مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة ، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكراً سوياً » قال ففعل ذلك ، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين .

  [١٧٧٢٤] ٢ ـ وعن سليمان الخوري ، عن شيخ مدائني ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وفدت إلى هشام بن عبدالملك فأبطأ عليّ الإِذن حتى اغتممت ، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له ، فدنا أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : هل لك أن توصلني إلى هشام فاعلمك دعاء يولد لك ولد ، فقال : نعم ، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه ، فلمّا فرغ قال له الحاجب : جعلت فداك الدعاء الذي قلت ، فقال : نعم ، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت : سبحان الله سبعين مرة ، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات ، وتسبحه تسع مرات ، وتختم العاشرة بالاستغفار ، تقول : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال سليمان : فقلتها وقد تزوجت ابنة عمّي ، وقد أبطأ الولد منها ، وعلمتها أهلي فرزقت ولداً ، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها ، وعلّمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير .

٩ ـ ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد )

  [١٧٧٢٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أُدخلت عليك فخذ

____________________________

(١) نوح ٧١ : ١٠ ، ١١ ، ١٢ .

٢ ـ طب الأئمة : لم نجده ، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤ ، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلاً عن المكارم .

(١) نوح ٧١ : ١٠ ، ١١ ، ١٢ .

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

١٢١

بناصيتها ، واستقبل القبلة بها ، وقل : اللهم بأمانتي أخذتها ، وبميثاقي استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » .

١٠ ـ ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً به )

  [١٧٧٢٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان المعزى يتيماً فامسح يدك على رأسه ، فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من مسح يده على رأس يتيم ، ترحماً له ، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة » .

  [١٧٧٢٧] ٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من مسح رأس يتيم ، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات » .

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أنس بن مالك ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

  [١٧٧٢٨] ٣ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بإسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ أنه رأى ليلة الإِسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن (١) من الجنة : لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، ( صلوات الله عليهما ) ، لكل شيء حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال : مسح

____________________________

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ .

٢ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨ .

٣ ـ كتاب الفضائل ص ١٦٠ .

(١) في المصدر : الثاني .

١٢٢

رأس اليتامى ، والتعطف على الأرامل ، والسعي في حوائج المؤمنين ، وتعهد (٢) الفقراء والمساكين ... الخبر .

١١ ـ ( باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد )

  [١٧٧٢٩] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن جابر بن عبدالله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي ، فإنها جاءت بولد ، فقال ( عليه السلام ) : « أُناشدك الله (١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول ؟ » قال : نعم ، قال : « فالولد لك » .

١٢ ـ ( باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ، ولا فيما زاد عن الأكثر )

  [١٧٧٣٠] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء إلى عمر وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها علي ( عليه السلام ) من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) وقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها ، وألحق الولد بالرجل .

وشرح ذلك : أقل الحمل أربعون يوماً ، وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله

____________________________

(٢) في المصدر : وتفقد .

الباب ١١

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥ .

(١) في المصدر زيادة : هل .

الباب ١٢

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥ .

(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٣ .

١٢٣

لخروج الولد حياً ستة أشهر ، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً ، ثم تصير علقة أربعين يوماً ، ثم تصير مضغة أربعين يوماً ، ثم تتصور في أربعين يوماً ، وتلجه الروح في عشرين يوماً ، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهراً ، فيكون الحمل في ستة أشهر .

  [١٧٧٣١] ٢ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فعلقت وحملت بالحسين ( عليه السلام ) فحملت ستة أشهر ، ثم وضعته ، ولم يعش مولود قط لستة أشهر » .

  [١٧٧٣٢] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أُمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهراً ، وهو قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) » .

  [١٧٧٣٣] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن ابراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « حمل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ستة أشهر وأُرضع سنتين ، وهو قول الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر .

____________________________

٢ ـ علل الشرائع ص ٢٠٦ .

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧ .

(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤ .

(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .

١٢٤

  [١٧٧٣٤] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال : قال : « التغيّض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » .

  [١٧٧٣٥] ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .

  [١٧٧٣٦] ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) ـ قال : « الذكر والأُنثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) ـ قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ـ ( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .

  [١٧٧٣٧] ٨ ـ دعائم الإِسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) وقال :

____________________________

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠ .

(١) الرعد ١٣ : ٨ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١ .

(١ـ٣) الرعد ١٣ : ٨ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ .

(١) الرعد ١٣ : ٨ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٨٦ .

(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .

١٢٥

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها ، والحق الولد بأبيه ، وقال : لولا علي لهلك عمر .

١٣ ـ ( باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها )

  [١٧٧٣٨] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رزق غلاماً فأتته قريش تهنئه فقالوا : يهنيك الفارس ، فقال : « أي شيء هذا من القول ؟ ولعله يكون راجلاً » فقال له جابر : كيف نقول يابن رسول الله ؟ فقال : « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشده (١) ، ورزقك بره » .

  [١٧٧٣٩] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر ، فقولوا : بارك الله لك في هبته ، وبلغه أشده ، ورزقك بره » .

  [١٧٧٤٠] ٣ ـ نهج البلاغة : هنأ بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل رجلاً بغلام ولد له ، فقال : ليهنئك الفارس ، فقال : « لا تقل ذلك ،

____________________________

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٣ .

الباب ١٣

١ ـ تحف العقول ص ١٦٦ .

(١) في نسخة : رشده .

٢ ـ الخصال ص ٦٣٥ .

٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤ .

١٢٦

ولكن قل : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره » .

١٤ ـ ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن ، وجملة من حقوق الولد والوالدين )

  [١٧٧٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الإِسم الحسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده » .

  [١٧٧٤٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما » .

  [١٧٧٤٣] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما ، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما » .

  [١٧٧٤٤] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحزن والديه فقد عقهما » .

  [١٧٧٤٥] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « سمه بأحسن الأسماء ، وكنه بأحسن الكنى » .

____________________________

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٨٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

١٢٧

  [١٧٧٤٦] ٦ ـ الشيخ المفيد في الإِرشاد : روى محمد بن سنان ، عن يعقوب السراج قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وهو في المهد ، جعل يسارّه طويلاً ، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال : « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه ، فرد عليّ بلسان فصيح ، ثم قال لي : « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس ، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت ، وسميتها بالحميراء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنته إلى أمره ترشد » .

  [١٧٧٤٧] ٧ ـ الشيخ الطريحي في المنتخب : في خبر طويل ، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ : فقال : « ما اسمك ؟ » فقلت : اسمي عبد الشمس ، فقال لي : « بدل اسمك ، فإني اسميك عبد الوهاب » الخبر .

  [١٧٧٤٨] ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه ، ويحسن أدبه » .

١٥ ـ ( باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، وبما دلّ على العبودية حتى عبد الرحمن )

  [١٧٧٤٩] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ، الأسماء المعبدة » الخبر .

  [١٧٧٥٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ربعي بن عبدالله قال : قيل لأبي

____________________________

٦ ـ الإِرشاد ص ٢٩٠ .

٧ ـ منتخب الطريحي ص ٦٤ .

٨ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

الباب ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١٩٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .

١٢٨

عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فينفعنا ذلك ؟ فقال : « إي والله ، وهل الدّين إلّا الحب والبغض ! قال الله : ( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) » .

  [١٧٧٥١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي ، لم تزل البركة فيهم » .

  [١٧٧٥٢] ٤ ـ الصدوق في الهداية : أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء .

  [١٧٧٥٣] ٥ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : نقلاً عن دلائل الحميري ، عن جعفر بن محمد القلانسي قال : كتب أخي محمد إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ، وامرأته حامل مقرب ، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكراً ويسميه ، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول : « رزقك الله ذكراً سوياً ، ونعم الإِسم محمداً وعبد الرحمن » فولدت ـ إلى أن قال ـ فسمى واحداً محمد ، والآخر صاحب الزوائد عبد الرحمن .

١٦ ـ ( باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيّره ، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي ، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد )

  [١٧٧٥٤] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن جده علي بن

____________________________

(١) آل عمران ٣ : ٣١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢ .

٤ ـ الهداية للصدوق ص ٧٠ .

٥ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨ .

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١٨٤ .

١٢٩

الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي ، فقد جفاني » .

  [١٧٧٥٥] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن أبي رافع قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « إذا سميتم محمداً فلا تقبحوه ولا تجبّهوه (١) ولا تضربوه ، بورك بيت فيه محمد ، ومجلس فيه محمد ، ورفقة فيها محمد » .

  [١٧٧٥٦] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تسموا أبناءكم محمداً ، ثم تلعنوهم » .

  [١٧٧٥٧] ٤ ـ وفي الخبر أن رجلاً يؤتى في القيامة واسمه محمد ، فيقول الله له : ما استحييت أن عصيتني وأنت سميّ حبيبي ! وأنا استحيي أنا أُعذبك وأنت سميّ حبيبي .

  [١٧٧٥٨] ٥ ـ مجموعة الشهيد ، نقلاً من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام : بإسناده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه ، ووسعوا له المجالس ، ولا تقبحوا له وجهاً ، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد ، فادخلوه في مشورتهم إلّا خير لهم ، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد ، إلّا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين » .

____________________________

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .

(١) جبّه الرجل الرجل : ردّه عن حاجته ، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ) .

٣ ، ٤ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٥ ـ مجموعة الشهيد :

١٣٠

١٧ ـ ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة )

  [١٧٧٥٩] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روى أحمد بن محمد ، عن جعفر بن الشريف الجرجاني ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فقلت : يابن رسول الله ، إن ابراهيم بن اسماعيل الجرجاني من شيعتك ، كثير المعروف إلى أوليائك ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السلام ) : « شكر الله لأبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل صنيعه إلى شيعتنا (١) ، ورزقه ذكراً سويّاً قائلاً بالحق ، فقل له : يقول لك الحسن بن علي : سمّ ابنك أحمد » الخبر .

١٨ ـ ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده )

  [١٧٧٦٠] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه » .

الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله (١) .

____________________________

الباب ١٧

١ ـ الخرائج والجرائح ص ١١٤ .

(١) في المصدر زيادة : وغفر له ذنوبه .

الباب ١٨

١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣ .

(١) الجعفريات ص ١٨٩ .

١٣١

  [١٧٧٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « سمه بأحسن الأسماء ، وكنّه بأحسن الكنى » .

١٩ ـ ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس ، وأسماء أعداء الأئمة ( عليهم السلام ) )

  [١٧٧٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأسماء عبدالله وعبد الرحمن ، الأسماء المعتادة ، وشرها همام والحارث ، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون ، لئلا يقال : ثَمَّ مبارك ، ثَمَّ بشر ، ثَمَّ ميمون ، فيقال : لا ، ولا تسم شهاباً ، فإن شهاب اسم من أسماء النار ، وكره الحاكم ومالكاً » .

  [١٧٧٦٣] ٢ ـ ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلى قوله : « النار » إلّا أن فيه : « الأسماء المعبدة ، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره .

٢٠ ـ ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك ، أو أبا القاسم إذا كان الإِسم محمداً )

  [١٧٧٦٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٩٠ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٩ .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣ .

١٣٢

نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وأبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الإِسم محمداً ، نهى عن ذلك سائر الناس ، ورخص فيه لعلي ( عليه السلام ) ، وقال : « المهدي من ولدي ، يضاهي اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي » .

  [١٧٧٦٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تكنِّ بأبي عيسى ، ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث ، ولا بأبي القاسم إذا كان الإِسم محمداً » .

  [١٧٧٦٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان الإِسم محمداً فلا تكنه بأبي القاسم ، ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث .

وفي الهداية : ولا يكنيه بعيسى ، ولا بالحكم ، ولا بالحارث ، ولا بأبي القاسم إذا كان الإِسم محمداً (١) .

  [١٧٧٦٧] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي ، إلّا مولود لعلي ( عليه السلام ) من غير ابنتي فاطمة ( عليها السلام ) ، فقد نحلته اسمي وكنيتي ، وهو محمد بن علي » .

٢١ ـ ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما ، أو يحتمل كراهته لهما )

  [١٧٧٦٨] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٣ ـ المقنع ص ١١٢ .

(١) الهداية ص ٧٠ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٨١ .

الباب ٢١

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩ .

١٣٣

( عليه السلام ) ، يقول : « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يابن السوداء ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تعيره بأُمه ! قال : فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب ، حتى رضي عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

٢٢ ـ ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام )

  [١٧٧٦٩] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى المتوكل ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، قالوا : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا إسحاق بن نوح البصري ، عن أبي جعفر العمري قال : لمّا ولد السيد ( عليه السلام ) ، قال أبو محمد ( عليه السلام ) : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه ، فقال له : « اشتر عشرة آلاف رطل خبز ، وعشرة آلاف رطل لحم ، وفرقه حسبة على بني هاشم ، وعق عنه كذا وكذا » .

  [١٧٧٧٠] ٢ ـ الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار : في حديث مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : فلما مضى له ( صلى الله عليه وآله ) من الوضع سبعة أيام ، أولم عبد المطلب وليمة عظيمة ، وذبح الأغنام ونحر الإِبل ، وأكل الناس ثلاثة أيام .

٢٣ ـ ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل )

  [١٧٧٧١] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن

____________________________

الباب ٢٢

١ ـ كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦ .

٢ ـ كتاب الأنوار ص ١٩٢ .

الباب ٢٣

١ ـ بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .

١٣٤

سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ، ورائحة الحور العين رائحة الآس ، ورائحة الملائكة رائحة الورود ، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد ، ولا بعث الله نبياً ولا وصياً إلّا وجد منه رائحة السفرجل ، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم » .

  [١٧٧٧٢] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اطعموا حبالاكم السفرجل ، فإنه يحسن أخلاق أولادكم » .

  [١٧٧٧٣] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ـ إلى أن قال ـ ويحسن الولد » الخبر .

٢٤ ـ ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب ، وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة ، وإلّا فمن تمر الأمصار ، وأفضله البرني (*) والصرفان )

  [١٧٧٧٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث ، حدثني موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن

____________________________

٢ ـ بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨ .

٣ ـ الخصال ص ٦١٢ .

الباب ٢٤

(*) البرني : نوع من التمر ، معرّب أصله برنيك ، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ) .

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

١٣٥

جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ) (١) ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب ، لأن الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمران ( عليهما السلام ) جنياً في نفاسها » الخبر .

  [١٧٧٧٥] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن ابن أورمة ، عن أحمد بن خالد الكرخي ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ) : « أتدري بما حملت مريم ؟ قلت : لا ، قال : من تمر صرفان (١) ، أتاها به جبرئيل ( عليهما السلام ) » .

  [١٧٧٧٦] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرطب ، قال الله عز وجل لمريم ( عليها السلام ) : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ) (١) » الخبر .

  [١٧٧٧٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما استشفت النفساء بمثل (١) الرطب ، لأن الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنياً

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ قصص الأنبياء ص ٢٧٥ .

(١) الصرفان : نوع من أجود التمر ، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ) .

٣ ـ الخصال ص ٦٣٧ .

(١) مريم ١٩ : ٢٥ ، ٢٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١ .

(١) في المصدر زيادة : أكل .

١٣٦

في نفاسها » .

  [١٧٧٧٨] ٥ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر ، فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى ( عليه السلام ) » .

٢٥ ـ ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان (*) )

  [١٧٧٧٩] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان ، فانها تزيد في عقل الصبي » .

٢٦ ـ ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والاقامة في اليسرى ، أو الاقامة في اليمنى قبل قطع سرته ، وما يعطر في أنفه )

  [١٧٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ولد له مولود فليؤذن في أُذنه اليمنى ، ويقيم في اليسرى ، فإن ذلك عصمة من الشيطان ، وانه ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين ، وأن يقرأ مع الأذان في أُذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان » .

____________________________

٥ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها : الكُندر ، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧ .

١٣٧

  [١٧٧٨١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ولد مولود فأذن في أُذنه الأيمن ، وأقم في أُذنه الأيسر » .

  [١٧٧٨٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والأفزاع له » .

٢٧ ـ ( باب استحباب تحنيك المولود (*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلّا فبماء السماء ، وجملة من أحكام المولود )

  [١٧٧٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد » .

  [١٧٧٨٤] ٢ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ) (١) الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٣٢ .

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعاً فيوضع في فمه ليصل شيء منه إلى جوفه . وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو اعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ) .

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٢ ـ كامل الزيارات ص ٢٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ) .

١٣٨

( عليه السلام ) ، فانه أمان » .

  [١٧٧٨٥] ٣ ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة (١) ، عن سليمان بن هارون العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أظن أحداً يحنك بماء الفرات إلّا أحبنا أهل البيت » .

وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، مثله (٢) .

  [١٧٧٨٦] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما أظن أحداً يحنك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة » .

  [١٧٧٨٧] ٥ ـ وعن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن أحمد الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فحنكوا أولادكم بماء الفرات » .

٢٨ ـ ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها )

  [١٧٧٨٨] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً عن المحاسن

____________________________

٣ ـ كامل الزيارات ص ٤٧ .

(١) في الحجرية : « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ) .

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩ .

٤ ـ كامل الزيارات ص ٤٩ .

٥ ـ كامل الزيارات ص ٤٩ .

الباب ٢٨

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٨ .

١٣٩

باسناده ، قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، اذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى ، حتى يقول : « أسويّ ؟ » فإن كان سوياً قال : « الحمد لله الذي لم يخلق شيئاً مشوهاً » .

٢٩ ـ ( باب العقيقة عن الولد )

  [١٧٧٨٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : كل مولود مرتهن بعقيقته ، فكه والداه أو تركاه » .

  [١٧٧٩٠] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (١) ، أنه قال : « كل امرىء مرتعهن بعقيقته » .

٣٠ ـ ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فان لم يوجد فحمل ، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )

  [١٧٧٩١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً » الخبر .

  [١٧٧٩٢] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عقّ عن الحسن شاة ، وعن الحسين ( عليهما السلام ) شاة ... الخبر .

  [١٧٧٩٣] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : قال : حدثني الثقة من إخواننا ، عن ابراهيم بن إدريس قال : وجه إليّ مولاي أبو محمد

____________________________

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧ .

٢ ـ الهداية ص ٧٠ .

(١) في المصدر : الصادق ( عليه السلام ) .

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨ .

٣ ـ اثبات الوصية ص ٢٢١ .

١٤٠