الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين .
وبعد : فيقول العبد المذنب المسيء ، حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ، نوّر الله قلبه بنور العلم والعمل ، وآمنه من كثرة الخطأ والزلل .
كتاب الصلاة من كتاب ، ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) .
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً :
(١) أبواب اعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها .
(٢) أبواب المواقيت .
(٣) أبواب القبلة .
(٤) أبواب لباس المصلّي .
(٥) أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة .
(٦) أبواب مكان المصلّي .
(٧) أبواب أحكام المساجد .
(٨) أبواب أحكام المساكن .
(٩) أبواب ما يسجد عليه .
(١٠) أبواب الاذان والاقامة .
(١١) أبواب أفعال الصلاة .
(١٢) أبواب القيام .
(١٣) أبواب النية .
(١٤) أبواب تكبيرة الاحرام .
(١٥) أبواب القراءة في الصلاة .
(١٦) أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة .
(١٧) أبواب القنوت .
(١٨) أبواب الركوع .
(١٩) أبواب السجود .
(٢٠) أبواب التشهد .
(٢١) أبواب التسليم .
(٢٢) أبواب التعقيب وما يناسبه .
(٢٣) أبواب سجدتي الشكر .
(٢٤) أبواب الدعاء .
(٢٥) أبواب الذكر .
(٢٦) أبواب قواطع الصلاة .
(٢٧) أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
(٢٨) أبواب صلاة العيد .
(٢٩) أبواب صلاة الكسوف والآيات .
(٣٠) أبواب صلاة الإِستسقاء .
(٣١) أبواب نافلة شهر رمضان .
(٣٢) أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) .
(٣٣) أبواب صلاة الاستخارة .
(٣٤) أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(٣٥) أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
(٣٦) أبواب قضاء الصلوات .
(٣٧) أبواب صلاة الجماعة .
(٣٨) أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
(٣٩) أبواب صلاة المسافر .
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها
١ ـ ( باب وجوب الصلاة )
٢٨٨٣ / ١ ـ محمد بن العيّاشي في تفسيره : عن منصور بن حازم (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال : « لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس ، ولكان الأمر ضيّقاً ، ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً » .
٢٨٨٤ / ٢ ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية :
____________________________
كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها
الباب ـ ١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٦٠ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٦ .
(١) في العياشي والبرهان : منصور بن خالد ، والصحيح ما في المتن كما في البحار لأن الشيخ عده من أصحاب الإِمام الصادق ( عليه السلام ) ، ومنصور بن خالد البرقي من أصحاب الإِمام الكاظم ( عليه السلام ) .
(٢) النساء ٤ : ١٠٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧ .
( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً ، أي واجباً يعني بها أنها من (٢) الفريضة » .
٢٨٨٥ / ٣ ـ وعن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) ، قال : « كتاب واجب » ، الخبر .
٢٨٨٦ / ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) ، قال : « إنما يعنى وجوبها على المؤمنين » الخبر .
٢٨٨٧ / ٥ ـ وعن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) في الآية ، فقال ( عليه السلام ) : « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين » .
٢٨٨٨ / ٦ ـ وعن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله قال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
____________________________
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
(٢) ليس في المصدر والبرهان والبحار .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٢ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٦٣ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٥ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١٠ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣١ .
مَّوْقُوتًا ) (١) ، قال : إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره » .
٢٨٨٩ / ٧ ـ وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « يعنى كتاباً مفروضاً » الخبر .
٢٨٩٠ / ٨ ـ الصدوق في الهداية قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فرض الله الصلاة ، وسنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه » الخبر .
٢ ـ ( باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم )
٢٨٩١ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّا فرض الله من الصلوات ، قال : « خمس صلوات في الليل والنهار » ، قلت : سمّاهنّ الله وبينّه في كتابه ؟ قال : « نعم ، قال الله لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ
____________________________
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٤ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ .
(١) النساء ٤ : ١٠٣ .
٨ ـ الهداية ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ ذيل الحديث ١ .
الباب ـ ٢
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٦ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٥ .
الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) [ ودلوكها زوالها ، فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ] (٣) أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل انتصافه (٤) ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٥) هذه الخامسة » .
٢٨٩٢ / ٢ ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أحدهما يقول : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) أقبل على الناس فقال : أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : إنما منزلة الصلوات الخمس لاُمّتي كنهرٍ جارٍ على باب أحدكم ، فما ظنّ (١) أحدكم لو كان في جسده درن ، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن ؟! فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي » .
ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي حمزة ، مثله (٢) .
٢٨٩٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) أنه قال : « فرض الله الصلاة (١) ، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة ،
____________________________
(٢) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
(٣) أثبتناه من المصدر والبرهان والبحار .
(٤) في المصدر زيادة : وقال .
(٥) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٤ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٢٣٩ ح ١٤ والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٠ ح ٤١ .
(١) في نسخة : يظن منه « قده » .
(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٠١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦ .
(١) في المصدر : الصلوات .
ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّها (٢) إلى خمس صلوات ، وكان سبب ذلك أن الله عز وجل لما أسرى بنبيّه محمد ( صلّى الله عليه وآله ) مرّ على النبيين فلم يسأله احد ، حتى انتهى الى موسى ( عليه السلام ) فسأله فأخبره ، فقال له : ارجع الى ربك فاطلب اليه أن يخفّف عن امتك ، فاني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم ، فرجع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأل ربّه ، فحطّ عنه خمس صلوات فلمّا انتهى إلى موسى ( عليه السلام ) أخبره ، فقال : ارجع فرجع فحطّ عنه خمساً (٣) فلم يزل يردّه موسى ويحطّ عنه خمساً بعد خمس ، حتى انتهى إلى خمس (٤) فاستحيى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعاود ربّه ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جزى الله موسى عن هذه الاُمّة خيراً » .
٢٨٩٤ / ٤ ـ الديلمي في إرشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « قال الله لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ليلة أسري به : وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون صلاة في خمسين وقتاً ، وهي من الآصار التي كانت عليهم ، وقد رفعتها عن أمّتك » .
ثمّ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيان فضل اُمّة نبينا ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الله عزّ وجلّ فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات ، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار ، ثم جعل
____________________________
(٢) وفيه : فردهم .
(٣) في المصدر : خمس صلوات .
(٤) وفيه : حتى صارت خمس صلوات .
٤ ـ إرشاد القلوب ص ٤١٠ و ٤١٢ ، وعنه في البحار ج ١٦ ص ٣٤١ ح ٣٣ و ج ٨٢ ص ٢٧٤ ح ٢٢ .
هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة ، وجعلها كفارة خطاياهم فقال عز وجل : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) يقول : صلاة الخمس تكفّر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر » .
٢٨٩٥ / ٥ ـ الصدوق في الأمالي : عن الحسن بن محمد بن سعيد ، عن فرات بن إبراهيم ، عن محمد بن أحمد الهمداني ، عن الحسن بن عليّ الشامي ، عن أبيه ، عن أبي جرير ، عن عطاء الخراساني رفعه ، عن عبد الصمد بن غنم (١) قال : لمّا اُسرى بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وانتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة ، قال : فمرّ (٢) على موسى ، فقال : يا محمّد كم فرض على اُمّتك ؟ قال : « خمسون صلاة » قال : ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن اُمّتك ، قال : فرجع ثمّ مر على موسى فقال : كم فرض على اُمّتك ؟ قال : « كذا وكذا » قال : فإن اُمّتك أضعف الأمم ، ارجع الى ربك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك ، فإنّي كنت في بني إسرائيل فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذا ، فلم يزل يرجع الى ربه عز وجل حتى جعلها خمس صلوات ، قال : ثم مر على موسى ( عليه السلام ) فقال : كم فرض على امتك ؟ قال : « خمس صلوات » قال : ارجع الى ربّك فاسأله أن يخفّف عن أمتك ، قال : « قد استحييت من ربّي ممّا ارجع إليه » .
____________________________
(١) هود ١١ : ١١٤ .
٥ ـ أمالي الصدوق ص ٣٦٦ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٥٢ ح ٣ .
(١) هكذا في الأصل المخطوط والبحار ، ولم نجده في كتب الرجال ، وفي المصدر : عبد الرحمن بن غنم ، والظاهر أنه الصحيح ، وقيل اسمه : عبد الله ابن غنم أو غنيم أو زعيم ، راجع « رجال الطوسي ص ٥٢ رقم ٨٩ ، جامع الرواة ج ١ ص ٤٥٢ ، معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٧٠٤٩ » .
(٢) في المصدر : فأقبل .
٤٨٩٦ / ٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لو كان على باب أحدكم نهر ، فاغتسل منه كلّ يوم خمس مرات ، هل كان يبقى على جسده من الدرن شيء ؟! إنّما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي الدرن ، كلّما صلّى صلاة كان كفّارة لذنوبه ، إلّا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه » .
٢٨٩٧ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر ، وهي التي قال الله : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ) (١) .
٢٨٩٨ / ٨ ـ الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي : بسند يأتي (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم ، يغتسل منه في اليوم [ خمس ] (٢) اغتسالات ، فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل ، فكذا ينقى من الذنوب مع مداومة (٣) الصلاة ، فلا يبقى من ذنوبه شيء » .
٢٨٩٩ / ٩ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي
____________________________
٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٣ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٦ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٥٧ .
(١) هود ١١ : ١١٤ .
٨ ـ أمالي الشيخ المفيد ص ١٨٩ ح ١٦ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٣ ح ٤٥ .
(١) يأتي في الباب ٧ الحديث ٣ من هذه الأبواب .
(٢) أثبتناه من المصدر والبحار .
(٣) وفيهما : مداومته .
٩ ـ لب اللباب : مخطوط .
( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « ألا إنّ الصلاة مأدبة الله في الأرض ، قد هنّأها لأهل رحمته في كلّ يوم خمس مرّات » .
٢٩٠٠ / ١٠ ـ ورأي ( صلّى الله عليه وآله ) رجلاً يقول : اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) له : « لم تسوء ظنك » ؟! قال : لأني أذنبت في الجاهلية والإِسلام ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « أمّا ما أذنبت في الجاهليّة فقد محاه الإِيمان ، وما فعلت في الإِسلام الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما » .
٢٩٠١ / ١١ ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من صلّى الخمس كفّر الله عنه من الذنوب ما بين كلّ صلاتين ، وكان كمن على بابه نهر جار ، يغتسل فيه خمس مرّات ، لا تبقى عليه من الذنوب شيئاً الا الموبقات التي هي جحد النبوة ، أو الإِمامة ، أو ظلم إخوانه المؤمنين ، أو ترك التقيّة حتى يضرّ بنفسه وإخوانه المؤمنين » .
٢٩٠٢ / ١٢ ـ الصدوق في الخصال : عن عليّ بن أحمد بن موسى ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن عبد الرحيم بن علي بن سعيد الجبلي الصيدناني وعبد الله بن الصلت ، واللفظ له ، عن الحسن بن نصر الخزّاز ، عن عمرو بن طلحة ، عن أسباط بن نصر ، (عن سماك بن حرب) (١) عن عكرمة ، عن عبد الله بن
____________________________
١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .
١١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٩٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢١٩ ح ٤٠ .
١٢ ـ الخصال ص ٥٩٥ ح ١ ، عنه في البحار ج ١٠ ص ١ ح ١ .
(١) ليس في المصدر .
العباس قال : قدم يهوديان اخوان من رؤساء اليهود إلى المدينة ، وذكر مقالاتهم وسؤالاتهم عن أبي بكر وتحيّره وأن علياً ( عليه السلام ) أجابهما ، إلى أن قال : قال : فما الخمسة ؟ قال : « خمس صلوات مفترضات » الخبر .
٢٩٠٣ / ١٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن ( احمد بن محمد بن عيسى ) (١) ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أبي الحسن عيسى بن محمد بن عيسى بن عبد الله المحمدي من ولد محمد بن الحنفيّة ، عن محمد بن جابر ، عن عطاء ، عن طاووس ، في حديث طويل : أن يهودياً سأل عمر عن أشياء فأطرق رأسه ، وأن علياً ( عليه السلام ) أجابه ، الى ان قال : قال ( عليه السلام ) : « وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
٢٩٠٤ / ١٤ ـ المفيد في الاختصاص : عن ابن عباس ، في حديث طويل ، يذكر فيه ما سأله عبد الله بن سلام ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ـ الى أن قال ـ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « وأما الخمسة ، أنزل عليَّ وعلى أمّتي خمس صلوات لم تنزل على من قبلي ، ولا تفترض على امة بعدي ، لأنه لا نبي بعدي » ، الخبر .
____________________________
١٣ ـ الخصال ص ٤٥٧ ح ١ .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وهو الصحيح .
١٤ ـ الإِختصاص ص ٤٦ .
٣ ـ ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ )
٢٩٠٥ / ١ ـ ابن الشيخ في الامالي : عن ابيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن احمد الاشعري ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : « اذا بلغ الغلام ثلاث سنين ـ الى أن قال ـ : ثم يترك ( حتّى يتم له ست سنين ، فاذا تم له ست سنين صلى ، وعلّم الركوع والسجود ) (١) ، حتى يتم له سبع سنين ، فاذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فاذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين ، ( فاذا تمت له ) (٢) علم الوضوء ، وضرب عليه ، وأمر بالصلاة ، وضرب عليها ، فاذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه ( ان شاء الله ) (٣) » .
الطبرسي في مكارم الأخلاق (٤) ، عن نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد الأشعري ، عن فضالة ، مثله .
٢٩٠٦ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي : قال رسول الله
____________________________
الباب ـ ٣
١ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨ .
(١) (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٢٢ .
٢ ـ النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ .
( صلّى الله عليه وآله ) : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست (١) سنين ، ( واضربوهم اذا كانوا أبناء سبع سنين ) (٢) ؛ وفرقوا بينهم في المضاجع اذا كانوا أبناء عشر سنين » .
٢٩٠٧ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين » .
٢٩٠٨ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً ، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً » .
٤ ـ ( باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم )
٢٩٠٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً ، والظهر والعصر جميعاً ، فيقال له : يصلّون الصلاة في غير وقتها ، فيقول : هو خير من أن يناموا عنها » .
____________________________
(١) في البحار : سبع .
(٢) ما بين القوسين ليس في البحار .
٣ ـ الجعفريات ص ٥١ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨ .
الباب ـ ٤
١ ـ الجعفريات ص ٥١ .
٥ ـ ( باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها )
٢٩١٠ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : نقلاً من كتاب عمر بن أذينة فيما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سمعنا أبا جعفر ( عليه السلام ) وسألناه عن قول الله : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) فقال : « هي صلاة الظهر » الخبر .
٢٩١١ / ٢ ـ وعن الكراجكي في رسالته الى ولده في فضل صلاة الظهر : وروي أنها الصلاة الوسطى التي ميزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات فقال عز من قائل : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) .
قال رحمه الله : ووجدت في كتاب من الاُصول ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزلها الله تعالى على نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) » .
ورأيت في كتاب تفسير القرآن ، عن الصادقين ( عليهما السلام ) ، من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث بعدة طرق عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : « إنّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر ، وإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان قرأ (٢) : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » .
____________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فلاح السائل ص ٩٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .
٢ ـ فلاح السائل ص ٩٤ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .
(٢) في المصدر : كان يقول .