مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو أحد قولي الشيخ فيما إذا نذر صوم يوم في بلد معيّن ، نقله عن صوم المبسوط في «الإيضاح (١)» ونقله فيما نحن فيه في «التنقيح (٢)» عن المبسوط. وفي «التذكرة (٣) والتحرير (٤)» إذا نذر أن يصوم يوماً في بلد معيّن للشيخ قولان ، أحدهما تعيين البلد ، والثاني أنّه يصوم أين شاء. قال في «التذكرة» : والوجه أن يقال إن كان الصوم في بعض البلاد يتميّز عن الصوم في الآخر تعيّن ما نذره ، والأقرب عدم تميّز البلاد في ذلك (٥) ، انتهى.

قلت : الأقرب التميّز في ذلك كصوم ثلاثة أيّام في المدينة للحاجة ، وروى الصدوق : «أنّ صوم يوم بمكّة كصوم السنة في غيرها (٦)» والموجود في صوم «المبسوط» ومن نذر أن يصوم بمكّة أو بالمدينة أو أحد المواضع المعيّنة وجب عليه أن يحضره ، فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته (٧). ونحوه قال في صوم «النهاية (٨)».

ولا فرق بين الصلاة والصيام ، لأنّ العبادة أمرٌ واحد في نفسها وإنّما تتفاضل بالزمان والمكان ، فكان مختار الشيخ في صوم هذين الكتابين عدم الفرق بين الزمان والمكان ، وهو الّذي نقله عنه في «كشف الرموز» وعن أتباعه واختاره هو ، قال : إذا كان تعليق النذر بصدقة (متعلّق النذر صدقة خ ل) أو صيام أو صلاة بمكان يتفاوت الغرض فيه لكونه موضع طاعة لا خلاف أنّه يلزم الوفاء به ويعيد لو انصرف عنه إلى غيره. وهل يعيد مع تساوي الأمكنة؟ قال الشيخ : نعم. وعليه

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في النذر ج ٤ ص ٥٩.

(٢) التنقيح الرائع : في النذر ج ٣ ص ٥٢٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الصوم ج ٦ ص ٢٢٩.

(٤) تحرير الأحكام : في الصوم ج ١ ص ٨٥ س ٣٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الصوم ج ٦ ص ٢٣٠.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في الحج ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٢٢٥٩.

(٧) المبسوط : في الصوم ج ١ ص ٢٨٢.

(٨) النهاية : في الصوم ص ١٦٧.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

أتباعه والعمل ، ولشيخنا فيه تردّد والإعادة أحوط (١) ، انتهى.

قلت : شيخه ومَن وافقه إنّما تردّدوا في الصلاة والصوم ، أمّا الصدقة فجزموا بلزومها وتعيّنها فيه ، لأنّه عائد إلى التصدّق على أهل المكان. ولعلّه أراد بالأتباع القاضي في «المهذّب (٢)» والسيّد حمزة في «الغنية (٣)» وأبا الحسن عليّ بن الفضل في «إشارة السبق (٤)» وأبا الصلاح فيما نقل عنه (٥) وأبا جعفر محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي في ظاهر «الوسيلة (٦)» فإنّهم نصّوا ما عدا الأخير على تعيّن المكان إذا قيّد به النذر وأطلقوا ، بل ظاهر «الغنية» الإجماع عليه (٧). ومثل ذلك صنع المحقّق في «النافع (٨)» وابن المتوّج في «كفاية الطالبين» والشهيد في «الدروس (٩)».

وهو أي الانعقاد والتعيّن في المكان الخالي عن المزيّة خيرة «البيان (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) وتمهيد القواعد (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) ومجمع البرهان (١٥) والكفاية (١٦)

__________________

(١) كشف الرموز : في النذر ج ٢ ص ٣٣٦.

(٢) المهذّب : في صوم النذر ج ١ ص ١٩٨.

(٣) غنية النزوع : في صوم النذر ص ١٤٣.

(٤) إشارة السبق : في الصوم ص ١١٧.

(٥) الناقل هو الشهيد في الدروس الشرعية : في صوم النذر ج ١ ص ٢٩٣.

(٦) الوسيلة : في الصوم ص ١٤٤.

(٧) غنية النزوع : في صوم النذر ص ١٤٣.

(٨) المختصر النافع : في النذر ص ٢٣٨.

(٩) الدروس الشرعية : في صوم النذر ج ١ ص ٢٩٣.

(١٠) البيان : في النذر ص ١١٩.

(١١) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) تمهيد القواعد : قاعدة ١٣ ص ٦٤.

(١٣) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٧.

(١٤) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٤.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٨.

(١٦) كفاية الأحكام : في النذر ص ٢٣٠ س ٣.

١٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والشافية». وفي «إرشاد الجعفرية» أنّ الفرق تحكّم (٣). وتردّد في «الشرائع (٤)» في موضعين و «جامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) والغرية» كما هو ظاهر «التحرير (٧) وكنز الفوائد (٨) والذكرى (٩)». وفي «غاية المراد» إن خلا عن المزيّة ضعف التعيين (١٠).

وليعلم أنّ ما نقلنا عن هذه الكتب في هذه المسألة قد نقلناه من أماكن متفرّقة من باب الصلاة والصوم والنذر.

وقال في «كشف اللثام» : ثمّ عندى أنّ اشتراط المزيّة في المكان إنّما هو إذا كان النذر نذرين كأن يقول : لله عليَّ أن أُصلّي ركعتين واصلّيهما في مكان كذا ، أمّا لو قال : لله عليّ أن اصلّي ركعتين في مكان كذا فمصحّح النذر إنّما هو رجحان الصلاة فيه على تركها وهو حاصل وإن كرهت فيه ، لأنّ الكراهية إنّما هو قلّة الثواب (١١) ، انتهى.

واعلم أنّ مَن اشترط المزيّة في المكان دون الزمان فرّق بينهما من وجوه ، قال في «الإيضاح» : الفرق دقيق (١٢) ونقل في «هامش الإيضاح» الّذي عندي أنّه كتب

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٣٣.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) شرائع الإسلام : في النذر ج ٣ ص ١٨٩.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٧.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٤.

(٧) تحرير الأحكام : في النذر ج ٢ ص ١٠٧ س ٣٢.

(٨) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

(١٠) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٦.

(١١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٨.

(١٢) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٢.

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بخطّه ما نصّه : أقول : هو من وجوه ، الأوّل : أنّ الوقت سبب لحدوث الوجوب بحدوثه ، وأمّا المكان فليس بسبب أي لأنّه من ضرورة الفعل فلا سببيّة له. الثاني : أنّ الوقت لا يمكن تعدّده فهو من مشخّصات الأفعال ، فقبله لا يجب ، لأنّه غير المنذور ، وبعده يمتنع عوده ، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور ، بل يكون مغايراً ، الثالث : أنّ النذر يصيّر الوقت المنذور فيه وقتاً لتلك العبادة محدوداً كما يجعل النصّ ، كما لو نصّ الشارع على أنّ وقت العبادة الفلانية هو الوقت الفلاني ، انتهى.

ونقل في «جامع المقاصد» أنّ الفخر استدلّ أيضاً بأنّ كراهية الوقت مختصّة بالنوافل المبتدئة دون الفرائض ، بخلاف المكان فإنّه يعمّها (١). وقال في «نهاية الإحكام». لو عيّن الزمان تعيّن سواء اشتمل على المزيّة كيوم الجمعة أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم والتقدّم ممنوع ، لأنّه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزياً ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته (٢) ، انتهى.

وفرّق لهم في «كشف اللثام» بأنّ الزمان لا يخلو عن المزيّة ، فإنّ المسارعة إليها في كلّ وقت أفضل من التأخير عنه ، واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة ، فما لم يكن راجحاً لم ينعقد. واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره ، إذ لا تحصيل هنا للخروج عن قدرة العبد. ثمّ قال : وإنّما يتمّ لو قصد الناذر في المكان ما ذكر يعني تحصيل الكون فيه للصلاة ، ويجوز أن لا يقصد إلّا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان (٣) ، انتهى.

وقد ذكر في «الذكرى» الوجه الأوّل من وجوه الفخر ، ثمّ قال : ولقائل أن يقول لا نسلّم سببية الوقت هنا للوجوب ، وإنّما سبّب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه ، والمكان والزمان أمران عارضان ، إذ من ضرورات الأفعال الظروف ولا يلزم من سببيّة الوقت للوجوب في الصلوات بالأصالة ثبوته هنا. ثمّ قال : وقد يجاب بأنّ

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٦.

(٢) نهاية الأحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٥.

(٣) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٧.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر ، لأنّا لا نعني بالسببية إلّا توجّه الخطاب إلى المكلّف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ، ولا يتصوّر مثل ذلك في المكان إلّا تبعاً ، وهذا حسن (١) ، انتهى. وفي نذر «المسالك» أنّ فيه نظراً ، لأنّ الوقت المعيّن بالنذر إذا كان مطلقاً كيوم الجمعة ، فتوجّه الخطاب إلى الناذر بالفعل عند دخول الجمعة ليس على وجه التعيين ، بل الأمر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى العمر ، غايته أنّ هذا مختصّ بالجُمَع الواقعة في العمر ، فتوجّه الخطاب فيه على حدّ توجّهه على تقدير تعيين المكان من دون الزمان بل هنا أقوى ، لأنّ الخطاب متوجّه إليه بسبب صيغة النذر بأن يؤدّي الفعل في ذلك المكان ويسعى في تحصيله لقدرته عليه في كلّ وقت بحسب ذاته وإن امتنع بحسب أمر عارض على بعض الوجوه ، بخلاف الزمان فإنّه لا قدرة له على تحصيله ، وهما مشتركان في أصل تقييد العبادة المنذورة بهما فيجب تحصيلها على الوجه الّذي عيّنه والعبادة الخارجة عن قيديهما غير منذور ، وإنّما المنذور العبادة في ضمن القيد (٢) ، انتهى.

وقال في «الروض» : لو سلّم كون الوقت سبباً وإن كان النذر موجباً كإيجاب الأمر الأصلي الفعل على المكلّف لم يكن في ذلك دلالة على تعيين الزمان دون المكان. وأمّا تصيير الوقت المعيّن بالنذر وقتاً للعبادة كالوقت المنصوص فهو آتٍ في المكان المختصّ بالعبادة كالمقام مثلاً في صلاة الطواف ، فكما يثبت ذلك بالنصّ يثبت غيره بالنذر. فإن قيل : مكان صلاة الطواف مشتمل على مزيّة ، قلنا : أفعال الشارع كلّها مشتركة في المزايا ومعلّلة بالأغراض ، فتعليقة العبادة على وقت معيّن لو لم يكن ذلك الوقت مشتملاً على حكمة ومزيّة على غيره كان تخصيصه على غيره ترجيحاً من غير مرجّح ، وهو لا يليق بحكمة الشارع ، فيشترط في تعيّن وقت المنذور أيضاً المزية ولا يقولون به (٣).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

(٢) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٥.

(٣) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٢٩.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «كشف اللثام» بعد قول الشهيد «ولا يتصوّر مثل ذلك في المكان إلّا تبعاً» : عدم تصوّر مثل ذلك في المكان ممنوع ، بل الناذر كما يجعل الوقت سبباً يجعل المكان وغيره من الشروط سبباً من غير فرق (١).

وأجاب في «جامع المقاصد» عن ثاني أدلّة الفخر بأنّ الوقت إنّما يصير من مشخّصات الفعل إذا وجب إيقاعه فيه بالأصل أو النذر مثلاً ، وحينئذٍ فالمكان كذلك ، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور ، وعدم تعدّد الوقت إذا تشخّص مسلّم لكنّ المكان كذلك أيضاً ، أمّا إمكان تعدّد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان ولا مدخل في ذلك لانعقاد النذر وعدمه. وأجاب عن ثالثها بأنّ النذر إنّما يصيّر الوقت المنذور فيه وقتاً للعبادة إذا انعقد ، وشرط انعقاده تعلّقه بما ليس بمرجوح ، والمكان أيضاً كذلك إذا انعقد نذره فيصير كالمقام بالنسبة إلى ركعتي الطواف ، وأجاب عمّا نقله هو عنه بأنّ صيرورة المنذورة في وقت الكراهية ذات سبب إنّما هو إذا انعقد النذر ، وانعقاده يتوقّف على التعلّق بما ليس بمرجوح ، وانتفاء مرجوحيّتها إنّما يكون بالنذر ، فيلزم الدور (٢) ، انتهى.

ونحن نقول : لو قرّر الفخر دليله الثاني هكذا : لو لم يتعيّن الزمان يلزم عدم الوجوب ، لأنّ فعل المنذور قبل وجود الزمان المعيّن المشروط فعل له قبل وجوبه وبعده يصير قضاءً ، فلو لم يتعيّن يلزم عدم الوجوب فليس لهم إلّا أن يقولوا إنّه يلغى الوقت فيكون نذراً من غير قيد زمان كالمكان فيجوز فعلها قبل الوقت ، أو أنّه إن تمّ في جميع الأفراد ونفع في تعيّن ما عيّن من الزمان فلا يدلّ على عدم تعيّن ما عيّن في المكان. ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار في «نهاية الإحكام (٣)» وقد سمعت عبارتها.

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٨.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٦.

(٣) تقدّم في ص ١٢٤.

١٢٦

فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه كفّارة النذر والقضاء إن لم يتكرّر ذلك الزمان ، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك ، إلّا أن يخلو القيد عن المزيّة فالوجه الإجزاء ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه كفّارة النذر والقضاء إن لم يتكرّر ذلك الزمان) يريد أنّه لو أوقع الصلاة المنذورة في غير ذلك الزمان لم يجزئ ووجب عليه إن أخّرها عنه كفّارة النذر للحنث والقضاء وإن تأخّر فعلها ، لأنّ الفرض أنّه لم ينو القضاء ، وهذا إن لم يتكرّر ذلك الزمان بأن كان مشخّصاً كهذه الجمعة وإن تكرّر كيوم الجمعة فعلها في جمعة اخرى ولا كفّارة. وقال في «جامع المقاصد» : ومثل المشخّص ما إذا كان كلّياً لكن غلب على ظنّه فواته إن لم يفعله فيه فأخلّ به وطابق ظنّه الواقع ، لكن في استفادة هذا من العبارة تكلّف إلّا أن يقال : انتفى التكرار بالنسبة إلى النادر (١) ، انتهى.

ولو تركها نسياناً لم تجب الكفّارة إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية (٢) والدرّة السنية» قالا : وفي القضاء قوّة. وهل يجب القضاء لعذر شرعي؟ ظاهر «الذكرى» ذلك (٣) ، وفي الكتابين المذكورين أنّ فيه تردّداً (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك ، إلّا أن يخلو القيد عن المزيّة فالوجه الإجزاء) فهِمَ في «كنز الفوائد (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» أنّ قوله «إلّا أن يخلو القيد» استثناء من

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨١.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٤.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٢.

(٦) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٣.

(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٩.

١٢٧

فلو فعل فيما هو أزيد مزيّةً ففي الإجزاء نظر.

______________________________________________________

قوله «فكذلك» أي يجب القضاء والكفّارة بالشرط المذكور إلّا أن يخلو القيد يعني المكان عن المزيّة فالوجه الإجزاء. وظاهره كما في «جامع المقاصد» أنّ الوجه عنده الإجزاء على تقدير انعقاد نذر القيد كما فهمه في «كنز الفوائد» إذ لو كان متفرّعاً على تقدير عدم انعقاد القيد لم يكن لقوله «فالوجه» معنى بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير ، إذ القيد لغوٌ حينئذٍ ، فما في «الإيضاح (١)» من توجيه الإجزاء على عدم انعقاد نذره غير واقع موقعه. وفي «كنز الفوائد» عدم الإجزاء قويّ (٢). وفي «البيان (٣)» أنّه الوجه. وفي «التذكرة (٤) والذكرى (٥)» أنّ فيه إشكالاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فعل فيما هو أزيد مزيّةً ففي الإجزاء نظر) قرّب الإجزاء في «التذكرة (٦) والدروس (٧)» وقوّاه في «نهاية الإحكام (٨)» واستند في الأوّل والأخير إلى أنّ زيادة المزيّة بالنسبة إلى الآخر كذي المزيّة بالنسبة إلى غير ذي المزيّة. وهو الّذي ذكره الشارحان في «الكنز (٩) والإيضاح (١٠)» والشهيدان في «غاية المراد (١١)

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٢) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ٤٨٢.

(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٨.

(٧) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.

(٩) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(١١) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٦.

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١)» ونذر «المسالك (٢)» وحاصله : أنّ التعيين لا مدخل له في صحّة النذر بل للمزيّة فأين وجدت صحّ المنذور كما أشار إليه في «الإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤)» ومعناه أنّ التعيين في ذي المزيّة إنّما هو بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل ، وفيه منع ، لأنّ مطلق المزيّة شرط لانعقاد النذر لا لصحّة فعل المنذور ، بل الشرط المزيّة المنذورة ، والآتي بالفعل في غير المكان غير آتٍ بالمنذور قطعاً ، لأنّ المكان من جملة المشخّصات.

واستند في «الدروس (٥)» إلى ما روي : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر مَن نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة (٦).» وقال في «كشف اللثام» الخبر في الكافي والتهذيب والكامل خالٍ عن النذر (٧).

والمشهور عدم الإجزاء كما في «الجواهر المضيئة» وهو ظاهر كلّ مَن لم يفرّق بين الزمان والمكان ، لأنّ فرض المسألة في المكان دون الزمان. وهو صريح «غاية المراد (٨) والبيان (٩) وتعليق الإرشاد (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢) ومجمع البرهان (١٣)

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ١٣.

(٢) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٦.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٩.

(٥) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٢٩.

(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٩.

(٨) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٧.

(٩) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(١٠) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ١٠.

(١٢) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٦.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٩.

١٢٩

ولو قيّده بعددٍ وجب.

______________________________________________________

والمفاتيح (١) وكشف اللثام (٢) والذخيرة (٣)» وظاهر «جامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (٦)» أو صريحها.

ولم يرجّح شي‌ء في «الإرشاد (٧) وكنز الفوائد (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والجواهر المضيئة والشافية». وفي «مجمع البرهان» أنّ النظر إنّما نشأ من القول بعدم انعقاد النذر إلّا مع المزيّة ، والظاهر أنّه مع القول به يتعيّن (١١). وفي «غاية المراد (١٢) والمسالك (١٣)» لا يصحّ له العدول إلى ما دونه ولا إلى مساويه قطعاً. وفي «جامع المقاصد» احتمال الإجزاء في المساوي أضعف (١٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قيّده بعددٍ وجب) إن كان تعبّد بمثله أصالة لا تبعاً لغيره أو في جملة غيره إجماعاً كما ستعرف. وقال في «نهاية

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ٢ ص ٣٣.

(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٩.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ السطر الأخير.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٩.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

(٨) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٩) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٩.

(١٢) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٦.

(١٣) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٦.

(١٤) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٩.

١٣٠

والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين ،

______________________________________________________

الإحكام» : لو قيّد نذره بعدد تعيّن إن تعبّد مثله إجماعاً (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين) أي في العدد المنذور الزائد على الركعتين كما في «الدروس (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والشافية» وكذا «الكنز» حملا على الغالب في النوافل (٥). وفي «الإيضاح» يصحّ الإتيان بالأكثر من ركعتين في تسليمةٍ واحدة على الأقوى للأصل والمنذور تناول عدداً مخصوصاً وهو أعمّ من أن يكون كلّ ركعتين عقيبهما التسليم أو لا ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ (٦). وكأنّه مال إليه في «كشف اللثام (٧)».

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» احتمال وجوبه عقيب كلّ أربع أو ما زاد على إشكال. وفي «الغرية» احتماله. وفي «الدروس (١٠)» نسبته إلى القيل. وفي «كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن التذكرة ونهاية الإحكام قال : لعلّ الإشكال من الإشكال في وجوبه في الصلاة مطلقاً ، ثمّ من الإشكال في وجوبه في المنذورة لأنّه تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل أو

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.

(٢) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٦) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.

(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

١٣١

ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب ،

______________________________________________________

لا يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع ، وعلى الوجوب يحتمل الوجوب عقيب كلّ أربع إذا لم يتعبّد بالتسليم على أزيد وأن لا يجب إلّا تسليمة عقيب الجميع للأصل (١) ، انتهى.

وفي «الذكرى» لو أطلق عدداً كخمس أو ستّ أو عشر انعقد ويصلّيها مثنى وثلاث ورباع ، ولو صلّاها مثنى ثم أتى بواحدة حيث يكون العدد فرداً احتمل قويّاً هنا الإجزاء لتضمّن نذر العدد الفرد ذلك بخلاف الإطلاق أعني نذر الصلاة مطلقاً ، وهكذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة. وينقدح في المسألة قول إنّ المطلق يحمل على الثنائية فلا يجزي غيرها ، لأنّ المنذور نافلة في المعنى ، والنافلة مقصورة شرعيتها غالباً على الركعتين ، ولم أظفر بفائدته (بقائله خ ل) من الأصحاب ولا من غيرهم (٢) ، انتهى. والظاهر أنّ هنا سقطاً. وفي «الذخيرة» عن الذكرى أنّه إذا نذر صلاة وأطلق يجوز أن يجعلها ثلاثاً وأربعاً بتسليمة واحدة وأنّ فيها أنّه لم يظفر بقائل بخلافه من الأصحاب وغيرهم (٣). ولعلّه عنى هذه العبارة ويأتي حال نذر الصلاة مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرط أربعاً بتسليمة وجب) وصحّ إجماعاً كما في «الغرية» وبالصحّة صرّح في «الجعفريّة (٤) وإرشادها (٥)» ، وفي «الشافية» لا يصحّ ، وفي «جامع المقاصد» في صحّته إشكال إلّا أن ينزّل على

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٢٠.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٣٢

ولو شرط خمساً ففي انعقاده نظر ،

______________________________________________________

صلاة الأعرابي (١). وفي «كشف اللثام» بعد قول المصنّف «وجب». أي الشرط أو المشروط أو الفعل قطعاً (٢) ، انتهى.

