليين والأخيرتين ، وإن كان غير ركن لم يعد سواء في الاوليين أو الأخيرتين ولم ينسب الفتوى بإطلاق الإعادة ولا التفصيل الّذي اختاره إلى المشهور ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٣٦٩.

(٦) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ٩ ما فيه عين ما في المختلف من التفصيل إلّا أنّه صرّح بأنّ التفصيل هو المشهور ، فراجع.

(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.

(٨) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ١٦.

(٩) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٨.

٣٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة» بعد أن نسب الإعادة إلى الشيخين قال : والباقون على الصحّة مطلقاً (١). وهو خيرة «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والمختلف (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والهلالية وفوائد الشرائع (١٠)» وما تأخّر عنها (١١). وهو ظاهر الباقين (١٢) ، بل كاد يكون صريحهم في مواضع ، وفي موضع من «المختلف» أنّه إن شكّ في الركوع فالمشهور إن كان في حال القيام ركع وإن كان في حالة السجود لم يلتفت. ونسبه إلى السيّد والصدوق وابن إدريس والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد قال : وهو قول المفيد أيضاً (١٣). وفي «المختلف» أيضاً أنّ الشيخ وغيره نقلوا عن بعض أصحابنا إعادة الصلاة لكلّ شكّ يلحق الركعتين الاوليين سواء كان في أفعالها أو في عددها (١٤) قلت : لعلّهم أرادوا المفيد فإنّه قال في «المقنعة» : كلّ

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٦.

(٢) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢٢.

(٣) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٥٠.

(٤) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.

(٥) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٦) تقدّم في صفحة ٣٢٨ ما يتعلّق بالمختلف ، فراجع.

(٧) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٥.

(٨) البيان : في الشكّ ص ١٤٩.

(٩) الدروس الشرعية : في الخلل ج ١ ص ١٩٩.

(١٠) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفرية : في المنافيات ص ١٢٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٥ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ٢٢.

(١٢) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.

(١٣ و ١٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٥٧ ٣٥٨ وص ٣٦٩.

٣٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

سهو يلحق الإنسان في الركعتين الاوليين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة (١). وقد يلوح ذلك من آخر كلام «المقنع (٢)» وفي «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥)» حكم الشيخان بالبطلان إذا شكّ في أفعال الاوليين. قلت : لعلّهم أرادوا ما في «النهاية» من أنّها تبطل بالشكّ في الركوع والسجود من الاوليين (٦) أو ما فيها. وفي «التهذيب» من أنّه لو نسي سجدة من الاوليين تبطل الصلاة (٧) ، لكنّ قضية ما في «الذكرى» أنّ الشيخ مطلق كالمفيد حيث قال : وتوسّط صاحب التذكرة (٨). ولعلّنا نعثر عليه للشيخ ولعلّهم أرادوا ذلك من نسيان السجدة ، لأنّه لا قائل بالفرق كما ستعرف.

وفي «الوسيلة» تبطل بالشكّ في الركوع من الاوليين بعد الفراغ من السجود أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع (٩).

وفي «التذكرة» ليس بعيداً من الصواب الفرق بين الركن وغيره فتبطل إن شكّ في الاوليين في ركن ، لأنّ الشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن. وفرّع على ذلك الشكّ في أفعال ثالثة المغرب فقال : هل الشكّ في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها الواجبة كالشكّ في الاوليين أو الأخيرتين؟ لم ينصّ علماؤنا على شي‌ء منهما وكلاهما محتمل من حيث إجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشكّ عدداً فكذا كيفيةً ، ومن عدم التنصيص الثابت في الاوليين (١٠) ، انتهى. وإلى هذا أشار في «الذكرى» حيث قال : توسّط صاحب التذكرة

__________________

(١) المقنعة : في السهو ص ١٤٥.

(٢) المقنع : في السهو ص ١١١.

(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٤ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٥.

(٦) النهاية : في السهو ص ٩٢.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٩٠ في المفروض والمسنون .. ذيل ح ٦٠٤ ج ٢ ص ١٥٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٥.

(٩) الوسيلة : في السهو ص ١٠٠.

٣٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد علمت أنّه إنّما نفى عنه البُعد. وقال في «الذكرى» بعد أن نقل ما فرّعه في التذكرة يمكن الحكم بالبطلان في ثالثة المغرب لما روي «إذا شككت في المغرب فأعد» فإنّه يتناول الشكّ في الكمّية والكيفية (١) ، انتهى.

وهذا حديث إجمالي قضى به المقام وقد مضى ما له نفع تامّ في المقام ويأتي بعون الله سبحانه ولطفه وبركة خير خلقه محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تمام الكلام.

وحجّة الشيخين ما دلّ على أنّ من شكّ في الاوليين ولم يحفظهما أعاد ، وهي وإن كان فيها الصحيح المستفيض والمعتبر لكنّها قاصرة الدلالة ، لاحتمال اختصاصها بصورة الشكّ في العدد لا غيره مع أنّها معارضة بعموم ما استفاض صحيحاً بصحّة الصلاة مع تدارك المشكوك في محلّه وبعموم الصحاح الدالّة على الصحّة بعد التجاوز عنه ، بل بخصوص بعضها المصرّح فيه بصورة الشكّ في التكبير وقد قرأ وفي القراءة وقد ركع ، المؤيّد بالخبرين الدالّين على عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الاوليين ، ولا قائل بالفرق ، مع ظهور ذيل أحدهما في الشكّ ، مع أنّ ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشكّ بطريق أولى ، فتأمّل. وعلى هذا فتتقيّد تلك الأخبار بأخبار المسألة لصحّتها واعتضادها بالشهرة الّتي كادت تكون إجماعاً ، ولا يصحّ العكس بأن تقيّد هذه بتلك بتوهّم رجحانها على صحاح المسألة لخصوص الصحيحة الدالّة على أنّ من ترك سجدة من الاولى فصلاته فاسدة ، مع أنّه لا قائل بالفرق ، مع ظهورها في الشكّ كما هو مورد المسألة ، وذلك لقصورها عن المقاومة ، لمكان الأخبار الخاصّة وفيها الصحيح المتعدّدة المعتضدة بفتوى المعظم إن لم تكن المسألة إجماعية ، بل ظاهر «التذكرة (٢)» الإجماع إلّا من الشيخين وصاحب الوسيلة (٣).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ، ص ٣١٦.

(٣) ظاهر عبارة الشارح أنّ التذكرة استثنى صاحب الوسيلة كاستثنائه الشيخين ولكن الموجود في التذكرة استثناء الشيخين فقط ، فراجع.

٣٣١

أو لم يحصّل شيئاً ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لم يحصّل شيئاً) مَن لم يدر كم صلّى يعيد إجماعاً كما في ظاهر «إرشاد الجعفرية (١)» أو صريحها. وفي «مجمع البرهان» أنّ الإجماع مفهوم من المنتهى (٢). وفي «الغنية» الإجماع على أنّه يعيد من لم يدر أواحدة صلّى أم اثنتين (٣). والحكم المذكور هو المشهور كما في «الكفاية (٤) والمفاتيح (٥) والجواهر المضيئة». وفي «رياض المسائل» أنّ الإجماعات المنقولة فيمن لم يحصل الاوليين جارية هنا (٦). وهو صريح «جُمل العلم (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والمراسم (١٠)» وجميع ما تأخّر (١١) عنها ممّا تعرّض له فيها ، لأنّ البناء على العدم لا وجه له مع علمه بأنّه قد فعل شيئاً وعلى الأقلّ كذلك لمخالفته لما في الصوَر الصحيحة عند أصحابنا. وقد سمعت ما في «الفقيه (١٢)» ممّا طال فيه الكلام. وفي «كافي ثقة الإسلام (١٣)

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٧ س ١٧ وص ١٢٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٣) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.

(٦) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٣ ٢٢٤.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في السهو ص ٣٥.

