مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

١
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٢
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٣
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٤
 &

أبواب ما يسجد عليه

١ ـ ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت  ،  غير مأكول  ،  ولا ملبوس  ،  ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب )

٤٠٣٣ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) « اسجدوا (١) على الأرض ، او على ما أنبتت الأرض ، الّا على ما أُكل أو لبس » .

٤٠٣٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال :« لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام ، كالكلأ (١) وأشباهه » .

( وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلّى على حصير ) (٢) .

__________________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب ـ ١

١ ـ الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥ . وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية .

(١) في المقنع : أُسجد .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .

(١) في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء : نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، ووادٍ حلافي : ينبت الحلفاء . ( لسان العرب ـ حلف ـ ج ٩ ص ٥٦ ، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤ ) .

(٢) في المصدر : وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير .

٥
 &

٤٠٣٥ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « كل شيء يكون غذاء الانسان في المطعم ، والمشرب ، من التمر والكثر (١) ، فلا تجوز الصلاة عليه .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض ، او على شيء ينبت من الأرض ، ممّا لا يلبس » .

٤٠٣٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : اسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا على (١) ما أكل ، أو لبس .

٢ ـ ( باب عدم جواز السجود اختياراً ، على القطن ، والكتان ، والشعر ، والصوف ، وكلّ ما يلبس ، أو يؤكل )

٤٠٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على شعر ، ولا على جلد ، ووبر ، ولا على صوف ، ولا جلود ، ولا على ابريسم » .

٤٠٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا ابريسم ، الخ .

__________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

(١) في المصدر : وفي نسخة : الشكر .

(٢) نفس المصدر ص ٩ .

٤ ـ المقنع : ص ٢٥ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .

٢ ـ المقنع ص ٢٥ .

٦
 &

٣ ـ ( باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة )

٤٠٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، الا أن تكون في حال الضرورة .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق ، او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن او كتان » .

٤٠٤٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخّص في [ الصلاة على ] (١) ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد .

قلت : ولا بد من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي .

٤٠٤١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا او شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن أو كتان .

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ باختلاف في اللفظ .

(١) نفس المصدر ص ٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ٢٦ .

٧
 &

٤ ـ ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )

٤٠٤٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ، والركبتين ، والابهامين ، على غير الأرض .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١) .

٤٠٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « اذا هويت (١) الى السجود ، فقدّم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك بشيء (٢) » .

٥ ـ ( باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ، والساروج * ، إلّا في الضرورة )

٤٠٤٤ / ١ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يجزئه ان يسجد في

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ٢٦ .

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ ، وعنه في البحار ح ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣ .

(١) في المصدر : تصوبت .

(٢) وفيه : بشيء ما .

الباب ـ ٥

* الظاهر أنّه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها ( لسان العرب ـ صرج ـ ج ٢ ص ٣١٠ ) .

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣ .

٨
 &

السفينة على القير ؟ قال : « لا بأس » .

٤٠٤٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى القبلة (١) ـ إلى أن قال ـ : ويسجد على الزفت إن شاء » .

قلت : وحمل الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى .

٦ ـ ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )

٤٠٤٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه صلّى (١) على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (٢) ويوصل (٣) بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي ، او فويق (٤) ذلك قليلا ، فاذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة .

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه الى القبلة .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .

(١) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة .

(٢) النخل : ليست بالمصدر .

(٣) وفيه : ويُرمل .

(٤) وفيه : وفوق .

٩
 &

٤٠٤٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على الحصر المدنية ، لأن سيورها من جلود » .

٤٠٤٨ / ٣ ـ السيد الرضى في المجازات النبوية : روي ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يسجد على الخمرة ، وهي الحصير الصغير ، يعمل من سعف النخل .

٤٠٤٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تسجد على حصر المدينة ، لأن سيورها من جلد ، ولا بأس بالسجود على الطبري .

قلت : والأظهر في العبارة ، ان يقال : لحمتها أو سداها من جلد ، اذ السيور عين الجلد ، اشار الى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع ، والظاهر ان الطبري : الحصير المصنوع في طبرستان .

٧ ـ ( باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب ، والفضة ، والزجاج ، والملح ، وغيرها )

٤٠٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسجد على شعر ـ إلى أن قال ـ : ولا على زجاج ، ولا على ما يلبس به الانسان ، ولا على حديد ، ولا على الصفر ، ولا على الشبه ، ولا على النحاس ، ولا على الرصاص ، ولا على آجر ، يعني المطبوخ » .

٤٠٥١ / ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : روى

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .

٣ ـ المجازات النبويّة ص ٢٧٠ ، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٨ ح ٢٦ .

٤ ـ المقنع ص ٢٦ .

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .

٢ ـ إثبات الوصيّة ص ١٩٥ .

١٠
 &

الحميري ، عن الحسن بن مصعب المدايني ، انه كتب اليه ـ يعنى أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) ـ يسأله عن السجود على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب : « لا تسجد عليه ، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال ، فانه من الرمل ، والملح ، والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة » .

٨ ـ ( باب عدم جواز السجود على العمامة ، والقلنسوة ، والشعر ، والكمّين ، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ، ويستحب الاستيعاب )

٤٠٥٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن السجود على الكمّ ، وامر بابراز اليدين ، وبسطهما على الأرض ، او على ما يصلّى عليه عند السجود .

وروى عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه ، او على كمّه ، او على كور عمامته (١) .

٤٠٥٣ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « واذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض ـ الى أن قال ـ : ولا تسجد على كور العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » .

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٩ .

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣ .

١١
 &

٤٠٥٤ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن اخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اذا سجدت ، يقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز ؟ قال : « لا حتى تضع جبهتها على الأرض » .

٩ ـ ( باب    استحباب    السجود   على   تربة   الحسين ( عليه السلام )  ،  أو لوح منها  ،  واتخاذ  السبحة منها ، واستصحابها ، وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار )

٤٠٥٥ / ١ ـ وجدت بخط شيخنا الشهيد الثاني : نقلت عن شيخنا الأجلّ علي بن عبد العالي الميسي ادام الله تعالى ايامه ، عن السيد محمّد بن ابي الحسن ، عن جده ، عن الحاج محمّد بن أبي جامع الكوسي ، عن أبي سيف الحاسي ، عن الشهيد ( رحمه الله ) ، ان السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة ، وان كانت غير مقبولة لولا السجود عليها .

٤٠٥٦ / ٢ ـ محمّد بن المشهدي في المزار الكبير : باسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « ان فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان سبحتها من خيط صوف مفتل ، معقود عليه عدد التكبيرات ، وكانت ( عليها السلام ) تديرها بيدها تكبّر ، وتسبّح ،

__________________________

٣ ـ قرب الإِسناد ص ١٠٠ .

الباب ـ ٩

١ ـ

٢ ـ المزار الكبير للمشهدي : ص ٥١٢ ، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٤ .

١٢
 &

حتى قتل حمزة بن عبد المطلب فاستعملت تربته ، وعملت التسابيح ، فاستعملها الناس ، فلما قتل الحسين ( عليه السلام ) ، عدل بالامر إليه ، فاستعملوا تربته ، لما فيه من الفضل والمزيّة » .

٤٠٥٧ / ٣ ـ وبإسناده : عن أبي القاسم محمّد بن علي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من ادار الطين من التربة ، فقال : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله اكبر ، مع كل حبّة منها ، كتب الله له بها ستّة آلاف حسنة ، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة ، ورفع له ستّة آلاف درجة ، واثبت له من الشفاعة مثلها » .

٤٠٥٨ / ٤ ـ وفي كتاب الحسن بن محبوب : ان ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين ( عليهما السلام ) ، والتفاضل بينهما ، فقال ( عليه السلام ) : « السبحة التي [ هي ] (١) من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح » .

قال : وقال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وفي يده السبحة منها ، وقيل له في ذلك فقال : « اما انّها اعود علي او قال ـ اخفّ علي » .

وباقي أخبار الباب تأتي في ابواب التعقيب والمزار .

__________________________

٣ ـ المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٣ ، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٥ .

٤ ـ المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٤ ، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٦ .

(١) أثبتاه من المصدر .

١٣
 &

١٠ ـ ( باب استحباب السجود على الأرض ، واختيارها على غيرها )

٤٠٥٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ان الأرض بكم برّة ، تتيمّمون منها ، وتصلّون عليها في الحياة [ الدنيا ] (١) وهي لكم كفاة في الممات ، وذلك من نعمة الله ، له الحمد ، فافضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة » .

وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « ينبغي للمصلّي ان يباشر بجبهته الأرض ، ويعفّر وجهه في التراب ، لأنه من التذلّل لله » .

١١ ـ ( باب نوادر أبواب ما يسجد عليه )

٤٠٦٠ / ١ ـ البحار عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي : لا يسجد على شيء من الحبوب ، ولا على الثمار ، ولا على مثل البطيخ ، والقثاء ، والخيار ، مما لا ساق له ، ولا على الجلود ، ولا على الشعر ، ولا على الصوف ، ولا على الوبر ، ولا على الريش ، ولا على الثياب ، الا من ضرورة من شدة الحر والبرد ، ولا على الطين والثلج ، ولا على

__________________________

الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ـ ١١

١ ـ البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥ .

١٤
 &

شيء مما يؤكل ، ولا على الصهروج ، ولا على الرماد ، ولا على الزجاج .

ثم قال : والعلّة في الصهروج ، انّ فيه دقيقاً ونورة ، ولا تحلّ عليه الصلاة ، ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة ، ولا على الماء والطين ، لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذّى به ، والعلّة في السجود على الأرض من بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا يجوز الّا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود [ على الجبهة ] (١) إلّا لله تعالى ، فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع .

__________________________

(١) أثبتناه من البحار .

١٥
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

١٦
 &

أبواب الأذان والإقامة

١ ـ ( باب استحبابهما للصلوات الخمس الخاصّة ، اداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، دون النوافل ، وبقيّة الفرائض )

٤٠٦١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن الأذان وما يقول الناس ، قال : « الوحي ينزل على نبيّكم ، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد ، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : أهبط الله عزّ وجلّ ملكا حين عرج برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى [ مثنى ] (١) ثم قال له جبرئيل : يا محمّد هكذا اذان الصلاة » .

٤٠٦٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الحسين بن علي (١) ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) انّه سئل عن قول الناس في الأذان ، ان السبب كان فيه رؤيا رآها عبد

__________________________

أبواب الأذان والاقامة

الباب ـ ١

١ ـ الجعفريات ص ٤٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٢ .

(١) في المصدر زيادة : عن عليّ ، والظاهر أنها زيادة من النساخ ، إذ أنها لا تتفق مع سياق الحديث .

١٧
 &

الله بن زيد ، فأخبر [ بها ] (٢) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأمر بالأذان ، فقال [ الحسين ] (٣) ( عليه السلام ) : « الوحي ينزل (٤) على نبيّكم ، وتزعمون أنه اخذ الأذان عن عبد الله بن زيد ، والأذان وجه دينكم ، وغضب ( عليه السلام ) وقال : [ بل ] (٥) سمعت أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : اهبط الله عزّ وجلّ ملكا ، حتى عرج برسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال ـ فبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده ، فأذّن مثنى ( مثنى ) (٦) واقام مثنى وذكر كيفيّة الأذان ثم قال ـ قال جبرئيل للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : [ يا محمد ] (٧) هكذا أذّن للصلاة » .

٤٠٦٣ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا أذان في نافلة » .

٤٠٦٤ / ٤ ـ عوالي اللآلي : روى بلال ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « من اذّن في سبيل الله ولو صلاة واحدة ، ايمانا ، واحتسابا ، وتقربا الى الله تعالى ، غفر الله له ما سلف من ذنوبه ، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة » .

__________________________

(٢ و ٣ و ٥ و ٧) أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر : يتنزل .

(٦) ليس في المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٦ .

١٨
 &

٢ ـ ( باب استحباب تولّي أذان الأعلام ، والمداومة عليه ، ورفع الصوت به ، واكرام المؤذّنين ، وحسن الظنّ بهم )

٤٠٦٥ / ١ ـ الجعفريات : بالاسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قلنا : يا رسول الله انّك رغّبتنا في الأذان ، حتى (١) خفنا ان تضطرب عليه امتك بالسيوف ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اما انه لن يعدو ضعفاءكم » .

٤٠٦٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يحشر المؤذّنون يوم القيامة اطول الناس اعناقا ، ينادون بشهادة ان لا إله إلّا الله » ومعنى قوله اطول الناس اعناقا : اي لاستشرافهم وتطاولهم الى رحمة ربّهم (١) ، على خلاف من وصف الله سوء حاله ، فقال : ( وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ) (٢) .

٤٠٦٧ / ٣ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : انه رغب الناس وحضّهم على الأذان ، وذكر لهم فضائله ، فقال بعضهم : يا رسول الله لقد رغّبتنا في الأذان ، حتى أنّا لنخاف ان تتضارب عليه امتك بالسيوف ، فقال : « اما انه لن يعدو ضعفاءكم » .

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٥ .

(١) في المصدر زيادة : قد .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ .

(١) في المصدر : رحمة الله .

(٢) السجدة ٣٢ : ١٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ .

١٩
 &

٤٠٦٨ / ٤ ـ وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لو تعلم امتي ما [ لها ] (١) فيها لضربت عليها بالسهام : الأذان ، والغدوّ الى الجمعة ، والصف الأول » .

٤٠٦٩ / ٥ ـ الشيخ في المبسوط : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لو يعلم الناس ما في الأذان ، والصف الأول ، ثم لم يجدوا الّا ان يستهموا عليه ، لفعلوا » .

٤٠٧٠ / ٦ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة ، ولا يعذّب في القبر من اذّن سبع سنين » .

٤٠٧١ / ٧ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يكتب للمؤذّن عند اذانه اربعون ومائة حسنة ، وعند الاقامة عشرون ومائة حسنة » .

٤٠٧٢ / ٨ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من اذّن اثني عشرة سنة ، وجبت له الجنّة ، وكتب له بتأذينه في كلّ مرة ستون حسنة ، وبكلّ اقامة ثلاثون حسنة » .

٤٠٧٣ / ٩ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ثلاثة على كثبان المسك يوم

__________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المبسوط ج ١ ص ٩٨ .

٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٧ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٩ .

٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩ .

٩ ـ درر الآلي ج ١ ص ١٠ .

٢٠