الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
زوجاً غيره ، وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فان كان طلقها طلاقاً بعد ذلك ، له أن يراجعها من غير أن تنكح زوجاً غيره ، وله أن يطأها » .
٢٢ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن طلقت مرة ثم اعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلاق )
[١٨٤٤٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : والعبد اذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ، ثم اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحده .
٢٣ ـ ( باب حكم زوجة المرتد )
[١٨٤٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أن علياً ( عليه السلام ) قال : « إن المرتد عن الاسلام ، تعزل عنه امرأته » الخبر .
٢٤ ـ ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي )
[١٨٤٤٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وخمسة يطلقن على كل حال ـ إلى أن قال ـ وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، والتي قد يئست من المحيض » .
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ١٢١ .
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٧ .
الباب ٢٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
[١٨٤٤٣] ٢ ـ وقال في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه » .
[١٨٤٤٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من ساعتها .
٢٥ ـ ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق )
[١٨٤٤٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام) ، قال : سألته عن قول الله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال : « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى اذا كادت أن يخلو أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه » .
[١٨٤٤٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها [ حتى ] (٢) إذا كاد (٣) أجلها يخلو ، ولا
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ المقنع ص ١١٦ .
الباب٢٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في الحجرية : « كان » وما أثبتناه من المصدر .
حاجة لها بها الا ليطول (٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك » .
٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه )
[١٨٤٤٧] ١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في سياق ذكره بدع الثاني ـ قال ( عليه السلام ) : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : اني طلقت امرأتي وأنا غائب ، فوصل اليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت اليها فلم يصل الكتاب اليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، فكتب له ذلك ، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه (١) عني بعلمه ، فأردت أن أنهاه ثم قلت : ما أُبالي ان يفضحه الله ، ثم لم يعبه الناس على ذلك ، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صواباً » .
[١٨٤٤٨] ٢ ـ الجعفريات : حديث المفقود من غير حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان قال : أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال : حدثني عيسى بن ابراهيم الغافقي قال : سمعت حجاج بن سلمان الأعسى ، يحدث عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة (١) بن ذويب قال : كنت عند عبد الملك بن مروان ، قال لي عبد الملك : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن
____________________________
(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية : « الا ليطول بها عليها »
الباب ٢٦
١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩ .
(١) في الحجرية : « استغنا » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ١١٦ .
(١) في الحجرية والمصدر : « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ ) ، وكذا في المواضع الأُخرى .
الخطاب ، قال قلت : عندي من يحفظ ، قال : وكان ابن شهاب نازلاً عند قبيصة بن ذويب ، قال قبيصة لابن شهاب : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه ، قال : نعم أنا أحفظه ، فأتى به الى عبد الملك بن مروان فقال : [ حدثني ] (٢) حديث المفقود ، قال ابن شهاب : حدثني (٣) سعيد بن المسيب : أن رجلاً فقد في زمان عمر بن الخطاب ، فجاءت امرأته الى عمر بن الخطاب ، فضرب لها أجلاً أربع سنين وأربعة أشهر ، فلما انقضت عدتها تزوجت ، فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها ، جاء زوجها المفقود ، فقيل له : إن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها ، فأتى عمر بن الخطاب فقال له : يا أمير المؤمنين امرأتي ، قال : كيف كان قصتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين امرأتي ، قال : ليس عليها فوت ، اخبرني بقصتك ، قال : يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عرياناً ، إذا أنا أريد حاجة ، فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئاً ، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار ، فأقمت عندهم هذه السنين وهذه الأشهر ، حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين ، فقتلوا منهم وسبوا ، فكنت فيمن سبي ، فسألوني قصتي فأخبرتهم ، فقالوا : هذا كان عملهم اعداء الله ، وأنت أخونا المسلم ، إن شئت فاقم عندنا ، وإن شئت رددناك الى أهلك ، قال : قلت : تردوني الى أهلي أحب الي ، فنظروا الى واحد منهم أعور سمح العوار ، فقالوا : ترد هذا الى أهله ، قال : وأين منزله ؟ قال : إن عهدي بحر (٤) المدينة وأنا مشرك ، أنت إن شئت أنزلت الجدة ، قال : قلت : نعم أنزلني الجدة ، قال : فجاؤوا بي فقالوا لي : لا تسأله عن عواره ، قال : فحملني واستعلاني (٥) حتى أنزلني الجدة ، قال : فقلت له : اقرأ اخواننا السلام
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) كذا في المصدر وفي الحجرية : قال حدّثني .
(٤) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّ الصواب : بحرّه .
(٥) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّ الصواب : واستعلا بي .