(٨) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.

(٩) الوسيلة : في السهو ص ١٠١.

(١٠) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.

(١١) منها تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٧. وروض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٩ ومدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٣.

(١٢) تقدّم في ص ٣٢٢ ٣٢٥.

(١٣) الكافي : ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٣٥٩.

٣٣٢

أو شكّ في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع على رأي ،

______________________________________________________

والمقنع (١)» عين عبارة الغنية الّذي ادّعى عليها الإجماع ولعلّ الجميع بمعنى. وفي «الكفاية» ذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقلّ وأكثر الأخبار تدلّ على الإعادة وبعضها يدلّ على البناء على الجزم وسجدتي السهو والتشهّد الخفيف ، والجمع بالتخيير متّجه والأحوط الإعادة ، انتهى (٢) فتأمّل فيه. وفي «إشارة السبق» يعيد من لم يدر صلّى أو ما صلّى (٣)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو شكّ في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع على رأي) أكثر المتأخّرين على الإعادة كما في «الكفاية (٤)» وهو المنقول عن ظاهر الحسن (٥) وخيرة «الشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) وكشف الرموز (٩) والتذكرة (١٠) والإرشاد (١١) والتحرير (١٢) والمختلف (١٣)

__________________

(١) المقنع : في السهو ص ١٠٠.

(٢) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٤.

(٣) إشارة السبق : في السهو ص ٩٨.

(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ١٧ ١٨.

(٥) نقله عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٣٦٠.

(٦) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٤.

(٧) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٤.

(٨) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٠.

(٩) كشف الرموز : في خلل الصلاة ج ١ ص ٢٠١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٨.

(١١) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٦٩.

(١٢) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٤.

(١٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والإيضاح (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) والمقتصر (٤) والهلالية وفوائد الشرائع (٥) وتعليق النافع وشرح الألفية (٦)» للمحقّق الثاني «والتنقيح (٧) وكشف الالتباس (٨) والروضة (٩) والشافية والرياض (١٠) والروض (١١)» في آخر كلامه. وقوّاه في «الميسية والروض (١٢)» في أوّل كلامه. وفي «المسالك» أنّه أوضح (١٣) ، لأنّ رفع الرأس ليس جزءاً من الركوع وإنّما هو انفصال عنه ولذا يقال : رفع الرأس عن الركوع.

وفي «الكافي» لثقة الإسلام (١٤) و «جُمل العلم والعمل (١٥) والجُمل والعقود (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨) والكافي» على ما نقل عنه (١٩) «والوسيلة (٢٠) والغنية (٢١)

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في السهو ج ١ ص ١٣٩ ١٤٠.

(٢) البيان : في الخلل ص ١٤٩.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(٤) المقتصر : في التوابع ص ٨٦.

(٥) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٠.

(٧) التنقيح الرائع : في التوابع ج ١ ص ٢٦٠.

(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٥٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : في الخلل ج ١ ص ٦٩٨.

(١٠) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٦.

(١١ و ١٢) روض الجنان : في الخلل ص ٣٤٩ س ٩ وص ٣٤٨ س ١٩.

(١٣) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٧.

(١٤) الكافي ج ٣ ص ٣٦٠ ذيل ح ٩.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في السهو ص ٣٦.

(١٦) الجُمل والعقود : في السهو ص ٧٩.

(١٧) النهاية : في السهو ص ٩٢.

(١٨) المبسوط : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(١٩) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٣٦٠.

(٢٠) الوسيلة : في السهو ص ١٠١.

(٢١) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة .. ص ١١٣.

٣٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) ومجمع البرهان (٢)» أنّه يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه وتصحّ صلاته. وفي «الغنية» الإجماع (٣) عليه. وقوّاه في «الذكرى (٤) والدروس (٥)» وصاحب «المدارك (٦) والرسالة السهوية» وقد عمّم هؤلاء الحكم في جميع الركوعات من جميع الصلوات ما عدا الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة» فإنّهما قد خصّاه بالركوع في الأخيرتين. ونسب ذلك في «المهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨) وغاية المرام (٩)» إلى المرتضى وابن إدريس ، وهو وهمٌ ، لأنّ الموجود في «الجُمل والسرائر» ما ذكرناه. وقد بناه الشيخ والطوسي على ما تقدّم من أنّ نفس الشكّ في الاوليين في الركوع مبطل حتّى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانياً. وقد توهم عبارة «النافع (١٠)» أنّ الشيخ في النهاية يذهب إلى أنّه إنّما يبطل الشكّ فيه في الاوليين عنده إذا أخذ في الركوع وليس كذلك ، بل الموجود فى «النهاية» أنّ نفس الشكّ فيه فيهما مبطل كما ذكرنا ، والأمر سهل.

__________________

(١) السرائر : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥١.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٣.

(٣) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة .. ص ١١٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥١.

(٥) الدروس الشرعية : في الخلل ج ١ ص ١٩٩.

(٦) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٤.

(٧) المهذّب البارع : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٤٢.

(٨) المقتصر : في التوابع ص ٨٦.

(٩) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ١٧.

(١٠) لم يذكر في النافع عن نهاية الشيخ في المقام شيئاً وليس النافع كتاباً معدّاً لنقل الأقوال ، ويمكن أن يقال : إنّ العبارة حيث نقل فيها عن بعض الأصحاب اختصاص الصحّة بالاخريين بقوله : ولو ذكر أنّه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركناً ، وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكعٌ أرسل نفسه ومنهم من خصّه بالاخريين ، انتهى ، فهي مشيرة في النقل المذكور إلى الشيخ في نهايته ، إلّا أنّ ذلك حملٌ لا يقبله الطبع ، مضافاً إلى أنّ عبارة النافع صريحة في بطلان الصلاة اذا أخذ فى الركوع كما لا يخفى ، فراجع النافع : ص ٤٤. نعم حكاه عنه في المقتصر في شرح المختصر : ص ٨٦.

٣٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الكفاية» المسألة محلّ إشكال والإتمام ثمّ الإعادة طريق الاحتياط (١). وفي «الهلالية» بعد أن اختار القول الأوّل قال : نعم إذا ذكر قبل انتهائه إلى حدّ الراكع أرسل نفسه وأتمّ.

وقد اتفقوا جميعاً على أنّه لو رفع رأسه بطلت صلاته. وفي «الرياض» الإجماع عليه (٢). وفي «مجمع البرهان» لعلّه لا خلاف فيه وهو يتمّ لو تمّت الكبرى. قلت : يعني قولنا وكلّ زيادة ركن تبطل الصلاة (٣).

هذا تمام كلام الأصحاب ، ولعلّ للقدماء رواية تدلّ على ذلك ، ولو لا ذلك ما أطبقوا على ذلك ما عدا ظاهر الحسن. وأوّل من خالف من المتأخّرين فيما أجد المحقّق قائلاً الأشبه (٤). وأمّا ما في «النهاية والوسيلة» فمبنيّ على أصل قد علمت حاله آنفاً.

وقد يحتجّ للقدماء (٥) بالأصل وصدق الإتيان بالمأمور به الدالّ على الإجزاء والصحّة وعدم التسليم أنّه زاد ركناً. وروايتا منصور (٦) وعبيد (٧) لا نسلّم صحّتهما ، سلّمنا ولكنّ لا نسلّم صراحتهما ، مضافاً إلى إجماع الغنية فتأمّل جيّداً ، لأنّ الأصل مقطوع بالخبرين المعتضدين بشهرة المتأخّرين. ولو لم يكن ذلك القدر من الركوع ركناً مبطلاً للصلاة لم تبطل بالرفع منه ، لأنّ الرفع منه ليس بركن قطعاً ولا جزءاً من الركن فإذا وقع سهواً لم تبطل الصلاة ، لأنّ الهوي والانحناء قد صرفتموه إلى هوي السجود ، والرفع والذكر لا مدخل لهما في الركنية ، إلّا أن يقال : إنّما يصرف حيث لا رفع ومعه فلا صرف ، فتأمّل.

وقد استدلّ في «الذكرى (٨)» للقدماء باعتبارات ناقشه فيها جميعها صاحب

__________________

(١) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ١٨.

(٢) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٠ ١٧١.

(٤) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٤.

(٥) احتجّ لهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ١٧١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٣٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٣ ج ٤ ص ٩٣٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥١.

٣٣٦

ولو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ.

(المطلب الثاني) فيما يوجب التلافي :

كلّ من سها عن شي‌ءٍ أو شكّ فيه وإن كان ركناً وهو في محلّه فَعَله ، وهو قسمان :

______________________________________________________

«الروض (١)». وفي «المدارك» وجّه كلامهم بأنّ هذه الزيادة غير مبطلة ، لعدم تغيّر هيئة الصلاة بها وإن تحقّق مسمّى الركوع ، لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع (٢) ، انتهى وهو كما ترى.

وليعلم أنّه لو زاد سجدة كذلك فالأشهر كما في «الكفاية (٣) والرياض (٤)» عدم البطلان ، للأخبار المصرّحة (٥) بعدم البطلان بزيادتها. ونقل عن الحسن وعلم الهدى وصاحبه التقي الحلبي أنّهم أبطلوا الصلاة بزيادتها (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ) قد مضى الكلام (٧) فيه آنفاً.

(المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ من سها عن شي‌ءٍ أو شكّ فيه وإن كان ركناً وهو في محلّه فَعَله) لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (٨) والنجيبية» ولا خلاف فيه في الجملة كما في «الرياض (٩)» ويأتي بيان التقييد في

__________________

(١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ ٣٤٩.

(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٤.

(٣) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ١٦.

(٤) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٨.

(٥) راجع الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٨ ٩٧٠ وج ٥ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(٦) الناقل عنهم هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٨.

(٧) تقدّم ذكر أكثر هذه الأخبار في ج ٧ ص ٣٥٥ ٣٥٩.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٦٤.

(٩) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الجملة. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك (١)».

هذا في صورة الشكّ ، وأمّا فى صورة السهو فقد سمعت (٢) فيما مضى ما في «المنتهى» ويأتي تمام الكلام (٣) في ذلك.

ويدلّ عليه في صورة الشكّ الصحاح المستفيضة وغيرها وهي وإن اختصّت بالشاكّ في الركوع وهو قائم وفي السجود ولم يستو جالساً أو قائماً إلّا أنّه لا قائل بالفرق كما في «الذخيرة (٤) والرياض (٥)». قلت : ويدلّ عليه الأخبار الاخر الدالّة بمفهومها على وجوب التدارك للشي‌ء قبل فوات محلّه. وبهذا المفهوم يقيّد إطلاق جملة من الأخبار ، منها «في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه‌السلام : يركع (٦)» ومنها «عن رجل لم يدر أسجد سجدة أم اثنتين؟ قال عليه‌السلام : يسجد (٧)».

وأمّا إذا كان شكّه بعد انتقاله عن محلّه فلا خلاف كما في «مجمع البرهان (٨)» أنّه لا يجب عليه الرجوع. وفي «الذخيرة (٩)» إن شكّ بعد انتقاله إلى واجب آخر فلا التفات إجماعاً في الجملة. وفي «رياض المسائل (١٠)» لو شكّ بعد انتقاله عن موضعه ودخوله في غيره مضى في صلاته ركناً كان المشكوك أو غيره إجماعاً إذا لم يكن من الركعتين الاوليين ، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى. وفي «الدرّة» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك (١١)» نسبته إلى المعظم.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.

(٢) لعلّه أراد بما مضى من المنتهى ما نقله عنه في ص ٢٨٨ من عدم الخلاف بين أهل العلم في إتيان ما ذكر في محلّه.

(٣) يأتى في ص ٣٧٣ ٣٧٨.

(٤) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٤ س ٣٣.

(٥) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٣٥.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٧١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٣.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٨.

(١٠) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٩.

(١١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهرهم الاتفاق على عدم البطلان إذا فعل المشكوك فيه مع بقاء المحلّ ثمّ ذكر أنّه قد فعله إن لم يكن ركناً. وقد مرَّ ما يدلّ على ذلك. وفي «مجمع البرهان (١)» لا ينبغي النزاع فيه إن ظهرت الكبرى. وقد عرفت سابقاً ظهورها وتمامها. وقد اختلفوا فيما إذا تلافى ما شكّ فيه بعد الانتقال عن المحلّ. ويأتي نقل كلامهم فيه بعون الله تعالى ولطفه وبركة خير خلقه محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وتنقيح البحث في المقام يتمّ ببيان المراد من المحلّ فيعلم بقاؤه وعدمه ، ولكنّا نذكر قبل ذلك المسائل الّتي فرّعوها في المقام والاحتمالات الّتي ذكروها وأقوالهم وإشكالاتهم ليكون ذلك أعون وأدلّ على مرادهم بالمحلّ فنقول : هنا مسائل :

الاولى : قد اتفقوا على أنّه لو شكّ فى النيّة قبل التكبيرة وفيها قبل القراءة وفيها قبل الركوع وفيه قبل السجود أتى به وأتمّ الصلاة. كما اتفقوا على أنّه لو شكّ في التكبيرة وهو في القراءة أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود أو في السجود وقد ركع فيما بعد لم يلتفت. وأمّا الشكّ في النيّة وهو في التكبيرة فيأتي الكلام فيه.

الثانية : لو شكّ في الحمد وهو في السورة فالمشهور أنّه يعود إلى الحمد كما في «كشف الالتباس (٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «إرشاد الجعفرية (٣)» وهو خيرة «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والتحرير (٦) والمختلف (٧) والمنتهى (٨)» على ما نقل عنه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٦٤.

(٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص ١٢٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) النهاية : في السهو في الصلاة وأحكامه ص ٩٢.

(٥) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(٦) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٢٨.

(٧) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٩.

(٨) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٢ س ٨٤.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«والتذكرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) والهلالية وإرشاد الجعفرية (٦) والميسية والروض (٧) والمدارك (٨)» وهو قضية ما في «المسالك (٩)». وقد يظهر ذلك من جملة من عبارات القدماء (١٠) حيث قالوا : أو شكّ في القراءة حالة الركوع ، ومن شكّ في القراءة وهو قائم قرأ. وقد تأوّلها في «السرائر» بما ستسمعه.

وفي بعض عبارات أصحاب (١١) هذا القول ما يفيد تعيّن تلك السورة حيث يقولون أعادهما أو أعاد الحمد والسورة ، وفي بعضها (١٢) ما يفهم منه عدم التعيين حيث يقولون أعاد الحمد وسورة ، وهو صريح جماعة (١٣) منهم. وفي «السرائر (١٤) ورسالة المفيد» إلى ولده على ما نقله عنه في السرائر أنّه لا يلتفت. وهو ظاهر «المعتبر (١٥)» أو صريحه حيث قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة :

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(٣) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص ١٢٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ س ٢.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٩.

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(١٠) منهم ابن حمزة في الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠١ ١٠٢ ، والشيخ في الجُمل والعقود : ص ٧٨ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ١٥٦.

(١١) كالمهذّب : في السهو ج ١ ص ١٥٦ ، والتذكرة : ج ٣ ص ٣١٨ ، والدروس : ج ١ ص ٢٠٠.

(١٢) كالذكرى : في الخلل ج ٤ ص ٦٢ ، والنهاية : فى السهو ص ٩٢.

(١٣) منهم المفيد في المقنعة : في أحكام السهو ، ص ١٤٧ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣١ ، والروض : ص ٣٤٨ س ٢ ، والعلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٩٩.

(١٤) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٨ ٢٤٩.

(١٥) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٩٠.

٣٤٠