مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( عليه السلام ) : « هو الزنى ، وأنا إلى الله منه بريء ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مرّ .

  [١٧٤١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل (١) عن عارية الفرج (٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفرج هي زنى ، انّا نبرأ إلى الله ممن يفعله » .

  [١٧٤١٨] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « زنى » الخبر .

  [١٧٤١٩] ٤ ـ وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : « لا بأس » به الخبر .

قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل (١) .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر : نهى .

(٢) في المصدر : الفروج .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩ .

٢١

٢٥ ـ ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطأها حينئذٍ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً )

  [١٧٤٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان بعض أصحابنا قد روى عنك ، أنك قلت : « إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال » قال : « نعم يا فضيل » قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحلّ له ما دون الفرج ، أله أن يقتضها (١) ؟ قال : « ليس له إلّا ما أحل له ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج ، فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل يكون زانياً ، قال : « لا ، ولكن خائناً ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها » .

قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثله ، الا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .

  [١٧٤٢١] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .

____________________________

الباب ٢٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

(١) اقتض البكر : إفتضّها ، وافترعها ، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٢٢

٢٦ ـ ( باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حلّ له ما دونه من الاستمتاع ، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )

  [١٧٤٢٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها إن أردت » . قلت : أبيعها ، قال : « إنما حلّ منها ما أحلت » .

٢٧ ـ ( باب حكم ولد الأمة المحللة )

  [١٧٤٢٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عارية الفرج ، فقال : « لا بأس به. » قلت : فإن كان منه الولد ، قال : « لصاحب الجارية ، إلّا أن يشترط عليه » .

  [١٧٤٢٤] ٢ ـ وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك » قلت : فإنه أولدها ، قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على مولاها » .

  [١٧٤٢٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على

____________________________

الباب ٢٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

الباب ٢٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

٢٣

صاحبها » قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، فقال : « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك » .

  [١٧٤٢٦] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » قلت : أرأيت ان جاءت بولد ، ما يصنع به ؟ قال : « هو لمولى الجارية ، إلّا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له ، ان جاءت بولد منّي فهو حر » قلت : فيملك ولده ؟ قال : « إن كان له مال اشتراه بالقيمة » .

٢٨ ـ ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك )

  [١٧٤٢٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها ، فاحتجنا إلى لبنها ، فقال : « ان احللت لهما ما صنعا ، فطيب لبنها » .

٢٩ ـ ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )

  [١٧٤٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك ، إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ،

____________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

الباب ٢٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ .

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها ، [ وقال : ] (١) ولا يحل للرجل من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .

  [١٧٤٢٩] ٢ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .

  [١٧٤٣٠] ٣ ـ في كتاب علي ( عليه السلام ) : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .

٣٠ ـ ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً )

  [١٧٤٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده ، قال له : قد انكحتك فلانة ، ويعطيها من قبله شيئاً ما كان ولو  [ كان ] (١) مدّاً من طعام » .

٣١ ـ ( باب أنّ من زوّج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها ، أو ترى عورته )

  [١٧٤٣٢] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الاماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أ متك ولها زوج » الخبر .

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣١

١ ـ الهداية ص ٦٩ ـ ٧٠ .

٢٥

وفي المقنع : وان زوّج الرجل أمته رجلاً ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ ـ ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها )

  [١٧٤٣٣] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ، ردّها عليه بغير نكاح » .

  [١٧٤٣٤] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يُنكح أمته من رجل ، قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شيء » الخبر .

  [١٧٤٣٥] ٣ ـ وعن أبي بصير ، في الرجل يُنكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : « إن كان مملوكاً فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الأمر شيء » .

____________________________

(١) المقنع ص ١٤٥ .

الباب ٣٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ح ٤٨ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٢٦

  [١٧٤٣٦] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .

  [١٧٤٣٧] ٥ ـ وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل يُنكح عبده أمته ، قال : « ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) » .

  [١٧٤٣٨] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حراً أو عبداً لغيره ، فليس له أن ينزعها » .

٣٣ ـ ( باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها ، أو اشترى عبداً له زوجة )

  [١٧٤٣٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن كان زوجها حراً فإن طلاقها عتقها » .

  [١٧٤٤٠] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : مرّ عليه (١) غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

____________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠ .

الباب ٣٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : إليه ، وما أثبتناه من المصدر .

٢٧

بدرهم خربزة (٢) » قال : فقلت : جعلت فداك ، انا نروي عندنا أن علياً ( عليه السلام ) أُهديت له أو اشتريت جارية ، فسألها : « أفارغة أنت أم مشغولة ؟ » قالت : مشغولة ، قال : فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم ، فقال : « كذبوا على علي ( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) » .

  [١٧٤٤١] ٣ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن أبي زكريا الحريري ، عن يحيى بن صالح ، عن الثقات من أصحابه : أن علياً ( عليه السلام ) كتب : « من عبدالله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد ، سلام عليك ، أما بعد : فإن جهّال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى ، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها (١) من مالكها ، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلاً ، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب ، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها ، فابتع من زوجها بضعها وأخلصها ان رضي ، فإن أبى وكره بيع بضعها ، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع ، والسلام » كتب عبدالله بن أبي رافع ، في سنة تسع وثلاثين .

  [١٧٤٤٢] ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فجلست حتى فرغ من صلاته ، ـ إلى أن قال ـ : ومر عليه غلام له فدعاه ، قال : فقال : « ياقين » قال :

____________________________

(٢) في المصدر : « حرثت » والخربزة : البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٤٥ ) .

(٣) النحل ١٦ : ٧٥ .

٣ ـ الغارات ص ١١٤ ـ ١١٦ .

(١) في الطبعة الحجرية : بابتياعك ، وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ ـ ٢٦ .

٢٨

قلت : وما القين ؟ قال : « الحداد » قال : « أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ ، قال قلت [ له ] (١) : جعلت فداك ، إنّا نروي بالكوفة أنّ علياً ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو اهديت له جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : « كذبوا على علي ( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) » .

  [١٧٤٤٣] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ،  [ بغير طلاق ] (١) فإن زوّجها حراً أو عبداً لغيره ، فليس له أن ينزعها (٢) ، فإن باعها (٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء  [ من زوجها المملوك ] (٤) ، وبيعها طلاقها [ منه ] (٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع » .

٣٤ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )

  [١٧٤٤٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) النحل ١٦ : ٧٥ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .

(٣) في الطبعة الحجرية : باعهما ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه من المصدر .

(٥) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ .

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصاً (١) منه ، فقد حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح [ له ] (٢) نفسها ، لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح (٣) مولاته » .

  [١٧٤٤٥] ٢ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ( عليه لاسلام ) : « أنّ عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضراً : إنّ عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من أعجبها ، يموت الإِنسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقاً لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ، فقال عمر : لمثل هذا نسألك عمّا اختلفنا فيه » .

٣٥ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )

  [١٧٤٤٦] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم : « وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر .

____________________________

(١) الشِّقص : الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة : نكاح .

٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ ، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥ .

الباب ٣٥

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ .

٣٠

٣٦ ـ ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )

  [١٧٤٤٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن تشتريها ، واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له ؟ ألا إن الولاء لمن اعتق وأعطى الثمن ، فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يوماً لعائشة : هل من شيء آكله ؟ قالت : لا ، إلّا ما أتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ، ولنا هدية ، فنأكله ، فلمّا أدّت كتابتها ، خيّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض » .

  [١٧٤٤٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن اعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو ردّ ، فلمّا اعتقت بريرة خيّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان لها زوج زوّجته وهي

____________________________

الباب ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٠ ـ ١١١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥

٣١

مملوكة ، فاختارت نفسها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدّي ثلاث حيض ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : وكان زوج بريرة الذي خيّرها فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مملوكاً ، وإنما تخير في المملوك ، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته » .

  [١٧٤٤٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له : مغيث ، كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) للعباس : « يا عباس ، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثاً !؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لو راجعته ) (١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت : يا رسول الله ، أتأمروني ؟ قال : « لا ، إنما أنا شفيع (٢) » فقالت : لا حاجة لي فيه .

٣٧ ـ ( باب أنّ الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد ، حكم بالقرعة في الحاق الولد ، مع ردّ باقي القيمة )

  [١٧٤٥٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : وذكر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه  [ يختصمون ] (١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد ، فأتت بولد فادّعاه كلّ واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال : « ما أعلم فيها إلّا ما قضى علي ( عليه السلام ) » .

____________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤ .

(١) في المصدر : راجعيه .

(٢) في المصدر : أشفع .

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣٢

  [١٧٤٥١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .

٣٨ ـ ( باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد )

  [١٧٤٥٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول وواقعها ، والثاني  [ اشتراها ] (١) وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد ، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، وليصر الى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : هذا مما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلّا التسليم .

٣٩ ـ ( باب جواز وطء المولّدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها الزاني بها مما فعل )

  [١٧٤٥٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ؟ فقال : « لا ، وقال : وإن كانت أمة له وطأها إن شاء ، ولا يتخذها أُم ولد » .

____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٣٤ .

الباب ٣٨

١ ـ المقنع ص ١٣٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١ .

٣٣

  [١٧٤٥٤] ٢ ـ وعن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : « لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي » .

  [١٧٤٥٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك كان أحب إليّ » .

  [١٧٤٥٦] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه » .

٤٠ ـ ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة )

  [١٧٤٥٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالإِثم عليه ، وقد قال الله عز وجل : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) » .

____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عن يحيى ، عن الحلبي » ، وفي المصدر : « عن يحيى الكلبي » والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ » .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠ .

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠ .

(١) النساء ٤ : ٣ .

٣٤

٤١ ـ ( باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها )

  [١٧٤٥٨] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا : دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : « لا حاجة لي فيها ، وإنّا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته (١) في حجره ، قال : « انها قد فسدت عليه » قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا » .

٤٢ ـ ( باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )

  [١٧٤٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوّجها حرّاً أو عبداً لغيره فليس له أن ينزعها (١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ،  [ من زوجها المملوك ] (٢) وبيعها طلاقها » الخبر .

____________________________

الباب ٤١

١ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٤٣ .

(١) في المصدر : ربيبته .

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣٥

٤٣ ـ ( باب أنّ العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه )

  [١٧٤٦٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) [ و ] (٢) يقول : للعبد لاطلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، إذا أذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرّق بينهما » .

  [١٧٤٦١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال : لا نكاح ولا طلاق إلّا بإذن مولاه » .

وعن ( أبي جعفر و ) (٢) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك سواء .

٤٤ ـ ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد )

  [١٧٤٦٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان تزوج رجل امرأة أمة على أنّها حرة ،

____________________________

الباب ٤٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

(٢) ليس في المصدر .

الباب ٤٤

١ ـ المقنع ص ١٠٤ .

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إيّاه وليّاً لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها ، وتعتد منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة (١) فادعت أنّها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزوج البيّنة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده .

٤٥ ـ ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك )

  [١٧٤٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك » .

  [١٧٤٦٤] ٢ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .

٤٦ ـ ( باب أنّ أحد الشريكين إذا زوّج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر )

  [١٧٤٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوّجها (١) أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » .

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية : قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦ .

٢ ـ الهداية ص ٦٩ .

الباب ٤٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : زوّجهما ، وما أثبتناه من المصدر .

٣٧

٤٧ ـ ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً )

  [١٧٤٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو (١) أعتقها ، ثم قام عليه البائع [ في حال العتق ] (٢) بالثمن ، فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) (٣) الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .

٤٨ ـ ( باب أنّ من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه )

  [١٧٤٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئاً ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملاً بولد لا ( يلحق به ) (١) » .

____________________________

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .

(١) في المصدر : و .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : أو أولد .

الباب ٤٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .

(١) في المصدر : ميراث له .

٣٨

٤٩ ـ ( باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة )

  [١٧٤٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخصّ ذلك في الإِماء .

٥٠ ـ ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل )

  [١٧٤٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : « عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته ، إلّا رجمته بالحجارة » .

  [١٧٤٧٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّ امرأة رفعت إليه زوجها وقالت : زنى بجاريتي ، فأقّر الرجل بوطء الجارية [ و ] (١) قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البيّنة فلم يجد البيّنة ، فأمر به ليرجم ، فلمّا رأت ذلك المرأة قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلّى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف .

____________________________

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤ .

(١) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

الباب ٥٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣٩

٥١ ـ ( باب أنّ من وطىء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه )

  [١٧٤٧١] ١ ـ دعائم الإِسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لأبيه ولا لولده » .

  [١٧٤٧٢] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .

  [١٧٤٧٣] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حمّاد بن عيسى ) (١) ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .

  [١٧٤٧٤] ٤ ـ وعن النّضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها ، لا يزيد على ذلك ، قال : « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها » .

٥٢ ـ ( باب حكم تزويج المكاتبة )

  [١٧٤٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، أنه سئل

____________________________

الباب ٥١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

(١) في الحجرية : حماد بن عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث : ج ٢ ص ٣٠٢ ) .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

الباب ٥٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤ .

(١) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .

٤٠