الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها ، إن شئت » .
قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها .
٥٣ ـ ( باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال )
[١٧٤٧٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « لو أن رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة ، واشترى (١) بها جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .
[١٧٤٧٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق مالاً فاصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه » .
٥٤ ـ ( باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً )
[١٧٤٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة [ له ] (١) قذفت (٢) مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبّر (٣) لها
____________________________
الباب ٥٣
١ ـ الجعفريات ص ١٠٧.
(١) في المصدر : أو اشترى .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠ .
الباب ٥٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر .
نفسها (٤) وإلّا اقيدت منها يوم القيامة » .
٥٥ ـ ( باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته ، ثم أراد إتيان أُخرى )
[١٧٤٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين » الخبر.
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
٥٦ ـ ( باب أنّ المدبرة أمة ما دام سيدها حيّاً فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطء الأمة المرهونة )
[١٧٤٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .
٥٧ ـ ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها ، فولدت من المشتري )
[١٧٤٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى
____________________________
(٤) في الحجرية : نفساً ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٥٥
١ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.
الباب ٥٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩ .
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١ .
في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب ، ثم جاء سيّدها ) (١) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ، ويؤدي الثمن الولد البائع .
[١٧٤٨٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثم إنّ رجلاً أقام البيّنة أنّها أمته ، فقضى بها لصاحبها ، وقضى على الذي غرّ الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عزّ وهان ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « فإن لم يكن غرّه بها أحد ، أو كان الذي غرّه بها لا يجد شيئاً ، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنّها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنّها مملوكة ، فولده منها رقيق » .
[١٧٤٨٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقّها رجل ، أخذها وقيمة الولد » .
[١٧٤٨٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل واستحقها ، وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية ، وكان له ولدها بقيمته .
٥٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والاماء )
[١٧٤٨٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « إذا تزوج الحر الأمة ، فإنها تخدم أهلها
____________________________
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٣ .
٤ ـ المقنع ص ١٣٤ .
الباب ٥٨
١ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
نهاراً ، وتأتي زوجها ليلاً ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه » .
[١٧٤٨٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الامة يزوجها [ أهلها ] (١) قال : « إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل » .
[١٧٤٨٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) ، أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهاراً ، وعليهم أن يخلوا (٢) بينها وبينه ليلاً ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلاً ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار » .
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨ .
(١) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .
(٢) في نسخة : لا يحولوا .
أبواب العيوب والتدليس
١ ـ ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )
[١٧٤٨٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبئوا به ، قال : « لا يرد ، إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (١) » قلت : أرأيت إن كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : « لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها » .
[١٧٤٨٩] ٢ ـ وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أُجيزت شهادة النساء عليها » .
[١٧٤٩٠] ٣ ـ وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن المحدودة ـ إلى أن قال ـ : « ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن
____________________________
أبواب العيوب والتدليس
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
بلغني في امرأة برصاء أنه يفرّق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه دلسها » .
[١٧٤٩١] ٤ ـ وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء » .
[١٧٤٩٢] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد المرأة من القرن (١) والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شيء مما يستحل به الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه » .
[١٧٤٩٣] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطء » .
[١٧٤٩٤] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليها » الخبر .
[١٧٤٩٥] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهراً ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر .
[١٧٤٩٦] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو
____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥ .
(١) القرن بفتح القاف والراء : لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ) .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦ .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٩ ـ المقنع ص ١٠٣ .
عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .
٢ ـ ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )
[١٧٤٩٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شيء من الصداق » .
وتقدم خبر الدعائم (١) .
٣ ـ ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )
[١٧٤٩٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أُجيزت شهادة النساء عليها » .
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
____________________________
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
(١) تقدم في باب ١ حديث ٥
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) دعائم الإِسلام :
٤ ـ ( باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب )
[١٧٤٩٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : « لا يرد » الخبر.
[١٧٥٠٠] ٢ ـ وعن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحدودة ، « قال لا يفرق بينهما » الخبر .
[١٧٥٠١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد البرصاء والمجذومة ، قيل : فالعوراء ، قال : لا ترد » الخبر .
٥ ـ ( باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده )
[١٧٥٠٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ، قال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها » .
[١٧٥٠٣] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن
____________________________
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧ .
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلّا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ، قال : « إذا لم يذكر [ ذلك ] (١) لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ، كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل [ له ] (٢) عليها بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » .
[١٧٥٠٤] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث جاء من قبلها » .
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
٦ ـ ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )
[١٧٥٠٥] ١ ـ الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوّجها إياه وليّاً لها ، ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها (١) بما استحلّ من فرجها ، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإِماء (٢) .
وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل [ جارية ] (٣) على أنها حرة ، ثم
____________________________
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩ .
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٠٤ .
(١) في المصدر زيادة : إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها .
(٢) تقدم في الباب ٥٨ .
(٣) أثبتناه من المصدر .
جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها (٤) .
٧ ـ ( باب أنّ من تزوج بنت مهيرة (*) ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته ، وحكم المهر )
[١٧٥٠٦] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن اسماعيل بن موسى ، بإسناده : أنّ رجلاً خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه بابنة له أُمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقصّ عليه القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى الكوفة ، وقصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إيّاه ، بمثل صداق التي ساق إليه [ فيها ويكون صداق التي ساق ] (١) منها لأُختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي (٢) تزف إليه حتى تقضي عدّتها ، ويجلد أبوها نكالاً لما فعله » .
٨ ـ ( باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها )
[١٧٥٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أُخت ، فلما كان عند البناء أولج عليه الأُخت ، فقضى : « إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع (١) به الزوج
____________________________
(٤) نفس المصدر ص ١٠٣ .
الباب ٧
(*) المهيرة : المرأة الحرّة لأنّها لا تنكح إلّا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ) .
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : الذي ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠ .
(١) في المصدر : أو يرجع .
على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلو أجل أُختها » .
٩ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيباً )
[١٧٥٠٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ رجلاً أقبل إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إنّ العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس (١) » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « طول التعنيس » (٢) .
١٠ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالإِمام )
[١٧٥٠٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، [عن أحدهما ] (١) قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت
____________________________
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
(١) عنست المرأة : إذا بقيت زماناً طويلاً بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ) .
(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨ .
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
رجلاً مملوكاً على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : « هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شيء لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها » .
[١٧٥١٠] ٢ ـ وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة » .
[١٧٥١١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكاً على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكاً وأقرّت معه ، فهو أملك بها .
[١٧٥١٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في امرأة حرّة دلس لها عبد بنفسه فنكحها (١) ، فظنته كما قال حرّاً ، فقال : « إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء ـ يعني إذا اختارت فراقه ، قال ـ فإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك ، فهو أملك بها » .
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ المقنع ص ١٠٤ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦١ .
(١) في الحجرية : « فأنكحها » وما أثبتناه من المصدر .
١١ ـ ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة ، دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه )
[١٧٥١٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت » .
١٢ ـ ( باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزّر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلّق ، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى )
[١٧٥١٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ خصياً دلس نفسه على امرأة ، قال : « يفرّق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره » .
[١٧٥١٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرّق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك » .
[١٧٥١٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرّق بينهما ،
____________________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١٠٤ .
وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره .
[١٧٥١٧] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن رجل مجبّب (١) دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلمّا ( دخلت عليه ) (٢) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : « يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملاً إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : « هو مثل هذا سواء » .
١٣ ـ ( باب أنّ الزوج إذا ظهر عنّيناً أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرّة ولا إتيان غيرها ، فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر )
[١٧٥١٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أُجّل سنة حتى يعالج نفسه » قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه ؟ قال : « نعم ، إن شاءت » .
[١٧٥١٩] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم أعنّ عليها ، فلا خيار لها » .
____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤ .
(١) مجبّب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجبّ وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ) .
(٢) في المصدر : دخل بها .
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
[١٧٥٢٠] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة » .
[١٧٥٢١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن تزوجها عنّين وهي لا تعلم أنّ فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرّق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت لا يفرّق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك » .
[١٧٥٢٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنّين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت .
[١٧٥٢٣] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل زوجها عن ذلك فصدّقها ، فأجله حولاً ، ثم قال لها بعد الحول : « إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلّا فأنت بنفسك أملك » .
[١٧٥٢٤] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما صبرت امرأة العنّين فهو بها أملك ، فان رفعته أُجّل سنة ، فإن لم يكن منه شيء فرّق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملاً ، وعليها العدة ، وتتزوج متى (١) شاءت » .
____________________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٥ ـ المقنع ص ١٠٥ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٩ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٠ .
(١) في نسخة : من .
١٤ ـ ( باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطء وأنكرت ، أو ادّعت أنها حبلى ، أو أُخت الزوج ، أو على غير عدّة )
[١٧٥٢٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها البيّنة ، لأنها المدعية ، وإذا ادّعت عليه أنه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنج فليس بعنين » .
الصدوق في المقنع : وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه عنّين ، وساق مثله (١) .
[١٧٥٢٦] ٢ ـ البحار ، من كتاب صفوة الأخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ادّعت امرأته أنه عنّين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق (١) ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين .
١٥ ـ ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول )
[١٧٥٢٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي
____________________________
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) المقنع ص ١٠٧ .
٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨ .
(١) الخلوق بفتح الخاء : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ) .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧ .
برجل قد أقرّ على نفسه بالزنى ، فقال له : « احصنت » قال : نعم ، قال : « إذاً ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلمّا كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ففرح بذلك امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وضربه الحد .
١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس )
[١٧٥٢٨] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : وجاءت امرأة إليه ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ فقالت :
ما ترى أصلحك الله |
|
وأثرى لك أهلا |
في فتاة ذات بعل |
|
أصبحت تطلب بعلا |
بعد إذن من أبيها |
|
أترى ذلك حلّا |
فأنكر ذلك السامعون ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « احضريني بعلك » فأحضرته فأمره (١) بطلاقها [ ففعل ] (٢) ولم يحتج لنفسه بشيء ، فقال ( عليه السلام ) : « إنّه عنّين » فأقرّ الرجل بذلك ، فأنكحها رجلاً من غير أن تقضي (٣) عدّة .
____________________________
الباب ١٦
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ .
(١) في الحجرية : فأمر ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في الحجرية : تنقضي ، وما أثبتناه من المصدر .
أبواب المهور
١ ـ ( باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه ، وأنه لا حد له في القلّة والكثرة ، في الدائم والمتعة )
[١٧٥٢٩] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : حدّثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال : حدّثنا أحمد بن محمد الدينوري ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « الصداق كل شيء تراضيا عليه ، في تمتع أو تزويج غير متعة » .
[١٧٥٣٠] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، سئل عن المهر ، ما هو ؟ قال : « ما تراضى عليه الناس » .
[١٧٥٣١] ٣ ـ وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الصداق ما تراضى عليه الناس ، من قليل أو كثير ، فهو الصداق » .
[١٧٥٣٢] ٤ ـ حدّثنا سهل بن سعد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لرجل : « تزوجّها ولو بخاتم من حديد » .
[١٧٥٣٣] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن أبي
____________________________
أبواب المهور
الباب ١
١ ـ رسالة المهر ص ٤ .
٢ ـ رسالة المهر ص ٤ .
٣ ـ رسالة المهر ص ٤ .
٤ ـ رسالة المهر ص ٦ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و [ على ] (١) الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر .
[١٧٥٣٤] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المهر ، فقال : « هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بدّ من صداق معلوم قلّ أو كثر ، [ و ] (١) لا بأس أن يكون عروضاً » .
[١٧٥٣٥] ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أنه أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ، قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شيء ، فنظر الى خاتم في يده ، فقال : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه » .
[١٧٥٣٦] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا جناح على امرىء يصدق امرأة قليلاً أو كثيراً » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من استحلّ بدرهمين فقد استحل » (١) .
٢ ـ ( باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أُخرى )
[١٧٥٣٧] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ،
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥ .
الباب ٢
١ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦ .