مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

« لا ، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر .

  [١٨٧٠٠] ٢ ـ ورواه أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله .

  [١٨٧٠١] ٣ ـ وعن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإِنسان واحد ؟ قال : « لا اعطه واحداً واحداً ، كما قال الله » قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : « نعم » الخبر .

  [١٨٧٠٢] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل : هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً عشرة أيام ؟ قال : « لا ، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر .

  [١٨٧٠٣] ٥ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلاً أو رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل .

١٤ ـ ( باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الإِعطاء سواء )

  [١٨٧٠٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .

١٥ ـ ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب )

  [١٨٧٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦ .

٥ ـ المقنع ص ١٣٦ .

الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ١٣٦ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦ .

٤٢١

سئل : هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً ؟ ـ إلى أن قال ـ قيل له : فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : ( نعم ، وان ) (١) أهل الولاية أحب اليّ إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحداً فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصباً (٢) فلا يعطه ، ودرهم يدفعه الى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها الى غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : ( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) » .

  [١٨٧٠٦] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث في الكفارة ـ قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته اذا كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » قلت : فيعطيها اذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب اليّ » .

  [١٨٧٠٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ـ إلى أن قال ـ قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : « نعم ، وأهل الولاء أحب اليّ » .

١٦ ـ ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )

  [١٨٧٠٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ، فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين

____________________________

(١) في المصدر : لا .

(٢) في الطبعة الحجرية : أباضياً ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦ .

٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

الباب ١٦

١ ـ المقنع ص ١٣٦ .

٤٢٢

محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين .

١٧ ـ ( باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )

  [١٨٧٠٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .

  [١٨٧١٠] ٢ ـ وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .

وباقي الأخبار تقدم في كتاب الحيض (١) .

١٨ ـ ( باب كفارة خلف النذر )

  [١٨٧١١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه ـ قال : ولا اعلمه الا قال : ـ فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .

  [١٨٧١٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين ـ إلى أن قال ـ فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين .

  [١٨٧١٣] ٣ ـ وفي الهداية : مثله .

____________________________

الباب ١٧

١ ـ المقنع ص ١٦ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٦ .

(١) تقدم في الباب ٢٣ و٢٤ من أبواب الحيض .

الباب ١٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٧ .

٣ ـ الهداية ص ٧٣ .

٤٢٣

  [١٨٧١٤] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين » .

١٩ ـ ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف )

  [١٨٧١٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : « نعم ، أمر الله حبسه » قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت ، حتى تتم الشهرين » قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، تقضيه (١) ؟ قال : « لا ، يجزيها الأول » .

  [١٨٧١٦] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : « تصوم ما حاضت ، فهو يجزؤها » .

٢٠ ـ ( باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد )

  [١٨٧١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

____________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩ .

الباب ١٩

١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

(١) في المصدر : هل تقضيه .

٢ ـ المصدر السابق ص ٦٠ .

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .

٤٢٤

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اليهودي والنصراني وأُم الولد ، يجوزون في كفارة الظهار ، والصغير والكبير » .

  [١٨٧١٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

٢١ ـ ( باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزىء الأشل والأعرج والأقطع والأعور )

  [١٨٧١٩] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد » .

  [١٨٧٢٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ، مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور .

٢٢ ـ ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً )

  [١٨٧٢١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمداً ، فقال : « عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، وقال : أفتى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثله » .

  [١٨٧٢٢] ٢ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .

الباب ٢٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٦١ .

٤٢٥

على أن قتله ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدق على ستين مسكيناً » .

  [١٨٧٢٣] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً ، له توبة ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : « واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكيناً ، توبة من الله » .

  [١٨٧٢٤] ٤ ـ وعن سماعة قال : ( قلت له ( صلى الله عليه وآله ) : قول الله تبارك وتعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) ـ إلى أن قال ـ : قلت : وله توبة ؟ قال : « نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ويتوب ويتضرع ، فأرجو أن يتاب عليه » .

٢٣ ـ ( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمداً ، لزمه أيضاً كفارة الجمع )

  [١٨٧٢٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ثم يكون التوبة بعد ذلك » .

  [١٨٧٢٦] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن

____________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦ .

(١) النساء ٤ : ٩٣ .

الباب ٢٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ .

٤٢٦

أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : « عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، ثم يكون التوبة بعد ذلك » .

٢٤ ـ ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه )

  [١٨٧٢٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه » .

  [١٨٧٢٨] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاماً (١) له ثم قال : « ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : « لم تبكي ؟ » فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : « وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله » .

٢٥ ـ ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )

  [١٨٧٢٩] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن اسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفارة الاغتياب أن

____________________________

الباب ٢٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤ .

٢ ـ القراءات ص ٥٤ .

(١) في المصدر : أراد ضرب غلامٍ .

(٢) الجاثية ٤٥ : ١٤ .

الباب ٢٥

١ ـ أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧ .

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته » .

٢٦ ـ ( باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في شهر رمضان )

  [١٨٧٣٠] ١ ـ الشيخ المفيد في الروضة : عن عبد الرحمن الهاشمي قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، استأذنته في عمل السلطان ، فقال : « لا بأس به ، ما لم يغير حكماً ، ولم يبطل حداً ، وكفارته قضاء حوائج اخوانكم » .

٢٧ ـ ( باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها )

  [١٨٧٣١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات ، إن كان مسيئاً كن كفّارات لإِساءته ، وإن كان محسناً ازداد حسناً (١) ، وهي : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك » .

  [١٨٧٣٢] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن سعيد بن جبير ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا قمت من مجلسك تقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت ، اغفر لي وتب علي ، وقال : انه كفارة المجلس » .

  [١٨٧٣٣] ٣ ـ الشهيد الثاني في منية المريد : روي أن النبي ( صلى الله عليه

____________________________

الباب ٢٦

١ ـ روضة المفيد :

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٢٦ .

(١) في المصدر : إحساناً .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠ .

٣ ـ منية المريد ص ٩٩ .

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه ، وأراد أن يقوم من مجلسه ، يقول : « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا ، وما أسررنا وما أعلنا ، وما أعلم به منا ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت » .

ويقول اذا قام من مجلسه : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب اليك ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) » (١).

  [١٨٧٣٤] ٤ ـ رواه جماعة من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس .

٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات )

  [١٨٧٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجزىء عتق المدبر عن الرقبة الواجبة » .

  [١٨٧٣٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكيناً » .

____________________________

(١) الصافات ٣٧ : ١٨٠ ـ ١٨٢ .

٤ ـ منية المريد ص ١٠٠ .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤ .

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ ـ ( باب كيفيته ، وجملة من أحكامه )

  [١٨٧٣٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته ، وإن أقام على القذف لاعنها ، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين ، يقول : أشهد بالله أني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو يقول : أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول في كل مرة : واني فيما قلته لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، يقول : إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعليّ لعنة الله ، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول ، قال : والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ، ويقيمهما بين يديه ، كل أحد منهما مستقبل القبلة » .

  [١٨٧٣٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله اتق الله ، فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله

____________________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة (١) القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبداً » .

  [١٨٧٣٩] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فاذا أقرّ أنّه كذب عليها ، جلد الحد ثمانين ، وردت اليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ، ويلعنه الامام ، إن كان من الكاذبين ، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب ـ والعذاب : الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له الى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ولا يرث من الولد ، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة » .

  [١٨٧٤٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : روي في الحديث : أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء (١) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة ،

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية : مستقبل ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .

(١) النور ٢٤ : ٦ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١ .

(١) في الحجرية : « السمحاء » وفي المصدر : « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ »

٤٣٢

وإلا حدّ في ظهرك » فقال : يا رسول الله ، يجد أحدنا مع امرأته رجلاً ، يلتمس البينة ! فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « البينة ، وإلا حد في ظهرك » فقال : والذي بعثك بالحق ، انني لصادق ، وسينزل الله ما يبرىء ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية .

  [١٨٧٤١] ٥ ـ وفي حديث آخر : أن عويم العجلاني ـ وقيل عويمر (١) ـ أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها » فجاء [ بها ] (٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال .

٢ ـ ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )

  [١٨٧٤٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع اللعان بين الزوجين ، حتى يدخل الرجل بامرأته » .

  [١٨٧٤٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ويضرب الحد » .

  [١٨٧٤٤] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق

____________________________

(٢) النور ٢٤ : ٦ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢ .

(١) في الحجرية : « عويم » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠ .

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت انها حامل منه (١) ، قال : « إن قامت البينة أنه أرخى عليها ستراً ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملاً ، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر ، اذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما » .

٣ ـ ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما )

  [١٨٧٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .

  [١٨٧٤٦] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة » .

  [١٨٧٤٧] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته » الخبر .

٤ ـ ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي )

  [١٨٧٤٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة وأبي بصير قالا :

____________________________

(١) في الحجرية : « عنه » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠ .

الباب ٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٧٦ .

٤٣٤

قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين » .

  [١٨٧٤٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، قال في قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية ، قال : « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية ، فيقول : رأيت رجلاً بين رجليها يزني بها » .

  [١٨٧٥٠] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : اني رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي » .

  [١٨٧٥١] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا افترى الرجل على امرأته وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر .

٥ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته )

  [١٨٧٥٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يقع اللعان بين الحرة ، والمملوكة ، واليهودية ، والنصرانية » .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨ .

(١) النور ٢٤ : ٦ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .

الباب ٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٧٦ .

٤٣٥

  [١٨٧٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يلاعن المسلم امرأته الذمية اذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل ، [ لأنّه يقول] (١) : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته » .

  [١٨٧٥٤] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان بين كل زوجين ، من حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة » .

  [١٨٧٥٥] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .

  [١٨٧٥٦] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والعبد اذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .

  [١٨٧٥٧] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها (١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها (٢) ، والمجلود في الفرية (٣) ، لأن

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) النور ٢٤ : ٦ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .

٥ ـ المقنع ص ١٢٠ .

٦ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

(١) في المصدر زيادة : « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها » .

(٢) في المصدر زيادة : « والامة تحت الحر فيقذفها » .

(٣) الفرية : القذف ، وهو على ثلاثة أوجه : رمي الرجلِ الرجل بالزنى ، واذا قال : ان امه زانية ، واذا دعي لغير أبيه . ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ) .

٤٣٦

الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر .

قلت : الخبر مروي في الخصال (٥) والتهذيب (٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل ، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه .

٦ ـ ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الأب ، بل ترثه أمه وأخواله )

  [١٨٧٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملاً ، أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد (١) يرثه ، ولا يرث هو الولد (٢) بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن (٣) ، ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها » .

  [١٨٧٥٩] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع اليه أبداً ، وأما الولد فإنه يرد عليه اذا ادعاه ، ولا ادعا (١) ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمه أو لأخواله ، ولمن يتسبب بأسبابهم » .

____________________________

(٤) النور ٢٤ : ٤ .

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣ .

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .

(١ ، ٢) في المصدر : الابن .

(٣) في المصدر : اللعان .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣ .

(١) في المصدر : يدع .

٤٣٧

  [١٨٧٦٠] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده ، لحق به ونسب اليه » .

  [١٨٧٦١] ٤ ـ وروي في خبر آخر أنه : « لا ولا كرامة له ، ولا غرو ان لا يرد اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه » .

  [١٨٧٦٢] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث الملاعنة ـ أنه قال : « يرثه أخواله ، ويرث أمه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان ، ورد عليه الولد ، ولم ترد المرأة » .

  [١٨٧٦٣] ٦ ـ الصدوق في المقنع : فإن ( أقر الرجل فيه بعد ) (١) الملاعنة نسب اليه ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأمه ، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله .

٧ ـ ( باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة )

  [١٨٧٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر .

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .

٦ ـ المنقع ص ١٢٠ .

(١) في نسخة : ادّعى الرجل الولد بعد .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .

٤٣٨

٨ ـ ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )

  [١٨٧٦٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين ازواجهن لعان ـ الى ان قال ـ والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .

  [١٨٧٦٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا يكون الا باللسان » .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء ، فرق بينهما » .

٩ ـ ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )

  [١٨٧٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : رأيت رجلاً في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس [ هذا ] (١) مني » الخبر .

  [١٨٧٦٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا افترى الرجل على امرأته

____________________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .

٤٣٩

وقال : يا زانية ، فليس بينهما لعان ، حتى يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل أو الولد » .

  [١٨٧٦٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها » .

  [١٨٧٧٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال : « إن أتت به على نعت كذا ، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال : فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن » .

  [١٨٧٧١] ٥ ـ وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولم تدخل جنته ، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه ، احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين » .

  [١٨٧٧٢] ٦ ـ وروي أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي أتت بولد أسود ، فقال : « هل لك من ابل ؟ » فقال : نعم ، فقال : « ما ألوانها ؟ » قال : حمر ، فقال : « فهل فيها من أورق ؟ » فقال : نعم ، فقال : « أنّىٰ ذلك ؟ » قال : لعل أن يكون عرقاً نزع ، قال : « فكذلك ، لعل أن يكون عرقاً نزع » .

١٠ ـ ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية )

  [١٨٧٧٣] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠ .

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

٤٤٠