مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وبه صرّح في «الموجز الحاوي (١) وتعليقي الإرشاد (٢) والنافع والجعفرية (٣) وفوائد الشرائع (٤) وشرح الألفية» للمحقّق الثاني (٥) و «كشف الالتباس (٦) والغرية والميسية والروضة (٧)» ونسبه في «الروض» إلى القيل وقال : إنّه غير منافٍ للعرف (٨). ومال إليه المولى الأردبيلي (٩).

وقال في «السهوية» : إنّ عليه العمل لكونه منقولاً عن أشياخنا ولقضاء العرف به كما أشار إليه في الذكرى. قلت : قال في «الذكرى» بعد نقل رواية محمّد بن أبي حمزة (١٠) : ظاهرها تكراره ثلاثاً والعرف قاضٍ بذلك مع توالي الشكّ (١١) ، وظاهره اختياره فيها. وقال في «السهوية» أيضاً : إنّه بقيد التوالي فارق قول ابن إدريس في الفرائض. قلت : قد سمعت ما في «كشف الالتباس» وعليه فلا مفارقة. وقال في «السهوية» : وأمّا في الفريضة ففي مفارقته له بحث وبيّن هو وجه البحث في الحاشية فقال : ما يعني شيخنا بقوله : ويتحقّق بالتوالي ثلاثاً في فريضة؟ هل المراد به الاحتراز عمّا لو توالى مرّتين خاصّة أم المراد بالتوالي المتابعة بحيث يتبع شكّه شكّاً هكذا ثلاث مرّات؟ فإن كان الأوّل لم يبق فرق بين القولين في الفريضة ، وإن كان الثاني كان الفرق بين قوله وقول ابن إدريس في الفريضة كالفرائض.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(٢) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧.

(٤) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٥٩ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٢.

(٨) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ٢١.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٤.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الخلل في الصلاة ح ٧ ج ٥ ص ٣٣٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٥.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وفي «الموجز الحاوي (١) وشرحه (٢) والروضة (٣) والمقاصد (٤)» يتحقّق التعدّد في الواحد بتخلّل الذكر لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة. وظاهر «السهوية» اختيار ذلك.

وفي «الذكرى (٥) وشرح الألفية» للكركي (٦) و «المقاصد (٧)» أنّه لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتدّ بها ما لم تتكرّر على وجه يوجبها عرفاً كما لو تكرّر في فريضة واحدة أيّاماً. وقد سمعت ما في «الذكرى (٨)» في قوله عليه‌السلام : «ولا على الإعادة إعادة» وقد يظهر من «المبسوط والخلاف والتذكرة والذكرى» اعتبار كون الكثرة في ثلاث فرائض كما سيأتي فيما إذا نسي أربع سجدات ، بل قد يُفهم من «الذكرى» هناك أنّ الكثرة تتحقّقّ بالثانية.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «إذا كان يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو» فقد بيّنوه بوجوه :

أحدها : أن يكون المراد الشكّ في كلّ واحدة واحدة من أجزاء الثلاث أيّ ثلاث كان ، وهذا قرّبه المولى الأردبيلي ، قال : ويمكن أن يكون معنى الرواية أنّ السهو في كلّ واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقّق في جميعه موجب صدق الكثرة ، وأنّه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كلّ ثلاث تحقّق تحقّق كثرة السهو فتزول بواحدة واثنتين أيضاً ويتحقّق حكمها في المرتبة الثالثة

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(٢) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.

(٤) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٦.

(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩.

(٧) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

(٨) تقدّم في ص ٤٢٨ وص ٤٤١.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فيكون تحديداً للتحقّق وزوال حكم السهو معاً ، فتأمّل فإنّه قريب ، انتهى (١). وحاصله : أن يسهو في كلّ صلاة من الثلاث صلوات فيكون تحديداً لحصول الكثرة بالشكّ في ثلاث متوالية. وقال مولانا المجلسي : إنّ هذا الوجه بعيد عن سياق الخبر (٢). قلت : هو أقرب الوجوه كما يأتي.

الثاني : أن يكون المراد أنّ السهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات ، وهو بعيد جدّاً.

الثالث : ما في «النجيبية» عن شيخه أنّ المراد من صلّى تسع صلوات وسها في كلّ ثلاث منها واستوجهه هو ، وهو بعيد أيضاً.

الرابع : أنّ المراد أنّه كلّما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شكّ بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من الشكّ ثبتت له حكم الكثرة ، وحينئذٍ يقع الاحتياج إلى العرف أيضاً ، إذ ليس المراد كلّ ثلاث صلوات تجب على المكلّف على التعاقب إلى انقضاء التكليف ، وإلّا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلّية ، كذا قاله الشهيد (٣) وجماعة (٤).

وقال في «الذخيرة» : وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجهٍ واضح لا يخلو عن إشكال ولم يبعد ادّعاء ترجيح الأخير ، ومع هذا «فالثلاث» مجمل فيحتمل أن يكون المراد به الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقاً ولا يبعد ترجيح الأولين ، ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير منافٍ للعرف لا حصرها فيه ، فإذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف انتهى (٥).

وقال الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته : هذا الاحتمال وإن كان أقرب بحسب

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٤.

(٢) بحار الأنوار : في أحكام السهو والشكّ ج ٨٨ ، ص ٢٨٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٥.

(٤) منهم السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥٠ والحلّي في السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٨ وابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٩.

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

اللفظ لكنّه أبعد بحسب المعنى ، لأنّه يلزم انتفاء حكم الكثرة على حسب ما ذكروه واعترفوا به ، لأنّ قوله «كل ثلاث صلوات» عامّ وتخصيصه بمخصّص غير مذكور ولا ظاهر من العبارة تعسّف ، والحوالة إلى العرف لا تجدي لعدم مخالفته اللغة في العبارات المذكورة. نعم يستعمل العامّ في الخاصّ مجازاً عرفاً ولغةً لكنّ المجاز فرع القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعيّنة للمعنى المجازي ولا معيّنة ، والتوجيه بأنّه إذا حصل له المظنّة من كثرة ما تحقّق وصدر منه أنّه لا تسلم كلّ ثلاث منه فهو ممّن كثر سهوه ، ففيه أنّه رجوع إلى ظنّ المكلّف لا إلى العرف ، فكونه أقرب إلى الأوّل يحتاج إلى التأويل لاحتياجه إلى التقدير وبنائه على اعتبار المظنّة من أيّ مكلّف يكون وبعده عن كثرة السهو عرفاً فكيف يجعل شرطاً لتحقّقها ويجعل معرّفاً لأقلّ درجتها ، وستعرف كونه معرّفاً له ، فالاحتمال الأوّل أقرب معنى من الجهات المذكورة ، فلعلّه لذلك قال ابن حمزة وموافقه بما قالا فإنّ الظاهر كون مرادهما مضمون الرواية بالاحتمال الأوّل يعني أنّه يشكّ في كلّ واحدٍ واحد من أجزاء ثلاث صلوات أي آحاد تلك الثلاث ، لأنّها تحقّقت بثلاث آحاد وتركّبت منها وثلاث واحدة تكفي لتحقّق الكثرة إذا كان كلّ واحدٍ واحد من آحادها وقع فيه الشكّ ، فالمعنى أنّه إذا كان ممّن يسهو في كلّ واحد واحدٍ من عدد ثلاث واحدة فهو ممّن يكثر سهوه ، والمتبادر من ثلاث واحدة هو الثلاث الّتي آحادها متوالية ، مع أنّه لا وجه لإطلاق الثلاث الواحدة على الصلوات المتفرّقة بين صلوات لا تحصى ، مضافاً إلى أنّ جميع المكلّفين يشكّون في الثلاث المتفرّقة عادةً البتّة ، ومن البديهيّات عدم كونهم كثيري الشكّ ، وهذا وجه آخر مقرّب للاحتمال الأوّل. وقوله في الذخيرة ومجمع البرهان : الثلاث مجمل .. إلى آخره فيه : أنّ الاحتمال على تقدير التساوي غير مضرّ فكيف إذا كان مرجوحاً ، إذ على أيّ احتمال احتمله ثلاث صلوات داخلة فيه سوى ثلاث ركعات ، وغير خفيّ كونه في غاية البُعد عن إطلاق لفظ «ثلاث» مطلق ، ومعلوم أنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فثبت ما هو داخل على كلّ حال. وقوله : ومع هذا فغاية ما يستفاد .. إلى

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

آخره فيه : أنّ أفراد كثير السهو لا تعدّ ولا تحصى ، بل لا تتناهى ، وذكر كون هذا الفرد ممّن كثر سهوه عرفاً لغوٌ مستدركٌ لا يصدر عن حكيم ، إذ يصير من قبيل أن يقال : الماء الذي في النهر ماء عرفاً والماء الذي في البئر ماء عرفاً. والبناء على أنّه لعلّ أحداً تأمّل في كون الصورة المذكورة في الرواية بخصوصها ممّن كثر سهوه عرفاً فأجابه المعصوم عليه‌السلام بأنّه لا وجه لتأويلك إذ هو الظاهر ممّن يكثر سهوه بحسب العرف وما هو المعروف بينهم خلاف * الظاهر ، لاحتياجه إلى تقدير والأصل عدمه ، مضافاً إلي بُعده في نفسه ، فالظاهر أنّ مراد المعصوم عليه‌السلام أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو داخل في كثير السهو يعني أقلّ ما تتحقّق به كثرته هو هذا كما فهمه ابن حمزة وغيره ، فلم يعتبر الكثرة الواقعة في صلاة أو صلاتين بل اعتبر كثرة الصلوات في تحقّق كثرة السهو ، ويمكن أن يكون المراد أنّ أوّل درجة كثرة السهو ثلاث متواليات كلّ واحد في صلاة وإن كان الثلاث منه في صلاة واحدة أيضاً من كثرة السهو إلّا أنّ تحقّق هذا بعد تحقّق الأوّل ، لأنّه لا يسهو ثلاث مرّات في صلاة واحدة غالباً إلّا بعد ما صار كثير الشكّ ، لا أنّه أوّل صيرورته كثير الشكّ والظاهر أنّه في الواقع كذلك ، فيكون ما في الرواية وارداً مورد الغالب كما هو الحال في مطلقات الأخبار ، ولعلّ الفقيهين فهما أنه لا يتحقّق إلّا كذلك مع احتمال كون الواقع كذلك إذ لا يحضرني الآن وجدان خلافه على الندرة فتأمّل ويحتمل أن يكون المراد أنّ ذلك على سبيل المثل يعني كثرة السهو يتحقّق أقلّها بثلاث متوالية مثل أن يكون ثلاث سهوات في ثلاث صلوات متوالية أو في صلاة واحدة ، ولعلّ ذلك هو مراد ابن إدريس ومَن وافقه مثل المحقّق الشيخ علي وغيره في كون ابتداء حدّ كثرة السهو هو الثلاث في صلاةٍ واحدة. أو ثلاث صلوات متوالية ، لأنّ ابتداء درجة الكثرة عرفاً هو الثلاث ، والثلاث المتفرّقة لا تكون من كثرة السهو ، لعدم انفكاك أكثر المصلّين عن الثلاث

__________________

(*) خبر البناء.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المتفرّقة ، وينبّه على ما قلناه أنّه قال في «سرائره» : الضرب الثاني من السهو الذّي لا حكم له هو الذّي يكثر ويتواتر ، وحدّه أن يسهو في شي‌ءٍ واحد أو فريضة ثلاث مرّات .. إلى آخره ، فقد ذكر أوّلاً الكثرة والتواتر ، ثمّ قال : وحدّه إلى أنّ قال : أعني ثلاث فرائض من الخمس فعدّ هذه الثلاث من الكثير المتواتر ، وظاهره أنّه أراد من التواتر التوالي فإنّ فيه نوع توالٍ. وكيف كان فلا يثبت من الرواية خلاف ما اختاره الأكثر ممّا هو الموافق للقاعدة المسلّمة عندهم ، انتهى كلامه (١) دام ظلّه العالي مع زيادةٍ ونقصانٍ فيه. وبعد هذا كلّه نسب المحدّث الكاشاني قولي ابن حمزة وابن إدريس إلى التحكّم والزور (٢). وقد أطال الاستاذ (٣) أدام الله سبحانه حراسته في الردّ عليه في ذلك.

وهل يعتبر سقوط حكم السهو في الرابعة أو الثالثة؟ خيرة «السرائر (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وفوائد الشرائع (٧) وشرح الألفية» للكركي (٨) «والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) والمقاصد (١٠) والروضة (١١) والرياض (١٢)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في كثير الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٩ ٣٧٠ س ١٧ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مفاتيح الشرائع : في حكم كثير الشكّ ج ١ ص ١٨٠.

(٣) مصابيح الظلام : في كثير الشكّ ج ٢ ص ٣٧٠ س ١٩ فما بعد.

(٤) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) فوائد الشرائع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٥٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي ٦٥٨٤).

(٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في السهو الكثير ص ٣٠٩.

(٩) المطالب المظفّرية : في السهو والشكّ ص ١٢٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

(١١) الروضة البهية : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.

(١٢) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥١.

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) الأوّل. وفي «الذكرى (٢) والذخيرة (٣)» أنّ رواية ابن أبي حمزة تحتمل الأمرين ، وظاهر «الدروس (٤) والبيان (٥)» اختيار السقوط في الرابعة حيث قال فيهما : فيبني على فعل ما شكّ فيه لدلالة الفاء على التعقيب. وفي «السهوية» أنّه أحوط. وفي «المصابيح» أنّه أقرب إلى فهم العرف (٦).

قلت : الرواية على ما فسّرها به وقرّبه تعضد السقوط في الثالثة كما فهمه المولى الأردبيلي (٧) وقرّبه إلّا أن تقول الفاء في الخبر تفيد التعقيب فيتعلّق بالرابعة كما احتمله في «الذكرى (٨)».

وفي «المسالك (٩) والمقاصد (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) والرياض (١٣)» متى حكم بالثبوت بالثلاث تحقّق الحكم بالرابع ويستمرّ إلى أن يخلو من الشكّ أو السهو فرائض يتحقّق فيها الوصف فيتعلّق حكم السهو الطارئ : قال في «الرياض» هذا إن حدّدناها بالثلاثة ، ويحتمل مطلقاً كما في الذكرى ، وبه قطع في الروض والروضة وهو حسَن إن صدق زوال الكثرة عرفاً بذلك ، وإلّا فلا يتعلّق حكم السهو الطارئ إلّا بزوال الشكّ عرفاً غالباً كما أفتى به في الذكرى أوّلاً وهو

__________________

(١) كالحدائق الناضرة : في الحكم المترتّب على كثرة السهو ج ٩ ص ٢٩٧ ٢٩٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٧.

(٤) الدروس الشرعيّة : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠ درس ٥١.

(٥) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٦ و ١٥١.

(٦) مصابيح الظلام : في كثير الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٧١ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٦.

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٢٩٩.

(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

(١١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ السطر الأخير.

(١٢) الروضة البهيّة : في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣.

(١٣) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥١.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الأقوى وإن كان الأوّل محتملاً ، انتهى (١). ومراده بقوله «يحتمل مطلقاً» أنّه يزول بالثلاث وإن لم نحكم بتحقّق كثرة السهو بها ، وما نسبه إلي الروض والروضة من القطع بذلك فغير واضح ، لأنّه في الكتابين جعل المرجع في الكثرة إلى العرف وقال : إنّ ذلك يحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في فرائض ، ومراده بتحقّق الوصف أن تخلو الفرائض بعد السهو بعدد الفرائض الّتي تحقّق بها كثرة السهو وحاصله التسوية بين الذكر والشكّ كما هو خيرة المحقّق الكركي في «فوائد الشرائع (٢) وتعليق الإرشاد (٣) والنافع» ومال إليه في «السهوية». وأمّا عبارة «الذكرى» فهي هذه : الثالث لو حكم بالكثرة ثمّ زال شكّه غالباً ثمّ عرض من بعد أتى بما يجب فيه من الأحكام حتّى يعود إلى الكثرة فيعود العفو وهكذا ، وهل يكتفي في زواله بتوالي ثلاث بغير شكّ؟ يحتمل ذلك تسوية بين الذكر والشكّ ، انتهى (٤) فتأمّل فيه.

وفي «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وغاية المرام (٧)» الجزم بالزوال بتوالي الثلاث من غير شكّ ، وقرّبه مولانا المجلسي (٨). وفي «شرح الألفية» للمحقّق الكركي تزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شكّ إلّا أن يكون ثبوتها بالعرف فيحال عليه (٩). وفي «الكفاية (١٠)» المدار على العرف. وفي «المهذّب البارع» أنّ الكثرة

__________________

(١) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥١.

(٢) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١١ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمهم‌الله برقم ٦٥٨٤).

(٣) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ٩ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٦ ٥٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٠ س ١٢ ١٣. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) غاية المرام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٩ س ٧.

(٨) بحار الأنوار : في أحكام الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٨٣.

(٩) شرح الألفية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩.

(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١.

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تنقطع بصلاة واحدة يصلّيها خالية عن الشكّ فإن عرض له بعدها شكّ في صلاة اخرى تداركه انتهى (١) فتأمّل. وفي «الذكرى (٢) والسهوية والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والمصابيح (٥) والرياض (٦) والشافية» وكذا «الجعفرية (٧) وشرحيها (٨)» أنّه لو كثر شكّه في فعلٍ بعينه بنى على فعله ، فلو شكّ في غيره فالظاهر البناء عليه لصدق الكثرة. واستحسنه المجلسي (٩).

وهل يعتبر في مراتب السهو الّتي تحقّقت معها الكثرة أن يكون كلّ منها موجباً لشي‌ء من نقص أو تدارك أم يكفي حصول السهو مطلقاً كالسهو في النافلة والسهو الذّي غلب على ظنّه فيه أحد الجانبين بعد التروّي؟ قال المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١٠) وتعليق الإرشاد (١١)» : لا أعلم بذلك تصريحاً واختار الأوّل ، وهو خيرة «السهوية والمسالك (١٢) والمجمع (١٣)» وفي «الرياض (١٤)» أنّه أجود ، ونسبه مولانا

__________________

(١) المهذّب البارع : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٥٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٧.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ، ص ٢٧٢.

(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ١٤.

(٥) مصابيح الظلام : في السهو والشكّ ج ٢ ص ٣٧١ س ٦.

(٦) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥٠.

(٧) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في أحكام السهو ص ١٢٦ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدنيا.

(٩) بحار الأنوار : في أحكام الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٨١.

(١٠) فوائد الشرائع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٥٤ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ١٣ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) مسالك الأفهام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٢٩٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٥.

(١٤) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥٠.

٤٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المجلسي في «أربعينه (١)» إلى جماعة ومال إليه أو قال به ، ونسب الاحتمال الثاني إلى الأكثر وهو غريب وكأنّه فهمه من إطلاق كلامهم. وفي «الروض (٢) والمقاصد (٣) والذخيرة (٤)» فيه وجهان ناشئان من إطلاق النصّ واعتبار المشقّة.

وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والوسيلة (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩)» أنّه لو سها عن أربع سجدات في فريضة وتخلّل الذكر أنّه يسجد ثماني سجدات وهذا منهم إمّا مبنيّ على اعتبار كون الكثرة في ثلاث فرائض أو على عدم سقوط موجب السهو واختصاص الحكم بالشكّ أو على اختصاص الحكم بصورة يتخلّل تحقّق الموجب ، لأنّ سقوط الحكم مع الكثرة للحرج ولم يحصل في الفريضة الواحدة ، لأنّه لم يفعل موجب السهو لثلاث قبل حصول الرابع. وفي «الروض (١٠) والمقاصد (١١)» أنّه يسجد للسهو ستّ سجدات. وفي «الذخيرة» أو أربع بناءً على الاحتمالين من اعتبار السقوط في الثالث أو الرابع بناءً على عدم التداخل. وأمّا على القول بالتداخل فيسجد سجدتين. واحتمل في الذكرى الاجتزاء بسجدتين وإن لم يقل بالتداخل محتجّاً بدخوله في حيّز الكثرة ، قال : أمّا لو كان سهوه متّصلاً فالظاهر أنّه لا يدخل في الكثرة. ومراده بالمتّصل ما لم يذكره إلّا بعد نسيان

__________________

(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٥٠.

(٢) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ١١.

(٣) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٢٤.

(٥) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٠.

(٦) الخلاف : في حكم ترك السجدة ج ١ ص ٤٥٦ مسألة ١٩٩.

(٧) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٦.

(٩) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٩٦.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ٣.

(١١) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الجميع (١). وفي «الروض (٢) والمقاصد (٣)» أنّه غير واضح ، لأنّ اللازم من ذلك لزوم ستّ أو أربع. وقال في «الذخيرة» : إنّ كلامه هذا يعلم منه أنّ الكثرة عنده تحقّق بالثانية (٤). وفي «الروض (٥) والمقاصد (٦) والسهويه» أنّه لو ذكر قبل التسليم نسيان الأربع عاد للأخير وسجد للسهو ستّ سجدات.

فروع

الأوّل : الشكّ في الشي‌ء الواحد في الفريضة إن أوجب استئناف الصلاة تحقّقت الكثرة بالثالث مع التوالي. وإن لم يوجب الاستئناف ، فإن تكرّر ثلاث مرّات ولاءاً فكالأوّل ، وإن لم يتكرّر أصلاً لم تتحقّق إلّا إذا وجب تكرار الفريضة كذي الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس والأمكنة المحصورة المشتبهة به والمتحيّر مع سعة الوقت.

الثاني : لو شكّ فأبطلها في غير موضعه عمداً أو بجهله بما يوجب الشكّ وأعاد الصلاة فشكّ ثانياً فعمل بموجبه أو أبطلها كذلك واستأنف فشكّ ثالثاً فالظاهر عدم سقوط الحكم ، لأنّ التوالي جاء من قِبله لا من قِبل الشكّ ، ويحتمل السقوط مطلقاً ويحتمل الفرق. أمّا السقوط مطلقاً فلصدق توالي الشكّ ، وأمّا وجه الفرق بين الجاهل والعامد فلأنّ الأوّل معذوراً إذ لا يجب على المصلّى معرفة أحكام السهو قبل الوقوع كما قيل (٧) ، فتأمّل.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ١٦.

(٢) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ٨.

(٣) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ١٨.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ٩.

(٦) المقاصد العليّة : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.

(٧) القائل هو الشهيد الثاني في المقاصد العلية : شرائط الصلاة ص ٥٠.

٤٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالث : لا فرق في سقوط الحكم بعد الاتّصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء عنه وعن الغير تحمّلاً أو استئجاراً ولا بين السفر والحضر ولا بين اليومية وغيرها.

الرابع : حكم ابتداء الشكّ في الحضر ثمّ تحقّق الكثرة في السفر في عدم الالتفات حكم العكس ، وكذا الأداء مع القضاء مطلقاً.

الخامس : لو شكّ في الغداة أو المغرب واستمرّ شكّه أعاد ، ولو شكّ فيهما مرّة ثانية وثالثة فكذلك ، فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت. وكذا الحال في اوليي الرباعية.

السادس : لو شكّ في إيقاع النيّة وكان في محلّه استأنف قبل صدق الكثرة ، وهل يبني معها على الوقوع الظاهر؟ نعم ، لإطلاق النصّ والفتوى والاستئناف قويّ ، فتأمّل.

السابع : لو شكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً بعد تحقّق الكثرة قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إليه؟ فالظاهر أنّه يستأنف ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شكّ فيه.

الثامن : لا فرق في البناء بعد الكثرة في مسائل الاحتياط بين المنصوصة وغيرها ، وحينئذٍ يبني فيما تعلّق بالخامسة أو السادسة على ما يحصل معه صحّة الصلاة ، لأنّ النصوص نهت بالاستلزام عن إبطال الصلاة بعد الكثرة ، ولا يتخلّص من النهي إلّا بارتكاب ذلك. وقال الجماعة (١) : لو شكّ في لحوق مبطل لم يلتفت ، فتأمّل.

التاسع : لو شكّ بعد الحكم بالكثرة في أنّ الخالي عن الشكّ فريضتان أو ثلاث فالترخّص باق ، إذ لا يزول إلّا بتيقّن خلوّ الثلاث على القول به لا بالشك في الخلو.

__________________

(١) منهم المحقّق الكركي في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩ والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٥٢

أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس فإنّه لا يلتفت في ذلك كلّه.

______________________________________________________

العاشر : لو شكّ في كلّ واحدة من ثلاث شكّاً يغلب معه الظنّ احتمل زوال الكثرة ،

لعدم الاعتداد بذلك في سقوط الحكم ابتداءً ، واحتمل عدم الزوال لصدق حصول الشكّ ، ولعلّ الأوّل أقرب ، وكذا الحال لو كان الشكّ في شي‌ء بعد الانتقال عن محلّه في كلّ واحدة من الثلاث ، وكذا الاحتمالان لو شكّ في الغداة بعد تحقّق الكثرة وبنى ثمّ صلّى الظهر والعصر فلم يشكّ فيهما ثمّ صلّى المغرب فشكّ فيها وبنى ثمّ صلّى العشاء ولم يشكّ فيها ثمّ صلّى الغداة فلم يشكّ فيها ففي زوال سهوه بالتلفيق بالنظر إلى الظهر والعصر مع هاتين نظر ، ويجي‌ء على قول ابن إدريس في تحقّق الكثرة الزوال ، فتأمّل.

الحادي عشر : لو صار كثير الكلام في الصلوات سهواً فالحكم ما مرّ ، وكذا السلام في غير موضعه. وكذا لو صار كثير اللحن سهواً فإنّه يسقط السجود عند مَن قال به له.

الثاني عشر : نقل في «السهوية» عن ابن إدريس أنّه لو شكّ في شي‌ء من أفعال الوضوء وهو على حاله بعد صدق الكثرة لم يلتفت وبنى على وقوع ما شكّ فيه واختاره فيها (١).

[سهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس). قال ثقة الإسلام في فتاواه (٢) والشيخ في «النهاية (٣)»

__________________

(١) لم نجد إلى الآن كتاب السهوية ولكن ما نقله من ابن ادريس عن السهوية موجودٌ في السرائر : في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٠٤.

(٢) الكافي : باب من شكّ في صلاته ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) النهاية : في السهو ص ٩٤.

٤٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرهما (١) : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولا سهو على مَن خلف الإمام. وقد وقعت عبارة الكتاب في كثير من المتون وفسّر السهو الشارحون والمحشّون بالشكّ ، ونحن نذكر كلام الأصحاب أوّلاً في سهو الإمام والمأموم بالمعنى المتعارف ونردفه بذكر كلامهم في الشكّ إذا حصر لهما أو لأحدهما ، فنقول :

قال في «الذخيرة» : المشهور بين الأصحاب أنّه إذا اختصّ السهو بالإمام سجد له خاصّة دون المأموم (٢). وفي «الغرية» أنّه مذهب الأكثر. وفي «أربعين» مولانا العلّامة المجلسي (٣) وفي «الرياض» أنّه الأشهربين المتأخّرين (٤). وهو خيرة «المعتبر (٥) والمنتهى» على ما نقل عنه (٦) و «التحرير (٧) والتلخيص (٨) والمختلف (٩) والتذكرة (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق الإرشاد (١٢) والدرّة والكفاية (١٣) والمفاتيح (١٤) والشافية». وفي «الروض (١٥)

__________________

(١) كالمختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٥.

(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٠ س ١٧.

(٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٧.

(٤) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٧.

(٥) المعتبر : في التوابع ج ٢ ص ٣٩٥.

(٦) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٣ س ١٤.

(٧) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٢٦.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في الخلل ص ٥٧١.

(٩) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٣٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٤.

(١١) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ السطر الاخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٣) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٣٢.

(١٤) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٢٠٤ في السهو والشكّ ج ١ ، ص ١٨٠.

(١٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ١٤.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقاصد (١)» أنّه أجود. وفي «كشف الالتباس» هو جيّد (٢). وإليه مال في «الروضة» حيث قال : أمكن (٣). وفي «المبسوط (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦)» أنّه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يعرض له السبب. وظاهر «البيان» التردّد (٧) كصريح «الذخيرة (٨)». وفي «الدروس (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمقاصد (١٢)» أنّه أحوط. وفي «المنتهى (١٣)» على ما نقل عنه و «الغرية» أنّه مذهب فقهاء الجمهور كافّة. وفي «الأربعين» أنّه مشهور بين العامّة (١٤).

وإذا اختصّ السهو بالمأموم فلا خلاف في عدم وجوب شي‌ء على الإمام كما في «مجمع البرهان (١٥) والغرية والأربعين (١٦)».

__________________

(١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨.

(٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الموجود في الروضة هو حكمه بوجوب السجود على الإمام خاصّة ووجوب متابعة المأموم احتياطاً كما نسبه اليه الشارح فيما يأتي وأمّا كلمة «أمكن» فلم نعثر عليها فيه.

(٤) المبسوط : في الشكّ ج ١ ص ١٢٤.

(٥) الوسيلة : في السهو ص ١٠٢.

(٦) لم نجد في السرائر إلّا قوله : وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو لأنّ الإمام يتحمّل ذلك عنه راجع السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٨٧.

(٧) البيان في السهو ص ١٤٧.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٠ س ١٩.

(٩) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ، ص ٢٠٨.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ١٦.

(١١) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٧.

(١٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨.

(١٣) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٣ س ١٤.

(١٤) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٧.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو ج ٣ ص ١٤١.

(١٦) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٨.

٤٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وهل يجب على المأموم حينئذٍ أن يأتي بموجب سهوه؟ ففي «المجمع» أنّ المشهور الوجوب (١) وفي «الأربعين (٢) والرياض (٣)» أنّه الأشهر. وهو خيرة «المنتهي (٤)» على ما نقل عنه و «المختلف (٥) والتحرير (٦) وفوائد الشرائع (٧) وتعليق الإرشاد (٨) ومجمع البرهان (٩) والشافية والمفاتيح (١٠) والموجز الحاوي (١١)» في موضعٍ منه ، لأنّه قد اختلف قولاه فيه. وهو ظاهر «الروض (١٢)». وفي «الأربعين» أنّه أقوى (١٣). وفي «الدروس» أنّه أحوط (١٤) : وكأنّه في «البيان» متوقّف (١٥). وقد يظهر منه موافقة الشيخ كما ستعرف. وتردّد في «الذخيرة (١٦) والكفاية (١٧)» كظاهر «الروضة (١٨)». وفي «التذكرة» أنّه لو قيل به كان وجهاً (١٩) ،

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٩ و ١٤١.

(٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٧.

(٣) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٧.

(٤) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٣ س ٢١.

(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٣٩.

(٦) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٢٦.

(٧) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٣٩ ، س ٢٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤١.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٨٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٩ والموضع الآخر في ص ١٠٦.

(١٢) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ٥.

(١٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : في السهو ج ١ ص ٢٨٠ درس ٥٣.

(١٥) البيان : في السهو ص ١٤٧.

(١٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٠ س ١٧.

(١٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٣٢.

(١٨) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٦.

(١٩) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٤.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى. وفي موضع من «كشف الالتباس» أنّه لم يقل به غير العلّامة وحده ، وتبعه أبو العبّاس في موضعٍ من الموجز ، وفي آخر وافق الأصحاب (١).

وظاهر «الفقية (٢) والمقنع (٣) والمبسوط (٤)» وكذا «الكافي (٥)» كصريح «جُمل العلم والعمل (٦) والخلاف (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمقاصد (١٣)» أنّه لا حكم لسهو المأموم حينئذٍ ولا يجب عليه سجود السهو. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (١٤). ونقل (١٥) عن علم الهدى أنّه نقله عن جميع الفقهاء إلّا مكحولاً ، وكأنّه ذكر ذلك في «المصباح». وفي «كشف الالتباس» أنّه المشهور بين أصحابنا (١٦) ، وقد نسبه جماعة (١٧) إلى صريح «المبسوط» وليس فيه

__________________

(١) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ذيل الحديث ١٢٠٧ ج ١ ص ٤٠٦.

(٣) المقنع : في السهو ص ١١٠.

(٤) المبسوط : في الشكّ ج ١ ص ١٢٣ ١٢٤.

(٥) ظاهر العبارة يعطي أنّه أراد بالكافي كافي الحلبي ولكنّا لم نعثر فيه على ذكر مسألة شكّ الإمام والمأموم فضلاً عن حكمها فيه. نعم هو مذكور في كافي الكليني : ج ٣ ص ٣٦٠ فراجع.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤١.

(٧) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٣ مسألة ٢٠٦.

(٨) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(١٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨.

(١٤) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٤ مسألة ٢٠٦.

(١٥) الناقل عنه هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٨.

(١٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٧) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ٢٨١ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في السهو والشكّ ج ٨٨ ص ٢٥٥.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا قوله : ولا سهو على المأموم إذا حفظ الإمام ، ونسبه جماعة إلى صريح «البيان (١)» والذي ظهر لي منه أنّه ظاهره وظاهر «الهلالية».

وليعلم أنّه قال في «المعتبر» : ما يسهو عنه المأموم إن كان محلّه باقياً تداركه ، وإن تجاوز وكان مبطلاً بطلت ، وإلّا فلا قضاء ولا سجود سهو (٢). وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والسهوية» أنّه يقضي إن كان ممّا له قضاء ولا يسجد للسهو. وفي الأخير في موضعين منه أنّه المشهور. وفي «الذكرى» أنّ ذلك كلّه ظاهر المبسوط والخلاف (٨). قلت : فيكون ظاهر «جُمل العلم (٩)» وغيره (١٠) ممّا تقدّم. وفي الثلاثة الأخيرة (١١) : أنّ المأموم لو نسي السجدتين حتّى ركع قبل إمامه ناسياً وكذلك الركوع رجع فتدارك الركوع والسجود.

وفرّع في «الذكرى (١٢)» وغيره (١٣) على قول الشيخ أنّه لو سها المأموم بعد

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨ ، والصيمري في كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ، ص ٣٢٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٧.

(٥) البيان : في السهو ص ١٤٦ ١٤٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.

(٧) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ٦ وص ١٦٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٧.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في السهو ص ٤١.

(١٠) تقدّم ذكر هذه الكتب في ص ٤٥٧.

(١١) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦ ، وكشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٩.

(١٣) كبحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٥٦.

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تسليم الإمام لم يتحمّله الإمام ، وكذا لو نوى الإفراد ثمّ سها.

وفرّع في «الذكرى (١) والبيان (٢)» على مذهب الشيخ في وجوب متابعة المأموم للإمام أنّه لو رأى الإمام يسجد وجب عليه السجود وإن لم يعلم عروض (وجود خ ل) السبب ، لأنّ الظاهر أنّه يؤدّي ما وجب ولعدم شرعيّة التطوّع بسجود السهو. واعترضه المولى الأردبيلي باحتمال أن يكون قد عرض له السبب في صلاة اخرى وذكره في هذا الوقت (٣).

وفي «المبسوط (٤) والخلاف (٥)» لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إمّا تعمّداً أو نسياناً وجب على المأموم الجبر. وفي «التذكرة» لم يجب على المأموم السجود (٦). قال في «الذكرى» وربما قيل : إنّه يبني على أنّ سجود المأموم هل هو لسهو الإمام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة فيسجد على الأوّل وإن لم يسجد الإمام وعلى الثاني لا يسجد إلّا لسجوده (٧). قلت : هذا التوجيه ذكره جماعة من العامّة (٨).

وفي «التذكرة (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والأربعين (١٢)» أنّه لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق فالأقرب عدم وجوب المتابعة ، بل في «البيان» القطع به ، وفيه أيضاً : أنّه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٩.

(٢) البيان : في السهو ص ١٤٧.

(٣) مجمع الفائده والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤١.

(٤) المبسوط : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٤.

(٥) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٤ مسألة ٢٠٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٩.

(٨) كالمجموع : في السهو ج ٤ ص ١٤٣ ، والمغني لابن قدامة : في السهو ج ١ ص ٦٩٦ ، والشرح الكبير : في السهو ج ١ ص ٦٩٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٥.

(١٠) البيان : في السهو ص ١٤٧.

(١١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦١.

(١٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٨.

٤٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لو ترك الإمام سجدتين فسبّح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمرّ (١) ، وبالأخير صرّح في «التذكرة (٢)». وفيه أيضاً (٣) وفي «التذكرة» أنّه لو سلّم قبل الإمام لظنّه سلامه احتمل الاجتزاء ، ولو قلنا بعدم الإجزاء سلّم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمّل (٤). وفي «الذكرى» الظاهر أنّ المأموم يعيد التسليم ولا سجود عليه (٥).

وفي «التذكرة (٦) والبيان (٧) ظ» لو ظنّ المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتمّ فتبيّن عدم سلامه أجزأه فعله. وفي «الذكرى» لو عرض للإمام السبب ثمّ زال عن الإمامة إمّا عمداً أو لسبب من حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم وجهان. وفيها أيضاً : إنمّا يتحمّل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بان عدم طهارته لم يتحمّل (٨). وفي «المقنع (٩) والفقية (١٠)» إذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم. وفي «النهاية» إذا سها الإمام والمأمومون جميعاً أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطاً ، وهو (١١) خلاف ما في «المبسوط (١٢)».

وفي «التذكرة» لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنيّة

__________________

(١) البيان : في السهو ص ١٤٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٧.

(٣) البيان : في السهو ص ١٤٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٩ ٣٣٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٣٠.

(٧) البيان : في السهو ص ١٤٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٠.

(٩) المقنع : في السهو ص ١١١.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في السهو ذيل الحديث ١٠٢٨ ج ١ ص ٣٥٣.

(١١) النهاية : في السهو ص ٩٤.

(١٢) المبسوط : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٤.

٤٦٠