مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عبّر في «النهاية (١) والمبسوط (٢) والجُمل والعقود (٣) والوسيلة (٤) والإرشاد (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧)» وما حضرني من كتب المصنّف (٨).

وفي «النافع (٩) والدروس (١٠) واللمعة (١١) والبيان (١٢) والاثني عشرية (١٣) والنجيبية» الإتيان ب «ثمّ» مكان الواو في قوله : وركعتين من جلوس ، وفي «اللمعة (١٤) والاثني عشريّة (١٥)» لصاحب المعالم و «النجيبية» أنّه المشهور وفي «الدروس» أنّ عليه الأكثر (١٦) ، وفي «كشف الالتباس (١٧)» أنّ عمل الأصحاب على رواية ابن أبي عمير (١٨) فتأمّل. وفي «الرياض» أنّ تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس هو المشهور (١٩). وقال في «المختلف» : لم يذكر علماؤنا الترتيب في فعل

__________________

(١) النهاية : في السهو ص ٩١.

(٢) المبسوط : في الشكّ ج ١ ص ١٢٣.

(٣) الموجود في الجُمل ذلك بإضافة لزوم سجدتي السهو ، فراجع الجُمل والعقود : في السهوص ٨٠.

(٤) الوسيلة : في السهو ص ١٠٢.

(٥) إشارة السبق : في السهو ص ٩٩.

(٦) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٧.

(٧) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٣.

(٨) منها مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٤ ، ونهاية الإحكام : في الشكّ ج ١ ص ٥٤٢ ، وإرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٩ ، وتذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٣ ، ومنتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٦ س ٢٥ ، وتحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ٧ ، وتبصرة المتعلّمين : في السهو ص ٣٦.

(٩) المختصر النافع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤٥.

(١٠ و ١٦) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٣.

(١١ و ١٤) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

(١٢) البيان : في الشكّ ص ١٥٠.

(١٣) الاثنا عشرية : في الشكّ ص ١٠ ، س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) الاثنا عشرية : في الشكّ ص ١٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٧) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٣ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.

(١٩) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس ، ولكن في عبارة شيخنا المفيد والسيّد المرتضى إيهام فإنّهما قالا : ثمّ قام فصلّى ركعتين من قيام وتشهّد وسلّم ثمّ صلّى ركعتين من جلوس إلى أن قال : لم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناصّ ، ولو قيل بمنع دلالة ثمّ على الترتيب في الجملة سقط هذا الفرع بالكلّية (١).

قلت : ما نسبه إلى علم الهدى لعلّه أراد به ما في «جُمل العلم والعمل (٢)» ونحوه ما في «السرائر (٣)».

وقال في «الذكرى» : هل يجب الترتيب على ما تضمّنته الرواية وقال به في المقنعة والمرتضى في أحد قوليه أو يقدّم الركعة من قيام كما قاله المفيد في العزية أو يتخيّر كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار وأكثر الأصحاب؟ كلّ محتمل والعمل بالأوّل أحوط (٤).

وحكى في «الروض» القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (٥) ولم أظفر بقائله. وقال في «المقاصد العلية» أنّ الشهيد حكى نقله عن المفيد (٦) ، وقد سمعت ما حكاه الشهيد عنه.

وقد نسب القول بالتخيير إلى ظاهر الأصحاب المحقّق الكركي في «شرح الألفية (٧)» ونسب إلى الأكثر في «إرشاد الجعفرية (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٦.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في السهو ص ٣٧.

(٣) السرائر : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧ ٧٨.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٢.

(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٢.

(٧) شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٩.

(٨) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٣.

(١٠) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ، ص ٢٩٤.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقاصد (١) ومجمع البرهان (٢)» وهو صريح «المختلف (٣)» والمحقّق الثاني (٤) في كتبه و «إرشاد الجعفرية (٥) والدرّة». وفي «الدروس (٦) والميسية والمجمع (٧)» أنّه أولى وفي «المسالك» أنّه أجود (٨) وفي «الذخيرة» أنّه أقرب (٩) ، وفي الكتاب في بحث القضاء (١٠) عبارة تدلّ على ذلك. وفي «الروض (١١) وكشف الالتباس (١٢) كالذكرى والمجمع» أيضاً أنّه أحوط.

وصريح «الألفية (١٣) والروضة (١٤) والمقاصد العلية (١٥) ومصابيح الظلام (١٦) والكفاية (١٧) والرياض (١٨)» وجوب تقديم الركعتين من قيام ، ولعلّه الأجود ، إذ ليس

__________________

(١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٦.

(٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٦.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨ ، وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٩ وحاشية الإرشاد : في الخلل ص ٤٠ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩) ، وفوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٦.

(٨) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٤.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ٤.

(١٠) يأتي في ص ٤٠٣ من الكتاب في بحث القضاء.

(١١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٣.

(١٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) الألفية : في الخاتمة ص ٧١.

(١٤) الروضة البهية : في الاحتياط ج ١ ص ٧٠٧.

(١٥) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١.

(١٦) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٥.

(١٨) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤.

٥٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فيما نسبوه إلى الانتصار (١) والأكثر ما يدلّ على ذلك سوى العطف بالواو دون «ثمّ» وفي الاكتفاء بمثل ذلك في النسبة تأمّل خصوصاً مع عدم العلم بمذهبهم في الواو هل تفيد الترتيب أو مطلق الجمعيّة مع كون مستندهم في الحكم الرواية المفيدة للترتيب بكلمة ثمّ ، على أنّ الترتيب الذكري في مقام بيان ماهيّة الأمر التوقيفي وشرحها يفيد الترتيب وإن كان بكلمة الواو فما ظنّك بالفاء وثمّ ، ولذا نسبت في «اللمعة (٢)» وغيرها (٣) إلى المشهور. وفي «مجمع البرهان» على تقدير كون الرواية مستنداً لا يبعد تعيين العمل بها إلّا أن يكون التخيير إجماعيّاً ، لأنّه ما جزم في المختلف بالخلاف فتأمّل (٤) ، انتهى ، ويأتي (٥) فيما إذا تذكّر نقصان الصلاة في أثناء الاحتياطما يشهد على وجوب تقديم الركعتين من قيام ، وبذلك جزم فيما هناك جماعة.

هذا وفي «الذكرى» أنّ ابن الجنيد جوّز في المسألة البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت (٦) ، انتهى. وفيه مضافاً إلى ما سمعت من الإجماعات والشهرة : أنّ ظاهر «الخلاف (٧) والسرائر (٨)» الإجماع على البناء على الأكثر. وفي «الرياض» نسبة دعوى الإجماع إلى صريح الخلاف ، وحكى فيه أنّه نقل عن الأمالي جعله من دين الإماميّة (٩) وليس في «الأمالي» للمسألة ذكر ولا وجدنا الحاكي عنه ، نعم ربما قد يوهم ذلك كلام الاستاذ (١٠) دام ظلّه.

__________________

(١) الانتصار : الصلاة في الشكّ ص ١٥٦.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : في الخلل ص ٤٢.

(٣) كمدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٦.

(٥) يأتي في ص ٥١٤ ٥١٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧.

(٧) الخلاف : في الشكّ ج ١ ص ٤٤٥ مسألة ١٩٢.

(٨) السرائر : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٤.

(٩) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٣٨.

(١٠) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٤٥ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل في «المختلف (١)» وغيره (٢) عن الصدوقين وأبي علي أنّهم اكتفوا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس للصحيح الذي في سنده اضطراب كما يأتي. ونسبه في «الروض» إلى جماعة من القدماء (٣) ، وفي «الذكرى (٤)» وكذا «الروضة (٥) والنجيبية» أنّه قويّ من حيث الاعتبار ومدفوع من حيث النقل والاشتهار. وفي «اللمعة» أنّه قريب (٦) ، وفي «المفاتيح» يمكن حمل الخبر على الرخصة (٧). ومنع جماعة (٨) من المتأخّرين موافقته للاعتبار. وفي «الذخيرة (٩) والمصابيح (١٠)» أنّ حمل الخبر على الرخصة يوجب شذوذه ، إذ لم يقل واحد بمضمونه حينئذٍ. وفي «المدارك» أنّ المسألة محلّ إشكال (١١) ، وهو كما ترى.

والصحيح الذّي أشرنا إليه ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي ابراهيم عليه‌السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال : يصلّي ركعة من

__________________

(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٤ ٣٨٥.

(٢) كرياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤.

(٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧.

(٥) الموجود في الروضة : كلمة «قريب» بدل «قوي» راجع الروضة البهيّة : في الشكّ ج ١ ص ٧٠٨.

(٦) ليس في اللمعة المطبوعة الموجودة لدينا التقريب المذكور إنّما الموجود فيه هو قوله : وقيل يصلّي ركعة قائماً ثمّ ركعتين جالساً ذكره ابن بابويه راجع اللمعة : ص ٤٢.

(٧) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٩.

(٨) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ١٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٥.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٧ س ٤٢.

(١٠) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦١.

٥٠٥

أو ثلاثاً بتسليمتين.

______________________________________________________

قيام ثمّ يسلّم ثم يصلّي ركعتين وهو جالس (١). وفي بعض نسخ «الفقيه (٢)» عن أبي إبراهيم من دون ذكر أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي بعض النسخ أيضاً «يصلّي ركعتين من قيام (٣)» وهذه أصحّ لوجهين ، الأوّل : أنّ كلام الشهيدين كالصريح في عدم النقل الموافق للاعتبار الذي ذكراه ، ولو كانت تلك النسخة صحيحة لكان المقام مقام ذكرها وكان بها مغناة عن الاعتبار. الثاني : أنّ الصدوق قال بعد ذلك : وقد روى أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس ، وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر أخذ فهو مصيب (٤) ، انتهى. وعلى تقدير صحّة نسخة «ركعة من قيام» لم يبق لما ذكره وجه. ثمّ إنّه على تقدير صحّة هذه النسخة يصير التفاوت بين الروايتين أنّ صلاة ركعة من قيام تكون داخلة في أصل صلاته ومتصلة بها ومتقدّمة على تشهّدها وتسليمها بخلاف الاخرى فإنّها ليست هكذا ، وهذا لم ينسبه أحد إلى الصدوق ولم يقل به أحد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ثلاثاً بتسليمتين) كما هو خيرة جماعة ممّن تأخّر كما يأتي وظاهر «المراسم (٥) والموجز الحاوي (٦)» أو صريحهما وجوب الاحتياط بثلاث ركعات بتسليمتين. وعزي (٧) ذلك إلى ظاهر المفيد في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في السهو والشكّ ح ١٠٢١ ج ١ ص ٣٥٠ انظر هامش ٥ قال : في بعض النسخ : يصلّي ركعة من قيام.

(٢) لا توجد هذه النسخ عندنا. ولكن البحراني نقل هذه النسخة في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٢٤٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في السهو والشكّ ح ١٠٢١ ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) من لا يحضره الفقية : في السهو والشكّ ح ١٠٢٤ ج ١ ص ٣٥١.

(٥) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٧.

(٧) نسبه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧.

٥٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«العزية». وفي «الميسية والمسالك (١) والمقاصد (٢)» أنّه أقوى. واستحسنه في «الروضة (٣)». وفي «الذكرى» أنّ ظاهر الأصحاب عدم تحتّمه (٤). واختير التخيير في «التذكرة (٥) والجعفرية (٦) وفوائد الشرائع (٧) وتعليق الإرشاد (٨) والهلالية». وفي «المختلف (٩) والدرّة» أنّ ظاهر الأصحاب عدم التخيير ، ونسب ذلك إلى ظاهر الأكثر في «الروض (١٠) والمقاصد (١١) والمجمع (١٢)». وفي «الرياض» أنّه المشهور (١٣) ، وقال في «المختلف» وصاحب «الدرّة» : إنّ تنصيصهم على فعل الركعتين من جلوس من غير ذكر التخيير يعطي المنع من الركعة ولو جاز العدول لخيّروا فيه كما فعلوا في الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو قيل به كان وجهاً (١٤) ، انتهى. وربّما اورد عليهما أنّ هذا التنصيص لا يمنع بل نقول بجواز الركعة من قيام من باب مفهوم الموافقة إذ هي أقرب إلى ما فات حقيقة (١٥) ، انتهى. وفيه : أنّا قد نشترط في مفهوم الموافقة أن يكون من دلالة اللفظ وفي قياس الأولويّة العلم سلّمنا ولكنّا نمنع الدلالة لعدم العلّة ، فعدم التخيير أقرب كما في «الذخيرة (١٦) والكفاية (١٧)»

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

(٢ و ١١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٢.

(٣) الروضة البهيّة : في الشكّ ج ١ ص ٧٠٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٦.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٧) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) حاشية الإرشاد : في الخلل ص ٤٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩ و ١٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٦.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٥.

(١٣) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤.

(١٥) كما في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٢.

(١٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ٤.

(١٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٦ انظر الهامش.

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والقول بالتخيير ضعيف كما في «المصابيح (١)» وغير جائز كما في «الرياض (٢)» ولا ينبغي الخروج عن ظاهر الخبر الّذي هو المستند وكلام الأكثر كما في «مجمع البرهان (٣)».