وقل لهم : جزاكم الله خيراً ، وجزاك خيراً ، قال : فقال لي : ألك حاجة ؟ قال : قلت : نعم ، اسألك عن عورتك ، فضحك وقال : قد ظننت أنهم حين خلوا بك ، قالوا لك : لا تسأله عن عوره ، لم وأنا أخوك المسلم ، قال كنا سبعة نسترق السمع ، فصعدنا ليلة فسمعنا خط القلم ، قال : فعرضت لنا شهب من نار ، فرمى كل واحد منها نفسه ، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت علي فذهبت ، فهذه قصتي ، يا أمير المؤمنين امرأتي ! قال : إن شئت صداقها ، وان شئت رددناها اليك ، قال : ردها عليّ ، فردها عليه .
[١٨٤٤٩] ٣ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : باسناده عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن ابن أبي عمير قال : قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق : ما تقول في الطلاق الثالث ؟ قال : على خلاف الكتاب والسنة ؟ قال : نعم ، قال أبو جعفر : لا يجوز ذلك ، قال أبو حنيفة : ولم لا يجوز ذلك ؟ قال : لأن التزويج عقد بالطاعة ، ولا يحل بالمعصية ، واذا لم يجز التزويج بجهة المعصية ، لم يجز الطلاق بجهة المعصية ، وفي اجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به (١) ، وفي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فيما سنّ ، لأنّه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما ، وفي قولنا : من شذ عنهما رد اليهما وهو صاغر .
قال أبو حنيفة : قد جوز العلماء ذلك ، قال أبو جعفر : ليس (٢) العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية ، واستعمال سنة الشيطان في دين الله ، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة ، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثالث في وقت واحد ؟ ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس ؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة ، وقد قال الله
____________________________
٣ ـ الاختصاص ص ١٠٩ .
(١) في المصدر : وعلى .
(٢) في المصدر : بئس .
جل وعز : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه ؟ .
ما تقول يا أبا حنيفة : رجل استقال فقال : إنه طلق امرأته على سنة الشيطان ، أيجوز له ذلك الطلاق ؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة ، وبانت امرأته ، وعصى ربه قال أبو جعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ، ومن أمضى سنته فهو على ملته ، ليس له في دين الله نصيب .
قال أبو حنيفة : هذا [ عمر بن الخطاب ] (٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين ، قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ، وأجزنا (٥) لكم ما استعجلتموه ، قال أبو جعفر : إن [ عمر ] (٦) كان لا يعرف أحكام الدين ، قال أبو حنيفة وكيف ذلك ؟ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أما أول ذلك فانه قال : لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ، والأُمة على خلاف ذلك ، وأتاه أبو كنف العائدي فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، فهذا حكم لا يعرف ، والأُمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، أنها تتزوج إن شاءت ، والأُمة على خلاف هذا ، إنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها . . . الى آخره .
____________________________
(٣) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) في الحجرية : « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر .
(٦) أثبتناه من المصدر .
أبواب العدد
١ ـ ( باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها )
[١٨٤٥٠] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ، ولا عدة عليها » الخبر .
[١٨٤٥١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاثاً لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها [ زوجها ] (١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء » .
[١٨٤٥٢] ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه » .
٢ ـ ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتتزوج من ساعتها )
[١٨٤٥٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل
____________________________
أبواب العدد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام : ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
حال ـ الى أن قال ـ فأما التي لم تحض ، أو يئست من المحيض ، فهو على وجهين [ و ] (١) إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها » الى آخره .
[١٨٤٥٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٣ ـ ( باب انه عدة على اليائسة اذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما )
[١٨٤٥٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاث لا عدة عليهن ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض » .
٤ ـ ( باب عدة المسترابة ، وما أشبهها )
[١٨٤٥٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، أنه قال : « عدة التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، في الطلاق ثلاثة أشهر » .
[١٨٤٥٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) قال : « الريبة ما زاد على شهر ، فان مضى لها شهر ولم تحض ، وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور ، فان عاد اليها المحيض قبل أن تنقضي عدتها ، كان عليها أن تعتد بالاقراء [ و ] (٢) تستأنف العدة »
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١١٦ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨١ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الخبر .
[١٨٤٥٨] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من المحيض ، فهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر » .
[١٨٤٥٩] ٤ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٥ ـ ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز ، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )
[١٨٤٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المستحاضة المطلقة : « تعتد أيام حيضتها ، فإن اشتبه عليها فبالشهور » .
٦ ـ ( باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين )
[١٨٤٦١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة من الشهور » الخبر .
٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )
[١٨٤٦٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٤ ـ المقنع ص ١١٦ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٢ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٣ .
حديث ، « الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور » الخبر .
٨ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة )
[١٨٤٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحاً مستقبلاً » .
٩ ـ ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )
[١٨٤٦٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج » الى آخره .
[١٨٤٦٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، واذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج .
[١٨٤٦٦] ٣ ـ وقال : وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين .
____________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦ .
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ المقنع ص ١١٦ .
٣ ـ المقنع ص ١١٦ .
[١٨٤٦٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وطلاق الحبلى واحدة ، وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فإن وضعت فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب » .
[١٨٤٦٨] ٥ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر ، والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين ، أن تمضي لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها » الخبر .
١٠ ـ ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر )
[١٨٤٦٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة التي يكون في بطنها ولدان : « لا تنقضي عدتها الا بالولد الأخير منهما » .
____________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤ .
٥ ـ اجوبة المسائل ص ٤٩ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٧ .
١١ ـ ( باب أن الحامل اذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها )
[١٨٤٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قالوا في حديث : « وأما المطلقة الحامل فأجلها ، كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم ، فقد انقضت به عدتها » الخبر .
١٢ ـ ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض )
[١٨٤٧١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « عدة المطلقة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء » .
[١٨٤٧٢] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فاستبراء الرحم من الولد » .
[١٨٤٧٣] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء .
____________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٤ .
٢ ـ كتاب الغايات ص ٨٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣ .
١٣ ـ ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة )
[١٨٤٧٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة اذا فسد حيضها فلا تحيض [ الا ] (١) في الأشهر أو السنين ، تطلق في غرة الشهرة ، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض .
١٤ ـ ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار )
[١٨٤٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فاذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق لأول الحيض » .
[١٨٤٧٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القرء : الطهر ما بين الحيضتين » .
[١٨٤٧٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره قال : قال ابن مسكان : عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة اقراء ، وهي ثلاث حيض .
[١٨٤٧٨] ٤ ـ وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، انما يقرأ فيه الدم حتى اذا جاء الحيض دفعتها .
[١٨٤٧٩] ٥ ـ وعن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن
____________________________
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١١٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٤ .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١ .
الاقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي (١) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : « كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) » فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ قال : « نعم ، كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت (٢) قذفته » الخبر .
١٥ ـ ( باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة اذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيراً )
[١٨٤٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت [ منه ] (١) ولا رجعة للمطلق عليها » .
[١٨٤٨١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا » .
[١٨٤٨٢] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته
____________________________
(١) في الحجرية : « هو » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « جاءت » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١ .
طاهراً من غير جماع ، بشهادة عدلين ، قال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج » .
[١٨٤٨٣] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة » .
[١٨٤٨٤] ٥ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون املك بنفسها ؟ قال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت » .
[١٨٤٨٥] ٦ ـ الصدوق في المقنع : فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث ، فقد بانت منه وحلت للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب .
١٦ ـ ( باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة ، جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر )
[١٨٤٨٦] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم ـ قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : « كذبوا قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها » .
[١٨٤٨٧] ٢ ـ وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما
____________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٧ .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٨ .
٦ ـ المقنع ص ١٥ .
الباب ١٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ح ٣٥١ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٥ ح ٣٥٢ .
بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك اذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء الا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مراراً ، وفي الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضاً مستقيماً ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء .
١٧ ـ ( باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج إلا باذن ، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )
[١٨٤٨٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها » .
١٨ ـ ( باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة )
[١٨٤٨٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملاً أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة » .
____________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩ .
١٩ ـ ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد (*) )
[١٨٤٩٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت [ له ] (١) عليها رجعة ، وليس عليها إحداد ، انما الإِحداد على المتوفّى عنها زوجها » .
[١٨٤٩١] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها » .
[١٨٤٩٢] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وتتشوف (١) المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة » .
٢٠ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً )
[١٨٤٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها » .
____________________________
الباب ١٩
(*) الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ والنهاية ج ١ ص ٣٥٢ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٦ .
(١) تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٥ ) وفي نسخة : لتشرف .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .
[١٨٤٩٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب الى أهلها إن شاءت .
٢١ ـ ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها )
[١٨٤٩٥] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قال ( عليه السلام ) : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضاً لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها » .
٢٢ ـ ( باب أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان ، قبل قولها )
[١٨٤٩٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر .
[١٨٤٩٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٢١ .
الباب ٢١
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣ .
« أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .
٢٣ ـ ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )
[١٨٤٩٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (١) فيه اعتدت منه ، وإن (٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر .
[١٨٤٩٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون [ في ] (١) قبل العدة » .
٢٤ ـ ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )
[١٨٥٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ، من يوم يأتيها خبره » .
[١٨٥٠١] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والمطلقة يطلقها
____________________________
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠ .
(١) في الحجرية : يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : ولو .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٧٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٧ ح ١٠٨٠ .
زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (١) فيه اعتدت منه ، وإن (٢) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها تستقبل الإِحداد ، والمطلقة لا حداد عليها » .
٢٥ ـ ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها )
[١٨٥٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد (١) أن تمتشط (٢) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها » الخبر .
[١٨٥٠٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت في غير بيتها » .
[١٨٥٠٤] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تلبس الحاد ثياباً مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد » .
____________________________
(١) في الحجرية : « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « ولو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٤ .
(١) الحادّ بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حادّ ، بغير هاء ، ومحدّة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥ ) .
(٢) في الحجرية : « تمشط » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٥ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٦ .