مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

  [١٨٨٥١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن كان شريكاً في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر الى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله .

  [١٨٨٥٢] ٣ ـ وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي (لم يعتق ) (١) : لا أُريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان .

  [١٨٨٥٣] ٤ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، فإن ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي اعتق ، ونصفه للذي أمسك » .

  [١٨٨٥٤] ٥ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اعتق شقصاً (١) له من مملوك ، وله مال قوّم عليه الباقي » .

  [١٨٨٥٥] ٦ ـ وفي الحديث : انّ رجلاً أعتق شقصاً له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته .

  [١٨٨٥٦] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركاً له من مملوك ،

____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٦ .

(١) في المصدر : أعتق .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٠ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤ .

(١) الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كلّ شيء ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ) .

٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥ .

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥ .

٤٦١

أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار ، وإلا فقد عتق منه ما عتق » .

  [١٨٨٥٧] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قضى في عبد بين رجلين ، فقال أحدهما : اعتقه عمداً ، قال : يعتق من ماله ، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك » .

١٧ ـ ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره )

  [١٨٨٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق » .

١٨ ـ ( باب بطلان عتق السكران )

  [١٨٨٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .

____________________________

٨ ـ الجعفريات ص ١٢٣ .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧ .

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .

٤٦٢

١٩ ـ ( باب أن المملوك اذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا اذا صار خصياً )

  [١٨٨٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : المرأة اذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها .

  [١٨٨٦١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره » .

  [١٨٨٦٢] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قضى علي ( عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فاعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعاقبه » .

  [١٨٨٦٣] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « رفع الى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من مثل بعبده اعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد » .

  [١٨٨٦٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدباً بليغاً ـ إلى أن قال ـ فإن مثل به عوقب به ، وعتق العبد عليه » .

____________________________

الباب ١٩

١ ـ المقنع ص ١٦٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٢٤ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٢٣ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧ .

٤٦٣

قلت : له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر (١) ، بعد بيان معنى المثلة قال : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى .

وما استدل به في الأصل (٢) للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا ينظر الى سببه ، والله العالم .

٢٠ ـ ( باب أن المملوك اذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق ، لا اذا صار أشل أو أعرج أو أعور )

  [١٨٨٦٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعداً ، ولا من لا يغني شيئاً ، إلا أن يكون وقت ذلك » .

  [١٨٨٦٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك اذا عمي فقد عتق .

٢١ ـ ( باب حكم مال المملوك اذا عتق )

  [١٨٨٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في رجل أعتق عبداً وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه [ له ] (١) فالمال

____________________________

(١) جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢ .

(٢) الوسائل : الباب ٢٢ من كتاب العتق .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤٦٤

للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال واعتقه ثم علم [ به ] (٢) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال .

  [١٨٨٦٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن اعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان حين اعتقه علم أن له مالاً تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالاً واعتقه ومات ، فماله لولد سيده .

٢٢ ـ ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له )

  [١٨٨٦٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو اعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم اعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما » .

٢٣ ـ ( باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه )

  [١٨٨٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المملوك يدس مالاً له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه : « فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقاً ،

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣ .

٤٦٥

واحتبس المال إن شاء ، أو رده اليه إن شاء » .

٢٤ ـ ( باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه )

  [١٨٨٧١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة ، فناولها غلامه وقال له : « امسكها حتى أخرج اليك » فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ وخرج قال للغلام : « أين التمرة ؟ » قال : أكلتها ، جعلت فداك ، قال : « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له : وما في أكله تمرة ، ما يوجب عتقه ! قال : « إنه لما أكلها وجبت له الجنة ، فكرهت أن استملك رجلاً من أهل الجنة » .

  [١٨٨٧٢] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها الى غلام له فقال : يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة اذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين ( عليه السلام ) قال : يا غلام  [ هات ] (١) اللقمة ، قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، قال له رجل : اعتقته يا سيدي ، قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح ، وغسل منها ما غسل ، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار ، ولم أكن لاستعبد رجلاً اعتقه الله من النار » .

____________________________

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ ح ١٧٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤٦٦

٢٥ ـ ( باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة ، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر ، أو أقر بالرق ، أو ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببيّنة )

  [١٨٨٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه بينة » الخبر .

  [١٨٨٧٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أقر حر أنه عبد ، أُخذ بما أقر به .

