مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

النفس الّذي لا ينافي الصلاة إن لم يؤكّدها ، اللهمّ إلّا أن يراد بزيادتها القصد إلى ابتداء الفعل إلى آخرها فإنّ البطلان حينئذٍ واضح ، لاستلزام ذلك رفع الفعل السابق وبطلان الاستدامة الحكميّة ، أو نقول : إنّ زيادتها على هذا الوجه لا تتحقّق إلّا مع المقارنة للتحريمة ومعها يتحقّق الإبطال أيضاً وإن استلزم اجتماع معرّفات كما في زيادة القيام المشروط بالركوع ، لكن في توقّف تحقّق النيّة على ذلك بحث ، فإنّ المراد من زيادة هذه الأركان صوَرها لا حقيقتها وإلّا لم تتحقّق زيادة ركن البتّة ، وحينئذٍ يتصوّر زيادة النيّة بدون التكبير وإن كان مقارنتها لها من جملة واجباتها ، إذ لا يراد بها إلّا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص ولا يتوقّف البطلان على الإتيان بجميع ما يعتبر فيها كما لو زاد ركوعاً بغير طمأنينة ولا ذكر ونحو ذلك. ويمكن الفرق بين الأمرين بأنّ حقيقة الركوع الركني تتمّ بدون ما ذكر. ومن ثمّ لو ركع كذلك ونسي باقي الواجبات حتّى الرفع منه وواجباته إلى أن دخل في السجود صحّت صلاته ، بخلاف ما لو أتى بالنيّة ونسي مقارنتها للتكبير فإنّ الصلاة لا تنعقد ، فدلّ ذلك على أنّ النيّة الّتي هي ركن لا تتمّ بدون المقارنة فكذا صورة ذلك. وقد سلف في مسألة ما إذا كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له ثانياً ما له نفع تامّ في تحقيق المقام.

الثاني : القيام ، إن جعلناه ركناً كيفما اتّفق كما جعله بعضهم (١) واستثناه من القاعدة وعلى ما ذهب إليه المتأخّرون (٢) من أنّ الركن قيام خاصّ فلا استثناء.

الثالث : الركوع ، فيما لو سبق به المأموم إمامه سهواً فإنّه يعود إلى المتابعة ويعود إليه ثانياً.

الرابع : الركوع ، أيضاً إذا استدركه الشاكّ فيه في محلّه ثمّ تبيّن قبل رفع رأسه

__________________

(١) تقدّمت حكايته في ج ٦ ص ٥٥٠ عن المصنّف بنقل الحدائق ، فراجع.

(٢) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٦ ، والشهيد الأول في النجّارية : في قيام ص ٢٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الدراسات الإسلامية).

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

فعله على ما اختاره الشهيد في «الذكرى (١)» وجماعة (٢) مع اعترافه بأنّ الرفع ليس جزءاً منه ، وسيأتي تحقيقه بلطف الله تعالى.

الخامس : السجود ، وإذا زاد منه سجدة سهواً إن جعلنا الركن منه هو الماهيّة الكلّية كما في «الذكرى (٣)» ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان الواحدة أيضاً مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناءً على أنّ المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه.

السادس : لو تبيّن المحتاط أنّ صلاته كانت ناقصة وأنّ الاحتياط مكمّل لها فإنّه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول قويّ ويغتفر ما زيد من الأركان من النيّة وتكبيرة الإحرام.

السابع : لو سلّم على نقص من صلاته ثمّ شرع في فريضة اخرى أو ظنّ أنّه سلّم فشرع فيها ولمّا يأتي بالمنافي بينهما فإنّ المروي عن صاحب الأمر عليه‌السلام (٤) الإجزاء عن الفريضة الاولى واغتفار ما زيد من الأركان.

وهل يفتقر إلى العدول إلى الاولى؟ احتمالان. وفي «الذكرى» أنّ المروي العدول إلى الاولى (٥) ، انتهى. وفي «الروض (٦)» وغيره (٧) أنّ الأصحّ العدم ، لعدم انعقاد الثانية. نعم ينبغي ملاحظة كونه في الاولى من حين الذكر بناءً على تفسير الاستدامة الحكميّة بأمر وجودي ، وعلى التفسير الأصحّ يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنيّة الثانية.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥١.

(٢) منهم الشيخ في المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : في الخلل ص ١١٨ ، وابن إدريس في السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٥١.

(٣) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٨٧.

(٤) الاحتجاج : ج ٢ ص ٤٨٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥١.

(٦) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ٢.

(٧) كالقواعد والفوائد : الفائدة السادسة ج ١ ص ٨٥.

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة» إن شرع في فريضة ثمّ ذكر النقص من السابقة عاد إلى الاولى فأتمّها. وبه قال الشافعي ، ويحتمل البطلان لأنّه زاد ركناً هو النيّة والتكبير وهو مبطل وإن كان سهواً. ويمكن الجواب بأنّه ليس ركناً في تلك الصلاة فلا يبطل. وهل يبني على الاولى؟ يحتمل ذلك ، فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الاولى ، ويكون وجود السلام كعدمه ، لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني ، لأنّه لم يقع بنيّة الاولى فلا يصير بعد عدمه منها ، فحينئذٍ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ناسياً فرضاً أو نفلاً ، أمّا على احتمال البناء فقال بعض الشافعية : إن كان فرضاً صحّ له البناء بخلاف النافلة ، لأنّه لا يتأدّى الفرض بنيّة النفل (١). ونحوها «نهاية الإحكام» لكنّه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعيّة (٢).

وفي «كشف اللثام» هل يعدل بالنيّة أو يقطعها ويتمّ السابقة أو يتمّها ثمّ يتمّ السابقة؟ أوجه. وفي الذكرى أنّ الأوّل مروي ، وعليه إن قلنا ببطلان الاولى لزيادة النيّة والتكبير عدل في جميع الثانية وإلّا ففيما وافق المنسي (٣) ، انتهى. وفي الكلام خفاء ما فتأمّل. وفي «البيان» إذا شرع في فريضة اخرى أكملها ما لم يتجاوز محلّ عددها فتبطلان على إشكال (٤). ونحوه «الهلالية».

الثامن : ما ذكروه فيمن زاد ركعة سهواً كما تقدّم (٥).

التاسع : لو أتمّ المسافر جاهلاً بوجوب القصر أو ناسياً ولم يذكر حتّى خرج الوقت صحّت الصلاة واغتفرت الزيادة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

العاشر : لو كان في الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثمّ بنى في الكسوف كما تقدّم (٦) بيان ذلك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٣.

(٢) نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٣١.

(٣) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٣ و ٤٢٤.

(٤) البيان : في الخلل ص ١٤٦.

(٥) تقدّم في ص ٢٨٨ ٢٩٩.

(٦) تقدّم في ص ٩٣ ١١٠.

٣٠٣

أو نقص ركعةً وذكر بعد المبطل عمداً وسهواً كالحدث ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو نقص ركعةً وذكر بعد المبطل عمداً وسهواً كالحدث) هذا ممّا لا خلاف فيه بين القدماء فيما أجد إلّا ما يحكى عن الصدوق (١). وقد وافقه على ذلك الكاشاني في «المفاتيح (٢)» وكأنّه مال إليه في «المدارك (٣) ومجمع البرهان (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦)» وقد يلوح من «الروض (٧)» التوقّف. وقد تقدّم (٨) في أوّل الفصل الأوّل في السهو نقل كلام الأصحاب ، وكذا في الفصل الثامن في التروك (٩). وظاهرهم الاتفاق على البطلان ، وعلى القول ببناء مَن سبقه الحدث أيضاً يقوّى البطلان هنا ، لأنّه متعمّد.

وفي «المختلف (١٠) والذكرى (١١)» وغيرها (١٢) عن «المقنع» فإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصّلاة فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن. وقال في «كشف اللثام» : وفيما عندنا من نسخ «المقنع» وإن صلّيت ركعتين ثمّ

__________________

(١) المقنع : في السهو ص ١٠٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٥.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

(٥) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٦٠ س ١٩.

(٦) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٩. ظاهر عبارة الروض وان كانت أوّلها يدلّ على اختيار البطلان إلّا أن آخرها يشعر بالتوقّف فراجع.

(٧) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ٣٦.

(٨) تقدم في ص ٢٧١ ٢٧٧.

(٩) تقدم في ج ٨ ص ٥ ١٥.

(١٠) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٨.

(١١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.

(١٢) كمدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٦.

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قمت فذهبت فى حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين (١). ونحوه قال العلّامة المجلسي (٢). قلت : وهذا هو الموجود في النسخة الّتي عندنا من نسخه ، لكنّ الناقلين ذلك عن الصدوق على البتّ جماعة كثيرون ، وكأنّهم عوّلوا في ذلك على المختلف.

وروى في «الفقيه» عن عمّار عن «الصادق عليه‌السلام : أنّ من سلّم في الركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه (٣)». وروى الشيخ في «التهذيب» في الموثّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة؟ «قال : يبني على صلاته ويتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (٤)» ونحو ذلك جملة من الأخبار (٥). وقد حمل بعضها في «التهذيبين (٦)» على ما إذا لم يبلغ حدّ الاستدبار وبعضها على الشكّ والاستظهار ، وبعضها على النوافل ، ووافقه على بعض ذلك جماعة (٧) ، وحملها جماعة (٨) * من

__________________

(*) كصاحب «المدارك» والأردبيلي والخراساني والكاشاني (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٢.

(٢) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ١٩٩ ٢٠٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في السهو ح ١٠١٢ ج ١ ص ٣٤٧.

(٤) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ح ٧٥٨ ج ٢ ص ١٩٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥ و ٩ و ١٧ ج ٥ ص ٣٠٨ ٣١١.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٢٩ ج ٢ ص ١٨٣ ، وب ١٦ في السهو ذيل ح ١٤٣٩ ص ٣٤٧ ، والاستبصار : ب ٢٢٠ من تكلّم ساهياً ذيل ح ١٤٣٧ ج ١ ص ٣٧٩.

(٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٥. والفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٢.

(٨) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٦٠ س ٣٨ ، والكاشاني في الوافي : باب ما يعرض للمصلّي من الحوادث .. ذيل ح ٧٤٩٥ ج ٨ ص ٩٦٢.

٣٠٥

لا بعد المبطل عمداً كالكلام ،

______________________________________________________

متأخّري المتأخّرين على الجواز. وهو على بُعده مخالف لما عليه الأصحاب من الطرفين فكأنّه إحداث قول ثالث ، والأولى الحمل على التقيّة ، لأنّ فقهاء العامّة الحجازيين (١) خالفوا العراقيين (٢) منهم في خصوص هذه المسألة بخصوص هذا الخلاف إلى أن اقتضى التقيّة من إحدى الطائفتين. ولا يمنع التقيّة قول طائفة منهم بخلافه كما هو الحال في التكفير وغسل الرجل. ويبعّد الحمل على النافلة ندور الزيادة على الركعتين في النافلة.

وفي «كشف اللثام» يحتمل خبر التهذيب وما ذكروه عن المقنع البناء مع الفعل الكثير خاصّة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضاً مع بقاء الطهارة ، ويكون بلوغ الصين مبالغة في ذلك وإن لم تجر العادة ببقاء الطهارة أو الاستقبال أو السكوت تلك المدّة (٣).

واحتمل في الخبر أنّ البناء بمعنى الاستئناف ولا يعتدّ بالتاء الفوقانية بعد العين ، أي عليه أن يستأنف الصلاة ولو تمادت المدة حتّى بلغ الصين. وقال الشيخ : إنّ خبر الصين ليس بمعمول عليه ، لأنّه مخالف لما في الاصول (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا بعد المبطل عمداً كالكلام) يريد أنّه لا يعيد إن نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمداً لا سهواً كالكلام والكتف والفعل الكثير. وقد تقدّم (٥) في أوّل الفصل نقل أقوال الأصحاب في المسألة وأطرافها فلا حاجة إلى إعادته. وقد تقدّم (٦) آنفاً في الموضع السابع من المواضع المستثناة من

__________________

(١) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٥٨.

(٢) المبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٧٠.

(٣) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٢.

(٤) الاستبصار : ب ٢٢٠ من تكلّم في الصلاة ساهياً .. ذيل ح ١٤٣٧ ج ١ ص ٣٧٩.

(٥) تقدّم في ص ٢٧١ ٢٧٧.

(٦) تقدّم في ص ٣٠٠ ٣٠٣.

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإبطال بزيادة الركن ما له نفع تامّ فيما نحن فيه فليلحظ. واحتمل في «التهذيب» أن يكون من سلّم في الصلاة ناسياً فظنّ أنّ ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنّه سبب لاستباحته بعد الانصراف كالمتكلّم ناسياً في عدم وجوب الإعادة عليه (١). وهو موافق لظاهر خبر عليّ بن النعمان الّذي يقول فيه. «فكلّمتهم وكلّموني ، فقلت : لكنّي لا أعيد (٢)» ويكون فيه دلالة على أنّ الجاهل كالناسي. وحمله جماعة منهم الشهيد على أنّه أضمر ذلك في نفسه ، أي أضمر أنّه لا يعيد وأنّه يتمّ ، قالوا : ويكون القول عبارة عن ذلك (٣).

وفي «البيان» هل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص على القول بعدم بطلانها بالمنافيات السابقة؟ نظر من الشكّ في كونها مبنيّة على ما مضى أو فرضاً مستقلًّا ، فعلى الأوّل تبطل وعلى الثاني لا تبطل (٤).

ولم يتأمّل أحد في وجوب إتمام الصلاة فيما إذا ذكر النقص بعد التسليم وقبل فعل المنافي. وفي «المفاتيح (٥)» الإجماع عليه ولو كانت ثنائية. قالوا (٦) ويبادر إلى الإتمام من دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام عند القيام ، بل لو كبّر ناسياً أو جاهلاً بطلت صلاته.

وليعلم أنّ صريح «المبسوط (٧)» وجماعة (٨) أنّ نقص ما زاد على ركعة كنقص

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٢٦ ج ٢ ص ١٨١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٠٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦ ، ومنهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القواطع ، ج ٩ ص ٢٤ ٢٥.

(٤) البيان : في الخلل ص ١٤٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٥ ولم يذكر الإجماع صريحاً وإنّما ذكره بالمضمون.

(٦) كما في مصابيح الظلام : ص ٣٣٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.

(٨) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٥ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعة. وهو الظاهر من جملة من عباراتهم (١) حيث يقولون : ولو نقص من عدد الصلاة. ويفهم ذلك من مطاوي كلامهم أيضاً. فظاهر عبارة الكتاب ونحوها غير مراد.

وهل نقصان الركوع كنقصان الركعة؟ ظاهر من عبّر بنقصان عدد الصلاة «كالنافع (٢) والمعتبر (٣)» وغيرهما (٤) وصريح جماعة (٥) الاقتصار على الركعة. وقد فهم المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٦)» والشهيد الثاني (٧) من عبارة الشرائع تناول «نقص» الركوع. وظاهر الأوّل القول به واعترضه الثاني في «المسالك» بأنّ مَن نقص الركوع تبطل صلاته بالدخول في السجود بعده فلا يتمشّى التفصيل. وفي «المدارك» لا وجه لحمل عبارة الشرائع على ذلك ، لأنّ نقص الركوع قد ذكر حكمه منفرداً ، وأنّ من أخلّ به بطلت صلاته (٨).

وقال في «المسالك» : إنّ الّذي يقتضيه سياق عبارة الشرائع جريان الحكم في نقصان السجدتين أيضاً مع أنّ التفصيل لا يتمشّى في نقصانهما من غير الركعة الأخيرة ، فإنّ الصلاة تبطل به مع السهو بالركوع بعد ذلك ، وإن كانتا من الركعة الأخيرة احتمل قويّاً كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم وهو يقتضي فوات محلّ السجدتين فتبطل الصلاة حينئذٍ للإخلال بالركن على وجه لا يمكن

__________________

(١) منهم المحقّق في المختصر النافع : في الخلل ص ٤٣ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٠ ، وفي نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٣٠.

(٢) المختصر النافع : في الخلل ص ٤٣.

(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨١.

(٤) كنهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٣٠.

(٥) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : في السهو ص ١٤٨ ، والشهيد الأول في الألفية : في المنافيات ص ٦٦ ، والمحقّق في الشرائع : في الخلل ج ١ ص ١١٤.

(٦) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٧ ٢٨٨.

(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٨.

٣٠٨

أو ترك سجدتين من ركعة ، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين؟

______________________________________________________

استدراكه ، ويحتمل إلحاقهما بالركعة فيرجع إليهما ما لم يفعل المنافي عمداً وسهواً ويكمل الصلاة بعدهما ، لوقوع التشهّد والتسليم في غير محلّهما ، إذ التقدير وقوعهما قبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود (١). وفي «الميسية» لو نقص ركوعاً أو سجدتين بطلت مطلقاً على الأقوى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو ترك سجدتين من ركعة) أي حتّى ركع فيما بعدها وقد تقدّم الكلام (٢) فيه بما لا مزيد عليه ويأتي ما له نفع فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين) هذا هو المشهور كما في «الكفاية (٣)» وهو خيرة «الإرشاد (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) والهلالية وفوائد الشرائع (٧) وكشف الالتباس (٨) والمسالك (٩)». وفي «الشرائع (١٠) والتذكرة (١١) والبيان (١٢)» رجّحنا جانب الاحتياط. وفي «المنتهى» احتياطاً لاحتمال أن تكونا من ركعة (١٣). وفي «التحرير» لأنّ المسقط للذمّة غير

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٨.

(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٣٤٩ ٣٥٨.

(٣) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٠.

(٤) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.

(٥) الدروس الشرعية : في الخلل ج ١ ص ١٩٩.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٥.

(٧) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٥٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٨.

(١٠) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٧٠.

(١٢) البيان : في الخلل ص ١٤٥.

(١٣) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٤ س ٣٢.

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

معلوم (١). وفي «نهاية الإحكام (٢) والروض (٣)» مراعاةً للاحتياط. واحتمل فيهما قضاءهما والسجود للسهو ، لأنه شكّ في شي‌ء بعد التجاوز عن محلّه. وكذا احتمل في «الميسيّة وغاية المرام (٤) والمدارك (٥) ومجمع البرهان (٦)» الصحّة عملاً بأصالتها ، لعدم تحقّق المبطل ، ولأنّ نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر. وفي «الشافية» أنّه أجود ، وقال : أمّا لو حصل له العلم بترك سجدة من ركعة وشكّ في السجدة الثانية من تلك الركعة كان للزوم الإعادة وجه من صحيحة البزنطي. وفي «الكفاية» في دليل المشهور تأمّل (٧).

وفي «فوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩)» لا شكّ في تحتّم جانب الاحتياط ، لأنّه مع تكافؤ احتمال الصحّة والفساد من غير استناد إلى مرجّح يبقى يقين شغل الذمّة بالصلاة بحاله.

قلت : الظاهر أنّه لا يزيد على ما إذا شكّ بعد الركوع هل سجد في الركعة السابقة أم لا ، وفي هذه الصورة لا يلتفت ، للأخبار والفتاوى بأنّ من شكّ ومضى محلّه لم يلتفت ، وما نحن فيه كذلك ، لأنّه لا يجزم بكونهما من واحدة ، فعدم حصول الظنّ بالفعل ممنوع بل هو حاصل كما في أمثاله ، وذلك كافٍ للأخبار ، وفي الاحتياط تأمّل. وقد تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين فبقي أصل الصحّة سالماً. والحاصل : أنّه شكّ في المبطل وترك الواجب بعد فوات محلّه فلا يلتفت

__________________

(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٢٩.

(٣) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٤.

(٤) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ٢٢.

(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(٧) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٠.

(٨) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٨.

٣١٠

أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف ،

______________________________________________________

إليه ، فتأمّل جيّداً. وعن «الجواهر» أنّه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدري من أيّ الركعات أعاد ، لأنّه لا يأمن أن يكون من اوليين (١) ، وهو مبنيّ على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجدتين.

وقضية كلامهم في المقام أنّهما لو كانتا من ركعتين فلا إعادة ، وبذلك صرّح جماعة (٢). وفي «الشرائع» لو كانتا من ركعتين ولم يدر أيّهما ، قيل : يعيد ، لأنّه لم تسلم له الاوليان يقيناً. والأظهر أنّه لا إعادة وعليه سجدتا السهو (٣). قلت : القائل بالإعادة الشيخ (٤) وجماعة (٥) بناءً على أنّ كلّ سهو يلحق الاوليين يبطل ، وفيه ما فيه كما سلف ، مع أنّه قد يقال : إنّ الأصل عدم التقدّم (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف) بطلان الثنائية كالغداة بالشكّ في عددها خيرة «المقنعة (٧)» وجميع ما تأخّر (٨) عنها ما عدا الكافي فيما قد يظهر منه فيما نقل عنه. وزيد في «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠)

__________________

(١) جواهر الفقه : في الصلاة ص ٢٥ مسألة ٧٦ ٧٧.

(٢) منهم العلّامة فى التحرير : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٦ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ص ١١٩ ، والسيّد فى جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٥.

(٣) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٥.

(٤) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.

(٥) منهم المفيد في المقنعة : في السهو ص ١٤٥ ، وابن زهرة في غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١ ، والشهيد الأول في الدروس الشرعية : في الخلل ج ١ ص ١٩٩.

(٦) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٠.

(٧) المقنعة : في السهو ص ١٤٥.

(٨) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في السهو ص ٨٥ ، والمحقّق في المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.

(٩) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.

(١٠) الوسيلة : في السهو ص ١٠١.

٣١١

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١)» وغيرها (٢) صلاة السفر ، وكذا «المراسم» مع زيادة الجمعة (٣). وفي جملة من كتبهم (٤) زيادة صلاة العيدين إذا وجبت والكسوف ، بناءً على أنّها ركعتان.

وفي «المدارك» نقل الشهرة في الصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف (٥). وكذا «النجيبية». وفي «المفاتيح» في الثنائية (٦). وفي «التذكرة» نسبة الإعادة إلى علمائنا في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف (٧). وفي «المنتهى (٨) والجواهر المضيئة» الإجماع على ذلك إلّا من أبي جعفر بن بابويه ، لكنّه لم يذكر الجمعة في المنتهى. وفي «المعتبر» نسبة الإعادة إلى علمائنا في عدد الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة (٩). وفي «الانتصار (١٠) والغنية (١١) والسرائر» الإجماع في الفجر والسفر. قال في «السرائر» بعد أن ذكر الاتفاق على ذلك قال : وعلى هذا الإطلاق لا سهو في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة وصلاة الطواف الواجب (١٢). وفي «الخلاف» الإجماع في الفجر والجمعة وصلاة السفر (١٣).

__________________

(١) إشارة السبق : في السهو ص ٩٨.

(٢) كذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨.

(٣) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.

(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٤ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٦.

(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٤.

(٦) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٤ ص ٣١٤.

(٨) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٠ س ٥ بل لفظ «الجمعة» مذكور فيها ، فراجع.

(٩) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.

(١٠) الانتصار : في السهو في الصلاة ص ١٥٥.

(١١) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(١٢) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٨.

(١٣) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٤٧ مسألة ١٩٣ و ١٩٤.

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والروض (٢)» أنّه لا فرق في الشكّ هنا بين الزيادة والنقيصة. وفي «المدارك (٣) والرياض (٤)» نسبة ذلك إلى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب.

وفى «الروض (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» أنّه لا فرق في ذلك بين اليوميّة والمنذورة لفحوى الأحاديث.

وعن التقي أنّه قال : وأمّا ما يوجب الجبران فهو أن يشكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهّد ويسلّم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو (٩).

وفي «المقنع» إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي : ابنِ على ركعة ، وإذا شككت في الفجر فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد (١٠) ، انتهى. قال في «كشف اللثام» : يعني بقوله روي ابنِ على ركعة في الرباعية (١١). قلت : لعلّ معناه البناء على الثلاث والإتيان بركعة اخرى. وعلى ذلك يحمل خبر عنبسة (١٢). والبناء على الركعة في خبر عبد الرحمن (١٣) كناية عن البطلان بمعنى يبني على أنّه لم يصلّ الركعتين.

وفي «المفاتيح» أنّ الصدوق جوّز البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨.

(٢) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٧.

(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.

(٤) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.

(٥) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٨.

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٢٩٦.

(٧) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٢.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٦.

(٩) الكافي في الفقه : في السهو ص ١٤٨.

(١٠) المقنع : في السهو ص ١٠٠.

(١١) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٧.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٤ و ٢٣ ج ٥ ص ٣٠٣.

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى (١). قلت : لم يتعرّض لذلك في الهداية. وقد سمعت ما في «المقنع» ويأتي كلامه برمّته في «الفقيه». وأمّا خبر عمّار (٢) ففي «مجمع البرهان» أنّه لو صحّ لأمكن القول بالتخيير (٣). قلت : قد حمل على النافلة تارةً وعلى ظنّ الركعتين اخرى ، والأولى في الجميع الحمل على التقية ، لأنّ أحداً من الجمهور لم يفرّق بين الصلوات ، بل سوّوا بينها في الحكم بالصحّة ، ذكر ذلك في «الخلاف (٤)» وموضعين من «التذكرة (٥)».

واعلم أنّ الشكّ في الكسوف إن كان بين الركعة الاولى والثانية أو بينهما وبين الثالثة بطلت لأنّها ثنائية. وإن كان الشكّ في عدد الركوع ، فإن تضمّن الشكّ في الركعتين كما لو شكّ هل هو في الركوع الخامس أو السادس؟ وأنه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية وإن كان في الخامس فهو في الركعة الاولى بطلت أيضاً ، وإن أحرز ما هو فيه لكنّ شكّ في عدد الركوع فالأقرب البناء على الأقلّ لأصالة عدم فعله ، فهو في الحقيقة شكّ في فعل وهو في محلّه فيأتي به كركوع الصلاة اليوميّة. وقد صرّح بهذه الأحكام الثلاثة في «الذكرى (٦) والدروس (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠) والشافية والرياض (١١)» ويأتي في الكتاب النصّ

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠ و ١١ ج ٥ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٧.

(٤) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٤٤ مسألة ١٩١.

(٥) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٤ ص ٣١٥ و ٣٤٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٠.

(٧) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٤.

(٨) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٢.

(١٠) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.

(١١) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

على الأخير.

وقال في «الذكرى» : وهنا قولان آخران :

أحدهما : قول قطب الدين الراوندي رحمه‌الله وهو أنّه إذا لم يتعلّق شكّه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنّه يحتاط لدوران الشكّ في اليوميّة مع الركوع ولا تضرّ زيادة السجود في الاحتياط لأنّه تابع.

الثاني : قول السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس قدّس الله روحه في البشرى الّذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو أنّه متى وقع الشكّ بين الاولى والثانية من الخمس الاول بطلت الصلاة ، وإن وقع الشكّ فيما بعد ذلك من الركعات كبين الاثنتين والثلاث أو والأربع أو بين الثلاث والأربع أو بين الثلاثة فإنّه يبني على الأكثر ثمّ يتلافى بعد الفراغ من الصلاة ، وإن كان شكّه بين الأربع والخمس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو ، وهل يسجد عند ذلك بناءً منه على أنّه صلّى خمساً أم لا يبني على رواية عمّار بأنّ الشاكّ يبني على الأكثر في الصلاة ثمّ يتلافى ما ظنّ أنه نقص؟ فإن قلنا بها بنى على الخمس وسجد وتلافى. فنقول : إنّه مخيّر بين أن يركع ولا يركع ، فإن ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلاة ، وإن لم يركع تلافى وإن قلنا بالخيار ، لورود الأثر بأنّ مَن شكّ في الركوع وهو قائم ركع ، وورود الأثر بأنّ البناء في الصلاة على الأكثر ثمّ يتلافى. وهذان الأثران يتدافعان ، فكان الوجه التخيير. وإن لم نقل بذلك بنى على الأقلّ فليتمّ ركعة ثمّ يهوي إلى السجود ، وحكم ما بعد الخامسة في الشكّ حكم الخامسة. ولو قلنا إنّ الحكم في الخمس الثانية مثل الحكم في الخمس الأوائل كان له وجه فيطّرد القول فيه. فإن قيل : إنّ عمّاراً روى أنّه يحتاط أخيراً بما ظنّ أنّه نقص لا فيما وقع فيه من شكّ. قلت : ظاهر المذهب أنّ حكم الشاكّ حكم الظانّ في هذا المقام ، أعني مقام البناء على الأكثر في الصلاة. وإن لم يعتمد على هذا فلا تلافي ، لكنّ هذا بناءً على أصلين : (أحدهما) أنّ الركوع مع تمامه برفع الرأس يسمّى ركعة ، إذ في عدّة أحاديث أنّها عشر ركعات وأربع سجدات ، ولا يعارضه ما روى القدّاح عن

٣١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

جعفر عليه‌السلام عن آبائه : «قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالناس ركعتين» (١) وما رواه أبو البختري عن الصادق عليه‌السلام : «صلاة الكسوف ركعتان في أربع سجدات» (٢) لضعف سنديهما. (الثاني) أنّ من شكّ في الاولتين بطلت صلاته وهو موضع وفاق ، قال : ولو سمّيناها ركعتين لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقام فصلّى ركعتين» (٣) لزم بطلانهما ، إذا شكّ في الخمس الأوائل ، أي في عددها ، لصحيحة محمّد بن مسلم «قال : سألت الباقر عليه‌السلام عن رجل شكّ في الركعة الاولى ، قال : يستأنف» (٤). قال : وإن قلنا إنّ الركوع لا يسمّى ركعة وشكّ في الأربع الاول بنى على الأقلّ إذا كان قائماً ، فإن تعلّق شكّه بالخامس من الركوعات بطلت ، لأنّه شكّ في الركعة الاولى وهي الخامسة ذات السجود. ثمّ فرّع على ذلك أنّه لو شكّ بين الستّ والسبع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس فالوجه البناء على أن سجد وركع ركوعاً سابعاً. ولو قال : أعلم أنّي سجدت سجدتين ولكن لا أدري عقيب الرابعة أو ما دونها بطلت لزيادة الركن. قال : لا يقال تلك الآثار المتعلّقة بالشكّ في الركعتين يحمل على الراتبة ، فالجواب الآثار عامّة أو مطلقة ، ومن ثمّ حكمنا بالبطلان لو شكّ بين الخمس الأوائل والأواخر. ولم يتمسّك بأنّ النصّ ورد في الراتبة. ثمّ أورد على نفسه أنّ من شكّ في الركوع وهو في محلّه ركع وأجاب بأنّ قولنا من شكّ في الاولتين بطلت صلاته أخصّ منه. قال : ويمكن وجه آخر على القول بأنّها ركعتان وهو أن تبطل بالشكّ فيها. قال : ولو قيل بأنّ المكلّف مخيّر في أن يعمل على أيّ القاعدتين كان لم يكن بعيداً. قال : فإن قيل : الاحتياط فيه سجود ولا يتأتّى ذلك في الكسوف ، فالجواب أنّ الخبر الصحيح بأنّ الإنسان يعمل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف ح ١ ج ٥ ص ١٥٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٤ ج ٥ ص ١٥٠.

(٣) لم نعثر على هذه الرواية.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخلل ح ١١ ج ٥ ص ٣٠١.

٣١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بالجزم ويحتاط للصلوات ، وليس فيه تصريح بسجود ، مع تأييده بما روي من قضاء الفائت بعينه في الخبر الصحيح. قال : ولا أعرف سبقاً من غيري إلى هذا التفصيل.

قلت : هذان القولان ضعيفان.

أمّا الأوّل فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتيّ به ، إذ فيه سجود زائد. وقوله : إنّه تابع ، محلّ النزاع وأيضاً فما يصنع إذا تجاوز الشكّ العدد الشرعي في الاحتياط.

وأمّا الثاني فمبناه كما قال السيّد رحمه‌الله على أنّها ركعات عشر وعلى صدق مسمّى الاوليين في الركوعين الأولين ، وعلى التفرقة بين الركعة الاولى والأخيرة ، وعلى أنّ رواية عمّار تتضمّن ذلك ، أو الخبران اللذان ذكرهما أخيراً ، وقد أسلفناهما ، وكلّ ذلك منظور فيه. أمّا أنّها ركعات فلما سلف من التسمية بركعتين وهو أولى بالمراعاة ، لأنّ الركعة وإن كانت لغةً واحد الركوع إلّا أنّها في مصطلح الفقهاء المتضمّنة للسجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية. وغايته أنّها سميّت عشراً باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع ، وعلى هذا يبطل التمسّك بأنّه شكّ في الاوليين ، إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين اوليين شرعاً الّذي هو مقتضٍ للبطلان مع الشكّ. وأمّا الفرق بين الركعة الاولى والأخيرة فمرغوب عنه. والخبر بالبطلان إذا شكّ في الاولى لا ينفي كون الثانية كالاولى مع تضمّن خبر آخر «إذا لم تحفظ الاوليين فأعد» ، وأمّا رواية عمّار فهي ظاهرة في اليومية ومنطبقة على الاحتياط المعهود. وأمّا خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب ومؤوّل بالإتيان به في الصلاة أي في محلّه. نعم على مذهب الشيخين رحمهما‌الله تعالى ومَن حذا حذوهما يجزم بالبطلان ، لأنّ الشكّ في الجزء كالشكّ في الكلّ ، وكذا على مذهب الفاضل في «التذكرة» من البطلان إذا شكّ في الركن (١) ، انتهى ما في الذكرى.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٠ ٧٤.

٣١٧

أو الثلاثية ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو الثلاثية) لو شكّ في عدد الثلاثية كالمغرب أعاد إجماعاً كما في «الانتصار (١) والاستبصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥)» وظاهر «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)». وفي «المنتهى (٨) والجواهر المضيئة» أنّه قول علمائنا أجمع إلّا ابن بابويه. وفي «الأمالي» جعله من دين الإمامية (٩) ، وفي «المدارك (١٠) والنجيبية والمفاتيح (١١)» أنّه المشهور. وفي «الذكرى» أنّ قول ابن بابويه نادر (١٢). وفيها أيضاً وفي «الروض (١٣) والمسالك (١٤)» أنّه لا فرق بين اليومية والمنذورة. وقوّاه في «المقاصد العلية (١٥)». وفي «كشف اللثام» أنّ صحيح محمّد قد يعطي الفساد إذا شكّ في ثلاثية منذورة (١٦)

__________________

(١) الانتصار : في السهو ص ١٥٥.

(٢) الاستبصار : ب ٢١٥ في السهو في المغرب ذيل ح ١٤٠٨ ج ١ ص ٣٧٠.

(٣) الخلاف : في الشكّ ج ١ ص ٤٤٧ مسألة ١٩٣.

(٤) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.

(٥) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٨.

(٦) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٤.

(٨) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٠ س ٥.

(٩) الأمالي : المجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٤.

(١١) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٩.

(١٣) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٨.

(١٤) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٢.

(١٥) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٢٩٦.

(١٦) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٩.

٣١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١) والرياض (٢)» أنّ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب قاضيان بأنّه لا فرق في بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الثلاثية بين أن يتعلّق بالزيادة أو النقيصة. قلت : وعليه نصّ في «المختلف (٣) والذكرى (٤)» وغيرهما (٥). وفي «كشف اللثام» الأخبار هنا عامّة كما سمعته من أخبار الثنائية العامّة للزيادة والنقيصة (٦) ، وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب : «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (٧)». وفي «الاستبصار» في هذا الخبر عن الفضيل «إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتّك (٨)» وهو يحتمل يقين الزيادة. هذا وقد سمعت ما نقلنا حكايته عن الحلبي (٩) آنفاً.

وفي «المختلف (١٠)» وغيره (١١) أنّ في المقنع إذا شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم فى أربع ، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة اخرى. ولا تعتدّ بالشكّ ، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس. وقد نقل هذه العبارة أو مضمونها جماعة (١٢) عن الصدوق من دون ذكر المقنع وجعلوه مخالفاً في الشكّ المتعلّق بالزيادة ، والظاهر

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.

(٢) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.

(٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨.

(٥) كالحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ص ١٦٦.

(٦) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٩ ج ٥ ص ٣٠٥.

(٨) الاستبصار : ب ٢١٥ في السهو في المغرب ح ١٤٠٧ ج ١ ص ٣٧٠.

(٩) تقدّم في ص ٣١١.

(١٠) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٩.

(١١) ككشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٩.

(١٢) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.

٣١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

من «المقنع» أنّ ذلك ليس مذهباً له وإنّما هو رواية. قال في نسختين منه : إذا شككت في المغرب فأعد ، وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فسلّم ثمّ قم فصلّ ركعة ، وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع .. إلى آخر (١) ما ذكروه. وقد تنبّه إلى ذلك في «كشف اللثام (٢)» فقال بعد نقل ذلك : ويوافق هذه الرواية خبر عمّار أنّه قال للصادق عليه‌السلام : «فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة (٣)» وقد حمله الشيخ (٤) تارةً على ظنّ الثلاث واستحباب صلاة ركعة اخرى ، واخرى على النافلة ، فيكون المعنى يتشهّد بعد ركعة اخرى. ومعنى «كانت هذه تطوّعاً أنّها» كانت تطوّعاً غير نافلة المغرب ، والاولى حمله على التقيّة كما عرفت. وفي «مجمع البرهان» لو صحّت رواية عمّار لأمكن القول بالتخيير ، انتهى (٥) فتأمّل فيه. وفي «المفاتيح» أنّ الصدوق جوّز البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى (٦).

قلت : قد عرفت كلامه في «الأمالي والمقنع» ويأتي ما في «الفقيه» بتمامه ولم يتعرّض لذلك في الهداية.

ولمّا كان فيما رواه في «المقنع» نوع خفاء وجب بيانه ، فالمراد في الأوّل التسليم بعد ركعة اخرى ، وبإضافة ركعة اخرى إتمام المشكوك فيها أنّها الثالثة أو الرابعة ، وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظنّ إتمام الثالثة قبلُ وأنّ الّتي هو فيها الرابعة ، وبالتسليم حينئذٍ التسليم بعد هدم هذه الركعة.

__________________

(١) المقنع : في السهو ص ١٠٠ ١٠١.

(٢) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٩ ٤٣٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢ ج ٥ ص ٣٠٦.

(٤) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٢٩ ج ٢ ص ١٨٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٧.

(٦) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧ ١٧٨.

٣٢٠