مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والمجلود (١) في الفرية لأن الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر .

١١ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، اذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )

  [١٨٧٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف » .

  [١٨٧٧٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد الا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر .

  [١٨٧٧٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها » .

  [١٨٧٧٧] ٤ ـ ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي .

  [١٨٧٧٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن

____________________________

(١) في المصدر : والمجلودة .

(٢) النور ٢٤ : ٤ .

الباب ١١

(*) نكل عن الشيء : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٨ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .

٤٤١

الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .

١٢ ـ ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها )

  [١٨٧٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لها الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ـ الى أن قال ـ وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن نسب (١) اليه بها » .

١٣ ـ ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان )

  [١٨٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في الملاعنة : « وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها » .

  [١٨٧٨١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يتلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يرث أحدهما صاحبه » .

____________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .

(١) في المصدر : تسبب .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٦٩ .

٤٤٢

١٤ ـ ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )

  [١٨٧٨٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر .

  [١٨٧٨٣] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : « اذا قذف جلد قاذفه الحد » .

  [١٨٧٨٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .

  [١٨٧٨٥] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : « ومن قذف ولدها [ منه ] (١) فعليه الحد » .

  [١٨٧٨٦] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دعا أحد ولدها ابن (١) الزانية ، جلد الحد » .

  [١٨٧٨٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع والهداية : مثله .

____________________________

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤ .

٣ ـ المقنع ص ١٤٩ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) في المصدر : ولد .

٦ ـ المقنع ص ١٢٠ ، الهداية ص ٧٢ .

٤٤٣

١٥ ـ ( باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير )

  [١٨٧٨٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان » الخبر .

  [١٨٧٨٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا : « اذا قال الرجل لامرأته ، لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، إن (١) العذرة تذهب من غير الوطء » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « يؤدب » يعني اذا كان الأمر على خلاف ما قال ، وأراد به الشتم والتعريض ، مثل أن يكون [ ذلك ] (٢) في شر جرى بينهما ، أو مراجعة كلام  [ كان ] (٣) فيه تعريض .

  [١٨٧٩٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامرأته : لم اجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد .

  [١٨٧٩١] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنّه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي » .

____________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١ .

(١) في المصدر : لأن .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ١٤٩ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .

٤٤٤

١٦ ـ ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )

  [١٨٧٩٢] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « اياكم ومجالسة اللعان ، فإن الملائكة لتنفر عند اللعان ـ إلى أن قال ـ فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السماوات والأرض ، صل على محمد وآل محمد ، ولا تجعل ذلك الينا واصلاً ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك الى ولي الاسلام وأهله مساغاً ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديساً لا يسيغ (١) اليه سخطك ، واجعل لعنك على الظالمين ، الذين ظلموا أهل دينك ، وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله ، وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى » .

١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )

  [١٨٧٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا لعان بين ( الزوجين الصبيين ) (١) حتى يدركا ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران » .

____________________________

الباب ١٦

١ ـ اصل زيد النرسي ص ٥٧ .

(١) ساغ يسيغ : وصل ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٣٥ ) .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .

(١) في المصدر : صبيين .

٤٤٥

٤٤٦

كتاب العتق

١ ـ ( باب استحبابه )

  [١٨٧٩٤] ١ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن أبي عبدالله البجلي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامية ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية » .

  [١٨٧٩٥] ٢ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن عبدالله بن الحسن قال : قال : اعتق علي ( عليه السلام ) ألف أهل بيت (١) ، مما ( مجلت يداه ) (٢) وعرق جبينه .

  [١٨٧٩٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « اعتق علي ( عليه السلام ) ألف مملوك ، مما عملت يداه » .

  [١٨٧٩٧] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي قلابة ، عن النبي ( صلى الله

____________________________

كتاب العتق

الباب ١

١ ـ بل أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ص ٢٩٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٤ ح ١٠ .

٢ ـ الغارات ج ١ ص ٩٢ .

(١) في المصدر : « بما » .

(٢) مجلت يده : إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر ، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة . ( النهاية ج ٤ ص ٣٠٠ ) .

٣ ـ الغارات ج ١ ص ٩٢ .

٤ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦ .

٤٤٧

عليه وآله ) ، قال : « من اعتق رقبة فهي فداء من النار ، كل عضو منها فداء عضو منها (١) » .

  [١٨٧٩٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن عبد الخالق ، عن ابراهيم بن نعيم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من اعتق نسمة مؤمنة ، بنى الله له بيتاً في الجنة » .

  [١٨٧٩٩] ٦ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة ، وقى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار » .

  [١٨٨٠٠] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، مثل ذلك .

  [١٨٨٠١] ٨ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة ، الا اعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار ، حتى الفرج بالفرج » .

  [١٨٨٠٢] ٩ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة : من سقى هامة صادية ، أو اطعم كبداً جائعة ، أو كسا جلداً عارية ، أو اعتق رقبة مؤمنة » .

  [١٨٨٠٣] ١٠ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ،

____________________________

(١) في المصدر : « منه » .

٥ ـ الهداية : أمالي الصدوق ص ٤٤٣ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٩٣ ح ١ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩ .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٢٩ .

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٠ .

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣١ .

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣ .

٤٤٨

ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (١) ، الى أن أقام على الجهاد أيام حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومنذ قام بأمر الناس الى أن قبضه الله ، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك ، فاعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده .

  [١٨٨٠٤] ١١ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العتق لشيء عجيب فقال أبو ذر : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : « اعلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها » الخبر .

  [١٨٨٠٥] ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من اعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى كانت أو ذكراً ـ اعتق الله بكل عضو من اعضائه عضواً منه من النار » .

  [١٨٨٠٦] ١٣ ـ عوالي اللآلي : روي عمرو بن عنبسة (١) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اعتق رقبة مؤمنة ، كانت فداءه من النار » .

  [١٨٨٠٧] ١٤ ـ وروى واثلة بن الأسقع وغيره : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اعتق رقبة مؤمنة ، اعتق الله بكل عضو منها عضواً له من النار » .

  [١٨٨٠٨] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اعتق رقبة ، اعتق الله رقبته من النار » .

  [١٨٨٠٩] ١٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن ابن عازب قال : أتى أعرابي

____________________________

(١) في الحجرية : فيه ، وما أثبتناه من المصدر .

١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٤ .

١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ١ .

(١) في الحجرية : « عمر بن عيينة » ، وما أثبتناه من المصدر « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١١٢ و ١٢٠ » .

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٢١ ح ٢ .

١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٦ ـ تفسير ابي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٣٦ ، ومثله أيضاً في ج ١ ص ٢٦٧ .

٤٤٩

الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : علمني عملاً يدخلني الجنة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أوجزت في اللفظ ، فهو كبير في المعنى ، اذهب فاعتق نسمة ، أو فك رقبة » فقال : يا رسول الله ، أو ليسا سواء ؟ قال : « لا ، العتق أن تعتق عبدك ، والفك اعطاء ثمنه ، أو اعانته » يعني في المكاتب .

  [١٨٨١٠] ١٧ ـ وعن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غلاماً ، وقال : « تحسن ملكته ، تطعمه مما تطعم ، وتكسوه مما تكسو (١) » قال : وكان عندي قميص فجعلته نصفين والبسته نصفاً ، فلما ذهبت الى المسجد لصلاة المغرب ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما فعلت بالقميص ؟ » قلت : يا رسول الله قلت لي : تحسن ملكة الغلام ، واطعمه ما تطعم ، وألبسه مما تلبسه ، وكان لي قميص واحد فكسوته شقة ، ثم قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تحسن ملكته » فأتيت فاعتقته ، ثم قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما فعلت بالغلام ؟ » قلت : ما عندي غلام يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما فعلت به ؟ » قلت : اعتقته ، قال : « آجرك الله » .

٢ ـ ( باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها )

  [١٨٨١١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، واستحق(١) العتق عشية عرفة » .

____________________________

١٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤ .

(١) كذا ، والظاهر أن الصحيح : تكسى .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠١ ح ١١٣٢ .

(١) في المصدر : واستحب .

٤٥٠

٣ ـ ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة )

  [١٨٨١٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن من أعتق مؤمناً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى اعتق الله بكل عضوين منها عضواً من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل .

  [١٨٨١٣] ٢ ـ عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعتق مؤمناً ، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضواً من النار » .

٤ ـ ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب )

  [١٨٨١٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن العتق لغير وجه الله » .

  [١٨٨١٥] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا عتق الا ما أريد به وجه الله ، ومن قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، أو حلف بذلك ، أو أكره عليه ، ولم يرد به وجه الله ، ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعتق » .

  [١٨٨١٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله » .

____________________________

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٥٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

٤٥١

٥ ـ ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يميناً ، ولا تعليقاً على شرط ، ولا عتق مملوك الغير )

  [١٨٨١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر .

  [١٨٨١٨] ٢ ـ ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .

  [١٨٨١٩] ٣ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله : لا عتق قبل ملك » .

  [١٨٨٢٠] ٤ ـ ورواه الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله .

  [١٨٨٢١] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

____________________________

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ .

٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧ .

٤ ـ أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢ .

٤٥٢

  [١٨٨٢٢] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .

  [١٨٨٢٣] ٧ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاماً فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت (١) فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس ذلك كله بشيء ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك » .

٦ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته )

  [١٨٨٢٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه أعتق عبداً وكتب وثيقة : « هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلاناً ـ وهو مملوكه ـ حين اعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان [ وفلان ] (١) ثلاثة نفر .

  [١٨٨٢٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، اعتق فلاناً أو فلانة ـ غلامه أو جاريته ـ لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى اولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله » .

____________________________

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦ .

٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨ .

(١) ـ أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

٤٥٣

٧ ـ ( باب أن الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه )

  [١٨٨٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه » .

  [١٨٨٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ترك الرجل جارية أُم ولد ، ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقياً فإنها للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده » .

٨ ـ ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )

  [١٨٨٢٨] ١ ـ الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد .

٩ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط )

  [١٨٨٢٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اعتق

____________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٥٩ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١ .

٤٥٤

( أبا يثرب وجبيرا ) (١) وزريقاً ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا .

  [١٨٨٣٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحاً وأبا يثرب وجبيراً ) (١) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر .

١٠ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )

  [١٨٨٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : اذا اعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها .

١١ ـ ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك )

  [١٨٨٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه اذا تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا

____________________________

(١) في المصدر : أبا بيرز وحبتراً ورياحاً .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤ .

(١) في المصدر : رياحاً وأبا بيرز وحبترا .

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٥٦ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢ .

٤٥٥

من المال ، فالشرط له لازم » .

  [١٨٨٣٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي ، فإن نكحت عليها ، أو اشتريت جارية ، فعليك مائة دينار ، واعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى فعليه الشرط .

١٢ ـ ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا )

  [١٨٨٣٤] ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملك ذا رحم فهو حر » .

  [١٨٨٣٥] ٢ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

١٣ ـ ( باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته ، واستحباب البر بالمملوك )

  [١٨٨٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما احتضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فكان آخر شيء سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اليك اليك ذا العرش ، لا إلى الدنيا ، أوصيكم بالضعيفين

____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .

الباب ١٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣ .

٢ ـ الاستغاثة ص ٥١ .

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٢١١ .

٤٥٦

خيراً : اليتيم والمملوك » .

  [١٨٨٣٧] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن الأصبغ ، وأبي مسعدة ، والباقر ( عليه السلام ) : « أنه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ أتى البزازين فقال لرجل : بعني ثوبين ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين عندي حاجتك ، فلما عرفه مضى عنه ، فوقف على غلام فأخذ ثوبين : أحدهما بثلاثة دراهم ، والآخر بدرهمين ، فقال : يا قنبر خذ الذي بثلاثة ، فقال : أنت أولى به ، تصعد المنبر وتخطب الناس ، فقال : وأنت شاب ولك شره الشباب ، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ألبسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تأكلون » الخبر .

  [١٨٨٣٨] ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ الى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم ، فإن آخر ما تكلم به نبيكم ان قال : أوصيكم بالضعيفين : النساء ، وما ملكت ايمانكم » الخبر .

  [١٨٨٣٩] ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال عند موته : « الله الله في صلاتكم ، وما ملكت أيمانكم » .

  [١٨٨٤٠] ٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « احسنوا الى ما خولكم الله ، فإنه لا يمعركم (١) ، والا فبيعوهم ، ولا تعذبوا خلق الله » .

____________________________

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٧ .

٣ ـ الكافي ج ٧ ص ٤٩ ح ٧ .

٤ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٥ ـ المصدر السابق : مخطوط .

(١) يمعركم : يفقركم ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨١ ) .

٤٥٧

  [١٨٨٤١] ٦ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة خؤون ، ولا خائن ، ولا سيء الملكة » .

  [١٨٨٤٢] ٧ ـ الصدوق في المقنع : ومن اعتق مملوكاً لا حيلة له ، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني .

  [١٨٨٤٣] ٨ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن المعذر بن سويد قال : دخلنا على أبي ذر بالربذة ، فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله ، فقلنا : لو أخذت برد غلامك ـ وكانت حلة ـ وكسوته ثوباً غيره ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « اخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبعه » .

  [١٨٨٤٤] ٩ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : بإسناده عن مختار التمار ، قال : أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس (١) فاشترى ثوبين : أحدهما بثلاثة دراهم ، والآخر بدرهمين ، فقال : « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » قال : أنت أولى به يا أمير المؤمنين ، تصعد المنبر وتخطب الناس ، قال : « يا قنبر ، أنت شاب ولك شره الشباب ، وأنا استحيي من ربي أن أتفضل عليك ، لأني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : ألبسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تأكلون » .

  [١٨٨٤٥] ١٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد : عن فضالة ، عن ابن

____________________________

٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٧ ـ المقنع ص ١٦٠ .

٨ ـ تنبيه الخواطر ج ١ ص ٥٧ .

٩ ـ كتاب الغارات ص ١٠٦ .

(١) الكرابيس : جمع كرباس وهو نوع من الثياب ( فارسية ) والكرباس : القطن ( لسان العرب ج ٦ ص ١٩٥ ) .

١٠ ـ كتاب الزهد ص ٤٤ ح ١١٧ .

٤٥٨

فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء يشق عليهم ، فاعملوا معهم فيه ، ( وإن كان أبي يأمرهم ) (١) فيقول : كما أنتم ، فيأتي فينظر ، فإن كان ثقيلاً قال : بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفاً تنحى عنهم » .

  [١٨٨٤٦] ١١ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأربع من كن فيه من المؤمنين ، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف ، في محل الشرف ـ إلى أن قال ـ ومن لم يخرق (١) بمملوكه ، وأعانه على ما يكلفه ، ولم يستسعه فيما لا يطيق » .

١٤ ـ ( باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه )

  [١٨٨٤٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : « اعتق علي ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وهم عندنا مكتوبون مسمون » .

  [١٨٨٤٨] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله عن أي

____________________________

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصّه : « هكذا الأصل ولعلّ الصحيح فيه : وإنّ أبي كان يأمرهم » .

١١ ـ أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١ .

(١) في الحجرية : « يحرف » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥ .

٤٥٩

الرقاب يعتق ؟ قال : « اعتق من قد أغنى نفسه » .

١٥ ـ ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب )

  [١٨٨٤٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اعتق عبداً له نصرانياً ، فأسلم حين أعتقه ، فعتق النصراني جائز ، وعتق المؤمن أفضل .

١٦ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسراً أو مضاراً ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص )

  [١٨٨٥٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : من اعتق شركاً له في عبد له فيه شركاء ، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسراً عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي الى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، فإن كان معسراً فهم على حصصهم ، فمتى أدّى اليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد ، وإلّا خدمهم بالحصص ، أو استسعوه إن اتفق معهم على (١) السعاية ، فإن اعتق أحدهم ، وكان المعتق الأول معسراً والثاني موسراً ، لزمه الباقين غير المعتق الأول ، ما كان لزم الأول ، فإن أيسر يوماً ما رجع به عليه كذلك ، الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، وإن اختلفت ألفاظهم فيه .

____________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦ .

(١) كذا هو الصواب كما في المصدر ، وفي الحجرية زيادة : ذلك .

٤٦٠