مستدرك الوسائل - ج ١٨

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٨

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠

١
٢

٣
٤

[ كتاب الحدود والتعزيرات ]

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة :

أبواب حد الزنى.

أبواب حد اللواط.

أبواب حد السحق والقيادة.

أبواب حد القذف.

أبواب ح المسكر.

أبواب حد السرقة

أبواب حد المحارب.

أبواب حد المرتد.

أبواب نكاح البهائم ، ووطئ الأموات ، والاستمناء.

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

أبواب الدفاع.

٥
٦

أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة

١ ـ ( باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها )

[٢١٨٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بامرأة لها شرف في قومها ، قد سرقت ، فأمر بقطعها ، فاجتمع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناس من قريش ، وقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة ، في خطر يسير ، قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ، ويتركون اقوياءهم (١) واشرافهم فهلكوا ».

[٢١٨٣٥] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تعطيل الحدود ، وقال : « إنما هلك بنو إسرائيل ، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ».

[٢١٨٣٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كتب إلى رفاعة :

__________________

كتاب الحدود والتعزيرات

أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٣٩.

(١) في نسخة : أقرباءهم « منه قده ».

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤١.

٧

« أقم الحدود (١) في الحدود في القريب يجتنبها البعيد ، لا تطل الدماء ، وتعطل الحدود (٢) ».

[٢١٨٣٧] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أيها الناس ، لم يقم (١) الحد على أحد قط ، إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين ».

[٢١٨٣٨] ٥ ـ وعن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (٢) قال : « إقامة الحدود ».

[٢١٨٣٩] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض من أوصاه : « عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».

[٢١٨٤٠] ٧ ـ الجعفريات أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عن جده ) (١) عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[٢١٨٤١] ٨ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : « كان

__________________

(١) في المخطوط : « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط : « يقد » وما أثبتناه من المصدر.

٥ ـ المصدر : عن علي ( عليه السلام ).

(٢) النور ٢٤ : ٢.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٣.

٧ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٨

أبي ( عليهم السلام ) ، يطلب إقامة حدود الله عز وجل ، وإن لم يكن يرغب في شئ من أمور الدنيا ، فلا يكتب (١) عليه (٢) ذنبا ».

[٢١٨٤٢] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد ، وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.

[٢١٨٤٣] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يوم واحد من سلطان عادل ، خير من مطر أربعين يوما ، وحد يقام في الأرض ، أزكى من عبادة ستين سنة ».

[٢١٨٤٤] ١١ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله ، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها ».

٢ ـ ( باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير )

[٢١٨٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل بين الحدود ، وجعل على من تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٦] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أنه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة ، ثم قال : إن الله قد جعل لكل شئ

__________________

(١) في نسخة : يكسب.

(٢) في المصدر : بما فيه.

٩ ـ المقنع ص ١٤٥.

١٠ ـ لب اللباب : مخطوط.

١١ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٨٥٢ ح ٤١٦.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٩

حدا ، ولمن تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٧] ٣ ـ الصفار في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة ، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».

٣ ـ ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات )

[٢١٨٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ] (١) حدود الله إلى أكثر منه.

[٢١٨٤٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا ، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر ، فجلده ثلاثة أسواط.

[٢١٨٥٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات فلا دية (١) ولا قود ».

[٢١٨٥١] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن [ جده ] (١) جعفر بن محمد ، عن أبيه عن

__________________

٣ ـ بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.

(١) أثبتناه من المصدر زيادة : فيه.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠

جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».

[٢١٨٥٢] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».

[٢١٨٥٣] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

[٢١٨٥٤] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٥] ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور (٢) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور فهو

__________________

٥ ـ الجعفريات ص ١٣٣.

٦ ـ الجعفريات ص ١٤٤.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.

١١

من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٦] ٩ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».

٤ ـ ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في

الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة )

[٢١٨٥٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».

قلت : واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي أنه يقتل في الرابعة (١). ولعله أشار إلى هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف (٢) مستدلا بالنبوي : « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٩ ـ أمالي المفيد ص ١٥٨ ح ١.

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ص ٤٢.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ح ١٣١.

(٢) الخلاف ج ٣ ص ١٧٢.

١٢

٥ ـ ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من

النهار ، وفي الصيف في أبرده )

[٢١٨٥٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار ».

[٢١٨٥٩] ٢ ـ نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو (١) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : « سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».

قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي : « نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».

٦ ـ ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم )

[٢١٨٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.

[٢١٨٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا حد على مجنون حتى يفيق ،

__________________

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٢ ـ نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.

(١) في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.

١٣

ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ».

[٢١٣٦٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).

٧ ـ ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )

[٢١٨٦٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٨ ـ ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )

[٢١٨٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال : « لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».

__________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٤٦.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.

١٤

٩ ـ ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه )

[ ٢١٨٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : « خلوه ».

[ ٢١٨٦٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».

١٠ ـ ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما

أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )

[ ٢١٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه ».

[ ٢١٨٦٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

[ ٢١٨٦٩ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا

__________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.

٢ ـ المقنع ص ١٤٧.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

١٥

يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) (١) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».

[ ٢١٨٧٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».

١١ ـ ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ،

وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )

[ ٢١٣٧١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».

[ ٢١٨٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ ».

[ ٢١٨٧٣ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ (١) عليه قروحه

__________________

١ ـ ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧.

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

(١) نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).

١٦

فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٤ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحائض حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٥ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع ، ولا على النفساء حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٦ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد ».

[ ٢١٨٧٧ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن (١) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به (٢) واحدة.

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وذلك قول الله عز وجل :

__________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٥ ـ الجعفريات ص ١٣٨.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

(١) في المخطوط : أحصن ، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون : داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٤ ).

وقال صاحب الدعائم : وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).

٢ ـ في المصدر : ضربة.

١٧

( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٣).

[ ٢١٨٧٨ ] ٨ ـ وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٩ ] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ، ولا على النفساء حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ».

[ ٢١٨٨٠ ] ١٠ ـ الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.

[ ٢١٨٨١ ] ١١ ـ وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة ، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».

[ ٢١٨٨٢ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها ، فقال : « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».

__________________

(٣) سورة ص ٣٨ : ٤٤.

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

١٠ ـ المقنع ص ١٤٥.

١١ ـ المقنع ص ١٤٥.

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٢.

١٨

١٢ ـ ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد )

[ ٢١٨٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢١٨٨٤ ] ٢ ـ السيد الرضي في الخصائص : باسناد مرفوع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذلك أنه لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأفضى الامر إلى أبي بكر ، أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر؟ قال : نعم. قال : ولم شربتها ، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر ، قال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن ( عليه السلام ) لها ، فقال أبو بكر : يا غلام أدع عليا ( عليه السلام ) ، فقال : عمر بل يؤتى الحكم في بيته ، فأتوه وعنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، واقتص الرجل عليه قصته ، فقال (١) لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ، قال : ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله ، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله » الخبر.

[ ٢١٨٨٥ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأرادوا أن يضربوه ، فنهاهم عن

__________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ ـ الخصائص ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة : علي ( عليه السلام ).

٣ ـ لب اللباب : المخطوط.

١٩

ضربه ، وقال : « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».

[ ٢١٨٨٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « (١) الناس في سعة ما لم يعلموا ».

١٣ ـ ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )

[ ٢١٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».

[ ٢١٨٨٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) ».

١٤ ـ ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،

واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )

[ ٢١٨٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

__________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.

(١) في المصدر زيادة : ان.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٨.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

٢٠