مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٩

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٩

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٣

«مسائل النزاع»

لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد ، فالقول قوله مع اليمين.

ثم تستعاد العين ان أمكن ، والا المثل أو القيمة.

______________________________________________________

أحد هذين التقديرين.

اما وجه القبول مع عدمهما (مطلقا خ) فهو ما تقدم ، وأما وجه العدم على أحدهما فهو التهمة.

ووجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه ، التهمة وجرّ النفع.

وفيهما تأمل ، إذ قد لا يكون جرّ نفع ، ولا نسلّم كون مطلق الولاية والوكالة نفعا ، بل قد يكون مضرا ، وكذا التهمة ، وكون مثلهما مانعا من قبول الشاهد المقبول يحتاج الى الدليل ، بعد الدليل على قبول شهادة العدل المتصف بالشرائط ، سوى هذا المنازع (المتنازع خ) ، فتأمل.

«مسائل النزاع»

قوله : «لو أنكر المالك الاذن في البيع إلخ» أي لو أنكر الموكل ـ بعد ثبوت كون البيع له ـ الاذن بالثمن الذي باعه ـ الوكيل وادّعى انه وكّله بأزيد ـ فالقول قوله مع يمينه ، لانه منكر ، والأصل يقتضي عدم خروج مال عن ملك صاحبه الّا برضاه وحينئذ له العين المبيعة فيستعيدها إن أمكن والا يأخذ مثلها ان أمكن والا فقيمتها وقت الدفع ان كان مثليّا ووقت التلف ان كان قيميّا على الظاهر الا ان يكون عالما بعدم الوكالة بذلك الثمن ، فيكون غاصبا ، فيجي‌ء فيه احتمال الأخذ بأشق الأحوال ، وهو محتمل مع الأول.

٦٠١

فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء.

فان رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل.

______________________________________________________

قوله : «فان صدق المشتري الوكيل إلخ» أي بعد ان لم يثبت البيع المذكور ، بل بطل حيث علم الوكالة في الجملة وبطلانها ، لان الوكيل فعل ما لم يوكّل فيه على ما أنكر الموكّل وما كانت بيّنة وحلف فان صدّق المشتري ـ الوكيل في البيع الذي فعله وتلف المبيع في يد المشتري ـ فالمالك مخيّر بين الرجوع اليه ، والى الوكيل لان كلا منهما تصرّف فيما ليس له التصرف فيدهما يد ضمان ، فله ان يطالب من يريد وهو مقرّر عندهم ، كأنه لا خلاف في هذا الأصل عندهم.

وكأن سنده : (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١) ولا شكّ في مطالبة المشتري حيث هلك في يده فتأمّل.

فإن رجع على المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل بشي‌ء حيث ان مخسره (٢) ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلّمه إيّاه ان سلّم.

ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسليم الثمن إياه ، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما مرّ وهو ظاهر.

ولكن ينبغي ان يعطي المشتري عين الثمن ان كان عينا ، والزائد على القيمة ان كان الثمن زائدا ، لأن الفرض (الغرض خ) صحّة الشراء عنده وبزعمه ، فينبغي ان يفعل ما يبرئ ذمته ، وله ان لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله

__________________

(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤ و ٣٨٩ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ طبع قم مطبعة سيّد الشهداء.

(٢) هكذا في بعض النسخ ولعل المراد ان خسارة مال المالك وما هو المأخذ من مال الوكيل لا الموكل وفي بعض النسخ الأخر بدل قوله : حيث ان مخسره إلخ (حتى يجرّه ويأخذه من ماله) وفي بعضها الآخر : حتى ينجزه ويأخذه من ماله ولكل وجه وان كان الأصوب ما أثبتناه.

٦٠٢

وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه (من قيمته خ).

______________________________________________________

عوضه ان تمكن لو سلّم الثمن الى الوكيل باذن الموكّل.

وان رجع على الوكيل وأخذ العوض عنه فله ان يرجع على المشتري بأقل الأمرين من الثمن الذي وقع العقد عليه وما غرمه (١).

لانه اما ان كان ما غرمه أكثر بأن كانت القيمة حال الأخذ أكثر ممّا وقع عليه العقد ، وان كان لا يسوى حال العقد الّا ما باع به فلأنّ اعتقاده وإقراره أن المأخوذ ظلم ، فلا يستحق أخذه الّا من الظالم فله الأخذ منه بوجه ان أمكنه كما مرّ فلا يرجع على أحد.

واما إذا كان الثمن أكثر ، فلانه لا معنى للرجوع بأكثر ممّا غرمه ، ولكن ينبغي ان يردّ المشتري أو الوكيل الزائد من الثمن الى الموكل لانه ماله بزعمهما ، وهو أيضا ظاهر.

هذا إذا كان التوكيل في الجملة ثابتا.

واما إذا لم يكن ثابتا فلا بدّ للمالك من البيّنة على ان البيع له ولا يكفي إقرار الوكيل البائع بعد البيع ، فان ثبت فذلك والا فيرجع على الوكيل فقط بالقيمة السوقيّة والوكيل يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد ثم يدفع الزائد وله أخذ ما أعطاه زائدا على الثمن كما مرّ.

هذا كلّه واضح الّا انه قال المحقق الثاني في شرح القواعد في هذه المسألة : ما نفهم (٢) ، الحكم (٣) في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت

__________________

(١) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ـ بعد قوله قده : (العقد عليه) ـ هكذا : وان كان لا يسوى ما غرمه لأنه إلخ.

(٢) هكذا في النسخ ولعله سقط لفظة (لا) بعد لفظة (ما) يعني ذكر المحقق الثاني ما لا نفهمه.

(٣) الاولى نقل عبارة القواعد : قال : ولو ادّعى الاذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف

٦٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقول المصنف : (حلف الموكل ثم استعيد العين آه) انما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل وقوله : (فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل ان صدقه) ليس بجيّد ، لانه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع اليه والموكل لا يدعيه وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف اولى به من هذا ، نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه ان لا يرجع بها وقوله : (وان رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه) لا يخفى ان ذلك انما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل الى تصديق الموكل (١)

فليتأمل ذلك ، لان قوله : (انما يستقيم إلخ) حقّ الّا انه المفروض كما يظهر لمن تأمل المتن ولان قوله : (ليس بجيّد) ليس بجيّد ، لما قلناه من معنى قوله : (لم يرجع على الوكيل وهو ظاهر).

ولان قوله : (لا يخفى إلخ) مخفيّ ، إذ كون رجوع الوكيل على المشتري بالأقل ـ على تقدير رجوع الموكل عليه مبنيّا على عدم ثبوت أصل التوكيل ـ غير ظاهر فان الحكم المذكور على المشتري بأقل الأمرين المذكورين لما مرّ الّا انه لو كان الثمن زائدا ينبغي أن يعطى الى الموكل على ما قررناه ، بل لا نفهم رجوعه بأقل الأمرين على المشتري على تقدير عدم ثبوته ، إذ حينئذ يكون المال للوكيل على زعم المشتري فيرجع اليه بكل الثمن.

ولكن إذا كان زائدا على ما غرمه يعطي الزائد إلى الموكّل كما مرّ.

وان كان ناقصا لم يأخذه من المشتري وله أخذه من الموكل ان تمكّن بينه

__________________

الموكل ثم استعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء ان رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل ان صدقه وان رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه (انتهى) وقال في شرح القواعد : الحكم في هذه المسألة إلخ.

(١) من قوله قده : الحكم في هذه (الى قوله) : (تصديق الموكل) كلام شارح القواعد.

٦٠٤

ولو قال : ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد ، حلف ويغرم الوكيل الزائد ان أنكر البائع الوكالة والا اندفع الشراء.

ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم اليه.

______________________________________________________

وبين الله على انه يصير المتن في غاية الركالة ولعل في العبارة غلطا.

قوله : «ولو قال : ما أذنت إلّا في الشراء إلخ» وجهه يعلم ممّا سبق ، فإنه يحلف الموكل على عدم التوكيل بالشراء بما اشترى الوكيل وأنكر البائع الوكالة مطلقا ولم يتمكن الوكيل من إثبات الوكالة فيحكم بكون الشراء للوكيل ظاهر فيجب ان يعطي الثمن كله إلى البائع ويأخذ المبيع ويغرم للموكل ما أعطاه إيّاه.

وان ثبتت الوكالة في الجملة أو على ما يدعيه الوكيل بإقرار البائع ، يحكم ببطلان الشراء ظاهرا وكل منهم في هذه المسألة وغيرها ، مكلّف بما بينه وبين الله فيعمل ما يخلّصه عند الله بإيصال حق ذي حقه إليه بأي وجه أمكنه. وهو ظاهر.