هذا واعلم أنّه إذا ارتقى الشكّ إلى الخامسة والسادسة كانت جميع صوَر الشكّ ثلاثمائة وثماني وثلاثين صورة كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في مواضع وجوب سجود السهو ، وقد رقاها المحقّق الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) إلى مائتين وأربع وثلاثين صورة والشيخ الفاضل الشيخ عليّ بن هلال إلى مائتين وخمس وعشرين ، فإنّه قال بعد أن ذكر الأربع المشهورة : فإن ارتقى الشكّ إلى الخامسة والسادسة فله أقسام ثلاثة ، أحدها : أن يتعلّق بالخامسة فما دون ، ومسائله سبع ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والخمس ، والشكّ بين الثلاث والخمس ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، والشك بين الأربع والخمس ، وله تسع صوَر وهي أيضاً واردة في كلّ واحدة من باقي المسائل ، والصورة السابعة الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس. الثاني : أن يتعلّق بالسادسة فما دون بدلاً من الخامسة ، وفيه المسائل السبع. الثالث : أن يتعلّق الشكّ بالسادسة والخامسة معاً فما دون ، وفيه أيضاً المسائل السبع. فهذه إحدى وعشرون مسألة خرجت من الأقسام الثلاثة ، فإذا اضيفت إلى المسائل الأربع المتقدّمة صارت خمساً وعشرين فإذا ضربت في الصوَر التسع كانت مائتي مسألة وخمساً وعشرين ، والمصحّح منها سماعاً نيّف وأربعون مسألة : قلت : يأتي بيان التسع المضروب فيها.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٦٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٥.

(٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٧.

(٥) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال ثاني المحقّقين (١) والشهيدين (٢) : أنّ الشكّ بين الاثنتين فما زاد إلى الخمس يتصوّر منه إحدى عشرة صورة ، لأنّ تعلّق الشكّ بالاثنتين فما زاد إلى الخمس إمّا أن يكون ثنائياً وهو ستّ صوَر أو ثلاثياً وهو أربع أو رباعياً وهو واحدة. وتفصيلها أنّ الستّ الثنائية هي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والخمس ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الثلاث والخمس ، والشكّ بين الأربع والخمس. ثمّ الأربع الثلاثية هي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس. والصورة الرباعية وهي الحادية عشرة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس فهذه إحدى عشرة صورة. وأمّا إذا تعلّق بالسادسة فصوَره خمس عشرة صورة : أربع ثنائية ، وستّ ثلاثية ، وأربع رباعية ، وواحدة خماسية. أمّا الثنائية فهي : الشكّ بين الاثنتين والسّت ، والشكّ بين الثلاث والستّ ، والشكّ بين الأربع والستّ ، والشكّ بين الخمس والستّ. وأمّا الستّ الثلاثية فهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والستّ والشكّ بين الاثنتين والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الأربع والخمس والستّ. وأمّا الأربع الرباعية فهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس والستّ ، وأمّا الصورة الخماسية وهي الخامسة عشرة فهي : الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ. فهذه بمجموعها ستّ وعشرون صورة في كلّ واحدة منها تسع صوَر ، لأنّ عروض الشكّ إمّا أن يكون بعد إكمال السجدتين أو قبل رفع الرأس من الثانية أو بينهما أو قبلهما بعد الركوع

__________________

(١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٥ ٣١٧.

(٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٠.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أو قبل رفع الرأس منه أو بعد القراءة قبل الركوع ، سواء انحنى يسيراً ولم يبلغ حدّ الركوع أو لا وفي أثنائها أو قبلها وقد استكمل القيام أو في أثنائه. والحاصل من ضرب تسع في ستّ وعشرين مائتان وأربع وثلاثون ، وقد أشار المصنّف أي الشهيد في «الألفية» إلى أحكام الجميع لكن بعضها إجمالاً وبعضها تفصيلاً ، انتهى ما أردنا نقله من كلامهما ، ونحن قد ذكرنا أنّ في كلّ صورة ثلاث عشرة صورة تقدّم فيما سلف بيانها ، فالحاصل من ضرب ثلاث عشرة في ستّ وعشرين ثلاثمائة وثمان وثلاثون كما مرَّ آنفاً ، وأحكامها على المختار تعرف ممّا سلف.

وقد تعرّض الشهيدان والكركي وشيخه في «الهلالية» وصاحب «الدرّة» وصاحب «الذخيرة» إلى تفصيل أحكامها على اختلاف آرائهم. ففي «الهلالية» أنّه إذا تعلّق الشكّ بالسادسة أو بها وبالخامسة معاً كان مبطلاً حيث وقع. وقال في الصوَر السبع الّتي في القسم الأوّل : إنّ الشكّ بين الاثنتين والخمس مبطل حيث وقع لتعذّر البناء على أحد طرفيه. ووافقه على ذلك أبو العبّاس في «الموجز (١)» تبعاً «للدروس (٢)» والمحقّق الثاني وتلميذاه في «الجعفرية (٣) وشرح الألفية (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والغرية».

وقال الشهيدان في «الألفية (٦) والمقاصد العلية (٧)» : إنّ فيه وفي الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجود وجهاً بالبناء على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ووجهاً بالبطلان لتعذّر

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.

(٢) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٤.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٩.

(٥) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الألفية : في الخاتمة ص ٧١.

(٧) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٢ ٣٤٣.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

البناء على أحد طرفيه. وفي «الذخيرة» لعلّ الترجيح للبناء على الأقلّ (١).

وفي «الهلالية والجعفرية (٢) وشرحها (٣)» أنّ الشكّ بين الثلاث والخمس مبطل إلّا قبل الركوع فيرسل نفسه ويتشهّد ويسلّم ويحتاط بركعتين قائماً وسجود السهو وأنّ الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس مبطل مطلقاً. ووافقهم في حكم الشكّ بين الثلاث والخمس صاحبا «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» تبعاً «للدروس (٦)» ويظهر منه في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس الصحّة بعد الإكمال. وفي «الذخيرة» مال إلى البناء على الأقلّ (٧).

وأمّا الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود فقد احتمل في «الألفية (٨)» فيه البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر لاشتماله على شكّين لا يبطلان الصلاة وأنّ حكمه الاحتياط بركعتين قائماً للشكّ الأوّل وسجود السهو للثاني ، واستحسن الثاني الشهيد الثاني (٩) وهو خيرة «الهلالية والجعفرية (١٠) وشرح الألفية (١١)» للكركي و «إرشاد الجعفرية (١٢)» لأنّ تحليل مسألة إلى مسألتين كلّ واحدة منهما محلّ نصّ (١٣) ليس من القياس في شي‌ء. وفي «الدرّة» أنّكم إذا قلتم

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٨٠ س ٨.

(٢ و ١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٣) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٧.

(٥) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٨٠ س ١١.

(٨) الألفية : في الخاتمة ص ٧١ ٧٢.

(٩) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٣.

(١١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢١.

(١٢) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٢٢ ، وب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٢٦.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

برجوعه إلى تينك الصورتين فلم لم تقولوا برجوعه إلى الشكّ بين الاثنتين والخمس؟ قلت : وإنّ الجزء الصوري من المركّب ربّما يترتّب عليه ما لا يترتّب على كلّ واحدٍ من الأجزاء المادّية وظاهر النصّ أنّ ذلك إنّما هو إذا لم ينضمّ إلى ذلك الخمس.

وأمّا الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود فقال الشهيدان (١) إنّ حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ويزيد هذا عليه في الاحتياط ركعتين جالساً. وهو خيرة «الهلالية والجعفرية (٢) وإرشادها (٣)» قالوا : إذ أقصى ما فيه احتمال فعل الخامسة سهواً ، وهذا الاحتمال غير مبطل إجماعاً بل يوجب سجود السهو خاصّة ، وقد يقال عليه ما قيل على ذاك (٤) ، فتأمّل.

وأمّا الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس سواء كان بعد السجود أم قبله ففي «الألفية (٥) والمقاصد العلية (٦)» أنّ فيه وجهاً بالبناء على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ووجهاً آخر بالبناء على الأربع لرجوعه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، وإلى الشكّ بين الأربع والخمس فيلزمه حكمه. وقال المحقّق الثاني : يجب تقييده بكون الشكّ قبل الركوع أو بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فراراً من التردّد بين المحذورين كما سبق (٧) ، وضعف الأوّل بمخالفته المنصوص من بناء الشكّ بين الثلاث والأربع على الأكثر. وفي «الذخيرة» أنّه هو الراجح (٨). وفي «الموجز

__________________

(١) الألفية : في الخاتمة ص ٧٢ ، والمقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٣.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٣) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الألفية : في الخاتمة ص ٧٢.

(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٥.

(٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٤.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٨٠ س ١٤.

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي» أنّ هذا يتشهّد ويسلّم ويحتاط بثلاث مفصولة (١). وفي «كشف الالتباس» أنّه يحتاط كما بين الاثنتين والأربع (٢) ، فتأمّل فيه. وفي «الهلالية» أنّه يحتاط بركعة والمرغمتين إذا كان بعد السجود ، ويبني على الأربع أيضاً إذا كان قبل الركوع ويرسل نفسه ويزيد في الاحتياط بركعتين قائماً. وفي «الجعفرية (٣) والدرّة وإرشاد الجعفريّة (٤)» أنّه إن كان قبل الركوع فهو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، وإن كان بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصحّ البطلان ، وإن كان بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً وسجد للسهو.

وأمّا إذا تعلّق الشكّ بالسادسة ففي «الألفية (٥) وشرحها (٦)» للكركي و «الجعفريّة (٧) وإرشادها (٨) والمقاصد (٩) والدرّة» أنّ فيه ثلاثة وجوه : البطلان في الجميع ، والبناء في الجميع على الأقلّ ، والثالث إلحاق ذلك بالخمس. قال المحقّق الثاني في «شرح الألفية» : وهو قويّ متين لا محيد عنه (١٠) ونحوه قال صاحب «الدرّة» : وظاهر الباقين اختياره أيضاً. قال الكركي : ومقتضى الإلحاق المذكور الصحّة في كلّ موضع تعلّق فيه الشكّ بالرابعة بعد إكمال السجدتين (١١) ، وكلّ موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشكّ إذا كان للشكّ طرفان الأكثر كالشكّ بين الأربع والستّ أو على أحد أطرافه إذا كان له أطراف ثلاثة كما لو شكّ بين الثلاث

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٧.

(٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٣ س ١٦ وص ١٦٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٤) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٠ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) الألفية : في الخاتمة ص ٧٢.

(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٥.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١١٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤٥.

(١٠ و ١١) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٥.

٥١٣

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً ،

______________________________________________________

والأربع والستّ لم تبطل صلاته وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته. وقالوا (١) : هو مذهب ابن أبي عقيل ، ومال إليه العلّامة والشهيد. قلت : قال في «المختلف» : لو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل : ما يقتضي أنّه يصنع كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، لأنّه قال ونقل كلامه الّذي سبق فيما مضى نقله ثمّ قال : ولم نقف لغيره في ذلك على شي‌ء وما قاله محتمل ، لأنّ رواية الحلبي (٢) تدلّ عليه من حيث المفهوم ولأنّه شكّ في الزيادة فلا يكون مبطلاً للصلاة لإحراز العدد ولا مقتضياً للاحتياط ، إذ الاحتياط يجب مع مثل النقصان فلم يبق إلّا القول بالصحّة مع سجدتي السهو مع أنّه يحتمل الإعادة ، لأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين للبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدّى صورة المنقول (٣) ، انتهى.

ونحن قد ذكرنا في الكلام على الشكّ بين الأربع والخمس ما يعلم منه الحال في المقام ، فليراجع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً) صرّح بعدم الالتفات حينئذٍ المصنّف في جملة من كتبه (٤) والشهيدان (٥) والمحقّق الثانى (٦) والصيمري (٧) وصاحب «الدرّة والغرية وإرشاد

__________________

(١) القائل هو المحقّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣٢٥ ، والأسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٣١ س ٢ والشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣٤٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الخلل ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.

(٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩١.

(٤) منها نهاية الإحكام : في الشكّ ج ١ ص ٥٤٥ ، وتذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٦ ، وتحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ٨.

(٥) الألفية : في الخاتمة ص ٧٣ ، والمقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥١.

(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٨.

(٧) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١)» والمولى الأردبيلي (٢) والفاضل الخراساني (٣) وصاحب المعالم (٤) في «اثني عشريته» وتلميذه (٥) والاستاذ (٦) وسبطه (٧) أدام الله سبحانه حراستهما. وفي «الرياض» أنّ ذلك ظاهر إطلاق النصّ والفتوى.

قلت : وبالإطلاق صرّح جماعة (٨) كالكتاب وفسّره آخرون (٩) بأنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون مطابقاً أو لا ، وسواء كان الوقت باقياً أو لا ، وسواء كان محدثاً أم لا ، وهو قضية قوله في «مجمع البرهان (١٠)» في الصوَر كلّها وبذلك كلّه صرّح في «مصابيح الظلام (١١)» وفي «التذكرة (١٢) والبيان (١٣)» وغيرهما (١٤) سواء كان الوقت باقياً أم لا. وفي «الدروس (١٥) وغاية المرام (١٦)» وغيرهما (١٧) سواء كان مطابقاً أم لا.

__________________

(١ و ١٤) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٨ س ١٦.

(٤) الاثنا عشرية : في السهو والشكّ ص ١١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) النور القمرية : في السهو والشكّ ص ١٧٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٦ و ١١) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٧٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٧.

(٨) منهم الشهيد في الألفية : في الخاتمة ص ٧٣ ، والمحقّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٨ ، وفيض الله في النور القمرية : في السهو والشكّ ص ١٧٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٩) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٦ ، والصيمري في كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٦.

(١٣) البيان : في الشكّ ص ١٥١.

(١٥) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.

(١٦) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠١ ٢٠٢.

(١٧) كظاهر ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٨٢.

٥١٥

ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو

______________________________________________________

وفي «الموجز الحاوي» يجزي إن وافق وإن خالف بطل (١). وفي «كشف الالتباس» لم أجد له موافقاً (٢). وفي «الجعفرية» يشكل في صورة تخلّل المنافي (٣). وفي «شرحيها (٤)» أنّ الإعادة حينئذ أولى. وهو قضية ما في «اللمعة (٥) والدروس (٦) وتعليق الإرشاد (٧) والروضة (٨)» واحتمل في الأخيرين (٩) الصحّة بل في التعليق أنّ الصحّة لا تخلو من قوّة. وفي «الذكرى (١٠) والمقاصد العلية (١١) والروض (١٢)» وكذا «الروضة (١٣)» يشكل في صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا لم يطابق الأوّل منهما كأن بدأ بالركعتين قائماً ثمّ تذكّر أنّها كانت ثلاثاً أو بدأ بالركعة قائماً ثمّ تذكّر أنّها كانت اثنتين ، ثمّ أنّهما قوّيا الصحّة ، لأنّه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياط تذكّر فاعله الاحتياج إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.

(٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.

(٤) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦). والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

(٦) الدروس الشرعية : في الشك ج ١ ص ٢٠٥.

(٧) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٤٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٦.

(٩) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٤٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩) ، والروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٢

(١١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥١.

(١٢) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ١٩.

(١٣) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٤.

٥١٦

ما لم يحدث ، ولو ذكر في أثنائه استأنف الصلاة. ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحّت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، فلو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

______________________________________________________

للسهو ما لم يحدث) كما نصّ على ذلك جمٌّ غفير (١) والحكم فيه واضح ، لأنّه إذا لم يعمل منافياً تعيّن عليه العمل بمقتضى تذكّر النقص فيقوم إليه من دون تكبير ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره كما تقدّم الكلام (٢) في ذلك ، وإن تذكّر بعد صدور المنافي أعاد على حسب ما مرَّ في محلّه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة) كما في «التذكرة (٣) والتحرير (٤)». وفي «غاية المرام» بعد نقل عبارة المصنّف هذه وأنّها في الاحتياط الواحد : أنّ المشهور مذهب القواعد وهو المعتمد (٥) ، انتهى ، فتأمّل فيه.

وفي «الألفية (٦) وشرحها (٧)» للكركي و «الدرّة» لو ذكره في أثنائه لم يلتفت. ونحوه ما في «الإرشاد (٨) واللمعة (٩)». وفي «البيان» فيه وجهان أقربهما الإتمام إلّا

__________________

(١) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٦ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والصيمري في غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) تقدّم في ص ٣٥٥ ٣٦٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٧.

(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ٩.

(٥) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.

(٦) الألفية : في الخاتمة ص ٧٣.

(٧) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٨.

(٨) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٩.

(٩) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أن يكون أحدث قبله فالإعادة (١) وهو قضية ما في «اللمعة (٢)» وجعل «شارحا الجعفرية (٣)» الإعادة حينئذٍ أولى ، وكذا صاحب «الروضة» حيث احتمل الصحّة (٤) وفي «الجعفرية» لا يلتفت إلّا أنّه يشكل فى صورة تخلّل المنافي (٥) ، وفي «الدروس» يتمّه إن طابق وإن خالف فإشكال (٦). وفي «جامع المقاصد» (٧) يستأنف مع المخالفة دون الموافقة.

وعبارة أبي العباس في «الموجز الحاوي (٨)» لا تخلو عن اضطراب كما أوضحه في «كشف الالتباس (٩)» وذلك لأنّه قال : وبعد الاحتياط يجزي إن وافق ولو خالف كفِي أثناءها إلّا إذا كان بعد إكماله قبل التشهّد. ونقل في «غاية المرام (١٠)» عن لمعته مثل ذلك.

وفي «الجواهر» إذا ذكر في أثنائه يستأنف إلّا إذا كان بعد إكمال التشهّد. وفي «تعليق الإرشاد» الصحّة لا تخلو عن قوّة (١١). وفي «مجمع البرهان (١٢)» الظاهر

__________________

(١) البيان : في الشكّ ص ١٥١.

(٢) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.

(٣) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٦.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.

(٦) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.

(٧) لم نعثر على ما نقله عن جامع المقاصد فيه وإنّما المذكور فيه هو الحكم بعدم الاستئناف حينئذٍ ، وظاهر عبارته إطلاق الحكم في ظهور المخالفة والموافقة ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩١.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.