وهل يجب حينئذٍ تشهّدان أو تشهّد واحد؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى شأنه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شرط خمساً) بتسليمة (ففي انعقاده نظر) وكذا قال في «الدروس (٣)» وخيرة «السرائر (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وكفاية الطالبين وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وتعليق الإرشاد (٩) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٠) والروض (١١) والدرّة السنية» عدم الانعقاد ، وقد يظهر من الأخير دعوى الإجماع عليه ، بل هو ظاهره أو صريحه. وعدم الانعقاد ظاهر «مجمع البرهان (١٢) والذخيرة (١٣)» وقد يظهر ذلك من «كشف اللثام (١٤)». ولا فرق في ذلك بين أن يتشهّد

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٢.

(٢) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.

(٣) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٤) السرائر : في النذر .. ج ٣ ص ٥٨.

(٥) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.

(٩) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٦.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٢.

(١٤) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في مواضع التشهّد المعلومة أو لا كما في «الروض» (١) ، قالوا : لعدم التعبّد به شرعاً على هذا الوجه. واقتصر في «الإرشاد» على نقل القول بعدم الانعقاد (٢). وفي «التذكرة» احتمال الانعقاد ، لأنّها عبادة وعدم التعبّد بها لا يخرجها عن كونها عبادة (٣). ومنع الشهيدان (٤) الصغرى ، لأنّ شرط كونها عبادة أن توافق المتعبّد به ، فإنّا أمرنا بأن نصلّي كما صلّى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يصلّ كذلك. وفي «غاية المراد» لعلّ الأقرب الانعقاد ، لأنّ النذر تابع لاختيار الناذر ما لم يناف المشروع وليست المنافاة متحقّقة حتّى يعلم بدعية هذه الصورة ولم يعلم (٥) ، انتهى فتأمّل.

وفي «الإيضاح» التحقيق أنّ هذا النظر يبتنى على مسألتين ، الاولى : هل يجوز فعل الخمس والأزيد بتسليمة واحدة أم لا؟ فيه إشكال من عدم التعبّد بمثله ومن عدم انحصار النافلة بعدد. الثانية : على تقدير جوازه هل يتعيّن بالنذر أم لا؟ يحتمل عدمه ، لأنّ هذه الهيئة ليست بواجبة ولا مندوبة ، وكلّ متعيّن بالنذر فهو إمّا واجب أو مندوب ، ومن أنّ الصلاة عبادة فصحّ نذرها وهي تتخصّص بالهيئات ، والعوارض من جملة مخصّصاتها ، فإذا أُتي بغيرها فقد أُتي بغير المنذور. ثمّ قال : والأقوى عندي أنّه لا يلزم قيد التسليم بعد العدد الزائد على ما أتى به الشارع في صلاة ما ولا يبطل نذر أصل الصلاة بل يصحّ ويتخيّر في التسليم عقيب الركعات (٦) ، انتهى.

قلت : أقوم ما يستدلّ به للقائل بالانعقاد أنّه يصدق اسم الصلاة عليها ولا يمنع عدم فعلها أصلاً من مشروعيّتها لصدق ما تثبت به الشرعية عليها وهو صدق اسم الصلاة. ويجاب بأنّا لا نسلّم الصدق ولا نعلم تعريفاً من الشارع للصلاة الصحيحة ،

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٥.

(٢) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧ ، وروض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ٧.

(٥) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٦.

(٦) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤ ١٣٥.

١٣٤

ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.

______________________________________________________

وإنّما نأخذه من فعله لها وأمره بإفرادها ، وهذه لم يفعلها الشارع ولا أمر ولا ندب إلى مثلها ، فمن أين يعرف صدق تعريف الصلاة الصحيحة والاسم المقصود للشارع عليها. نعم لو نذر الخمس وشبهه وأطلق نزّل على المشروع فيصلّي ثلاثاً واثنتين بتسليمتين كما صرّح به في «البيان (١) وكفاية الطالبين والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) وتعليق الإرشاد (٤) والمقاصد العلية (٥)».

وفي «الإرشاد» لو قيّد العدد بأقلّ من خمس انعقد وإن كان ركعة (٦). وقال في «الذخيرة» : قد نقل المصنّف في النهاية الإجماع على ذلك (٧). وقال في «الروض» : يصحّ وإن كان الإطلاق لا يتناولها (٨) يعني الركعة. ويأتي تمام الكلام في المسألة الآتية.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو) نذر صلاة و (أطلق ففي إجزاء) الركعة (الواحدة إشكال أقربه ذلك) أي الإجزاء كما هو خيرة «السرائر (٩)» في موضعين منها و «نهاية الإحكام (١٠)» ونذر «الإرشاد (١١)» وقوّاه في «الإيضاح (١٢)»

__________________

(١) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٧ ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) المقاصد العلية : في صلاة الملتزم ص ٣٧٨.

(٦) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٤.

(٨) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ١٢.

(٩) السرائر : في النذر ج ٣ ص ٦٣ و ٦٩.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.

