مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانهن ذوات أزواج » .

  [١٨٣١٥] ٦ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن فرات ، عن محمد بن مفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال ( عليه السلام ) : « وبيّن الطلاق عز ذكره فقال : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل ، لما قال الله تعالى ذكره : ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ـ إلى قوله ـ لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي .

  [١٨٣١٦] ٧ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ـ في حديث طويل ـ أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أخبرني عن رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة ـ الى أن ذكر دخوله على الصادق ( عليه السلام ) ـ قال : فقلت له : أخبرني عن رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : « ويحك ، أما تقرأ سورة الطلاق ؟ » قلت : بلى ، قال : « فاقرأ » فقرأت : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال : « أترى هاهنا نجوم السماء ؟ » قلت : لا ، قلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ، قال : « ترد إلى كتاب إليه وسنّة نبيه ( صلى الله عليه وآله » .

____________________________

٦ ـ الهداية للحضيني ص ٨١ ـ أ .

(١ ، ٢) الطلاق ٦٥ : ١ .

٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦ .

(١) الطلاق ٦٥ : ١ .

٣٠١

  [١٨٣١٧] ٨ ـ الصدوق في المقنع : ومن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض ، فليس طلاقه بشيء .

  [١٨٣١٨] ٩ ـ الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية : والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وطول أيام أبي بكر ، وقدراً من أيام عمر بن الخطاب واحدة ، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثاً وتبين به المرأة ، بما حرص على ذلك ، قال : انما لم أُجره (١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران .

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة ، ويقول : ألا تعجبون من قوم يحلّون المرأة وهي تحرم عليه ؟ ويحرّمونها على آخر وهي والله تحلّ له ؟! فقيل : من هؤلاء يا بن عباس ؟ فقال : هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل اذا طلقها ثلاثاً بفم واحد ويحرمونها عليه .

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان يقول : « واياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فانهن ذوات بعول » ـ إلى أن قال ـ :

قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة ، فقال له : « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثاً ، أكانت تبين منه ؟ فقال

____________________________

٨ ـ المقنع ص ١٢٠ .

٩ ـ المسائل الصاغانية ص ٣١ ـ ٣٥ .

(١) في المصدر : أقرّه .

٣٠٢

له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان يكون قد عصى ربه ، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ، ومن لم يعرف السنة والأحكام فقد ضل عن الاسلام !؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : فيقال له : هذا حديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ، ولم يروه الا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ليس بشيء مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، فإن شاء أمسكها ، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر ، فهو موضوع .

إلى أن قال : مع أن أصحاب الحديث ، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسين ( عليهم السلام ) ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لنافع : « أنت الذي تزعم ان ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، فقال له نافع : نعم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، « كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت عبدالله بن عمر يقول : طلقت امرأتي ثلاثاً وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكره له فقال : امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم ان شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها » .

  [١٨٣١٩] ١٠ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهن ذوات بعول » .

____________________________

١٠ ـ كتاب الإِستغاثة ص ٤٩ .

٣٠٣

  [١٨٣٢٠] ١١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي قال : رفع الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد العرفج (١) ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته .

  [١٨٣٢١] ١٢ ـ عوالي اللآلي : روى عرفة ، عن قتادة قال : كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد الى عشر ، ( ويراجعها في العدة ) (١) فنزل قوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

  [١٨٣٢٢] ١٣ ـ وعن ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كيف طلقتها ؟ » قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : « انما تلك » (١) واحدة ، فراجعها ان شئت » فراجعها .

٢٣ ـ ( باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق )

  [١٨٣٢٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن

____________________________

١١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

(١) العرفج : شجر صغير سريع الاشتعال بالنار ، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ) .

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠ .

(١) في الحجرية : « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ .

٣٠٤

رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر اذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، اذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها (١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها ان شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائنة (٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .

٢٤ ـ ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )

  [١٨٣٢٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب قوية (١) ، ولا مكره ، ولا صبي حتى يحتلم » .

  [١٨٣٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .

  [١٨٣٢٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والغلام اذا طلق للسنة ، فطلاقه جائز » .

____________________________

(١) في الحجرية : فدحى ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في نسخة : بائن .

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .

(١) ( قوية ) و( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ) : وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلاً الحديث عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٣٠٥

٢٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه )

  [١٨٣٢٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « ان كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين ، فنعم » قلنا : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .

  [١٨٣٢٨] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « ان كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .

  [١٨٣٢٩] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » .

٢٦ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه )

  [١٨٣٣٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم (١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

____________________________

الباب ٢٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٧١ .

٣ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٢ .

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .

(١) البرسام : علة يصاب صاحبها بالهذيان ، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٧ ) .

٣٠٦

هذيان » الخبر .

  [١٨٣٣١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز طلاق المجنون المختبل (١) العقل ، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائماً لا يعقل ، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم » .

٢٧ ـ ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة )

  [١٨٣٣٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمعتوه اذا أراد الطلاق طلق عنه وليه .

٢٨ ـ ( باب بطلان طلاق السكران )

  [١٨٣٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يقع الطلاق باكراه ، ولا اجبار ، ولا على سكر ، الا أن يكون الرجل مريداً للطلاق .

  [١٨٣٣٤] ٢ ـ وتقدم في خبر الدعائم قوله : « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل » .

  [١٨٣٣٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع الطلاق باجبار ، ولا اكراه ، ولا على سكر » .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠ .

(١) في نسخة : المخيل .

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١١٩ .

الباب ٢٨

١ ـ المقنع ص ١١٤ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٣٠٧

٢٩ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر )

  [١٨٣٣٦] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ، ولا صاحب تقوية ، ولا مكره » .

  [١٨٣٣٧] ٢ ـ وتقدم في خبر الدعائم قوله : « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق » .

  [١٨٣٣٨] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق : الإِكراه .

٣٠ ـ ( باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط )

  [١٨٣٣٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الخيار ، فقال : « ان زينب قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعدل وأنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقالت حفصة : لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا ) (١) أكفاء ، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوماً ثم أنزل الله عليه : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

____________________________

الباب ٢٩

١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ : من الباب ٢٦ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢ .

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧ .

(١) في الحجرية : « قوماً » وما أثبتناه من المصدر .

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ـ الى قوله ـ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسع وعشرين ليلة في مشربة ام ابراهيم (٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه ، ولو اخترن انفسهن لكانت واحدة بائنة » .

  [١٨٣٤٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها ، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فان اختارته فليس بشيء ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها ، أو قبلها قبل أن تتكلم ، فليس بشيء إلا أن تجيب في المكان » .

  [١٨٣٤١] ٣ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها ، قال : « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بشيء » وذكر عند ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتخيره نسائه .

  [١٨٣٤٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المتخير فأصل ذلك أنّ الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) بمقالة [ قالها بعض ] (١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا (٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا ؟ فأمر الله نبيه ( صلى

____________________________

(٢) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ ، ٢٩ .

(٣) المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة ام ابراهيم وانما سميت بذلك لأن ابراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨ .

٣ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : تطلقنا ، وما أثبتناه من المصدر .

٣٠٩

الله عليه وآله ) أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماً ، فاعتزلهن في مشربة أُم أبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ... وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ) (٣) الآية ، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق » .

  [١٨٣٤٣] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ـ الى قوله ـ أَجْرًا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن غزوة خيبر ، وأصاب كنز آل أبي الحقيق ، قلن ازواجه : أعطنا ما أصبت ، فقال لهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك ، وقلن : لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الاكفاء من قومنا يتزوجوننا ؟ فأنف الله لرسوله ، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن ) (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مشربة أُم ابراهيم ، حتى حضن وطهرن ، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير ، فقال : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ ـ الى قوله ـ أَجْرًا عَظِيمًا ) (٣) فقامت أُم سلمة (٤) أول من قامت ، فقالت : قد اخترت الله ورسوله ، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك ، فانزل الله ( تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادق ( عليه السلام ) : « من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فقد طلق » .

  [١٨٤٣٣] ٦ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل : وقد ذكر

____________________________

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ .

٥ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢ .

(١) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ ، ٢٩ .

(٢) في الحجرية : « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ ، ٢٩ .

(٤) في المصدر زيادة : وهي

(٥) الأحزاب ٣٣ : ٥١ .

٦ ـ أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧ .

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، من مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد ( صلى الله عليه وآله ) أنه اذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا ؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة ، فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق .

  [١٨٣٤٥] ٧ ـ وعن عمرو بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « اذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة ، من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين ، في قبل عدتها ، فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق » .

٣١ ـ ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة ، بطل الشرط )

  [١٨٣٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة اليها ، فقال له : « خالفت السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .

____________________________

(١) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ .

٧ ـ أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦ .

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣ .

٣١١

٣٢ ـ ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى )

  [١٨٣٤٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « اذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما اذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) » .

  [١٨٣٤٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء ، قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين ، أو حرة ، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق ؟ قال : « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

  [١٨٣٤٩] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما اذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكاً فليفرق بينهما اذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الأمر شيء ، وان كان زوجها حراً فرق بينهما اذا شاء المولى .

  [١٨٣٥٠] ٤ ـ وعن عبد (١) الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،

____________________________

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢ .

(١) في الحجرية : « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ :

٣١٢

قال : سمته يقول : « إذا زوج الرجل غلامه جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .

  [١٨٣٥١] ٥ ـ وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : الرجل ينكح عبده أمته ، قال : « ينزعها اذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

  [١٨٣٥٢] ٦ ـ البحار ، عن كتاب صفوة الأخبار : مرسلاً قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال له امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل الى مملوكه ، وقال : يا خبيث ، طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « ان شئت فطلق ، وان شئت فامسك » قال : كان قول المالك (١) : طلق امرأتك ، رضاه بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد .

قلت : وبهذا الخبر ، وما في الأصل (٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي ، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه .

٣٣ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا باذن مولاه )

  [١٨٣٥٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، وان زوجه

____________________________

٢٢٥ / ٤٢ ـ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ) .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٦ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣ .

(١) في المصدر زيادة : للعبد .

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧ .

٣١٣

السيد ، قال الله جل ذكره : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال : والطلاق والنكاح شيء » .

وعن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا باذن مولاه » (٢) .

  [١٨٣٥٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : « بيد السيد ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شيء الطلاق ؟! » .

  [١٨٣٥٥] ٣ ـ وعن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ، ذلك الى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، اذا اذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما » .

٣٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه )

  [١٨٣٥٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،

____________________________

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١١١ .

٣١٤

عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس ، وان اعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية ، والقينا السر » .

  [١٨٣٥٧] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : « هي واحدة ، وليس في الطلاق كسر » .

  [١٨٣٥٨] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له امرأتان احداهما تسمى جميلة والأُخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ، فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثاً ، فقال : « طلقت جمارة بالاسم ، وطلقت جميلة بالاشارة » .

  [١٨٣٥٩] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً ، فقال له : « إن ذلك من الشيطان ، لن تحرم عليك امرأتك ، انما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام » .

  [١٨٣٦٠] ٥ ـ وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله .

  [١٨٣٦١] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الطلاق لا يتجزأ ، اذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك (١) ، فهي واحدة » .

____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١١١ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١١١ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١١٢ .

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١ .

(١) في نسخة : هذا .

٣١٥

  [١٨٣٦٢] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق اذا اظهر الاستثناء ، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية » .

  [١٨٣٦٣] ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق » .

  [١٨٣٦٤] ٩ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة » .

  [١٨٣٦٥] ١٠ ـ وعن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر ، وسنين من خلافة عمر ، الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب يوماً : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فامضى عليهم .

  [١٨٣٦٦] ١١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل قالت له امرأته : اسألك بوجه الله الا طلقتني ؟ قال : « يوجعها ضرباً أو يعفو عنها » .

____________________________

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢ .

٨ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣ .

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥ .

١٠ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧ .

١١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ ـ ( باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه )

  [١٨٣٦٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا » .

  [١٨٣٦٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد ـ إلى أن قال ـ فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها ، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه ، ولا يتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها ان شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه ـ الى أن قال ـ فإذا أراد المطلق للسنة ، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها ، طلقها مثل تطليقة

____________________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ ـ الهداية ص ٧١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٣١٧

الأُولى ، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، وتربص بها حتى تستوفي قروءها ، فإن زوجته نفسها بمهر جديد ، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ـ الى أن قال ـ وسمي طلاق السنة : الهدم ، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول ، وروي أن طلاق الهدم ، لا يكون الا بزوج ثان » .

  [١٨٣٦٩] ٣ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت الى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة ، وهو ثلاثة اقراء ، والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فان بلغ تمام حد القرء دفعته (١) فكان الدفق لأول الحيض ، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ، ان شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً والا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنين » .

  [١٨٣٧٠] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والطلاق على وجوه كثيرة ، منها طلاق السنة ، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثم يدعها حتى تستوفي اقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) في نسخة : دفقته .

٤ ـ المقنع ص ١١٥ .

٣١٨

للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .

  [١٨٣٧١] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن طلق لغير سنة ، رد الى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر .

  [١٨٣٧٢] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .

  [١٨٣٧٣] ٧ ـ وتقدم : أن رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله » الخبر .

٢ ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )

  [١٨٣٧٤] ١ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق العدة هو أنه اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، فاذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها » .

____________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١ .

٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

الباب ٢

١ ـ الهداية ص ٧١ .

٣١٩

  [١٨٣٧٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ، تطليقة واحدة ، ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله أن يراجعها من يومه ذلك ان أحب ، أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها [ وتكون معه ] (٢) حتى تحيض ، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، ويراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فاذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ، وأشهد على ذلك شاهدين ، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور ، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها ، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة ، فاذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف الى آخره ، الى : انما يكون اذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها ، ( وان انقضت عدتها ) (٣) فليس له عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل ، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به . . الى آخره .

  [١٨٣٧٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما طلاق العدة ، وهو أن

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .

(١) الطلاق ٦٥ : ١ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٣٢٠