مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ ـ ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ، ويفضل من شاء )

  [١٧٦٦١] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعاً ، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب ، مما أحلّه الله له » .

  [١٧٦٦٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ، إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضلها بشيء ؟ قال : « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، وللأُخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربعاً ، فليلتاه يجعلهما حيث أحب ـ إلى أن قال ـ وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم يكنّ أربعاً » .

٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصّت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً ، وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً )

  [١٧٦٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في

____________________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧ .

١٠١

الرجل (١) عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : « إذا تزوج بكراً أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه » .

  [١٧٦٦٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيباً فثلاث » .

٣ ـ ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرة )

  [١٧٦٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال : « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة (١) ، ويقبل (٢) عندها في ضحوتها (٣) ، وليس عليه أن يجامعها ان لم ينشط لذلك » .

٤ ـ ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )

  [١٧٦٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن

____________________________

(١) في المصدر زيادة : تكون .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨ .

(١) في المصدر زيادة : في ليلتها .

(٢) في المصدر : ويقيل .

(٣) في نسخة : صبيحتها وفي المصدر : صحبتها .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦ .

١٠٢

قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (١) الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة (٢) فيميل منها (٣) ، ويريد طلاقها وتكره (٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تدع (٥) حظّها من ذلك » .

  [١٧٦٦٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني (١) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا » .

٥ ـ ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم )

  [١٧٦٦٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال : « في المودة » .

____________________________

(١) النساء ٤ : ١٢٨ .

(٢) في المصدر : دميمة .

(٣) في المصدر : عنها .

(٤) في المصدر زيادة : هي .

(٥) في المصدر : تضع له .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) في المصدر : امسكني .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥ .

(١) النساء ٤ : ١٢٩ .

١٠٣

٦ ـ ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة )

  [١٧٦٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما ، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، وكذلك يفضّل الحرة في النفقة ، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية .

  [١٧٦٧٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنه قال في حديث : « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه » .

  [١٧٦٧١] ٣ ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث » .

  [١٧٦٧٢] ٤ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي قال : سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد ، هل لهن قسمة مع المرأة ؟ فقال : « نعم ، لها يومان ولأُم الولد يوم » .

____________________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٤ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ .

١٠٤

٧ ـ ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكنّ أربعاً )

  [١٧٦٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كنّ ثلاثاً قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كنّ أربعاً لم يفضل واحدة منهن على الأُخرى » .

٨ ـ ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا )

  [١٧٦٧٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً ، كما قال الله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلاً والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلّا من بعد أن يستأمرا (٢) » .

الصدوق في المقنع : مثله (٣) .

  [١٧٦٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال

____________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥ .

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) النساء ٤ : ٣٥ .

(٢) في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة .

(٣) المقنع ص ١١٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧ .

١٠٥

في قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال : « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما : إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا » .

٩ ـ ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها ، من قسم ومهر ونفقة أو أي شيء من مالها ، وجاز له القبول )

  [١٧٦٧٦] ١ ـ علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية ، قال (٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها ، فتقول له : قد تركت لك ما عليك ، ولا اسألك نفقة ، فلا تطلقني ولا تعرض عنّي ، فإني أكره شماتة الأعداء ، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئاً ـ إلى أن قال ـ قوله : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة ، كانت امرأة رافع بن خديج (٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن ، فتزوج عليها امرأة شابة ، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة ، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : لا أراك معرضاً عنّي مؤثراً عليّ فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إليّ ، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منّي ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ، فطلقها تطليقة واحدة ، ثم طلقها أُخرى فقالت : لا والله لا أرضى أو تسويّ بيني وبينها ، يقول الله : ( وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (٤) وابنة محمد لم

____________________________

(١) النساء ٤ : ٣٥ .

الباب ٩

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢ .

(١) النساء ٤ : ١٢٨ .

(٢) أي الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظاهر .

(٣) في الحجرية : « خديجة » وفي المصدر : « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإِصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإِصابة ) .

(٤) النساء ٤ : ١٢٨ .

١٠٦

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحّت عليه ، فعرض عليها رافع إمّا أن ترضى وإمّا أن يطلقها الثالثة ، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل )

  [١٧٦٧٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا : « ليس للحكمين أن يفرقا ، حتى يستأمرا الرجل والمرأة » .

١١ ـ ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما ، لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )

  [١٧٦٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً أتاه مع امرأته (١) [ و ] (٢) مع كل واحد منهما فئام (٣) من الناس ، فأمر ( عليه السلام ) أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال : « هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعليّ ، وقال الزوج : أمّا الفرقة فلا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كذبت ـ لعمري والله ـ حتى ترضى بالذي رضيت » .

____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩ .

(١) النساء ٤ : ٣٥ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨ .

(١) في الحجرية : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) الفئام بكسر الفاء : الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨ ) .

١٠٧

  [١٧٦٧٩] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (١) الآية ، قال : فما حكم به الحكمان فهو جائز ، يقول الله : ( إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ) (٢) يعني الحكمين ، فإذا كان الحكمان عدلين ، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول : أخبريني ما في نفسك ، فإني لا أُحب أن أقطع شيئاً دونك ، فإن كانت هي الناشزة قالت : أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه ، وإن لم تكن ناشزة قالت : أُنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ، ولكن استر ذلي في نفقتي ، فإنه إليّ مسيء ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول : أخبرني ما في نفسك ، فإني لا أُحب أن أقطع شيئاً دونك ، فإن كان هو الناشز قال : خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها ، فلا حاجة لي فيها ، وإن لم يكن ناشزاً قال : أُنشدك الله لا تفرق بيني وبينها ، فإنها أحب الناس إليّ ، فأرضها من مالي بما شئت ، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه ، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه : لتصدقني ولأُصدقنّك ، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما ، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه ، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا : أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك ، وهو أحق أن يبغضك أبداً حتى ترجعين إلى أمر الله ، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له : يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله والمبغض لامرأتك ، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتاً ولا ترى لها وجهاً أبداً ، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه .

قال : وأتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة على هذه الحال ، فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، وقال للحكمين : « هل تدريان ما تحكمان ؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج : لا

____________________________

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير .

(١) النساء ٤ : ٣٥ .

(٢) النساء ٤ : ٣٥ .

١٠٨

أرضى بحكم فرقة ولا أُطلقها ، فأوجب عليه نفقتها ، ومنعه أن يدخل عليها ، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ، إذا رضيت منه بحكم الحكمين ، وكره الزوج ، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة ، أُنزلت بهذه المنزلة ، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة ، وإن مات لم ترثه ، وإن ماتت ورثها ، حتى ترجع إلى حكم الحكمين .

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز )

  [١٧٦٨٠] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأُخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه (١) ساقط » .

____________________________

الباب ١٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠ .

(١) الشقّ : من كل شيء نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ) .

١٠٩

١١٠

أبواب أحكام الأولاد

١ ـ ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد )

  [١٧٦٨١] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقرأ : ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي ) (١) لأنّه لم يكن له وارث (٢) حتى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولداً .

  [١٧٦٨٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » أي أول ولدها ابنة .

  [١٧٦٨٣] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده » .

  [١٧٦٨٤] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من المحاسن للبرقي ، عنه ، مثله .

____________________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٧٧ .

(١) مريم ١٩ : ٥ .

(٢) في المصدر : ولد .

٢ ـ الجعفريات ص ٩٩ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٢ .

١١١

وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله » .

  [١٧٦٨٥] ٥ ـ وعن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبي ( عليه السلام ) يقول : سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه ، ثم قال : ها وقد أراني الله خلفي من نفسي ، وأشار إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) » .

  [١٧٦٨٦] ٦ ـ وفيه : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لرجل رأى معه صبياً « من هذا ؟ » قال : ابني ، قال : « متعك الله به ، أما لو قلت : بارك الله فيه لك قدّمته » .

  [١٧٦٨٧] ٧ ـ القطب الراوندي في دعواته : روي عن الحسن البصري أنه قال : بئس الشيء الولد ، إن عاش كدّني ، وإن مات هدّني ، فبلغ ذلك زين العابدين ( عليه السلام ) ، فقال : « كذب والله ، نعم الشيء الولد ، ان عاش فدعاء حاضر ، وإن مات فشفيع سابق » .

  [١٧٦٨٨] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « الولد كبد المؤمن ، إن مات قبله صار شفيعاً ، وإن مات بعده يستغفر الله له فيفغر له » .

  [١٧٦٨٩] ٩ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال للأشعث بن قيس : « ألك من بنت حمزة ولد ؟ » فقال : لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد أُقدمها إلى الضيف كان أحب إليّ ، فقال ( صلى

____________________________

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٢ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢١ .

٧ ـ دعوات الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٢ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٨ .

٩ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢١ .

١١٢

الله عليه وآله ) : « لم قلت ذلك ؟ انهم لثمرة القلوب ، وقرة الأعين ، وانهم مع ذلك لمجبنة مبخلة (١) محزنة » .

٢ ـ ( باب استحباب اكرام الولد الصالح ، وطلبه وحبه )

  [١٧٦٩٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة » .

  [١٧٦٩١] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب الهنيء ، والولد الصالح » .

  [١٧٦٩٢] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون ، والولد البار » الخبر .

  [١٧٦٩٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون الأبرار » الخبر .

  [١٧٦٩٤] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من سعادة المرء

____________________________

(١) الولد مجبنة مبخلة : لأن أباه يحب البقاء والمال لاجله فيجبن ويبخل لذلك ( لسان العرب ج ١٣ ص ٨٤ ) .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٨٨ .

٢ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩ .

١١٣

المسلم : الزوجة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب الهنيء ، والولد الصالح » .

  [١٧٦٩٥] ٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن صهيب ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المساور ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال موسى بن عمران ( عليه السلام ) : يا رب أيّ الأعمال أفضل عندك ؟ فقال : حب الأطفال ، فإن (١) فطرتهم على توحيدي ، فإن أُمتهم أُدخلهم برحمتي جنتي » .

  [١٧٦٩٦] ٧ ـ أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلكعبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ثلاثة هي من السعادة : الزوجة المؤاتية ، والولد البار » الخبر .

  [١٧٦٩٧] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الولد الصالح أجمل الذكرين » .

٣ ـ ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن )

  [١٧٦٩٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن

____________________________

٦ ـ المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣ .

(١) في المصدر : فإني .

٧ ـ أمال الطوسي ج ١ ص ٣٠٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤ .

٨ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٦٥ ح ١٧٠٤ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٨٩ .

١١٤

علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا بشر بجارية ، قال : ريحانة ورزقها على الله » .

  [١٧٦٩٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ـ كما في نسخة الشهيد ـ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الولد البنات ، ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات » .

  [١٧٧٠٠] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « رحم الله أبا البنات ، البنات مباركات محببات ، والبنون مبشرات ، وهن الباقيات الصالحات » .

  [١٧٧٠١] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من عال ابنتين أو ثلاثاً كان معي في الجنة » .

  [١٧٧٠٢] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته » .

  [١٧٧٠٣] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة ، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها » .

  [١٧٧٠٤] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من كانت له ابنة واحدة ، كانت خيراً له من ألف حجة ، وألف غزوة ، وألف بدنة ، وألف ضيافة » .

  [١٧٧٠٥] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « نعم الولد البنات ، ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات » .

  [١٧٧٠٦] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من ابتلي من هذه البنات

____________________________

٢ ـ الجعفريات : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

٥ ـ ٩ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١١٥

باثنتين ، كنّ له براءة من النار ، ومن كانت له ثلاث بنات ، فأعينوه وأقرضوه وارحموه » .

  [١٧٧٠٧] ١٠ ـ محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « نعم الولد البنات المخدرات ، من كانت عنده واحدة جعلها الله له ستراً من النار ، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة ، ومن كن ثلاثاً أو مثلهن من الأخوات ، وضع عنه الجهاد والصدقة » .

  [١٧٧٠٨] ١١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خير أولادكم البنات » .

  [١٧٧٠٩] ١٢ ـ جامع الأخبار : روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من بيت فيه البنات إلّا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء ، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة » .

  [١٧٧١٠] ١٣ ـ الشريف الزاهد محمد بن علي الحسني في كتاب التعازي : بإسناده عن اسماعيل بن موسى الفزاري ، عن الحسن ، عن أصحابه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات ، جاء معي يوم القيامة كهاتين » وضم إصبعيه .

٤ ـ ( باب كراهة كراهة البنات )

  [١٧٧١١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسن بن سعيد اللخمي قال : ولد

____________________________

١٠ ـ روضة الواعظين ص ٣٦٩ .

١١ ـ مكارم الاخلاق ص ٢١٩ .

١٢ ـ جامع الأخبار ص ١٢٤ .

١٣ ـ كتاب التغازي :

الباب ٤

١ ـ العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٦٠ .

١١٦

لرجل من أصحابنا جارية ، فدخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فرآه متسخطاً لها ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أرأيت لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول ؟ » قال : كنت أقول : يا رب تختار لي ، قال « فإن الله قد اختار (١) ثم قال : إنّ الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى ، في قول الله : ( فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) (٢) قال : فأبدلهما جارية ولدت سبعين نبياً » .

  [١٧٧١٢] ٢ ـ وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ـ إلى قوله ـ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) (١) قال : « أبدلهما مكان الابن بنت ، فولدت سبعين نبياً » .

  [١٧٧١٣] ٣ ـ وعن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) (١) قال : « ولدت لهما جارية ، فولدت غلاماً فكان نبياً » .

  [١٧٧١٤] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن البرقي رفعه قال : بشر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بابنة ، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم ، فقال : « ما لكم ! ريحانة أشمها ، ورزقها على الله عز وجل » .

____________________________

(١) في المصدر زيادة : لك .

(٢) الكهف ج ١٨ : ٨١ .

٢ ـ العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦١ .

(١) الكهف ١٨ : ٨٠ ، ٨١ .

٣ ـ العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٥٩ .

(١) الكهف ١٨ : ٨١ .

٤ ـ بل الصدوق في ثواب الأعمال ص ٢٣٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠ .

١١٧

٥ ـ ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن ، أكثر من الصبيان )

  [١٧٧١٥] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من نوادر الحكمة ، عن ابن عباس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله ، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإِناث قبل الذكور ، فإنه من فرح ابنة (١) فكأنما اعتق رقبة من ولد اسماعيل ، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم » .

  [١٧٧١٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من كان له أُنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ، أدخله الله الجنة » .

  [١٧٧١٧] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من كان له أُختان أو بنتان فأحسن إليهما ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى .

  [١٧٧١٨] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن ، كنّ له ستراً من النار » .

٦ ـ ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور )

  [١٧٧١٩] ١ ـ الحسين وأبو غياث ابنا بسطام في طب الأئمة

____________________________

الباب ٥

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢١ .

(١) في المصدر : ابنته .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٣ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٣ ح ٩ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٠ .

الباب ٦

١ ـ طبّ الأئمة ص ١٣٠ .

١١٨

( عليهم السلام ) : عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) : إني من أهل بيت انقرض وليس لي ولد ، قال : « فادع الله تعالى وأنت ساجد ، وقل : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة ، ثم جامع أهلك من ليلتك » قال الحارث بن المغيرة : ففعلت فولد لي علي والحسين (١) .

  [١٧٧٢٠] ٢ ـ مجموعة الشهيد : في ترجمة الشيخ العالم الفقيه الشيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي ، عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة : ـ إلى أن قال ـ : ويئست من الولد ، ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة ، فاشفقت من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة ، وكان قد بلغني أنه إذا أراد الانسان طلب الولد ، قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع : رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فرداً وحيداً مستوحشاً ، فيقصر شكري عند تفكري ، بل هب لي من لدنك أنسياً وعقباً ذكوراً واناثاً ، أسكن إليهم في الوحشة ، وآنس بهم في الوحدة ، وأشكرك عند تمام النعمة ، يا وهاب يا عظيم أعطني في كل عافية مناً منك ، وارزقني خيراً ، حتى أنال منتهى رضاك عنّي ، في صدق الحديث ، وشكر النعمة ، والوفاء بالعهد ، إنك على كل شيء قدير ، وكنت الازم ذلك إلى آخره .

٧ ـ ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن اراد أن يحبل له )

  [١٧٧٢١] ١ ـ وتقدم في كتاب الصلاة من كتاب مكارم الأخلاق : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، صلاة لهذه الحاجة ، فراجع .

____________________________

(١) في المصدر : الحسن .

٢ ـ مجموعة الشهيد :

الباب ٧

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص ٣٣٩ .

١١٩

  [١٧٧٢٢] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في جمال الأُسبوع : حدث أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا أبو علي بن همام قال : حدثنا عبدالله بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي بطي (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من أراد أن يحبل له ، فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ، ثم يقول : اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها ، وفي أمانتي أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولداً ، فجعله غلاماً زكياً ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شريكاً » .

٨ ـ ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد )

  [١٧٧٢٣] ١ ـ أبو غياث والحسين ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، أن رجلاً شكا إليه قلة الولد ، وأنه يطلب الولد من الإِماء والحرائر فلا يرزق له ، وهو ابن ستين سنة ، فقال ( عليه السلام ) : « قل ثلاثة أيام في دبر صلاة(١) المكتوبة ، صلاة العشاء الآخرة ، وفي دبر صلاة الفجر : سبحان الله سبعين مرة ، واستغفر الله سبعين مرة ، وتختمه بقول الله عز وجل : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

____________________________

٢ ـ جمال الأُسبوع ص ٤٤٠ .

(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : ابن بطّة : علماً بأن علي بن الحكم يروي مباشرة عن محمد بن مسلم ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٨٣ ) .

الباب ٨

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٢٩ .

(١) في المصدر : صلاتك

١٢٠