مستدرك الوسائل - ج ١٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16imagesimage001.gif

١

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16imagesrafed.png

٢

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16image002.gif

٣

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16image003.gif

٤

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ ـ ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء المدبرة )

  [١٨٩٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .

  [١٨٩٤٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .

  [١٨٩٤٦] ٣ ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .

  [١٨٩٤٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .

  [١٨٩٤٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر

_____________________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٦ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

٥ ـ المقنع ص ١٥٧ .

٥

منه ، ثم يحتاج الى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته .

  [١٨٩٤٩] ٦ ـ قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .

  [١٨٩٥٠] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشتريه منه ؟ » فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : « أنت أحوج منه » .

  [١٨٩٥١] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبيع عنقه ؟ قال : كتب : « ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )(١) » .

٢ ـ ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )

  [١٨٩٥٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .

_____________________________

٦ ـ المقنع ص ١٥٨ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦ .

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٣ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .

(١) ليس في المصدر .

٦

  [١٨٩٥٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .

٣ ـ ( باب جواز إجارة المدبر )

  [١٨٩٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .

٤ ـ ( باب  أن  أولاد  المدبرة  من  مملوك  مدبرون  إذا  حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )

  [١٨٩٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .

  [١٨٩٥٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل  [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٧

٥ ـ ( باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )

  [١٨٩٥٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .

٦ ـ ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )

  [١٨٩٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .

  [١٨٩٥٩] ٢ ـ وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث » .

٧ ـ ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )

  [١٨٩٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .

_____________________________

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٦١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٥٧ .

٨

٨ ـ ( باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا )

  [١٨٩٦١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : « لا ، انما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الاباق التدبير » .

٩ ـ ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج )

  [١٨٩٦٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : « لا ، اذا مات الرجل فقد عتقت » .

١٠ ـ ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )

  [١٨٩٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

_____________________________

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٦٢ .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٥٨ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١ .

٩

« لا يجزىء عتق المدبر عن الكفارة الواجبة » .

  [١٨٩٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا قال الرجل لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .

  [١٨٩٦٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر(١) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الإِضرار » .

١١ ـ ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )

  [١٨٩٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر .

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

(١) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .

١٠

أبواب المكاتبة

١ ـ ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب )

  [١٨٩٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) « يعني قوة على اداء المال » .

  [١٨٩٦٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الخير ها هنا المال » .

  [١٨٩٦٩] ٣ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أن رجلاً سأله عن قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) قال ( عليه السلام ) : « يعني قوته لأداء المال » .

_____________________________

أبواب المكاتبة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

١١

٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال )

  [١٨٩٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس » .

  [١٨٩٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : « والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أُؤديها الى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر اليهم وقال : رحم الله من أعان شيخاً مثقلاً » فجعل الناس يعطونه .

  [١٨٩٧٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض » .

٣ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن )

  [١٨٩٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لابأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولابأس أن يضمن عن المكاتب غيره

_____________________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .

١٢

ما كوتب عليه » .

٤ ـ ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي  جميع  مال الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )

  [١٨٩٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : « المسلمون عند شروطهم » .

قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولاً لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم » .

  [١٨٩٧٥] ٢ ـ السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق » .

  [١٨٩٧٦] ٣ ـ ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

  [١٨٩٧٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لأن الحرية اذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية

_____________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .

٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

١٣

على العبودية فصار حراً في نفسه ، وأنه اذا أعتق عتقه جاز ، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد اذا لم يمكنه اذا يبقى عليه ، كان ممنوعاً من البيع ، وإن مات أُجري مجرى الأحرار » .

  [١٨٩٧٨] ٥ ـ عوالي الآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المشروط رق ما بقي عليه درهم » .

  [١٨٩٧٩] ٦ ـ وعنه (عليه السلام) ، قال : « المكاتب رق ما بقي عليه درهم » .

  [١٨٩٨٠] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل كاتب عبداً على مائة أوقية ، فأداها الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب عبداً على مائة دينار ، فأداها الا عشرة دنانير ، فهو مكاتب » .

٥ ـ ( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله ، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز )

  [١٨٩٨١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان » .

يعني ( عليه السلام ) : أنه يمهل اذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)

_____________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨ .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦ .

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) النجم : من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط ، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ) .

(٣) أثبتناه من المصدر .

١٤

الى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، واذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق .

  [١٨٩٨٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقاً .

  [١٨٩٨٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المكاتب اذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان » .

٦ ـ ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة )

  [١٨٩٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه » .

  [١٨٩٨٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أُعتق كان ما بقي في

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨ .

(١) في المصدر : اشترط .

١٥

يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا باذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة ، فإن العتق يجري فيه مع اول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) » .

  [١٨٩٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها إن شئت » يعني باذن السيد .

  [١٨٩٨٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه .

  [١٨٩٨٨] ٥ ـ وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .

_____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .

٤ ـ المقنع ص ١٥٩ .

(١) في الحجرية : والمكاتبة ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢ ، ٣) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .

١٦

٧ ـ ( باب أن المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية )

  [١٨٩٨٩] ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده الى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .

  [١٨٩٩٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .

  [١٨٩٩١] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها ، ويرق منه ما رقّ منها » .

  [١٨٩٩٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامَّة الذي

_____________________________

الباب ٧

١ ـ كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .

(١) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المقنع ص ١٥٨ .

١٧

عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها .

  [١٨٩٩٣] ٥ ـ وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً ، فإنّه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي .

٨ ـ ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )

  [١٨٩٩٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها » .

٩ ـ ( باب أنه يستحب للسيد وضع شيء  من  مال  الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس )

  [١٨٩٩٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : ربع الكتابة » .

  [١٨٩٩٦] ٢ ـ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يترك للمكاتب ربع الكتابة » .

_____________________________

٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .

(١) في المصدر : فإنّ ابنه .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .

١٨

  [١٨٩٩٧] ٣ ـ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تقل : أُكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا ، ولكن انظر الى الذي اضمرت عليه وعقدت فاعطه منه » .

قال أبو عبدالله : « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ، ولكن يضع عنه من مكاتبته » .

  [١٨٩٩٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) فإن العبيد والاماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك انهم يشترون انفسهم من اصحابهم ، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة ، فيمتنعوا عليهم ، فقال الله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) .

  [١٨٩٩٩] ٥ ـ ومعنى قوله : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئاً .

  [١٩٠٠٠] ٦ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ، قال : « وقوله تعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) أي : يحط عنه عند الكتابة الربع » .

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .

٤ ـ تفسيره علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠٢ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

١٩

١٠ ـ ( باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط )

  [١٩٠٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع اليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم قال : « شرط الله قبل شرطهم » .

١١ ـ ( باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب )

  [١٩٠٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع اليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ، لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً ، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته » .

١٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها )

  [١٩٠٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : قد .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧ .

٢٠