أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨٠١
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ : أَمَّا أَوَّلُهَا : فَسَارِقٌ تُقْطَعُ (١) يَدُهُ ، وَالثَّانِيَةُ : إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ (٢) الْحَدَّ (٣) ، وَعَلَى الَّذِي اشْتَرى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَقَدْ عَلِمَ ، إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا (٤) ، هِيَ (٥) إِنْ كَانَ (٦) اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ ». (٧)
١٣٩٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً ، فَقَطَعَ يَدَهُ ». (٨)
١٣٩٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :
__________________
الوسائل : « حنان ، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ». وفي المطبوع : « حنان ، عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري ».
هذا ، وقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢٦ ، عن طريف بن سنان الثوري ، كما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري. لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : « حنان ، عن معاوية » كما أثبتناه.
ثمَّ اعلم أنّ طريف بن سنان الثوريّ عدّه الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام ، وأمّا حنان بن معاوية أو معاوية بن طريف ، فغير مذكورين في المصادر الرجاليّة. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٣٠٨٤.
(١) في « ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يقطع ».
(٢) في « ك » : « حدّ ».
(٣) في التهذيب : ـ « الحدّ ».
(٤) في الوافي والفقيه عن بعض النسخ : « ولا عليها ». وفي التهذيب : ـ « عليها ».
(٥) في الوافي : « وهي ». وفي الفقيه « هي و ».
(٦) في « بف » : ـ « كان ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢٦ ، معلّقاً عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٤٧٧١.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٤٧٧٢.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَهُمَا حُرَّانِ ، يَبِيعُ هذَا هذَا ، وَهذَا هذَا ، وَيَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ ، فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا ، وَيَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ؟
قَالَ (١) : « تُقْطَعُ (٢) أَيْدِيهِمَا (٣) ؛ لِأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَأَمْوَالَ النَّاسِ (٤) ». (٥)
٤١ ـ بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ
١٣٩٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ (٧) الْحَدُّ ، نُفِيَ إِلى بَلْدَةٍ أُخْرى (٨) ». (٩)
٤٢ ـ بَابُ مَا لَايُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
١٣٩٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».
(٢) في « م ، ن ، جت ، جد » : « يقطع ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يديهما ».
(٤) في « بف » والتهذيب : « المسلمين ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٤٧٧٣.
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « بن عيسى ».
(٧) في الوافي : « على سارق ».
(٨) في المرآة : « لم أرَ أحداً تعرّض للنفي في السارق ، وظاهر المصنّف أنّه قال به ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، صدر ح ٥١١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٤٧٧٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاقَطْعَ فِي رِيشٍ » يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ (١) (٢)
١٣٩١٠ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : لَاقَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ » يَعْنِي الرُّخَامَ (٤) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ. (٥)
١٣٩١١ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَضَى النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ (٦) : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ (٧) عَلَيْهِ ، وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ (٨) مَرَّتَيْنِ (٩) ». (١٠)
١٣٩١٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
__________________
(١) في المرآة : « حمل [ على ما ] إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٤٧٧٨.
(٣) في الوسائل : ـ « قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٤) الرخام : حجر أبيض رخو. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٠ ( رخم ).
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٣ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... ». الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٧٩.
(٦) الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها. وقرأه العلامة الفيض قدسسره بالكسر ، حيثقال في الوافي : « الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ ». والضمّ هو الظاهر. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ( كمم ).
(٧) في الوسائل ، ج ١٨ : « فلا إثم ».
(٨) في « ن » : « ثمنه ».
(٩) في الوافي : « إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته ».
وفي المرآة : « لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا. قال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣١ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٣٥٥٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٨٠.
الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَقَالَ : أَقْطَعُ (٢) فِي الطَّيْرِ ». (٣)
١٣٩١٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (٤) : كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ (٥) فَسَرَقَ مِنْهُ (٦) السَّارِقُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (٧) ، يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَالْخَانَاتِ وَالْأَرْحِيَةَ ». (٨)
١٣٩١٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : لَا يُقْطَعُ ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً ». (٩)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت » : « الخرّاز » وهو سهوٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١.
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « لاقطع ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥١٠٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٤٧٧٧.
(٤) في « ك » : ـ « قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والجعفريّات. وفي المطبوع : + « صاحبه ».
(٦) في « بف » والوافي : « فيه ».
(٧) في الوسائل : « فيه ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليهالسلام ، إلى قوله : « فلا قطع عليه ». الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٤٠٨٦ ؛ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٥٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٤٧٥٠.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.
١٣٩١٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاقَطْعَ (١) فِي ثَمَرٍ (٢) وَلَا كَثَرٍ. وَالْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ (٣) ». (٤)
٤٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ
١٣٩١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ (٦) فِي (٧) شَيْءٍ يُؤْكَلُ (٨) مِثْلِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ (٩) ». (١٠)
__________________
الجعفريّات ، ص ١٤١ ، صدر الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٥٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٣٤٧٨٨.
(١) في « م ، جد » : « لا أقطع ».
(٢) في « بف » وحاشية « جت » : « تمر ».
(٣) في الفقيه : « هو الجمّار » بدل « شحم النخل ». وفي الجعفريّات : « ولا في كثير وهو الجمّار » بدل « ولا كثر والكثر شحم النخل ». وقال ابن الأثير : « الكَثَر بفتحتين : جمّار النخل ، وهو شحمه الذي وسط النخلة ». النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ( كثر ).
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٥١٠٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، إلى قوله : « ولا كثر » ؛ الجعفريّات ، ص ١٤٢ ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٤٧ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « ولا كثر » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٨١.
(٥) في الوسائل : ـ « وغيره ».
(٦) في « بف » والفقيه والتهذيب : « المحق ». وقال ابن الأثير : « المَحْل في الأصل : انقطاع المطر. وأمحلت الأرضوالقوم ، وأرض محلٌ ، وزمن محلٌ وماحل ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ( محل ).
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « كلّ ».
(٨) في الوسائل : « ممّا يؤكل ».
(٩) في « بف » والتهذيب : « وأشباهه ». وفي الفقيه : « والقثّاء » كلاهما بدل « وأشباه ذلك ».
١٣٩١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ (٢) فِي عَامِ سَنَةٍ ، يَعْنِي فِي (٣) عَامِ (٤) مَجَاعَةٍ (٥) ». (٦)
١٣٩١٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٧) : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَايَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ ». (٨)
٤٤ ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ (٩)
١٣٩١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
وقال الشهيد الثاني : « المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلاً أو قوّة كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطرّ وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقاً عملاً بإطلاق النصوص ... والعمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لارادّ له ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤٤ ، معلّقاً عن زياد بن مروان القندي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٤٧٩٤.
(١) في « بح ، بف » : ـ « قال ».
(٢) في « جت » : ـ « السارق ».
(٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « في ».
(٤) في « ن » : ـ « عام ».
(٥) في الفقيه : « مجدبة » بدل « يعني في عام مجاعة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥٠٩٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٤٧٩٥.
(٧) في « بن » : + « قال ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٤٧٩٦.
(٩) في « ع ، ك ، م ، بح » : « السرق ».
سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ : « يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ ، وَيُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ (١) ». (٢)
١٣٩٢٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ (٣) : « إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَهُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ (٤) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ (٥) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ». (٦)
__________________
(١) قال المحقّق : « لو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكرّرت سرقته. وفي النهاية : يعفى عنه أوّلاً ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٢.
وقال الشهيد الثاني : « ما اختاره المصنّف ... هو المشهور بين المتأخّرين ... والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية وافقه عليه القاضي والعلاّمة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ... وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام ، لا حدّاً ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. النوادر للأشعري ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « الصبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٤٨٠٠.
(٣) في الوسائل : « فقال ».
(٤) في « ك » والتهذيب : ـ « فإن عاد عفي عنه ».
(٥) في « بف » : + « فإن عاد قطع بنانه ». وفي « ك » والتهذيب : + « فإن عاد قطع أسفل عن بنانه ». والبنان : الأصابع ، أو أطرافها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٣ ( بنن ).
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠٣.
١٣٩٢١ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ عليهالسلام قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ (٢) ، مِنْ أَيْنَ قَطَعَ (٣)؟
فَقَالَ : « مِنَ (٤) الْمَفْصِلِ (٥) : مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ (٦) ». (٧)
١٣٩٢٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٨) : « إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ (٩) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ».
وَقَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ ، فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) الضمير راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار المذكور في السند السابق.
(٢) في التهذيب : « عَلِّمْنا قطع أناملهم » بدل « عليّ عليهالسلام قطع أناملهم ».
(٣) في « بف » : « يقطع ». وفي الوافي والتهذيب : « تقطع ».
(٤) في « ك » : « هو ».
(٥) في « بف » : + « يعني ». وفي « ن » : + « فقال ».
(٦) قال الفيروزآبادي : « الأنملة بتثليث الميم والهمزة ، تسع لغات : التي فيها الظفر ، جمعها : أنامل وأنملات ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٦ ( نمل ).
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠٤.
(٨) في « بن » والوسائل : + « قال ».
(٩) في الوافي : « أصابعه ».
(١٠) في حاشية « بح ، جت » : « أصابعه ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٣ : « يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضاً كما يؤمي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السنّ ، والأظهر أنّه منوط بنظر الإمام عليهالسلام ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠١ و ٣٤٨٠٢.
١٣٩٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ ، فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً ، وَلَمْ يَقْطَعْهَا ». (١)
١٣٩٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ، قَالَ : « يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ (٢) حَتّى تَدْمى ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ». (٣)
١٣٩٢٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٤) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « أُتِيَ عَلِيٌّ (٥) عليهالسلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ (٦) ، ثُمَّ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٥ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٥٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٥.
(٢) في « جت » : + « أنامله ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٥١٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٦.
(٤) في « بف ، جد » وحاشية « جت » : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».
(٥) في « جت » والتهذيب : « أميرالمؤمنين ».
(٦) في المرآة : « فطرّف أصابعهُ ، أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكّها ».
وقال الفيروزآبادي : « طرّفت المرأة بنانها : خضبت ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٩ ( طرف ).
قَالَ : أَمَا (١) لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». (٢)
١٣٩٢٦ / ٨. أَبَانٌ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ » قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام (٤) : لَمْ يَصْنَعْهُ (٥) إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». (٦)
١٣٩٢٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَلَايُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالى (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : ـ « أما ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٧.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه.
(٤) في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار ـ « عليّ عليهالسلام ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والوسائل.
(٥) في « ل ، بن » والوسائل : « ولم يصنعه ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن أبان. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥١ ، ح ١٥٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨٠٨.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».
(٨) ذهب الشيخ رحمهالله أوّلاً على ما إذا تكرّر منهم الفعل ، وثانياً على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : « فإنّه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ذيل الحديث ٩٤٥ وحديث ٩٤٦.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٦ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ذيل ح ٥١٠٥ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٥٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨٠٩.
١٣٩٢٨ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام يَقُولُ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَطَرَّفَ (٢) أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا » قَالَ (٣) : « ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». (٤)
١٣٩٢٩ / ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ (٦) ، قَالَ :
كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْهُ ، فَقَالَ (٧) : « سَلْهُ (٨) حَيْثُ سَرَقَ (٩) كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ (١٠) لَهُ : أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ؟ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً ، فَخَلِّ عَنْهُ ».
قَالَ (١١) : فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ ، فَسَأَلْتُهُ (١٢) وَقُلْتُ (١٣) لَهُ : أَكُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً؟
__________________
(١) في « بف ، بن » : « أبا عبدالله ».
(٢) في « بف » : « وطرّف ».
(٣) في « بن » : ـ « قال ».
(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٤٨٠٧.
(٥) في « بف ، جد » : « أصحابه ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « القصري ». وفي حاشية « م ، بن » : « القشيري ».
ومحمّد بن خالد هذا ، هو محمّد بن خالد بن عبدالله القسريّ والي المدينة المذكور في من روى عن أبي عبدالله عليهالسلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٨١ ، الرقم ٤٠٧٠ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧٥.
(٧) في « بف » : « قال » بدل « عنه فقال ».
(٨) في « ك » : « له ». وفي : « جت » : « اسأله ».
(٩) في « بن » والوسائل : + « هل ».
(١٠) في الوافي : « قلت ». وفي التهذيب : « فقل ». وفي الاستبصار « قل ».
(١١) في « ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قال ».
(١٢) في « بح ، بن » والوسائل : « وسألته ».
(١٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقلت ».
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ : الضَّرْبُ (١) ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. (٢)
٤٥ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَالْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ
١٣٩٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ » وَقَالَ : « هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ (٣) ». (٤)
١٣٩٣١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ؟ قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٥) زَنى (٦)؟ قَالَ : « يُجْلَدُ خَمْسِينَ ». (٧)
__________________
(١) في « بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « اضرب ». وفي « ل » : « اضربنّ ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٥٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨١٠.
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق : يجلد أربعين للرقّيّة ، واستند إلى أخبار حَمْلها على التقيّة أظهر ».
وفي الوافي : « إن قيل : كلّ من القذف والزنى بالمحصنة والمكرهة مشترك في الحقّين. قلنا : نعم ، ولكن في الأوّل إنّما يحدّ القاذف لحقّ المقذوف ، ولهذا يتوقّف على مطالبته ، بخلاف الأخيرين فإنّه إنّما يحدّ الزاني بإحدى المرأتين لحقّ الله لا لغيره ، وإنّما حقّ الغير فيهما يطالب به في الآخرة ، ولهذا لا يتوقّف على مطالبته ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤١ ، ح ٣٦٢ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفيه ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٣٦٧ ، مرسلاً ، وفيه هكذا : « قال أبي : رجل ... ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٥٠٧٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٥ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب والاستبصار ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠٢.
(٥) في « بف » والوافي : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٢٧١ والاستبصار ، ح ٨٥٤ : « فإذا ».
(٦) في « ك » : « يزني ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.
١٣٩٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرى عَلى حُرٍّ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (١)
١٣٩٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ (٢) ، عَنْ بُرَيْدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ، قَالَ : « تُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ (٣) الْحُرِّ (٤) ، كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ (٥) ». (٦)
١٣٩٣٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٧) بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ح ٣٧٧ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٣.
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٥.
(٢) في « ع ، بن ، جت » : « الحارث الأحول ».
والحارث هذا ، هو ابن محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول ، والأحول لقب أبيه. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٠ ، الرقم ٣٦٣ ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٩٥.
(٣) في « بف » : « جلد ». وفي « ن » : ـ « حدّ ».
(٤) في « بف » والوافي : « الحرّة ».
(٥) في الوافي : + « زوج ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ٥٠٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٥١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٣ ، ذيل ح ٣٤٤٠١.
(٧) في « بن » والوسائل : ـ « عبدالرحمن ».
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَاخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (١) ». (٢)
١٣٩٣٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى (٣) : ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) (٤)؟
قَالَ : « إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ ».
قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ (٥) ، أَمَا (٦) عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟
قَالَ : « بَلى » (٧) (٨)
١٣٩٣٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
(١) قال المحقّق : « لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٦.
(٣) في تفسير العيّاشي : + « في الإماء ».
(٤) النساء (٤) : ٢٥.
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٩٤ : + « فأحدثن حدثاً ».
(٦) في « ك ، ن » وتفسير العيّاشي ، ح ٩٣ : « ما » من دون همزة الاستفهام.
(٧) في تفسير العيّاشي ، ح ٩٤ : + « نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم ». وفي الوافي : « يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجماً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٤ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥١ ، ح ١٤٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٦ ، ح ٣٤٢٥٠.
(٩) في « ك ، بف » : ـ « بن الأصبغ ».
هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة. وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فكيف روايته عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام بثلاث وسائط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٨ ، الرقم ٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٥ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٥٣٧.
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ـ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ ـ قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَمَةٌ زَنَتْ؟ قَالَ : « تُجْلَدُ خَمْسِينَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا (١) عَادَتْ؟ قَالَ : « تُجْلَدُ خَمْسِينَ » (٢).
قُلْتُ : فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالَاتِ؟
قَالَ : « إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ (٣) مَرَّاتٍ ، يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ (٤) مَرَّاتٍ؟
قَالَ (٥) : « لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، قُتِلَ ، فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ (٦) مَرَّاتٍ ، رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ » (٧).
قُلْتُ (٨) : وَمَا الْعِلَّةُ فِي ذلِكَ؟
فَقَالَ (٩) : « إِنَّ اللهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَحَدَّ الْحُرِّ (١٠) » ثُمَّ قَالَ : « وَعَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلى مَوْلَاهُ (١١) مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ ». (١٢)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فإن ».
(٢) في « جد » : + « قلت : فإنّها عادت؟ قال : تجلد خمسين ».
(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ثماني ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ثمانية ».
(٤) في « ن » وحاشية « جت » والوافي : « ثمانية ». وفي « ع ، ك ، بن ، جت » والتهذيب : « ثماني ».
(٥) في « م ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٦) في « م ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ثمانية ». وفي « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوافي : « ثماني ».
(٧) في المرآة : « اختلف الأصحاب في أنّ المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة؟ فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنّه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلاّمة أنّه يقتل في التاسعة ، وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البيّنة ، والتاسعة على الإقرار ».
(٨) في « بن » : « فقلت ».
(٩) في « ن ، جت » : « قال ».
(١٠) في « بح ، بف » والتهذيب : + « قال ».
(١١) في « بف » والوافي : « مواليه ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ٥٠٥١ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ. علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن
١٣٩٣٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَابِدِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ (١) ، أَحُدُّهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَيَكُونُ (٢) ذلِكَ فِي سِرٍّ (٣) ؛ لِحَالِ السُّلْطَانِ (٤) ». (٥)
١٣٩٣٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (٦) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً (٧) ، قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا
__________________
نباتة. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٧٧ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٥١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٤٠٥.
(١) في العلل : « فشربت فرأيت » بدل « فزنت ».
(٢) في « ن ، بح ، بن » : « يكون ». وفي الوافي : « ليكن ». وفي الوسائل والتهذيب : « ليكن » بدل « لكن ليكون ».
(٣) في « ع ، ل » وحاشية « جت » والعلل : « ستر ».
(٤) في الوافي والفقيه : « فإنّي أخاف عليك السلطان » بدل « لحال السلطان ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٢ ، ح ٣٤١٩٥.
(٦) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكير. وكذا في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٦ ، إلاّ أنّ فيه « موسى بن بكر » بدل « موسى بن بكير » ، كما ورد ذلك في بعض نسخ التهذيب المعتبرة ، وهو الصواب.
هذا ، وفي سند التهذيبين غرابة ، وهو توسُّط ابن محبوب بين أحمد بن محمّد وبين شيخه عليّ بن الحكم ؛ فقد أكثر أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] من الرواية عن عليّ بن الحكم ولم يتوسّط ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ بينهما في موضع ، كما لم يُعهد رواية ابن محبوب عن عليّ بن الحكم في شيءٍ من الأسناد. ففي سند التهذيبين خلل لا محالة.
ويؤكِّد ذلك عدم اجتماع ابن محبوب وعليّ بن الحكم إلاّفي سند الخبرين وردا في المحاسن ، ص ٢٨٣ ، ح ٤١٤ ، والكافي ، ح ٣٩٨ و ١٣٠٤٢ ، وقد روى هما متعاطفين عن معاوية بن وهب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ـ ٥٤٧ ؛ وص ٦٨٢ ـ ٦٨٧.
(٧) في « ك ، بن » والوسائل : « حرّة محصنة ».
يُجْلَدُ لِحَقِّهَا (١) ». (٢)
١٣٩٣٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا زَنَى الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ ، فَإِنْ (٤) عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ ، فَإِنْ (٥) عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ (٦) إِلى ثَمَانِي (٧) مَرَّاتٍ ، فَإِنْ (٨) زَنى ثَمَانِيَ (٩) مَرَّاتٍ قُتِلَ ، وَأَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلى مَوْلَاهُ (١٠) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : « بحقّها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لحقّها ، أي إنّما العبرة في الحرّيّة والرقّيّة بحال المقذوف لا القاذف ، فتأمّل ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ١١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٦.
(٣) هكذا في « بح ، بف » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » : « عن حميد بن يزيد » بدل « عن جميل ، عن بريد ». وفي « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والمطبوع : « حميد بن زياد » بدلها.
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ حميد بن زياد في رواتنا ليس إلاّواحداً ، وهو من مشايخ الكليني قدسسره ، وحميد بن يزيد وإن ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٩٢ ، الرقم ٢٣٩٥ ، عنوان حميد بن يزيد البكري الكوفي في أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام ، ولكن لم نجد لهذا العنوان ذكراً في شيء من الأسناد.
ويؤكّد ما أثبتناه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد. وقد ورد في بعض الأسناد رواية جميل بن صالح ، عن بريد [ بن معاوية ].
(٤) في « ك ، ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « فإذا ».
(٥) في « ل ، م » وحاشية « جت » : « فإذا ».
(٦) في « بن » : ـ « فإن عاد ضرب خمسين ». وفي « ك » : + « فإن عاد ضرب خمسين ». وفي « بح » : + « فإذا عاد ».
(٧) في « م ، بف ، جد » : « ثمان ».
(٨) في « ع ، ل ، بن ، جت » : « فإذا ».
(٩) في « م ، ن ، بف ، جد » : « ثمان ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي والتهذيب : « مواليه ».
(١١) في « ك ، ل ، بح ، بن » : « مال المسلمين ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٥١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٤٤٠٦.
١٣٩٤٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ ، فَأَمَرَ رَجُلاً يَضْرِبُهُمَا (٢) وَيُفَرِّقُ مَا (٣) بَيْنَهُمَا ، فَجَلَدَ (٤) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً (٥) ». (٦)
١٣٩٤١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُكَاتَبِ (٧) ، قَالَ : « يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ». (٨)
١٣٩٤٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
« يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنى عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَإِذَا (٩) قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً ، كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً ». (١٠)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت » : + « عن ابن أبي عمير » وهو سهو واضح.
(٢) في « م » : « بضربهما ».
(٣) في « بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « ما ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ك » : « تجلد » وفي المطبوع والوافي : « يجلد ».
(٥) في المرآة : « محمولة على ما إذا كانت المرأة أيضاً مملوكة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عاصم بن حميد ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٣٤٤٠٣.
(٧) هكذا في جميع النسخ والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « يزني ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ضمن ح ٣٣٠١ ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، صدر ح ١٠٠٥ ، بسنده عن الكليني. وفي المحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٥٣ ، ح ٣٩١ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٥١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٤٤٠٧.
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٥٠٤ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فإن ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.
١٣٩٤٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَذَكَرَ أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ (٢) السَّوْطِ ، وَلَايُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ (٣) (٤)
١٣٩٤٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : يُنْظَرُ (٦) مَا أُخِذَ (٧) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، فَيَكُونُ فِيهَا (٨) حَدُّ الْحُرَّةِ (٩) ، وَمَا لَمْ يُقْضَ (١٠) فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ.
وَقَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَبَقِيَ رُبُعٌ ، فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ (١١) عَلى مِائَةٍ ، فَذلِكَ خَمْسَةٌ (١٢) وَسَبْعُونَ سَوْطاً (١٣) ، وَجَلْدَ رُبُعِهَا
__________________
وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح ١٣٧٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٧ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإن قذف المحصنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٤٤١٤ ، إلى قوله : « على قدر ما أعتق منه » ؛ وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٤ ، من قوله : « فإن قذف المحصنة ».
(١) في « بن » : « أبي عبدالله ».
(٢) في « بح » : « بعض ».
(٣) في « بن » : « بكلّه » بدل « به كلّه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٥١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٤٤٠٨.
(٥) في « ك ، م ، بف » : « أحمد بن محمّد ». ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ بين محمّد بن يحيىومحمّد بن عيسى في هذا الطريق الموصل إلى محمد بن قيس.
(٦) في « ك » : « تنظر ».
(٧) في « بن » : « ما أدّت ».
(٨) في « بن » : « عليها ».
(٩) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي : « الحرّ ».
(١٠) في « م ، ن ، بن » والتهذيب : « لم تقض ». وفي الوافي : « لم يقبض ».
(١١) في « ع ، ك ، ل ، بن » : « الحرّ ».
(١٢) في الوافي : « خمس ».
(١٣) في « بف » والوافي : « جلدة ».
حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَيْ (١) عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفاً (٢) ، فَذلِكَ سَبْعَةٌ (٣) وَثَمَانُونَ (٤) جَلْدَةً وَنِصْفٌ (٥) ، وَأَبى أَنْ يَرْجُمَهَا وَأَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ (٦) عِتْقُهَا ». (٧)
١٣٩٤٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ (٨) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّ يُونُسَ (٩) قَالَ : يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ ، فَيُضْرَبُ بِهِ ، وَكَذلِكَ الْأَقَلُّ وَالْأَكْثَرُ. (١٠)
١٣٩٤٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ (١١) عَنِ الْمُكَاتَبِ (١٢) افْتَرى عَلى رَجُلٍ مُسْلِمٍ؟
قَالَ (١٣) : « يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ : ثَمَانِينَ (١٤) ، أَدّى (١٥) مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ ».
__________________
(١) في « بف » : « اثنا ».
(٢) في « بف » : « ونصف ».
(٣) في حاشية « جت » : « سبع ».
(٤) في « بف » : « وثمانين ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ونصفا ».
(٦) في « م ، بف ، جد » : « أن تبيّن ». وفي الوافي : « أن يثبت ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى. وراجع : الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٥١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٣٤٤٠٩.
(٨) في السند تحويل بعطف « أبيه ، عن ابن أبي نجران » على « محمّد بن عيسى ، عن يونس ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « أنّ يونس ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٥١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٤٤١١.
(١١) في الفقيه : « قال : سئل عليّ عليهالسلام » بدل « أنّه سئل ».
(١٢) في « جت » وحاشية « ع ، ل » والفقيه : « مكاتب ».
(١٣) في الوافي والفقيه : « فقال ».
(١٤) في الوافي والفقيه : + « جلدة ».
(١٥) هكذا في « م ، بف ، جد » والوافي والفقيه. وفي « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٠٧ : « إن كان أدّى ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إن أدّى ».