الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها ، وهو أملك بها ، وأدنى (١) المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة ، فاذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها ، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فان أراد مراجعتها راجعها ، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٧٧] ٤ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر الى آخره ، فاذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة » .
[١٨٣٧٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ومنها طلاق العدة ، وهو أنه اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، واذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها الى أن تحيض الحيضة الثانية ، فاذا خرجت من
____________________________
(١) في الحجرية : « ولو في » وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
٥ ـ المقنع ص ١١٥ .
حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه .
[١٨٣٧٩] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها في غير جماع ، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو الأجل والعدة فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب ، ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .
٣ ـ ( باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً )
[١٨٣٨٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من طلق ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » ، الخبر .
[١٨٣٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت
____________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ .
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٤ .
عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٨٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق طلاق السنة : « وان أراد أن يطلقها الثالثة ، طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ، فلا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وروي : أنها لا تحل له أبداً ، اذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه » .
٤ ـ ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً )
[١٨٣٨٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٨٤] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[١٨٣٨٥] ٣ ـ وعنهما ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة ـ إلى أن قالا ـ فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » الخبر .
[١٨٣٨٦] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢ .
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٨٣٨٧] ٥ ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « أُخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أُطلقها ، فتركتها حتى اذا طمثت ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وانما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة » .
[١٨٣٨٨] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « وان طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فان تزوجها غيره وطلقها [ أو مات عنها ] (١) ، وأراد الأول أن يتزوجها فعل ، فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات ابداً ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبداً » .
[١٨٣٨٩] ٧ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة ـ الى ان قال ـ
____________________________
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٠ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ المصدر السابق ص ٣٣ .
وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجاً غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً » .
[١٨٣٩٠] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً » الخبر .
٥ ـ ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره )
[١٨٣٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة » .
٦ ـ ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث )
[١٨٣٩٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي : أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان » .
[١٨٣٩٣] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول ،
____________________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
على كم هي معه ؟ قال : « على غير شيء ، يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على ثنتين » .
[١٨٣٩٤] ٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم ان الرجل مات أو طلقها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين » .
[١٨٣٩٥] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه » .
قلت : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً فانها متعارضة ، إلا أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما دل على الهدم ، المطابق لعنوان الباب ، وذكر الشيخ في التهذيب لمعارضه وجوهاً مذكورة في الأصل (١) ، لا مسرح عنها وان كان بعضها بعيداً .
٧ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )
[١٨٣٩٦] ١ ـ السيد الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
(١) في الحجرية : « عيسى » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٨٧ وج ٦ ص ٢١٧) .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٤ .
(١) راجع التهذيب ج ٨ ص ٣١ والوسائل ج ١٥ ص ٣٦٥ ذيل ح ١٠ من الباب ٦ من أبواب اقسام الطلاق وأحكامه .
الباب ٧
١ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٨ ح ٣٠٤ .
الله عليه وآله ) ، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثاً ، فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحل لزوجها الأول ؟ فقال : « لا ، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته » .
قال ( رضي الله عنه ) : هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها ، وجاء باسم العسيلة مصغراً لسر لطيف في هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة ، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة ، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل .
[١٨٣٩٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » فقيل له : هل يحلها النكاح دون المسيس ؟ فأخرج ذراعاً أشعر فقال : « لا ، حتى يهزها به » .
[١٨٣٩٨] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته » .
[١٨٣٩٩] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل طلق امرأته [ ثلاثاً ] (١) فندم وندمت ، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له ، قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح غبطة من
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٥ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٦ .
(١) ما بين المعقوفتين من هامش الطبعة الحجرية .
غير مواطأة (٢) ويجامعها ، ثم ان طلقها أو مات عنها ، واعتدت تزوجت الأول ، ان شاء وشاءت » .
[١٨٤٠٠] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لزوجة رفاعة لما طلقها (١) عبدالرحمن بن الزبير ، فقالت : إنه ( له هرية كهرية الثور ) (٢) : « أتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (٣) » .
٨ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )
[١٨٤٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجت مجبوباً ـ يعني مصطلم الإِحاليل ـ أو غلاماً لم يحتلم ، لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها ، حتى يتزوج من يحلها له على ما ينبغي » .
٩ ـ ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة )
[١٨٤٠٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحسن بن زياد قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها
____________________________
(٢) المواطأة : الاتفاق بين اثنين او اكثر على أمر ( لسان العرب ج ١ ص ١٩٩ ) .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٣ .
(١) في المصدر : حلّلها ، وهو أنسب للسياق .
(٢) في المصدر : إنّ له هدبة كهدبة الثوب . قال ابن الأثير : في الحديث . . . إنّ ما معه مثل هدبة الثوب : أرادت متاعه وأنّه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً ( النهاية ج ٥ ص ٢٤٩ ) .
(٣) في الحجرية : عسلتك ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٨ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ١ ص ١١٨ ح ٣٧١ .
الأول ؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق » .
[١٨٤٠٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له » .
[١٨٤٠٤] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقها رجل ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً بالمتعة ، أترجع الى زوجها الأول ؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق » .
١٠ ـ ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً )
[١٨٤٠٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم ، لقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) وهو أحد الأزواج » .
____________________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩ .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
[١٨٤٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثاً ، فتتزوج عبداً ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : « نعم ، يقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) والعبد زوج » .
١١ ـ ( باب استحباب الإِشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )
[١٨٤٠٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وانما تكره المراجعة بغير شهود ، من جهة الحدود والمواريث والسلطان » .
[١٨٤٠٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للرجل اذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها ، أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق ، فان أغفل ذلك أو جهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وانما جعل الشهود في الرجعة ، لمكان الانكار والسلطان والمواريث ، وان يقال : قد طلقها ولم يراجعها ، وان راجعها ولم يشهد فليشهد اذا ذكر ذلك (١) واذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، فهي امرأته علمت بذلك أو لم تعلم » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩ .
(١) في المصدر زيادة : أو علمه .
١٢ ـ ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )
[١٨٤٠٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة » .
١٣ ـ ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )
[١٨٤١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها » .
قال المؤلف : يعني اذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها .
١٤ ـ ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة )
[١٨٤١١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
____________________________
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠ .
الباب ١٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢ .
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : « هو الذي يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
وقال : الرجعة هو الجماع ، على ما يظهر من بعض النسخ ، والا فهي واحدة .
[١٨٤١٢] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها » .
[١٨٤١٣] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « واذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها ، وان لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد ، فليشهد (١) اذا ذكر أو علم » .
[١٨٤١٤] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثم راجعها [ ثم طلّقها ] (١) قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر » .
[١٨٤١٥] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في سياق طلاق العدة : « فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها » الى آخره .
____________________________
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١٠٩ .
(١) في الحجرية : « ويشهد » وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
١٥ ـ ( باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة )
[١٨٤١٦] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق .
١٦ ـ ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح والا بطل ، ولا مهر ولا ميراث )
[١٨٤١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وان لم يدخل لم ترثه ، ونكاحه باطل .
١٧ ـ ( باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته الى سنة ، ما لم يبرأ أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )
[١٨٤١٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها » .
[١٨٤١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ١١٥ .
الباب ١٦
١ ـ المقنع ص ١٠٩ .
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١١١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩ .
قال : « اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج » .
[١٨٤٢٠] ٣ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن عبدالله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج اذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث » .
[١٨٤٢١] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فانها ترثه » .
[١٨٤٢٢] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض : « انها ترثه ما دام في مرضه ، وان كان الى السنة » .
[١٨٤٢٣] ٦ ـ وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : « ترثه ما دامت (١) في عدتها ، فان
____________________________
٣ ـ اجوبة المسائل ص ٥١ .
٤ ـ المصدر السابق ص ٥١ .
٥ ـ المصدر السابق ص ٥١ .
٦ ـ المصدر السابق ص ٥٢ .
(١) في الحجرية : « ما دام » وما أثبتناه من المصدر .
طلقها في حال الإِضرار ، فهي ترثه الى سنة ، فان زاد على سنة يوماً واحداً لم ترثه » .
١٨ ـ ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )
[١٨٤٢٤] ١ ـ الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .
[١٨٤٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .
[١٨٤٢٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت (١) أمرها الى الوالي أجلها أربع سنين ، وكتب الى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) (٢) فلا سبيل لها الى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقاً للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لأحد عليها ،
____________________________
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧ .
(١) في الحجرية : « رفع » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فان لم يكن للمفقود مال وانفق عليها الولي من ماله .
وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان » قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أُريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : « ليس لها ذلك ولا كرامة ، إذا أنفق عليها وليه » .
