مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : زوجني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من لهذه المرأة ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : مالي شيء ، فقال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام ، فلم يقم غير الرجل أحد ، ثم أعادت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرّة الثالثة : تحسن من القرآن شيئاً ؟ فقال : نعم ، فقال : زوجتكها على ما تحسن من القرآن ، أن تعلمها إياه » .

وفي خبر آخر : « فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تحسن القرآن ؟ قال : نعم سورة ، فقال : علّمها عشرين آية » .

  [١٧٥٣٨] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى سهل الساعدي : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله إنّي قد وهبت نفسي لك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا اربة لي في النساء » فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال ، يا رسول الله زوجنيها ، فقال : « هل معك شيء تصدقها ؟ » فقال : والله ما معي إلّا ردائي هذا ، فقال : « إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل معك شيء من القرآن ؟ » فقال : نعم سورة كذا وكذا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « زوجتكها على ما معك من القرآن » .

  [١٧٥٣٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلّمها سورة من القرآن ، أو يعطيها شيئاً ما كان » .

____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨ .

٦١

٣ ـ ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً ، وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )

  [١٧٥٤٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب (١) خمر ثم أسلم ، قال : « صداق مثلها لا وكس ولا شطط » .

٤ ـ ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم )

  [١٧٥٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما نكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نسائه إلّا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( عليها السلام ) ، فالأوقية أربعون درهماً » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وكانت الدراهم يومئذٍ وزن ستة (١) » .

  [١٧٥٤٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنّة وهو خمسمائة درهم ، فعلى ذلك زوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوج نساءه » .

  [١٧٥٤٣] ٣ ـ البحار ومدينة المعاجز : عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

____________________________

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها : جمع دبّة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ) .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢ .

(١) كذا وفي نسخة : سبعة .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٣ ـ بحار الأنوار : لم نجده في مظانه ، ومدينة المعاجز ص ١٤٦ .

٦٢

جرير الطبري قال : حدّثني أبو المفضل محمد بن عبدالله قال : حدّثنا أبو العباس غياث الديلمي ، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي ، عن زيد الهروي ، عن الحسن بن مسكان ، عن نجية ، عن جابر الجعفي قال : قال سيدي محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ إلى قوله ـ مُفْسِدِينَ ) (١) فقال : « إنّ قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش ، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك ، وقد شكوا المرجفون إلى جدّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله عرّفنا من الأئمة بعدك ، فما مضى نبي إلّا وله أوصياء وائمة بعده ، وقد علمنا وصيّك فمن الأئمة بعده ؟ فأوحى الله إليه : إنّي قد زوجت علياً بفاطمة ( عليهما السلام ) في سمائي ـ إلى أن قال ـ فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم ، تكون السنة لأُمتك » الخبر .

  [١٧٥٤٤] ٤ ـ البحار ، عن الكتاب المذكور : عن أبي المفضل ، عن بدر بن عمّار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن محمود ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزويج المأمون ـ إلى أن قال ـ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) بعد الخطبة : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته ، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر .

  [١٧٥٤٥] ٥ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ـ خال المأمون ـ قال : لمّا أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ قال أبو جعفر

____________________________

(١) البقرة ٢ : ٦٠ .

٤ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢ .

٥ ـ إثبات الوصية ١٨٩ .

٦٣

( عليه السلام ) : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله .

  [١٧٥٤٦] ٦ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : والحديث الذي روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من نسائه ، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهماً ، والنش نصف الأوقية عشرون درهماً ، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا ، فهو صحيح ، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ ... إلى آخره .

  [١٧٥٤٧] ٧ ـ وفي كتاب الاختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ قال : « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين ، إلّا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة ، ففعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

  [١٧٥٤٨] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه ، وعليه زوج بناته ، وصار مهر السنة خمسمائة درهم ، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه : أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلله مائة تهليلة ، ولا يصلي على

____________________________

٦ ـ رسالة المتعة : محطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩ .

٧ ـ الإِختصاص ص ١٠٣ .

٨ ـ المقنع ص ٩٩ .

٦٤

النبي ( صلى الله عليه وآله ) مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين ، إلّا زوجه الله حوراء من الجنة ، وجعل ذلك مهرها .

  [١٧٥٤٩] ٩ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن كتاب الجلاء والشفاء ، في خبر طويل عن الباقر ( عليه السلام ) : « وجعلت نحلتها من علي ( عليه السلام ) خمس الدنيا وثلث الجنة ، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار : الفرات ، ونيل مصر ، ونهروان ، ونهر بلخ ، فزوجّها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لأُمتك » .

  [١٧٥٥٠] ١٠ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن زيد بن عامر ، عن محمد بن شهاب الأزدي ، عن زيد بن كثير الجمحي ، عن أبي سمينة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث في تزويج فاطمة ( عليها السلام ) في السماء ، ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « قال أبو أيوب : يا رسول الله ، فما كانت نحلتها ؟ قال : يا أبا أيوب شطر الجنة ، وخمس الدنيا وما فيها ، والنيل والفرات وسيحان وجيحون ، والخمس من الغنائم ، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله ، لا يحل لأحد أن يظلمها فيه بوبرة ـ إلى أن قال ـ فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال : يا رسول الله ، فمتى تزوجها في الأرض ؟ قال : يوم الأربعين من تزويجها في السماء ، قال حذيفة : فما نحلتها في الأرض يا رسول الله ؟ فقال : يا أبا عبدالله ، ما يكون سنة [ نساء ] (١) أُمتي من آمن منهم ، قال : وكم هو ؟ قال : خمسمائة درهم ، قال حذيفة : يا رسول الله ، لا يزداد عليها في نساء الأُمة ، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخمسمائة درهم ، تأديب من الله ورحمة ، وللأُمة في ابنتي وأخي أُسوة ، قال حذيفة : يا رسول الله ، فمن لم

____________________________

٩ ـ المناقب ج ٣ ص ٣٥١ .

١٠ ـ الهداية للحضيني ص ١٦ ب .

(١) أثبتناه من المصدر .

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تكون النحلة ما تراضيا عليه ، قال حذيفة : يا رسول الله فإن أحب أحد من الأُمة الزيادة على الخمسمائة درهم ، قال : قد أخبرتكم معاشر الناس ، بما كرمني الله به ، وكرّم أخي علياً وابنتي فاطمة ( عليهما السلام ) ، وتزويجها في السماء ، وقد أمرني ربي أن أُزوجه في الأرض ، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم ، ثم تكون سنة لأُمتي ـ إلى أن قال ـ فقام (٢) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ فقال ] (٣) : وهذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها عليّ خمسمائة درهم » .

٥ ـ ( باب استحباب قلة المهر ، وكراهة كثرته )

  [١٧٥٥١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أُمتي ، أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً » .

  [١٧٥٥٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من يمن المرأة ، تيسير نكاحها وتيسير رحمها » .

  [١٧٥٥٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا تغالوا في مهور النساء ، فتكون عداوة » .

____________________________

(٢) في الحجرية : « قال » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ٩٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦ .

٦٦

  [١٧٥٥٤] ٤ ـ البحار ، نقلاً عن المجازات النبوية للسيد الرضي : باسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تغالوا بمهور النساء ، فإنما هي سقيا (١) الله سبحانه » .

  [١٧٥٥٥] ٥ ـ الحميري في قرب الإِسناد : عن الحسن بن ظريف (١) ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان فراش علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، حين دخلنا (٢) عليه إهاب كبش ـ إلى أن قال ـ وكان صداقها درعاً من حديد » .

  [١٧٥٥٦] ٦ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : عن مجاهد ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « خطبت فاطمة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) ، فهل عندك من شيء تستحلها به ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ، فقال : ما فعلت بالدرع التي سلحتكها ؟ فقلت : عندي ، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم ، قال : قد زوجتكها ، فابعث بها ، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

____________________________

٤ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢ .

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه : « قال السيد : هذه استعارة ، والمراد إعلامهم أنّ وفاق النساء المكرمات وكرمهن على إرادة الأزواج ، ليس هو بأن يزاد في مهورهن ، ويغالى بصدقاتهنّ ، وإنّما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق ، فقد تكون المرأة منزورة الصداق ، واثقة بالوفاق ، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبّه ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بسقيا الله ، يرزقها واحداً ويحرمها آخر ، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه » ، منه قدّه .

