مستدرك الوسائل - ج ١٠

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part10imagesimage001.gif

١

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part10imagesrafed.png

٢

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part10imagesimage002.gif

٣
٤

أبواب التقصير

١ ـ ( باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي ، وأنه يتحلّل به من كل ما حرم عليه بالإِحرام إلّا الحلق )

[١١٣١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة ، فليطف بالبيت ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ، ويأخذ شيئاً من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه ، فإن قصّر من بعض ذلك ، وترك بعضاً أجزأه » .

[١١٣١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تقصّر من شعر رأسك من جوانبه ، وحاجبيك ، ومن لحيتك ، وقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه » .

[١١٣١٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع والفقيه : ثم قصّر من رأسك من جوانبه ، ومن حاجبيك [ ومن لحيتك ](١) وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك ، وابق منها لحجّك .

_____________________________

أبواب التقصير

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

٣ ـ المقنع ص ٨٣ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٢٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥

٢ ـ ( باب أنه يجزىء أبانة(*) مسمّى الظفر ، أو شعر )

[١١٣٢٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : « عليك بدنة » قال : فإنّي لمّا أردت ذلك منها ، لم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت شعرها بأسنانها ؟ فقال : « رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة » .

٣ ـ ( باب  وجوب التقصير  في عمرة التمتع  ،  وعدم  جواز الحلق ، فإن حلق عمداً لزمه دم ، وإن كان هو ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء )

[١١٣٢١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في حديث في المتمتع : « ثم يقصّر ـ إلى أن قال ـ : وإن حلق رأسه فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه كما يفعل(١) الأقرع » .

[١١٣٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصّر فحلق رأسه فإن عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .

_____________________________

الباب ٢

* ـ ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٩ ) .

١ ـ المقنع ص ٨٣ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : يفرع .

٢ ـ المقنع ص ٨٣ .

٦

[١١٣٢٣] ٣ ـ وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً يهريقه .

[١١٣٢٤] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا حلق المتمتع رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً ، وإن تعمّد في ذلك . . . » وذكر مثل ما في المقنع .

٤ ـ ( باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق ، وتختص المرأة بالتقصير )

[١١٣٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : « إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر » .

[١١٣٢٦] ٢ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اللهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال اللهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : والمقصّرين في الرابعة .

فالحلق أفضل ، والتقصير يجزىء ، قال الله عزّ وجلّ : ( لَّقَدْ

_____________________________

٣ ـ المقنع ص ٨٣ .

٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .

٧

صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ )(١) فبدأ بالحلق وهو أفضل » .

[١١٣٢٧] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ولا الحلق إنّما يقصّرن من شعورهن » .

[١١٣٢٨] ٤ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، [ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ](١) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال في غزوة الحديبية بعد ما نحر وحلق : « رحم الله المحلّقين » وقال قوم لم يسوقوا البدن : يا رسول الله والمقصرين ، لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثانياً : « رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي » قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « رحم الله المقصّرين » الخبر .

_____________________________

(١) الفتح ٤٨ : ٢٧ .

٣ ـ الخصال ج ٢ ص ٥٨٥ ح ١٢ .

٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٨

٥ ـ ( باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم  ،  بل يستحب له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته ، وصارت حجة مفردة )

[١١٣٢٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ، ويستغفر الله .

[١١٣٣٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسي المتمتع التقصير حتّى يهلّ بالحج ، فإن عليه دماً يهريقه ، ويروى : يستغفر الله .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله(١) .

٦ ـ ( باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالمحرمين في ترك المخيط  ،  وكذا أهل مكّة  ، وأنه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يحرم بالحج )

[١١٣٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك [ يتشبهون بالمحرمين ](١) شعثاً غبراً » .

[١١٣٣٢] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينبغي للمتمتع

_____________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

٢ ـ المقنع ص ٨٣ .

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ .

٩

بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك ، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » .

٧ ـ ( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة )

[١١٣٣٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن ( أتى امرأته )(٢) قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .

[١١٣٣٤] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ثم ( قصّر من شعرك إن كنت متمتعاً )(١) ـ إلى أن قال ـ فإذا فعلت ذلك ( فقد قضيت )(٢) عمرتك ، وحلّ لك كلّ شيء من ليس القميص ( وما سواه )(٣) ووطء النساء إلى يوم التروية » .

[١١٣٣٥] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ )(١) إلى أن قال : ثم يحل ، ويتمتع بالثياب ،

_____________________________

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

(١) في المصدر : زوجته .

(٢) وفيه : أتاها .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٥ .

(١) في البحار : تقص من شعرك والحلق أفضل .

(٢) في المخطوط : قد مضت ، وما أثبتناه من البحار .

(٣) في البحار : والخف ومس الطيب .

٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

١٠

والنساء ، والطيب ، و ( هو مقيم )(٢) على الحج إلى يوم التروية .

٨ ـ ( باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب )

[١١٣٣٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعاً حتى يقصّر » .

بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : مثله(١) .

_____________________________

(٢) في المصدر : يقيم .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .

(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ مع اختلاف في اللفظ .

١١
١٢

أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

١ ـ ( باب وجوب إحرام الحج ، وكيفيّته ، وأحكامه )

[١١٣٣٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي(١) إحرامه ، وأتى(٢) المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعاً(٣) إن شاء ، وصلّى ركعتين(٤) ثم جلس حتى يصلّي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ، وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها(٥) من غير أهلها » .

_____________________________

أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٠٠ ح ٢٦ .

(١) في المخطوط : ثوب ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : دخل .

(٣) وفيه زيادة : تطوعاً .

(٤) وفيه : ركعتي الطواف .

(٥) وفيه : بمكة وهو .

١٣

٢ ـ ( باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية ، وصلاة الظهر بها إن أمكن ، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها )

[١١٣٣٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخرج الناس إلى منى من مكّة يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ، وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر ، ولهم أن يخرجوا غدوة وعشيّة إلى الليل ، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية ، والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل ، والركوب لمن وجد مركباً فيه فضل أيضاً ، وقد ركب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[١١٣٣٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ثم تنهض إلى منى وعليك السكينة والوقار وأنت تلبّي ، ترفع صوتك ، تصلّي بها الظهر والعشي ، والعتمة ، وصلاة الفجر بمنى ، وإن صدّك عن الخروج إلى منى شغل قبل الظهر ، وخرجت بعد الظهر أو أي وقت إلى وقت الفجر أجزأك » .

وفي موضع آخر(١) : « ثم توجّه إلى منى فأتها ملبّياً ، وانزل بمنى الجانب الأيمن [ منها ](٢) إن تيسّر ذلك ، وإلّا فحيث نزلت أجزأك ، وبت بها » .

_____________________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧ .

(١) نفس المصدر ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦ .

(٢) أثبتناه من البحار .

١٤

٣ ـ ( باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية ، بل قبل التروية بثلاثة أيام ، ويكره التقدم بأكثر من ذلك )

[١١٣٤٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية » .

٤ ـ ( باب استحباب تقدّم الإِمام ليصلّي الظهر يوم التروية بمنى ، ثم يقيم بها حتى الشمس يوم عرفة )

[١١٣٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر [ يوم التروية ](١) بمنى [ ويوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة ](٢) ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ، ويغدون يوم عرفة [ من منى ](٣) إلى عرفة » .

[١١٣٤٢] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وعلى الإِمام أن يصلّي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف ، ويصلّي يوم النحر(١) بالمسجد الحرام » .

وفي موضع آخر(٢) : « ويخطب الإِمام يوم السابع من ذي الحجّة بعد الظهر بمكّة ، ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى ، ليوافوا الظهر بمنى فيقوموا بها مع الإِمام » .

_____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .

(١ ، ٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ .

(١) في المصدر والبحار : النفر .

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧ .

١٥

٥ ـ ( باب كراهة وقوف الإِمام ، وكراهة كونه مكيّاً )

[١١٣٤٣] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى قال : حدثني حفص أبو محمد(١) مؤذّن علي بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وقد حجّ ، ووقف الموقف ، فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن بغلة كان عليها ، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة ، وهي سنة أربعين ومائة ، فوقف على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا تقف فإنّ الإِمام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف » وكان الذي وقف بالناس تلك السنة إسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس .

٦ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى منى ، وعند نزولها ، وحدودها )

[١١٣٤٤] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وقل وأنت متوجّه : اللهم إيّاك أرجو ، ولك أدعو ، فبلّغني أملي ، واصلح عملي ، اللهم إن هذه منى وما دللتنا عليه ، وما مننت به علينا من المقامات ، وأسألك أن تمنّ عليّ فيها بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وخيرتك من خلقك ، وأن توفق لنا ما وفقت لهم من عبادك الصالحين ، فإنّما أنا عبدك ، وفي قبضتك . وأكثر الصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنه

_____________________________

الباب ٥

١ ـ قرب الإِسناد ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٥٠ ح ٤ .

(١) ورد في المخطوط : حفص بن أبي محمد ، وفي المصدر : حفص بن محمد ، وما أثبتناه هو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٤٢ ، ١٥٨ .

الباب ٦

١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧ .

١٦

يستحب ذلك هناك ، فان كنت قريباً من مسجد الخيف فإنّه أحبّ إليّ ، وإن استطعت أن لا تصلّي إلّا بمنى ما دمت فيها فافعل ، فأنه قد صلّى فيه سبعون نبيّاً ، أو قيل سبعون ألف نبيّاً » .

[١١٣٤٥] ٢ ـ عن عروة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنّ آدم ( عليه السلام ) بها دفن ، وهناك قبره ، وإن قدرت أن لا تبيت وتصلّي وتسبّح وتستغفر فافعل » .

[١١٣٤٦] ٣ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع ، واللفظ للأول : وتقول وأنت متوجه إلى منى : اللهم إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح لي عملي فإذا أتيت منى فقل : الحمد لله الذي أقدمنيها صالحاً في عافية ، وبلغني هذا المكان ، اللهم وهذه منى وهي ممّا مننت ( به على أوليائك )(١) من المناسك ، فأسألك أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن تمنّ عليّ فيها بما مننت على أوليائك(٢) وأهل طاعتك فانّما أنا عبدك وفي قبضتك .

[١١٣٤٧] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حدّ ما بين منى والمزدلفة مُحَسَّر » .

_____________________________

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨ .

٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٤٢١ ، المقنع ص ٨٦ .

(١) في المقنع : علينا ، (منه قده).

(٢) في المقنع : أنبيائك ، (منه قده).

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٢ .

١٧

٧ ـ ( باب  جواز الخروج  من منى  قبل طلوع الشمس  ،  ولا يجوز(*) وادي محسّر حتى تطلع ، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها ، وتأكّده للإِمام )

[١١٣٤٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غدا يوم عرفة من منى فصلى الظهر بعرفة ، ولم يخرج من منى حتى طلعت الشمس(١) » .

[١١٣٤٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات » .

٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة ، والتلبية حتى يأتي إليها )

[١١٣٥٠] ١ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع : ثم امض إلى عرفات وقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، وقولك صدّقت ، وأمرك اتبعت أسألك أن تبارك لي [ في ](١) أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ، ثم تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات ، ولا تخرج من منى قبل

_____________________________

الباب ٧

* ـ جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٣ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .

(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص : روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه غدا يوم عرفة من منى بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة .

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨ .

الباب ٨

١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٢٢ ، المقنع ج ١ ص ٨٦ .

(١) أثبتناه من المصدرين .

١٨

طلوع الفجر بوجه .

[١١٣٥١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا أصبحت وطلعت الشمس فاغد إلى عرفات ، وكبّر ، وإن شئت فلبّ ، وقل : اللهم وعليك توكلت أسألك أن تغفر لي ذنوبي ، وتعطيني سؤلي ، وتقضي لي حاجتي ، وتبارك لي في جسدي ، وأن تجعلني ممّن تباهي به من هو أفضل منّي ، وتوجّهني للخير أينما توجّهت » .

٩ ـ ( باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة ، والإِغتسال عند الزوال  ،  والجمع  بين الظهرين  بأذان  وإقامتين  ،  وقطع التلبية عند الزوال ، وكثرة الدعاء ، وذكر الله )

[١١٣٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يغتسل يوم عرفة .

[١١٣٥٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل من عرفة بنمرة ونمرة موضع بعرفة ضربت فيه قبّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأقام حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتى أتى بطن الوادي فوقف فخطب الناس ، ثم أذّن بلال ، ثم أقام الصلاة فصلّى الظهر ، ثم أقام فصلّى العصر ، ولم يصلّ بينهما شيئاً ، ثم ركب حتى أتى الموقف ، ( وقطع التلبية حين زالت الشمس )(١) » .

_____________________________

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

١٩

[١١٣٥٤] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أتيت منى فبت بها ، وصلّ بها الغداة ، واخرج منها إلى عرفات ، واكثر من التلبية في طريقك فإذا زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال ، وصلّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين » .

[١١٣٥٥] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « ثم تغدو إلى عرفات ، إن شئت فلبّ ، وإن شئت فكبّر ، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء(١) الأحواض إن استطعت ، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرنة ، فإذا زالت الشمس فاغتسل ، أو توضّأ ، والغسل أفضل ، ثم ائت مصلّى الإِمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وإن لم تدرك الصلاة مع الإِمام فصلّ في رحلك ، واجمع بين الظهر والعصر ، ثم ائت(٢) فقف عند الصخرات(٣) وأنت مستقبل القبلة قريب من الإِمام ، وإلّا فحيث شئت » .

[١١٣٥٦] ٥ ـ وفيه : « أبي نقل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنّا نروي أنّ ابن العباس ردف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شيء يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب ؟ » الخبر ، ويأتي .

_____________________________

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .

٤ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦ .

(١) في البحار : حذاء .

(٢) في البحار زيادة : الموقف .

(٣) أثبتناه من البحار وفي المخطوط : الصمرات .

٥ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ ح ٣ .

٢٠