[١٨٤٢٧] ٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : « وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلاً وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٨٤٢٨] ٥ ـ الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل (١) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأُمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ، والأُمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبداً ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها .
[١٨٤٢٩] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفقود ينتظر أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت الى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو
____________________________
٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩ .
٥ ـ الإِختصاص ص ١١٠ .
(١) في المصدر : أبو كيف العائذي .
٦ ـ المصدر السابق ص ١٧ .
زوجها » .
[١٨٤٣٠] ٧ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود ، فذكروا أن عليا ( عليه السلام ) ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيء نعي موته ، وقال : « هي امرأة ابتليت فلتصبر » وقال عمر : تتربص أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص أربعة أشهر وعشراً ، ثم رجع الى قول علي ( عليه السلام ) .
[١٨٤٣١] ٨ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن المفقود اذا رفعت امرأته أمرها الى الوالي فاجلها أربع سنين ، ثم يكتب الى الصقع (١) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي اربع سنين ) (٢) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها الى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها .
____________________________
٧ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥ .
٨ ـ المقنع ص ١١٩ .
(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها : البلد ، أو المحلة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩ ) .
(٢) في الحجرية : « يمضي » وما أثبتناه من المصدر .
١٩ ـ ( باب أن الأمة اذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كان المطلق حراً )
[١٨٤٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة » .
[١٨٤٣٣] ٢ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن والده ، عن المفيد ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الحسين بن صالح (١) ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر الخثعمي ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية (٢) بن مصقلة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة ، فالتفت الى خلفه فنظر الى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا أصلع ، ما ترى في طلاق الأمة ؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها ، فالتفت اليها عمر فقال : ثنتان ، فقالا : سبحان الله ، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك ، فجئت الى رجل سألته ، والله ما كلمك ، فقال عمر : تدريان من هذا ؟ قالا : لا ، قال : هذا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح إيمان علي ( عليه السلام ) » .
____________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢٨ .
٢ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ٢٤٣ .
(١) في المصدر زيادة ، عن محمد بن علي بن زيد .
(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن الصحيح : رقبة ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٩٧ ، وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٩٤ ) .
[١٨٤٣٤] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : نقلاً من غريب الحديث ، عن أبي عبيد قال : قال أبو صبرة : جاء رجلان الى عمر فقالا له : ما ترى في طلاق الأمة ؟ فقام الى حلقة فيها رجل أصلع ، فسأله فقال : « اثنتان » فالتفت اليهما فقال : اثنتان ، فقال له أحدهما : جئناك وأنت أمير المؤمنين ، فسألناك عن طلاق الأمة ، فجئت الى رجل فسألته ، فوالله ما كلمك ، فقال له عمر : ويلك أتدري من هذا ؟ هذا علي بن أبي طالب ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح ايمان علي ( عليه السلام ) » .
[١٨٤٣٥] ٤ ـ ورواه مصقلة بن عبدالله العبدي :
إنا روينا في الحديث خبراً |
|
يعرفه سائر من كان روى |
أن ابن خطاب أتاه رجل |
|
فقال : كم عدة تطليق الاما ؟ |
فقال : يا حيدر كم تطليقة |
|
للأمة ؟ اذكره ، فأومى المرتضى |
باصبعيه فثنى الوجه الى |
|
سائله قال : اثنتان وانثنى |
قال له (١) : تعرف هذا ؟ قال : لا |
|
قال له : هذا علي ذو العلا |
٢٠ ـ ( باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبداً )
[١٨٤٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
____________________________
٣ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٠ .
٤ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٠ .
(١) في الحجرية : « لم » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة ، وطلاقها طلاق حرة ، اذا كانت حرة » .
[١٨٤٣٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة ، كما تعتد من الحر ، وكذلك يطلقها ثلاثاً كما يطلق الحر » الخبر .
٢١ ـ ( باب أن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره )
[١٨٤٣٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحل له الا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( عليه السلام ) : « أحلتها آية وحرمتها آية ، فأما التي حرمتها قوله عز وجل : ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) وأما التي أحلتها فقوله : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وأنا أكره ذلك وانهي عنه نفسي وولدي » .
[١٨٤٣٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر ، فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد قضى علي ( عليه السلام ) فيها ؟ أنه سئل عن الأمة فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ، فقد بين إذ نهى عنها نفسه وولده منها ، ولا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١١٢٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠
(٢) النساء ٤ : ٣ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢٣ .