مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لعلّه بناءً (بناه خ ل) على أنّ محلّ القراءتين واحد. قال : وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار. وهو خيرة «مجمع البرهان (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والشافية». وفي «السرائر (٤)» أنّه الموافق لُاصول مذهبنا. وقال : وقد يلتبس على غير المتأمّل عبارة يجدها في الكتب وهو مَن شكّ في القراءة في حال الركوع ، فيقول إذا شكّ في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة ويحتجّ بقول أصحابنا : من شكّ في القراءة وهو قائم قرأ. فيقال له : نحن نقول بذلك وهو أنّه إذا شكّ في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه القراءة ، وأمّا إذا شكّ في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية فلا يلتفت ، لأنّه في حالٍ اخرى. وما أوردناه وقلناه وصوّرناه أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفاً فحرفاً ، انتهى.

قلت : حجّة القول الأوّل ضعيفة جدّاً فإنّهم تمسّكوا بما في صحيح زرارة (٥) من قوله : «قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي» فإنّ التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع. وفيه : أوّلا أنّ التقييد في كلام الراوي على أنّه ليس في كلام الراوي أيضاً حكم على محلّ الوصف حتّى يقتضي نفيه عمّا عداه ، بل سؤال عن حكم محلّ الوصف ، سلّمنا ، ولكنّ دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق ، وهو قوله عليه‌السلام : «إذا خرجت من شي‌ءٍ ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» وهذا قد خرج من شي‌ء وهو الحمد ودخل في غيره ، وعلى هذا فالمغايرة ثابتة بينهما وبين أجزاء كلّ واحدة منهما.

فلو شكّ في بعضها ودخل في الآخر قوّى عدم الالتفات أيضاً كما في «مجمع

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو ج ٣ ص ١٦٩.

(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ ص ٣٧٥ س ٢٧.

(٣) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ٢٢.

(٤) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٤٨ ٢٤٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٣٣٦.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والرياض (٤)». وقال الشهيدان بالرجوع في «الذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وروض الجنان (٨)» وهو خيرة «إرشاد الجعفرية (٩)» وقد يورد عليهم ما إذا كانت الأجزاء من الفاتحة وكان شكّه فيها بعد الفراغ من السورة فإنّ الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادة السورة مراعاةً للترتيب الواجب إجماعاً. وفيها (فيه خ ل) احتمال القرَان بين السورتين المنهيّ عنه إذا قرأ غير السورة الاولى بل يحتمل مطلقا أو قراءة أزيد من سورة المنهيّ عنه أيضاً مطلقاً ، فتأمّل جيّداً. وفي «الذكرى (١٠)» أيضاً أنّه يرجع فيما إذا شكّ في أبعاض السورة أو الحمد جزءاً كان أو صفةً كتشديد أو إعراب أو جهر أو إخفات أو مخرج وهو قضيّة ما في «المسالك (١١)» وسيأتي أنّ الناسي للجهر والإخفات إذا ذكرهما لا يرجع إليهما فكيف يرجع مع الشكّ.

الثالثة : لو شكّ في القراءة وهو قانت ففي «الذكرى (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣) والروض (١٤)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٤.

(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٣٥.

(٣) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٢.

(٤) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(٦) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(٧) البيان : في الشكّ ص ١٤٩.

(٨) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٧ السطر الأخير.

(٩) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص ١٢٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(١١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(١٣) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ س ٨.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١)» أنّه يرجع. وهو قضية ما في «البيان (٢)» مع احتمال أنّ القنوت حائل في جملةٍ منها. وفي «مجمع البرهان (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والرياض (٧)» أنّه لا يرجع. ويأتي على ما في «السرائر» أنّه أولى. وحجّة هؤلاء ما سبق في المسألة المتقدّمة.

الرابعة : لو شكّ في الركوع بعد الهوي إلى السجود ، ففي «الذكرى (٨) والمسالك (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والرياض (١٢)» أنّه يعود ، لأنّ المراد بالأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدّمات تلك الأفعال كالهوي إلى السجود. وقد تعطيه عبارة «الغنية (١٣)» وغيرها (١٤) كما ستعرف.

وفي «المدارك (١٥) والكفاية (١٦) والذخيرة (١٧) والشافية» أنّه لا يعود. ونفى عنه البُعد في «مجمع البرهان (١٨)» في أوّل كلامه ، ثمّ اعترض على نفسه برواية عبد الرحمن

__________________

(١) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٦٩٨.

(٢) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٤.

(٤) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٣٠.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٢.

(٧) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٩.

(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ١٥.

(١١) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٦٩٨.

(١٢) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٩.

(١٣) غنية النزوع : الفصل الحادي والعشرون ص ١١٣.

(١٤) كالمهذّب : في السهو ج ١ ص ١٥٦ ، وإشارة السبق : في السهو ص ٩٩.

(١٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٩.

(١٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٣.

(١٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٣٦.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٣.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الدالّة على أنّه بمجرّد الشروع في النهوض إلى القيام ما لم يستو قائماً لا يتحقّق الدخول في الفعل الآخر ، وبأنّ في المنتهى إشارة إلى أنّ النزاع هو في الفعل المحقّق لا في مقدّمته ، وأنّ الشروع في المقدّمة ليس ممّا فيه نزاع ولا خلاف في أنّه غير مسقط لوجوب العود ، ولم يحضرني المنتهى في المقام. قال : إلّا أنّه يشكل ، لأنّه يقضي أنّ الهوي إلى السجود والشكّ في الركوع لم يكن مسقطاً مع أنّ رواية عبد الرحمن على خلاف ذلك. ثمّ قال : ويمكن حملها على الوصول إلى السجود أو جعل ذلك في القيام فقط للنصّ ، مع أنّها معارضة بروايته الاخرى فيمن نهض إلى القيام فإنّها تدلّ على أنّه لا يلتفت بمجرّد الشروع في المقدّمة كما عرفت ، مع أنّ في سند كليهما أبان وفيه قول ، وعلى تقدير عدم ذلك كلّه لا ينبغي التعدّي عن منطوقها ، إذ ليست العلّة ظاهرة حتّى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة ولا مفهوم من دون الظنّ والعلم بالعلّة. قلت : ستعرف الحال في الروايتين. ثمّ قال : ويمكن الجمع بالتخيير ، فحينئذٍ لو شكّ في كلمة سابقة وهو في لاحقها وكذا في الآيات لم يجب العود ، فإنّ العادة والظاهر على عدم الانتقال غالباً من آية إلى ما بعدها إلّا بعد قراءتها بخلاف النهوض إلى القيام فإنّه يقع بعد السجدة الاولى بحسب العادة ، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة ، فلا يقاس ، وصحيحة معاوية صريحة في ذلك ومنها يمكن إخراج الكلّ (١) ، انتهى كلامه.

واعلم أنّه يتحقّق الدخول في السجود بوضع الجبهة وإن كان على ما لا يصحّ السجود عليه ، وفيما زاد على اللبنة احتمالان.

الخامسة : لو شكّ فى السجود وهو يتشهّد أو فيه وقد قام فالأكثر كما في «الرياض (٢)» على أنّه لا يلتفت. وفي «السرائر (٣)» الإجماع على أنّه لو شكّ في السجود في حال القيام أو في التشهّد الأوّل وقد قام لا يلتفت. وهذه العبارة الّتي

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٣ ١٧٤.

(٢) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣١.

(٣) السرائر : في أحكام السهو والشك ج ١ ص ٢٥٢ ٢٥٣.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

نقل عليها الإجماع عين عبارة «المبسوط والوسيلة» فإن أرادوا بقولهم في حال القيام استكمال القيام فذاك ، وإلّا كانت دالّة على ما نحن فيه بطريق أولى. ونقل هذه العبارة في «السرائر» عن الاقتصاد والجُمل والعقود وسائر كتبه ما عدا النهاية. ونسب في «المختلف (١)» إلى القاضي أنّه لو شكّ في سجوده وقد قام لا يلتفت ، ثمّ قال : وكذا التشهّد. ويأتي نقل كلام القاضي. وما نحن فيه خيرة «التذكرة (٢) والميسية والهلالية والروضة (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والشافية والرياض (٧)» وقد سمعت ما في «مجمع البرهان».

وفي «النهاية (٨) ونهاية الإحكام» على ما نقل (٩) عنها أنّه يرجع إلى السجود والتشهّد ما لم يركع. وفي «الروض (١٠)» أنّه فيه مبالغةً وإغراباً ولكنّ في «المسالك (١١)» كما يأتي أنّه قريب فقد أغرب هو أيضاً. وعن القاضي (١٢) أنّه أوجب في بعض كلامه

__________________

(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٠٢ و ٤٠٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٩.

(٣) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٦٩٨.

(٤) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٩.

(٥) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٣٧.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٣.

(٧) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣١.

(٨) النهاية : في السهو ص ٩٢.

(٩) نقله عنها السبزواري في ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٣٨. وراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٣٩.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ س ١٠.

(١١) مراد الشارح من قوله «فقد أغرب هو أيضاً» أنّ الشهيد رحمه‌الله في المسالك أيضاً قوّى العود في الفرض المذكور ، فوقع في الغرابة (أي العود إلى السجود والتشهّد ما لم يركع) الّتي استغربها في كلام النهاية ونهاية الإحكام. هذا ولكن في عبارة المسالك في المقام تشويش وتهافت ، يحمل على تضييع المصحّح وعدم تأمّله ، فراجع المسالك : ج ١ ص ٣٢٩.

(١٢) كما في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٠٤ ، والمهذّب : ج ١ ص ١٥٦.

٣٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الرجوع بالشكّ في التشهّد حال قيامه دون السجود. وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع وحملوه على أنّه أراد بالشكّ في التشهّد تركه ناسياً لئلّا يتناقض كلامه. وأوجب في «الذكرى (١) والبيان (٢)» الرجوع فيما إذا شكّ في السجود وهو متشهّد أو قد فرغ منه ولمّا يقم أو قام ولمّا يستكمل القيام. وتبعه على ذلك صاحب «الميسية والروض (٣)» وقوّاه في «المسالك (٤)» ووافقه على الرجوع فيما إذا شكّ فى السجود وهو متشهّد صاحب «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والجعفرية (٧)». وفي «إرشادها (٨)» أنّ فيه تردّداً.

قلت : لا أجد لما في «الذكرى» وما وافقهما حجّة إلّا عموم مفهوم الصحيح ومنطوق الموثّق. وفيه أنّ المتبادر منهما وقوع الشكّ في السجود الّذي لا تشهّد بعده كما يقتضيه عطف الشكّ على النهوض بالفاء ، مضافاً إلى أنّ ذلك متبادر من النهوض إلى السجود ، إذ مع تخلّل التشهّد لا يقال ذلك بل يقال من التشهّد.

وفي «الذكرى (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.

(٢) البيان : في الشكّ ص ١٤٩.

(٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ س ٧.

(٤) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٤.

(٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧.

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١٢٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٣.

(١٠) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٠٧.

(١٢) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٦٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وإرشادها (٢) والمنتهى» على ما نقل (٣) عنه أنّه لو شكّ في السجود أو التشهّد بعد استكمال القيام لا يلتفت. وقال الشهيدان (٤) وصاحب «المدارك (٥)» وصاحب «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» وصاحب «الرياض (٨)» أنّه لو شكّ فى السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله وجب الإتيان به. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» وظاهر «الإشارة (٩)» عدم الرجوع. ونحوها «الغنية (١٠)» حيث قال فيما لا حكم له : إن شكّ في الركوع وهو في حال السجود أو في السجود وهو في حال القراءة أو في التشهّد وهو كذلك ، انتهى فتأمّل.

ولا يخفى عليك أنّ صاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» قد فرّقا بين ما إذا شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود وبين ما إذا شكّ في السجود وقد نهض إلى القيام كما عرفت. وقد استندا في عدم العود في الأوّل إلى قوله : «رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال عليه‌السلام : قد ركع» وأنت خبير بأنّ غايته إفادة وقوع الشكّ بعد الهوي إلى السجود وهو أعمّ من وقوعه قبل الوصول إليه وبعده إن لم ندّع ظهور الأخير لمكان «إلى». نعم لو كان بدلها اللام ربما صحّت دعواهما ، فهو حينئذٍ محمول على حصول الشكّ في السجود ، ولو سلّم ما ذكراه فهو

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧.

(٢) المطالب المظفّرية : في الشكّ في الصلاة ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) نقل عنه في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٢.

(٤) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٦٢ ، والبيان : ص ١٤٩ ، والروض : ص ٣٤٨ س ٧.

(٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٠.

(٦) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ سطر ما قبل الأخير.

(٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٣.

(٨) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٩.

(٩) إشارة السبق : في السهو ص ٩٩.

(١٠) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٤.

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

معارض بأخبار ولا سيّما الصحيح في مسألة الشكّ في السجود والنهوض إلى القيام ، فإنّه بحسب الدلالة أظهر ومورده وإن خالف مورد الأوّل إلّا أنّهما من وادٍ واحد ، لاشتراكهما في كونهما من مقدّمات أفعال الصلاة ، فلا وجه للتفصيل بين الموردين ، لمكان الخبرين ، لأنّه يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا ويمكن الحمل على وقوعه كثيراً لكنّ الأوّل أولى وأوفق.

السادسة : لو شكّ في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع فلا خلاف على الظاهر في عدم العود كما في «مجمع البرهان (١)» قال : وكذا واجبات السجود بعد الرفع منه. وفي «الروض (٢)» قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى ذكر الركوع أو السجود والطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة بعد رفع الرأس منهما إذا وقع الشك في هذه الأشياء. وفي «الدروس (٣)» لو شكّ في الركوع أو السجود فأتى به ثمّ شكّ في أثنائه في ذكرٍ أو طمأنينة فالأقرب التدارك.

وهناك فرع ذكر في «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» قالا : لو كان يصلّي جالساً لعجزه عن القيام ثمّ شكّ في سجود الركعة الثانية أو في التشهّد سجد أو تشهّد ثمّ استأنف القراءة. قلت : وقد احتمل بعضهم (٦) في المقام المضي.

السابعة : إذا شكّ في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود فالظاهر من «البيان (٧) والميسية» الرجوع ويأتي فيه الخلاف السابق.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ : ج ٣ ص ١٧٤.

(٢) روض الجنان : في السهو والشك : ص ٣٥٠ س ٢٧.

(٣) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الخلل ص ١٠٧.

(٥) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) لم نعثر على هذا الاحتمال من الأصحاب في الكتب التى بأيدينا مطبوعها وغير مطبوعها فراجع لعلّك تجده ، ويحتمل أن الشارح نقله عن محفل مذاكرة بعض أعلام عصره.

(٧) البيان : في الشكّ ص ١٥٠.

٣٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الثامنة : لو شكّ في النيّة بعد التكبير أو في أثنائه لم يلتفت على القول بعدم وجوب استحضارها فعلاً كما صرّح به جماعة من المتأخّرين (١) ، وقد ترك ذكره في التعداد جماعة من المتقدّمين فإنّه لم يذكر في «النهاية والغنية والسرائر والإشارة» وغيرها مع التعرّض فيها لذكر غيره. وفي «المبسوط (٢)» من شكّ في النيّة فإنّه يجدّد النيّة إن كان في وقت محلّها. وفي «الوسيلة (٣)» في ما لا حكم له من شكّ في النيّة أو تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، انتهى فتأمّل.

التاسعة : قال الشيخ في «المبسوط (٤)» : إذا تحقّق أنّه نوى ولم يدر أنّه نوى فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة احتياطاً. وفي «المدارك (٥)» إذا تحقّق منه الصلاة وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة. وفي «المسالك (٦) والسهوية والشافية» إنّما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه. قال في «المسالك (٧)» ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها ظهراً عملاً بالظاهر في الموضعين. وفي «المدارك (٨)» هو حسن.

العاشرة : لو تلافى ما شكّ فيه بعد الانتقال ففي «الذكرى (٩) والدّرة والروض (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الظاهر البطلان ، للإخلال لنظم الصلاة. وفي

__________________

(١) منهم الشهيد الأول في البيان : ص ١٤٩ ، والعاملي في المدارك : ج ٤ ص ١٤٩ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٥٥ والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٤٩ س ٢١.

(٢) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(٣) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص ١٠١.

(٤) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥١.

(٦ و ٧) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(٨) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥١.

(٩) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٤.

(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥١ س ٩.

(١١) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥١.

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» أنّه الأشهر. واحتمل في «الذكرى (٢)» العدم ، وقال : لم أقف هنا للأصحاب على كلام. وفي «الروض (٣)» العدم ضعيف فإنّه بناء على أنّ عدم العود رخصة. وفي «الشافية» في المسألة إشكال. وفي «الذخيرة (٤)» فيه تأمّل. وفي «مجمع البرهان (٥)» يمكن أن يكون عدم العود للرخصة والتخفيف إذا لم يشرع في الركن ، وبه يجمع بين ما فهم من التنافي بين الأخبار مثل صحيح زرارة وإسماعيل بن جابر وعبد الرحمن ، ولأنّه أنسب إلى الشرعية ، ثمّ قال في الردّ على الروض : لا نسلّم الإخلال والإبطال به مطلقاً ، ولهذا يصحّ العود في المحال مثل العود للسجود بعد النهوض ، ولأنّ فعل شي‌ءٍ من أفعالها لا يستلزم البطلان إلّا مع الكثرة ووجودها هنا غير ظاهر ، وكونه غير فعلها غير مسلّم وهو أوّل المسألة. نعم لو سلّم أنّ الأمر هنا للوجوب العيني يلزم تحريم الفعل المنافي له دون البطلان ، ثمّ أخذ في الكلام على صاحب الروض.

وهذا محلّ الكلام في المحلّ. ففي «المسالك (٦)» المفهوم من المحلّ محلّ يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشكّ في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشكّ في الركوع ، وكالجلوس بالنسبة إلى الشكّ في السجود والتشهّد. وهو في هذه الموارد جيّد لكنّه يقتضي أنّ الشاكّ في السجود والتشهّد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه ، وكذلك الشاكّ في القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل إلى حدّ الراكع أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولم يصر ساجداً ، والرجوع في هذه المواضع كلّها قويّ ، بل استقرب العلّامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشكّ في ما لم يركع

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٢٣.

(٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٤.

(٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥١ س ١٠.

(٤) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٥.

(٦) تقدّم ما يتعلّق بالمسالك في ص ٣٤٥ هامش ١١ ، فراجع.

٣٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو قريب ، انتهى.

وفي «مجمع البرهان» في تعيين بقاء المحلّ وعدمه اشتباهاً ، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك ، وكذا الأخبار ، فإنّ المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة ولا يمكن الاستنباط منها. وأمّا الأخبار الّتي تدلّ على ذلك فليس فيها تصريح بذلك ، ثمّ ساق الأخبار ، ثمّ قال : فالأخبار بعضها مجمل وفي بعضها إشارة ما وبعضٍ منها يدلّ على أنّه بمجرّد الشروع في الفعل المتأخّر عن المشكوك فيه يفوت المحلّ مثل صحيحتي زرارة وموثّقة محمّد ورواية عبد الرحمن. ثمّ قال : والظاهر أنّ مجرّد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود. ويؤيّده أنّ هنا تعارض أصل عدم الفعل والظاهر الذّى يقتضي الفعل المعادة مع وجوب التخفيف المناسب للشريعة. ثمّ قال : وكلام الأصحاب لا يخلو عن اضطراب ، فإنّه يُفهم منه تارةً اعتبار جزء عمدة مثل الركن وتارةً الاكتفاء بجزء في الجملة ، فكأنهّم نظروا إلى عرف الفقهاء وما يعدّونه جزءاً ، فالقراءة مثلاً شي‌ء واحد كالوضوء فتأمّل وأنّه لا يتمّ في كلّ الروايات والمسائل ولا عُرف في ذلك ويمكن الصدق بأنّ هذا محلّ السورة والفاتحة والآية وغير ذلك ، ويدلّ على اعتبار ذلك صحيحة معاوية ، فتأمّل فإنّ العمل بها غير بعيد للأخبار الظاهرة (١).

وفي «الرياض (٢)» المراد من الأفعال المفردة بالترتيب لا ما كان من مقدّمات تلك الأفعال. وهذا يوافق ما في «الروض» حيث قال : إنّ مقتضى الحديث أنّ من دخل في فعلٍ لا يعود إلى غيره ، وهو يقتضي أنّ من شكّ في القراءة وقد أخذ في الركوع ولم يصل إلى حدّه لا يلتفت ، بل لو شكّ فيها وهو قانت لم يعد ، وكذا لو شكّ في السجود وقد دخل في التشهّد أو في التشهّد وقد أخذ في القيام ، وقال : إنّ الأمر في تلك الصوَر ليس كذلك وقد علمت الحال في ذلك.

ثمّ قال : وإن اريد بالموضع المحلّ الذّي يصحّ إيقاع ذلك الفعل فيه كما

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٦٤ ١٧٠.

(٢) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٩.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

هو الظاهر منه أشكل في كثير من هذه الموارد أيضاً ، فإنّ التكبير حالته الّتي يقع فيها القيام ، فما لم يهو إلى الركوع فهو قائم ، والقراءة حالتها القيام أيضاً ، فالأخذ في الهوي يسيراً يفوّت الحالة المجوّزة للقراءة فيلزم عدم العود. وكذا القول في التشهّد بالنسبة إلى الأخذ في القيام.

ولأجل ما ذكر من العلّة عدل عن ظاهر هذه الأخبار وتكلّف لها معنى آخر وهو أنّ محلّ كلّ فعل يزول بالدخول في فعلٍ آخر حقيقي ذاتي وهو الفعل المعهود شرعاً المعدود عند الفقهاء فعلاً لها كالتكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهّد دون ما هو مقدّمة لها كالهوي إلى الركوع والسجود والنهوض إلى القيام ولهذا لا يعدّها الفقهاء أفعالاً. ولعلّ هذا هو السرّ في قوله عليه‌السلام : «ثمّ دخلت في غيره» بعد قوله عليه‌السلام «خرجت من شي‌ء» (١) إذ لو لم يكن هناك واسطة كان الخروج من الشي‌ء موجباً للدخول في الآخر ولا يحسن الجمع بينهما عاطفاً ب «ثمّ» الموجب للتعقيب المتراخي ، ثمّ فرّع على ذلك أنّه لو شكّ في القراءة وقد أخذ في الركوع ولم يصل إلى حدّه أنّه يرجع ، وكذا لو شكّ في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها.

ثمّ قال : والموجب لهذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة (٢) المقتضية لعدم العود متى خرج من الفعل ودخل في غيره ومثله صحيحة إسماعيل بن جابر (٣) وخبر عبد الرحمن (٤) المقتضي للعود إلى السجود للشاكّ فيه ما لم يستوِ قائماً (٥).

وقال في «الذخيرة» في الردّ عليه : والحقّ أنّ العدول عن الظاهر المفهوم لغةً وعرفاً إلى هذا المعنى المشتمل على التكلّف من غير ضرورة لا وجه له ، والجمع بين الخبرين وخبر عبد الرحمن بارتكاب التخصيص أولى ، والصحيح إبقاء الخبر

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١ ج ٥ ص ٣٣٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤ ج ٤ ص ٩٣٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب السجود ح ٦ ج ٤ ص ٩٧٢.

(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٩ س ٢١ وص ٣٥٠ س ١ ١١.

٣٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على معناه الظاهر ، ولا يرد ما ذكره من الانتقاضات. ثمّ إنّ ما ذكره من التوجيه لا يحصل به الجمع بينها وبين رواية عبد الرحمن (١) الاخرى إلّا بوجه لا يوافق بعض ما ادّعاه ثمّ إنّ الهوي إلى الركوع ليس مقدّمة للواجب ، بل هو واجب مستقلّ ولهذا لو جلس بعد القراءة ثمّ قام منحنياً إلى حدّ الراكع لم يخرج عن العهدة. وأمّا التفريع وهو الشكّ في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض فهو منافٍ لإحدى روايتي عبد الرحمن ، على أنّ في تفريعه على ما ذكر تأمّلاً ، لأنّ الهوي إلى السجود وإن كان مقدّمة إلى السجود إلّا أنّ محلّه بعد واجب مستقلّ هو القيام عن الركوع ، فمرتبته بعد تجاوز محلّ الركوع إلّا أن يقال : الشكّ في الركوع يستلزم الشكّ في القيام عنه أيضاً ، لكن يلزمه على هذا وجوب العود لو شكّ في القيام عن الركوع والذكر فيه معاً حال الهوي إلى السجود ، والظاهر أنّهم لا يقولون به (٢). قلت : بل يقولون به وقد تقدّمت الإشارة إليه (٣).

ثمّ إنّه في «الروض (٤)» استشكل في مواضع : منها العود إلى القراءة بعد القنوت وأجاب بأنّ القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة ، وقال : ولا يكاد يوجد في هذا المحلّ احتمال ولا إشكال إلّا وبمضمونه قائل من الأصحاب. ومنها : الشكّ في ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء بعد رفع الرأس عنهما ، فإنّه قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى هذه الأشياء ، مع أنّه لم يدخل في فعل آخر على الوصف الذي ذكره. وأجاب أوّلاً بأنّ رفع الرأس من الركوع والسجود واجب مستقلّ لا مقدّمة للواجب. وثانياً بأنّ العود في هذه المواضع يستلزم زيادة الركن والتزم ركنية السجدة الواحدة ، وادّعى أنّ عدم البطلان بزيادتها مستثنى من القاعدة الكلّية.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٦ ج ٤ ص ٩٣٧.

(٢) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٩.

(٣) تقدّمت تلك الإشارة في ص ٣٤٣ ٣٤٤.

(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٠ ٣٥١ س ١٩ و ٣.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الذخيرة (١)» : لا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه إذا قصدنا رعاية كلّية القاعدتين وهما أنّ الشكّ قبل تجاوز المحلّ يوجب التلافي والشكّ بعد تجاوز المحلّ حكمه عدم الالتفات. ولا إشكال في الأخبار ، لأنّ مقتضاها عموم الكلّية الثانية دون الاولى إلّا أن يقال بالعموم في مفهومها وهو ضعيف.

قلت : هذا منه بناءً على أصله من أنّه لا عموم للمفهوم وهو وهمٌ محض وإلّا فلا مفهوم ، لأنّ منكر عموم المفهوم منكر للمفهوم كما حقّق في فنّه. ولعلّ ما في «الروض» أوفق بكلام الأصحاب وبقوله عليه‌السلام : «ثمّ دخلت في غيره» وإن كان في بعض ما اختاره في المسائل تأمّل ظاهر. وذلك غير ضائر في بيان المراد بالمحلّ ، والمسألة قوية الإشكال.

واستشكل في «مجمع البرهان (٢)» في مقام آخر ، قال : لكن يبقى الإشكال في ترك ما دلّ عليه العقل والنقل من عدم ترك اليقين ونقضه بالشكّ بل بالظنّ ، وقد ذكروا في الشكّ في أفعال الوضوء في أثنائه أنّه يجب إعادة المشكوك وما بعده ويجعلون المحلّ الذي تجاوزه موجب لعدم الالتفات تمام الوضوء لا مجرد الشروع في لا حق المشكوك. ثمّ قال : ويمكن أن يقال : لا شكّ في عدم بقاء اليقين بعد حدوث الشكّ أو الظنّ ، فلا يبعد ترك حكم اليقين بدليلٍ شرعي مفيد للظنّ بحيث يصير طرف اليقين وهماً ، فما بقي دليل العقل والنقل ، إذ لا دليل على ذلك بعد الدليل الشرعي ، بل العقل يدلّ عليه لاستحالة ترجيح المرجوح ، وقد وردت الأدلّة المفيدة للظنّ ، قلت : بل هي مفيدة في بعض الموارد للقطع ، وحكم أفعال الوضوء غير حكم أفعال الصلاة للتصريح في أدلّته بذلك الانتقال ، إذ لا حرج هناك والوضوء لا يبطل بالتكرار فلا مانع من أن يأتي بما فعل بخلاف بعض أفعال الصلاة ، ثمّ أمر بالتأمّل وقال : إنّ المسألة من المشكلات. ونحن لا نرى في ذلك إشكالاً.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٢٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٦٨.

٣٥٤

الأوّل : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهياً ، وترك التشهّد ساهياً ، ولم يذكرهما حتّى يركع ، فإنّه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

______________________________________________________

[في ما يوجب سجدتي السهو وما لا يوجبهما]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيّاً ، وترك التشهّد ساهياً ، ولم يذكرهما حتّى يركع ، فإنّه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو) كما صرّح بذلك كلّه في «جُمل العلم (١) والمقنعة (٢)» على ما نقل و «النهاية (٣) والخلاف (٤) والمبسوط (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧) والغُنية (٨) والإشارة (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) والتحرير (١٤) والمختلف (١٥) والذكرى (١٦)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٧.

(٢) المقنعة : في السهو ص ١٤٧ ١٤٨.

(٣) النهاية : في فرائض الصلاة .. أو ناسياً ص ٨٨ و ٩٣.

(٤) الخلاف : في وجوب التشهّد الأخير ج ١ ص ٣٦٦ مسألة ١٢٤ وص ٤٥٤ مسألة ١٩٨.

(٥) المبسوط : في أحكام الشكّ والسهو ج ١ ص ١٢٠ و ١٢٢.

(٦) المراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.

(٧) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٢.

(٨) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٣.

(٩) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٩.

(١٠) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥١.

(١١) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.

(١٢) المعتبر : في التوابع ج ٢ ص ٣٨٣ و ٣٨٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٤ و ٣٣٩.

(١٤) تحرير الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٣٠.

(١٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٧ و ٤٠٧.

(١٦) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٤٢.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والألفية (٣) واللمعة (٤) والهلالية والدرّة السنية والمقاصد العلية (٥) والروض (٦) والروضة (٧) وكشف الالتباس (٨) والمدارك (٩) والذخيرة (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «الموجز (١٢)» وباقي «شروح الألفية (١٣)» وغيرها (١٤) كما ستعرف. وفي «الغُنية (١٥)» الإجماع على ذلك كلّه وهذه الكتب قد تشاركت فيها الأحكام الأربعة المذكورة.

وتنقيح البحث في التفصيل فنقول : هنا أحكام :

الأوّل : إنّ من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتّى ركع قضاها ، وقد نقل الإجماع على ذلك في «المقاصد العلية (١٦)» وقد سمعت إجماع «الغنية». وفي «الروض (١٧)» أنّه مورد النصّ ومشهور الفتوى ، والشهرة منقولة عليه أيضاً في جملة

__________________

(١) الدروس الشرعية : في أحكام الخلل ص ١٩٩ و ٢٠١ و ٢٠٦.

(٢) البيان : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٨.

(٣) الألفية : الخلل الواقع في الصلاة ص ٧٠.

(٤) اللّمعة الدمشقيّة : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٤١.

(٥) المقاصد العلية : في أحكام الخلل في الصلاة ص ٣٣٣ و ٣٣٤.

(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٦ س ١٧.

(٧) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٠ و ٧٠٢.

(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٧ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٠ و ٢٤٢.

(١٠) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٣ س ١٩.

(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج ١ ص ١٤١ و ١٥٠ و ١٧٦.

(١٢) الموجز الحاوي (الرّسائل العشر) في الخلل ص ١٠٨.

(١٣) منها شرح الألفيّة للمحقّق الكركي : المجموعة الثالثة ص ٣١٤ ، وحاشية الألفية المطبوعة مع المقاصد العلية : ص ٦٠٤.

(١٤) ككشف الرموز : في خلل الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.

(١٥) غنية النزوع : في أحكام الصلاة ص ١١٣.

(١٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٤.

(١٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٦ س ٢٠.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

من كتب المتأخّرين (١) وقد سلف في بحث السجود (٢) نقل خلاف ثقة الإسلام في «الكافي» والشيخ في «التهذيب» وأبي علي والحسن ، واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاءً.

وقد اختلف القائلون بقضائها في محلّ الإتيان بها ، فالمشهور كما في «المختلف (٣) والدرّة وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥)» أنّ محلّ الإتيان بالسجدة بعد التسليم. وفي «الكفاية (٦)» أنّه الأشهر. وفي «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «المعتبر (٩) والمختلف (١٠) والذخيرة (١١)» أنّه مذهب السيّد والشيخين وأتباعهم. وفي «الذكرى (١٢)» أنّه مذهب الثلاثة والمعظم ، والأمر كما قالوا ، إذ لم نعرف الخلاف إلّا ما حكي عن المفيد (١٣) في «الرسالة العزّية» وأبي الحسن عليّ بن

__________________

(١) منهم السيّد عليّ الطباطبائي في الرياض ج ٤ ص ٢٢٠ ، والسبزواري في الذخيرة ص ٣٧٣ س ١٢ و ٣٣ والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٤١.

(٢) راجع ج ٧ في مبحث السجود ص ٣٥٤ ٣٥٥.

(٣) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج ٢ ص ٣٧٢.

(٤) المطالب المظفّرية : في أحكام الخلل ص ١٢٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : في السّهو والشكّ ص ٣٥٤ س ٣.

(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١١.

(٧) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٣.

(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٤٢.

(٩) المذكور في المعتبر في محلّ البحث وهو ما إذا نسي السجدة الواحدة إنّما هو نسبة المسألة إلى الشيخ فقط. نعم ذكر بعد ذلك في آخر المسألة : وفي وجوب سجدتي السهو قولان أظهرهما الوجوب وبه قال الشيخان وعلم الهدى وأتباعهما ، انتهى. فمن المحتمل أنّ المسألتين اشتبهتا على الشارح رحمه‌الله ويحتمل قريباً اختلاف نسخة الشارح ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٣٨٣.

(١٠) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج ٢ ص ٣٧٢.

(١١) راجع هامش ٣٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٤٩.

(١٣) نقل عنهما العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٩.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بابويه (١) في رسالته إلى ولده ، فإنّهم نقلوا عن المفيد أنّه قال فيما إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاءً. قلت : وقد نقل هذا القول عن أبي حنيفة (٢) وعن عليّ بن بابويه في «رسالته» أنّه قال : إنّ السجدة المنسيّة من الركعة الاولى تقضى في الركعة الثانية ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم. قال في «الذكرى (٣)» كأنّهما عوّلا على خبرٍ لم يصل إلينا.

الثاني : إنّه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرّح بذلك المفيد في «المقنعة (٤)» ومن تأخّر عنه (٥) ما عدا الجعفي ، وقد نقلت عليه الشهرة في عدّة مواضع من كتب المتأخّرين (٦). وفي «المعتبر (٧)» نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد سمعت (٨) ما في «الغنية» من دعوى الإجماع ، وقد نقلت (٩) حكايته عن «التذكرة والمنتهى» ولم أجد له في التذكرة ذكراً ، وكأنّ صاحب «المدارك (١٠)» ومَن تبعه توهّموه من قوله (١١) وإن تجاوز المحلّ فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعاً منّا وهو نسيان السجدة أو السجدتين ويذكر قبل الركوع. وأنت خبير بأنّه ليس ممّا

__________________

(١) نقل عنهما العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٩.

