الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والمجلود (١) في الفرية لأن الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر .
١١ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، اذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )
[١٨٧٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف » .
[١٨٧٧٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد الا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر .
[١٨٧٧٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها » .
[١٨٧٧٧] ٤ ـ ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي .
[١٨٧٧٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن
____________________________
(١) في المصدر : والمجلودة .
(٢) النور ٢٤ : ٤ .
الباب ١١
(*) نكل عن الشيء : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٨ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .
الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .
١٢ ـ ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها )
[١٨٧٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لها الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ـ الى أن قال ـ وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن نسب (١) اليه بها » .
١٣ ـ ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان )
[١٨٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الملاعنة : « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها » .
[١٨٧٨١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يرث أحدهما صاحبه » .
____________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .
(١) في المصدر : تسبب .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩ .
١٤ ـ ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )
[١٨٧٨٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر .
[١٨٧٨٣] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : « اذا قذف جلد قاذفه الحد » .
[١٨٧٨٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .
[١٨٧٨٥] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : « ومن قذف ولدها [ منه ] (١) فعليه الحد » .
[١٨٧٨٦] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دعا أحد ولدها ابن (١) الزانية ، جلد الحد » .
[١٨٧٨٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع والهداية : مثله .
____________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤ .
٣ ـ المقنع ص ١٤٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) في المصدر : ولد .
٦ ـ المقنع ص ١٢٠ ، الهداية ص ٧٢ .
١٥ ـ ( باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير )
[١٨٧٨٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان » الخبر .
[١٨٧٨٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا : « اذا قال الرجل لامرأته ، لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، إن (١) العذرة تذهب من غير الوطء » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « يؤدب » يعني اذا كان الأمر على خلاف ما قال ، وأراد به الشتم والتعريض ، مثل أن يكون [ ذلك ] (٢) في شر جرى بينهما ، أو مراجعة كلام [ كان ] (٣) فيه تعريض .
[١٨٧٩٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامرأته : لم اجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد .
[١٨٧٩١] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنّه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي » .
____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١ .
(١) في المصدر : لأن .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ١٤٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .
١٦ ـ ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )
[١٨٧٩٢] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « اياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان ـ إلى أن قال ـ فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلاً ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك الى ولي الاسلام وأهله مساغاً ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديساً لا يسيغ (١) اليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى » .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )
[١٨٧٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) (١) حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران » .
____________________________
الباب ١٦
١ ـ اصل زيد النرسي ص ٥٧ .
(١) ساغ يسيغ : وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ) .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .
(١) في المصدر : صبيين .
كتاب العتق
١ ـ ( باب استحبابه )
[١٨٧٩٤] ١ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن أبي عبدالله البجلي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامية ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية » .
[١٨٧٩٥] ٢ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن عبدالله بن الحسن قال : قال : اعتق علي ( عليه السلام ) ألف أهل بيت (١) ، مما ( مجلت يداه ) (٢) وعرق جبينه .
[١٨٧٩٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « اعتق علي ( عليه السلام ) ألف مملوك ، مما عملت يداه » .
[١٨٧٩٧] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي قلابة ، عن النبي ( صلى الله
____________________________
كتاب العتق
الباب ١
١ ـ بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠ .
٢ ـ الغارات ج ١ ص ٩٢ .
(١) في المصدر : « بما » .
(٢) مجلت يده : إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر ، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة . ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ) .
٣ ـ الغارات ج ١ ص ٩٢ .
٤ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦ .
عليه وآله ) ، قال : « من اعتق رقبة فهي فداء من النار ، كل عضو منها فداء عضو منها (١) » .
[١٨٧٩٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن عبد الخالق ، عن ابراهيم بن نعيم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من اعتق نسمة مؤمنة ، بنى الله له بيتاً في الجنة » .
[١٨٧٩٩] ٦ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة ، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار » .
[١٨٨٠٠] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، مثل ذلك .
[١٨٨٠١] ٨ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة ، الا اعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار ، حتى الفرج بالفرج » .
[١٨٨٠٢] ٩ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة : من سقى هامة صادية ، أو اطعم كبداً جائعة ، أو كسا جلداً عارية ، أو اعتق رقبة مؤمنة » .
[١٨٨٠٣] ١٠ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ،
____________________________
(١) في المصدر : « منه » .
٥ ـ الهداية : أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١ .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩ .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩ .
٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠ .
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١ .
١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣ .
ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (١) ، الى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومنذ قام بأمر الناس الى أن قبضه الله ، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك ، فاعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده .
[١٨٨٠٤] ١١ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العتق لشيء عجيب فقال أبو ذر : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : « اعلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها » الخبر .
[١٨٨٠٥] ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من اعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى كانت أو ذكراً ـ اعتق الله بكل عضو من اعضائه عضواً منه من النار » .
[١٨٨٠٦] ١٣ ـ عوالي اللآلي : روي عمرو بن عنبسة (١) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اعتق رقبة مؤمنة ، كانت فداءه من النار » .
[١٨٨٠٧] ١٤ ـ وروى واثلة بن الأسقع وغيره : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اعتق رقبة مؤمنة ، اعتق الله بكل عضو منها عضواً له من النار » .
[١٨٨٠٨] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اعتق رقبة ، اعتق الله رقبته من النار » .
[١٨٨٠٩] ١٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن ابن عازب قال : أتى أعرابي
____________________________
(١) في الحجرية : فيه ، وما أثبتناه من المصدر .
١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤ .
١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١ .
(١) في الحجرية : « عمر بن عيينة » ، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ » .
١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢ .
١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .
١٦ ـ تفسير ابي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦ ، ومثله أيضاً في ج ١ ص ٢٦٧ .
الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : علمني عملاً يدخلني الجنة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أوجزت في اللفظ ، فهو كبير في المعنى ، اذهب فاعتق نسمة ، أو فك رقبة » فقال : يا رسول الله ، أو ليسا سواء ؟ قال : « لا ، العتق أن تعتق عبدك ، والفك اعطاء ثمنه ، أو اعانته » يعني في المكاتب .
[١٨٨١٠] ١٧ ـ وعن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غلاماً ، وقال : « تحسن ملكته ، تطعمه مما تطعم ، وتكسوه مما تكسو (١) » قال : وكان عندي قميص فجعلته نصفين والبسته نصفاً ، فلما ذهبت الى المسجد لصلاة المغرب ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما فعلت بالقميص ؟ » قلت : يا رسول الله قلت لي : تحسن ملكة الغلام ، واطعمه ما تطعم ، وألبسه مما تلبسه ، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة ، ثم قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تحسن ملكته » فأتيت فاعتقته ، ثم قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما فعلت بالغلام ؟ » قلت : ما عندي غلام يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما فعلت به ؟ » قلت : اعتقته ، قال : « آجرك الله » .
٢ ـ ( باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها )
[١٨٨١١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، واستحق(١) العتق عشية عرفة » .
____________________________
١٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤ .
(١) كذا ، والظاهر أن الصحيح : تكسى .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢ .
(١) في المصدر : واستحب .
٣ ـ ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة )
[١٨٨١٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن من أعتق مؤمناً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى اعتق الله بكل عضوين منها عضواً من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل .
[١٨٨١٣] ٢ ـ عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعتق مؤمناً ، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضواً من النار » .
٤ ـ ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب )
[١٨٨١٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن العتق لغير وجه الله » .
[١٨٨١٥] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا عتق الا ما أريد به وجه الله ، ومن قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، أو حلف بذلك ، أو أكره عليه ، ولم يرد به وجه الله ، ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعتق » .
[١٨٨١٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله » .
____________________________
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٥٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٥ ـ ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يميناً ، ولا تعليقاً على شرط ، ولا عتق مملوك الغير )
[١٨٨١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر .
[١٨٨١٨] ٢ ـ ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .
[١٨٨١٩] ٣ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله : لا عتق قبل ملك » .
[١٨٨٢٠] ٤ ـ ورواه الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله .
[١٨٨٢١] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
____________________________
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ .
٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧ .
٤ ـ أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢ .
[١٨٨٢٢] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٨٨٢٣] ٧ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاماً فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت (١) فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس ذلك كله بشيء ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك » .
٦ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته )
[١٨٨٢٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أعتق عبداً وكتب وثيقة : « هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلاناً ـ وهو مملوكه ـ حين اعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان [ وفلان ] (١) ثلاثة نفر .
[١٨٨٢٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، اعتق فلاناً أو فلانة ـ غلامه أو جاريته ـ لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى اولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله » .
____________________________
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦ .
٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨ .
(١) ـ أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٧ ـ ( باب أن الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه )
[١٨٨٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه » .
[١٨٨٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ترك الرجل جارية أُم ولد ، ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقياً فإنها للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده » .
٨ ـ ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )
[١٨٨٢٨] ١ ـ الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد .
٩ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط )
[١٨٨٢٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اعتق
____________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٥٩ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١ .
( أبا يثرب وجبيرا ) (١) وزريقاً ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا .
[١٨٨٣٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحاً وأبا يثرب وجبيراً ) (١) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر .
١٠ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )
[١٨٨٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : اذا اعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها .
١١ ـ ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك )
[١٨٨٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه اذا تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا
____________________________
(١) في المصدر : أبا بيرز وحبتراً ورياحاً .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤ .
(١) في المصدر : رياحاً وأبا بيرز وحبترا .
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٥٦ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢ .
من المال ، فالشرط له لازم » .
[١٨٨٣٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي ، فإن نكحت عليها ، أو اشتريت جارية ، فعليك مائة دينار ، واعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى فعليه الشرط .
١٢ ـ ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا )
[١٨٨٣٤] ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملك ذا رحم فهو حر » .
[١٨٨٣٥] ٢ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
١٣ ـ ( باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته ، واستحباب البر بالمملوك )
[١٨٨٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما احتضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فكان آخر شيء سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اليك اليك ذا العرش ، لا إلى الدنيا ، أوصيكم بالضعيفين
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .
الباب ١٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣ .
٢ ـ الاستغاثة ص ٥١ .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٢١١ .
خيراً : اليتيم والمملوك » .
[١٨٨٣٧] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن الأصبغ ، وأبي مسعدة ، والباقر ( عليه السلام ) : « أنه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ أتى البزازين فقال لرجل : بعني ثوبين ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين عندي حاجتك ، فلما عرفه مضى عنه ، فوقف على غلام فأخذ ثوبين : أحدهما بثلاثة دراهم ، والآخر بدرهمين ، فقال : يا قنبر خذ الذي بثلاثة ، فقال : أنت أولى به ، تصعد المنبر وتخطب الناس ، فقال : وأنت شاب ولك شره الشباب ، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ألبسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر .
[١٨٨٣٨] ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ الى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم ، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال : أوصيكم بالضعيفين : النساء ، وما ملكت ايمانكم » الخبر .
[١٨٨٣٩] ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال عند موته : « الله الله في صلاتكم ، وما ملكت أيمانكم » .
[١٨٨٤٠] ٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « احسنوا الى ما خولكم الله ، فإنه لا يمعركم (١) ، والا فبيعوهم ، ولا تعذبوا خلق الله » .
____________________________
٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٧ .
٣ ـ الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧ .
٤ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٥ ـ المصدر السابق : مخطوط .
(١) يمعركم : يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ) .
[١٨٨٤١] ٦ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة خؤون ، ولا خائن ، ولا سيء الملكة » .
[١٨٨٤٢] ٧ ـ الصدوق في المقنع : ومن اعتق مملوكاً لا حيلة له ، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني .
[١٨٨٤٣] ٨ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن المعذر بن سويد قال : دخلنا على أبي ذر بالربذة ، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله ، فقلنا : لو أخذت برد غلامك ـ وكانت حلة ـ وكسوته ثوباً غيره ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « اخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه » .
[١٨٨٤٤] ٩ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : بإسناده عن مختار التمار ، قال : أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس (١) فاشترى ثوبين : أحدهما بثلاثة دراهم ، والآخر بدرهمين ، فقال : « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال : أنت أولى به يا أمير المؤمنين ، تصعد المنبر وتخطب الناس ، قال : « يا قنبر ، أنت شاب ولك شره الشباب ، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك ، لأني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : ألبسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تأكلون » .
[١٨٨٤٥] ١٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد : عن فضالة ، عن ابن
____________________________
٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٧ ـ المقنع ص ١٦٠ .
٨ ـ تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧ .
٩ ـ كتاب الغارات ص ١٠٦ .
(١) الكرابيس : جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس : القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ) .
١٠ ـ كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧ .
فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء يشق عليهم ، فاعملوا معهم فيه ، ( وإن كان أبي يأمرهم ) (١) فيقول : كما أنتم ، فيأتي فينظر ، فإن كان ثقيلاً قال : بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفاً تنحى عنهم » .
[١٨٨٤٦] ١١ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأربع من كن فيه من المؤمنين ، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف ، في محل الشرف ـ إلى أن قال ـ ومن لم يخرق (١) بمملوكه ، وأعانه على ما يكلفه ، ولم يستسعه فيما لا يطيق » .
١٤ ـ ( باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه )
[١٨٨٤٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : « اعتق علي ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وهم عندنا مكتوبون مسمون » .
[١٨٨٤٨] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله عن أي
____________________________
(١) جاء في هامش الحجرية ما نصّه : « هكذا الأصل ولعلّ الصحيح فيه : وإنّ أبي كان يأمرهم » .
١١ ـ أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١ .
(١) في الحجرية : « يحرف » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥ .
الرقاب يعتق ؟ قال : « اعتق من قد أغنى نفسه » .
١٥ ـ ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب )
[١٨٨٤٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اعتق عبداً له نصرانياً ، فأسلم حين أعتقه ، فعتق النصراني جائز ، وعتق المؤمن أفضل .
١٦ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسراً أو مضاراً ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص )
[١٨٨٥٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : من اعتق شركاً له في عبد له فيه شركاء ، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسراً عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي الى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، فإن كان معسراً فهم على حصصهم ، فمتى أدّى اليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد ، وإلّا خدمهم بالحصص ، أو استسعوه إن اتفق معهم على (١) السعاية ، فإن اعتق أحدهم ، وكان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً ، لزمه الباقين غير المعتق الأول ، ما كان لزم الأول ، فإن أيسر يوماً ما رجع به عليه كذلك ، الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، وإن اختلفت ألفاظهم فيه .
____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧ .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦ .
(١) كذا هو الصواب كما في المصدر ، وفي الحجرية زيادة : ذلك .