مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

مملوك ، فأسرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عتقه ، وقال : « ليس له تعالى شريك » .

  [١٨٩٢٩] ٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق بعض غلامه : « هو حر » .

٤٩ ـ ( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة )

  [١٨٩٣٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل مماليك ، وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع بينهم .

٥٠ ـ ( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل )

  [١٨٩٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ، فليس الاستثناء بشيء ، وتعتق وما ولدت فهو حر » .

٥١ ـ ( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق )

  [١٨٩٣٢] ١ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي في الجنة : عن علي ( عليه السلام ) : أن من أبق له شيء فليقرأ : ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا

____________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠ .

الباب ٤٩

١ ـ المقنع ص ١٦٥ .

الباب ٥٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣ .

الباب ٥١

١ ـ المصباح ( الجنّة الواقية ) ص ١٨٠ .

٤٨١

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ) (١) .

  [١٨٩٣٣] ٢ ـ وعن كتاب لفظ الفوائد : خيرة لرد الغائب والآبق : تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة ، تكتب في الأولى قوله : ( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع الى الموضع الذي خرج منه .

ثم تكتب في الثانية : ( إنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة : ( إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ) (٣) ثلاثاً ، كذلك يرجع فلان بن فلانة الى موضع خرج منه .

ثم تكتب في ظهر الورقة سطراً متطاولاً : ( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ) (٤) وإن كان معه شيء من أثر المطلوب كان أجود ، ويغرز في اسم الشخص ابرة وينجر ويعلق بخيط نيرة (٥) .

  [١٨٩٣٤] ٣ ـ وفي كتاب خواص القرآن : أنه من ضاع له شيء أو ابق ، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات ، فإذا سلم قرأ الضحى سبعاً ، وقال : يا صانع العجائب ، يا راد كل غائب ، يا جامع الشتات ، يا من مقاليد الأُمور بيده ، اجمع علي كذا وكذا ، فإنه لا جامع الا أنت .

____________________________

(١) النور ٢٤ : ٤٠ .

٢ ـ المصباح ص ١٨١ .

(١) التوبة ٩ : ١١٨

(٢) يس ٣٦ : ٨ ، ٩ .

(٣) الطارق ٨٦ : ٨ .

(٤) الشورى ٤٢ : ٢٩ .

(٥) في الحجرية : « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة : الخيوط والقصب اذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ) .

٣ ـ المصباح ص ١٨١ .

٤٨٢

  [١٨٩٣٥] ٤ ـ ورأيت بخط الشهيد رحمه الله : ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين :

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

  [١٨٩٣٦] ٥ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه علمه دعاء يدعو به : « اللهم اني اسألك بقوتك وقدرتك ، وما أحاط به علمك ، يا حي يا قيوم ، أن ترد عليّ فلان بن فلان » .

٥٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق )

  [١٨٩٣٧] ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « أنا أعلم بشراركم من البيطار [ بالدابة ] (١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجراً ، ولا يأتون الصلاة الا دبراً ، ولا يعتقون محررهم » قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها » .

  [١٨٩٣٨] ٢ ـ البحار ، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة : عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي ، قال : لما ورد سبي الفرس (١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، وأن يجعل الرجال عبيد العرب ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

____________________________

٤ ـ المصباح ص ١٨٢ .

٥ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢ .

الباب ٥٢

١ ـ كتاب الغايات ص ٩١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القويّة ص ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : الى المدينة .

٤٨٣

قال : أكرموا كريم كلّ قوم » قال : عمر : قد سمعته (٢) يقول : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ، فإن خالفكم فخالفوه (٣) » ، فقال له : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء قوم قد القوا اليكم السلم ورغبوا في الاسلام ، ولا بدّ من أن يكون لي (٤) فيهم ذرية ، وأنا اشهد الله واشهدكم ، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضاً لك ، فقال : « اللهم اشهد أني قد اعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار : قد وهبنا حقنا لك ، يا أخا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته ، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر : لم نقضت عليّ عزمي في الأعاجم ؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في اكرام الكرماء ، فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني ، وسائر ما لم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اللهم اشهد على ما قالوه ، وعلى عتقي اياهم » الخبر .

  [١٨٩٣٩] ٣ ـ ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : باختلاف لا يضر بالمقصود .

  [١٨٩٤٠] ٤ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ان موسى ( عليه السلام ) انطلق ينظر في أعمال العباد ، فأتى رجلاً من أعبد الناس ، فلما أمسى حرك الرجل شجرة الى جنبه فإذا فيها رمانتان ، قال : فقال : يا عبدالله من أنت ؟ انك عبد صالح ، أنا ها هنا منذ ما شاء الله ، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة ، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

____________________________

(٢) في الحجرية : سمعت ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) فخالفوه : ليس في المصدر .

(٤) في الحجرية : لهم ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٨ .

٤ ـ عدّة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤ .

٤٨٤

رمانتين ، قال : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران ، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ) : تعلم أحداً أعبد منك ؟ قال : نعم ، فلان الفلاني ، قال : فانطلق اليه ، فإذا هو اعبد منه كثيراً ، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء ، فقال : يا عبدالله من أنت ؟ إنك عبد صالح ، أنا ها هنا منذ ما شاء الله ، وما أُوتي الا برغيف واحد ، ولولا انك عبد صالح ما أُوتيت برغيفين ، من أنت ؟ قال : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران .

ثم قال موسى : هل تعلم احداً أعبد منك ؟ قال : نعم ، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا ، قال : فأتاه فنظر الى رجل ليس بصاحب عبادة ، بل إنما هو ذاكر لله ، واذا دخل وقت الصلاة قام فصلى ، فلما أمسى نظر الى غلته فوجدها قد أضعفت ، قال : يا عبدالله من أنت ؟ انك عبد صالح ، أنا ها هنا منذ ما شاء الله ، غلتي قريب بعضها من بعض ، والليلة قد اضعفت فمن أنت ؟ قال : أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمران ( عليه السلام ) ، قال : فأخذ ثلث غلته فتصدق بها [ وثلثاً أعطى مولى له ] (١) وثلثا اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى .

قال : فتبسم موسى ( عليه السلام ) فقال : من أي شيء تبسمت ؟ قال : دلني بنو إسرائيل على فلان ، فوجدته من اعبد الخلق ، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه ، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه ، ولست أراك شبيه القوم ، قال : أنا رجل مملوك ، أليس تراني ذاكراً لله ! أو ليس تراني أصلي الصلاة لوقتها ! وان اقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي ، وأضررت بعمل الناس ، أتريد أن تأتي بلادك ؟ قال : نعم ، قال : فمرت به سحابة ، فقال الحداد : يا سحابة تعالي ، قال : فجاءته فقال : أين تريدين ؟ فقالت : أُريد ارض كذا وكذا ، قال : انصرفي ، ثم مرت به أخرى فقال : يا سحابة تعالي ، فجاءته فقال : أين تريدين ؟ قالت (٢) : أريد أرض موسى بن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : قال ، وما أثبتناه من المصدر .

٤٨٥

عمران ، فقال : احملي هذا حمل رفيق ، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعاً رفيقاً ، قال : فلما بلغ موسى بلاده قال : يا رب بما بلغت هذا ما أرى ؟ قال : إن عبدي هذا يصبر على بلائي ، ويرضى بقضائي ، ويشكر نعمائي » .

  [١٨٩٤١] ٥ ـ الصدوق في العيون : بأسانيد ثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول من يدخل الجنة شهيد ، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة (١) » .

  [١٨٩٤٢] ٦ ـ سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن بعض أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ابق غلام لأبي الحسن ( عليه السلام ) الى مصر ، فأصابه انسان من أهل المدينة ، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلاً ، فأتى به منزل أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فخرج اليه أبو الحسن ( عليه السلام ) فقام اليه الغلام يسلم عليه ، فسمع حركة القيد ، فقال : « من هذا ؟ » فقال : غلامك فلان وجدته ، فقال للغلام : « اذهب فأنت حر » .

  [١٨٩٤٣] ٧ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : في سياق قصة مصقلة بن هبيرة ـ عامل امير المؤمنين ( عليه السلام )على اردشير (١) ـ وشرائه اسارى نصارى بني ناجية ، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال ، وهربه الى معاوية ، قال : وحدثني ابن أبي سيف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه قال : قيل لعلي ( عليه السلام ) حين هرب مصقلة : أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق ، قال : « ليس ذلك في القضاء بحق ، قد اعتقوا اذ اعتقهم الذي اشتراهم ، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم » .

____________________________

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠ .

(١) في المصدر : ذو عيال .

٦ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٢٩ .

٧ ـ الغارات ج ١ ص ٣٧٠ .

(١) أردشير : أكبر كور فارس ، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ) .

٤٨٦



فهرست الجزء الخامس عشر

كتاب النكاح والطلاق والعتق

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب نكاح العبيد والإِماء

١ ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء

٣

١٧٣٦٣ / ١٧٣٦٥

٥

٢ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها

٣

١٧٣٦٦ / ١٧٣٦٨

٦

٣ ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء

١

١٧٣٦٩

٧

٤ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب

١

١٧٣٧٠

٧

٥ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً

٢

١٧٣٧١ / ١٧٣٧٢

٨

٦ ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت

١

١٧٣٧٣

٨

٧ ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء

٢

١٧٣٧٤ / ١٧٣٧٥

٩

٨ ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد

٣

١٧٣٧٦ / ١٧٣٧٨

٩

٩ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

١

١٧٣٧٩

١٠

١٠ ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق

١

١٧٣٨٠

١١

١١ ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول

٣

١٧٣٨١ / ١٧٣٨٣

١١

١٢ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب

١

١٧٣٨٤

١٢

١٣ ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية

٢

١٧٣٨٥ / ١٧٣٨٦

١٢

٤٨٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٤ ـ باب أن من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها

٢

١٧٣٨٧ / ١٧٣٨٨

١٣

١٥ ـ باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً

٢

١٧٣٨٩ / ١٧٣٩٠

١٣

١٦ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء

٣

١٧٣٩١ / ١٧٣٩٣

١٤

١٧ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب

٣

١٧٣٩٤ / ١٧٣٩٦

١٥

١٨ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه

٢

١٧٣٩٧ / ١٧٣٩٨

١٥

١٩ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح

١

١٧٣٩٩

١٦

٢٠ ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة

١

١٧٤٠٠

١٦

٢١ ـ باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية

٣

١٧٤٠١ / ١٧٤٠٣

١٧

٢٢ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة

٨

١٧٤٠٤ / ١٧٤١١

١٨

٢٣ ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح

٤

١٧٤١٢ / ١٧٤١٥

١٩

٢٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

٤

١٧٤١٦ / ١٧٤١٩

٢٠

٢٥ ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء

٢

١٧٤٢٠ / ١٧٤٢١

٢٢

٢٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حل له ما دونه من الاستمتاع

١

١٧٤٢٢

٢٣

٢٧ ـ باب حكم ولد الأمة المحللة

٤

١٧٤٢٣ / ١٧٤٢٦

٢٣

٢٨ ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

١

١٧٤٢٧

٢٤

٢٩ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها

٣

١٧٤٢٨ / ١٧٤٣٠

٢٤

٤٨٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٠ ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً

١

١٧٤٣١

٢٥

٣١ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها

١

١٧٤٣٢

٢٥

٣٢ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها

٦

١٧٤٣٣ / ١٧٤٣٨

٢٦

٣٣ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار

٥

١٧٤٣٩ / ١٧٤٤٣

٢٧

٣٤ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما

٢

١٧٤٤٤ / ١٧٤٤٥

٢٩

٣٥ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد

١

١٧٤٤٦

٣٠

٣٦ ـ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

٣

١٧٤٤٧ / ١٧٤٤٩

٣١

٣٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد

٢

١٧٤٥٠ / ١٧٤٥١

٣٢

٣٨ ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد

١

١٧٤٥٢

٣٣

٣٩ ـ باب جواز وطىء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها

٤

١٧٤٥٣ / ١٧٤٥٦

٣٣

٤٠ ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة

١

١٧٤٥٧

٣٤

٤١ ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها

١

١٧٤٥٨

٣٥

٤٢ ـ باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده

١

١٧٤٥٩

٣٥

٤٣ ـ باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه

٢

١٧٤٦٠ / ١٧٤٦١

٣٦

٤٤ ـ باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد

١

١٧٤٦٢

٣٦

٤٥ ـ باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك

٢

١٧٤٦٣ / ١٧٤٦٤

٣٧

٤٦ ـ باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر

١

١٧٤٦٥

٣٧

٤٨٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٧ ـ باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً

١

١٧٤٦٦

٣٨

٤٨ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

١

١٧٤٦٧

٣٨

٤٩ ـ باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة

١

١٧٤٦٨

٣٩

٥٠ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل

٢

١٧٤٦٩ / ١٧٤٧٠

٣٩

٥١ ـ باب أن من وطء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه

٤

١٧٤٧١ / ١٧٤٧٤

٤٠

٥٢ ـ باب حكم تزويج المكاتبة

١

١٧٤٧٥

٤٠

٥٣ ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال

٢

١٧٤٧٦ / ١٧٤٧٧

٤١

٥٤ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً

١

١٧٤٧٨

٤١

٥٥ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته

١

١٧٤٧٩

٤٢

٥٦ ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك

١

١٧٤٨٠

٤٢

٥٧ ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت من المشتري

٤

١٧٤٨١ / ١٧٤٨٤

٤٢

٥٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء

٣

١٧٤٨٥ / ١٧٤٨٧

٤٣

أبواب العيوب والتدليس

١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

٩

١٧٤٨٨ / ١٧٤٩٦

٤٥

٢ ـ باب أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك

١

١٧٤٩٧

٤٧

٣ ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

١

١٧٤٩٨

٤٧

٤ ـ باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب

٣

١٧٤٩٩ / ١٧٥٠١

٤٨

٥ ـ باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

٣

١٧٥٠٢ / ١٧٥٠٤

٤٨

٦ ـ باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية

١

١٧٥٠٥

٤٩

٤٩٠

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب أنّ من تزوج بنت مهيرة ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته

١

١٧٥٠٦

٥٠

٨ ـ باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها

١

١٧٥٠٧

٥٠

٩ ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً

١

١٧٥٠٨

٥١

١٠ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت

٤

١٧٥٠٩ / ١٧٥١٢

٥١

١١ ـ باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة

١

١٧٥١٣

٥٣

١٢ ـ باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول

٤

١٧٥١٤ / ١٧٥١٧

٥٣

١٣ ـ باب أن الزوج إذا ظهر عنيناً أُجّل سنة

٧

١٧٥١٨ / ١٧٥٢٤

٥٤

١٤ ـ باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج

٢

١٧٥٢٥ / ١٧٥٢٦

٥٦

١٥ ـ باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول

١

١٧٥٢٧

٥٦

١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس

١

١٧٥٢٨

٥٧

أبواب المهور

١ ـ باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه

٨

١٧٥٢٩ / ١٧٥٣٦

٥٩

٢ ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن

٣

١٧٥٣٧ / ١٧٥٣٩

٦٠

٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً

١

١٧٥٤٠

٦٢

٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم

١٠

١٧٥٤١ / ١٧٥٥٠

٦٢

٥ ـ باب استحباب قلّة المهر ، وكراهة كثرته

٦

١٧٥٥١ / ١٧٥٥٦

٦٦

٦ ـ باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه

٢

١٧٥٥٧ / ١٧٥٥٨

٦٨

٧ ـ باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية

٣

١٧٥٥٩ / ١٧٥٦١

٦٨

٨ ـ باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول

٣

١٧٥٦٢ / ١٧٥٦٤

٦٩

٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية

٣

١٧٥٦٥ / ١٧٥٦٧

٧٠

١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل

٢

١٧٥٦٨ / ١٧٥٦٩

٧١

٤٩١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز

٥

١٧٥٧٠ / ١٧٥٧٤

٧١

١٢ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها

٢

١٧٥٧٥ / ١٧٥٧٦

٧٣

١٣ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها

١

١٧٥٧٧

٧٣

١٤ ـ باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول

٢

١٧٥٧٨ / ١٧٥٧٩

٧٤

١٥ ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول

١

١٧٥٨٠

٧٤

١٦ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر

١

١٧٥٨١

٧٥

١٧ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها

٣

١٧٥٨٢ / ١٧٥٨٤

٧٥

١٨ ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة

٥

١٧٥٨٥ / ١٧٥٨٩

٧٦

١٩ ـ باب حكم التزويج بالإِجارة للزوجة أو لأبيها أو اخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة

٤

١٧٥٩٠ / ١٧٥٩٣

٧٨

٢٠ ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول

٢

١٧٥٩٤ / ١٧٥٩٥

٧٩

٢١ ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً

٢

١٧٥٩٦ / ١٧٥٩٧

٨٠

٢٢ ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ وكان لها وسط منها

٣

١٧٥٩٨ / ١٧٦٠٠

٨١

٢٣ ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها

٣

١٧٦٠١ / ١٧٦٠٣

٨١

٢٤ ـ باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، اعطي مهرها من بيت المال

١

١٧٦٠٤

٨٣

٢٥ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال

١

١٧٦٠٥

٨٣

٢٦ ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق

١

١٧٦٠٦

٨٣

٢٧ ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر

١

١٧٦٠٧

٨٤

٤٩٢

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٨ ـ باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول

٢

١٧٦٠٨ / ١٧٦٠٩

٨٤

٢٩ ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق

١

١٧٦١٠

٨٥

٣٠ ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء

٢

١٧٦١١ / ١٧٦١٢

٨٦

٣١ ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها

١

١٧٦١٣

٨٧

٣٢ ـ باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها

٣

١٧٦١٤ / ١٧٦١٦

٨٧

٣٣ ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهراً ، وجب أن يمتعها

٥

١٧٦١٧ / ١٧٦٢١

٨٨

٣٤ ـ باب مقدار المتعة للمطلقة

٧

١٧٦٢٢ / ١٧٦٢٨

٨٩

٣٥ ـ باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول

٦

١٧٦٢٩ / ١٧٦٣٤

٩٠

٣٦ ـ باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج

٤

١٧٦٣٥ / ١٧٦٣٨

٩٢

٣٧ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

٤

١٧٦٣٩ / ١٧٦٤٢

٩٣

٣٨ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل

٣

١٧٦٤٣ / ١٧٦٤٥

٩٤

٣٩ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله

٣

١٧٦٤٦ / ١٧٦٤٨

٩٥

٤٠ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه

١

١٧٦٤٩

٩٦

٤١ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول

٢

١٧٦٥٠ / ١٧٦٥١

٩٦

٤٢ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر

١

١٧٦٥٢

٩٦

٤٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور

٨

١٧٦٥٣ / ١٧٦٦٠

٩٧

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان

٢

١٧٦٦١ / ١٧٦٦٢

١٠١

٢ ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال

٢

١٧٦٦٣ / ١٧٦٦٤

١٠١

٤٩٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها

١

١٧٦٦٥

١٠٢

٤ ـ باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره

٢

١٧٦٦٦ / ١٧٦٦٧

١٠٢

٥ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة

١

١٧٦٦٨

١٠٣

٦ ـ باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة

٤

١٧٦٦٩ / ١٧٦٧٢

١٠٤

٧ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعاً

١

١٧٦٧٣

١٠٥

٨ ـ باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها

٢

١٧٦٧٤ / ١٧٦٧٥

١٠٥

٩ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها

١

١٧٦٧٦

١٠٦

١٠ ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل

١

١٧٦٧٧

١٠٧

١١ ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما

٢

١٧٦٧٨ / ١٧٦٧٩

١٠٧

١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز

١

١٧٦٨٠

١٠٩

أبواب أحكام الأولاد

١ ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد

٩

١٧٦٨١ / ١٧٦٨٩

١١١

٢ ـ باب استحباب اكرام الولد الصالح ، وطلبه وحبه

٨

١٧٦٩٠ / ١٧٦٩٧

١١٣

٣ ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن

١٣

١٧٦٩٨ / ١٧٧١٠

١١٤

٤ ـ باب كراهة كراهة البنات

٤

١٧٧١١ / ١٧٧١٤

١١٦

٥ ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان

٤

١٧٧١٥ / ١٧٧١٨

١١٨

٦ ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

٢

١٧٧١٩ / ١٧٧٢٠

١١٨

٧ ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

٢

١٧٧٢١ / ١٧٧٢٢

١١٩

٨ ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

٢

١٧٧٢٣ / ١٧٧٢٤

١٢٠

٩ ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد

١

١٧٧٢٥

١٢١

١٠ ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً به

٣

١٧٧٢٦ / ١٧٧٢٨

١٢٢

١١ ـ باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد

١

١٧٧٢٩

١٢٣

٤٩٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل

٨

١٧٧٣٠ / ١٧٧٣٧

١٢٣

١٣ ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها

٣

١٧٧٣٨ / ١٧٧٤٠

١٢٦

١٤ ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن

٨

١٧٧٤١ / ١٧٧٤٨

١٢٧

١٥ ـ باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )

٥

١٧٧٤٩ / ١٧٧٥٣

١٢٨

١٦ ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيّره

٥

١٧٧٥٤ / ١٧٧٥٨

١٢٩

١٧ ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب

١

١٧٧٥٩

١٣١

١٨ ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد

٢

١٧٧٦٠ / ١٧٧٦١

١٣١

١٩ ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين

٢

١٧٧٦٢ / ١٧٧٦٣

١٣٢

٢٠ ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك

٤

١٧٧٦٤ / ١٧٧٦٧

١٣٢

٢١ ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما

١

١٧٧٦٨

١٣٣

٢٢ ـ باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام

٢

١٧٧٦٩ / ١٧٧٧٠

١٣٤

٢٣ ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل

٣

١٧٧٧١ / ١٧٧٧٣

١٣٤

٢٤ ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب

٥

١٧٧٧٤ / ١٧٧٧٨

١٣٥

٢٥ ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان

١

١٧٧٧٩

١٣٧

٢٦ ـ باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والاقامة في اليسرى

٣

١٧٧٨٠ / ١٧٧٨٢

١٣٧

٢٧ ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام )

٥

١٧٧٨٣ / ١٧٧٨٧

١٣٨

٢٨ ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها

١

١٧٧٨٨

١٣٩

٤٩٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٩ ـ باب العقيقة عن الولد

٢

١٧٧٨٩ / ١٧٧٩٠

١٤٠

٣٠ ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم يوجد فحمل

٥

١٧٧٩١ / ١٧٧٩٥

١٤٠

٣١ ـ باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش

٣

١٧٧٩٦ / ١٧٧٩٨

١٤٢

٣٢ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع

١١

١٧٧٩٩ / ١٧٨٠٩

١٤٢

٣٣ ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه ، عند ذبح العقيقة ، والدعاء بالمأثور

٢

١٧٨١٠ / ١٧٨١١

١٤٦

٣٤ ـ باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم

٣

١٧٨١٢ / ١٧٨١٤

١٤٧

٣٥ ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

١

١٧٨١٥

١٤٧

٣٦ ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب ، بل يستحب

١

١٧٨١٦

١٤٨

٣٧ ـ باب استحباب ثقب أُذن المولود اليمنى في أسفلها ، واليسرى في أعلاها

١

١٧٨١٧

١٤٨

٣٨ ـ باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته

٥

١٧٨١٨ / ١٧٨٢٢

١٤٩

٣٩ ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع ، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ

٢

١٧٨٢٣ / ١٧٨٢٤

١٥٠

٤٠ ـ باب أن من ترك الختان ، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر

٢

١٧٨٢٥ / ١٧٨٢٦

١٥٠

٤١ ـ باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض على النساء

١

١٧٨٢٧

١٥١

٤٢ ـ باب استحباب خفض البنات وآدابه

٤

١٧٨٢٨ / ١٧٨٣١

١٥١

٤٣ ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع

١

١٧٨٣٢

١٥٢

٤٤ ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

٤

١٧٨٣٣ / ١٧٨٣٦

١٥٢

٤٥ ـ باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد

٣

١٧٨٣٧ / ١٧٨٣٩

١٥٤

٤٦ ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه

٢

١٧٨٤٠ / ١٧٨٤١

١٥٥

٤٧ ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها ، وارضاعها ولدها ، وصبرها على حملها وولادتها

١

١٧٨٤٢

١٥٥

٤٩٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٨ ـ باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار ارضاعها

٣

١٧٨٤٣ / ١٧٨٤٥

١٥٦

٤٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من احدهما

١

١٧٨٤٦

١٥٧

٥٠ ـ باب اقل مدة الرضاع وأكثرها

٤

١٧٨٤٧ / ١٧٨٥٠

١٥٧

٥١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة

٣

١٧٨٥١ / ١٧٨٥٣

١٥٨

٥٢ ـ باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت

١

١٧٨٥٤

١٥٩

٥٣ ـ باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين

٣

١٧٨٥٥ / ١٧٨٥٧

١٥٩

٥٤ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى

٣

١٧٨٥٨ / ١٧٨٦٠

١٦٠

٥٥ ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية

٢

١٧٨٦١ / ١٧٨٦٢

١٦١

٥٦ ـ باب كراهة استرضاع الناصبية

١

١٧٨٦٣

١٦١

٥٧ ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

١

١٧٨٦٤

١٦٢

٥٨ ـ باب أن الأُم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأُجرة زيادة على غيرها

٦

١٧٨٦٥ / ١٧٨٧٠

١٦٢

٥٩ ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستاً ، ثم ملازمته سبع سنين

٣

١٧٨٧١ / ١٧٨٧٣

١٦٤

٦٠ ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين

٤

١٧٨٧٤ / ١٧٨٧٧

١٦٥

٦١ ـ باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث ، قبل أن ينظروا في علوم العامة

١

١٧٨٧٨

١٦٦

٦٢ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ، ويضربه مما يضرب ولده

٢

١٧٨٧٩ / ١٧٨٨٠

١٦٧

٦٣ ـ باب جملة من حقوق الأولاد

١٢

١٧٨٨١ / ١٧٨٩٢

١٦٧

٦٤ ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ، ورحمته إياه ، والوفاء بوعده

٥

١٧٨٩٣ / ١٧٨٩٧

١٧٠

٦٥ ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة

١

١٧٨٩٨

١٧١

٦٦ ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته

٢

١٧٨٩٩ / ١٧٩٠٠

١٧١

٤٩٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦٧ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكور واناثاً ـ على بعض ، على كراهية

٣

١٧٩٠١ / ١٧٩٠٣

١٧٢

٦٨ ـ باب وجوب بر الوالدين

٢١

١٧٩٠٤ / ١٧٩٢٤

١٧٣

٦٩ ـ باب وجوب بر الوالدين ، بَرَّين كانا أو فاجرين

٥

١٧٩٢٥ / ١٧٩٢٩

١٧٨

٧٠ ـ باب استحباب الزيادة في بر الأُم على بر الأب

١١

١٧٩٣٠ / ١٧٩٤٠

١٧٩

٧١ ـ باب تحريم قطيعة الأرحام

١٥

١٧٩٤١ / ١٧٩٥٥

١٨٣

٧٢ ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر ، كل شهر في النقرة

١

١٧٩٥٦

١٨٦

٧٣ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل ، لم يلحق به الولد ، ولا يرثه

١

١٧٩٥٧

١٨٦

٧٤ ـ باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك

١

١٧٩٥٨

١٨٧

٧٥ ـ باب تحريم العقوق وحد ذلك

٣٦

١٧٩٥٩ / ١٧٩٩٤

١٨٧

٧٦ ـ  باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط ، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه

١

١٧٩٩٥

١٩٦

٧٧ ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة

٢٨

١٧٩٩٦ / ١٨٠٢٣

١٩٧

٧٨ ـ باب حدّ الرحم التي لا يجوز قطيعتها

١

١٨٠٢٤

٢٠٥

٧٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد

١٦

١٨٠٢٥ / ١٨٠٤٠

٢٠٥

أبواب النفقات

١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس

٦

١٨٠٤١ / ١٨٠٤٦

٢١٧

٢ ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

١

١٨٠٤٧

٢١٨

٣ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع

٢

١٨٠٤٨ / ١٨٠٤٩

٢١٩

٤ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع

٣

١٨٠٥٠ / ١٨٠٥٢

٢١٩

٥ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً

٢

١٨٠٥٣ / ١٨٠٥٤

٢٢٠

٦ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

٢

١٨٠٥٥ / ١٨٠٥٦

٢٢٠

٧ ـ باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب

٣

١٨٠٥٧ / ١٨٠٥٩

٢٢١

٨ ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها

١

١٨٠٦٠

٢٢٢

٩ ـ باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس

٢٠

١٨٠٦١ / ١٨٠٨٠

٢٢٢

٤٩٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٠ ـ باب استحباب الرضى بالكفاف

