الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
مملوك ، فأسرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عتقه ، وقال : « ليس له تعالى شريك » .
[١٨٩٢٩] ٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) ، في رجل أعتق بعض غلامه : « هو حر » .
٤٩ ـ ( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة )
[١٨٩٣٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل مماليك ، وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع بينهم .
٥٠ ـ ( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل )
[١٨٩٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ، فليس الاستثناء بشيء ، وتعتق وما ولدت فهو حر » .
٥١ ـ ( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق )
[١٨٩٣٢] ١ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي في الجنة : عن علي ( عليه السلام ) : أن من أبق له شيء فليقرأ : ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا
____________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠ .
الباب ٤٩
١ ـ المقنع ص ١٦٥ .
الباب ٥٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣ .
الباب ٥١
١ ـ المصباح ( الجنّة الواقية ) ص ١٨٠ .
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ) (١) .
[١٨٩٣٣] ٢ ـ وعن كتاب لفظ الفوائد : خيرة لرد الغائب والآبق : تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة ، تكتب في الأولى قوله : ( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع الى الموضع الذي خرج منه .
ثم تكتب في الثانية : ( إنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (٢) .
ثم تكتب في داخل الدائرة : ( إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ) (٣) ثلاثاً ، كذلك يرجع فلان بن فلانة الى موضع خرج منه .
ثم تكتب في ظهر الورقة سطراً متطاولاً : ( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ) (٤) وإن كان معه شيء من أثر المطلوب كان أجود ، ويغرز في اسم الشخص ابرة وينجر ويعلق بخيط نيرة (٥) .
[١٨٩٣٤] ٣ ـ وفي كتاب خواص القرآن : أنه من ضاع له شيء أو ابق ، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات ، فإذا سلم قرأ الضحى سبعاً ، وقال : يا صانع العجائب ، يا راد كل غائب ، يا جامع الشتات ، يا من مقاليد الأُمور بيده ، اجمع علي كذا وكذا ، فإنه لا جامع الا أنت .
____________________________
(١) النور ٢٤ : ٤٠ .
٢ ـ المصباح ص ١٨١ .
(١) التوبة ٩ : ١١٨
(٢) يس ٣٦ : ٨ ، ٩ .
(٣) الطارق ٨٦ : ٨ .
(٤) الشورى ٤٢ : ٢٩ .
(٥) في الحجرية : « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة : الخيوط والقصب اذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ) .
٣ ـ المصباح ص ١٨١ .
[١٨٩٣٥] ٤ ـ ورأيت بخط الشهيد رحمه الله : ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين :
ناد عليا مظهر العجائب |
|
تجده عونا لك في النوائب |
كل هم وغم سينجلي |
|
بولايتك يا علي يا علي يا علي |
[١٨٩٣٦] ٥ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه علمه دعاء يدعو به : « اللهم اني اسألك بقوتك وقدرتك ، وما أحاط به علمك ، يا حي يا قيوم ، أن ترد عليّ فلان بن فلان » .
٥٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق )
[١٨٩٣٧] ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « أنا أعلم بشراركم من البيطار [ بالدابة ] (١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجراً ، ولا يأتون الصلاة الا دبراً ، ولا يعتقون محررهم » قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها » .
[١٨٩٣٨] ٢ ـ البحار ، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة : عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي ، قال : لما ورد سبي الفرس (١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، وأن يجعل الرجال عبيد العرب ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________________________
٤ ـ المصباح ص ١٨٢ .
٥ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢ .
الباب ٥٢
١ ـ كتاب الغايات ص ٩١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القويّة ص ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : الى المدينة .
قال : أكرموا كريم كلّ قوم » قال : عمر : قد سمعته (٢) يقول : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ، فإن خالفكم فخالفوه (٣) » ، فقال له : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء قوم قد القوا اليكم السلم ورغبوا في الاسلام ، ولا بدّ من أن يكون لي (٤) فيهم ذرية ، وأنا اشهد الله واشهدكم ، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضاً لك ، فقال : « اللهم اشهد أني قد اعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار : قد وهبنا حقنا لك ، يا أخا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته ، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر : لم نقضت عليّ عزمي في الأعاجم ؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في اكرام الكرماء ، فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني ، وسائر ما لم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اللهم اشهد على ما قالوه ، وعلى عتقي اياهم » الخبر .
[١٨٩٣٩] ٣ ـ ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : باختلاف لا يضر بالمقصود .
[١٨٩٤٠] ٤ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ان موسى ( عليه السلام ) انطلق ينظر في أعمال العباد ، فأتى رجلاً من أعبد الناس ، فلما أمسى حرك الرجل شجرة الى جنبه فإذا فيها رمانتان ، قال : فقال : يا عبدالله من أنت ؟ انك عبد صالح ، أنا ها هنا منذ ما شاء الله ، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة ، ولولا انك عبد صالح ما وجدت
____________________________
(٢) في الحجرية : سمعت ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) فخالفوه : ليس في المصدر .
(٤) في الحجرية : لهم ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٨ .
٤ ـ عدّة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤ .
رمانتين ، قال : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران ، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ) : تعلم أحداً أعبد منك ؟ قال : نعم ، فلان الفلاني ، قال : فانطلق اليه ، فإذا هو اعبد منه كثيراً ، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء ، فقال : يا عبدالله من أنت ؟ إنك عبد صالح ، أنا ها هنا منذ ما شاء الله ، وما أُوتي الا برغيف واحد ، ولولا انك عبد صالح ما أُوتيت برغيفين ، من أنت ؟ قال : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران .
ثم قال موسى : هل تعلم احداً أعبد منك ؟ قال : نعم ، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا ، قال : فأتاه فنظر الى رجل ليس بصاحب عبادة ، بل إنما هو ذاكر لله ، واذا دخل وقت الصلاة قام فصلى ، فلما أمسى نظر الى غلته فوجدها قد أضعفت ، قال : يا عبدالله من أنت ؟ انك عبد صالح ، أنا ها هنا منذ ما شاء الله ، غلتي قريب بعضها من بعض ، والليلة قد اضعفت فمن أنت ؟ قال : أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمران ( عليه السلام ) ، قال : فأخذ ثلث غلته فتصدق بها [ وثلثاً أعطى مولى له ] (١) وثلثا اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى .
قال : فتبسم موسى ( عليه السلام ) فقال : من أي شيء تبسمت ؟ قال : دلني بنو إسرائيل على فلان ، فوجدته من اعبد الخلق ، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه ، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه ، ولست أراك شبيه القوم ، قال : أنا رجل مملوك ، أليس تراني ذاكراً لله ! أو ليس تراني أصلي الصلاة لوقتها ! وان اقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي ، وأضررت بعمل الناس ، أتريد أن تأتي بلادك ؟ قال : نعم ، قال : فمرت به سحابة ، فقال الحداد : يا سحابة تعالي ، قال : فجاءته فقال : أين تريدين ؟ فقالت : أُريد ارض كذا وكذا ، قال : انصرفي ، ثم مرت به أخرى فقال : يا سحابة تعالي ، فجاءته فقال : أين تريدين ؟ قالت (٢) : أريد أرض موسى بن
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : قال ، وما أثبتناه من المصدر .
عمران ، فقال : احملي هذا حمل رفيق ، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعاً رفيقاً ، قال : فلما بلغ موسى بلاده قال : يا رب بما بلغت هذا ما أرى ؟ قال : إن عبدي هذا يصبر على بلائي ، ويرضى بقضائي ، ويشكر نعمائي » .
[١٨٩٤١] ٥ ـ الصدوق في العيون : بأسانيد ثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول من يدخل الجنة شهيد ، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة (١) » .
[١٨٩٤٢] ٦ ـ سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن ، عن بعض أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ابق غلام لأبي الحسن ( عليه السلام ) الى مصر ، فأصابه انسان من أهل المدينة ، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلاً ، فأتى به منزل أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فخرج اليه أبو الحسن ( عليه السلام ) فقام اليه الغلام يسلم عليه ، فسمع حركة القيد ، فقال : « من هذا ؟ » فقال : غلامك فلان وجدته ، فقال للغلام : « اذهب فأنت حر » .
[١٨٩٤٣] ٧ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : في سياق قصة مصقلة بن هبيرة ـ عامل امير المؤمنين ( عليه السلام )على اردشير (١) ـ وشرائه اسارى نصارى بني ناجية ، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال ، وهربه الى معاوية ، قال : وحدثني ابن أبي سيف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه قال : قيل لعلي ( عليه السلام ) حين هرب مصقلة : أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق ، قال : « ليس ذلك في القضاء بحق ، قد اعتقوا اذ اعتقهم الذي اشتراهم ، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم » .
____________________________
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠ .
(١) في المصدر : ذو عيال .
٦ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٢٩ .
٧ ـ الغارات ج ١ ص ٣٧٠ .
(١) أردشير : أكبر كور فارس ، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ) .
فهرست الجزء الخامس عشر
كتاب النكاح والطلاق والعتق
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
أبواب نكاح العبيد والإِماء |
|
|
|
١ ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء |
٣ |
١٧٣٦٣ / ١٧٣٦٥ |
٥ |
٢ ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها |
٣ |
١٧٣٦٦ / ١٧٣٦٨ |
٦ |
٣ ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء |
١ |
١٧٣٦٩ |
٧ |
٤ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب |
١ |
١٧٣٧٠ |
٧ |
٥ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً |
٢ |
١٧٣٧١ / ١٧٣٧٢ |
٨ |
٦ ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت |
١ |
١٧٣٧٣ |
٨ |
٧ ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء |
٢ |
١٧٣٧٤ / ١٧٣٧٥ |
٩ |
٨ ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد |
٣ |
١٧٣٧٦ / ١٧٣٧٨ |
٩ |
٩ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره |
١ |
١٧٣٧٩ |
١٠ |
١٠ ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق |
١ |
١٧٣٨٠ |
١١ |
١١ ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول |
٣ |
١٧٣٨١ / ١٧٣٨٣ |
١١ |
١٢ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب |
١ |
١٧٣٨٤ |
١٢ |
١٣ ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية |
٢ |
١٧٣٨٥ / ١٧٣٨٦ |
١٢ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٤ ـ باب أن من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها |
٢ |
١٧٣٨٧ / ١٧٣٨٨ |
١٣ |
١٥ ـ باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً |
٢ |
١٧٣٨٩ / ١٧٣٩٠ |
١٣ |
١٦ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء |
٣ |
١٧٣٩١ / ١٧٣٩٣ |
١٤ |
١٧ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب |
٣ |
١٧٣٩٤ / ١٧٣٩٦ |
١٥ |
١٨ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه |
٢ |
١٧٣٩٧ / ١٧٣٩٨ |
١٥ |
١٩ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح |
١ |
١٧٣٩٩ |
١٦ |
٢٠ ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة |
١ |
١٧٤٠٠ |
١٦ |
٢١ ـ باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية |
٣ |
١٧٤٠١ / ١٧٤٠٣ |
١٧ |
٢٢ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة |
٨ |
١٧٤٠٤ / ١٧٤١١ |
١٨ |
٢٣ ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح |
٤ |
١٧٤١٢ / ١٧٤١٥ |
١٩ |
٢٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل |
٤ |
١٧٤١٦ / ١٧٤١٩ |
٢٠ |
٢٥ ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء |
٢ |
١٧٤٢٠ / ١٧٤٢١ |
٢٢ |
٢٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حل له ما دونه من الاستمتاع |
١ |
١٧٤٢٢ |
٢٣ |
٢٧ ـ باب حكم ولد الأمة المحللة |
٤ |
١٧٤٢٣ / ١٧٤٢٦ |
٢٣ |
٢٨ ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك |
١ |
١٧٤٢٧ |
٢٤ |
٢٩ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها |
٣ |
١٧٤٢٨ / ١٧٤٣٠ |
٢٤ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣٠ ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً |
١ |
١٧٤٣١ |
٢٥ |
٣١ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها |
١ |
١٧٤٣٢ |
٢٥ |
٣٢ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها |
٦ |
١٧٤٣٣ / ١٧٤٣٨ |
٢٦ |
٣٣ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار |
٥ |
١٧٤٣٩ / ١٧٤٤٣ |
٢٧ |
٣٤ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما |
٢ |
١٧٤٤٤ / ١٧٤٤٥ |
٢٩ |
٣٥ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد |
١ |
١٧٤٤٦ |
٣٠ |
٣٦ ـ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه |
٣ |
١٧٤٤٧ / ١٧٤٤٩ |
٣١ |
٣٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد |
٢ |
١٧٤٥٠ / ١٧٤٥١ |
٣٢ |
٣٨ ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد |
١ |
١٧٤٥٢ |
٣٣ |
٣٩ ـ باب جواز وطىء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها |
٤ |
١٧٤٥٣ / ١٧٤٥٦ |
٣٣ |
٤٠ ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة |
١ |
١٧٤٥٧ |
٣٤ |
٤١ ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها |
١ |
١٧٤٥٨ |
٣٥ |
٤٢ ـ باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده |
١ |
١٧٤٥٩ |
٣٥ |
٤٣ ـ باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه |
٢ |
١٧٤٦٠ / ١٧٤٦١ |
٣٦ |
٤٤ ـ باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد |
١ |
١٧٤٦٢ |
٣٦ |
٤٥ ـ باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك |
٢ |
١٧٤٦٣ / ١٧٤٦٤ |
٣٧ |
٤٦ ـ باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر |
١ |
١٧٤٦٥ |
٣٧ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٤٧ ـ باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً |
١ |
١٧٤٦٦ |
٣٨ |
٤٨ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه |
١ |
١٧٤٦٧ |
٣٨ |
٤٩ ـ باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة |
١ |
١٧٤٦٨ |
٣٩ |
٥٠ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل |
٢ |
١٧٤٦٩ / ١٧٤٧٠ |
٣٩ |
٥١ ـ باب أن من وطء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه |
٤ |
١٧٤٧١ / ١٧٤٧٤ |
٤٠ |
٥٢ ـ باب حكم تزويج المكاتبة |
١ |
١٧٤٧٥ |
٤٠ |
٥٣ ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال |
٢ |
١٧٤٧٦ / ١٧٤٧٧ |
٤١ |
٥٤ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً |
١ |
١٧٤٧٨ |
٤١ |
٥٥ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته |
١ |
١٧٤٧٩ |
٤٢ |
٥٦ ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك |
١ |
١٧٤٨٠ |
٤٢ |
٥٧ ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت من المشتري |
٤ |
١٧٤٨١ / ١٧٤٨٤ |
٤٢ |
٥٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء |
٣ |
١٧٤٨٥ / ١٧٤٨٧ |
٤٣ |
أبواب العيوب والتدليس |
|
|
|
١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ |
٩ |
١٧٤٨٨ / ١٧٤٩٦ |
٤٥ |
٢ ـ باب أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك |
١ |
١٧٤٩٧ |
٤٧ |
٣ ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء |
١ |
١٧٤٩٨ |
٤٧ |
٤ ـ باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب |
٣ |
١٧٤٩٩ / ١٧٥٠١ |
٤٨ |
٥ ـ باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده |
٣ |
١٧٥٠٢ / ١٧٥٠٤ |
٤٨ |
٦ ـ باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية |
١ |
١٧٥٠٥ |
٤٩ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٧ ـ باب أنّ من تزوج بنت مهيرة ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته |
١ |
١٧٥٠٦ |
٥٠ |
٨ ـ باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها |
١ |
١٧٥٠٧ |
٥٠ |
٩ ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً |
١ |
١٧٥٠٨ |
٥١ |
١٠ ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت |
٤ |
١٧٥٠٩ / ١٧٥١٢ |
٥١ |
١١ ـ باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة |
١ |
١٧٥١٣ |
٥٣ |
١٢ ـ باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول |
٤ |
١٧٥١٤ / ١٧٥١٧ |
٥٣ |
١٣ ـ باب أن الزوج إذا ظهر عنيناً أُجّل سنة |
٧ |
١٧٥١٨ / ١٧٥٢٤ |
٥٤ |
١٤ ـ باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج |
٢ |
١٧٥٢٥ / ١٧٥٢٦ |
٥٦ |
١٥ ـ باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول |
١ |
١٧٥٢٧ |
٥٦ |
١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس |
١ |
١٧٥٢٨ |
٥٧ |
أبواب المهور |
|
|
|
١ ـ باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه |
٨ |
١٧٥٢٩ / ١٧٥٣٦ |
٥٩ |
٢ ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن |
٣ |
١٧٥٣٧ / ١٧٥٣٩ |
٦٠ |
٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً |
١ |
١٧٥٤٠ |
٦٢ |
٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم |
١٠ |
١٧٥٤١ / ١٧٥٥٠ |
٦٢ |
٥ ـ باب استحباب قلّة المهر ، وكراهة كثرته |
٦ |
١٧٥٥١ / ١٧٥٥٦ |
٦٦ |
٦ ـ باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه |
٢ |
١٧٥٥٧ / ١٧٥٥٨ |
٦٨ |
٧ ـ باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية |
٣ |
١٧٥٥٩ / ١٧٥٦١ |
٦٨ |
٨ ـ باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول |
٣ |
١٧٥٦٢ / ١٧٥٦٤ |
٦٩ |
٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية |
٣ |
١٧٥٦٥ / ١٧٥٦٧ |
٧٠ |
١٠ ـ باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل |
٢ |
١٧٥٦٨ / ١٧٥٦٩ |
٧١ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١١ ـ باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز |
٥ |
١٧٥٧٠ / ١٧٥٧٤ |
٧١ |
١٢ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها |
٢ |
١٧٥٧٥ / ١٧٥٧٦ |
٧٣ |
١٣ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها |
١ |
١٧٥٧٧ |
٧٣ |
١٤ ـ باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول |
٢ |
١٧٥٧٨ / ١٧٥٧٩ |
٧٤ |
١٥ ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول |
١ |
١٧٥٨٠ |
٧٤ |
١٦ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر |
١ |
١٧٥٨١ |
٧٥ |
١٧ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها |
٣ |
١٧٥٨٢ / ١٧٥٨٤ |
٧٥ |
١٨ ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة |
٥ |
١٧٥٨٥ / ١٧٥٨٩ |
٧٦ |
١٩ ـ باب حكم التزويج بالإِجارة للزوجة أو لأبيها أو اخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة |
٤ |
١٧٥٩٠ / ١٧٥٩٣ |
٧٨ |
٢٠ ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول |
٢ |
١٧٥٩٤ / ١٧٥٩٥ |
٧٩ |
٢١ ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً |
٢ |
١٧٥٩٦ / ١٧٥٩٧ |
٨٠ |
٢٢ ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ وكان لها وسط منها |
٣ |
١٧٥٩٨ / ١٧٦٠٠ |
٨١ |
٢٣ ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها |
٣ |
١٧٦٠١ / ١٧٦٠٣ |
٨١ |
٢٤ ـ باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، اعطي مهرها من بيت المال |
١ |
١٧٦٠٤ |
٨٣ |
٢٥ ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال |
١ |
١٧٦٠٥ |
٨٣ |
٢٦ ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق |
١ |
١٧٦٠٦ |
٨٣ |
٢٧ ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر |
١ |
١٧٦٠٧ |
٨٤ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٨ ـ باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول |
٢ |
١٧٦٠٨ / ١٧٦٠٩ |
٨٤ |
٢٩ ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق |
١ |
١٧٦١٠ |
٨٥ |
٣٠ ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء |
٢ |
١٧٦١١ / ١٧٦١٢ |
٨٦ |
٣١ ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها |
١ |
١٧٦١٣ |
٨٧ |
٣٢ ـ باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها |
٣ |
١٧٦١٤ / ١٧٦١٦ |
٨٧ |
٣٣ ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهراً ، وجب أن يمتعها |
٥ |
١٧٦١٧ / ١٧٦٢١ |
٨٨ |
٣٤ ـ باب مقدار المتعة للمطلقة |
٧ |
١٧٦٢٢ / ١٧٦٢٨ |
٨٩ |
٣٥ ـ باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول |
٦ |
١٧٦٢٩ / ١٧٦٣٤ |
٩٠ |
٣٦ ـ باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج |
٤ |
١٧٦٣٥ / ١٧٦٣٨ |
٩٢ |
٣٧ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق |
٤ |
١٧٦٣٩ / ١٧٦٤٢ |
٩٣ |
٣٨ ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل |
٣ |
١٧٦٤٣ / ١٧٦٤٥ |
٩٤ |
٣٩ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله |
٣ |
١٧٦٤٦ / ١٧٦٤٨ |
٩٥ |
٤٠ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه |
١ |
١٧٦٤٩ |
٩٦ |
٤١ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول |
٢ |
١٧٦٥٠ / ١٧٦٥١ |
٩٦ |
٤٢ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر |
١ |
١٧٦٥٢ |
٩٦ |
٤٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور |
٨ |
١٧٦٥٣ / ١٧٦٦٠ |
٩٧ |
أبواب القسم والنشوز والشقاق |
|
|
|
١ ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان |
٢ |
١٧٦٦١ / ١٧٦٦٢ |
١٠١ |
٢ ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال |
٢ |
١٧٦٦٣ / ١٧٦٦٤ |
١٠١ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣ ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها |
١ |
١٧٦٦٥ |
١٠٢ |
٤ ـ باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره |
٢ |
١٧٦٦٦ / ١٧٦٦٧ |
١٠٢ |
٥ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة |
١ |
١٧٦٦٨ |
١٠٣ |
٦ ـ باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة |
٤ |
١٧٦٦٩ / ١٧٦٧٢ |
١٠٤ |
٧ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعاً |
١ |
١٧٦٧٣ |
١٠٥ |
٨ ـ باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها |
٢ |
١٧٦٧٤ / ١٧٦٧٥ |
١٠٥ |
٩ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها |
١ |
١٧٦٧٦ |
١٠٦ |
١٠ ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل |
١ |
١٧٦٧٧ |
١٠٧ |
١١ ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما |
٢ |
١٧٦٧٨ / ١٧٦٧٩ |
١٠٧ |
١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز |
١ |
١٧٦٨٠ |
١٠٩ |
أبواب أحكام الأولاد |
|
|
|
١ ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد |
٩ |
١٧٦٨١ / ١٧٦٨٩ |
١١١ |
٢ ـ باب استحباب اكرام الولد الصالح ، وطلبه وحبه |
٨ |
١٧٦٩٠ / ١٧٦٩٧ |
١١٣ |
٣ ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن |
١٣ |
١٧٦٩٨ / ١٧٧١٠ |
١١٤ |
٤ ـ باب كراهة كراهة البنات |
٤ |
١٧٧١١ / ١٧٧١٤ |
١١٦ |
٥ ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان |
٤ |
١٧٧١٥ / ١٧٧١٨ |
١١٨ |
٦ ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور |
٢ |
١٧٧١٩ / ١٧٧٢٠ |
١١٨ |
٧ ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له |
٢ |
١٧٧٢١ / ١٧٧٢٢ |
١١٩ |
٨ ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد |
٢ |
١٧٧٢٣ / ١٧٧٢٤ |
١٢٠ |
٩ ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد |
١ |
١٧٧٢٥ |
١٢١ |
١٠ ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً به |
٣ |
١٧٧٢٦ / ١٧٧٢٨ |
١٢٢ |
١١ ـ باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد |
١ |
١٧٧٢٩ |
١٢٣ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٢ ـ باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل |
٨ |
١٧٧٣٠ / ١٧٧٣٧ |
١٢٣ |
١٣ ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها |
٣ |
١٧٧٣٨ / ١٧٧٤٠ |
١٢٦ |
١٤ ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن |
٨ |
١٧٧٤١ / ١٧٧٤٨ |
١٢٧ |
١٥ ـ باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) |
٥ |
١٧٧٤٩ / ١٧٧٥٣ |
١٢٨ |
١٦ ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيّره |
٥ |
١٧٧٥٤ / ١٧٧٥٨ |
١٢٩ |
١٧ ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب |
١ |
١٧٧٥٩ |
١٣١ |
١٨ ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد |
٢ |
١٧٧٦٠ / ١٧٧٦١ |
١٣١ |
١٩ ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين |
٢ |
١٧٧٦٢ / ١٧٧٦٣ |
١٣٢ |
٢٠ ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك |
٤ |
١٧٧٦٤ / ١٧٧٦٧ |
١٣٢ |
٢١ ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما |
١ |
١٧٧٦٨ |
١٣٣ |
٢٢ ـ باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام |
٢ |
١٧٧٦٩ / ١٧٧٧٠ |
١٣٤ |
٢٣ ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل |
٣ |
١٧٧٧١ / ١٧٧٧٣ |
١٣٤ |
٢٤ ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب |
٥ |
١٧٧٧٤ / ١٧٧٧٨ |
١٣٥ |
٢٥ ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان |
١ |
١٧٧٧٩ |
١٣٧ |
٢٦ ـ باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والاقامة في اليسرى |
٣ |
١٧٧٨٠ / ١٧٧٨٢ |
١٣٧ |
٢٧ ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) |
٥ |
١٧٧٨٣ / ١٧٧٨٧ |
١٣٨ |
٢٨ ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها |
١ |
١٧٧٨٨ |
١٣٩ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٩ ـ باب العقيقة عن الولد |
٢ |
١٧٧٨٩ / ١٧٧٩٠ |
١٤٠ |
٣٠ ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم يوجد فحمل |
٥ |
١٧٧٩١ / ١٧٧٩٥ |
١٤٠ |
٣١ ـ باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش |
٣ |
١٧٧٩٦ / ١٧٧٩٨ |
١٤٢ |
٣٢ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع |
١١ |
١٧٧٩٩ / ١٧٨٠٩ |
١٤٢ |
٣٣ ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه ، عند ذبح العقيقة ، والدعاء بالمأثور |
٢ |
١٧٨١٠ / ١٧٨١١ |
١٤٦ |
٣٤ ـ باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم |
٣ |
١٧٨١٢ / ١٧٨١٤ |
١٤٧ |
٣٥ ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة |
١ |
١٧٨١٥ |
١٤٧ |
٣٦ ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب ، بل يستحب |
١ |
١٧٨١٦ |
١٤٨ |
٣٧ ـ باب استحباب ثقب أُذن المولود اليمنى في أسفلها ، واليسرى في أعلاها |
١ |
١٧٨١٧ |
١٤٨ |
٣٨ ـ باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته |
٥ |
١٧٨١٨ / ١٧٨٢٢ |
١٤٩ |
٣٩ ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع ، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ |
٢ |
١٧٨٢٣ / ١٧٨٢٤ |
١٥٠ |
٤٠ ـ باب أن من ترك الختان ، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر |
٢ |
١٧٨٢٥ / ١٧٨٢٦ |
١٥٠ |
٤١ ـ باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض على النساء |
١ |
١٧٨٢٧ |
١٥١ |
٤٢ ـ باب استحباب خفض البنات وآدابه |
٤ |
١٧٨٢٨ / ١٧٨٣١ |
١٥١ |
٤٣ ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع |
١ |
١٧٨٣٢ |
١٥٢ |
٤٤ ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى |
٤ |
١٧٨٣٣ / ١٧٨٣٦ |
١٥٢ |
٤٥ ـ باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد |
٣ |
١٧٨٣٧ / ١٧٨٣٩ |
١٥٤ |
٤٦ ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه |
٢ |
١٧٨٤٠ / ١٧٨٤١ |
١٥٥ |
٤٧ ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها ، وارضاعها ولدها ، وصبرها على حملها وولادتها |
١ |
١٧٨٤٢ |
١٥٥ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٤٨ ـ باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار ارضاعها |
٣ |
١٧٨٤٣ / ١٧٨٤٥ |
١٥٦ |
٤٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من احدهما |
١ |
١٧٨٤٦ |
١٥٧ |
٥٠ ـ باب اقل مدة الرضاع وأكثرها |
٤ |
١٧٨٤٧ / ١٧٨٥٠ |
١٥٧ |
٥١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة |
٣ |
١٧٨٥١ / ١٧٨٥٣ |
١٥٨ |
٥٢ ـ باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت |
١ |
١٧٨٥٤ |
١٥٩ |
٥٣ ـ باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين |
٣ |
١٧٨٥٥ / ١٧٨٥٧ |
١٥٩ |
٥٤ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى |
٣ |
١٧٨٥٨ / ١٧٨٦٠ |
١٦٠ |
٥٥ ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية |
٢ |
١٧٨٦١ / ١٧٨٦٢ |
١٦١ |
٥٦ ـ باب كراهة استرضاع الناصبية |
١ |
١٧٨٦٣ |
١٦١ |
٥٧ ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء |
١ |
١٧٨٦٤ |
١٦٢ |
٥٨ ـ باب أن الأُم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأُجرة زيادة على غيرها |
٦ |
١٧٨٦٥ / ١٧٨٧٠ |
١٦٢ |
٥٩ ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستاً ، ثم ملازمته سبع سنين |
٣ |
١٧٨٧١ / ١٧٨٧٣ |
١٦٤ |
٦٠ ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين |
٤ |
١٧٨٧٤ / ١٧٨٧٧ |
١٦٥ |
٦١ ـ باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث ، قبل أن ينظروا في علوم العامة |
١ |
١٧٨٧٨ |
١٦٦ |
٦٢ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ، ويضربه مما يضرب ولده |
٢ |
١٧٨٧٩ / ١٧٨٨٠ |
١٦٧ |
٦٣ ـ باب جملة من حقوق الأولاد |
١٢ |
١٧٨٨١ / ١٧٨٩٢ |
١٦٧ |
٦٤ ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ، ورحمته إياه ، والوفاء بوعده |
٥ |
١٧٨٩٣ / ١٧٨٩٧ |
١٧٠ |
٦٥ ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة |
١ |
١٧٨٩٨ |
١٧١ |
٦٦ ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته |
٢ |
١٧٨٩٩ / ١٧٩٠٠ |
١٧١ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٦٧ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكور واناثاً ـ على بعض ، على كراهية |
٣ |
١٧٩٠١ / ١٧٩٠٣ |
١٧٢ |
٦٨ ـ باب وجوب بر الوالدين |
٢١ |
١٧٩٠٤ / ١٧٩٢٤ |
١٧٣ |
٦٩ ـ باب وجوب بر الوالدين ، بَرَّين كانا أو فاجرين |
٥ |
١٧٩٢٥ / ١٧٩٢٩ |
١٧٨ |
٧٠ ـ باب استحباب الزيادة في بر الأُم على بر الأب |
١١ |
١٧٩٣٠ / ١٧٩٤٠ |
١٧٩ |
٧١ ـ باب تحريم قطيعة الأرحام |
١٥ |
١٧٩٤١ / ١٧٩٥٥ |
١٨٣ |
٧٢ ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر ، كل شهر في النقرة |
١ |
١٧٩٥٦ |
١٨٦ |
٧٣ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل ، لم يلحق به الولد ، ولا يرثه |
١ |
١٧٩٥٧ |
١٨٦ |
٧٤ ـ باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك |
١ |
١٧٩٥٨ |
١٨٧ |
٧٥ ـ باب تحريم العقوق وحد ذلك |
٣٦ |
١٧٩٥٩ / ١٧٩٩٤ |
١٨٧ |
٧٦ ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط ، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه |
١ |
١٧٩٩٥ |
١٩٦ |
٧٧ ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة |
٢٨ |
١٧٩٩٦ / ١٨٠٢٣ |
١٩٧ |
٧٨ ـ باب حدّ الرحم التي لا يجوز قطيعتها |
١ |
١٨٠٢٤ |
٢٠٥ |
٧٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد |
١٦ |
١٨٠٢٥ / ١٨٠٤٠ |
٢٠٥ |
أبواب النفقات |
|
|
|
١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس |
٦ |
١٨٠٤١ / ١٨٠٤٦ |
٢١٧ |
٢ ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها |
١ |
١٨٠٤٧ |
٢١٨ |
٣ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع |
٢ |
١٨٠٤٨ / ١٨٠٤٩ |
٢١٩ |
٤ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع |
٣ |
١٨٠٥٠ / ١٨٠٥٢ |
٢١٩ |
٥ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً |
٢ |
١٨٠٥٣ / ١٨٠٥٤ |