٥ ـ قرب الإِسناد ص ٥٣ .

(١) في الحجرية : سعد بن طريف ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ » .

(٢) كذا والظاهر أنّه مصحّف : دخلت .

٦ ـ كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤ .

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء (١) ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة ثقّلت على زوجها المهر ، إلّا ثقّل الله عليها سلاسل من نار جهنم » .

٦ ـ ( باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه )

  [١٧٥٥٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي » .

  [١٧٥٥٨] ٢ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » .

٧ ـ ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية )

  [١٧٥٥٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه (١) ، من قبل أن تطأها ، قلّ أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم » .

____________________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢ .

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٩٣ .

٢ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤ .

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

(١) في المصدر : تعفو .

٦٨

  [١٧٥٦٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، ايحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : « لا ، حتى يعطيها شيئاً » .

  [١٧٥٦١] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أُحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئاً » قلت له : ان يعطيها تمراً أو زبيباً ، فقال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائناً ما كان » .

٨ ـ ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ، إلّا ببينة على مقداره )

  [١٧٥٦٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوباً أو شيئاً يسيراً ، فإن لم يجد شيئاً فلا شيء عليه ( إن دخل ) (١) بها ، ويبقى الصداق ديناً عليه » .

  [١٧٥٦٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « وإن أنكرت

____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٣ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤ .

(١) في المصدر : وله أن يدخل .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦ .

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه » الخبر .

  [١٧٥٦٤] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : « يقدم إليها ما قلّ أو كثر ، إلّا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدّى عنه ، فلا بأس » .

٩ ـ ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب ردّه إليها ، وأن من سمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً ، لزم ما سمّى لها دون ما سمى لأبيها )

  [١٧٥٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « تزوج الحسن (١) بن علي ( عليهما السلام ) امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم » .

  [١٧٥٦٦] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .

  [١٧٥٦٧] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلّا جعلت فضل ذلك في بيت

____________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧ .

(١) في المصدر : الحسين .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٢ .

٣ ـ رسالة المهر ص ٩ .

٧٠

المال ، فلمّا نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول : كل احد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له .

١٠ ـ ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل ، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً )

  [١٧٥٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة (١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل (٢) ، وإلّا فليس له عليها سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) (٣) عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه .

  [١٧٥٦٩] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحّا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه » .

١١ ـ ( باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز )

  [١٧٥٧٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى

____________________________

(١) النساء ٤ : ٢٠.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥ .

(١) في المصدر زيادة : إلى أجل مسمّى .

(٢) في المصدر : ذلك الأجل .

(٣) ليس في المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦ .

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

٧١

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في قوله عز وجل : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل : اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها ، فقد استباح فرجها زنى » .

ورواه في الدعائم : عنه مثله (٢) .

  [١٧٥٧١] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل غافر كل ذنب ، إلّا رجلاً اغتصب أجيراً أجره ، أو مهر امرأة » .

  [١٧٥٧٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله غافر كل ذنب ، إلّا رجلاً اغتصب امرأة مهرها ، أو أجيراً أُجرته ، أو رجلاً باع حراً » .

  [١٧٥٧٣] ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان الله غافر كل ذنب ، إلّا من أخّر مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حراً » .

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي : « إلّا من جحد مهراً » .

وفي بعض نسخها : « إلّا من أخذ قهراً » .

  [١٧٥٧٤] ٥ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب

____________________________

(١) النساء ٤ : ٤.

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٧ .

٧٢

المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره » .

١٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )

  [١٧٥٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها » الخبر .

  [١٧٥٧٦] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون فرج (١) بغير مهر » .

١٣ ـ ( باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها )

  [١٧٥٧٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج (١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها ـ إلى أن قال ـ « ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء » .

وتقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج

____________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩ .

(١) في المصدر : تزويج .

الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

(١) في المصدر : يتزوج .

٧٣

الرجل المرأة في عدتها ، وكان قد دخل بها ، فرّق بينهما ولم تحل له أبداً ، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر (٢) .

١٤ ـ ( باب أن من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول )

  [١٧٥٧٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرّاً أول مرة ، وأشهد علانية أُخرى ، فجعل صداقين : صداقاً علانية أكثر من السرّ ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح ، ويؤخذ بتزويج السر » .

  [١٧٥٧٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم [ و ] (١) اشهدا عليه سراً ، وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ » .

١٥ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع إليها بنصف أُجرة المثل )

  [١٧٥٨٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثم

____________________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ٩٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٥

١ ـ رسالة المهر للمفيد : ص ٦ .

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها ، قال : « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة » .

١٦ ـ ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر )

  [١٧٥٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية ، قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية ، ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو ( دراهم أو دنانير أو خادماً ) (٤) » .

١٧ ـ ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها ، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد )

  [١٧٥٨٢] ١ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن

____________________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠ .

(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .

(٢) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .

(٣) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .

(٤) في نسخة : درهماً أو شيئاً قلّ أو كثر .

الباب ١٧

١ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .

٧٥

ـ أخي أبي عبيدة الحذاء ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أنّ ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين » .

  [١٧٥٨٣] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبداً ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : « تبيع مملوكها ، إنّي أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت » .

  [١٧٥٨٤] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أنّ المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرّة ، قال : « فشرط الله عزّ وجلّ قبل شرطهم (١) ، فإن شاء وفي بعقده (٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق (٣) عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها » .

١٨ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )

  [١٧٥٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة

____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١ .

(١) في المصدر : شروطهم .

(٢) في المصدر : بوعده ، وفي نسخة : بعهده .

(٣) في المصدر : تطلق .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١ .

٧٦

تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .

  [١٧٥٨٦] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها ، قال : « تلحق بمهر مثلها » .

  [١٧٥٨٧] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم » .

  [١٧٥٨٨] ٤ ـ وقد روينا أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : « ما حكم به من شيء [ فهو ] (١) جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لأنّها لمّا حكّمته [ على نفسها ] (٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل (٣) بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها » .

  [١٧٥٨٩] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ الجعفريات ص ١٠١ .

٧٧

١٩ ـ ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة ، أو تمثالاً من سكر )

  [١٧٥٩٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الإِسلام ، أن يقول الرجل : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك ، قال : فإنه حرام ، لأن مهرها ثمن رقبتها ، فهي أحق بمهرها » .

  [١٧٥٩١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسى ( عليه السلام ) : ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال علي ( عليه السلام ) : « عقد النكاح على أُجرة سماها ، ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .

  [١٧٥٩٢] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفي منهما أبعدهما ، عشر سنين » قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط ، أو بعد انقضائه ؟ قال : « قبل أن ينقضي » قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ فقال : « إنّ موسى قد علم أن سيتم الشرط ،

____________________________

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٠١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢ .

(١) القصص ٢٨ : ٢٧ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

(١) القصص ٢٨ : ٢٧ .

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر .

  [١٧٥٩٣] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في حديث طويل ، في قصة موسى ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال ـ : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيّ الأجلين قضى ؟ قال : « أتمهما عشر حجج » قلت له : فدخل بها قبل أن يمضي (١) الأجل أو بعد ؟ قال : « قبل » قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين مثلاً ، أيجوز ذلك ؟ قال : « إنّ موسى علم أنه يتم ( له شرطه ) (٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي ؟ » الخبر .

٢٠ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول ، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )

  [١٧٥٩٤] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم ، وللمولى يوم في الخدمة » قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة ، لن يكون ميراثها ؟ قال : « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبّرها نصف الباقي » .

____________________________

٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩ .

(١) في نسخة : يقضي .

(٢) في نسخة : بشرط .

الباب ٢٠

١ ـ رسالة المهر : ص ٧ .

٧٩

  [١٧٥٩٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوماً والمرأة يوماً ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت » .

٢١ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً ، ثم طلقها قبل الدخول )

  [١٧٥٩٦] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، وأعطاها عبداً آبقاً وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

  [١٧٥٩٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبداً آبقاً ـ يعني في حال اباقه ـ قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ .

الباب ٢١

١ ـ رسالة المهر : ص ٧ .

(١) المقنع ص ١٠٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣ .

٨٠