٢٦ ـ ( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر ، وكذا لو أوصى بذلك )

  [١٨٨٧٥] ١ ـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ـ في خبر طويل ـ أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمد بن ابراهيم النيسابوري ، أموالاً وحبراً فيه المسائل سبعون ورقة ، وكل مسألة فيها (١) بياض ، وقد اخذوا كل ورقتين فخزموهما (٢) بخزائم (٣) ثلاثة ، وختموا على كل خزام (٤) بخاتم ، وقالوا : تحمل هذا الحبر (٥) والذي معك الى الامام ، وتدفع الحبر اليه وتبيت عنده ليلة ، واغد عليه وخذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب (٦) ،

____________________________

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٦٩ .

٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .

الباب ٢٦

١ ـ ثاقب المناقب ص ١٩١ .

(١) في المصدر : تحتها .

(٢) في الحجرية : فخرموها ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : بخرائم ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في الحجرية : خرام ، وما أثبتناه من المصدر .

(٥) في المصدر. : الجزء ، وكذا في المواضع الأخرى .

(٦) الشعب : كسر الشيء ثم اصلاحه بعد ذلك ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ٩٠ ) .

٤٦٧

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب ، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام ، الى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ودخوله على عبدالله الأفطح ويأسه منه ، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه .

وبعثُ الكاظم ( عليه السلام ) اليه ، ودخوله عليه ، وقوله له : « وقد أجبتك عما في الحبر ، وبجميع ما يحتاج اليه منذ أمس ـ إلى أن قال ـ وافكك هذه الخواتيم هل (٧) أجبنا أم لا قبل أن تجيء بدراهمهم ، كذا أوصوك ، فإنك رسول » قال : فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحاً ، ففككت من وسطها واحداً ، فوجدت تحتها : ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل : لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديماً ، وكان له جماعة من المماليك ؟ تحته الجواب من موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر ، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : ( حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) (٨) والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر .

  [١٨٨٧٦] ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : أبو علي بن راشد وغيره ، في خبر طويل ، وذكر قريباً منه .

٢٧ ـ ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما )

  [١٨٨٧٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر ، وما سوى ذلك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا معا » .

____________________________

(٧) في المصدر : أنظر هل .

(٨) يس ٣٦ : ٣٩ .

٢ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٩١ .

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧ .

٤٦٨

  [١٨٨٧٨] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق حملاً لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعاً » .

٢٨ ـ ( باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة )

  [١٨٨٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الولاء لمن اعتق » .

  [١٨٨٨٠] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل (١) خطئه » .

  [١٨٨٨١] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اعتق عبداً في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه ؟ قال : « للذي اعتقه » .

  [١٨٨٨٢] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعاً ، قال : « الولاء بينهما » .

  [١٨٨٨٣] ٥ ـ وعن رسول الله أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثاً غيره » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢ .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧ .

(١) العقل : الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ) .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥ .

٤٦٩

  [١٨٨٨٤] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( ما اعتقت ) (١) المرأة ، فولاؤه لها » .

  [١٨٨٨٥] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث بريرة : « الا ان الولاء لمن أعتق » .

  [١٨٨٨٦] ٨ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما اعتقن » .

٢٩ ـ ( باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة (*) ، وتبرأ من جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث )

  [١٨٨٨٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين » .

____________________________

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢ .

(١) في المصدر : من أعتقته .

٧ ـ الجعفريات ص ١١٠ .

٨ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥ .

الباب ٢٩

(*) السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ) .

١ ـ المقنع ص ١٦٠ .

٤٧٠

٣٠ ـ ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق )

  [١٨٨٨٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الَّا ان الولاء لمن اعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي الى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً لعائشة : هل من شيء آكله ؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدّي ثلاث حيض » .

  [١٨٨٨٩] ٣ ـ ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

٣١ ـ ( باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد اذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأُم الى معتق الأب )

  [١٨٨٩٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) (١) : « اذا اعتق الأب جر ولاء ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد اذا اعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة

____________________________

الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥ .

الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣ .

(١) في المصدر : ( عليهما السلام ) أنّهما قالا .

٤٧١

فيكون ولده أحراراً ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن اعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه » .

  [١٨٨٩١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولاداً ثم أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه » .

  [١٨٨٩٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه ، فإن ولاء ولده لمن اعتقه .

  [١٨٨٩٣] ٤ ـ إن المرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء الى عصبتها دون أولادها ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً ـ وكذا اذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها .

  [١٨٨٩٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد (١) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأُم ، دون بني الأب » .

٣٢ ـ ( باب أن المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام )

  [١٨٨٩٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من

____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .

٣ ـ المقنع ص ١٥٦ .

٤ ـ المصدر السابق :

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦ .

(١) الأقعد : هو الرجل الأقرب نسباً إلى الجدّ الأكبر من أقاربه . والقعدد : مثله ( أنظر : لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ) .

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١ .

٤٧٢

والاه بولائه اياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه » .

  [١٨٨٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّ من أعتق رجلاً سائبة ، فليس عليه من جريرته شيء [ ولا له من ميراثه شيء ] (١) وليشهد على ذلك ، ومن تولى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له .

٣٣ ـ ( باب أنّه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه )

  [١٨٨٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .

  [١٨٨٩٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن بيع الولاء فقال : « لا يحل ذلك » .

٣٤ ـ ( باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق )

  [١٨٨٩٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : « انظر في القرآن فما كان منه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (١) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،

____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .

الباب ٣٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢٢٢ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

٤٧٣

وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للامام ( عليه السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له » .

٣٥ ـ ( باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ، والوصية به )

  [١٨٩٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عتق الأخرس جائز اذا علم ، أو كان يحسن الخط » .

  [١٨٩٠١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتق المرأة عبدها بمالها ، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها » .

  [١٨٩٠٢] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان امامة بنت أبي العاص (١) بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .

____________________________

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠ .

(١) كان في الطبعة الحجرية : « أبي العباس » وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ) .

٤٧٤

٣٦ ـ ( باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان )

  [١٨٩٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به ، فليس بشيء ( إلا أن يكون أخرس ) (١) » .

٣٧ ـ ( باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق )

  [١٨٩٠٤] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه ، حتى يرجع اليهم فيضع يده في يدهم » الخبر .

  [١٨٩٠٥] ٢ ـ ورواه ابن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

  [١٨٩٠٦] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمرو (١) ،

____________________________

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٩ .

(١) في المصدر : حتّى ينطق .

الباب ٣٧

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦ .

٣ ـ الخصال ص ٢٤٢ ح ٩٤ .

(١) في الحجرية : « عبد الملك بن عمر » وفي المصدر : « عبد الملك بن أبي عمير » وما أثبتناه هو الصواب ، ( راجع رجال الطوسي ص ٢٣٤ ح ١٨١ ومجمع الرجال ج ٤ ص ١٠٥ ) .

٤٧٥

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة » الخبر .

  [١٨٩٠٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ـ الى ان قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « انما ابقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإِباق التدبير » .

  [١٨٩٠٨] ٥ ـ قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقاً .

٣٨ ـ ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة )

  [١٨٩٠٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس .

٣٩ ـ ( باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده الى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )

  [١٨٩١٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبداً آبقاً فأخذه ، فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .

  [١٨٩١١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شيء » .

____________________________

٤ ـ المقنع ص ١٦٢ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .

الباب ٣٨

١ ـ المقنع ص ١٦٢ .

الباب ٣٩

١ ـ المقنع ص ١٦٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩ .

٤٧٦

٤٠ ـ ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )

  [١٨٩١٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شيء إلا أن يكون جعل له » .

  [١٨٩١٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده (١) على المسلم » .

قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .

٤١ ـ ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً ، بل يستسعي العبد )

  [١٨٩١٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبداً من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه » .

  [١٨٩١٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .

____________________________

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧ .

(١) في المصدر : المسلم يردّ .

الباب ٤١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .

٤٧٧

٤٢ ـ ( باب أن المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )

  [١٨٩١٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث » .

٤٣ ـ ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة ، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له أن يختار واحداً منهم ويعتقه )

  [١٨٩١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .

٤٤ ـ ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )

  [١٨٩١٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوماً : ان آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .

____________________________

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤ .

الباب ٤٣

١ ـ المقنع ص ١٥٧ .

الباب ٤٤

١ ـ المقنع ص ١٥٧ .

٤٧٨

٤٥ ـ ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق )

  [١٨٩١٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شيء » .

٤٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )

  [١٨٩٢٠] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج » .

  [١٨٩٢١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى (١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .

٤٧ ـ ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى الى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )

  [١٨٩٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ،

____________________________

الباب ٤٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

الباب ٤٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦ .

(١) في نسخة : ولد زنى .

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥ .

٤٧٩

عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر » .

  [١٨٩٢٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله الى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسراً رد عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » .

  [١٨٩٢٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع .

٤٨ ـ ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلّا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث ، ويستسعي )

  [١٨٩٢٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك » .

  [١٨٩٢٦] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة » .

قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره .

  [١٨٩٢٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله » .

  [١٨٩٢٨] ٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلاً أعتق شقصا من

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٨ .

الباب ٤٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩ .

٤٨٠