قال : سمته يقول : « إذا زوج الرجل غلامه جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .
[١٨٣٥١] ٥ ـ وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : الرجل ينكح عبده أمته ، قال : « ينزعها اذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .
[١٨٣٥٢] ٦ ـ البحار ، عن كتاب صفوة الأخبار : مرسلاً قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقال : ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني ، فقال له امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل الى مملوكه ، وقال : يا خبيث ، طلق امرأتك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للعبد : « ان شئت فطلق ، وان شئت فامسك » قال : كان قول المالك (١) : طلق امرأتك ، رضاه بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد .
قلت : وبهذا الخبر ، وما في الأصل (٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي ، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه .
٣٣ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا باذن مولاه )
[١٨٣٥٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، وان زوجه
____________________________
٢٢٥ / ٤٢ ـ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ) .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٦ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣ .
(١) في المصدر زيادة : للعبد .
(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧ .