مستدرك الوسائل - ج ١٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

كتاب الأيلاء والكفارات

أبواب الإيلاء

١ ـ ( باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق إن لم تصبر المرأة )

  [١٨٦٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، من غير يمين فليس ذلك بايلاء » .

٢ ـ ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )

  [١٨٦٣٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في الايلاء : « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر ، فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر ، وقف فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء » .

____________________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦ .

الباب ٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ح ٣٤٢ .

٤٠١

  [١٨٦٣٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر .

  [١٨٦٣٤] ٣ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « اذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر .

٣ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )

  [١٨٦٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر .

٤ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار )

  [١٨٦٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلاً أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي وضعت غلاماً ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠ .

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .

٤٠٢

تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ليس في الاصلاح ايلاء » .

  [١٨٦٣٧] ٢ ـ ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح ايلاء » .

  [١٨٦٣٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل ايلاء دون الحد فليس بايلاء » .

  [١٨٦٣٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله الى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك ـ وهو أن يرجع الى الجماع ـ فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق » الى آخره .

٥ ـ ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )

  [١٨٦٤٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي (١) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ولا يقع ايلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها (٢) ايلاء » .

٦ ـ ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )

  [١٨٦٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣ .

(١) في المصدر : أبي جعفر .

(٢) في الحجرية : « عليها » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .

٤٠٣

حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : « أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه [ حتى ] (١) يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف فإما أن يفيء أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شيء ما لم تطلب » .

  [١٨٦٤٢] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » .

  [١٨٦٤٣] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء ان يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فانه يوقف ) (١) فإما أن يفيء وإما أن يطلق مكانه .

وإنه ( صلوات الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفيء أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠ ، ١٠٢١ .

(١) في نسخة : فأوقف .

٤٠٤

فإما أن يفيء [ واما أن يطلق مكانه ] (٢) وإن لم تقم (٣) المرأة تطلب بحقها ، فليس بشيء ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفيء أو يطلق ، وهو في سعة ما لم يوقف .

قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له : اما أن تفيء واما أن تطلق ، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه ، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين » .

  [١٨٧٤٤] ٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لما سئل عن الإِيلاء : « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر » .

وقال علي ( عليه السلام ) : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر » .

٧ ـ ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه الا بعد المرافعة )

  [١٨٦٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه ) (١) أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد حين ، قال ( عليه السلام ) : والفيء : الجماع ، فإن لم يقدر عليه

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « تقف » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر زيادة : الى الوالي .

٤ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١ .

(١) في الحجرية : « حين » وما أثبتناه من المصدر .

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته ، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج ، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد اليه سبيلاً ، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد [ على ذلك ] (٢) جاز » .

  [١٨٦٤٦] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المؤلي : « اذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفيء أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفيء أو يطلق ، فإن لم يفىء أو يطلق أجبره على أن يفيء أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك اليه ، ولا بد من أن يفيء أو يطلق اذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر .

  [١٨٦٤٧] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، ( ولأهجرنك ) (١) ولا أجامعك الى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ويجامع ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق .

٨ ـ ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق )

  [١٨٦٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اوقف المؤلي وعزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت طلقها ثم هو احق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء » .

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨ .

٣ ـ المقنع ص ١١٨ .

(١) في المصدر : ولأشقنّ عليك ولأسوأنّك ولا أقربك .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢ .

٤٠٦

  [١٨٦٤٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ؛ قال : « يشهد شاهدي عدل على الطلاق » .

٩ ـ ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله )

  [١٨٦٥٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين .

  [١٨٦٥١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

١٠ ـ ( باب أن المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه )

  [١٨٦٥٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ـ في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ـ قال ( عليه السلام ) : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس » .

  [١٨٦٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢ .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٨٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩ .

٤٠٧

١١ ـ ( باب حكم المرأة اذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع )

  [١٨٦٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله : أنه قال في فيئة (١) المؤلي : « إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء » .

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإِيلاء )

  [١٨٦٥٥] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة ، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهراً ، قال : فبكت ذات يوم ، فقال لها زوجها : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي لأني لا أرى لك ولداً ، وأرى للناس أولاداً ، قال : أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك ، قالت : فإني قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوج الرجل وبنى به ، قال : فكسل عن الأولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة فقالت : سحرت وفعل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتها حتى آتيك ، فلم يطق إتيانها ، قال : فشرب اللبن شهراً فلم يصل ، فقال رجل عند ذلك : هذا اللإِيلاء ، قال : نعم ، وبعث الى المدينة يسأل عن الإِيلاء ، قال : لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال علي ( عليه السلام ) : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ، قال قائل : فإن تراضيا ، قال : نعم » .

____________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢ .

(١) في الحجرية : « فئة » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١٢

١ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ .

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ ـ ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، من حرة كان الظهار أو من أمة )

  [١٨٦٥٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فأطعام ستين مسكيناً ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا اتصدق عنك ، فأعطاه تمراً يتصدق به على ستين مسكيناً ، فقال : اذهب فتصدق بهذا ، فقال ، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج اليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب وكل أنت وأطعم عيالك » .

  [١٨٦٥٧] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران قال : سألته ـ ( عليه السلام ) ـ عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ مثل ظهر أمي ، قال : « عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين » .

____________________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٦١ .

٤٠٩

  [١٨٦٥٨] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة الظهار : « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » .

وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الباب ، فلا يجزىء الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على الصوم .

وقد روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، « كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فان لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فان لم يستطع أو لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده » .

  [١٨٦٥٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تظاهر امرأتك ـ إلى أن قال ـ ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق » .

٢ ـ ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز أن يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق )

  [١٨٦٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس

____________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥ ، ١٠٤٦ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤ .

٤١٠

عندي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا استطيع ، قال : اذهب فاطعم ستين مسكيناً ، قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذ هذا البر فاطعمه ستين مسكيناً ، قال : والذي بعثك بالحق ، ما أعلم ما بين لابتيها أحداً أحوج اليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب وكل وأطعم عيالك » .

٣ ـ ( باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض )

  [١٨٦٦١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من صام من كفارة الظهار شهراً فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو غير علة ، فقد انهدم الصوم عليه ، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه ، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين ، لأنه قد تابع بينهما » .

٤ ـ ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان ، الا أن يصوم قبله ولو يوماً )

  [١٨٦٦٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر .

____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥ .

الباب ٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٤١١

٥ ـ ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر )

  [١٨٦٦٣] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه ، قال : « يقطع الصوم ويكفر ، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه ، فلا قضاء عليه ، وقد كفر كفارته » .

  [١٨٦٦٤] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صيام الظهار شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل ، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه ، فقد قضى الواجب ولا شيء عليه » .

  [١٨٦٦٥] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في حديث الظهار : « قال ( صلى الله عليه وآله ) : فإن صام فأصاب مالاً ، فليمض الذي بدأ فيه » .

قلت : وهذا هو الأقوى ، وحمل ما تقدم على الاستحباب .

____________________________

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٤١٢

٦ ـ ( باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزىء في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالامامة )

  [١٨٦٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزىء في الظهار رقبة ما كانت ، صامت وصلت أو لم تصل ، [ ولم تصم ] (٢) صغيرة أو كبيرة » .

  [١٨٦٦٧] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد » .

  [١٨٦٦٨] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تجزىء في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ، وتجزىء في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم » .

  [١٨٦٦٩] ٤ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية : « والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة » .

____________________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .

(١) في المصدر : جعفر بن محمد .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠ .

٤ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٤١٣

  [١٨٦٧٠] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر ، قال : « عليه تحرير رقبة ـ إلى أن قال ـ والرقبة يجزىء فيه الصبي ممن ولد في الاسلام » .

  [١٨٦٧١] ٦ ـ وعن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، الا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال : عنى بذلك مقرة » .

  [١٨٦٧٢] ٧ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « لا يجزىء في القتل الا رجل ، ويجزىء في الظهار وكفارة اليمين صبي » .

  [١٨٦٧٣] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يظاهر امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث » .

٧ ـ ( باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة )

  [١٨٦٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

____________________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٦١ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبّر ولا مكاتب » .

٨ ـ ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له ، حراً كان المقتول أو عبداً )

  [١٨٦٧٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن قتل مؤمناً خطأ ، فعليه عتق [ رقبة ] (١) مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله » .

  [١٨٦٧٦] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ـ [ الى قوله ] ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) » .

  [١٨٦٧٧] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين اذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم » .

٩ ـ ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله )

  [١٨٦٧٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن

____________________________

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣ .

الباب ٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦٠ .

٤١٥

علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اطعام عشرة مساكين مداً من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية اذا لم يجد شيئاً من ذا » .

  [١٨٦٧٩] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام » .

  [١٨٦٨٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ الثلاث فعل جاز [ وإن ] (١) لم يقدر على واحدة منها ، صيام ثلاثة أيام متواليات .

  [١٨٦٨١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار ان كان موسراً أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شيء عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء » .

____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤ .

(١) الحفنة : ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ) .

٣ ـ المقنع ص ١٣٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

٤١٦

١٠ ـ ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة )

  [١٨٦٨٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد ؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو لا يجد » .

  [١٨٦٨٣] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

١١ ـ ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان ، وأن يضم اليه الأدام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم )

  [١٨٦٨٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين ـ إلى أن قال ـ قال : « طعام عشرة مساكين مداً مداً » .

  [١٨٦٨٥] ٢ ـ وعن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) الى آخره ، فجعلها يميناً ، فكفرها رسول الله ( صلى

____________________________

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦٠ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧ .

الباب ١١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٦١ .

(١) التحريم ٦٦ : ١ .

٤١٧

الله عليه وآله ) » قلت : بما كفرها ؟ قال : « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد » .

  [١٨٦٨٦] ٣ ـ وعن ابراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في كفارة اليمين : « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مداً مداً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » .

  [١٨٦٨٧] ٤ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال : « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم ادما ، والأدم أدونه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم » .

  [١٨٦٨٨] ٥ ـ وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين قال : « مدّ من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه » .

  [١٨٦٨٩] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي : « مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفاً وقد وجب عليه العتق ، لم يكن به بأس » .

  [١٨٦٩٠] ٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

____________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٦١ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦١ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٧٨ .

٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٤ .

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال : « قوت عيالك ، والقوت يومئذ مد » الخبر .

  [١٨٦٩١] ٨ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )(١) قال : « من أوسط ما يأكل أهل البيت ، وقال : هو الخل والزيت والخبز ، وأرفع الطعام الخبز واللحم ، وأقله الخبز والملح » .

  [١٨٦٩٢] ٩ ـ وقال ( عليه السلام ) : « يجزىء في كفارة اليمين ، مدّ من طعام لكل مسكين » .

  [١٨٦٩٣] ١٠ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال : « أعلاه الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأقله الخبز والملح » . الخبر .

١٢ ـ ( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ، ويستحب ثوبان )

  [١٨٦٩٤] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) ـ إلى أن قال ـ قلت : أو كسوتهم ، قال : « ثوب » .

____________________________

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٩ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥ .

١٠ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .

الباب ١٢

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٤١٩

  [١٨٦٩٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في كفارة اليمين ـ قلت : فمن وجد الكسوة ، قال : « ثوب يواري عورته » .

  [١٨٦٩٦] ٣ ـ وعن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين ، قال : « ثوب ، هو ما يواري عورته » .

  [١٨٦٩٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال : « ثوبان لكل انسان » .

  [١٨٦٩٨] ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في قوله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية : « والكسوة ثوب » الخبر .

١٣ ـ ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )

  [١٨٦٩٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك ؟ فقال :

____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦١ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٦١ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧ .

٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .

الباب ١٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٤٢٠