٢٢٠ |
٦ ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل |
٢ |
١٨٠٥٥ / ١٨٠٥٦ |
٢٢٠ |
٧ ـ باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب |
٣ |
١٨٠٥٧ / ١٨٠٥٩ |
٢٢١ |
٨ ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها |
١ |
١٨٠٦٠ |
٢٢٢ |
٩ ـ باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس |
٢٠ |
١٨٠٦١ / ١٨٠٨٠ |
٢٢٢ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٠ ـ باب استحباب الرضى بالكفاف |
١٥ |
١٨٠٨١ / ١٨٠٩٥ |
٢٢٨ |
١١ ـ باب استحباب صلة الأرحام |
٤٨ |
١٨٠٩٦ / ١٨١٤٣ |
٢٣٤ |
١٢ ـ باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعاً |
١١ |
١٨١٤٤ / ١٨١٥٤ |
٢٥١ |
١٣ ـ باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل ، أو بالسلام ونحوه |
٣ |
١٨١٥٥ / ١٨١٥٧ |
٢٥٥ |
١٤ ـ باب استحباب التوسعة على العيال |
٢ |
١٨١٥٨ / ١٨١٥٩ |
٢٥٥ |
١٥ ـ باب وجوب كفاية العيال |
٢ |
١٨١٦٠ / ١٨١٦١ |
٢٥٦ |
١٦ ـ باب استحباب الجود والسخاء |
٢٢ |
١٨١٦٢ / ١٨١٨٣ |
٢٥٦ |
١٧ ـ باب استحباب الانفاق ، وكراهة الامساك |
٦ |
١٨١٨٤ / ١٨١٨٩ |
٢٦١ |
١٨ ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات |
١ |
١٨١٩٠ |
٢٦٢ |
١٩ ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة |
٦ |
١٨١٩١ / ١٨١٩٦ |
٢٦٣ |
٢٠ ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف |
٢ |
١٨١٩٧ / ١٨١٩٨ |
٢٦٤ |
٢١ ـ باب عدم جواز السرف والتقتير |
٥ |
١٨١٩٩ / ١٨٢٠٣ |
٢٦٥ |
٢٢ ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال |
٤ |
١٨٢٠٤ / ١٨٢٠٧ |
٢٦٧ |
٢٣ ـ باب حد الاسراف والتقتير |
١٠ |
١٨٢٠٨ / ١٨٢١٧ |
٢٦٨ |
٢٤ ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق ، وشق عليه شراؤها |
١ |
١٨٢١٨ |
٢٧٢ |
٢٥ ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه |
٦ |
١٨٢١٩ / ١٨٢٢٤ |
٢٧٢ |
٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات |
٦ |
١٨٢٢٥ / ١٨٢٣٠ |
٢٧٥ |
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه |
|
|
|
١ ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه |
٧ |
١٨٢٣١ / ١٨٢٣٧ |
٢٧٩ |
٢ ـ باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب ، وإن كان كفوا في نهاية الشرف |
٢ |
١٨٢٣٨ / ١٨٢٣٩ |
٢٨٠ |
٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة |
٤ |
١٨٢٤٠ / ١٨٢٤٣ |
٢٨١ |
٤ ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتى |
١ |
١٨٢٤٤ |
٢٨٢ |
٥ ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها |
١ |
١٨٢٤٥ |
٢٨٢ |
٦ ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة |
٣ |
١٨٢٤٦ / ١٨٢٤٨ |
٢٨٣ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٧ ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية |
٧ |
١٨٢٤٩ / ١٨٢٥٥ |
٢٨٣ |
٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها |
٨ |
١٨٢٥٦ / ١٨٢٦٣ |
٢٨٥ |
٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق |
٣ |
١٨٢٦٤ / ١٨٢٦٦ |
٢٨٨ |
١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلّا بطل |
١٠ |
١٨٢٦٧ / ١٨٢٧٦ |
٢٨٨ |
١١ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلّا بطل |
٥ |
١٨٢٧٧ / ١٨٢٨١ |
٢٩٠ |
١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل |
٥ |
١٨٢٨٢ / ١٨٢٨٦ |
٢٩٢ |
١٣ ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق |
٢ |
١٨٢٨٧ / ١٨٢٨٨ |
٢٩٣ |
١٤ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية |
٣ |
١٨٢٨٩ / ١٨٢٩١ |
٢٩٣ |
١٥ ـ باب صيغة الطلاق |
١ |
١٨٢٩٢ |
٢٩٥ |
١٦ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً |
٧ |
١٨٢٩٣ / ١٨٢٩٩ |
٢٩٥ |
١٧ ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإِشارة والأفعال المفهمة له |
١ |
١٨٣٠٠ |
٢٩٧ |
١٨ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة |
٢ |
١٨٣٠١ / ١٨٣٠٢ |
٢٩٧ |
١٩ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال |
٤ |
١٨٣٠٣ / ١٨٣٠٦ |
٢٩٨ |
٢٠ ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذٍ كونها في طهر الجماع |
١ |
١٨٣٠٧ |
٢٩٩ |
٢١ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقاً |
٢ |
١٨٣٠٨ / ١٨٣٠٩ |
٢٩٩ |
٢٢ ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط |
١٣ |
١٨٣١٠ / ١٨٣٢٢ |
٣٠٠ |
٢٣ ـ باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة |
١ |
١٨٣٢٣ |
٣٠٤ |