الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : « اعتدي » ثم التفت الى أصحابه ، وقال : « هي واحدة » .
٤ ـ ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة )
[١٨٥٦٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ـ الى أن قال ـ فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ الى أن قال في المبارئة ـ وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي اعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل » .
[١٨٥٧٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .
[١٨٥٧١] ٣ ـ ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي .
[١٨٥٧٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئن فراشك غيرك ، ولأُدخلن بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود الله ، فاذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ الى أن قال في المبارئة ـ ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي (١) في الكلام .
____________________________
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١١٣ .
٤ ـ المقنع ص ١١٧ .
(١) في المصدر : تفتري وفي نسخة : تتعدى .
[١٨٥٧٣] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ منهما ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
[١٨٥٧٤] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه (١) : « وإن تعدت في القول ، وافتدت به منه ـ من غير ضرر منه لها ـ بما اعطاها وفوق ما اعطاها ، فذلك جائز » .
٥ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )
[١٨٥٧٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، الا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلاً » .
٦ ـ ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً )
[١٨٥٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الخلع والمباراة إلّا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ، [ والتخيير ] (١) وبشهادة شاهدين عدلين » .
____________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
[١٨٥٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل [ له ] (١) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما اعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج (٢) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء مما وهبتنيه ، فأنا املك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ـ الى أن قال في المباراة ـ إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت [ عليّ ] (٣) في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك » .
[١٨٥٧٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة (١) فهو أن تقول لزوجها : طلقني (٢) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك ، فيطلقها على هذا » .
٨ ـ ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )
[١٨٥٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
____________________________
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : للزواج .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أطلقني .
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : وأما المباراة ، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة ، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة ، تبرىء المرأة الزوج مما عليه ، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر ، فيفترقان على تلك الحال ، وهي تطليقة بائنة (١) اذا افترقا » .
[١٨٥٨٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
٩ ـ ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة )
[١٨٥٨١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، الا أنه لا رجعة له عليها » .
١٠ ـ ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة )
[١٨٥٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة الا المختلعة » .
____________________________
(١) في المصدر : ثانية .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦ .
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
١١ ـ ( باب أنه يجوز أن يتزوج أُخت المختلعة قبل انقضاء العدة )
[١٨٥٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ـ إلى أن قال ـ وقد بانت منه [ وحلّت للأزواج ] (١) بعد انقضاء عدتها [ منه ] (٢) ، فحل له أن يتزوج أُختها من ساعته » .
١٢ ـ ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة )
[١٨٥٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى » .
١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة )
[١٨٥٨٥] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن حبيبة بنت سهل أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج الى صلاة الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من هذه ؟ » فقالت : أنا حبيبة بنت سهل ، لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء ثابت ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « هذه [ حبيبة ] (١) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : يا رسول الله كلما اعطاني عندي ، فقال
____________________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٠ .
الباب ١٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ لثابت ] (٢) « خذ منها » وجلست في أهلها .
[١٨٥٨٦] ٢ ـ وفي رواية أُخرى : أن حبيبة بنت سهل ، كانت تحت قيس بن ثابت ، وكان يحبها وتكرهه ، وكان اصدقها حديقة بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « تعطيه الحديقة التي أصدقك اياها » فقالت : أزيده ، فخلعها قيس على الحديقة ، فلما أتم الخلع قال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اعتدي » ثم التفت الى اصحابه فقال : « هي واحدة » .
وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر (١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق .
[١٨٥٨٧] ٣ ـ وروي أن جميلة بنت عبدالله بن أُبي ، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، فكانت تبغضه ويحبها ، فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ، لا أنا ولا ثابت ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكني أكره الكفر في الاسلام ، ما اطيقه بغضاً ، إني رفعت جانب الخباء (١) فرأيته وقد أقبل في عدة ، فاذا هو اشدهم سواداً ، واقصرهم قامة ، واقبحهم وجها ، فنزلت آية الخلع ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ، فلترد عليّ الحديقة ، قال : « فما تقولين ؟ » قالت : نعم وازيده ، قال : لا ، الحديقة فقط ، فقال لثابت : « خذ منها ما اعطيتها ، وخل عن سبيلها » فاختلعت منه بها ، وهو اول خلع وقع في الاسلام .
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٢ ح ٢ .
(١) في المصدر : لم يأمر .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤ ح ٤٠٤ .
(١) الخباء : خيمة من وبر أو صوف أو شعر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة ، فان زاد فهو بيت ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٩ ) .
كتاب الظهار
١ ـ ( باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أُمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار )
[١٨٥٨٨] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : تظاهر مني زوجي اوس بن الصامت ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فشكوت اليه ذلك ، فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجادلني في زوجي أوس ، يقول : « اتق الله ، فانه ابن عمك » فما برحت حتى نزلت الآية ، قوله تعالى : ( قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) (١) الآيات ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « يعتق رقبة » فقلت : لا يجد ، فقال : « يصوم شهرين متتابعين » فقلت : انه شيخ كبير ، ما به من صيام ، فقال : « يطعم ستين مسكيناً » فقلت : ما له شيء ، فأتى بعرق (٢) من تمر ، فقلت : أضم اليه عرقاً آخر وأتصدق به عنه ، قال : « أحسنت تصدقي به على ستين مسكيناً ، وارجعي الى ابن عمك » .
[١٨٥٨٩] ٢ ـ وروي أن خولة بنت ثعلبة ، امرأة اوس بن الصامت ـ أخي عبادة ـ جاءت الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ ، فلما علا سني ونثرت بطني ، جعلني اليه
____________________________
كتاب الظهار
الباب ١
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٤٠ باختلاف يسير .
(١) المجادلة ٥٨ : ١ .
(٢) العَرَق : وعاء ينسج من خوض النخل وهو الزنبيل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٤) .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٥ .
كأمه ، وإن لي صبية صغاراً إن ضممتهم اليه ضاعوا وإن ضممتهم اليّ جاعوا ، فقال : « ما عندي في أمرك شيء » .
[١٨٥٩٠] ٣ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لها : « حرمت عليه » فقالت : يا رسول الله ، ما ذكر طلاقاً ، وإنما هو أبو أولادي ، وأحبّ الناس إليّ ، [ فقال : « حرمت عليه » ] (١) فقالت : اشكو الى الله فاقتي ووحدتي ، فكلما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « حرمت عليه » هتفت (٢) وشكت الى الله ، فنزلت آيات الظهار ، فطلبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخيره بين الطلاق وامساكها ، فاختار امساكها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كفِّر بعتق رقبة » فقال والله : مالي غيرها ، واشار الى رقبته ، فقال له : « صم شهرين متتابعين » فقال : لا طاقة لي بذلك ، فقال : « اطعم ستين مسكيناً » فقال : ما بين لابتيها اشد مسكنة مني ، فأمر له النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشيء من مال الصدقة ، وأمره أن يطعمه في كفارته ، فشكا خصاصة حاله ، وأنه اشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه اليه ، فضحك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمره بالاستغفار ، وأباح له العود اليها .
[١٨٥٩١] ٤ ـ وروى سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر قال : كنت رجلاً أُصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل رمضان خفت أن أُصيبها فيتتابع بي حتى أصبح ، فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة اذ انكشف شيء منها ، فما لبثت أن نزوت عليها ، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم ، وسألتهم أن يمشوا معي الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : لا والله ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذكرت له ذلك ، فقال : « اعتق رقبة » فقلت : والذي بعثك بالحق نبياً ، ما املك رقبة
____________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٥ ح ٤٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) هتفت : صاحت ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٤٤ ) .
٤ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢ .
غيرها ، وضربت بيدي على صفحة رقبتي ، فقال : « صم شهرين » فقلت : هل أصبت ما أصبت الا من الصيام !؟ فقال : « اطعم ستين مسكيناً » فقلت : والذي بعثك بالحق نبياً قد بتنا وحشين (١) ما لنا من طعام ، فقال : « اذهب الى صدقة بني زريق فليدفع اليك وسقا من تمر ، فاطعم ستين مسكيناً ، وكل أنت وعيالك الباقي » قال : فرجعت الى قومي فقلت : [ ما ] (٢) وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السعة وحسن الخلق ، وقد أمر لي بصدقتكم .
[١٨٥٩٢] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تظاهر امرأتك ، فإن الله عير قوما بالظهار ، فقال : ( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) (١) » .
٢ ـ ( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين ، في حال البلوغ والعقل والاختيار )
[١٨٥٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع » .
[١٨٥٩٤] ٢ ـ وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يكون الظهار بيمين ، وانما الظهار ان يقول الرجل لامرأته ، وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ كظهر أُمي » .
____________________________
(١) وَحِشَين بفتح الواو وكسر الحاء وفتح الشين والوحش : الجائع من الناس وغيرهم لخلوه من الطعام ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٩ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) المجادلة ٥٨ : ٢ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٥ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
[١٨٥٩٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « انما الظهار أن تقول لامرأتك ، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين ، أو بحضرة شهود : اشهدوا انها عليّ كظهر أُمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا » .
[١٨٥٩٦] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس (١) بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا أو شيئاً منه ، فليس بظهار » .
٣ ـ ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر )
[١٨٥٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أُم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته أنت عليّ كظهر أُمي ، أو أُختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار » .
[١٨٥٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) (١) ان يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي [ عليه ] (٢) كظهر أُمه ، أو كظهر أُخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار » .
____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣ .
(١) المسيس : الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ) .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير )
[١٨٥٩٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يكون الظهار بيمين » .
[١٨٦٠٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « اذا حلفت في الظهار فليس بظهار » .
[١٨٦٠١] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين » .
٥ ـ ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )
[١٨٦٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : « لا يكون ظهار ولا ايلاء ، حتى يدخل بها » .
٦ ـ ( باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
[١٨٦٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ،
____________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٤٠ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٩ .
قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : « لا ، قد سقطت الكفارة » .
[١٨٦٠٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : « إذا طلقها بطل الظهار » .
قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كَفَّر ثم واقعها » قيل : فإن تركها حتى يحل (١) أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها ؟ قال : « لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدّد » (٢) .
[١٨٦٠٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته (١) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها ، وأراد [ الأوّل ] (٢) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة » .
٧ ـ ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة )
[١٨٦٠٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥٠ .
(١) في المصدر : يخلو .
(٢) في الطبعة الحجرية : مجرد ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في الطبعة الحجرية : لزمتها ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لأن الله عز وجل يقول : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة » .
[١٨٦٠٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين الحر وامته ظهار » وساق مثله .
[١٨٦٠٨] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة ـ يعني اذا كانت زوجته (١) ـ فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار » قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا الى ما تقدم ، وعليه جماعة من القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط (٢) روى اصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وام الولد .
وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
٨ ـ ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )
[١٨٦٠٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الظهار : « الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر » .
____________________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٣ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١ .
(١) في المصدر : زوجة .
(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢ .
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهراً ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لأن مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من [ مال ] (١) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزىء عنه » .
[١٨٦١٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق » .
[١٨٦١١] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان » .
٩ ـ ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة )
[١٨٦١٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : « يكفر ثلاث مرات » .
[١٨٦١٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات .
[١٨٦١٤] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
الباب ٩
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦ .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر [ منها ] (١) مراراً في مجلس واحد فكفارته واحدة » .
١٠ ـ ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة )
[١٨٦١٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات » .
[١٨٦١٦] ٢ ـ أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : « كفارة واحدة » .
قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته ، للأخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه .
١١ ـ ( باب أن المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر )
[١٨٦١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن واقعها (١) من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة اخرى .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨ .
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١١٨ .
(١) في نسخة : وان جامع .
[١٨٦١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى » .
[١٨٦١٩] ٣ ـ الصدوق في الهداية : مثله .
[١٨٦٢٠] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : « لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود الى امرأته التي ظاهر منها كفر » .
[١٨٦٢١] ٥ ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل : فإن فعل ، قال : « أتى حداً من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم » قيل : فعليه كفارة غير الأولى ، قال : « يستغفر الله ويتوب اليه ، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفّر » .
١٢ ـ ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )
[١٨٦٢٢] ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع ، وان قال : انت عليّ كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها .
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ الهداية ص ٧١ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٧ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
[١٨٦٢٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي جعفر وابي عبدالله ( عليهما السلام ) ، انه قال : « الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل ان يواقع ، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت عليّ كظهر أُمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت عليّ كظهر أُمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا » .
[١٨٦٢٤] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يابن رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شيء » فقال الرجل : إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : « ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو ، إذا حلفت بالظهار فليس [ ذلك ] (١) بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو [ بحضرة ] (٢) شهود : اشهدوا أنها عليّ كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا » .
[١٨٦٢٥] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ظاهرت فهو على وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي وسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه » .
[١٨٦٢٦] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٣ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٥ ـ المقنع ص ١١٨ .
عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة .
[١٨٦٢٧] ٦ ـ وفي الهداية : مثله .
١٣ ـ ( باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )
[١٨٦٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلّا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شيء ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه [ شيء ] (١) الا مجامعتها ـ يعني حتى يكفر ـ قيل : فإن رافعته الى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد امسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، اذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد (٢) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس » .
١٤ ـ ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )
[١٨٦٢٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن
____________________________
٦ ـ الهداية ص ٧١ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٥١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « يجب » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .
رجلاً أتاه فقال : انه آلى من امرأته وظاهر في ساعة واحدة ، فقال : « كفارة واحدة » .
[١٨٦٣٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : وقد روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) : سئل عن رجل آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة ، فقال : « كفارة واحدة » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٤ .