قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ]

313/512
*

قال : سمته يقول : « إذا زوج الرجل غلامه جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .

  [١٨٣٥١] ٥ ـ وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : الرجل ينكح عبده أمته ، قال : « ينزعها اذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

  [١٨٣٥٢] ٦ ـ البحار ، عن كتاب صفوة الأخبار : مرسلاً قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال له امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل الى مملوكه ، وقال : يا خبيث ، طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « ان شئت فطلق ، وان شئت فامسك » قال : كان قول المالك (١) : طلق امرأتك ، رضاه بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد .

قلت : وبهذا الخبر ، وما في الأصل (٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي ، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه .

٣٣ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا باذن مولاه )

  [١٨٣٥٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، وان زوجه

____________________________

٢٢٥ / ٤٢ ـ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ) .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٦ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣ .

(١) في المصدر زيادة : للعبد .

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧ .