الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٤ ـ باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلّا إذا بلغ عشر سنين |
٣ |
١٨٣٢٤ / ١٨٣٢٦ |
٣٠٥ |
٢٥ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه |
٣ |
١٨٣٢٧ / ١٨٣٢٩ |
٣٠٦ |
٢٦ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه |
٢ |
١٨٣٣٠ / ١٨٣٣١ |
٣٠٦ |
٢٧ ـ باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة |
١ |
١٨٣٣٢ |
٣٠٧ |
٢٨ ـ باب بطلان طلاق السكران |
٣ |
١٨٣٣٣ / ١٨٣٣٥ |
٣٠٧ |
٢٩ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر |
٣ |
١٨٣٣٦ / ١٨٣٣٨ |
٣٠٨ |
٣٠ ـ باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها |
٧ |
١٨٣٣٩ / ١٨٣٤٥ |
٣٠٨ |
٣١ ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق |
١ |
١٨٣٤٦ |
٣١١ |
٣٢ ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه |
٦ |
١٨٣٤٧ / ١٨٣٥٢ |
٣١٢ |
٣٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا بإذن مولاه |
٣ |
١٨٣٥٣ / ١٨٣٥٥ |
٣١٣ |
٣٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه |
١١ |
١٨٣٥٦ / ١٨٣٦٦ |
٣١٤ |
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه |
|
|
|
١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه |
٧ |
١٨٣٦٧ / ١٨٣٧٣ |
٣١٧ |
٢ ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه |
٦ |
١٨٣٧٤ / ١٨٣٧٩ |
٣١٩ |
٣ ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره |
٣ |
١٨٣٨٠ / ١٨٣٨٢ |
٣٢٢ |
٤ ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره |
٨ |
١٨٣٨٣ / ١٨٣٩٠ |
٣٢٣ |
٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره |
١ |
١٨٣٩١ |
٣٢٥ |
٦ ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث |
٤ |
١٨٣٩٢ / ١٨٣٩٥ |
٣٢٥ |
٧ ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة |
٥ |
١٨٣٩٦ / ١٨٤٠٠ |
٣٢٦ |
٨ ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ |
١ |
١٨٤٠١ |
٣٢٨ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة |
٣ |
١٨٤٠٢ / ١٨٤٠٤ |
٣٢٨ |
١٠ ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً |
٢ |
١٨٤٠٥ / ١٨٤٠٦ |
٣٢٩ |
١١ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه |
٢ |
١٨٤٠٧ / ١٨٤٠٨ |
٣٣٠ |
١٢ ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر |
١ |
١٨٤٠٩ |
٣٣١ |
١٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها |
١ |
١٨٤١٠ |
٣٣١ |
١٤ ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة |
٥ |
١٨٤١١ / ١٨٤١٥ |
٣٣١ |
١٥ ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة |
١ |
١٨٤١٦ |
٣٣٣ |
١٦ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فإن دخل صح والا بطل |
١ |
١٨٤١٧ |
٣٣٣ |
١٧ ـ باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته إلى سنة |
٦ |
١٨٤١٨ / ١٨٤٢٣ |
٣٣٣ |
١٨ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها |
٨ |
١٨٤٢٤ / ١٨٤٣١ |
٣٣٥ |
١٩ ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره |
٤ |
١٨٤٣٢ / ١٨٤٣٥ |
٣٣٨ |
٢٠ ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره |
٢ |
١٨٤٣٦ / ١٨٤٣٧ |
٣٣٩ |
٢١ ـ باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره |
٢ |
١٨٤٣٨ / ١٨٤٣٩ |
٣٤٠ |
٢٢ ـ باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره |
١ |
١٨٤٤٠ |
٣٤١ |
٢٣ ـ باب حكم زوجة المرتد |
١ |
١٨٤٤١ |
٣٤١ |
٢٤ ـ باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي |
٣ |
١٨٤٤٢ / ١٨٤٤٤ |
٣٤١ |
٢٥ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق |
٢ |
١٨٤٤٥ / ١٨٤٤٦ |
٣٤٢ |
٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه |
٣ |
١٨٤٤٧ / ١٨٤٤٩ |
٣٤٣ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
أبواب العدد |
|
|
|
١ ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها |
٣ |
١٨٤٥٠ / ١٨٤٥٢ |
٣٤٧ |
٢ ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها |
٢ |
١٨٤٥٣ / ١٨٤٥٤ |
٣٤٧ |
٣ ـ باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها |
١ |
١٨٤٥٥ |
٣٤٨ |
٤ ـ باب عدة المسترابة ، وما أشبهها |
٤ |
١٨٤٥٦ / ١٨٤٥٩ |
٣٤٨ |
٥ ـ باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلّا فإلى التمييز |
١ |
١٨٤٦٠ |
٣٤٩ |
٦ ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس |
١ |
١٨٤٦١ |
٣٤٩ |
٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر |
١ |
١٨٤٦٢ |
٣٤٩ |
٨ ـ باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل |
١ |
١٨٤٦٣ |
٣٥٠ |
٩ ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها |
٥ |
١٨٤٦٤ / ١٨٤٦٨ |
٣٥٠ |
١٠ ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول |
١ |
١٨٤٦٩ |
٣٥١ |
١١ ـ باب أن الحامل إذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها |
١ |
١٨٤٧٠ |
٣٥٢ |
١٢ ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض |
٣ |
١٨٤٧١ / ١٨٤٧٣ |
٣٥٢ |
١٣ ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة |
١ |
١٨٤٧٤ |
٣٥٣ |
١٤ ـ باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار |
٥ |
١٨٤٧٥ / ١٨٤٧٩ |
٣٥٣ |
١٥ ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة |
٦ |
١٨٤٨٠ / ١٨٤٨٥ |
٣٥٤ |
١٦ ـ باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة |
٢ |
١٨٤٨٦ / ١٨٤٨٧ |
٣٥٥ |
١٧ ـ باب وجوب إقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة |
١ |
١٨٤٨٨ |
٣٥٦ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٨ ـ باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة |
١ |
١٨٤٨٩ |
٣٥٦ |
١٩ ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعياً خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة |
٣ |
١٨٤٩٠ / ١٨٤٩٢ |
٣٥٧ |
٢٠ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية الا بإذن الزوج |
٢ |
١٨٤٩٣ / ١٨٤٩٤ |
٣٥٧ |
٢١ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها |
١ |
١٨٤٩٥ |
٣٥٨ |
٢٢ ـ باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإِمكان ، قبل قولها |
٢ |
١٨٤٩٦ / ١٨٤٩٧ |
٣٥٨ |
٢٣ ـ باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر |
٢ |
١٨٤٩٨ / ١٨٤٩٩ |
٣٥٩ |
٢٤ ـ باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر |
٢ |
١٨٥٠٠ / ١٨٥٠١ |
٣٥٩ |
٢٥ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها |
٩ |
١٨٥٠٢ / ١٨٥١٠ |
٣٦٠ |
٢٦ ـ باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام |
٦ |
١٨٥١١ / ١٨٥١٦ |
٣٦٢ |
٢٧ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر |
٢ |
١٨٥١٧ / ١٨٥١٨ |
٣٦٤ |
٢٨ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة |
٢ |
١٨٥١٩ / ١٨٥٢٠ |
٣٦٥ |
٢٩ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها |
٣ |
١٨٥٢١ / ١٨٥٢٣ |
٣٦٥ |
٣٠ ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها |
١ |
١٨٥٢٤ |
٣٦٦ |
٣١ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها |
٢ |
١٨٥٢٥ / ١٨٥٢٦ |
٣٦٦ |
٣٢ ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة |
٤ |
١٨٥٢٧ / ١٨٥٣٠ |
٣٦٧ |
٣٣ ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر |
٢ |
١٨٥٣١ / ١٨٥٣٢ |
٣٦٨ |
٣٤ ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها |
١ |
١٨٥٣٣ |
٣٦٩ |
٣٥ ـ باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً |
٣ |
١٨٥٣٤ / ١٨٥٣٦ |
٣٦٩ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣٦ ـ باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً |
٢ |
١٨٥٣٧ / ١٨٥٣٨ |
٣٧٠ |
٣٧ ـ باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام |
٥ |
١٨٥٣٩ / ١٨٥٤٣ |
٣٧٠ |
٣٨ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها |
١ |
١٨٥٤٤ |
٣٧١ |
٣٩ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره |
٣ |
١٨٥٤٥ / ١٨٥٤٧ |
٣٧٢ |
٤٠ ـ باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة |
١ |
١٨٥٤٨ |
٣٧٢ |
٤١ ـ باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياً |
٢ |
١٨٥٤٩ / ١٨٥٥٠ |
٣٧٣ |
٤٢ ـ باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها |
٢ |
١٨٥٥١ / ١٨٥٥٢ |
٣٧٣ |
٤٣ ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج |
٢ |
١٨٥٥٣ / ١٨٥٥٤ |
٣٧٤ |
٤٤ ـ باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان |
٣ |
١٨٥٥٥ / ١٨٥٥٧ |
٣٧٤ |
٤٥ ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها |
٣ |
١٨٥٥٨ / ١٨٥٦٠ |
٣٧٥ |
٤٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد |
٢ |
١٨٥٦١ / ١٨٥٦٢ |
٣٧٥ |
كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمبارة |
|
|
|
١ ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة |
٣ |
١٨٥٦٣ / ١٨٥٦٥ |
٣٧٩ |
٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج |
٢ |
١٨٥٦٦ / ١٨٥٦٧ |
٣٨٠ |
٣ ـ باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق |
١ |
١٨٥٦٨ |
٣٨٠ |
٤ ـ باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر |
٦ |
١٨٥٦٩ / ١٨٥٧٤ |
٣٨١ |
٥ ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل |
١ |
١٨٥٧٥ |
٣٨٢ |
٦ ـ باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه |
١ |
١٨٥٧٦ |
٣٨٢ |
٧ ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً |
٢ |
١٨٥٧٧ / ١٨٥٧٨ |
٣٨٣ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٨ ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه |
٢ |
١٨٥٧٩ / ١٨٥٨٠ |
٣٨٣ |
٩ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة |
١ |
١٨٥٨١ |
٣٨٤ |
١٠ ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة |
١ |
١٨٥٨٢ |
٣٨٤ |
١١ ـ باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة |
١ |
١٨٥٨٣ |
٣٨٥ |
١٢ ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة |
١ |
١٨٥٨٤ |
٣٨٥ |
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة |
٣ |
١٨٥٨٥ / ١٨٥٨٧ |
٣٨٥ |
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار |
|
|
|
١ ـ باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط |
٥ |
١٨٥٨٨ / ١٨٥٩٢ |
٣٨٧ |
٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين |
٤ |
١٨٥٩٣ / ١٨٥٩٦ |
٣٨٩ |
٣ ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر |
٢ |
١٨٥٩٧ / ١٨٥٩٨ |
٣٩٠ |
٤ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير |
٣ |
١٨٥٩٩ / ١٨٦٠١ |
٣٩١ |
٥ ـ باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع |
١ |
١٨٦٠٢ |
٣٩١ |
٦ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت |
٣ |
١٨٦٠٣ / ١٨٦٠٥ |
٣٩١ |
٧ ـ باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة |
٣ |
١٨٦٠٦ / ١٨٦٠٨ |
٣٩٢ |
٨ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر |
٣ |
١٨٦٠٩ / ١٨٦١١ |
٣٩٣ |
٩ ـ باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة |
٣ |
١٨٦١٢ / ١٨٦١٤ |
٣٩٤ |
١٠ ـ باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة |
٢ |
١٨٦١٥ / ١٨٦١٦ |
٣٩٥ |
١١ ـ باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى |
٥ |
١٨٦١٧ / ١٨٦٢١ |
٣٩٥ |
١٢ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء |
٦ |
١٨٦٢٢ / ١٨٦٢٧ |
٣٩٦ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٣ ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء |
١ |
١٨٦٢٨ |
٣٩٨ |
١٤ ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار |
٢ |
١٨٦٢٩ / ١٨٦٣٠ |
٣٩٨ |
كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء |
|
|
|
١ ـ باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعداً |
١ |
١٨٦٣١ |
٤٠١ |
٢ ـ باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها |
٣ |
١٨٦٣٢ / ١٨٦٣٤ |
٤٠١ |
٣ ـ باب أنه لا ينعقد الإِيلاء إلّا بالله وبأسمائه الخاصة |
١ |
١٨٦٣٥ |
٤٠٢ |
٤ ـ باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الاضرار |
٤ |
١٨٦٣٦ / ١٨٦٣٩ |
٤٠٢ |
٥ ـ باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول |
١ |
١٨٦٤٠ |
٤٠٣ |
٦ ـ باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة |
٤ |
١٨٦٤١ / ١٨٦٤٤ |
٤٠٣ |
٧ ـ باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه |
٣ |
١٨٦٤٥ / ١٨٦٤٧ |
٤٠٥ |
٨ ـ باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق |
٢ |
١٨٦٤٨ / ١٨٦٤٩ |
٤٠٦ |
٩ ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام |
٢ |
١٨٦٥٠ / ١٨٦٥١ |
٤٠٧ |
١٠ ـ باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه |
٢ |
١٨٦٥٢ / ١٨٦٥٣ |
٤٠٧ |
١١ ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع |
١ |
١٨٦٥٤ |
٤٠٨ |
١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإِيلاء |
١ |
١٨٦٥٥ |
٤٠٨ |
أبواب الكفارات |
|
|
|
١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين |
٤ |
١٨٦٥٦ / ١٨٦٥٩ |
٤٠٩ |
٢ ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه |
١ |
١٨٦٦٠ |
٤١٠ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣ ـ باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء اقل من ذلك |
١ |
١٨٦٦١ |
٤١١ |
٤ ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان |
١ |
١٨٦٦٢ |
٤١١ |
٥ ـ باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم |
٣ |
١٨٦٦٣ / ١٨٦٦٥ |
٤١٢ |
٦ ـ باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام |
٨ |
١٨٦٦٦ / ١٨٦٧٣ |
٤١٣ |
٧ ـ باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة |
١ |
١٨٦٧٤ |
٤١٤ |
٨ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له |
٣ |
١٨٦٧٥ / ١٨٦٧٧ |
٤١٥ |
٩ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين |
٤ |
١٨٦٧٨ / ١٨٦٨١ |
٤١٥ |
١٠ ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة |
٢ |
١٨٦٨٢ / ١٨٦٨٣ |
٤١٧ |
١١ ـ باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان |
١٠ |
١٨٦٨٤ / ١٨٦٩٣ |
٤١٧ |
١٢ ـ باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان |
٥ |
١٨٦٩٤ / ١٨٦٩٨ |
٤١٩ |
١٣ ـ باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم |
٥ |
١٨٦٩٩ / ١٨٧٠٣ |
٤٢٠ |
١٤ ـ باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير |
١ |
١٨٧٠٤ |
٤٢١ |
١٥ ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن |
٣ |
١٨٧٠٥ / ١٨٧٠٧ |
٤٢١ |
١٦ ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث |
١ |
١٨٧٠٨ |
٤٢٢ |
١٧ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها |
٢ |
١٨٧٠٩ / ١٨٧١٠ |
٤٢٣ |
١٨ ـ باب كفارة خلف النذر |
٤ |
١٨٧١١ / ١٨٧١٤ |
٤٢٣ |
١٩ ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع |
٢ |
١٨٧١٥ / ١٨٧١٦ |
٤٢٤ |
٢٠ ـ باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد |
٢ |
١٨٧١٧ / ١٨٧١٨ |
٤٢٤ |
٢١ ـ باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه |
٢ |
١٨٧١٩ / ١٨٧٢٠ |
٤٢٥ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٢ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً |
٤ |
١٨٧٢١ / ١٨٧٢٤ |
٤٢٥ |
٢٣ ـ باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمداً ، لزمه أيضاً كفارة الجمع |
٢ |
١٨٧٢٥ / ١٨٧٢٦ |
٤٢٦ |
٢٤ ـ باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه |
٢ |
١٨٧٢٧ / ١٨٧٢٨ |
٤٢٧ |
٢٥ ـ باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه |
١ |
١٨٧٢٩ |
٤٢٧ |
٢٦ ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في شهر رمضان |
١ |
١٨٧٣٠ |
٤٢٨ |
٢٧ ـ باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها |
٤ |
١٨٧٣١ / ١٨٧٣٤ |
٤٢٨ |
٢٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات |
٢ |
١٨٧٣٥ / ١٨٧٣٦ |
٤٢٩ |
أبواب اللعان |
|
|
|
١ ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه |
٥ |
١٨٧٣٧ / ١٨٧٤١ |
٤٣١ |
٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة |
٣ |
١٨٧٤٢ / ١٨٧٤٤ |
٤٣٣ |
٣ ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما |
٣ |
١٨٧٤٥ / ١٨٧٤٧ |
٤٣٤ |
٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى |
٤ |
١٨٧٤٨ / ١٨٧٥١ |
٤٣٤ |
٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة |
٦ |
١٨٧٥٢ / ١٨٧٥٧ |
٤٣٥ |
٦ ـ باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد |
٦ |
١٨٧٥٨ / ١٨٧٦٣ |
٤٣٧ |
٧ ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر |
١ |
١٨٧٦٤ |
٤٣٨ |
٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء |
٢ |
١٨٧٦٥ / ١٨٧٦٦ |
٤٣٩ |
٩ ـ باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة |
٦ |
١٨٧٦٧ / ١٨٧٧٢ |
٤٣٩ |
١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية |
١ |
١٨٧٧٣ |
٤٤٠ |
١١ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها |
٥ |
١٨٧٧٤ / ١٨٧٧٨ |
٤٤١ |
١٢ ـ باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها |
١ |
١٨٧٧٩ |
٤٤٢ |
١٣ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان |
٢ |
١٨٧٨٠ / ١٨٧٨١ |
٤٤٢ |
١٤ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة |
٦ |
١٨٧٨٢ / ١٨٧٨٧ |
٤٤٣ |
١٥ ـ باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير |
٤ |
١٨٧٨٨ / ١٨٧٩١ |
٤٤٤ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٦ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان |
١ |
١٨٧٩٢ |
٤٤٥ |
١٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان |
١ |
١٨٧٩٣ |
٤٤٥ |
كتاب العتق أبواب كتاب العتق |
|
|
|
١ ـ باب استحبابه |
١٧ |
١٨٧٩٤ / ١٨٨١٠ |
٤٤٧ |
٢ ـ باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها |
١ |
١٨٨١١ |
٤٥٠ |
٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة |
٢ |
١٨٨١٢ / ١٨٨١٣ |
٤٥١ |
٤ ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب |
٣ |
١٨٨١٤ / ١٨٨١٦ |
٤٥١ |
٥ ـ باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل |
٧ |
١٨٨١٧ / ١٨٨٢٣ |
٤٥٢ |
٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته |
٢ |
١٨٨٢٤ / ١٨٨٢٥ |
٤٥٣ |
٧ ـ باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه |
٢ |
١٨٨٢٦ / ١٨٨٢٧ |
٤٥٤ |
٨ ـ باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب |
١ |
١٨٨٢٨ |
٤٥٤ |
٩ ـ باب أن من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط |
٢ |
١٨٨٢٩ / ١٨٨٣٠ |
٤٥٤ |
١٠ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث |
١ |
١٨٨٣١ |
٤٥٥ |
١١ ـ باب حكم من اعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو امته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق |
٢ |
١٨٨٣٢ / ١٨٨٣٣ |
٤٥٥ |
١٢ ـ باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث |
٢ |
١٨٨٣٤ / ١٨٨٣٥ |
٤٥٦ |
١٣ ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته |
١١ |
١٨٨٣٦ / ١٨٨٤٦ |
٤٥٦ |
١٤ ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه |
٢ |
١٨٨٤٧ / ١٨٨٤٨ |
٤٥٩ |
١٥ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب |
١ |
١٨٨٤٩ |
٤٦٠ |
١٦ ـ باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه |
٨ |
١٨٨٥٠ / ١٨٨٥٧ |
٤٦٠ |
١٧ ـ باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره |
١ |
١٨٨٥٨ |
٤٦٢ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٨ ـ باب بطلان عتق السكران |
١ |
١٨٨٥٩ |
٤٦٢ |
١٩ ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصياً |
٥ |
١٨٨٦٠ / ١٨٨٦٤ |
٤٦٣ |
٢٠ ـ باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق |
٢ |
١٨٨٦٥ / ١٨٨٦٦ |
٤٦٤ |
٢١ ـ باب حكم مال المملوك إذا عتق |
٢ |
١٨٨٦٧ / ١٨٨٦٨ |
٤٦٤ |
٢٢ ـ باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له |
١ |
١٨٨٦٩ |
٤٦٥ |
٢٣ ـ باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول |
١ |
١٨٨٧٠ |
٤٦٥ |
٢٤ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه |
٢ |
١٨٨٧١ / ١٨٨٧٢ |
٤٦٦ |
٢٥ ـ باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة |
٢ |
١٨٨٧٣ / ١٨٨٧٤ |
٤٦٧ |
٢٦ ـ باب أن من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر |
٢ |
١٨٨٧٥ / ١٨٨٧٦ |
٤٦٧ |
٢٧ ـ باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما |
٢ |
١٨٨٧٧ / ١٨٨٧٨ |
٤٦٨ |
٢٨ ـ باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة |
٨ |
١٨٨٧٩ / ١٨٨٨٦ |
٤٦٩ |
٢٩ ـ باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته |
١ |
١٨٨٨٧ |
٤٧٠ |
٣٠ ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق |
٢ |
١٨٨٨٨ / ١٨٨٨٩ |
٤٧١ |
٣١ ـ باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد |
٥ |
١٨٨٩٠ / ١٨٨٩٤ |
٤٧١ |
٣٢ ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه |
٢ |
١٨٨٩٥ / ١٨٨٩٦ |
٤٧٢ |
٣٣ ـ باب أنه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه |
٢ |
١٨٨٩٧ / ١٨٨٩٨ |
٤٧٣ |
٣٤ ـ باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الإِمام |
١ |
١٨٨٩٩ |
٤٧٣ |
٣٥ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها |
٣ |
١٨٩٠٠ / ١٨٩٠٢ |
٤٧٤ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣٦ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان |
١ |
١٨٩٠٣ |
٤٧٥ |
٣٧ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق |
٥ |
١٨٩٠٤ / ١٨٩٠٨ |
٤٧٥ |
٣٨ ـ باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة |
١ |
١٨٩٠٩ |
٤٧٦ |
٣٩ ـ باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن |
٢ |
١٨٩١٠ / ١٨٩١١ |
٤٧٦ |
٤٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة |
٢ |
١٨٩١٢ / ١٨٩١٣ |
٤٧٧ |
٤١ ـ باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين |
٢ |
١٨٩١٤ / ١٨٩١٥ |
٤٧٧ |
٤٢ ـ باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت |
١ |
١٨٩١٦ |
٤٧٨ |
٤٣ ـ باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة |
١ |
١٨٩١٧ |
٤٧٨ |
٤٤ ـ باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين |
١ |
١٨٩١٨ |
٤٧٨ |
٤٥ ـ باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر |
١ |
١٨٩١٩ |
٤٧٩ |
٤٦ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه واستخدامه ، والحج من ثمنه |
٢ |
١٨٩٢٠ / ١٨٩٢١ |
٤٧٩ |
٤٧ ـ باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته |
٣ |
١٨٩٢٢ / ١٨٩٢٤ |
٤٧٩ |
٤٨ ـ باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله |
٥ |
١٨٩٢٥ / ١٨٩٢٩ |
٤٨٠ |
٤٩ ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة |
١ |
١٨٩٣٠ |
٤٨١ |
٥٠ ـ باب حكم من اعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل |
١ |
١٨٩٣١ |
٤٨١ |
٥١ ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق |
٥ |
١٨٩٣٢ / ١٨٩٣٦ |
٤٨١ |
٥٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق |
٧ |
١٨٩٣٧ / ١٨٩٤٣ |
٤٨٣ |