قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ، قال : « هو زنى ، إن الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) » .
٢١ ـ ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية )
[١٧٤٠١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أن ما ولدت [ منه ] (١) من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز » .
[١٧٤٠٢] ٢ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له أنّ أول ولد تلده حر ، وما سوى ذاك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقاً معاً » .
[١٧٤٠٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن زوج أمته (١) من رجل وشرط له أنّ ما ولدت فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من رجل آخر ، فإن منزلتهم منزلة الأُم وهم عبيد ، لأنه جعل ذلك للأول ، وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
____________________________
(١) النساء ٤ : ٢٥ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٧.
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.
٣ ـ المقنع ص ١٥٧.
(١) في الطبعة الحجرية : أمة ، وما أثبتناه من المصدر .