١٥

١٨٠٨١ / ١٨٠٩٥

٢٢٨

١١ ـ باب استحباب صلة الأرحام

٤٨

١٨٠٩٦ / ١٨١٤٣

٢٣٤

١٢ ـ باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعاً

١١

١٨١٤٤ / ١٨١٥٤

٢٥١

١٣ ـ باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل ، أو بالسلام ونحوه

٣

١٨١٥٥ / ١٨١٥٧

٢٥٥

١٤ ـ باب استحباب التوسعة على العيال

٢

١٨١٥٨ / ١٨١٥٩

٢٥٥

١٥ ـ باب وجوب كفاية العيال

٢

١٨١٦٠ / ١٨١٦١

٢٥٦

١٦ ـ باب استحباب الجود والسخاء

٢٢

١٨١٦٢ / ١٨١٨٣

٢٥٦

١٧ ـ باب استحباب الانفاق ، وكراهة الامساك

٦

١٨١٨٤ / ١٨١٨٩

٢٦١

١٨ ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات

١

١٨١٩٠

٢٦٢

١٩ ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة

٦

١٨١٩١ / ١٨١٩٦

٢٦٣

٢٠ ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

٢

١٨١٩٧ / ١٨١٩٨

٢٦٤

٢١ ـ باب عدم جواز السرف والتقتير

٥

١٨١٩٩ / ١٨٢٠٣

٢٦٥

٢٢ ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال

٤

١٨٢٠٤ / ١٨٢٠٧

٢٦٧

٢٣ ـ باب حد الاسراف والتقتير

١٠

١٨٢٠٨ / ١٨٢١٧

٢٦٨

٢٤ ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق ، وشق عليه شراؤها

١

١٨٢١٨

٢٧٢

٢٥ ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه

٦

١٨٢١٩ / ١٨٢٢٤

٢٧٢

٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات

٦

١٨٢٢٥ / ١٨٢٣٠

٢٧٥

كتاب الطلاق

أبواب مقدماته وشرائطه

١ ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه

٧

١٨٢٣١ / ١٨٢٣٧

٢٧٩

٢ ـ باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب ، وإن كان كفوا في نهاية الشرف

٢

١٨٢٣٨ / ١٨٢٣٩

٢٨٠

٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

٤

١٨٢٤٠ / ١٨٢٤٣

٢٨١

٤ ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتى

١

١٨٢٤٤

٢٨٢

٥ ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

١

١٨٢٤٥

٢٨٢

٦ ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة

٣

١٨٢٤٦ / ١٨٢٤٨

٢٨٣

٤٩٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

٧

١٨٢٤٩ / ١٨٢٥٥

٢٨٣

٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها

٨

١٨٢٥٦ / ١٨٢٦٣

٢٨٥

٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق

٣

١٨٢٦٤ / ١٨٢٦٦

٢٨٨

١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلّا بطل

١٠

١٨٢٦٧ / ١٨٢٧٦

٢٨٨

١١ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلّا بطل

٥

١٨٢٧٧ / ١٨٢٨١

٢٩٠

١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل

٥

١٨٢٨٢ / ١٨٢٨٦

٢٩٢

١٣ ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق

٢

١٨٢٨٧ / ١٨٢٨٨

٢٩٣

١٤ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية

٣

١٨٢٨٩ / ١٨٢٩١

٢٩٣

١٥ ـ باب صيغة الطلاق

١

١٨٢٩٢

٢٩٥

١٦ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً

٧

١٨٢٩٣ / ١٨٢٩٩

٢٩٥

١٧ ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإِشارة والأفعال المفهمة له

١

١٨٣٠٠

٢٩٧

١٨ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة

٢

١٨٣٠١ / ١٨٣٠٢

٢٩٧

١٩ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال

٤

١٨٣٠٣ / ١٨٣٠٦

٢٩٨

٢٠ ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذٍ كونها في طهر الجماع

١

١٨٣٠٧

٢٩٩

٢١ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقاً

٢

١٨٣٠٨ / ١٨٣٠٩

٢٩٩

٢٢ ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط

١٣

١٨٣١٠ / ١٨٣٢٢

٣٠٠

٢٣ ـ باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة

١

١٨٣٢٣

٣٠٤

٥٠٠