(٩) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.

(١١) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٤٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٠.

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الصحّة. وهو ظاهر «الاثنى عشرية (١)» لصاحب المعالم و «شرحها (٢)». وفي «الرياض» في المسألة وجوه أوجهها الإجزاء مطلقاً (٣). وفي «الكفاية (٤)» الاكتفاء بذكر الوجوه من دون ترجيح. هذا ما يتعلّق بالاحتياط الواحد منطوقاً أو مفهوماً.

وفي «الجعفرية (٥) وإرشادها (٦)» يشكل الحكم بالصحّة في ذات الاحتياطين إذا لم يكن الاحتياط المندوبة من الاحتياطين مطابقاً. وفي «تعليق الإرشاد» الصحّة لا تخلو عن قوّة (٧).

وفي «الذكرى» لو تذكّر في أثنائه الحاجة إليه ففيه أوجه ، أحدها : الإجزاء مطلقاً. والثاني : الإعادة. والثالث : الصحّة إذا طابق. وهذا إنّما يتصوّر في ذات الاحتياطين ، وحينئذٍ لو بدأ بالركعتين من قيام ثمّ ذكر في أثنائهما أنّها كانت ثلاثاً فإنّه ينقدح الصحّة ما لم يركع فى الثانية ، أمّا لو ركع ولم يسبق له الجلوس عقيب الاولى فالبطلان قويّ. ولو تذكّر في أثناء الركعتين جالساً أنّها ثلاث فالأقرب الصحّة ويحتمل البطلان وإن كان قد فرغ منهما ، لأنّ الشرع اعتبرها حيث لا علم للمكلّف ، وأبعد في الصحّة لو تذكّر أنّها اثنتان ، لأنّه يلزم منه اختلال النظم ووجه الصحّة امتثال الأمر ، أمّا لو تذكّر ولمّا يركع جالساً في الركعة الاولى فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النيّة والتكبير والقراءة ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة (٨).

وفي «البيان» لو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحّة المطابقة إلّا أن يكون قد صلّى ركعة من قيام ثمّ ذكر أنّها اثنتان فالأقرب إضافة

__________________

(١) الاثنا عشرية : في السهو والشكّ ص ١١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) النور القمرية : في السهو والشكّ ص ١٧٥ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٣) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٤٧.

(٤) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٨.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.

(٦) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٤٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٢ ٨٣.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ركعة اخرى ، ولو كان قد صلّى ركعتين جالساً احتمل قويّاً ذلك (١). وفي «الدروس» في الاحتياطين تعتبر الموافقة للمقدّم منهما (٢) وفي «غاية المرام» تعتبر الموافقة والمخالفة (٣) ، تأمّل.

وفي «شرح الألفية» للكركي ربّما فرّق فى ذات الاحتياطين بين مطابقة الأوّل منهما فتصحّ وعدمها فتبطل ، والظاهر عدم الفرق (٤). وفي «مجمع البرهان» إذا ذكر أنّها اثنتان وهو في أثناء الركعتين من جلوس فالظاهر القطع ، وكذا إذا ذكر أنّها الثلاث بعد الشروع في الركعتين قائماً ، ويحتمل فى هذه الصحّة إذا ذكر قبل أن يشرع فى ركوع الثانية (٥).

وفي «المقاصد العلية» يشكل الحكم عند وجوب الاحتياطين إذا تذكّر عدداً لا يطابق ما ابتدأ به. وأشكل الفروض ما لو قدّم الركعتين من جلوس على القول بجوازه ثمّ يذكر بعدها أو بعد إحداهما أنّها اثنتان ، فإنّ إكمالها بركعة اخرى قائماً يوجب تغييراً فاحشاً ، مع أنّه لو ذكر بعد ركعة جالساً ، فإن اكتفى منه باخرى قائماً لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختياراً ، وإن أوجب إكمال ركعتين من جلوس ثمّ ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام ، وإن وجب حذفهما وإكمال الصلاة بركعتين قائماً لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل. ومن هنا يظهر أنّ الأصحّ وجوب تقديم الركعتين من قيام فيرتفع الإشكال ، وغاية ما يبقى من الإشكال ما تقدّم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهّد في بعض الصوَر وهو غير قادح مع النصّ عليه (٦). ونحوه ما في «الروض (٧)

__________________

(١) البيان : في الشكّ ص ١٥١.

(٢) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.

(٣) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.

(٤) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩١.

(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥١ ٣٥٢.

(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٢١.

٥٢٠