مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

١
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٢
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٣
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر ـ ميزرا حسين النوري الطبرسي

٤
 &

كتابُ الوَديعَة

أبواب كتاب الوديعة

١ ـ ( باب وجوب اداء الأمانة )

[١٥٩٣٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف ـ إلى أن قال ـ وأدى أمانته ، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة » .

[١٥٩٣٤] ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي ، عن القاسم بن محمد بن حماد ، عن عبيد بن يعيش (١) ، عن يونس بن بكير ، عن يحيى بن أبي حيّة أبي الجناب الكلبي ، عن أبي العالية قال : سمعت أبا أُمامة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة ، تقول : أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصيام ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم » .

[١٥٩٣٥] ٣ ـ وفي الإِختصاص : عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا

__________________________

كتاب الوديعة

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٦٦ .

٢ ـ أمالي المفيد ص ٢٢٧ ح ٥ .

(١) في الحجرية : « نعيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ ح ١٥٨٤ ) .

٣ ـ الإِختصاص ص ٢٤٢ .

٥
 &

عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق (١) في حديثه ، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه ، مع أداء الأمانة ، ثم قال : من ائتمن على أمانة فأداها ، فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار ، فبادروا بأداء الأمانة ، فإنه من ائتمن على أمانة وكّل به ابليس مائة شيطان من مردة أعوانه ، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه ، إلّا من عصمه الله » .

[١٥٩٣٦] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم ، وكثرة الحج والزكاة ، وكثرة المعروف ، وطنطنتهم بالليل ، انظروا إلى صدق الحديث ، وأداء الأمانة » .

[١٥٩٣٧] ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا إيمان لمن لا أمانة له » .

[١٥٩٣٨] ٦ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد : عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مرّ عليه الوصول (١) للرحم والمؤدي للأمانة ، لم يتكفأ به في النار » .

[١٥٩٣٩] ٧ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة : « ثم أداء الأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها ، إنها عرضت على السماوات المبنية ، والأرضين المدحوة ، والجبال ذات الطول

__________________________

(١) في المصدر : رجل صدوق .

٤ ـ الإِختصاص

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥ .

٦ ـ كتاب الزهد ٤٠ ح ١٠٩ .

(١) في المصدر : الموصل .

٧ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ١٩٤ .

٦
 &

المنصوبة ، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها ، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة لامتنعن ، ولكن اشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو ) (١) أضعف منهن وهو الإِنسان ، إنّه كان ظلوماً جهولاً » .

[١٥٩٤٠] ٨ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : « إن أهل الأرض لمرحومون ، ما تحابوا ، وأدوا الأمانة ، وعملوا بالحق » .

[١٥٩٤١] ٩ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ) (١) الآية ، ما الذي عرض عليهنّ ؟ وما الذي حمل الإِنسان ؟ وما كان هذا ؟ قال : فقال : « عرض عليهن الأمانة بين الناس ، وذلك حين خلق الخلق » .

[١٥٩٤٢] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « ما بعث الله نبياً قط ، إلّا بصدق الحديث وأداء الأمانة » .

[١٥٩٤٣] ١١ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه قال : قال ( عليه السلام ) لابنه : « يا بني أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أميناً تكن غنياً » .

[١٥٩٤٤] ١٢ ـ عوالي اللآلي : ( روى أنس بن مالك وأُبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد ) (١) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » وكان عنده ( صلى الله

__________________________

(١) في الطبعة الحجرية : « هو من » وما أثبتناه من المصدر .

٨ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

٩ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

(١) الأحزاب ٣٣ : ٧٢ .

١٠ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

١١ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٣ .

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٤ ح ٩ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٧
 &

عليه وآله ) ودائع بمكة ، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن ، وأمر علياً ( عليه السلام ) بردها ، وروى سمرة عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « حتى تؤديه » .

[١٥٩٤٥] ١٣ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله [ عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ] (١) رفعه قال ( عليه السلام ) : « قال لقمان لابنه : صاحب مائة ولا تعاد واحداً ـ إلى أن قال ـ أدّ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك ، وكن أميناً تكن غنياً » .

[١٥٩٤٦] ١٤ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « وكن أميناً ، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين » .

[١٥٩٤٧] ١٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأمانة فضيلة لما أدّاها » .

٢ ـ ( باب وجوب ردّ الأمانة إلى البر والفاجر )

[١٥٩٤٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر » .

__________________________

١٣ ـ معاني الأخبار ص ٢٥٣ .

(١) اثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٨٠ » .

١٤ ـ قصص الأنبياء ص ١٩٣ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٨ ح ١١ .

١٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٤٠ ح ١٢١٤ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥١ .

٨
 &

[١٥٩٤٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى قوماً من شيعته بوصية طويلة ، قال فيها : « اتقوا الله ربكم ، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود ، وإن كان حرورياً ، وإن كان شامياً ، وإن كان عدواً » .

[١٥٩٥٠] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أدوا الأمانة ، ولو الى قاتل الحسين (١) ( عليه السلام ) » الخبر .

[١٥٩٥١] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب الى رفاعة : « ادّ أمانتك ، ووف صفقتك ، ولا تخن من خانك ، وأحسن إلى من أساء ، إليك ، وكافىء من أحسن إليك ، واعف عمّن ظلمك ، وادع لمن نصرك ، وأعط من حرمك ، وتواضع لمن أعطاك ، واشكر الله على ما أولاك ، واحمده على ما أبلاك » .

[١٥٩٥٢] ٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده ، ثم يستودعه مالاً أو يظفر له (١) بمال ، هل له أن يقبض منه ما جحده ؟ قال : « لا ، هذه خيانة ، لا يأخذ منه إلّا ما دفع إليه ، إذا وجب بالحكم له عليه » .

[١٥٩٥٣] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الناس كلهم في دار الإِسلام ـ المخالفون وغيرهم ـ أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، ويوفى بعهدهم ، إن الأمانة تؤدىٰ إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر ، وادّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ولا تأخذنّ ممن جحدك مالاً

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١ .

(١) في المصدر : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤١ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٢ .

(١) في المصدر : به .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٣ .

٩
 &

لك عليه شيئاً بوجه خيانة » .

[١٥٩٥٤] ٧ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أدّوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » .

[١٥٩٥٥] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أنّ قاتل علياً ( عليه السلام ) ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه » .

[١٥٩٥٦] ٩ ـ وعن عبدالله بن سنان قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد ، فقلت : يا بن رسول الله ، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها ، وليس يدفع إليكم خمسكم ، أفنؤديها إليهم ؟ قال : « ورب هذه القبلة ـ ثلاث مرات ـ لو أن ابن ملجم قاتل أبي ـ فإني أطلبه بترة (١) لأنه قتل أبي ـ ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه » .

[١٥٩٥٧] ١٠ ـ ومن غير المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال : الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين » .

[١٥٩٥٨] ١١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ،

__________________________

٧ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

٨ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

٩ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

(١) التِرَة : الطلب بالثأر ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٤ ) .

١٠ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٣ .

١١ ـ الإِختصاص ص ٢٤١ .

١٠
 &

ألا فمن كان منّا فليقتد بنا ، فإن من شأننا الورع والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر .

[١٥٩٥٩] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر ، فلو أن قاتل علي ( عليه السلام ) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقال ( عليه السلام ) : « أدوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) » .

[١٥٩٦٠] ١٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال له رجل : يا رسول الله ، إن لي على فلان ديناراً ، وله عندي أمانة ، أفلا أقضي ديني من أمانته ، قال : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » .

[١٥٩٦١] ١٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر : الرحم تواصل برة أو فاجرة ، والأمانة ، والعهد » .

الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الخبر الأول ، وأسقط السؤال (١) .

[١٥٩٦٢] ١٥ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري ، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل ، عن أبي راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد بن زيد (١) بن ارطاة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين

__________________________

١٢ ـ الإِختصاص ص ٢٤١ .

١٣ ، ١٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦ ، مثل الحديث ١٣ .

١٥ ـ بشارة المصطفى ص ٢٩ .

(١) في الحجرية : « سعد بن ضيد » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ) .

١١
 &

( عليه السلام ) ، أنه قال في وصيته إليه : « يا كميل اعلم وافهم ، إنّا لا نرخص في ترك اداء الأمانات لأحد من الخلق ، فمن روى عنّي في ذلك رخصة ، فقد أبطل وأثم ، وجزاؤه النار بما كذب ، أقسمت لقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً : يا أبا الحسن ، أدّ الأمانة إلى البر والفاجر ، فيما قلّ وجلّ حتى في الخيط والمخيط » الوصية .

ورواه في نهج البلاغة ، كما يوجد في بعض النسخ .

٣ ـ ( باب تحريم الخيانة )

[١٥٩٦٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المكر والخديعة والخيانة في النار » .

[١٥٩٦٤] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس منّا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها ، وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله » .

[١٥٩٦٥] ٣ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي نعيم ، عن صالح بن عبدالله ، عن هشام ، عن أبي مخنف ، عن الأعمش ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة له : « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن ، ولا بالمخلف إذا وعد ، ولا بالكذوب (١) إذا

__________________________

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٧١ .

٢ ـ تحف العقول : لم نجده في مظانه ، ووجدناه في الإِختصاص ص ٢٤٨ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٧٢ ح ١٣ .

٣ ـ أمالي المفيد ص ٢٣٤ ح ٥ .

(١) في الحجرية : « الكذب » وما أثبتناه من المصدر .

١٢
 &

نطق » الخبر .

[١٥٩٦٦] ٤ ـ وفي الإِختصاص : عن الحسن بن محبوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) يكون المؤمن بخيلاً ، قال : « نعم » قلت : فيكون جباناً ، قال : « نعم » قلت : فيكون كذاباً ، قال : « لا ، ولا خائناً (١) ـ ثم قال ـ يجبل المؤمن على كل طبيعة ، إلّا الخيانة والكذب » .

[١٥٩٦٧] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس منّا من يحقر الأمانة ، يعني يستهلكها إذا استودعها ، وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله » .

[١٥٩٦٨] ٦ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس منّا من خان بالأمانة » .

[١٥٩٦٩] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ الله عز وجل يعذب ستة بستة ـ إلى أن قال ـ والتجار بالخيانة » الخبر .

[١٥٩٧٠] ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنّ المؤمن ينطبع على كل شيء ، إلّا على الكذب والخيانة » .

[١٥٩٧١] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « علامة المنافق ثلاث : إذا

__________________________

٤ ـ الاختصاص ص ٢٣١ .

(١) في المصدر : جافياً .

٥ ـ الاختصاص ص ٢٤٨ .

٦ ـ مشكاة الأنوار ص ٥٢ .

٧ ـ الخصال ص ٣٢٥ ح ١٤ .

٨ ، ٩ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١٣
 &

حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » .

[١٥٩٧٢] ١٠ ـ السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تخن من خانك ، فتكون مثله » .

[١٥٩٧٣] ١١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن عبدالله بن مسعود قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، لا تخوننّ أحداً في مال يضعه عندك ، وأمانة ائتمنك عليها ، فإن الله تعالى يقول : ( إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) (١) » .

[١٥٩٧٤] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخيانة أخو الكذب » .

وقال ( عليه السلام ) : « الخيانة صنو الإِفك » (١) .

وقال ( عليه السلام ) : « الخيانة رأس النفاق » (٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة » (٣) .

وقال ( عليه السلام ) : « إياك والخيانة فإنها شر معصية ، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته » (٤) .

__________________________

١٠ ـ نوادر الراوندي ص ٦ .

١١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٥٥ .

(١) النساء ٤ : ٥٨ .

١٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٤ ح ٣٣٢ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧ ح ٢٨٨ .

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠١٢ .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٠ .

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ٣٧ .

١٤
 &

وقال ( عليه السلام ) : « توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبنّ من كذبك ، ولا تخن من خانك » (٥) .

وقال : « ثلاث شين الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة » (٦) .

وقال ( عليه السلام ) : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الإِسلام » (٧) .

وقال ( عليه السلام ) : « رأس النفاق الخيانة » (٨) .

وقال ( عليه السلام ) : « رأس الكفر الخيانة » (٩) .

٤ ـ ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن كانت ذهباً أو فضة )

[١٥٩٧٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع ضمان » .

[١٥٩٧٦] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة (١) منه

__________________________

(٥) غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦ .

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠ .

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦ .

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦ .

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨ .

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٧٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣ .

(١) في المصدر : جناية .

١٥
 &

عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه » .

[١٥٩٧٧] ٣ ـ وعنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (١) » .

[١٥٩٧٨] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان » .

[١٥٩٧٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان .

٥ ـ ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه )

[١٥٩٨٠] ١ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه » .

[١٥٩٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥ .

٥ ـ المقنع ص ١٣٠ .

الباب ٥

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١ .

١٦
 &

ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت : إني أردت أن استبضع فلاناً ، فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ، فقال : صدّقهم فإن الله عز وجل يقول : ( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت ، فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فقلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر !؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله ابليس ، يسوقه إلى كل شر ، ويصرفه عن كل خير » .

[١٥٩٨٢] ٣ ـ وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « من لا يثق به » .

[١٥٩٨٣] ٤ ـ وعن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « كل من يشرب المسكر فهو سفيه » .

[١٥٩٨٤] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كتب إلى معاوية كتاباً يقرعه فيه ويبكته (١) بأُمور صنعها كان فيه : « ثم وليت

__________________________

(١) التوبة ٩ : ٦١ .

(٢) النساء ٤ : ٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠ .

(١) النساء ٤ : ٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٢ .

(١) النساء ٤ : ٥ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨ .

(١) التبكيت : التقريع والتعنيف . . وبكته إذا قرعه بالعذل تقريعاً . . ( لسان العرب

١٧
 &

ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ، وأخربت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين والفاسقين ، وشارب الخمر (٢) المسكر من الأشرار ، وليس (٣) بأمين على درهم ، فكيف على الأُمة ! » الخبر .

[١٥٩٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تزوج شارب الخمر ـ إلى أن قال ـ ولا تأمنه على شيء من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان » .

[١٥٩٨٦] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً ، يقول : له معاشاً » .

٦ ـ ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم )

[١٥٩٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئاً ، ولا أن يتسلفه (١) ليرده ،

__________________________

ج ٢ ص ١١ ) .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر زيادة : شارب المسكر .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

(١) النساء ٤ : ٥ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠ .

(١) في المصدر : يستلفه .

١٨
 &

فإن اضطر إلى ذلك وكان ملياً فأخذه فليعجل ردّه ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وإن لم يكن ملياً فلا ينبغي له ، ولا يحلّ له أكل شيء منها إلّا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب » .

٧ ـ ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيّع ، وإفساد المال )

[١٥٩٨٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أُبالي ائتمنت خائناً أو مضيعاً » .

[١٥٩٨٩] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدث ، وخلفاً إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقاً على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره » .

[١٥٩٩٠] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوّان ، وشرب السم (١) » .

وقال ( عليه السلام ) : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان » (٢) .

__________________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٧١ .

٢ ـ الاختصاص ص ٢٢٥ .

٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٣ .

(١) في المصدر زيادة : للتجربة .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦ .

١٩
 &

٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة )

[١٥٩٩١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف » .

[١٥٩٩٢] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع (١) : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودِع أن يكون أمره بذلك (٢) ، قال : « البينة على المستودَع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودِع اليمين (٣) » .

[١٥٩٩٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلاً وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وانكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : « القول قوله أنه دفعها مع يمينه ان اتهم ، لأن صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها » .

[١٥٩٩٤] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « من أودع صبياً لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه ، وان استودعه غلاماً فقتله فالضمان على عاقلته (١) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلّا أن

__________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧ .

(١) في الحجرية : « المودع » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : أن يدفعها .

(٣) في المصدر زيادة : إنه ما أمره .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨ .

٢٠