قوله : «ولو أنكر الغريم إلخ» أي لو ادعى شخص وكالة غائب ، بل حاضر أيضا ، على أخذ ماله من غريمه وأنكر الغريم وكالته ، فلا يمين على الغريم ، لان اليمين انما يتوجه على من لو صدق يلزم بمقتضى تصديقه ، ولو صدق الغريم وكالته لم يؤمر بالتسليم كما يدل عليه قوله : (ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم).

وقد مرّ تفصيل هذه المسألة ، وانه فرّق في شرح القواعد وشرح الشرائع مأخوذا من التذكرة والقواعد ، بأنه ان كان عينا لم يؤمر بالتسليم ، ولكن ان سلم لم يمنعه الحاكم وان كان دينا ، يؤمر به.

وحينئذ ينبغي توجه اليمين على عدم العلم بالوكالة إن أنكره إذا كان دينا.

وقد مرّ أيضا التأمل في دليل عدم إيجاب التسليم في العين.

ولكن جواز التسليم له ، بل وجوبه بينه وبين الله تعالى لا بأس به بشرط

٦٠٥

والقول قول منكر الوكالة.

وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط.

والقيمة معه.

وإيقاع الفعل.

______________________________________________________

علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرّد حسن الظن ونحوه ، فتأمل.

ولعل فرض الغائب ، لعدم الاحتياج في الحاضر الى البحث ، فإنه قد يسأل الا ان يتعذر وحينئذ يمكن إدخاله فيه.

قوله : «والقول قول منكر الوكالة» أي لو باع شخص أو اشترى مثلا فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول فالقول قوله ، لانه منكر وهو ظاهر ، واما إذا قبله فلا يحتاج الى البحث.

وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادّعى الإجماع على ذلك في شرح الشرائع وشرح القواعد وقد مرّ فتذكر وتأمل.

وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه ، وهو ظاهر للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام.

وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لانه الغارم والأصل براءة الذمّة هذا كله مع اليمين وعدم البيّنة ، وهو أيضا ظاهر.

وكذا قوله في إيقاع الفعل الموكّل فيه ، لانه فعله وهو اعرف به ، ولأنه منكر أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر ، ولأنه أمين.

ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه ، ولأنه منكر ظاهرا.

وكأنه أظهر لما مرّ ، والأمانة مطلقا ممنوعة ، وكذا الضرر ، ومعارض بضرره والا عرفيّة ليست بحجّة.

٦٠٦

والابتياع له أو للموكّل.

وقول الموكّل في الردّ وان لم يكن بجعل على رأي.

______________________________________________________

ولكن يجب ان يعلم عدم الفعل حتى ينفيه ويدّعيه ويحلف على عدمه ، ولا يبنى ، على ان الأصل ، العدم والظن (١) ومعلوم عدم محاليّة العلم بان يكون في مدّة الوكالة معه ، مع احتياج فعل الموكّل فيه الى المفارقة أو عمل الجوارح ونحو ذلك.

وكذا البحث في الابتياع له أو للموكل فيما إذا ابتاع مع كونه وكيلا في الابتياع.

ولكن الظاهر هنا أنّ القول قول الوكيل إذا قال : اشتريت لنفسي ، للأصل ولانه فعله.

واما إذا قال : فعلت لك ففيه تأمل كما تقدم فتأمّل ، وهنا فرض العلم يمكن بأن يكون حاضرا في الابتياع فذكر نفسه أو الموكل وسمع الموكل أو ثبت عنده بطريق شرعي بإقراره عنده ونحوه.

واما إذا سلّم انه أطلق ، فالظاهر ان القول قول الوكيل بغير نزاع ، فإنه أبصر بنيته ولا يمكن دعوى أنه قصد غير ما ادّعى فلا يقبل قول مدّعيه ، ومعلوم أنّ المراد أنّ القول قوله في هذه المواضع كلها مع يمينه وعدم البيّنة.

قوله : «وقول الموكل في الرد إلخ» وجه ظاهر ، لأنه منكر ، ولأن الأصل عدم الرد وعلى اليد ما أخذت ولا يلزم سدّ باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد على الرد ممكن ، مع انهم قالوا : له الامتناع حتى يشهد ، بخلاف التلف ، إذ قد يتلف في موضع لا يمكن الاشهاد بغير اختياره وسرّا ، مثل السرقة ، ولأنه قد ادّعي هنا الإجماع بخلافه هناك ، فلا فرق بين كون الوكالة مجانا أو بجعل كما اختاره المصنف ، وقال في الشرح انه مذهب ابن إدريس والشرائع.

__________________

(١) يعني لا يبنى على الظن.

٦٠٧

وفي قدر الثمن المشتري به على رأي.

ولو أنكر وكالة التزويج حلف والزم الوكيل بالمهر.

______________________________________________________

واختار في النافع ، انه ان كان بجعل ، فالقول قول الموكّل ، والا فقول الوكيل فان التصرف كان لمصلحة المالك فيكون كالمودع والحافظ الأمين.

على تقدير تسليم الحكم في الأصل ـ لإجماع ونحوه ـ نمنع الفرع لأنه قياس مع عدم ظهور العلّة.

وكذا القول قوله في الثمن المشتري به ، للأصل ولانه منكر ، ولأنه غارم.

والفرق بين الشراء بالعين ـ فيكون القول قول الوكيل ، وبين الشراء في الذمة فيكون القول قول الموكل كما نقله الشارح عن القواعد ـ غير ظاهر ، والدليل يقتضي ما في الكتاب.

قوله : «ولو أنكر وكالة التزويج إلخ» يعني لو زوّج شخص امرأة الآخر ـ بادعاء وكالته فأنكر الزوج الوكالة في التزويج ولا بيّنة ـ فالظاهر ان لا يثبت التزويج كالوكالة ويكون القول قول الزوج مع اليمين والزم الوكيل بتمام المهر ، وقيل بنصفه ، وقيل بالبطلان ، ولا شي‌ء على الوكيل ، ولا على الموكل ، ولكن بينه وبين الله ان كان كاذبا يجب عليه الطلاق ونصف المهر ، وجهه ظاهر.

واما وجه تمام المهر على الوكيل ـ كما هو مذهب الشيخ ولمن تابعه فيه ـ فهو أنه عقد له عليها فلما أنكر الزوج لزم الوكيل ، لانه ضيّع حقّها وقصّر بترك الاشهاد ولا ينتصف الا بالطلاق ولا طلاق حيث لا قائل بالتزويج ونقل عن الشيخ مع ذلك جواز التزويج.

وهو بعيد (١) ، إذ ما ثبت التزويج شرعا ، ولهذا جاز لها التزويج بغير الزوج ، ومجرد إيقاع العقد مع حكمه بالفساد ، لا يوجب مهرا ، وعلى تقدير إيجابه على الوكيل

__________________

(١) يعني ثبوت أصل المهر بعيد.

٦٠٨

وقيل بالنصف ، وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر وهو جيّد.

ولو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي ، وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله ، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

______________________________________________________

بعيد فإنه ليس بزوج ولا ضامن للمهر خصوصا إذا ذكر كونه وكيلا.

واما دليل النصف كما هو مذهب الشيخ أيضا ومن تابعه فهو الرواية (١) ، وكأنها ـ لضعفها ومخالفتها للأصول كما أشير إليها وإمكان تأويلها ـ ما قال بها المصنف ولعلّ البعض ، مثل المحقق الثاني قال بلزوم تمام المهر مع ضمانه الّا مع الطلاق فالنصف لتأويل الرواية.

وفيه أيضا تأمّل ، لما عرفت ما في الرواية ، وان الضمان على تقدير صحته انما يلزم مع تحقق الزوجيّة شرعا وليس.

ولهذا يجوز لها التزويج فكيف تأخذ مهرا (آخر خ) والأصل براءة الذمة.

إلّا ان في صحيحة أبي عبيدة ـ في زيادات نكاح التهذيب ـ : ان على الوكيل نصف المهر إذا أنكر الموكل الوكالة ولم يكن له بيّنه ، وكذا عليه نصف المهر أو كلّه إذا وكّله ان يزوجه امرأة من البصرة فزوجه امرأة من الكوفة وعلى التقديرين لا عدّة ولا ميراث (٢).

وفيها تأمّل وان حملت على الضمان فتأمّل.

قوله : «ولو قال : قبضت الثمن إلخ» أي لو ادّعى وكيل البيع أنه قبض الثمن وتلف في يده فأنكر (وأنكر خ) الموكل القبض وكانت الدعوى بعد تسليم المبيع وكونه في يد المشتري فالقول قول الوكيل بيمينه مع عدم البيّنة ، فإنه أمين والأصل

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٧٨ الحديث هنا منقول بالمعنى.

(٢) راجع الوسائل باب ٢٦ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢٢٨.

٦٠٩

ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه ، وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم الى المستحق ووكيله إلا بالإشهاد.

ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فأقيم (فأقام خ) بيّنة القبض فادعى تلفا أو ردّا قبل الجحود ، لم يقبل قوله ، لخيانته ولا بيّنة لعدم سماع دعواه.

______________________________________________________

عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولان دعوى الموكل يلزم منها خيانته مع كونه أمينا والأصل عدم الخيانة لأنه لما كان الدعوى بعد تسليم المبيع فيلزم ان يكون سلّم المبيع قبل تسليمه الثمن وهو خيانة ، لما مرّ انه لا يجوز تسليم المبيع الّا بعد قبض الثمن ، فتأمل.

واما إذا كانت الدعوى قبل تسليم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول الموكّل ، لأن الأصل عدم الأخذ ولا يلزم الخيانة ولا يستلزم سدّ الباب وأصل عدم الغرامة يضمحلّ مع وجود الدليل عليه.

قوله : «ولو ادّعي على الوكيل قبض الثمن إلخ» أي لو ادّعي على وكيل البيع انه قبض الثمن فأنكر ذلك وقال : ما قبضته فأقام الموكل البيّنة على انه قبضه ـ ثم ادعى الوكيل انه تلف عنده من غير تفريطه أو قال انه رددته إليك ـ لم يقبل دعوى الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته وانه أكذب دعواه لقوله أوّلا انه ما قبضته وكل من أكذب دعواه لا تسمع دعواه ولا بيّنته لأنها مكذّبة لدعواه ، وسماع البيّنة فرع سماع الدعوى ، هذا.

ولكن لو أظهر بجحوده وإنكاره القبض أوّلا وجها ـ مثل ان قال : كنت نسيته أو خفت ان لا تسمع دعواي التلف فيلزمني المال فأنكرت ـ هل تسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد ، (من) حيث إمكانه والحمل على الصحّة وانه أمين ، (ومن) حيث ان

٦١٠

ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدّق ، لخيانته ، وتسمع بينته.

ولو ادعى التلف صدّق ليبرأ من العين ، ولكنه خائن فيلزمه الضمان.

______________________________________________________

فتح مثل هذا الباب يصير سببا لبطلان كثير من الحقوق فتأمل ، ولعل الأول قريب ، وفي شرح القواعد بل فيه أيضا إشارة إلى مثله.

اما لو ادّعى الرد بعد الجحود يعني قال : قبضت بعد ذلك الزمان الذي أنكرت القبض ، ورددته إليك وكان ذلك ممكنا عادة لا يصدّق ، يعني لا يقبل قوله ، ولكن تسمع بيّنته ودعواه ، لأنه ممكن فرضا ، وما صدر منه ما ينافيه ويكذبه فلا مانع لسماع الدعوى والبيّنة.

ولكن لا يقبل قوله بمجرد دعواه لأنه خائن حيث ما قبض الثمن وقبض المبيع فينبغي فرض تسليم المبيع في أول المسألة والّا لم يظهر ـ لكونه خائنا ـ وجه.

واما لو ادعى التلف بغير تفريط بعد الجحود فيصدّق ـ أي يقبل قوله بيمينه ـ ليبرأ ذمته من ردّ عين الثمن ولكنه لما كان خائنا ، فيلزمه الضمان فيؤدي المثل أو القيمة وان كان قوله مقبولا في دعوى التلف.

لكن كان ذلك مع عدم ظهور خيانته ، ومعه لا يقبل قوله كما هو مقتضى الأصل والدليل ، وكان قد خرج مع عدم ظهور الخيانة للأمانة وعدم لزوم السدّ وقد انتفى.

ولكن مع إظهار الوجه الصحيح للإنكار تردّد كما مرّ فتأمّل.

٦١١

تم الجزء التاسع من كتاب (مجمع الفائدة والبرهان)

في شرح (إرشاد الأذهان)

حسب تجزئتنا ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر منه

من اول (كتاب الإجارة)

والحمد الله اوّلاً وآخراً ، صلّى الله على محمد وآله الطاهرين

في ذي العقدة ١٤١١

من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف والثناء والتحية

الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي بناه الاشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزدي الاصفهاني

عفا الله عنهم

بحق النبيّ وآله أئمتهم صلوات الله عليهم

آمين

٦١٢

فهرست ما في هذا الجزء

المطلب السادس: في الشفعة

وفيه فصلان:

الاول : في الشرائط

تعريف الشفعة وما اورد عليه.............................................. ٥

شرائط الاخذ بالشفعة

(١) أن لا يزيد الشركاء على اثنين......................................... ٨

حكم ما لو باع بعض حصته............................................ ١٠

حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ...................................... ١١

(٢) انتقال الحصة بالبيع فقط........................................... ١٢

(٣) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول...................................... ١٣

حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه...................................... ١٥

(٤) كون المبيع مما يصح قسمته......................................... ١٦

(٥) كون البائع شريكا بالجزء المشاع...................................... ١٨

حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق................................. ١٨

(٦) قدرة الشفيع على الثمن............................................ ١٩

(٧) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور.................................... ٢١

حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار........................ ٢٢

٦١٣

هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟....................................... ٢٣

حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي..................................... ٢٤

حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور............................... ٢٥

هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة.................................... ٢٥

(٨) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما ، وحكم غير هذه الصورة......... ٢٦

الثاني : في الاحكام

ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد.......................................... ٢٧

عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ................. ٢٨

يأخذ بما وقع عليه العقد فقط........................................... ٢٨

حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن............................ ٢٩

حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره................................... ٢٩

حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا..................................... ٣٠

عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري................................. ٣٢

حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري................................. ٣٣

حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة............................. ٣٣

النماء المتصل للشفيع دون المنفصل....................................... ٣٦

حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد................................... ٣٦

بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا..................................... ٣٦

طريق أخذ الشفعة..................................................... ٣٧

حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا.............................. ٣٧

عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن........... ٣٨

حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع................................. ٣٩

حق الشفعة يورث...................................................... ٣٩

٦١٤

جواز الصلح على إسقاطها.............................................. ٤٠

سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه................................... ٤٠

الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة......................................... ٤٠

عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش................................ ٤١

حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب........................... ٤٢

حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن.......................... ٤٢

حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن.................... ٤٣

حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره.................... ٤٤

بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع.......... ٤٤

حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع ٤٥

عدم ثبوت الشفعة بالاقالة.............................................. ٤٦

كتاب الديون وتوابعه

المقصد الاول

كراهة الاستدانة من دون حاجة......................................... ٥٠

استحباب الاقراض..................................................... ٥٥

كيفية الايجاب والقبول في الاقراض....................................... ٥٨

حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا...................... ٦٠

جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه................................... ٦٧

بيان ضابطة ما يصح إقراضه............................................ ٦٨

عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض................................ ٧١

يملك المقترض العين بالعقد.............................................. ٧٣

هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟.............................. ٧٥

معنى فسخ العقد الجائز................................................. ٧٨

٦١٥

لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم............................ ٨٠

يجب نية القضاء مع غيبة المالك......................................... ٨٤

وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت..................................... ٨٦

عدم صحة قسمة ما في الذمم........................................... ٩٢

حكم ما لو باع الدين بأقل منه.......................................... ٩٤

عدم جواز بيع الدين بدين آخر.......................................... ٩٦

من عليه حق وله مثله تساقطا........................................... ٩٩

حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء................................... ٩٩

حلول الديون المؤجلة بموت المديون...................................... ١٠٠

الدية في حكم مال المقتول............................................. ١٠٢

حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة.................................... ١٠٣

تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة.............................. ١٠٧

حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة............................ ١٠٧

اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد............................. ١٠٨

حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى......................... ١٠٨

حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده.................................. ١٠٨

فروع

(١) كراهة النزول على الغريم.......................................... ١٠٩

(٢) القرض الذي يجر النفع حرام...................................... ١١٠

(٣) لو أعطى بدل مال المديون متاعا................................... ١١٢

(٤) كراهة حبس الدين مخافة الفقر..................................... ١١٢

(٥) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه............................. ١٢٠

(٦) الكفن مقدم على الدين.......................................... ١٢٠

٦١٦

(٧) هل يجوز مطالبة المعسر؟.......................................... ١٢١

(٨) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة.......................... ١٢١

(٩) يقضي الحاكم دين الغائب........................................ ١٢١

(١٠) هل يصح المضاربة بالدين؟...................................... ١٢٢

(١١) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر................ ١٢٢

(١٢) استحباب القضاء والاقتضاء..................................... ١٢٣

(١٣) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض................................ ١٢٤

(١٤) حكم المقاصة وشرائطها......................................... ١٢٤

المقصد الثاني

في الرهن

وفيه مطلبان :

الاول : عقد الرهن

حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن....................... ١٢٨

هل يعتبر القبض في الرهن؟............................................ ١٣٣

عقد الرهن لازم من طرف الراهن....................................... ١٤١

يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه..................... ١٤٢

رهن المدبر إبطال لتدبيره.............................................. ١٤٦

جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره.................................. ١٤٧

جواز رهن العبد المسلم ، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم ١٤٧

جواز رهن العبد المرتد................................................. ١٤٨

إنما يصح الرهن على دين ثابت........................................ ١٤٨

جواز الرهن على مال الكتابة.......................................... ١٥٠

عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه...................... ١٥٠

٦١٧

جواز الرهن رهنا لدين آخر............................................ ١٥٠

شرائط المتعاقدين في الرهن............................................. ١٥١

جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن..................................... ١٥٢

جواز وضع الرهن بيد أجنبي........................................... ١٥٢

حكم ما لو مات المرتهن............................................... ١٥٣

حكم ما لو وضعاه على يد عدلين..................................... ١٥٤

الثاني : في الاحكام

يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن................. ١٥٥

المرتهن أمين.......................................................... ١٥٧

هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟................................ ١٥٩

حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب.............................. ١٦٢

الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف..................................... ١٦٣

حكم ما لو حل الاجل............................................... ١٦٧

بيان موارد بطلان الرهن............................................... ١٦٨

حكم ما لو رهن المغصوب............................................ ١٦٩

فوائد الرهن للراهن................................................... ١٧٠

حكم ما اذا قضى دين الرهن.......................................... ١٧١

حكم ما اذا رهن غير المملوك.......................................... ١٧١

حكم ما اذا غرس الراهن.............................................. ١٧٢

حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره......................................... ١٧٢

حق الجناية مقدم على حق الراهن...................................... ١٧٢

حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه................................. ١٧٣

حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى......................... ١٧٤

٦١٨

قيمة الرهن والارش رهنان............................................. ١٧٥

حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع..................................... ١٧٦

حق الرهانة موروثة.................................................... ١٧٧

حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه...................... ١٧٧

حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه........................ ١٧٧

حكم ما لو اختلفا في قدر الدين....................................... ١٧٨

حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين.......................... ١٧٩

حكم اختلاف في العين المرهونة........................................ ١٧٩

المقصد الثالث

في الحجر

وفيه مطلبان :

الاول : في أسباب الحجر

(١) الصغر......................................................... ١٨١

ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى.................................. ١٨٥

ما يعرف به الرشد.................................................... ١٩٣

ما يثبت به الرشد.................................................... ١٩٩

صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير................................ ٢٠٠

صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير....................... ٢٠٣

(٢) الجنون......................................................... ٢٠٨

(٣) السفه.......................................................... ٢٠٩

جواز تصرف السفيه في غير المال....................................... ٢١٢

(٤) الملك.......................................................... ٢١٣

(٥) المرض.......................................................... ٢١٣

٦١٩

حكم التبرعات المنجزة................................................ ٢١٤

(٦) الفلس......................................................... ٢١٥

ما يثبت به الحجر.................................................... ٢١٧

الثاني : في الاحكام

في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه................................... ٢١٨

عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم................................ ٢٢٥

بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه............................. ٢٢٧

حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه...................................... ٢٢٩

الولاية في ماله إلى الحكم.............................................. ٢٣٠

لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة.................... ٢٣٧

انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص............................... ٢٣٨

ما به يختبر الصبي قبل بلوغه........................................... ٢٣٨

في أحكام المفلس

(١) منع التصرف.................................................... ٢٤١

حكم ما لو أقر بمال.................................................. ٢٤٢

حكم ما لو أقر بعين................................................. ٢٤٣

هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس........................ ٢٤٣

إجازة بيع الخيار...................................................... ٢٤٤

ليس للمفلس قبض دون حقه......................................... ٢٤٦

حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة.................................. ٢٤٧

حكم مالو أتلف المفلس مالا.......................................... ٢٤٧

حكم بيع المفلس بعد الحجر........................................... ٢٤٧

٦٢٠