قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ]

476/512
*

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة » الخبر .

  [١٨٩٠٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ـ الى ان قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « انما ابقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإِباق التدبير » .

  [١٨٩٠٨] ٥ ـ قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقاً .

٣٨ ـ ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة )

  [١٨٩٠٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس .

٣٩ ـ ( باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده الى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )

  [١٨٩١٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبداً آبقاً فأخذه ، فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .

  [١٨٩١١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شيء » .

____________________________

٤ ـ المقنع ص ١٦٢ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .

الباب ٣٨

١ ـ المقنع ص ١٦٢ .

الباب ٣٩

١ ـ المقنع ص ١٦٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩ .