مستدرك الوسائل - ج ٢

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١

٢

٣

٤

أبواب الحيض

١ ـ ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما )

١٢٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».

١٢٤٧ / ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس (١) بشيء تغتسل ثم تصلّي ».

١٢٤٨ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل ».

١٢٤٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « إذا طهرت المرأة لوقت (١) صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها

__________________

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٨ ح ١٣.

(١) في المصدر : فليس.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٥.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١.

(١) في المصدر : في وقت.

٥

قضاء تلك الصلاة ، وما ضيّعت (٢) بعدها ».

١٢٥٠ / ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في حديث : « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى الحيضة الاخرى ».

٢ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

١٢٥١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق (١) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

الصدوق في المقنع : مثله (٢).

__________________

(٢) وفيه : ضيّعته

٥ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٣ ح ١٢.

(١) رقأ الدمع والدم : إذا سكن وانقطع ( النهاية ج ٢ ص ٢٤٨ ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة.

(٢) المقنع ص ١٧.

٦

٣ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ومع عدمه إلى الروايات )

١٢٥٢ / ١ ـ العلامة في التذكرة : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (١) له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد.

قلت : بين هذا الخبر وبين ما رواه في الكافي عن اسحاق بن جرير ، والحلّي في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عنه ( صلّى الله عليه وآله ) اختلاف في موضعين : الأول عدم وجود كلمة محتدم فيهما ، الثاني : وجود كلمة دم فيهما قبل قوله (ع) فاسد بارد ، فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية.

١٢٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) ان دم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة دم (١) رقيق.

١٢٥٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض الى السواد وله غلظة.

وقال ايضا : ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

__________________

الباب ـ ٣

١ ـ التذكرة ج ١ ص ٣٠ ، والكافي ج ٣ ص ٩١ ح ٣ ، والسرائر ص ٤٨٤.

(١) في هامش المخطوط : « الاحتدام ، دم محتدم : شديد الحمرة الى السواد ، وقيل : شديد الحرارة من احتدام النار وهو التهابها ـ مغرب ـ ». وانظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ١١٨ ، مادة ( حدم ) ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧.

(١) دم : ليس في المصدر.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ـ ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ـ ٩٣ح ١٢.

٧

٤ ـ ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

١٢٥٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا (١) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض ، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر ، فاذا رأت الصفرة في ايام (٢) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي

١٢٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.

وتقدم في رواية الكاهلي : اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء (١).

٥ ـ ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )

١٢٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف (١) وشدت (٢)

__________________

الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ١٥.

(١) في المصدر : فان.

(٢) أيام : ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

(١) تقدم في الباب الاول الحديث الثاني.

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

(١) الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٩٧ ).

(٢) في المصدر : وشددت.

٨

وصلت ، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض (٣) ».

١٢٥٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ».

٦ ـ ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة )

١٢٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فانها تغتسل وتصلي وتصوم ، فاذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، فاذا رأت الطهر صلت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

وقال أيضا : واذا رأت الدم خمسة ايام ، والطهر خمسة ايام ، أو ترى الدم أربعة ايام ، والطهر ستّة ايام ، فاذا رأت الدم لم تصل ، واذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (١) ، اغتسلت واحتشت بالكرسف

__________________

(٣) في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٧ ح ١٢٦.

الباب ـ ٦

١ ـ المقنع ص ١٥ ١٦ وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.

(١) الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : إذا كان دمها صبيبا ( مجمع

٩

واستثفرت (٢) في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت.

٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )

١٢٦٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) ، قال : « الريبة ما زاد على شهر ... » ، الخبر.

١٢٦١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن (١) صدقت ، والاّ فهي كاذبة ».

__________________

البحرين ـ صبب ـ ج ٢ ص ٩٦ )

(٢) الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر من ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠٥ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٢٣٦ ثفر ).

الباب ـ ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) الطلاق ٦٥ : ٤.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.

(١) في المصدر : شهدت.

١٠

٨ ـ ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام )

١٢٦٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».

١٢٦٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة ايام.

١٢٦٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».

وقال ( عليه السلام ) : « فإن رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ».

وقال : « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي الى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممّن قد يئست من الحيض ».

١٢٦٥ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « أقل الحيض ثلاث ليال (١) » ، الخبر.

__________________

الباب ـ ٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٤.

٢ ـ المقنع ص ١٥.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

(١) في نسخة : أيام

١١

٩ ـ ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )

١٢٦٦ / ١ ـ فقه الرضا : « والحد بين الحيضتين القرء (١) ، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».

وقال ( عليه السلام ) : « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول (٢) ذلك ، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام ».

١٢٦٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه ».

١٠ ـ ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )

١٢٦٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان (١) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك

__________________

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢.

(١) القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج ١ ص ١٣٠ ومجمع البحرين ج ١ ص ٣٣٨ ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.

(٢) وفي المصدر : اول من ذلك ، وفي هامش المخطوط « اقل ـ ظ ».

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦.

الباب ـ ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

(١) في المصدر : وإذا.

١٢

من الحيض ، ما لم تر (٢) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».

الصدوق في الهداية : مثله (٣).

١١ ـ ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

١٢٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».

١٢٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت (١) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة ».

١٢ ـ ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال )

١٢٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة ».

__________________

(٢) في البحار : ما لم تر الدم.

(٣) الهداية ص ٢١.

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١١ ح ٣٣.

(١) استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٢٨ ).

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ عنه ، في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

١٣

١٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة.

١٣ ـ ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

١٢٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».

وقال ( عليه السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض ».

١٤ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

١٢٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم (١) الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ».

١٢٧٥ / ٢ ـ المقنع : وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ... وذكر مثله.

__________________

٢ ـ المقنع ص ١٥.

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣

(١) ليس في المصدر

٢ ـ المقنع ص ١٦.

١٤

١٥ ـ ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته )

١٢٧٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (١) فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة ، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) (٢) لم تغتسل ، وان لم يخرج اغتسلت ».

وقال ( عليه السلام ) أيضا : « واذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وان لم يخرج فليست بحائض ».

١٢٧٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل اذا بال ، وتدخل الكرسف ، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا (١) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت.

__________________

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣.

(١) في هامش المخطوط : « اي بعد انقطاع الدم ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٥.

(١) في المصدر : فلم.

١٥

١٦ ـ ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

١٢٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) (١) ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) (٢) و تغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء ».

١٧ ـ ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

١٢٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (١) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ».

١٨ ـ ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ، وانهما يتداخلان )

١٢٨٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « الغسل من الحيض (١) كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب

__________________

الباب ـ ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

(١) في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣.

(١) في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ـ ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠.

(١) في المصدر زيادة : .. والنفاس.

١٦

اكتفت بغسل واحد ».

١٢٨١ / ٢ ـ المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.

١٢٨٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل الى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض.

وقال أيضا : فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض ».

١٩ ـ ( باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة )

١٢٨٣ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عز وجل : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) » (١).

١٢٨٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دام دم المستحاضة ومضى

__________________

٢ ـ المقنع ص ١٣.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ مع اختلاف في اللفظ.

الباب ـ ١٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٢١٦ ح ١٢.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ وذيله في ص ٣١ عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

١٧

عليه (١) مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى شاء ، بعد الغسل أو قبله.

وقال ( عليه السلام ) « واياك أن تجامع حائضا (٢) ».

١٢٨٥ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (١) ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته ».

١٢٨٦ / ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، ولا تقرب صلاة ، ولا تجامع ، حتى تطهر ».

١٢٨٧ / ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح الأبهري ، حدثنا محمّد بن أحمد بن المؤمل ، حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا العباس بن بكار قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من أتى حائضا فقد كفر ».

١٢٨٨ / ٦ ـ الحميري في قرب الإسناد : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله ابن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،

__________________

(١) في المصدر والبحار : عليها.

(٢) في المصدر : امرأة حائضاً.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

(١) في المصدر زيادة : وفعل ما لا يجب ان يفعله.

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

٥ ـ الجعفريات ص ٢٥٠.

٦ ـ قرب الاسناد ص ١٤.

١٨

قال : « قام رجل الى علي ( عليه السلام ) فقال : جعلني الله فداك انّي لأحبكم أهل البيت ، قال : وكان فيه لين قال : فأثنى عليه عدة ، فقال : كذبت ما يحبنا مخنث ، ولا ديوث ، ولا ولد زنا ، ولا من حملت به امه في حيضها ، قال : فذهب الرجل ، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ».

١٢٨٩ / ٧ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد ، عن سيف بن عميرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ان لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت ... الى أن قال : ورابعها سوء المحضر للناس ، ولا يسيء محضر إخوانه الاّ من ولد على غير فراش أبيه ، أو من حملت به امه في حيضها ».

١٢٩٠ / ٨ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا من كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفي ـ : عن عباد بن يعقوب ، عن الحكم بن زهير ، عن جابر قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قاعدا مع أصحابه فرأى علياً فقال : « هذا أمير المؤمنين ـ الى أن قال ( صلّى الله عليه وآله ) ـ : « فانه لا يبغضه إلا ثلاثة : لزنية ، او منافق ، أو من حملته أمه في بعض حيضها ».

١٢٩١ / ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره ، قال علي ( عليه السلام ) للرجل : « هل جامعت امه في حيضها ؟ » قال : بلى ، قال : « لذلك سوّده الله » ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

__________________

٧ ـ معاني الاخبار ص ٤٠٠ ح ٦٠.

٨ ـ كشف اليقين ص ٤٣ باب ٥٢.

٩ ـ لب اللباب : مخطوط.

١٩

١٢٩٢ / ١٠ ـ الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال : أخبرنا إسماعيل بن عبادة ، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري ، عن داود بن حصين ، عن أبي رافع مولى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار والعرب ، فهو لأحد ثلاث : اما منافق ، واما لزنية ، واما امرؤ حملت به أمه على غير طهر ».

٢٠ ـ ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه )

١٢٩٣ / ١ ـ العياشي : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض ، فيما دون الفرج ».

٢١ ـ ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء )

١٢٩٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في مباشرة الحائض ، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (١) ، ولزوجها منها ما فوق الازار.

__________________

١٠ ـ الكتاب القديم : روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ١١٠ ح ٨٢ باختلاف يسير.

الباب ـ ٢٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠ ح ٣٢٩.

الباب ـ ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

(١) في المصدر والبحار : الى الركبتين.

٢٠