قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ]

358/512
*

  [١٨٤٩٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب الى أهلها إن شاءت .

٢١ ـ ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها )

  [١٨٤٩٥] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ) (١) قال ( عليه السلام ) : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضاً لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها » .

٢٢ ـ ( باب أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان ، قبل قولها )

  [١٨٤٩٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر .

  [١٨٤٩٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٢١ .

الباب ٢١

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤ .

(١) الطلاق ٦٥ : ١ .

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٣ .