الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
[١٨٥٠٥] ٤ ـ وعن الحسن (١) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « قالت اسماء بنت عميس : لما جاء نعي جعفر ، نظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الى ما بعيني من أثر البكاء ، فخاف على بصري أن يذهب ، ونظر الى ذراعي قد تشققت ، فعزاني عن جعفر وقال : عزمت عليك يا أسماء ، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك » .
[١٨٥٠٦] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها : « لا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تمس شيئاً من الطيب ، ولا تمتشط ، وان احتاجت الى تمشط فلتمتشط ، ولكن لا تمتشط بطيب ، ولا تكتحل الا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل » .
يعني ( عليه السلام ) بالكحل ها هنا كحل العلاج من العلة ، لا كحل الزينة ، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة ، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة .
[١٨٥٠٧] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والإِحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر .
[١٨٥٠٨] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل ، ولا تخرج من بيتها نهاراً » الخبر .
[١٨٥٠٩] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧ .
(١) في نسخة : الحسين .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩ .
٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١ .
٨ ـ الجعفريات ص ٢١٠ .
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت : أتاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، فعزاني وقال : عزمت عليك يا أسماء ، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك ، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام ، وذلك أنه نظر الى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب ، فأمرني بالكحل ، وأمرني أن أُصفر ذراعي من شقاق (١) كان بذراعي » .
[١٨٥١٠] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام ، الا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .
٢٦ ـ ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )
[١٨٥١١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سألته فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُف لكن ، قد كنتن من قبل أن أُبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب حولاً كاملاً ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ، ثم لا تصبرن » الخبر .
[١٨٥١٢] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :
____________________________
(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها : تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ) .
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦ .
سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال : منسوخة نسختها آية ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (٢) ونسختها آية الميراث .
[١٨٥١٣] ٣ ـ وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يَجُر فيما شرط لهن ، ولم يَجُر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر ، إذ يقول : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (١) فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر ، [ في الايلاء ] (٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد اذا مات زوجها أربعة أشهر [ وعشراً ] (٣) فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه لها في حياته » .
[١٨٥١٤] ٤ ـ ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الإِيلاء » إلى آخره ، وزاد في آخره « عند ايلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر .
____________________________
(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٤ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩ .
(١) البقرة ٢ : ص ٢٢٦ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ كتاب الغايات ص ٨٧ .
[١٨٥١٥] ٥ ـ وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، وزاد في الحديث : « فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر ، في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها » .
[١٨٥١٦] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام » .
٢٧ ـ ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة اشهر وعشر )
[١٨٥١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : « تعتد أبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربصت حتى تضع » .
[١٨٥١٨] ٢ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع الحمل » .
____________________________
٥ ـ كتاب الغايات ص ٨٨ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦ .
٢ ـ اجوبة المسائل ص ٤٩ .
٢٨ ـ ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وإن لها أن تعتد حيث شاءت )
[١٨٥١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، في بيت زوجها أو في بيت غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي » .
[١٨٥٢٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، نقل ابنته أُم كلثوم في عدتها ، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة » .
٢٩ ـ ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها )
[١٨٥٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : باسناده عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألته ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ ـ الى أن قال ـ فقالت : يا رسول الله ، كيف تصنع إن عرض لها حق ؟ قال : تخرج عند زوال الشمس ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم » .
[١٨٥٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .
____________________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣ .
٢ ـ الجعفريات ص١٠٩ .
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١ .
٢ ـ المقنع ص ١٢١ .
[١٨٥٢٣] ٣ ـ الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال : لما مات الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، على قبره فسطاطا (١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار ، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها ، فلما كان رأس السنة قال لمواليها : اذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط ، فلما أظلم الليل سمعت قائلاً يقول : هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا .
٣٠ ـ ( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها )
[١٨٥٢٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث تقدم قال : « تخرج عند (١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها » .
٣١ ـ ( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها )
[١٨٥٢٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها [ من ] (١) قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة ؟ قال : « نعم ، عليها العدة ، ولها الميراث كاملاً ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، عدة
____________________________
٣ ـ الارشاد ص ١٩٧ .
(١) الفسطاط : خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ) .
الباب ٣٠
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب السابق .
(١) في نسخة : بعد .
الباب ٣١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة [ كانت ] (٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ، تحيض أو لا تحيض » .
[١٨٥٢٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها ـ الى ان قال ـ وعدتها أربعة أشهر وعشر ، كعدة التي دخل بها .
٣٢ ـ ( باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة )
[١٨٥٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن طلقها وهي حامل ، طلاقاً يملك فيه رجعتها ، ثم مات [ قبل أن تضع ] (١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها » .
[١٨٥٢٨] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً وترث » .
[١٨٥٢٩] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان طلق الرجل (١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته (٢) العدة من
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٢٠ .
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ .
(١) في نسخة : رجل .
(٢) في المصدر : استقبلت .
يوم موته ، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه » .
[١٨٥٣٠] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين : إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها ، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »
٣٣ ـ ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر )
[١٨٥٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا نعي الرجل الى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها ، ضربا الحد ، وضمنا الصداق ، واعتدت المرأة ورجعت الى زوجها الأول .
[١٨٥٣٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو
____________________________
٤ ـ الهداية ص ٧٢ .
الباب ٣٣
١ ـ المقنع ص ١١٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١ .
غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع الى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني ان كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد » .
٣٤ ـ ( باب أن المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، اجزأها عدة واحدة )
[١٨٥٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا نعي الى امرأة زوجها ، فاعتدت وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء .
٣٥ ـ ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة واربعون يوماً )
[١٨٥٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة ـ الى أن قال ـ ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لأن الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف » .
[١٨٥٣٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة
____________________________
الباب ٣٤
١ ـ المقنع ص ١٢٠ .
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
وأربعون يوماً » .
[١٨٥٣٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر ونصف .
٣٦ ـ ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً )
[١٨٥٣٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة اذا كانت حرة » .
[١٨٥٣٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر » .
٣٧ ـ ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام )
[١٨٥٣٩] ١ ـ الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة اذا توفي عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً .
[١٨٥٤٠] ٢ ـ وروي : شهران وخمسة أيام .
____________________________
٣ ـ المقنع ص ١٢١ .
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨ .
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ١٢١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٢١ .
[١٨٥٤١] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة أيام » الخبر .
[١٨٥٤٢] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا زوج الرجل أُم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت الى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف » .
[١٨٥٤٣] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام » .
قلت : ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ، والمشهور التفصيل بين الاماء ، فإن كانت أُم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا فالنصف ، جمعاً بين الأخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور .
٣٨ ـ ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة اذا وطئها سيدها ثم اعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة )
[١٨٥٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وابي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أُم الولد : « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة » .
____________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧ .
٣٩ ـ ( باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )
[١٨٥٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حدَّ عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر .
[١٨٥٤٦] ٢ ـ وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية اذا فجرت : « تستبرىء » .
[١٨٥٤٧] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .
٤٠ ـ ( باب أن المشركة التي لها زوج ، اذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
[١٨٥٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « إن اسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وإن اسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » .
____________________________
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠ .
٣ ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢ .
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥ .
٤١ ـ ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياً ، لم يجز له أن يتزوج أُخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائباً صبر تسعة أشهر )
[١٨٥٤٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : على الرجل خمس عدات ، اذا كان له أربع نسوة فطلق احداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر .
[١٨٥٥٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .
٤٢ ـ ( باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أُختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )
[١٨٥٥١] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على الرجل خمس عدات ـ الى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٨٥٥٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
____________________________
الباب ٤١
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦ .
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات : ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١ .
٤٣ ـ ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )
[١٨٥٥٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت (١) للأزواج » .
[١٨٥٥٤] ٢ ـ وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله : « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر .
٤٤ ـ ( باب أن عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً )
[١٨٥٥٥] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ إلى أن قال : « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الأجل ، وعدتها حيضتان » .
[١٨٥٥٦] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره [ عدة ] (١) خمسة وأربعون يوماً » .
____________________________
الباب ٤٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في المصدر : وحلّت .
٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٣١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
[١٨٥٥٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب المتعة : « ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » .
وباقي الأخبار تقدم في أبواب المتعة .
٤٥ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء ، وعدة الاماء )
[١٨٥٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر .
[١٨٥٥٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[١٨٥٦٠] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .
٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )
[١٨٥٦١] ١ ـ علي بن أبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجهاً : فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم .
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
الباب ٤٦
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٧٨ .
والعدة الثانية اذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، واذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم .
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث .
والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت .
والمتوفى عنها زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى [ لها ] (١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها الى أن تضع .
والمطلقة وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها شهود عدل (٢) أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فان لم يشهد عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها .
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها .
والمتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها .
والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشراً .
والعدة على الرجال أيضاً إذا كان له أربع نسوة وطلق احداهن ، لم يحل
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : شاهدان عدلان .
له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها .
وإذا أراد أن يتزوج أُخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم يتزوج أُختها .
والمتوفى عنها [ زوجها ] (٣) تعتد حيث شاءت .
والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه ويراها ما دامت في العدة .
وعدة الأمة اذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام .
وعدة المتعة خمسة وأربعون يوماً .
وعدة السبي استبراء الرحم .
فهذه وجوه العدة .
[١٨٥٦٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « أُم الولد اذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها » .
____________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧ .
كتاب الخلع والمباراة
١ ـ ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة )
[١٨٥٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف الا أُقيم حدود الله فيك ، فأنا أُعطيك كذا وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أُقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا قالت المرأة لزوجها : لا أُطيع لك امراً ، ولا أبر لك قسماً ، ولا اغتسل من جنابة ، ولأُوطئن فراشك ، ولأُدخلن عليك بغير اذنك . أو تقول من القول ما تتعدى فيه ، مثل هذا مفسراً أو مجملاً ، أو تقول : لا أُقيم حدود الله فيك ، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه » .
[١٨٥٦٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أطيع لك امراً ، ولأُوطئن فراشك ما تكرهه » .
[١٨٥٦٥] ٣ ـ وقال أيضاً : « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، اذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية .
____________________________
كتاب الخلع والمباراة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
(١) النساء ٤ : ٣٤ .
٢ ـ ( باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً )
[١٨٥٦٦] ١ ـ البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن اضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم يرض الله [ عنه ] (١) بعقوبته دون النار ، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم » .
[١٨٥٦٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع أن يتداعى الزوجان الى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئاً من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئاً مما لها عليه ، فتبرئيه منه [ به ] (١) ، أو على غير ذلك ، [ وذلك ] (٢) اذا لم تتعد في القول ، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
٣ ـ ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق )
[١٨٥٦٨] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
____________________________
الباب ٢
١ ـ البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١ .
(١) أثبتناه من البحار .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦ .