مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٢٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ ، وكان لها وسط منها )

  [١٧٥٩٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .

  [١٧٥٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط » .

  [١٧٦٠٠] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .

٢٣ ـ ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )

  [١٧٦٠١] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلّا كتب الله تعالى لها مكان كل (١) دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول

____________________________

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩ .

٣ ـ رسالة المهر : ص ٧ .

الباب ٢٣

١ ـ نوادر الراوندي ص ٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٨١

الله ، فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما ذلك من مودة الأُلفة » .

ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).

وتقدم في أبواب المقدمات ، في حديث الحولاء ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة تؤخّر المهر على زوجها إلى يوم القيامة ، إلّا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » (٢) .

  [١٧٦٠٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته ، فتهب له من مهرها درهماً ، فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء ، فإنّ الله عز وجل يقول في المهر : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) ويقول في العسل : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء : ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ) (٣) .

  [١٧٦٠٣] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال « من أصابته علّة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها ، ويشتري بها عسلاً ، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه ، شفاه الله ، لأنه اجتمع له الهنيء والمريء والشفاء والمبارك » .

____________________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨ .

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧ .

(١) النساء ٤ : ٤ .

(٢) النحل ١٦ : ٦٩ .

(٣) ق ٥٠ : ٩ .

٣ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٨٢

٢٤ ـ ( باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، أُعطي مهرها من بيت المال )

  [١٧٦٠٤] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة ، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار .

٢٥ ـ ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلّا فعلى الإِبن )

  [١٧٦٠٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلّا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للإِبن مال ، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » .

٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق ، بطل الشرط )

  [١٧٦٠٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : « خالفت

____________________________

الباب ٢٤

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣ .

(١) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .

الباب ٢٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣ .

٨٣

السنة ، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .

٢٧ ـ ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر ، ونصف غلته إن كانت له غلة ، من حين العقد إلى حين الطلاق )

  [١٧٦٠٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة ، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان » .

٢٨ ـ ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )

  [١٧٦٠٨] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن رفاعة بن موسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ، أو الجارية وهي حبلى ، فتوالدت عندها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ، فإن كان دفع إليها الغنم وليست بحوامل فحملن عندها وتوالدت ، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شيء ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت ، فإنما له

____________________________

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .

الباب ٢٨

١ ـ رسالة المهر : ص ٨ .

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شيء له من ولدها » .

  [١٧٦٠٩] ٢ ـ وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل ، فله نصف الحوامل » .

وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان » (١) .

٢٩ ـ ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، بطل الشرط )

  [١٧٦١٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال [ الله ] (١) في كتابه : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (٢) وقال : أُحل لكم ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

____________________________

٢ ـ رسالة المهر : ص ٨ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧ .

الباب ٢٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢ ، ٣) النساء ٤ : ٣ .

٨٥

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) » .

٣٠ ـ ( باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصاً أو ترك القسم )

  [١٧٦١١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهاراً ) (١) أو بين كل جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ، قال : « فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة » .

  [١٧٦١٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت (١) كل شهر أو جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلّا شيئاً معلوماً ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق ، فالأمر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية .

____________________________

(٤) النساء ٤ : ٣٤ .

الباب ٣٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨ .

(١) في الحجرية : « شاءته » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥ .

(١) في المصدر : شاء .

(٢) النساء ٤ : ١٢٨ .

٨٦

٣١ ـ ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها ، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد المسلمين ، فإن لم تخرج نقص مهرها )

  [١٧٦١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً » .

٣٢ ـ ( باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها )

  [١٧٦١٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .

  [١٧٦١٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه قضى في امرأة اقتضت (١) جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة » .

  [١٧٦١٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها (١) ، فعليها المهر وتضرب الحد .

____________________________

الباب ٣١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤ .

الباب ٣٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨ .

(١) في المصدر : افتضت .

٣ ـ المقنع ص ١٤٥ .

(١) في نسخة والمصدر : بإصبعها .

٨٧

٣٣ ـ ( باب أنّ من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهراً ، وجب أن يمتعها )

  [١٧٦١٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين ؟ أما تحب أن تكون من المتقين !؟ » .

  [١٧٦١٨] ٢ ـ وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها » .

  [١٧٦١٩] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته ، قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) » .

  [١٧٦٢٠] ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) .

وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة » (٢) .

____________________________

الباب ٣٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢ .

٨٨

  [١٧٦٢١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقاً يمتعها بشيء قلّ أو كثر » إلى آخره .

٣٤ ـ ( باب مقدار المتعة للمطلقة )

  [١٧٦٢٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال : « إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلّا متعها بشيء » .

  [١٧٦٢٣] ٢ ـ وعن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قوله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها .

  [١٧٦٢٤] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما إن الرجل الموسع (١) يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلّا متعها » .

  [١٧٦٢٥] ٤ ـ وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :

____________________________

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

الباب ٣٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩ .

(١) في المصدر : الموسر .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩ .

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسراً لا يجد ؟ قال : « الخمار وشبهه » .

  [١٧٦٢٦] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن لم يكن سمّى لها صداقاً يمتعها بشيء قل أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم (١) قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) » .

  [١٧٦٢٧] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم ، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع بالراحلة » .

  [١٧٦٢٨] ٧ ـ وعن الحسن (١) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت المرأة : متاع قليل من حبيب مفارق .

٣٥ ـ ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول )

  [١٧٦٢٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

____________________________

(١) البقرة ٢ : ٢٤١ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

(١) في المصدر زيادة : أو خاتم كما .

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٦ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤ .

(١) في المصدر : الحسين .

الباب ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٩٠

علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلّا المختلعة » .

  [١٧٦٣٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لكل مطلقة متعة ، إلّا المختلعة فإنها ليس لها متعة » .

  [١٧٦٣١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل » .

  [١٧٦٣٢] ٤ ـ وعن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة » .

  [١٧٦٣٣] ٥ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، فأما في عدتها ، فكيف يمتعها ؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر .

  [١٧٦٣٤] ٦ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥ .

(١) في المصدر : أبي جعفر .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩ .

(١) البقرة ٢ : ٢٤١ .

٦ ـ المناقب ج ٤ ص ١٧ .

٩١

وجعفية ، فطلقهما جميعاً وبعثني إليهما ، وقال : « أخبرهما فلتعتدا ، وأخبرني بما تقولان ، ومتعهما العشرة الآلاف ، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت : اعتدي ، فتنفست الصعداء ، ثم قالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، وأما التميمية فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت ، فأخبرته بقول الجعفية ، فنكت في الأرض ثم قال : « لو كنت مراجعاً لامرأة لراجعتها » .

٣٦ ـ ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ، ويثبت للزوجة النصف )

  [١٧٦٣٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ـ إلى أن قال ـ « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق » .

  [١٧٦٣٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً فلها نصف الصداق » إلى آخره .

  [١٧٦٣٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها » الخبر .

  [١٧٦٣٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

____________________________

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ ـ المقنع ص ١١٦ .

٩٢

بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من ساعتها .

٣٧ ـ ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )

  [١٧٦٣٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال : « هو الأب والأخ يوصى (٢) إليه ، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .

  [١٧٦٤٠] ٢ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره » .

  [١٧٦٤١] ٣ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، وليس له أن يدع كله » .

  [١٧٦٤٢] ٤ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يترك كله » .

____________________________

الباب ٣٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .

(٢) في المصدر : الموصى .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩ .

٩٣

٣٨ ـ ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وان لم ينزل ، لا بما دونه من الاستمتاع )

  [١٧٦٤٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل : هل يوجب الماء إلّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ، ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من الماء ! » الخبر .

  [١٧٦٤٤] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار ، أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب المهر والحد ، لا يوجب الماء ! » الخبر .

  [١٧٦٤٥] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث في المهر العاجل والأجل ـ قال : « وإن لم يجعل له حد ، فالدخول يوجبه » الخبر .

____________________________

الباب ٣٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦ .

٩٤

٣٩ ـ ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله ، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف )

  [١٧٦٤٦] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع » .

  [١٧٦٤٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله ، جامع أو لم يجامع » .

السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

  [١٧٦٤٨] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزوجت امرأة في حياة أبي ـ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ فتاقت نفسي إليها نصف النهار ، فقال أبي : يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر ، فقلت : دعيه فقد وجب لك الذي تريدين » .

قلت : هذه الأخبار معارضة بأصح منها ، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل .

____________________________

الباب ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧ .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨ .

٩٥

٤٠ ـ ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )

  [١٧٦٤٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المراة فأرخى الستر وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعياً المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ، ويدفع عن نفسه المهر .

قلت : حمل الخبر على ما لو كانا متهمين .

٤١ ـ ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ؟ )

  [١٧٦٥٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت : فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ، قال : « لا يحفظون عنّي ، إنما ذاك المطلقة » .

  [١٧٦٥١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملاً » .

٤٢ ـ ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث )

  [١٧٦٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

الباب ٤٠

١ ـ المقنع ص ١٠٩ .

الباب ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن كان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها ، وعليها العدة » الخبر .

٤٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور )

  [١٧٦٥٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت ، قال : « لا وكس ولا شطط » .

  [١٧٦٥٤] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة (١) ، خمسمائة درهم » .

  [١٧٦٥٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، ( وتشاجرا ) (١) وتشاحّا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل ، وقد دخل بها ، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الآجل وأنكرته ، المرأة فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع » .

____________________________

الباب ٤٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠ .

(١) في المصدر زيادة : وهو .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦ .

(١) ليس في الصدر .

٩٧

  [١٧٦٥٦] ٤ ـ السيوطي في الدر المنثور : عن ابن عساكر ، بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهباً ولا فضة ، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهباً وفضة ، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما (١) ، فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلّا بصداق » .

  [١٧٦٥٧] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن عبدالملك بن عمير ، والحاكم والعباس قالوا : خطب الحسن ( عليه السلام ) عائشة بنت عثمان ، فقال مروان : أُزوجها عبدالله بن الزبير ، ثم أن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز ، يأمره أن يخطب أُم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر لابنه يزيد ، فأتى عبدالله بن جعفر فأخبره بذلك ، فقال عبدالله : إن أمرها ليس إليّ ، إنما هو إلى سيدنا الحسين ( عليه السلام ) وهو خالها ، فأخبر الحسين ( عليه السلام ) بذلك ، فقال : « استخير الله تعالى ، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمد ( عليهم السلام ) » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسين ( عليه السلام ) ، وعنده من الجلة (١) ، وقال : إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ قال الحسين ( عليه السلام ) : « يا مروان ، قد قلت فسمعنا ، أمّا قولك مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في بناته ونسائه وأهل بيته ، وهو ثنتا عشرة أوقية

____________________________

٤ ـ الدر المنثور ج ١ ص ٥٦ .

(١) في المصدر زيادة : وجعل ذلك صداق آدم لحواء .

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ٣٨ .

(١) قوم جِلّة بكسر الجيم : ذوو اخطار وأقدار أو مسنون ، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ) .

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهماً ـ إلى أن قال : ثم قال بعد كلام ـ فاشهدوا جميعاً أني قد زوجت أُم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر ، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر ، على أربعمائة وثمانين درهماً ، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة ـ أو قال أرضي بالعقيق ـ وان غلّتها في السنة ثمانية الآف دينار ، ففيها لهما غنىً إن شاء الله » الخبر .

  [١٧٦٥٨] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في حديث خلقة آدم : أنه لما استيقظ من نومه ورأى حواء ، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة ، فقال : أما خلقها الله تعالى لي ؟ فقالوا : بلى ، حتى تؤدّي مهرها ، فقال : فما مهرها ؟ فقالوا : أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات ... الخبر .

  [١٧٦٥٩] ٧ ـ تحفة الإِخوان لبعض علمائنا الأعلام : مرفوعاً عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل في خلقة آدم وحواء ، إلى أن قال ـ : « فانتبه آدم من نومه وقال : يا رب من هذه ؟ فقال الله تعالى : هذه أمتي حواء ، قال : يا رب لمن خلقتها » قال : لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر ، قال : يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها ، قال : فزوجه إياها قبل دخول الجنة » .

  [١٧٦٦٠] ٨ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » .

____________________________

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠ .

٧ ـ تحفة الإِخوان ص ٦٧ .

٨ ـ رسالة المهر : ص ٨ .

٩٩

١٠٠