الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة ، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكراً سوياً » قال ففعل ذلك ، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين .
[١٧٧٢٤] ٢ ـ وعن سليمان الخوري ، عن شيخ مدائني ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وفدت إلى هشام بن عبدالملك فأبطأ عليّ الإِذن حتى اغتممت ، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له ، فدنا أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : هل لك أن توصلني إلى هشام فاعلمك دعاء يولد لك ولد ، فقال : نعم ، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه ، فلمّا فرغ قال له الحاجب : جعلت فداك الدعاء الذي قلت ، فقال : نعم ، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت : سبحان الله سبعين مرة ، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات ، وتسبحه تسع مرات ، وتختم العاشرة بالاستغفار ، تقول : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال سليمان : فقلتها وقد تزوجت ابنة عمّي ، وقد أبطأ الولد منها ، وعلمتها أهلي فرزقت ولداً ، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها ، وعلّمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير .
٩ ـ ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد )
[١٧٧٢٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أُدخلت عليك فخذ
____________________________
(١) نوح ٧١ : ١٠ ، ١١ ، ١٢ .
٢ ـ طب الأئمة : لم نجده ، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤ ، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلاً عن المكارم .
(١) نوح ٧١ : ١٠ ، ١١ ، ١٢ .
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
بناصيتها ، واستقبل القبلة بها ، وقل : اللهم بأمانتي أخذتها ، وبميثاقي استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » .
١٠ ـ ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً به )
[١٧٧٢٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان المعزى يتيماً فامسح يدك على رأسه ، فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من مسح يده على رأس يتيم ، ترحماً له ، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة » .
[١٧٧٢٧] ٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من مسح رأس يتيم ، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات » .
ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أنس بن مالك ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
[١٧٧٢٨] ٣ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بإسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ أنه رأى ليلة الإِسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن (١) من الجنة : لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، ( صلوات الله عليهما ) ، لكل شيء حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال : مسح
____________________________
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ .
٢ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨ .
٣ ـ كتاب الفضائل ص ١٦٠ .
(١) في المصدر : الثاني .
رأس اليتامى ، والتعطف على الأرامل ، والسعي في حوائج المؤمنين ، وتعهد (٢) الفقراء والمساكين ... الخبر .
١١ ـ ( باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد )
[١٧٧٢٩] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن جابر بن عبدالله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي ، فإنها جاءت بولد ، فقال ( عليه السلام ) : « أُناشدك الله (١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول ؟ » قال : نعم ، قال : « فالولد لك » .
١٢ ـ ( باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ، ولا فيما زاد عن الأكثر )
[١٧٧٣٠] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء إلى عمر وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها علي ( عليه السلام ) من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) وقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً » فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها ، وألحق الولد بالرجل .
وشرح ذلك : أقل الحمل أربعون يوماً ، وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله
____________________________
(٢) في المصدر : وتفقد .
الباب ١١
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥ .
(١) في المصدر زيادة : هل .
الباب ١٢
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥ .
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
لخروج الولد حياً ستة أشهر ، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً ، ثم تصير علقة أربعين يوماً ، ثم تصير مضغة أربعين يوماً ، ثم تتصور في أربعين يوماً ، وتلجه الروح في عشرين يوماً ، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهراً ، فيكون الحمل في ستة أشهر .
[١٧٧٣١] ٢ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فعلقت وحملت بالحسين ( عليه السلام ) فحملت ستة أشهر ، ثم وضعته ، ولم يعش مولود قط لستة أشهر » .
[١٧٧٣٢] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أُمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهراً ، وهو قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) » .
[١٧٧٣٣] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن ابراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « حمل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ستة أشهر وأُرضع سنتين ، وهو قول الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر .
____________________________
٢ ـ علل الشرائع ص ٢٠٦ .
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧ .
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .
٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤ .
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .
[١٧٧٣٤] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال : قال : « التغيّض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » .
[١٧٧٣٥] ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .
[١٧٧٣٦] ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) ـ قال : « الذكر والأُنثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) ـ قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ـ ( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .
[١٧٧٣٧] ٨ ـ دعائم الإِسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (١) وقال :
____________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١ .
(١ـ٣) الرعد ١٣ : ٨ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٨٦ .
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .
( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها ، والحق الولد بأبيه ، وقال : لولا علي لهلك عمر .
١٣ ـ ( باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها )
[١٧٧٣٨] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رزق غلاماً فأتته قريش تهنئه فقالوا : يهنيك الفارس ، فقال : « أي شيء هذا من القول ؟ ولعله يكون راجلاً » فقال له جابر : كيف نقول يابن رسول الله ؟ فقال : « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشده (١) ، ورزقك بره » .
[١٧٧٣٩] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر ، فقولوا : بارك الله لك في هبته ، وبلغه أشده ، ورزقك بره » .
[١٧٧٤٠] ٣ ـ نهج البلاغة : هنأ بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل رجلاً بغلام ولد له ، فقال : ليهنئك الفارس ، فقال : « لا تقل ذلك ،
____________________________
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
الباب ١٣
١ ـ تحف العقول ص ١٦٦ .
(١) في نسخة : رشده .
٢ ـ الخصال ص ٦٣٥ .
٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤ .
ولكن قل : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره » .
١٤ ـ ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن ، وجملة من حقوق الولد والوالدين )
[١٧٧٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الإِسم الحسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده » .
[١٧٧٤٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما » .
[١٧٧٤٣] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما ، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما » .
[١٧٧٤٤] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحزن والديه فقد عقهما » .
[١٧٧٤٥] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « سمه بأحسن الأسماء ، وكنه بأحسن الكنى » .
____________________________
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٨٩ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
[١٧٧٤٦] ٦ ـ الشيخ المفيد في الإِرشاد : روى محمد بن سنان ، عن يعقوب السراج قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وهو في المهد ، جعل يسارّه طويلاً ، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال : « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه ، فرد عليّ بلسان فصيح ، ثم قال لي : « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس ، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت ، وسميتها بالحميراء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنته إلى أمره ترشد » .
[١٧٧٤٧] ٧ ـ الشيخ الطريحي في المنتخب : في خبر طويل ، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ : فقال : « ما اسمك ؟ » فقلت : اسمي عبد الشمس ، فقال لي : « بدل اسمك ، فإني اسميك عبد الوهاب » الخبر .
[١٧٧٤٨] ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه ، ويحسن أدبه » .
١٥ ـ ( باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، وبما دلّ على العبودية حتى عبد الرحمن )
[١٧٧٤٩] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ، الأسماء المعبدة » الخبر .
[١٧٧٥٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ربعي بن عبدالله قال : قيل لأبي
____________________________
٦ ـ الإِرشاد ص ٢٩٠ .
٧ ـ منتخب الطريحي ص ٦٤ .
٨ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
الباب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١٩٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فينفعنا ذلك ؟ فقال : « إي والله ، وهل الدّين إلّا الحب والبغض ! قال الله : ( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) » .
[١٧٧٥١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي ، لم تزل البركة فيهم » .
[١٧٧٥٢] ٤ ـ الصدوق في الهداية : أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية ، وأفضلها أسماء الأنبياء .
[١٧٧٥٣] ٥ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : نقلاً عن دلائل الحميري ، عن جعفر بن محمد القلانسي قال : كتب أخي محمد إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ، وامرأته حامل مقرب ، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكراً ويسميه ، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول : « رزقك الله ذكراً سوياً ، ونعم الإِسم محمداً وعبد الرحمن » فولدت ـ إلى أن قال ـ فسمى واحداً محمد ، والآخر صاحب الزوائد عبد الرحمن .
١٦ ـ ( باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيّره ، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي ، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد )
[١٧٧٥٤] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن جده علي بن
____________________________
(١) آل عمران ٣ : ٣١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢ .
٤ ـ الهداية للصدوق ص ٧٠ .
٥ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨ .
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٨٤ .
الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي ، فقد جفاني » .
[١٧٧٥٥] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن أبي رافع قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « إذا سميتم محمداً فلا تقبحوه ولا تجبّهوه (١) ولا تضربوه ، بورك بيت فيه محمد ، ومجلس فيه محمد ، ورفقة فيها محمد » .
[١٧٧٥٦] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تسموا أبناءكم محمداً ، ثم تلعنوهم » .
[١٧٧٥٧] ٤ ـ وفي الخبر أن رجلاً يؤتى في القيامة واسمه محمد ، فيقول الله له : ما استحييت أن عصيتني وأنت سميّ حبيبي ! وأنا استحيي أنا أُعذبك وأنت سميّ حبيبي .
[١٧٧٥٨] ٥ ـ مجموعة الشهيد ، نقلاً من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام : بإسناده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه ، ووسعوا له المجالس ، ولا تقبحوا له وجهاً ، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد ، فادخلوه في مشورتهم إلّا خير لهم ، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد ، إلّا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين » .
____________________________
٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .
(١) جبّه الرجل الرجل : ردّه عن حاجته ، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ) .
٣ ، ٤ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٥ ـ مجموعة الشهيد :
١٧ ـ ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة )
[١٧٧٥٩] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روى أحمد بن محمد ، عن جعفر بن الشريف الجرجاني ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فقلت : يابن رسول الله ، إن ابراهيم بن اسماعيل الجرجاني من شيعتك ، كثير المعروف إلى أوليائك ـ إلى أن قال ـ فقال ( عليه السلام ) : « شكر الله لأبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل صنيعه إلى شيعتنا (١) ، ورزقه ذكراً سويّاً قائلاً بالحق ، فقل له : يقول لك الحسن بن علي : سمّ ابنك أحمد » الخبر .
١٨ ـ ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده )
[١٧٧٦٠] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه » .
الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله (١) .
____________________________
الباب ١٧
١ ـ الخرائج والجرائح ص ١١٤ .
(١) في المصدر زيادة : وغفر له ذنوبه .
الباب ١٨
١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣ .
(١) الجعفريات ص ١٨٩ .
[١٧٧٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « سمه بأحسن الأسماء ، وكنّه بأحسن الكنى » .
١٩ ـ ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس ، وأسماء أعداء الأئمة ( عليهم السلام ) )
[١٧٧٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأسماء عبدالله وعبد الرحمن ، الأسماء المعتادة ، وشرها همام والحارث ، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون ، لئلا يقال : ثَمَّ مبارك ، ثَمَّ بشر ، ثَمَّ ميمون ، فيقال : لا ، ولا تسم شهاباً ، فإن شهاب اسم من أسماء النار ، وكره الحاكم ومالكاً » .
[١٧٧٦٣] ٢ ـ ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلى قوله : « النار » إلّا أن فيه : « الأسماء المعبدة ، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره .
٢٠ ـ ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك ، أو أبا القاسم إذا كان الإِسم محمداً )
[١٧٧٦٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٩٠ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٩ .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣ .
نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وأبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الإِسم محمداً ، نهى عن ذلك سائر الناس ، ورخص فيه لعلي ( عليه السلام ) ، وقال : « المهدي من ولدي ، يضاهي اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي » .
[١٧٧٦٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تكنِّ بأبي عيسى ، ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث ، ولا بأبي القاسم إذا كان الإِسم محمداً » .
[١٧٧٦٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان الإِسم محمداً فلا تكنه بأبي القاسم ، ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث .
وفي الهداية : ولا يكنيه بعيسى ، ولا بالحكم ، ولا بالحارث ، ولا بأبي القاسم إذا كان الإِسم محمداً (١) .
[١٧٧٦٧] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي ، إلّا مولود لعلي ( عليه السلام ) من غير ابنتي فاطمة ( عليها السلام ) ، فقد نحلته اسمي وكنيتي ، وهو محمد بن علي » .
٢١ ـ ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما ، أو يحتمل كراهته لهما )
[١٧٧٦٨] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١١٢ .
(١) الهداية ص ٧٠ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٨١ .
الباب ٢١
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩ .
( عليه السلام ) ، يقول : « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يابن السوداء ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تعيره بأُمه ! قال : فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب ، حتى رضي عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
٢٢ ـ ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام )
[١٧٧٦٩] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى المتوكل ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، قالوا : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا إسحاق بن نوح البصري ، عن أبي جعفر العمري قال : لمّا ولد السيد ( عليه السلام ) ، قال أبو محمد ( عليه السلام ) : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه ، فقال له : « اشتر عشرة آلاف رطل خبز ، وعشرة آلاف رطل لحم ، وفرقه حسبة على بني هاشم ، وعق عنه كذا وكذا » .
[١٧٧٧٠] ٢ ـ الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار : في حديث مولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : فلما مضى له ( صلى الله عليه وآله ) من الوضع سبعة أيام ، أولم عبد المطلب وليمة عظيمة ، وذبح الأغنام ونحر الإِبل ، وأكل الناس ثلاثة أيام .
٢٣ ـ ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل )
[١٧٧٧١] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦ .
٢ ـ كتاب الأنوار ص ١٩٢ .
الباب ٢٣
١ ـ بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .
سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ، ورائحة الحور العين رائحة الآس ، ورائحة الملائكة رائحة الورود ، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد ، ولا بعث الله نبياً ولا وصياً إلّا وجد منه رائحة السفرجل ، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم » .
[١٧٧٧٢] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اطعموا حبالاكم السفرجل ، فإنه يحسن أخلاق أولادكم » .
[١٧٧٧٣] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ـ إلى أن قال ـ ويحسن الولد » الخبر .
٢٤ ـ ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب ، وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة ، وإلّا فمن تمر الأمصار ، وأفضله البرني (*) والصرفان )
[١٧٧٧٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث ، حدثني موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
____________________________
٢ ـ بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨ .
٣ ـ الخصال ص ٦١٢ .
الباب ٢٤
(*) البرني : نوع من التمر ، معرّب أصله برنيك ، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ) .
١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ) (١) ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب ، لأن الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمران ( عليهما السلام ) جنياً في نفاسها » الخبر .
[١٧٧٧٥] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن ابن أورمة ، عن أحمد بن خالد الكرخي ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ) : « أتدري بما حملت مريم ؟ قلت : لا ، قال : من تمر صرفان (١) ، أتاها به جبرئيل ( عليهما السلام ) » .
[١٧٧٧٦] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرطب ، قال الله عز وجل لمريم ( عليها السلام ) : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ) (١) » الخبر .
[١٧٧٧٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما استشفت النفساء بمثل (١) الرطب ، لأن الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنياً
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ قصص الأنبياء ص ٢٧٥ .
(١) الصرفان : نوع من أجود التمر ، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ) .
٣ ـ الخصال ص ٦٣٧ .
(١) مريم ١٩ : ٢٥ ، ٢٦.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١ .
(١) في المصدر زيادة : أكل .
في نفاسها » .
[١٧٧٧٨] ٥ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر ، فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى ( عليه السلام ) » .
٢٥ ـ ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان (*) )
[١٧٧٧٩] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان ، فانها تزيد في عقل الصبي » .
٢٦ ـ ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والاقامة في اليسرى ، أو الاقامة في اليمنى قبل قطع سرته ، وما يعطر في أنفه )
[١٧٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ولد له مولود فليؤذن في أُذنه اليمنى ، ويقيم في اليسرى ، فإن ذلك عصمة من الشيطان ، وانه ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين ، وأن يقرأ مع الأذان في أُذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان » .
____________________________
٥ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .
الباب ٢٥
(*) اللبان بتشديد اللام وضمها : الكُندر ، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).
١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧ .
[١٧٧٨١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ولد مولود فأذن في أُذنه الأيمن ، وأقم في أُذنه الأيسر » .
[١٧٧٨٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والأفزاع له » .
٢٧ ـ ( باب استحباب تحنيك المولود (*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلّا فبماء السماء ، وجملة من أحكام المولود )
[١٧٧٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد » .
[١٧٧٨٤] ٢ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ) (١) الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « حنكوا أولادكم بتربة الحسين
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ الجعفريات ص ٣٢ .
الباب ٢٧
(*) تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعاً فيوضع في فمه ليصل شيء منه إلى جوفه . وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو اعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ) .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٢ ـ كامل الزيارات ص ٢٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ) .
( عليه السلام ) ، فانه أمان » .
[١٧٧٨٥] ٣ ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة (١) ، عن سليمان بن هارون العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أظن أحداً يحنك بماء الفرات إلّا أحبنا أهل البيت » .
وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، مثله (٢) .
[١٧٧٨٦] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما أظن أحداً يحنك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة » .
[١٧٧٨٧] ٥ ـ وعن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن أحمد الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فحنكوا أولادكم بماء الفرات » .
٢٨ ـ ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها )
[١٧٧٨٨] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً عن المحاسن
____________________________
٣ ـ كامل الزيارات ص ٤٧ .
(١) في الحجرية : « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ) .
(٢) كامل الزيارات ص ٤٩ .
٤ ـ كامل الزيارات ص ٤٩ .
٥ ـ كامل الزيارات ص ٤٩ .
الباب ٢٨
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢٨ .
باسناده ، قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، اذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى ، حتى يقول : « أسويّ ؟ » فإن كان سوياً قال : « الحمد لله الذي لم يخلق شيئاً مشوهاً » .
٢٩ ـ ( باب العقيقة عن الولد )
[١٧٧٨٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : كل مولود مرتهن بعقيقته ، فكه والداه أو تركاه » .
[١٧٧٩٠] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (١) ، أنه قال : « كل امرىء مرتعهن بعقيقته » .
٣٠ ـ ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فان لم يوجد فحمل ، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )
[١٧٧٩١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً » الخبر .
[١٧٧٩٢] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عقّ عن الحسن شاة ، وعن الحسين ( عليهما السلام ) شاة ... الخبر .
[١٧٧٩٣] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : قال : حدثني الثقة من إخواننا ، عن ابراهيم بن إدريس قال : وجه إليّ مولاي أبو محمد
____________________________
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧ .
٢ ـ الهداية ص ٧٠ .
(١) في المصدر : الصادق ( عليه السلام ) .
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨ .
٣ ـ اثبات الوصية ص ٢٢١ .