(١١) إرشاد الأذهان : في النذر ج ٢ ص ٩٣.

(١٢) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٥.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

واستحسنه في «الشرائع (١)» واستوجهه في «الروض (٢)» واستظهره في «مجمع البرهان» في آخر كلامه في شرح قوله «ولو قيّد العدد» (٣) ، وإن كان في المقام لم يظهر منه ترجيح إلّا بعد التأمّل.

واختير في «الخلاف (٤) والمبسوط (٥) والشرائع (٦) والبيان (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) وتعليق الإرشاد (١٠) والجعفرية (١١) وإرشادها (١٢) والغرية والمفاتيح (١٣) والشافية» وجوب الركعتين. وهو ظاهر «الإرشاد (١٤)» في المقام أو صريحه وظاهر نذر «النهاية (١٥) والنافع (١٦)». وفي أكثرها (١٧) التصريح أيضاً بعدم إجزاء الركعة الواحدة. وفي «غاية المراد» لعلّه أقرب (١٨). وقد عرفت أنّه في «الشرائع» استحسن

__________________

(١) شرائع الإسلام : في النذر ج ٣ ص ١٨٩.

(٢) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ١٢.

(٣) مجمع الفوائد والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٧.

(٤) الخلاف : في النذر ج ٦ ص ٢٠١ مسألة ١٧.

(٥) لم نعثر عليه في المبسوط ، وانما نقله عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٥.

(٦) شرائع الإسلام : في النذر ج ٣ ص ١٨٩.

(٧) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٨) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.

(١٠) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) مفاتيح الشرائع : في النذر ج ١ ص ٣١.

(١٤) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٤.

(١٥) النهاية : في النذر ص ٥٦٧.

(١٦) المختصر النافع : في النذر ص ٢٣٨.

(١٧) منها البيان : في صلاة النذر ص ١١٩ ، وجامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣ ، وحاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩). والمطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٤.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إجزاء الواحدة. ولم يرجّح شي‌ء في «التذكرة (١) وكنز الفوائد (٢) والذكرى (٣) والمسالك (٤) والجواهر المضيئة».

احتجّ الأوّلون بالأصل والتعبّد بمثلها وإطلاق الصلاة على الأعداد المخصوصة بطريق التواطؤ أو التشكيك ، واللفظ إذا كان متواطئاً أو مشكّكاً بين القليل والكثير يحمل على الأقلّ ، لأصل براءة الذمّة من الزائد ، وتبادر الزائد لا يوجب الحمل عليه مع أصل البراءة ، كما هو الشأن في الإقرارات والوصايا ، فإنّه يسمع في الأوّل في الأقلّ ويحمل في الثاني عليه.

وقال الشيخ في «الخلاف» : الركعة الواحدة ليست صلاة صحيحة لفقد دليله وروى ابن مسعود أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن البتيراء (٥). يعني الركعة الواحدة (٦) ، وهذا عامّ في النافلة والمنذورة. واحتجّ (٧) لهم بأنّه لم يتعبّد بمثلها إلّا تبعاً لغيرها أو في جملة غيرها ، واللفظ ينصرف إلى أقلّ واجب بانفراده. وأيّده في «المسالك (٨) وكشف اللثام (٩)» بخبر مسمع عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً؟ قال : إن شاء صلّى ركعتين وإن شاء صام يوماً وإن شاء تصدّق برغيف» (١٠). وفي «مجمع البرهان» إذا صلّاها في زمن الوتر فلا ينبغي النزاع (١١). وفيه : أنّه إنّما يتمّ إن لم ينصرف إلى أقلّ واجب أو أقلّ نفل منفرد أو غير راتب.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٨ ١٩٩.

(٢) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.

(٤) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥١ ٣٥٢.

(٥) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٩٣ مادّة «بتر».

(٦) الخلاف : في الصلاة ج ١ ص ٥٣٦ مسألة ٢٧٤.

(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.

(٨) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٣.

(٩) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب النذر والعهد ح ٣ ج ١٦ ص ١٨٥.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٤.

١٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» الإجماع على إجزاء ركعتين وجواز ثلاث وأربع. وفي «كشف اللثام» لا خلاف في ذلك (٣). وبجواز الثلاث والأربع صرّح الشهيدان (٤) وغيرهما (٥). وهو المستفاد من عبارة «الشرائع» حيث قال : أقلّ ما يجزيه ركعتان (٦). وقد يقال (٧) : إنّه مستفاد من عبارة «السرائر» حيث قال : أقلّ ما يجزيه (يلزمه خ ل) ركعة ، وقال قوم : أقلّ ما يلزمه ركعتان (٨). وفي «غاية المراد» لا شكّ عند كثير في إجزاء الثلاث والأربع (٩). واحتمل فيه وفي «الدروس (١٠) والروض (١١)» عدم إجزاء الثلاث والأربع. وقد سمعت عبارة «الذكرى (١٢)» وأوجب فيها و «الجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) والروض (١٥) والمسالك (١٦)» التشهّدان في هذه الثلاث والأربع. وفي «الذخيرة» لعلّ الوجوب أوجه (١٧). وفي «التذكرة (١٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٨ ١٩٩.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.

(٣) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦ ، ومسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٢.

(٥) كالسبزواري في الذخيرة : في المنذورات ص ٣٤٥ س ٢١.

(٦) شرائع الإسلام : في النذر ج ٣ ص ١٨٩.

(٧) كما في عيون الحقائق الناظرة في النذر ج ٢ ص ٢٥٩.

(٨) السرائر : في النذر ، ج ٣ ص ٦٩.

(٩) غاية المراد : في المنذورات ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(١١) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ١٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٤.

(١٤) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٥) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ١٣.

(١٦) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٢.

(١٧) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٢٤.

(١٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١)» في وجوبهما إشكال. وقال في «الذكرى» لو قيّد الأربع والثلاث بتشهّد واحد وتسليم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة من رأس إلى أن قال : ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر. واستند في ذلك إلى استشكاله في التذكرة في وجوب التشهّدين (٢).

وهل يجزي عند الإطلاق الخمس؟ صرّح الشهيدان (٣) وغيرهما (٤) بعدم الإجزاء. وفي «التذكرة» ولو صلّوها خمساً فإشكال (٥).

وفي «البيان» لا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحجّ المنذور والواجب بالأصاله (٦).

هذا وفي «الدروس (٧) والذكرى (٨) وتعليق الإرشاد (٩)» وغيرها (١٠) لو قيّده بواحدة فالأقرب الانعقاد. وقد سمعت (١١) ما في «الإرشاد وشرحيه» وما في «نهاية

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.

(٣) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١ ، وروض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ١٦.

(٤) كالسبزواري في الذخيرة : في المنذورات : ص ٣٤٥ س ٢٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.

(٧) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.

(٩) ما في تعليق الإرشاد غير منطبق على المحكيّ عنه في الشرح ، فإنّ عبارته بعد قول المصنّف «مَن نذر صلاةً وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي» هكذا : وهذا هو الأصحّ بخلاف ما لو قيّد بركعة ، انتهى. تعليق الإرشاد : ص ٣٦. وعبارته كما ترى تفصّل بين تعلّق النذر بصلاة وبين تعلّقه بركعة ، فحكم بالصحّة في الأول دون الثاني وأمّا المحكيّ عنه فان أراد بقوله : بواحدة ، صلاة واحدة فهي منعقدة إلّا أنه ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ولا يصحّ فيه القول بالاقربية المشعرة بالخلاف ، وأمّا إن أراد به ركعة واحدة فعبارة التعليق ناصّة على عدم الانعقاد وهو خلاف ما حكي عنه من أقربية الانعقاد ، فراجع وتأمّل.

(١٠) كمجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٣.

(١١) تقدّم في ص ١٣٥ و ١٣٦.

١٣٩

ولو قيّده بقراءة سورة معيّنة أو آيات مخصوصة

______________________________________________________

الإحكام». وقال في «الدروس» : وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند الإطلاق (١) وقد سمعت (٢) عبارة «الذكرى» فيما مضى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قيّده بقراءة سورةٍ معيّنة) أي تعيّنت (تعيّن خ ل) كما في «المهذّب (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) وقضية إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها في النافلة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو آياتٍ مخصوصة) من سورة واحدة أي تعيّنت (تعيّن خ ل) قال في «الذكرى» : وليس له العدول وإن كان المعدول إليه أكثر حروفاً أو منصوصاً على فضيلته (٨). وقال في «جامع المقاصد» : إن كان تقييده ذلك على أن لا يجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتبر في الواجب في منذور الصلاة (٩).

وقال في «نهاية الإحكام» : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيّد النذر بآيات معيّنة؟ الوجه ذلك. ويحتمل وجوب السورة ، فلو نذر آيات من سورة معيّنة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ، ولو كانت الآيات من سوَر متعدّدة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل إجزاء غيرها من السوَر ، فيجب قراءة الآيات الّتي

__________________

(١) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.

(٢) تقدّم في ص ١٣٢.

(٣) المهذّب : في صلاة النذر ج ١ ص ١٢٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.

(٧) ككشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.

١٤٠