مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( عليه السلام ) بكبشين وقال : « عقهما عن ابني فلان ، وكل واطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال : « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه اليّ بكبشين بعد ذلك ، وكتب اليّ : « بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك ، وكل هنّأك الله واطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فما ذكر لي شيئاً .

  [١٧٧٩٤] ٤ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثني عبدالله بن جعفر الحميري قال : حدثني محمد بن ابراهيم الكوفي (١) ، أن أبا محمد ( عليه السلام ) بعث الى بعض من سماه لي شاة مذبوحة ، وقال : « هذه عقيقة ابني م ح م د » .

  [١٧٧٩٥] ٥ ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه قال : حدثني محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال : حدثنا الحسن بن منذر ، عن حمزة بن الفتح (١) قال : ( كان يوماً جالساً ) (٢) فقال لي : البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمد ( عليه السلام ) ، وأمر بكتمانه ، ( وأن يعق عنه بثلثمائة كبش ) (٣) . . . الخبر. وفي نسخة ( ثلاثمائة شاة ) ولا توجد هذه الجملة في بعض النسخ ، ومنه نسخة العلامة المجلسي ، ولذا لم ينقلها في البحار ، فلاحظ .

____________________________

٤ ـ كمال الدين ص ٤٣٢ ح ١٠ .

(١) في الحجرية : « الكرخي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢٧ ).

٥ ـ المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١١ ، وعنه في البحار ج ٥١ ص ١٥ ح ١٨ .

(١) في المصدر والبحار : حمزة بن أبي الفتح .

(٢) في المصدر : جاءني يوماً .

(٣) في المصدر : قلت : وما اسمه ؟ قال : سمى بمحمد وكنّى بجعفر .

١٤١

٣١ ـ ( باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء كبش كبش ، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو انثيين ، وعن الأُنثى بالأُنثى )

  [١٧٧٩٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء » .

  [١٧٧٩٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن الذكر ذكراً ، وعن الأُنثى أُنثى » .

  [١٧٧٩٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكراً فذكراً (١) وان كان أُنثى فأُنثى .

٣٢ ـ ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة )

  [١٧٧٩٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه » .

  [١٧٨٠٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن ( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل

____________________________

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٣ ـ المقنع ص ١١٣ .

(١) في الحجرية : « ذكراً » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨ .

١٤٢

واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه ، وقال : « يا فاطمة ، تصدقي ( بزنة شعره ) (١) » فوزنت شعر الحسين ( عليه السلام ) فكان فيه وزن درهم ونصف .

  [١٧٨٠١] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخّر .

  [١٧٨٠٢] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً ، وقطعه أعضاء واطبخه ، واهد عنه وتصدق وكل ، واحلق رأس المولود ، وتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » .

  [١٧٨٠٣] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يسمى المولود في يوم سابعه » .

  [١٧٨٠٤] ٦ ـ الصدوق في الأمالي : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،  [ عن محمد بن عيسى ] (١) وأبي اسحاق النهاوندي ، عن عبيد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أُم أيمن أنها قالت : « فلما ولدت فاطمة الحسين ( عليهما السلام ) ، فكان يوم السابع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أُم أيمن ولفته في برد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . الخبر.

____________________________

(١) في المصدر : بوزن شعره ذهباً أو فضة .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢ .

٦ ـ أمالي الصدوق ص ٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩ ).

١٤٣

  [١٧٨٠٥] ٧ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « حدثتني اسماء بنت عميس قالت : قبلت (١) جدتك فاطمة ( عليها السلام ) ، بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فلما ولد الحسن ( عليه السلام ) جاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا اسماء هاتي ابني ، فدفعته اليه في خرقة صفراء ، فرمى بها ( النبي صلى الله عليه وآله ) ، وقال : يا أسماء ، ألم أعهد اليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء ؟ فلففته في خرقة بيضاء ، فدفعته اليه ، فاذن في أُذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ثم قال لعلي ( عليه السلام ) : بأيّ شيء سميت ابني هذا ؟ قال علي ( عليه السلام ) : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ، وقد كنت أُحب أن اسميه حرباً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل ، فهبط جبرئيل وقال (٢) : العلي الأعلى يقرئك السلام ، ويقول : عليّ منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك ، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل ؟ قال : شبر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لساني عربي ، قال : سمه الحسن (٣) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) بكبشين أملحين ، فأعطى القابلة فخذ كبش ، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، ثم قال : يا اسماء الدم فعل الجاهلية ، قالت اسماء : فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسين ( عليهما السلام ) ، فجاءني فقال : يا أسماء هاتي [ ابني ] (٤) فدفعته اليه في خرقة بيضاء ، فأذن في أُذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ووضعه في حجره وبكى ، قالت أسماء :

____________________________

٧ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٦ ح ١٤٦ .

(١) قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام : أي تلقته عند ولادته من بطن امه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٨ والنهاية ج ٤ ص ٩ ) .

(٢) في المصدر : فقال : يا محمد .

(٣) في المصدر زيادة : قالت اسماء : فسماه الحسن .

(٤) أثبتناه من المصدر .

١٤٤

قلت : فداك أبي وأمي ، مم بكاؤك ؟ قال : من ابني هذا ، قلت : إنه ولد الساعة ، قال : يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا أنالهم الله شفاعتي ، [ ثم ] (٥) قال : يا أسماء لا تخبري فاطمة ، فانها حديث عهد بولادة ، ثم قال لعلي ( عليه السلام ) : بأي شيء سميت ابني هذا ؟ قال : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله ، وقد كنت أُحب أن اسميه حرباً ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل ، فأتاه جبرئيل فقال : الجبار يقرئك السلام ويقول : سمه باسم ابن هارون ، قال : وما اسم ابن هارون ؟ قال شبير ، قال : لساني عربي ، قال : سمه الحسين ، فسماه الحسين ، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين ، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، فقال : الدم فعل الجاهلية ، وأعطى القابلة فخذ كبش » الخبر .

  [١٧٨٠٦] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسمه اليوم السابع ، واختنه ، واثقب أُذنه ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها ، وعق عنه ، كل ذلك في اليوم السابع ـ إلى ان قال ـ وتعطى القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأُم فلا ترضعه ، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وان أعدته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحب إليّ ، وكلما أكثرت فهو أفضل ، وحده عشرة أنفس وما زاد ، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح » .

  [١٧٨٠٧] ٩ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يعق عن المولود ، ويثقب أُذنه ، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به ، كل ذلك يوم السابع » .

____________________________

(٥) أثبتناه من المصدر .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٩ ـ الهداية ص ٧٠ .

١٤٥

  [١٧٨٠٨] ١٠ ـ وفي المقنع : وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء ـ الى أن قال ـ واثقب أُذنه ، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها ، وعق عنه ـ إلى أن قال ـ وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك .

  [١٧٨٠٩] ١١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلقوا شعر الذكر والأُنثى يوم السابع ، وتصدقوا بوزنه فضة » .

٣٣ ـ ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه ، عند ذبح العقيقة ، والدعاء بالمأثور )

  [١٧٨١٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله ، منك وبك ولك وإليك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والله أكبر ، إيماناً بالله ، وثناء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والعصمة بأمره ، والشكر لرزقه ، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكراً فقل : اللهم أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا ، فتقبله منّا على سنتك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) ، فاخنس عنّا الشيطان الرجيم ، ولك سكب الدماء ، ولوجهك القربان لا شريك لك » .

  [١٧٨١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا أردت ذبحها فقل : بسم الله ، منك

____________________________

١٠ ـ المقنع ص ١١٢ .

١١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .

الباب ٣٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٢ ـ المقنع ص ١١٣ .

١٤٦

ولك ، عقيقة فلان بن فلان ، على ملتك ودينك ، وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله ).

٣٤ ـ ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن )

  [١٧٨١٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأُم فلا ترضعه » .

  [١٧٨١٣] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) قال : « يسمى الصبي يوم السابع ، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة ، ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاءاً (١) ويطبخ ، ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وان كانت القابلة أُم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، فإن شاء قسمها (٢) اعضاءاً ، وان شاء طبخها وقسم معها خبراً ومرقاً ، ولا يعطيها الّا لأهل الولاية » .

  [١٧٨١٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة ، واذا أكلت الأُم منها لم ترضعه .

٣٥ ـ ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )

  [١٧٨١٥] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، عن

____________________________

الباب ٣٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٧ .

(١) في الحجرية : « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ١١٣ .

الباب ٣٥

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٦ ح ١٤٦ .

١٤٧

علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أسماء بنت عميس ـ في حديث ولادة الحسن ( عليه السلام ) ـ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه طلى رأسه بالخلوق ، ثم قال : « يا أسماء ، الدم فعل الجاهلية » .

وكذلك روت عنه ( صلى الله عليه وآله ) في ولادة الحسين ( عليه السلام ) .

٣٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب ، بل يستحب )

  [١٧٨١٦] ١ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : كنية الحسن بن علي ( عليهما السلام ) أبو محمد ، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان ، سنة ثلاث من الهجرة ، وجاءت به أُمه فاطمة ( عليها السلام ) ، الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة ، كان جبرئيل نزل بها الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسماه حسناً وعق عنه كبشا ، روى ذلك جماعة منهم : أحمد بن صالح التميمي ، عن عبد الله بن عيسى ، عن جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ، ( وكنية الحسين أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وساق ـ إلى أن قال ـ : وسماه حسيناً وعق عنه كبشا ) (١) .

٣٧ ـ ( باب استحباب ثقب أُذن المولود اليمنى في أسفلها ، واليسرى في أعلاها ، وجعل القرط (*) في اليمنى ، والشنف (*) في اليسرى )

  [١٧٨١٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :

____________________________

الباب ٣٦

١ ـ إرشاد المفيد ص ١٨٧ .

(١) نفس المصدر ص ١٩٨ .

الباب ٣٧

(*) القرط : ما يلبس في أسفل الأُذن .

(*) والشنف بتشديد الشين وفتحها وسكون النون : ما يلبس في أعلاها ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ) .

١ ـ الهداية للصدوق ص ٧٠ .

١٤٨

« يعق عن المولود ويثقب أُذنه » الخبر .

٣٨ ـ ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته ، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )

  [١٧٨١٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل لابراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) : تطهر ، فأخذ من أظافره ، ثم قيل له : تطهر ، فنتف تحت جناحيه ، ثم قيل له : تطهر ، فحلق هامته ، ثم قيل له : تطهر ، فاختتن » .

  [١٧٨١٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الختان الفطرة » .

  [١٧٨٢٠] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر : « ان الأرض تضج الى الله من بول الأغلف » .

  [١٧٨٢١] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « اختنوا أولادكم يوم السابع ، فانه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال : « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحاً » .

  [١٧٨٢٢] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله

____________________________

الباب ٣٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

٤ ـ الهداية للصدوق ص ٧٠ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٠ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧ .

١٤٩

عليه وآله ) : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن ـ إلى أن قال ـ والاستنجاء والختان » .

٣٩ ـ ( باب استحباب كون الختان يوم السابع ، وجواز تأخيره الى قرب البلوغ )

  [١٧٨٢٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسمه اليوم السابع ، واختنه ، واثقب أُذنه » الى آخره .

  [١٧٨٢٤] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اسرعوا بختان أولادكم ، فانه أطهر لهم » .

٤٠ ـ ( باب أن من ترك الختان ، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر ، وإن كان كافراً ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )

  [١٧٨٢٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « وجدنا في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في صحيفة : أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختن ، ولو بلغ ثمانين سنة » .

  [١٧٨٢٦] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « أول من قاتل

____________________________

(١) النساء ٤ : ١٢٥ .

الباب ٣٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

١٥٠

في سبيل الله ابراهيم ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وأول من اختتن ابراهيم ، اختتن بالقدوم ، على رأس ثمانين (١) سنة من عمره » .

ورواهما في دعائم الاسلام ، مثله (٢) .

٤١ ـ ( باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض (*) على النساء )

  [١٧٨٢٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الختان سنة في الرجال ، مكرمة للنساء » .

٤٢ ـ ( باب استحباب خفض البنات وآدابه )

  [١٧٨٢٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : يا معشر النساء (١) إذا خفضتن (٢) بناتكن فبقين من ذلك شيئاً ، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن » .

  [١٧٨٢٩] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة ، أنها كانت تقول :

____________________________

(١) في المصدر : ستين .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ٤١

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء : مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٣ والقاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤١ ) .

١ ـ الهداية ص ٧٠ .

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٩ .

(١) في الحجرية : « الناس » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٩ .

١٥١

يا معشر النساء ، اذا خفضتن (١) بناتكن فبقين ، ابقاء للذاتهن في الأزواج » .

  [١٧٨٣٠] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين » .

  [١٧٨٣١] ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب ، ولم يبايع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحداً من النساء إلا مختونة ، وأول من اختتن من النساء هاجر ، لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها .

٤٣ ـ ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة اذا مضى يوم السابع ، وكراهة تأخيرهما عنه )

  [١٧٨٣٢] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : المولود يعق عنه بعد ما كبر ، قال : « إذا جاز سبعة أيام ، فلا تعق عنه » .

٤٤ ـ ( باب استحباب اسكات اليتيم اذا بكى )

  [١٧٨٣٣] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى

____________________________

(١) في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٤٣

١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩ .

الباب ٤٤

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨ .

١٥٢

الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا بكى اليتيم اهتز العرش ( على بكائه ) (١) ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي اشهدوا عليّ أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة » قال الراوي : مذ سمعت هذا الخبر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما رأيت يتيماً إلَّا أكرمته ، ومسحت على رأسه ، وأعطيته شيئاً (٢) .

  [١٧٨٣٤] ٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله : من ابكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التراب ؟! فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة » .

  [١٧٨٣٥] ٣ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عز وجل : من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيّبت أبويه ـ أو أباه ـ في الأرض ؟! فتقول الملائكة : سبحانك لا علم لنا إلّا ما علمتنا ، فيقول الله عز وجل : أُشهدكم ملائكتي أنّ من اسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة » قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه ؟ قال : « يمسح رأسه ويطعمه تمرة » .

  [١٧٨٣٦] ٤ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : عن جعفر بن محمد الفزاري ، معنعنا عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (١) قال : نزلت في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وزوجته فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه

____________________________

(١) في المصدر : لبكائه .

(٢) في المصدر : خيراً .

٢ ـ لب اللباب : مخطوط .

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ١٦٧ .

٤ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٢٠١ .

(١) الانسان ٧٦ : ٨ .

١٥٣

وآله ) ، وجارية لها ، وذلك انهم زاروا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطى كل انسان منهم صاعاً من طعام ، فلما انصرفوا الى منازلهم جاءهم سائل يسأل ، فأعطى علي ( عليه السلام ) صاعه ، ثم دخل عليهم يتيم من الجيران ، فأعطته فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) صاعها ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : قال الله : وعزتي وجلالي لا يسكت بكاءه اليوم عبد الّا أسكنته من الجنة حيث يشاء » . الخبر .

٤٥ ـ ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد )

  [١٧٨٣٧] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية قال : حدثني الثقة من إخواننا ، عن ابراهيم بن إدريس قال : وجه اليّ مولاي أبو محمد ( عليه السلام ) بكبشين ، وقال : « عقهما عن ابني فلان ، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال : « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه اليّ بكبشين بعد ذلك ، وكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذين الكبشين عن مولاك ، وكل ـ هنأك الله ـ وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئاً .

  [١٧٨٣٨] ٢ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن صاحب نفقة أبي محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : وجه مولاي أبو محمد ( عليه السلام ) بأربعة أكبش ، وكتب اليّ « بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذا عن ابني محمد المهدي ، وكل ـ هنأك الله ـ وأطعم من وجدت من شيعتنا »

  [١٧٨٣٩] ٣ ـ وفي كتابه الآخر : عن الحسن بن محمد بن جمهور ، عن

____________________________

الباب ٤٥

١ ـ اثبات الوصية ص ٢٢١ .

٢ ـ الهداية للحضيني ص ٧١ .

٣ ـ

١٥٤

السياري ، عن ابراهيم بن إدريس ـ صاحب نفقة أبي محمد ( عليه السلام ) ـ قال : وجه اليّ مولانا أبو محمد ( عليه السلام ) بكبشين ، وقال : « عقهما عن ابني الحسين ، وكل واطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال : « المولود الذي ولد لي مات » ثم وجه إليّ بأربعة أكبش وكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك ، وكل ـ هنأك الله ـ » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال : « إنما استأثر الله بابني الحسين وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمة والفرج الأعظم » .

وتقدم في خبر الصدوق في كمال الدين : أن أبا محمد ( عليه السلام ) ، أمر بأن يعق عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) بثلاثمائة كبش (١)

٤٦ ـ ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه )

  [١٧٨٤٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب ، وقال : « إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع » .

  [١٧٨٤١] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن القنزع ، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه .

٤٧ ـ ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها ، وارضاعها ولدها ، وصبرها على حملها وولادتها )

  [١٧٨٤٢] ١ ـ في حديث الحولاء العطارة : بالسند المتقدم في أبواب

____________________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ حديث ٥ .

الباب ٤٦

١ ـ الجعفريات ص ٣١ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٧ .

الباب ٤٧

١ ـ حديث الحولاء ص ١٤٣ .

١٥٥

المقدمات : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، ما من امرأة تكسو زوجها إلّا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة ، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان ، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين ، يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ومبشراً ونذيراً ، ما من امرأة تحمل من زوجها ولداً إلَّا كانت في ظل الله عز وجل ، حتى يصيبها طلق ، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه ، فما يمص الولد مصة من لبن أُمه ، إلَّا كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيامة ، يعجب من رآها من الأولين والآخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه ، فاذا فطمت ولدها قال الحق جلّ ذكره : يا أيتها المرأة ، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب ، فاستأنفي العمل » الخبر .

وباقي الأخبار ، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب (١) .

٤٨ ـ ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد ام ولده على الارضاع )

  [١٧٨٤٣] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « قال رسول الله ( عليه السلام ) : ليس للصبي لبن خير من لبن أُمه » .

  [١٧٨٤٤] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها ، ولا ينزع منها إلَّا برضاها ، وهي أحق به

____________________________

(١) تقدم في الباب ٦٠ ح ٢ .

الباب ٤٨

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢ ح ٤٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢ .

(١) في المصدر : علي .

١٥٦

ترضعه بما تقبله به امرأة أُخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .

  [١٧٨٤٥] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر .

قلت : ويحمل على حال الضرورة ، أو على أُم الولد لما في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة .

٤٩ ـ ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد )

  [١٧٨٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يرضعن يميناً وشمالاً ، يعني كثيراً ، وقال : « انهن ينسين » .

٥٠ ـ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )

  [١٧٨٤٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، انّ الله يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضاً أن يضار بالصبي ، أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق

____________________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩ .

الباب ٥٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .

١٥٧

حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال (٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً » والفصال (٣) : الفطام .

  [١٧٨٤٨] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره ـ في حديث ـ قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أُمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهراً .

  [١٧٨٤٩] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية ، قال : « نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أرادا فصالا ًعن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل ، كان ذلك اليهما » والفصال هو الفطام .

  [١٧٨٥٠] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .

٥١ ـ ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة ، بل لها أخذ الأُجرة من ماله إن ارضعته ، أو أرضعته أمتها )

  [١٧٨٥١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها » .

____________________________

(٢ ، ٣) في الحجرية : « الفصل » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢ .

الباب ٥١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧ .

١٥٨

  [١٧٨٥٢] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولداً له ، بربع مكوك (١) من طعام وجرة من ماء .

  [١٧٨٥٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولداً له : « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي المرضعة » .

٥٢ ـ ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق بالحضانة من المملوك ، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها )

  [١٧٨٥٤] ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعاً ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها الى خالتها ، فان الخالة أُم » .

٥٣ ـ ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء )

  [١٧٨٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه :

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤ .

(١) المكوك : المد ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسراً بالمد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٨٩) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦ .

الباب ٥٢

١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧ .

الباب ٥٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤ .

١٥٩

« أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها اذا بلغوا تسعاً ، وفرقوا بينهم في المضاجع اذا بلغوا عشراً » .

  [١٧٨٥٦] ٢ ـ وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأخذ من عنده [ من ] (١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : « هو أخف عليهم ، وأجدر أن يسارعوا اليها ، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة » .

  [١٧٨٥٧] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا ابناء عشر سنين » .

٥٤ ـ ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى ، إلَّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلاً كان المالك أو امرأة )

  [١٧٨٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن مظاءرة (١) ولد الزنى .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥ .

الباب ٥٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١ .

(١) المظاءرة : اتخاذ الظئر ، والظئر : المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥ ) .

١٦٠