مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٤ ـ باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلّا إذا بلغ عشر سنين

٣

١٨٣٢٤ / ١٨٣٢٦

٣٠٥

٢٥ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه

٣

١٨٣٢٧ / ١٨٣٢٩

٣٠٦

٢٦ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه

٢

١٨٣٣٠ / ١٨٣٣١

٣٠٦

٢٧ ـ باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

١

١٨٣٣٢

٣٠٧

٢٨ ـ باب بطلان طلاق السكران

٣

١٨٣٣٣ / ١٨٣٣٥

٣٠٧

٢٩ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر

٣

١٨٣٣٦ / ١٨٣٣٨

٣٠٨

٣٠ ـ باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها

٧

١٨٣٣٩ / ١٨٣٤٥

٣٠٨

٣١ ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق

١

١٨٣٤٦

٣١١

٣٢ ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه

٦

١٨٣٤٧ / ١٨٣٥٢

٣١٢

٣٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا بإذن مولاه

٣

١٨٣٥٣ / ١٨٣٥٥

٣١٣

٣٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه

١١

١٨٣٥٦ / ١٨٣٦٦

٣١٤

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

٧

١٨٣٦٧ / ١٨٣٧٣

٣١٧

٢ ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه

٦

١٨٣٧٤ / ١٨٣٧٩

٣١٩

٣ ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره

٣

١٨٣٨٠ / ١٨٣٨٢

٣٢٢

٤ ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره

٨

١٨٣٨٣ / ١٨٣٩٠

٣٢٣

٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

١

١٨٣٩١

٣٢٥

٦ ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث

٤

١٨٣٩٢ / ١٨٣٩٥

٣٢٥

٧ ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

٥

١٨٣٩٦ / ١٨٤٠٠

٣٢٦

٨ ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ

١

١٨٤٠١

٣٢٨

٥٠١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة

٣

١٨٤٠٢ / ١٨٤٠٤

٣٢٨

١٠ ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً

٢

١٨٤٠٥ / ١٨٤٠٦

٣٢٩

١١ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه

٢

١٨٤٠٧ / ١٨٤٠٨

٣٣٠

١٢ ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر

١

١٨٤٠٩

٣٣١

١٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها

١

١٨٤١٠

٣٣١

١٤ ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة

٥

١٨٤١١ / ١٨٤١٥

٣٣١

١٥ ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة

١

١٨٤١٦

٣٣٣

١٦ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فإن دخل صح والا بطل

١

١٨٤١٧

٣٣٣

١٧ ـ باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته إلى سنة

٦

١٨٤١٨ / ١٨٤٢٣

٣٣٣

١٨ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

٨

١٨٤٢٤ / ١٨٤٣١

٣٣٥

١٩ ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره

٤

١٨٤٣٢ / ١٨٤٣٥

٣٣٨

٢٠ ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره

٢

١٨٤٣٦ / ١٨٤٣٧

٣٣٩

٢١ ـ باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره

٢

١٨٤٣٨ / ١٨٤٣٩

٣٤٠

٢٢ ـ باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره

١

١٨٤٤٠

٣٤١

٢٣ ـ باب حكم زوجة المرتد

١

١٨٤٤١

٣٤١

٢٤ ـ باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي

٣

١٨٤٤٢ / ١٨٤٤٤

٣٤١

٢٥ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق

٢

١٨٤٤٥ / ١٨٤٤٦

٣٤٢

٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه

٣

١٨٤٤٧ / ١٨٤٤٩

٣٤٣

٥٠٢

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب العدد

١ ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها

٣

١٨٤٥٠ / ١٨٤٥٢

٣٤٧

٢ ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها

٢

١٨٤٥٣ / ١٨٤٥٤

٣٤٧

٣ ـ باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها

١

١٨٤٥٥

٣٤٨

٤ ـ باب عدة المسترابة ، وما أشبهها

٤

١٨٤٥٦ / ١٨٤٥٩

٣٤٨

٥ ـ باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلّا فإلى التمييز

١

١٨٤٦٠

٣٤٩

٦ ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس

١

١٨٤٦١

٣٤٩

٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

١

١٨٤٦٢

٣٤٩

٨ ـ باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل

١

١٨٤٦٣

٣٥٠

٩ ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها

٥

١٨٤٦٤ / ١٨٤٦٨

٣٥٠

١٠ ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول

١

١٨٤٦٩

٣٥١

١١ ـ باب أن الحامل إذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها

١

١٨٤٧٠

٣٥٢

١٢ ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض

٣

١٨٤٧١ / ١٨٤٧٣

٣٥٢

١٣ ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة

١

١٨٤٧٤

٣٥٣

١٤ ـ باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار

٥

١٨٤٧٥ / ١٨٤٧٩

٣٥٣

١٥ ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة

٦

١٨٤٨٠ / ١٨٤٨٥

٣٥٤

١٦ ـ باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة

٢

١٨٤٨٦ / ١٨٤٨٧

٣٥٥

١٧ ـ باب وجوب إقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة

١

١٨٤٨٨

٣٥٦

٥٠٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٨ ـ باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة

١

١٨٤٨٩

٣٥٦

١٩ ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعياً خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة

٣

١٨٤٩٠ / ١٨٤٩٢

٣٥٧

٢٠ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية الا بإذن الزوج

٢

١٨٤٩٣ / ١٨٤٩٤

٣٥٧

٢١ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها

١

١٨٤٩٥

٣٥٨

٢٢ ـ باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإِمكان ، قبل قولها

٢

١٨٤٩٦ / ١٨٤٩٧

٣٥٨

٢٣ ـ باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر

٢

١٨٤٩٨ / ١٨٤٩٩

٣٥٩

٢٤ ـ باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر

٢

١٨٥٠٠ / ١٨٥٠١

٣٥٩

٢٥ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها

٩

١٨٥٠٢ / ١٨٥١٠

٣٦٠

٢٦ ـ باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام

٦

١٨٥١١ / ١٨٥١٦

٣٦٢

٢٧ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر

٢

١٨٥١٧ / ١٨٥١٨

٣٦٤

٢٨ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة

٢

١٨٥١٩ / ١٨٥٢٠

٣٦٥

٢٩ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها

٣

١٨٥٢١ / ١٨٥٢٣

٣٦٥

٣٠ ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها

١

١٨٥٢٤

٣٦٦

٣١ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

٢

١٨٥٢٥ / ١٨٥٢٦

٣٦٦

٣٢ ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة

٤

١٨٥٢٧ / ١٨٥٣٠

٣٦٧

٣٣ ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر

٢

١٨٥٣١ / ١٨٥٣٢

٣٦٨

٣٤ ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها

١

١٨٥٣٣

٣٦٩

٣٥ ـ باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً

٣

١٨٥٣٤ / ١٨٥٣٦

٣٦٩

٥٠٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٦ ـ باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً

٢

١٨٥٣٧ / ١٨٥٣٨

٣٧٠

٣٧ ـ باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام

٥

١٨٥٣٩ / ١٨٥٤٣

٣٧٠

٣٨ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها

١

١٨٥٤٤

٣٧١

٣٩ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره

٣

١٨٥٤٥ / ١٨٥٤٧

٣٧٢

٤٠ ـ باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة

١

١٨٥٤٨

٣٧٢

٤١ ـ باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياً

٢

١٨٥٤٩ / ١٨٥٥٠

٣٧٣

٤٢ ـ باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها

٢

١٨٥٥١ / ١٨٥٥٢

٣٧٣

٤٣ ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج

٢

١٨٥٥٣ / ١٨٥٥٤

٣٧٤

٤٤ ـ باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان

٣

١٨٥٥٥ / ١٨٥٥٧

٣٧٤

٤٥ ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها

٣

١٨٥٥٨ / ١٨٥٦٠

٣٧٥

٤٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد

٢

١٨٥٦١ / ١٨٥٦٢

٣٧٥

كتاب الخلع والمباراة

أبواب كتاب الخلع والمبارة

١ ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة

٣

١٨٥٦٣ / ١٨٥٦٥

٣٧٩

٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج

٢

١٨٥٦٦ / ١٨٥٦٧

٣٨٠

٣ ـ باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق

١

١٨٥٦٨

٣٨٠

٤ ـ باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر

٦

١٨٥٦٩ / ١٨٥٧٤

٣٨١

٥ ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل

١

١٨٥٧٥

٣٨٢

٦ ـ باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه

١

١٨٥٧٦

٣٨٢

٧ ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً

٢

١٨٥٧٧ / ١٨٥٧٨

٣٨٣

٥٠٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٨ ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

٢

١٨٥٧٩ / ١٨٥٨٠

٣٨٣

٩ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة

١

١٨٥٨١

٣٨٤

١٠ ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة

١

١٨٥٨٢

٣٨٤

١١ ـ باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة

١

١٨٥٨٣

٣٨٥

١٢ ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة

١

١٨٥٨٤

٣٨٥

١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة

٣

١٨٥٨٥ / ١٨٥٨٧

٣٨٥

كتاب الظهار

أبواب كتاب الظهار

١ ـ باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط

٥

١٨٥٨٨ / ١٨٥٩٢

٣٨٧

٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين

٤

١٨٥٩٣ / ١٨٥٩٦

٣٨٩

٣ ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر

٢

١٨٥٩٧ / ١٨٥٩٨

٣٩٠

٤ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

٣

١٨٥٩٩ / ١٨٦٠١

٣٩١

٥ ـ باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع

١

١٨٦٠٢

٣٩١

٦ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت

٣

١٨٦٠٣ / ١٨٦٠٥

٣٩١

٧ ـ باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة

٣

١٨٦٠٦ / ١٨٦٠٨

٣٩٢

٨ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر

٣

١٨٦٠٩ / ١٨٦١١

٣٩٣

٩ ـ باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة

٣

١٨٦١٢ / ١٨٦١٤

٣٩٤

١٠ ـ باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة

٢

١٨٦١٥ / ١٨٦١٦

٣٩٥

١١ ـ باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى

٥

١٨٦١٧ / ١٨٦٢١

٣٩٥

١٢ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء

٦

١٨٦٢٢ / ١٨٦٢٧

٣٩٦

٥٠٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء

١

١٨٦٢٨

٣٩٨

١٤ ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

٢

١٨٦٢٩ / ١٨٦٣٠

٣٩٨

كتاب الإِيلاء والكفارات

أبواب الإِيلاء

١ ـ باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعداً

١

١٨٦٣١

٤٠١

٢ ـ باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها

٣

١٨٦٣٢ / ١٨٦٣٤

٤٠١

٣ ـ باب أنه لا ينعقد الإِيلاء إلّا بالله وبأسمائه الخاصة

١

١٨٦٣٥

٤٠٢

٤ ـ باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الاضرار

٤

١٨٦٣٦ / ١٨٦٣٩

٤٠٢

٥ ـ باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

١

١٨٦٤٠

٤٠٣

٦ ـ باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة

٤

١٨٦٤١ / ١٨٦٤٤

٤٠٣

٧ ـ باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه

٣

١٨٦٤٥ / ١٨٦٤٧

٤٠٥

٨ ـ باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق

٢

١٨٦٤٨ / ١٨٦٤٩

٤٠٦

٩ ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام

٢

١٨٦٥٠ / ١٨٦٥١

٤٠٧

١٠ ـ باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه

٢

١٨٦٥٢ / ١٨٦٥٣

٤٠٧

١١ ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع

١

١٨٦٥٤

٤٠٨

١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإِيلاء

١

١٨٦٥٥

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين

٤

١٨٦٥٦ / ١٨٦٥٩

٤٠٩

٢ ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه

١

١٨٦٦٠

٤١٠

٥٠٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء اقل من ذلك

١

١٨٦٦١

٤١١

٤ ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان

١

١٨٦٦٢

٤١١

٥ ـ باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم

٣

١٨٦٦٣ / ١٨٦٦٥

٤١٢

٦ ـ باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام

٨

١٨٦٦٦ / ١٨٦٧٣

٤١٣

٧ ـ باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة

١

١٨٦٧٤

٤١٤

٨ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له

٣

١٨٦٧٥ / ١٨٦٧٧

٤١٥

٩ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين

٤

١٨٦٧٨ / ١٨٦٨١

٤١٥

١٠ ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة

٢

١٨٦٨٢ / ١٨٦٨٣

٤١٧

١١ ـ باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان

١٠

١٨٦٨٤ / ١٨٦٩٣

٤١٧

١٢ ـ باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان

٥

١٨٦٩٤ / ١٨٦٩٨

٤١٩

١٣ ـ باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم

٥

١٨٦٩٩ / ١٨٧٠٣

٤٢٠

١٤ ـ باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير

١

١٨٧٠٤

٤٢١

١٥ ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن

٣

١٨٧٠٥ / ١٨٧٠٧

٤٢١

١٦ ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

١

١٨٧٠٨

٤٢٢

١٧ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها

٢

١٨٧٠٩ / ١٨٧١٠

٤٢٣

١٨ ـ باب كفارة خلف النذر

٤

١٨٧١١ / ١٨٧١٤

٤٢٣

١٩ ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع

٢

١٨٧١٥ / ١٨٧١٦

٤٢٤

٢٠ ـ باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد

٢

١٨٧١٧ / ١٨٧١٨

٤٢٤

٢١ ـ باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه

٢

١٨٧١٩ / ١٨٧٢٠

٤٢٥

٥٠٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٢ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً

٤

١٨٧٢١ / ١٨٧٢٤

٤٢٥

٢٣ ـ باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمداً ، لزمه أيضاً كفارة الجمع

٢

١٨٧٢٥ / ١٨٧٢٦

٤٢٦

٢٤ ـ باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه

٢

١٨٧٢٧ / ١٨٧٢٨

٤٢٧

٢٥ ـ باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

١

١٨٧٢٩

٤٢٧

٢٦ ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في شهر رمضان

١

١٨٧٣٠

٤٢٨

٢٧ ـ باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها

٤

١٨٧٣١ / ١٨٧٣٤

٤٢٨

٢٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات

٢

١٨٧٣٥ / ١٨٧٣٦

٤٢٩

أبواب اللعان

١ ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه

٥

١٨٧٣٧ / ١٨٧٤١

٤٣١

٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة

٣

١٨٧٤٢ / ١٨٧٤٤

٤٣٣

٣ ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما

٣

١٨٧٤٥ / ١٨٧٤٧

٤٣٤

٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى

٤

١٨٧٤٨ / ١٨٧٥١

٤٣٤

٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة

٦

١٨٧٥٢ / ١٨٧٥٧

٤٣٥

٦ ـ باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد

٦

١٨٧٥٨ / ١٨٧٦٣

٤٣٧

٧ ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر

١

١٨٧٦٤

٤٣٨

٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء

٢

١٨٧٦٥ / ١٨٧٦٦

٤٣٩

٩ ـ باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة

٦

١٨٧٦٧ / ١٨٧٧٢

٤٣٩

١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

١

١٨٧٧٣

٤٤٠

١١ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها

٥

١٨٧٧٤ / ١٨٧٧٨

٤٤١

١٢ ـ باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها

١

١٨٧٧٩

٤٤٢

١٣ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان

٢

١٨٧٨٠ / ١٨٧٨١

٤٤٢

١٤ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة

٦

١٨٧٨٢ / ١٨٧٨٧

٤٤٣

١٥ ـ باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير

٤

١٨٧٨٨ / ١٨٧٩١

٤٤٤

٥٠٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٦ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان

١

١٨٧٩٢

٤٤٥

١٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان

١

١٨٧٩٣

٤٤٥

كتاب العتق

أبواب كتاب العتق

١ ـ باب استحبابه

١٧

١٨٧٩٤ / ١٨٨١٠

٤٤٧

٢ ـ باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها

١

١٨٨١١

٤٥٠

٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

٢

١٨٨١٢ / ١٨٨١٣

٤٥١

٤ ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

٣

١٨٨١٤ / ١٨٨١٦

٤٥١

٥ ـ باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل

٧

١٨٨١٧ / ١٨٨٢٣

٤٥٢

٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته

٢

١٨٨٢٤ / ١٨٨٢٥

٤٥٣

٧ ـ باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه

٢

١٨٨٢٦ / ١٨٨٢٧

٤٥٤

٨ ـ باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

١

١٨٨٢٨

٤٥٤

٩ ـ باب أن من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط

٢

١٨٨٢٩ / ١٨٨٣٠

٤٥٤

١٠ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث

١

١٨٨٣١

٤٥٥

١١ ـ باب حكم من اعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو امته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق

٢

١٨٨٣٢ / ١٨٨٣٣

٤٥٥

١٢ ـ باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث

٢

١٨٨٣٤ / ١٨٨٣٥

٤٥٦

١٣ ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته

١١

١٨٨٣٦ / ١٨٨٤٦

٤٥٦

١٤ ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه

٢

١٨٨٤٧ / ١٨٨٤٨

٤٥٩

١٥ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب

١

١٨٨٤٩

٤٦٠

١٦ ـ باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه

٨

١٨٨٥٠ / ١٨٨٥٧

٤٦٠

١٧ ـ باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره

١

١٨٨٥٨

٤٦٢

٥١٠

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٨ ـ باب بطلان عتق السكران

١

١٨٨٥٩

٤٦٢

١٩ ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصياً

٥

١٨٨٦٠ / ١٨٨٦٤

٤٦٣

٢٠ ـ باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق

٢

١٨٨٦٥ / ١٨٨٦٦

٤٦٤

٢١ ـ باب حكم مال المملوك إذا عتق

٢

١٨٨٦٧ / ١٨٨٦٨

٤٦٤

٢٢ ـ باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له

١

١٨٨٦٩

٤٦٥

٢٣ ـ باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول

١

١٨٨٧٠

٤٦٥

٢٤ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه

٢

١٨٨٧١ / ١٨٨٧٢

٤٦٦

٢٥ ـ باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة

٢

١٨٨٧٣ / ١٨٨٧٤

٤٦٧

٢٦ ـ باب أن من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر

٢

١٨٨٧٥ / ١٨٨٧٦

٤٦٧

٢٧ ـ باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما

٢

١٨٨٧٧ / ١٨٨٧٨

٤٦٨

٢٨ ـ باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة

٨

١٨٨٧٩ / ١٨٨٨٦

٤٦٩

٢٩ ـ باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته

١

١٨٨٨٧

٤٧٠

٣٠ ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق

٢

١٨٨٨٨ / ١٨٨٨٩

٤٧١

٣١ ـ باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد

٥

١٨٨٩٠ / ١٨٨٩٤

٤٧١

٣٢ ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه

٢

١٨٨٩٥ / ١٨٨٩٦

٤٧٢

٣٣ ـ باب أنه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه

٢

١٨٨٩٧ / ١٨٨٩٨

٤٧٣

٣٤ ـ باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الإِمام

١

١٨٨٩٩

٤٧٣

٣٥ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها

٣

١٨٩٠٠ / ١٨٩٠٢

٤٧٤

٥١١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٦ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان

١

١٨٩٠٣

٤٧٥

٣٧ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق

٥

١٨٩٠٤ / ١٨٩٠٨

٤٧٥

٣٨ ـ باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة

١

١٨٩٠٩

٤٧٦

٣٩ ـ باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن

٢

١٨٩١٠ / ١٨٩١١

٤٧٦

٤٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة

٢

١٨٩١٢ / ١٨٩١٣

٤٧٧

٤١ ـ باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين

٢

١٨٩١٤ / ١٨٩١٥

٤٧٧

٤٢ ـ باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت

١

١٨٩١٦

٤٧٨

٤٣ ـ باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة

١

١٨٩١٧

٤٧٨

٤٤ ـ باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين

١

١٨٩١٨

٤٧٨

٤٥ ـ باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر

١

١٨٩١٩

٤٧٩

٤٦ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه واستخدامه ، والحج من ثمنه

٢

١٨٩٢٠ / ١٨٩٢١

٤٧٩

٤٧ ـ باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته

٣

١٨٩٢٢ / ١٨٩٢٤

٤٧٩

٤٨ ـ باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله

٥

١٨٩٢٥ / ١٨٩٢٩

٤٨٠

٤٩ ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة

١

١٨٩٣٠

٤٨١

٥٠ ـ باب حكم من اعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل

١

١٨٩٣١

٤٨١

٥١ ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق

٥

١٨٩٣٢ / ١٨٩٣٦

٤٨١

٥٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق

٧

١٨٩٣٧ / ١٨٩٤٣

٤٨٣

٥١٢