(٢) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج ١ ص ٣٨٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٠.

(٤) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٧.

(٥) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ١٥٦ ، والشهيد الأوّل في اللمعة : ص ٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ص ١٠٠ ، وسلّار في المراسم : ص ٨٩.

(٦) كالشهيد الثاني في الروض : ص ٣٤٦ س ٢٠ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٤١ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٣ س ١٢.

(٧) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٤.

(٨) راجع ص ٣٥٦.

(٩) نقل عنهما السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٣ س ١٢ ، والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ١٥٠.

(١٠) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤١.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٣.

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

نحن فيه. وظاهر المنقول (١) عن الحسن والجعفي عدم وجوبهما كما هو صريح الصدوق (٢) والمنقول (٣) عن المفيد في «العزيّة» ويأتي بعون الله ولطفه وبركة خير خلقه نقل كلامهم برمّته في تعداد ما تجب له سجدتا السهو.

الثالث : من نسي التشهّد ولم يذكر حتّى ركع قضاه. وفي «الخلاف (٤) والغنية (٥) والمقاصد العلية (٦)» الإجماع عليه ، وبه صرّح ثقة الإسلام في «الكافي (٧)» وجميع الأصحاب ما عدا الصدوقين والمفيد والكاتب كما يأتي ، وهو المشهور كما في «الروض (٨) والدرّة والذخيرة (٩) والكفاية (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» ومورد النصّ كما في «الروض (١٣)». وفي «الفقيه (١٤) والمقنع (١٥)» إذا سلّمت سجدت سجدتي السهو وتشهّدت فيهما التشهّد الّذي فاتك ، وقضية ذلك الإجزاء عنه كما نقل (١٦) ذلك عن المفيد في «الرسالة». وفي

__________________

(١) الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل : أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣٧٣ س ١٣ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٨٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٣٤١ ذيل ح ٩٩٣.

(٣) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٢.

(٤) الخلاف : حكم من نسي التشهّد الأوّل ج ١ ص ٤٥٣ ٤٥٤ مسألة ١٩٧.

(٥) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٣.

(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٤.

(٧) الكافي : باب من شكّ في صلاته كلّها .. ج ٣ ص ٣٦١.

(٨) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٧ س ١١.

(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٣٣.

(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١٠.

(١١) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٢.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في التشهّد ج ١ ص ١٥٠.

(١٣) روض الجنان : في السّهو والشكّ ص ٣٤٦ س ٢٠.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٦.

(١٥) المقنع : باب السهو في الصلاة ص ١٠٨.

(١٦) نقله العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٠٧.

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١) والذخيرة (٢)» أنّه لا يخلو عن قوّة. وفي «المفاتيح (٣)» ظاهر الصحاح معهم. وعن الكاتب (٤) أنّه أوجب الإعادة اذا نسي التشهّد.

الرابع : إنّه يسجد له سجدتي السهو ، وقد نقل عليه في «الخلاف (٥)» في موضعين منه و «المفاتيح (٦)» الإجماع ، وقد سمعت ما في «الغنية (٧)». وفي «المدارك (٨)» أنّه لا خلاف فيه. وفي «الكفاية (٩)» أنّه المشهور. وفي «السرائر (١٠)» الأكثرون المحقّقون عليه. قلت : وهو المنقول (١١) عن أبي عليّ وعليّ بن الحسين بن بابويه وخيرة الصدوق في «الفقية (١٢)» وثقة الإسلام في «الكافي (١٣)» والمفيد (١٤) وعلم الهدى (١٥) والشيخ (١٦) وسائر الأصحاب (١٧) ما عدا ظاهر الحسن بن عيسى (١٨)

__________________

(١) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٤٠.

(٣) مفاتيح الشرائع : في التشهّد ج ١ ص ١٥٠.

(٤) نقل عنه السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٣ س ٣٣.

(٥) الخلاف : حكم من نسي التشهّد ج ١ ص ٤٥٤ مسألة ١٩٧ وص ٤٥٩ ٤٦١ مسألة ٢٠٢.

(٦) مفاتيح الشرائع : في أحكام التشهد ج ١ ص ١٥٠.

(٧) راجع ص ٣٥٦.

(٨) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٢.

(٩) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١٠.

(١٠) السرائر : في أحكام السّهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٩.

(١١) نقل عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع .. ج ٤ ص ٨٥ و ٨٦.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٦.

(١٣) الكافي : السهو في التشهّد ج ٣ ص ٣٦١.

(١٤) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٨.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٧.

(١٦) كما في النهاية : باب السهو في الصلاة وأحكامه ص ٩٣.

(١٧) كابن البرّاج في المهذّب : باب السهو في الصلاة ج ١ ص ١٥٦ والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٢٠ ، وظاهر ابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٤٠ و..

(١٨) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٠٩.

٣٦٠